مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٣

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٣

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-78-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

يتحمّل عسر وحرج ، فلا تكليف به . ولو وقع التعارض بين أخبار ذوي التجارب فالمرجع الظن .

ج : خوف الشين (١) حدوثاً وزيادةً مسوّغ للتيمّم إن بلغ حدّاً يتأذّى به ويشقّ تحمّله عادة ، بالإِجماع المحقّق والمحكي من الفاضلين (٢) وغيرهما (٣) ؛ لنفي الضرر والعسر ، بل ـ في بعض صوره ـ لإِطلاق أخبار القروح والجروح المنضم مع عدم الفصل بين خوف الحدوث والزيادة ، إلّا أن يجنب عمداً ، فيغتسل ، لما مرّ .

وفي التعدّي إلى مطلق الشين وإن لم يتفاحش بحيث يتأذّى به ويعسر تحمّله قولان :

أولهما صريح نهاية الإِحكام والروض (٤) ، بل هو ظاهر إطلاق الأكثر ، ولا دليل عليه يعتمد .

والثاني للمنتهى (٥) ، واللوامع ، وغيرهما (٦) . وهو المعتمد ؛ لأنّ المناط حصول الضرر أو العسر ، وهما غير متحقّقين في مطلقه ، والظاهر تحقّقهما فيما إذا بلغ حدّ تشقّق الجلد أو خروج الدم ، بل في الأدون منهما أيضاً .

د : لو اندفع الضرر بتسخين الماء ، أو بتحصيل ماء الحمام ، أو بالغسل في الحمام ـ ولو باُجرة مقدورة ـ وجب ، وكذا شراء النار والحطب . والحكم في الثمن والاُجرة كما مرّ في الماء وآلته (٧) .

السابع : المشقة الشديدة‌ الحاصلة من التألّم الذي لا يسهل تحمّله عادة في استعمال الماء وإن لم يخش الضرر وسوء العاقبة ، كالتألّم بالبرد الشديد ، أو الوجع ،

__________________

(١) الشين : ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة يحصل به تشويه الخلقة . مجمع البحرين ٦ : ٢٧٣ .

(٢) المحقق في المعتبر ١ : ٣٦٥ ، العلامة في المنتهى ١ : ١٣٦ .

(٣) كصاحب الحدائق ٤ : ٢٨٦ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ٨ .

(٤) نهاية الإِحكام ١ : ١٩٥ ، روض الجنان : ١١٧ .

(٥) المنتهى ١ : ١٣٦ .

(٦) كجامع المقاصد ١ : ٤٧٣ ، والكفاية : ٨ .

(٧) راجع ص ٣٦٧ .

٣٨١
 &

أو الحرقة في خراجه (١) وإن لم يزد المرض ، أو الحرّ الشديد ، كما يتّفق في بعض الحمامات إذا لم يمكن غيره .

وهي مسوّغة للتيمّم ، وفاقاً لنهاية الشيخ والمبسوط والإِصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والجامع والنافع والمنتهى ونهاية الإِحكام والبيان (٢) ، واختاره بعض مشايخنا المحقّقين (٣) ؛ لعموم أدلّة نفي العسر والحرج ، بل صحيحتي ابن سرحان والبزنطي (٤) ، فإنّ الظاهر من قوله : « أو يخاف على نفسه البرد » أنه يخاف من التأثّر بالبرد ، لا أن يتلف ، وإلّا لقال : من البرد .

إلّا أن يتعمّد الجنابة فيغتسل لما مرّ ، كما صرّح به في الأول من الكتب المذكورة (٥) .

وخلافاً للقواعد والأردبيلي ، فقالا : يغتسل مطلقاً (٦) ؛ للصحيحتين المتقدّمتين لمحمد وسليمان (٧) .

ويجاب عنهما : بمعارضتهما مع الصحيحتين المذكورتين ، وبقاء نافيات العسر بلا معارض ، مع أنّ بعد تخصيص صحيحتي التيمّم بغير المتعمّد ـ كما مرّ ـ تصيران أخصّين مطلقاً من صحيحتي الغسل ، فتخصّص الأخيرتان بالاُوليين . بل المرفوعة الثانية (٨) ، لأجل اختصاص موضوعها بذي عذر غير فقد الماء ـ للأمر

__________________

(١) الخُراج : ما يخرج في البدن من القروح . الصحاح ١ : ٣٠٩ .

(٢) النهاية : ٤٥ ، المبسوط ١ : ٣٠ ، الكافي في الفقه : ١٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، المراسم : ٥٣ ، الجامع للشرائع : ٤٥ ، المختصر النافع : ١٦ ، المنتهى ١ : ١٣٥ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٩٥ ، البيان : ٨٤ .

(٣) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .

(٤) المتقدمتين في ص ٣٧٤ .

(٥) النهاية : ٤٦ .

(٦) القواعد ١ : ٢٢ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢١٥ .

(٧) راجع ص ٣٧٤ ، ٣٧٥ .

(٨) المتقدمة في ص ٣٧٥ .

٣٨٢
 &

بالغسل للمتعمّد فيها ـ وهو الخائف أو المتألّم ، تكون أخصّ مطلقاً منهما أيضاً ، تخصيصهما بها لازم .

الثامن : خوف العطش ـ لو استعمل الماء ـ على نفسه ، بالإِجماع المحقّق والمحكي مستفيضاً (١) .

للمستفيضة المعتبرة ، كصحيحة محمد : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟ قال : « بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء » (٢) .

وصحيحة ابن سنان : في رجل أصابته جنابة في السفر ، وليس معه إلّا ماء قليل ، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال « إن خاف عطشاً فلا يهرق منه قطرة وليتمّم بالصعيد » (٣) .

وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته ، قال : « يتيمّم بالصعيد ويستبقي الماء » (٤) وغير ذلك .

ولا فرق في العطش بين الحال والمتوقّع في زمان يخاف عدم حصول الماء ؛ لإِطلاقها ، وعموم نافيات العسر ، وإلقاء النفس في التهلكة .

ولا بين العطش المؤدّي إلى الهلاكة أو المشقة أو الضعف أو المرض حدوثاً أو زيادةً ؛ لما مرّ . بل مقتضى الإِطلاقات كون العطش اليسير أيضاً كذلك ، ولكن الظاهر الإِجماع على خروجه .

ولا بين خوف عطش نفسه أو من يعسر عليه هلاكه أو مرضه أو مشقته من الأقارب والأصدقاء والمماليك ؛ لما مرّ ، سيما قوله : « فيخاف قلّته » و « خاف العطش »

__________________

(١) كما في المنتهى ١ : ١٣٤ ، والحدائق ٤ : ٢٨٩ .

(٢) التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٨ أبواب التيمم ب ٢٥ ح ٢ .

(٣) الكافي ٣ : ٦٥ الطهارة ب ٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٧ ، الوسائل ٣ : ٣٨٨ أبواب التيمم ب ٢٥ ح ١ .

(٤) التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٤ ، الوسائل ٣ : ٣٨٨ أبواب التيمم ب ٢٥ ح ٣ .

٣٨٣
 &

و « خاف عطشاً » .

بل منه يظهر التعدّي إلى خوف عطش كلّ مسلم ، مضافاً إلى الإِجماع وبعض مؤيّدات اُخر ، مع فحوى تسويغ خوف العطش على نفسه ، بل التعدّي إلى خوف العطش على دابته وحمولته مما يتضرّر بتلفه ، أو يحتاج إليه في سفره . وإخراج ما لا يحتاج إليه في سفره وإن تضرّر به جرياً على الشراء قياس باطل .

ولو خاف عطش دابة لم يحتج إليه ولم يتضرّر بعطشه ، بأن أمكن انتفاعه بذبحه من غير تضرّر ، ففيه تردّد : من جهة اندفاع الضرر والعسر به ، ومن صدق خوف العطش ، إلّا أن يمنع تحقّق الخوف في مثله ، فيرجّح الأول ، وهو الأظهر .

ومنه يظهر عدم التعدّي إلى الحربي والمرتدّ عن فطرة ، والحيوانات الغير المحترمة . وأمّا الذمّي ففيه نظر ، والتعدّي أظهر ، سيما إذا احتاج إلى رفاقته .

ثم إنّ الخوف على العطش إنّما يكون مع تيقّن عدم حصول ماء آخر أو ظنّه ، بل الظاهر تحقّقه مع تساوي احتمال الحصول وعدمه . وأمّا إذا ظنّ الحصول فالظاهر عدم تحقّق الخوف ولا الحجر المسوّغين للتيمّم .

والتسويغ لأصالة عدم الحصول ـ كما قيل (١) ـ فاسد جدّاً ؛ لأن ذلك الأصل لا يدفع الظنّ المناقض للخوف الموجب للتسويغ . وكذا الحكم في احتمال حدوث العطش زماناً آخر .

__________________

(١) انظر التذكرة ١ : ٦٠ .

٣٨٤
 &

الفصل الثاني : فيما يجوز به التيمّم ، أي ما يتمّم به‌

وفيه مسائل :

المسألة الاُولى : يجوز التيمّم بالتراب ، إجماعاً ، بل ضرورة . وتدلّ عليه الآية ؛ لأنّ الصعيد إمّا التراب أو الأرض الصادقة عليه ، والأخبار المتواترة .

ولا فرق فيه بين ألوانه من الأسود والأصفر والأبيض والأحمر ، كالأرمني ، بإجماع العلماء ، كما في التذكرة (١) ، لصدق الاسم .

ولا يشترط فيه أن يكون متفرق الأجزاء غير مستمسك بعضها ببعض ، بل يصح بما كان مستمسكاً أيضاً ، كالأرض الترابية الصلبة ؛ لصدق التراب وعدم صحة سلبه عنها .

وأمّا المَدَر واللبنة فلا يصدق عليهما التراب وإن جاز التيمّم بهما من جهة أخرى ، كما يأتي .

الثانية : الأكثر ـ على ما قيل ـ على جواز التيمّم بكلّ ما يصدق عليه اسم الأرض وإن لم يكن تراباً ، ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا (٢) ، وفي المنتهى إلى الأصحاب (٣) ؛ للأمر في الآية والأخبار المتكثّرة جدّاً بالتيمّم بالصعيد الذي هو وجه الأرض ، كما في كلام جماعة من أهل اللغة ، كصاحب العين والمحيط والأساس والخلاص وثعلب وابن الأعرابي والراغب والشامي والزجاج مدّعياً عدم الخلاف في ذلك بين أهل اللغة (٤) ، ويظهر من الأخبار ، كالمرويين في فقه الرضا

__________________

(١ و ٢) التذكرة ١ : ٦٢ .

(٣) المنتهى ١ : ١٤١ .

(٤) العين ١ : ٢٩٠ ، أساس البلاغة : ٢٥٤ ، مفردات الراغب : ٢٨٠ ، حكاه عن الزجاج في مقاييس اللغة ٣ : ٢٨٧ .

٣٨٥
 &

ومعاني الأخبار المفسّر أحدهما له بالموضع المرتفع (١) ، والآخر بالمرتفع من الأرض (٢) .

وللتصريح بجواز التيمّم على الأرض في جملة من الأخبار ، كصحيحة ابن سنان : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض » (٣) .

