مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٣

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٣

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-78-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

الرسول صلّى الله عليه وﺁله وسلّم مبنياً عليه ، وبالأخبار الدالّة على تعظيم قبورهم وعمارتها .

أقول : أمّا إطباقهم على البناء ففيه كلام ؛ فإنّ الأكثر من السلاطين والذين لا يمكن مخالفتهم ، سيما مع عدم الاهتمام بالمخالفة ، إذ غايته الكراهة .

وأمّا قبر الرسول فهو وقع في البناء لكونه بيته لا البناء عليه .

وأمّا تعظيم القبور فهو غير البناء عليه .

نعم ، يحسن التخصيص بما دلّ على فضل تعمير قبورهم ، كرواية [ الساجي ] (١) ـ كما في التهذيب ـ وفيها : « وجعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحنّ إليكم ، وتحتمل المذلة والأذى فيكم ، فيعمرون قبوركم » إلى أن قال : « اُولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي ، والواردون حوضي ، وهم زوّاري غداً في الجنة ، يا علي من عمّر قبوركم وتعاهدها فكأنّما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس » (٢) ورواه في فرحة الغري أيضاً بسندين (٣) .

وتدلّ على فضل البناء عليها الروايات المتكثّرة المصرّحة بالأمر بالوقوف على باب الروضة أو القبة أو الناحية المقدّسة ، والاستئذان ، وتقبيل العتبة ، والدعاء عند ترائي القبة الشريفة ، ونحو ذلك مما وردت فيه الأخبار الغير العديدة ـ المؤذنة برضاهم ، بل ميلهم إلى هذه الأبنية الشريفة ـ والآمرة بآداب متوقّفة على وجود الباب والقبة والعتبة الموقوفة على البناء (٤) .

فلا ينبغي الريب في تخصيص عمومات المنع بغير قبورهم ، واستحباب البناء عليها مؤكّداً .

__________________

(١) في « هـ » و « ق » : التباني ، وفي « ح » : كلمة مبهمة ، وما أثبتناه موافق للتهذيب المطبوع راجع معجم رجال الحديث ٢١ : ٢٠٣ .

(٢) التهذيب ٦ : ٢٢ / ٥٠ ، الوسائل ١٤ : ٣٨٢ أبواب المزار ب ٢٦ ح ١ .

(٣) فرحة الغري : ٧٧ ـ ٧٨ .

(٤) انظر : كامل الزيارات الباب ٧٩ ، والوسائل ١٤ : ٣٤١ أبواب المزار ب ٦ .

٢٨١
 &

ويحتمل قوياً التعدّي إلى قبور من علم انتسابه بالولادة إليه من الأبرار من أولادهم ؛ لاحتمال دخوله في ضمير الجمع في قوله : « قبوركم » .

وأمّا من لم يعلم انتسابه إليهم ، وكذا غير أولادهم من العلماء والصلحاء ، فلا أرى لإِخراجهم من عمومات الكراهة وجهاً . والقول بعدم انصرافها إليهم فاسد ، فالقول بالكراهة فيها أظهر .

ثم المراد بالبناء المكروه ما يسمّى بناءً عرفاً ، وأمّا مطلق التظليل ـ ولو بالصناديق والضرائح والخيام والفساطيط ـ فلا دليل على كراهته ، إلّا أنه ذكرها جماعة ، كما في القواعد وعن النهاية والمصباح والوسيلة والسرائر (١) . ولا بأس به ؛ لفتاواهم ، مع استثناء ما إذا تعلّق به غرض صحيح ، كما صرّح به بعضهم (٢) .

وتجديده بعد الاندراس ، كما في القواعد وعن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والسرائر والمهذب والوسيلة (٣) والإِصباح ، بل على الأشهر ، كما صرّح به بعض من تأخّر (٤) .

لخبر الأصبغ ، ومرسلة الفقيه : « من جدّد قبراً أو مثل مثالاً فقد خرج عن ربقة الإِسلام » (٥) بناءً على ما هو المشهور والمنقول عن الصفّار أنه بالجيم (٦) ، وإن احتمل فيه احتمالات اُخر ، ولكن الاحتمال الأول ـ لكونه قريباً ، مع اعتضاده بفتوى الفحول ـ يكفي في المطلوب ، لكونه مقام التسامح . ولكنه مخصوص بقبور غير المعصومين ؛ لما مرّ .

__________________

(١) القواعد ١ : ٢١ ، والنهاية : ٤٤ ، ومصباح المتهجد : ٢٢ ، والوسيلة : ٦٩ ، والسرائر ١ : ١٧١ .

(٢) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٥٠ .

(٣) القواعد ١ : ٢١ ، والنهاية : ٤٤ ، والمبسوط ١ : ١٨٧ ، ومصباح المتهجد : ٢٢ ، والسرائر ١ : ١٧١ ، والمهذب ١ : ٦٥ ، والوسيلة : ٦٩ .

(٤) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٠١ ، وصاحب الحدائق ٤ : ١٣٤ .

(٥) الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٩ ، التهذيب ١ : ٤٥٩ / ١٤٩٧ ، المحاسن : ٦١٢ / ٣٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٨ أبواب الدفن ب ٤٣ ح ١ .

(٦) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٣٠٤ .

٢٨٢
 &

والجلوس عليه ، بلا خلاف ظاهر ؛ لما مرّ من موثّقة علي وخبر يونس (١) .

والمشي عليه ، عند جماعة ، بل عن الخلاف (٢) ، والمعتبر والتذكرة (٣) الإِجماع ظاهراً .

للمروي في المنتهى عن النبي صلّى الله عليه و ﺁله وسلّم : « لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إليّ من أن أطأ على قبر مسلم » (٤) .

ولكن تعارضه مرسلة الفقيه : « إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلك ومن كان منافقاً وجد ألمه » (٥) .

ولذلك مال في المعتبر إلى عدم الكراهة ، وقال به في المدارك (٦) .

وخصّص جماعة الكراهة بما إذا لم يدخل لأجل الزيارة .

وظاهر المنتهى التوقف (٧) ، وهو في محلّه جدّاً .

وهاهنا مسائل اُخر متعلّقة بالمدافن والمقابر لا بدّ من ذكرها :

المسألة الاُولى :

يكره جعل المدفن في البيت ؛ للمروي في المحاسن وكنز الكراجكي ، عن أبي الدنيا المعمّر ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : « سمعت رسول الله صلّى الله عليه و ﺁله وسلّم يقول : لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا تتّخذوا قبوركم مساجد ، ولا بيوتكم قبوراً » (٨) .

ولو أوصى بدفنه في بيته اعتبرت الإِجازة أو الثلث .

__________________

(١) المتقدمتين في ص ٢٧٨ ، ٢٨٠ .

(٢) الخلاف ١ : ٧٠٧ ، ولم نعثر على ادعاء الإِجماع فيه ، وقد حكى عنه في المدارك ٢ : ١٥٢ .

(٣) المعتبر ١ : ٣٠٥ ، والتذكرة ١ : ٥٤ .

(٤) المنتهى ١ : ٤٦٨ بتفاوت يسير .

(٥) الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٢٣١ أبواب الدفن ب ٦٢ ح ١ .

(٦) المعتبر ١ : ٣٠٥ ، المدارك ٢ : ١٥٣ .

(٧) المنتهى ١ : ