أئمتك أئمة هدى أبرار ، ثم تعيد عليه التلقين مرة بعد اُخرى » (١) الحديث .
وله الجمع بين جميع الروايات فيلقّن بالجميع ، وأن يلقّن في كلّ مرة بواحد منها ، فإنه يستحب تكرير التلقين ثلاثاً ، كما صرّح به في بعض الروايات المتقدمة ، وله الزيادة بكلّ ما يناسب المقام ، كما فعله شيخنا المجلسي في التلقين الذي ذكره في زاد المعاد ، وهو يتضمّن التكرار بالمرّات الثلاث أيضاً (٢) .
ويستحب فيه أن يكون الملقّن هو الولي ، وأن يدني فمه إلى اُذنه ، وأن يضع يده على منكبه الأيسر واليمنى تحت منكبه الأيمن ، كما صرّح بكل ذلك فيما مرّ من الروايات .
وأمّا وضع اليد على الاُذن ـ كما في رواية أبي بصير ـ فلم يعلم استحبابه ؛ لاختلاف العبارة فيها ، كما عرفت (٣) .
ولو لم يباشر الولي فالأولى أن يكون بإذنه .
هذا ، ولو لقّن مع ما ذكر كلّ أحد بلسانه أيضاً كان أولى وأتم .
ثم إنّ هذا التلقين هو التلقين الثاني ، وقيل : هو الثالث بناءً على ما ذكره من استحبابه عند التكفين أيضاً . ولم نعثر له على مستند . والأول ما مرّ من تلقين الاحتضار ، والثالث ما يأتي من التلقين بعد تسوية القبر .
ومنها : خروج الملحّد ـ بل كلّ داخل ـ من قبل الرجلين مطلقاً ؛ للمعتبرة الدالّة على أنه باب القبر (٤) ، وخبري السكوني وسهل :
الأول : « من دخل القبر فلا يخرج إلّا من قبل الرجلين » (٥) .
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٠٨ / ٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٩ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٥ .
(٢) زاد المعاد : ٥٦٤ .
(٣) راجع ص ٣٠٣ .
(٤) الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب الدفن ب ٢٢ .
(٥) الكافي ٣ : ١٩٣ الجنائز ب ٦٢ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٧ ، الوسائل ٣ : ١٨٣ أبواب الدفن ب ٢٣ ح ١ .