وصحيحة الحلبي : « إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم » (٤) .

وفي صحيحة محمد : « فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » (٥) .

وفي صحيحة ليث : « تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما » (٦) .

والمستفيضة الواردة في التيمّم البياني وأنه ضرب بيده على الأرض (٧) ، والمصرّحة بكون الأرض مسجداً وطهوراً (٨) .

ويضعّف الأول : بمنع كون الصعيد مطلق وجه الأرض ، بل يجوز أن يكون هو التراب الخالص ، كما صرّح به جماعة اُخرى من اللغويين ، كما في الصحاح والمجمل ـ لابن الفارس ـ والمفصل والمقاييس (٩) ، وشمس العلوم والديوان ونظام الغريب والزينة ـ لأبي حاتم ـ والجمهرة ، وعن ابن عباس

__________________

(١) معاني الأخبار : ٢٨٣ .

(٢) فقه الرضا (ع) : ٩٠ المستدرك ٢ : ٥٢٨ أبواب التيمم ب ٥ ح ٢ .

(٣) التهذيب ١ : ١٩٣ / ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٧ .

(٤) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ ، المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤٣ أبواب التيمم ب ٣ ح ١ .

(٥) الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨٤ أبواب التيمم ب ٢٢ ح ١ .

(٦) التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٦ ، الوسائل ٣ : ٣٦١ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٢ .

(٧) الوسائل ٣ : ٣٥٨ و ٣٦١ أبواب التيمم ب ١١ و ١٢ .

(٨) الوسائل ٣ : ٣٤٩ أبواب التيمم ب ٧ .

(٩) الصحاح ٢ : ٤٩٨ ، مجمل اللغة ٣ : ٢٢٦ وقال : الصعيد : التراب في كتاب الخليل ، والصعيد : الأرض المستوية ، مقاييس اللغة ٣ : ٢٨٧ .

٣٨٦
 &

والأصمعي وأبي عبيدة ، وربما ظهر من القاموس ومجمع البحرين (١) والكنز : الميل إليه ، والظاهر من السيد أنه المعروف من اللغويين (٢) ، وفسّره النيشابوري به أيضاً (٣) ، وكذا الشيخ في النهاية (٤) ، ونسبه بعض مشايخنا إلى كثير من فقهائنا بل أكثرهم (٥) .

وبهذه الأقوال تعارض أقوال المفسّرين له بالأرض ، ويخرج الأخير عن الحجية ، مع أنّ الأول هو الظاهر من الآية (٦) ؛ لظهور عود الضمير المجرور بـ « من » إلى الصعيد ، ولا ينافيه إرجاعه في الصحيح إلى التيمم (٧) ؛ لظهور أنّ المراد به ما يتيمّم به .

ويؤيّده : قوله في صحيحة زرارة : ثم أهوى بيده إلى الأرض فوضعهما على الصعيد (٨) .

وبهما يعارض الخبران (٩) ، مضافاً إلى ضعفهما ، مع أنّ الثابت منهما ليس إلّا الاستعمال الأعم من الحقيقة ، بل لا شك في كونه مجازاً ، لمخالفته لكلمات جميع أهل اللغة ، ومع أنّ في المرتفع من الأرض والموضع المرتفع عموماً يوجب الإِجمال في المراد المسقط للاستدلال .

وترجيح جعله اسماً للأرض بعد الترديد دفعاً للاشتراك والمجاز ـ كما في

__________________

(١) القاموس المحيط ١ : ٣١٨ قال : الصعيد : التراب أو وجه الأرض ، مجمع البحرين ٣ : ٨٥ .

(٢) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، وحكاه عنه في شرح المفاتيح : ( المخطوط ) .

(٣) تفسير النيسابوري ٥ : ٥٨ ( المطبوع في حاشية تفسير الطبري ) .

(٤) النهاية : ٤٨ .

(٥) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .

(٦) ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) . المائدة : ٦ .

(٧) صحيحة زرارة : انظر الوسائل ٣ : ٣٦٤ أبواب التيمم ب ١٣ ح ١ .

(٨) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٨ .

(٩) وهما المرويان في فقه الرضا (ع) ومعاني الأخبار ، وقد تقدما في ص ٣٨٦ .

٣٨٧
 &

المعتبر (١) ـ مبني على ترجيح الاشتراك المعنوي ، وهو مطلقاً ممنوع ، كما بيّنّاه في الأصول .

والثاني : بوجوب إرادة التراب من الأرض ؛ للمروي في الخصال والعلل ، بإسنادهما عن جابر ، عن رسول الله صلّى الله عليه وﺁله : « قال الله عز وجل : جعلت لك ولاُمتك الأرض كلّها مسجداً وترابها طهوراً » (٢) .

وفي الناصريات والتذكرة وغيرهما من قوله صلّى الله عليه وﺁله : « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً » (٣) .

فإنهما دلّا على عدم كون الأرض طهوراً ، لا باعتبار مفهوم اللقب ، كما توهّمه المحقّق فردّه بذلك (٤) ، بل باعتبار اقتضاء التفصيل لقطع الشركة .

ولا يعارضه ما ورد بذلك المضمون من غير ذكر : « وترابها » (٥) ؛ لأنّ غايته الإِطلاق الواجب تقييده بعد وجود المقيد .

ولا يضرّ ضعف إسنادهما ، مع أنّ بعض متأخّري المحدّثين وصف الحديث بالمشهور (٦) ، فضعفه به مجبور ، مضافاً إلى أن عدم عمل السيد بخبر الآحاد معروف ، فاحتجاجه به دليل على قطعيته عنده (٧) .

