سديد ، لأنّ الشهرة الموجبة لشذوذ مخالفها هي الشهرة القوية من القدماء ، ومع موافقة مثل الصدوق والشيخين والإِسكافي (١) ـ الذين هم من أعيان القدماء وأركانهم ـ كيف ينسب الخبر إلى الشذوذ ويخرج عن الحجية ؟! سيما مع موافقة مثل المحقّق وبعض آخر من المتأخّرين (٢) .
وأمّا الروايتان الأخيرتان فصراحة اُولاهما بل ظهورها في المتعمد ممنوعة ، والثانية صريحة في أنّ سبب التيمّم عدم الماء ، فلا تعارض معها ، مع أنه لو سلّم اختصاص الاُولى بالمتعمّد فهي عامة من جهة شمولها للخوف من الضرر ولعدم إمكان الغسل بسبب عدم القدرة على إذابة الثلج والجمد ، وما مرّ مخصوص بالخوف ، لوجود الماء ، بقرينة الأمر بالاغتسال للمتعمّد ، فيقدّم .
ثم الظاهر اختصاص وجوب المائية مع التعمّد بغسل الجنابة ، كما هو مورد الأخبار ، فلا يتعدّى إلى غيره ، كغسل المسّ ، والوضوء لمن أحدث عمداً .
وهل التعمّد الموجب للاغتسال مع خوف الضرر هو ما كان حال المرض أو الخوف ؟ أو يشمل ما إذا تعمّد الجنابة صحيحاً غير خائف ثم حدث قبل الغسل ما يوجب الخوف ؟ فيه وجهان .
أ : المدار في المرض المسوّغ للتيمّم ـ حدوثاً أو زيادةً ـ هو ما يعدّ ضرراً وكان تحمّله عسراً عادة ؛ لأنّ انتفاءهما شرعاً هو سبب التسويغ ، فيقتصر على مورد خوفهما .
وأمّا إطلاق الآية والأخبار في المريض وإن اقتضى الاكتفاء بغير ما أخرجه الإِجماع وإن كان يسيراً ، إلّا أنّ المروي عن الصادقين في المجمع أنه المرض الذي يضرّ معه استعمال الماء ، والذي يوجب العجز عن السعي إليه (٣) ـ المنجبر ضعفه
__________________
(١ و ٢) راجع ص ٣٧٤ .
(٣) مجمع البيان ٢ : ٥٢ .