خلافاً للمحكي عن المفيد في الأركان (١) ، ووالد الصدوق في الرسالة (٢) ، وولده في المجالس (٣) ، فقالوا : إنّه مرتان مطلقاً . واختاره صاحب المنتقى من المتأخّرين ، ونقل أنه مذهب جماعة من قدماء الأصحاب (٤) ، ونسبه في التبيان ومجمع البيان إلى قوم من أصحابنا (٥) .
لصحاح الكندي ومحمد وزرارة ، والرضوي ، المتقدّمة في النية (٦) ، ورواية ليث : « تضرب بكفّيك على الأرض مرتين » (٧) .
ويضعّف الثلاثة الاُولى : بعدم الدلالة على الوجوب .
أما الاُوليان : فلأنهما وإن تضمّنتا الحمل الذي هو حقيقة في الحقيقي المستلزم للوجوب ، إلّا أنه لكون المحمول فيهما جزءاً للتيمّم دون نفسه يكون الحمل تجوّزاً خارجاً عن حقيقته ، ومعه لا يثبت الوجوب لسعة دائرة المجاز .
وأمّا الثالثة : فلخلوّها عن الدالّ على الوجوب ، وبه يضعّف الخامسة أيضاً .
وأمّا الرابعة : ففي نفسها ضعيفة ، وعن الجابر في المقام خالية ، إلّا أن يقال بانجبارها في الغسل بما يأتي ، ويتمّ في الوضوء بأخبار التسوية .
ويجاب حينئذٍ بأنّ القول بالضربتين مطلقاً محكي عن العامة (٨) ، فالرواية
__________________
(١) حكاه عنه في الذكرى : ١٠٨ .
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٥٠ ، وقال في الذكرى : ١٠٨ إن الفاضلين نقلاً عنها ـ أي رسالة علي بن بابويه ـ اختيار الضربتين . ثم نقل عبارتها واستفاد منها اعتبار ثلاث ضربات فراجع .
(٣) الأمالي : ٥١٥ ، قال فيه : فإذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيديه على الأرض مرة واحدة ، ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه ، ثم يضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يده اليمنى من المرفق الى أطراف الاصابع ، ثم يضرب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق الى أطراف الاصابع .
(٤) منتقى الجمان ١ : ٣٥١ .
(٥) التبيان ٣ : ٢٠٨ ، ومجمع البيان ٢ : ٥٢ .
(٦) راجع ص ٤٢١ .
(٧) التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٦ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٢ .
(٨) كما في بداية المجتهد ١ : ٧٠ .