ولصحيحتي رفاعة وابن المغيرة :

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣٧٣ .

(٢) الخصال : ٤٢٥ ، وعلل الشرائع : ١٢٧ / ٣ ، وعنهما في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٩ أحكام التيمم ب ٥ ح ٣ .

(٣) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، والتذكرة ١ : ٦٢ ، ونقله أيضاً في غوالي اللاۤلي ٢ : ٢٠٨ / ١٣٠ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٠ أحكام التيمم ب ٥ ح ٨ .

(٤) المعتبر ١ : ٣٧٣ .

(٥) انظر الوسائل ٣ : ٣٤٩ أبواب التيمم ب ٧ .

(٦) قال الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٩٠ ، في مقام بيان احتجاج السيد المرتضى : اشتهر من قوله صلّى الله عليه وﺁله : جعلت . . .

(٧) كما احتج به في المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ .

٣٨٨
 &

الاُولى : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده [ فتيمّم منه ] فإنّ ذلك توسيع من الله ، فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شي‌ء مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم به » (١) .

وقريبة منها الثانية (٢) .

دلّتا بالمفهوم على عدم كفاية غير التراب والماء مع وجودهما ، وأنه لا يكفي الطين الذي هو أيضاً من الأرض اختياراً ، فيكون إطلاق الأرض في بعض الروايات مقيّداً قطعاً .

ويؤيّده انصراف مطلقها إلى التراب ، دون غيره من الحجر ونحوه ؛ لندرته ، وغلبة التراب ، وأكمليته في الأرضية .

ومنه يظهر إمكان حمل قول من فسّر الصعيد بالأرض على التراب ، بل هو الظاهر من دعوى الزجاج المتقدمة (٣) ؛ إذ لو حمل مراده على مطلق الأرض لكان مخالفاً لكثير من اللغويين ، ويبعد غايته عدم وقوفه على كلامهم أو عدم اعتنائه بهم .

وممّا يؤيّد كون المراد بالأرض التراب : تصريحهم عليهم السلام بالتراب في روايات اُخر ، والأخبار الدالّة على اشتراط العلوق ، والآمرة بالنفض .

هذا ، مع عدم نهوض كثير من المطلقات المذكورة لإِثبات مطلوبهم ، كصحيحة ابن سنان (٤) ؛ فإنّها لتضمّنها لفظة « من » ظاهرة في التراب ، فإنه الذي يمكن فيه المسح بنفض منه .

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر .

(٢) الكافي ٣ : ٦٦ الطهارة ب ٤٢ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٥٦ أبواب التيمم ب ٩ ح ١٠ .

(٣) في ص ٣٨٥ .

(٤) المتقدمة في ص ٣٨٦ .

٣٨٩
 &

ولو سلّم إطلاقها لم يفد أيضاً ؛ لجواز أن يكون المراد بالطهور فيها الماء والتراب معاً كما وقع التصريح به في الأخبار المتكثّرة ، فيكون المطلق كافياً بعد العجز ، ولا كلام فيه هنا .

وأخبار التيمّمات البيانية (١) ، فإنّ الإِطلاق في الإِخبار عن الواقعة لا يدلّ على كفاية جميع أفراد المطلق .

وصحيحة ليث (٢) ؛ فإنّ الأمر بالنفض فيها ظاهر في أنّ المراد التراب .

وإذ ظهر ضعف هذه الوجوه ، والأصل عدم توقيف التيمّم بمطلق ما يصدق عليه الأرض ، فالحقّ : العدم ، كما ذهب إليه جماعة منهم : السيد (٣) والحلبيان (٤) والإِسكافي (٥) والنافع (٦) ، بل يظهر من الناصريات الإِجماع عليه (٧) .

الثالثة : لا يجوز التيمم بالحجر ، وفاقاً للناصريات مدّعياً ـ ظاهراً ـ الإِجماع عليه ، والإِسكافي ونهاية الشيخ والسرائر وعن التهذيب والغنية والوسيلة والمراسم والجامع (٨) ، بل ـ كما قيل ـ هو الظاهر من كلّ من اشترط العلوق (٩) ، ومال إليه شيخنا البهائي (١٠) ، ونسبه جماعة إلى الأكثر ، وبعض مشايخنا إلى الأعاظم ، قال : إنّ الأعاظم منعوا عنه ، مع كثرتهم وكونهم المؤسّسين لمذهب الشيعة ورؤساءهم

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ٣٥٨ و ٣٦١ أبواب التيمم ب ١١ و ١٢ .

(٢) المتقدمة في ص ٣٨٦ .

(٣) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٦ وحكاه عن شرح الرسالة في المعتبر ١ : ٣٧٢ .

(٤) أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .

(٥) نقله عنه في الرياض ١ : ٧٥ .

(٦) المختصر النافع : ١٦ .

(٧) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ .

(٨) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، حكى عن الإِسكافي في المختلف : ٤٨ ، النهاية : ٤٩ ، السرائر ١ : ١٣٧ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، الوسيلة : ٧١ ، المراسم : ٥٣ ، الجامع للشرائع : ٤٧ .

(٩) كما في الحدائق ٤ : ٢٩٩ ، والرياض ١ : ٧٥ .

(١٠) الحبل المتين : ٣٣٨ .

٣٩٠
 &

المشهورين وعمدهم المعروفين (١) . وهو ظاهر في دعوى شهرة القدماء .

للأصل ، وتوقيفية العبادة ، وتعليق الطهورية بالتراب ، وصحيحتي رفاعة وابن المغيرة السابقتين (٢) ، بل صحيحة ابن سنان بالتقريب المتقدّم (٣) ، وتؤيّده أدلّة العلوق وأخبار النفض .

خلافاً للمحكي عن المبسوط والخلاف والجمل والمصباح والبيان والدروس واللمعة والكفاية (٤) ، واللوامع والمعتمد ، والفاضلين في غير النافع والنهاية (٥) فتردّدا فيهما (٦) ، ونسب إلى الشهرة المتأخّرة بل المطلقة (٧) ، وعن الطبرسي في المجمع : الإِجماع عليه (٨) .

لاستصحاب جواز التيمّم عليه قبل التحجر ، وصدق الأرض ، والمرويين في الدعائم ونوادر الراوندي :

الأول : « ولا يجوز التيمّم بالجصّ ولا بالرماد ولا بالنورة ، ويجزي بالصفا الثابت (٩) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولاً » (١٠) .

والثاني : فقيل له : أيتمّم بالصفا الثابتة (١١) على وجه الأرض ؟ قال :

__________________

(١) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .

(٢) في ص ٣٨٩ .

(٣) راجع ص ٣٨٩ .

(٤) المبسوط ١ : ٣٢ ، والخلاف ١ : ١٣٤ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨ ، ومصباح المتهجد : ١٣ ، والبيان : ٨٥ ، والدروس : ١ : ١٣٠ ، واللمعة ( الروضة ١ ) : ١٥٤ ، وكفاية الأحكام : ٨ .

(٥) المحقق في المعتبر ١ : ٣٧٦ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٦٢ ، والتحرير ١ : ٢١ ، والقواعد ١ : ٢٢ ، والمنتهى ١ : ١٤١ .

(٦) المختصر النافع : ١٦ ، ونهاية الاحكام ١ : ١٩٨ .

(٧) كما في الحدائق ٤ : ٢٩٣ ، والرياض ١ : ٧٥ .

(٨) مجمع البيان ٢ : ٥٢ .

(٩) في المصدر : النابت .

(١٠) دعائم الاسلام ١ : ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٢ أحكام التيمم ب ٥ ح ١٣ .

(١١) في المصدر : البالية .

٣٩١
 &

« نعم » (١) والصفا هو الحجر .

ورواية السكوني : عن التيمّم بالجصّ فقال : « نعم » فقيل : بالنورة ؟ فقال : « نعم » فقيل : بالرماد ؟ فقال : « لا إنّه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر » (٢) دلّت على أنّ الخروج من الأرض علّة لجواز التيمّم ، والحجر خرج منها .

وتجويز التيمّم باللبن في الموثّق (٣) ، وعدم القول بالفرق بينه وبين الحجر .

وقد يستظهر للجواز : بأنّ الحجر تراب اكتسبت رطوبةً لزجةً وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكاً (٤) .

ويجاب عن الأول : بمنع كون كلّ حجر أصله تراباً ، فلعلّه مخلوق أولاً ، أو متكوّن من الماء أو منه ومن التراب معاً ، وعلى فرض التسليم يدفع استصحاب الجواز ببعض ما مرّ .

وعن الثاني : أولاً بعدم معلومية كون الحجر أرضاً فيتّجه منعه ، بل ظاهر الإِسكافي المنع من كونه منها (٥) ، وهو الظاهر من السرائر أيضاً (٦) ، وصرّح بالمنع بعض المعاصرين (٧) . ودعوى الإِجماع على كونه أرضاً غير مسموعة ، بل الظاهر عدم الصدق ، لعدم التبادر ، وصحة السلب عرفاً .

وثانياً بمنع الجواز في مطلق الأرض ، كما مرّ .

وعن الروايتين الاُوليين : بعدم حجّيتهما . وانجبارهما بدعوى الشهرة إنما كان إذا لم تعارضها دعواها على الخلاف ، مع أنهما أعمّان من صورة فقد التراب ،

__________________

(١) نوادر الراوندي : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٣ أحكام التيمم ب ٦ ح ٢ .

(٢) التهذيب ١ : ١٨٧ / ٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٢ أبواب التيمم ب ٨ ح ١ .

(٣) موثقة سماعة الآتية في ص ٣٩٩ .

(٤) كما في روض الجنان : ١٢١ .

(٥) حكاه عنه في المختلف : ٤٨ .

(٦) السرائر ١ : ١٣٧ .

(٧) المحقق القمي في غنائم الأيام : ٥٤ .

٣٩٢
 &

فتخصّصان بها للصحيحين المتقدّمين (١) .

وعن الثالثة : بأنّ مدلولها علّية عدم الخروج لعدم الجواز ، دون علّية الخروج للجواز .

وعن الأخير : بمنع الإِجماع المركّب .

وعن الاستظهار : بمنع كونه تراباً ، ولو صحّ ذلك جرى في المعادن أيضاً .

ثم إنه على ما اخترناه من عدم الجواز ، فهل يختص بحال الاختيار ، ويجوز مع فقد التراب التيمّم بالأحجار ، كما هو صريح الشيخين والديلمي والحلّي والوسيلة والجامع (٢) ، وعليه الإِجماع عن المختلف والروضة (٣) ، أو يعمّ المنع ، كما هو ظاهر إطلاق بعض المانعين (٤) ؟ الحقّ هو الأول ؛ لخبري الدعائم والنوادر (٥) ، المنجبرين بما ذكر هنا قطعاً ، الخالي عن معارضة دعوى الشهرة على الخلاف في المورد .

قيل : إن صدق عليه اسم الأرض ، جاز التيمّم به مع التراب أيضاً ، وإلّا امتنع مع فقده (٦) .

قلنا : يمكن أن يجوز مع فقده لا لصدق الأرض ، بل لدليل آخر .

الرابعة : لا يصح التيمّم بشي‌ء من المعادن غير التراب ، أو الأرض أيضاً على القول به ، بالإِجماع كما في المنتهى (٧) ، للأصل . ونسب الخلاف فيها إلى

__________________

(١) وهما صحيحتا رفاعة وابن المغيرة ، راجع ص ٣٨٩ .

(٢) المفيد في المقنعة : ٦٠ ، الشيخ في النهاية : ٤٩ ، الديلمي في المراسم : ٥٣ ، الحلي في السرائر ١ : ١٣٧ ، الوسيلة : ٧١ ، الجامع للشرائع : ٤٧ .

(٣) المختلف : ٤٨ ولم نعثر فيه على إدعاء الإِجماع ، الروضة البهية ١ : ١٥٤ .

(٤) كالحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ .

(٥) المتقدمين في ص ٣٩١ .

(٦) كما في المدارك ٢ : ٢٠٠ .

(٧) المنتهى ١ : ١٤١ .

٣٩٣
 &

العماني (١) ؛ لخروجها من الأرض . وضعفه ظاهر .

ولا بالرماد وإن كان من التراب ، بالإِجماع المحقّق والمحكي في المنتهى (٢) وغيره (٣) ؛ لما ذكر ، وروايتي السكوني والدعائم ، المتقدّمتين (٤) ، والمروي في النوادر : « ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » (٥) .

ولا بالخزف والآجر ، وفاقاً للإِسكافي (٦) ، والمعتبر (٧) ؛ للأصل الخالي عن معارضة صدق التراب ، أو الأرض على القول بالتجويز بها .

وظاهر التذكرة الجواز (٨) ـ واستشكل في المنتهى (٩) ـ لاستصحاب الجواز ، بل استصحاب الترابية للشك في زوالها .

وعورض باستصحاب الشغل (١٠) .

ويضعّف بأن الأولين مزيلان للثاني .

فالصواب أن يجاب بمنع الصدق جدّاً ، وبه يبطل أحد الاستصحابين الموجب لبطلان الآخر ، لتغيّر الموضوع الذي هو التراب .

ولا بالوَحَل ـ وهو الطين الرقيق ـ اختياراً ، بل وكذا مطلق الطين ، وفاقاً لجماعة منهم : شرح القواعد والمدارك (١١) واللوامع ؛ للأصل المتقدم ، والمفهوم في

__________________

(١) حكاه عنه في المدارك ٢ : ٢٠٠ .

(٢) المنتهى ١ : ١٤٢ .

(٣) كما في المدارك ٢ : ٢٠٠ .

(٤) في ص ٣٩١ و ٣٩٢ .

(٥) نوادر الراوندي : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٣ أحكام التيمم ب ٦ ح ٢ .

(٦) حكاه عنه في التذكرة ١ : ٦٢ .

(٧) المعتبر ١ : ٣٧٥ .

(٨) التذكرة ١ : ٦٢ .

(٩) المنتهى ١ : ١٤١ .

(١٠) كما في الرياض ١ : ٧٦ .

(١١) جامع المقاصد ١ : ٤٨١ ، المدارك ٢ : ٢٠٤ .

٣٩٤
 &

صحيحتي رفاعة وابن المغيرة ، المتقدّمتين (١) ، وفي موثّقتي زرارة وحسنة أبي بصير الآتية (٢) .

وبه تقيّد إطلاقات بعض الروايات ، كرواية زرارة : رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ، ما يصنع ؟ قال : « يتيمم فإنه الصعيد » قلت : فإنّه راكب لا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء ، قال : « إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم ، يضرب بيده على اللبد والبردعة (٣) ويتيمّم ويصلّي » (٤) .

كما أنه يجب حمل قوله : « فإنه الصعيد » على أنه أصله وجزؤه المعظم ، فيصح التيمّم به حال العذر ، بقرينة ما في روايات اُخر من أنه صعيد وماء ، فلا يصح الاحتجاج على الجواز المطلق به .

وهل يجوز التيمّم بالتراب الندي الغير البالغ حدّ صدق الطين حال الاختيار ؟ الظاهر نعم ، كما صرّح به المحقّق (٥) ، والفاضل في التذكرة ، بل نسبه فيه إلى علمائنا (٦) ، وذهب إليه في شرح القواعد (٧) ، واختاره والدي ـ رحمه الله ـ في اللوامع ؛ لصدق التراب ، بل وكذلك لو شك في خروجه عن الترابية ؛ للاستصحاب .

ويظهر من بعض مشايخنا المحدّثين الميل إلى عدم جواز التيمّم بالتراب

__________________

(١) في ص ٣٨٩ .

(٢) في ص ٤٠١ .

(٣) البَرذَعَة والبَردَعَة : الحِلس يُلقى تحت الرحل . القاموس المحيط ٣ : ٤ .

(٤) التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٤٠ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٥ .

(٥) المعتبر ١ : ٣٧٤ .

(٦) التذكرة ١ : ٦٢ .

(٧) جامع المقاصد ١ : ٤٨١ .

٣٩٥
 &

الرطب مع وجود الجاف (١) ؛ للصحيحتين المتقدّمتين (٢) ، والحكم فيهما بأنّ الانتقال إلى الأجف من باب التوسيع ، والمرويين في نوادر الراوندي والدعائم :

الأول : « من أخذته سماء شديدة والأرض مبتلة فليتيمّم من غيرها [ ولو ] من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو إكافه » (٣) .

والثاني : « من أصابته جنابة والأرض مبتلة فلينفض لبده وليتيمّم بغباره ، كذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد تراباً طيباً » (٤) .

والجواب أنّ المصرّح به في الصحيحين انتفاء التراب ، فيكون المراد بالأجف الطين الأجف أو شي‌ء آخر من اللبد والثوب .

والروايتان ضعيفتان غير صالحتين لتقييد مطلقات التراب والأرض ، مع أنّ قوله في الأخيرة : « إذا لم يجد تراباً » صريح في أن المراد الوصول إلى حد الطين .

نعم ، يستفاد من الصحيحة وجوب تقديم الأجف فالأجف في صورة الانتقال إلى الطين ، وهو كذلك .

الخامسة : يجوز التيمّم بأرض الجصّ والنورة قبل الإِحراق ، على الأظهر المختار ، عند الأكثر ومنهم : المقنعة والمبسوط والوسيلة والقواعد والدروس والبيان (٥) ، وعن المهذّب أيضاً في الأول (٦) ، كما عن الجامع والنافع في الثاني (٧) .

__________________

(١) الحدائق ٤ : ٣١٥ .

(٢) في ص ٣٨٩ .

(٣) نوادر الراوندي : ٥٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٤ أبواب التيمم ب ٧ ح ٣ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : أو ، وما أثبتناه موافق للمصدر ، والإِكاف : البَرذَعة . القاموس المحيط ٣ : ١٢٢ .

(٤) دعائم الاسلام ١ : ١٢١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٤ أبواب التيمم ب ٧ ح ٤ .

(٥) المقنعة : ٥٩ ، المبسوط ١ : ٣٢ ، الوسيلة : ٧١ ، القواعد ١ : ٢٢ ، الدروس ١ : ١٣٠ ، البيان : ٨٥ .

(٦) المهذب ١ : ٣١ .

(٧) الجامع للشرائع : ٤٧ ، المختصر النافع : ١٦ .

٣٩٦
 &

لا لصدق الأرض كما قيل (١) ؛ لما مرّ .

بل لرواية السكوني ، المتقدّمة (٢) ، والمروي في النوادر : « يجوز التيمّم بالجصّ والنورة » (٣) المنجبر ضعفهما ـ لو كان ـ بعمل الأكثر ، كما نصّ عليه جمع ممّن تأخّر .

ولا تعارضهما رواية الدعائم ، المذكورة (٤) ؛ لضعفها الخالي عن الجابر في المقام .

وكذا بعد الإِحراق ، على الأقوى ، الموافق للمحكي عن مصباح السيد والمراسم والمعتبر والتذكرة والذكرى فيهما (٥) ، وعن ظاهر النافع والشرائع والتلخيص والتبصرة ونهاية الإِحكام وصريح الوسيلة في الأول (٦) .

لإِطلاق الخبرين ، واستصحاب الجواز ، وصدق اسم الأرض عند القائل بكفايته .

خلافاً للحلّي فمنع عنهما مطلقاً (٧) ؛ للمعدنية .

ويضعّف : بعدم مانع في المعدن سوى الإِجماع المعلوم انتفاؤه هنا ، والأصل الواضح اندفاعه بما مرّ .

ولنهاية الشيخ طاب ثراه (٨) ، فمنع في الاختيار ، ولم أعثر على دليله .

وللمحكي عن الأكثر ومنهم : المبسوط والمقنعة والسرائر (٩) ، والإِصباح ،

__________________

(١) كما في التذكرة ١ : ٦٢ .

(٢) في ص ٣٩٢ .

(٣) نوادر الراوندي : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٣ أحكام التيمم ب ٦ ح ٢ .

(٤) في ص ٣٩١ .

(٥) نقله عن مصباح السيد في المعتبر ١ : ٣٧٥ ، المراسم : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٣٧٥ ، التذكرة ١ : ٦٢ ، الذكرى : ٢١ .

(٦) المختصر النافع : ١٦ ، الشرائع : ٤٧ ، التبصرة : ١٦ ، نهاية الاحكام ١ : ١٩٩ ، الوسيلة : ٧١ .

(٧) السرائر ١ : ١٣٧ .

(٨) النهاية : ٤٩ .

(٩) المبسوط ١ : ٣٢ ، المقنعة : ٥٩ ، السرائر ١ : ١٣٧ .

٣٩٧
 &

فمنعوا فيهما بعد الإِحراق ، ونهاية الإِحكام والتلخيص واللمعة وشرح القواعد (١) ، ففي الثاني بعده ؛ لضعف الخبرين (٢) ، واختصاص الجابر بالقبل .

ولو سلّم فيعارضهما خبر الدعائم (٣) المنجبر فيه ولو بالشهرة المحكية ، كما يعارض استصحاب الجواز بأصالة عدمه واستصحاب الشغل .

وجوابه ـ بعد منع ضرر ضعف سند رواية السكوني عندنا ـ أنّ دعوى الشهرة على المنع من بعض المتأخّرين (٤) تعارض نسبة بعض آخر الجواز المطلق إلى الأكثر (٥) ، وبه يبقى خبر الدعائم خالياً عن الجابر ، ورواية السكوني عن المعارض .

وبها يدفع استصحاب شغل الذمة وعدم الجواز ، مع معارضتهما باستصحاب الجواز المزيل لهما المقدم عليهما .

وعن المنتهى والمختلف وفي المدارك : الإِحالة إلى صدق اسم الأرض (٦) .

وهو موجّه على اعتباره ، وعدم اعتبار الخبرين .

ويجوز أيضاً بالأرض السبخة ، وهي المالحة النشاشة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإِجماع في المعتبر (٧) ؛ لصدق التراب .

خلافاً للمحكي عن الإِسكافي فمنع عنها (٨) .

ولعلّه لما عن أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه

__________________

(١) نهاية الاحكام ١ : ١٩٩ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٥٥ ، جامع المقاصد ١ : ٤٨٢ .

(٢) أي خبر السكوني والخبر المروي في النوادر ، راجع ص ٣٩١ و ٣٩٢ .

(٣) المتقدم في ص ٣٩١ .

(٤) المحقق السبزواري في الذخيرة : ٩٨ .

(٥) الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٦١ .

(٦) المنتهى ١ : ١٤٢ ، المختلف : ٤٨ ، المدارك ٢ : ٢٠١ .

(٧) المعتبر ١ : ٣٧٤ .

(٨) حكاه عنه في المختلف : ٤٩ .

٣٩٨
 &

رمل ولا سبخ (١) . وهو معارض بما مرّ في تفسير الصعيد (٢) .

أو للصحيح : « لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » (٣) .

وفيه : أنه ليس فيه ذكر السبخة ، وإنّما فيه الرمل والملح ، وهو لا يقول بالمنع عن الأول ، ولا كلام في المنع عن الثاني ، لعدم صدق التراب .

وكذا بالمَدَر ومنه اللِبْن ، إجماعاً محقّقاً ومحكياً في التذكرة (٤) ؛ له ، ولصدق التراب كما صرّح به فيه ، وموثّقة سماعة : عن رجل مرّت به جنازة وهو [ على ] غير طهر ، قال : « يضرب يديه على حائط لبن فيتيمّم » (٥) .

والإِيراد عليه : بأنه ـ لعدم اشتراط الطهارة في صلاة الجنازة ـ يمكن أن يكون ذلك تعبّداً لا طهوراً كما في تيمّم النوم ، ويؤيّده شمول الرواية بإِطلاقها لحال وجود الماء ، مدفوع : بالإِجماع على عدم استحباب ذلك إلّا للطهورية وعدم استحباب غير الطهور . وشمولها لحال وجود الماء غير ضائر ، إذ يمكن أن تكون الصلاة تفوت باستعماله .

وبالبطحاء ـ وهو التراب اللين في سبيل الماء ـ بالإِجماع ، لصدق التراب .

وبالرمل ، إجماعاً أيضاً ، كما في المعتبر والتذكرة وشرح القواعد واللوامع وظاهر المنتهى (٦) ؛ له ، وللصدق المذكور ، والعامي المذكور في التذكرة والمنتهى ـ المجبور بما ذكر ـ : إنا نكون بأرض الرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس ، فلا

__________________

(١) كما نقله في الحبل المتين : ٩٠ ، عن ابن دريد عن أبي عبيدة .

(٢) راجع ص ٣٨٥ .

(٣) الكافي ٣ : ٣٣٢ الصلاة ب ٢٧ ح ١٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣١ ، علل الشرائع : ٣٤٢ / ٥ ، الوسائل ٥ : ٣٦٠ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ١ .

(٤) التذكرة ١ : ٦٢ .

(٥) الكافي ٣ : ١٧٨ الجنائز ب ٤٩ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥ ، وما بين المعقوفين من المصدر .

(٦) المعتبر ١ : ٣٧٤ ، التذكرة ١ : ٦٢ ، جامع المقاصد ١ : ٤٨٣ ، المنتهى ١ : ١٤١ .

٣٩٩
 &

نجد الماء أربعة أشهر وخمسة أشهر ، فقال النبي صلّى الله عليه وﺁله : « عليكم بالأرض أو بأرضكم » (١) .

وبتراب القبر ما لم يعلم نجاسته ، وبالمستعمل ؛ للأصل .

السادسة : لا يجوز التيمّم بغير التراب أو الأرض ـ على اختلاف القولين ـ وسائر ما ذكر اختياراً وإن كان مغبراً ؛ للأصل ، وتعليق تجويز غيرهما مما جوّز في الأخبار بفقدهما .

خلافاً للمحكي عن ظاهر المبسوط ونهاية الإِحكام والشرائع والقواعد (٢) ، فجوّزوا بالمغبر مع وجود الحجر الذي هو الأرض عندهم ، مع قولهم بكفاية صدق اسم الأرض مطلقاً .

ولظاهر السيد (٣) ، واستقواه في المنتهى (٤) ، ونسبه في المفاتيح إلى الإِسكافي أيضاً (٥) ـ وكأنّه سهو كما قيل (٦) ـ فجوّز بالمغبر مع التراب ؛ لكون الغبار تراباً .

وفيه منع واضح ؛ لعدم التبادر ، وصحة السلب ، مع أنّ الغبار غير المغبر .

ومنه يظهر رجوع النزاع إلى ترابية الغبار وعدمها .

السابعة : إذا لم يجد التراب يتيمّم بشي‌ء فيه غبار كالثوب واللبد وعرف الدابة (٧) والبساط وغيرها ، وبالحجر ولو خلا عن الغبار ، وبالطين والوحل .

أمّا جوازه بالمغبر فبعد الإِجماع المحقّق والمنقول في المعتبر والتذكرة (٨) ؛

__________________

(١) التذكرة ١ : ٦٢ ، المنتهى ١ : ١٤١ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٧ بتفاوت يسير .

(٢) المبسوط ١ : ٣٢ ، نهاية الإِحكام ١ : ١٩٩ ، الشرائع ١ : ٤٨ ، القواعد ١ : ٢٣ .

(٣) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٦ .

(٤) المنتهى ١ : ١٤٢ .

(٥) مفاتيح الشرائع ١ : ٦١ .

(٦) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .

(٧) عُرف الديك والفرس والدابة : منبت الشعر والريش من العنق . لسان العرب ٩ : ٢٤١ .

(٨) المعتبر ١ : ٣٧٦ ، والتذكرة ١ : ٦٢ .

٤٠٠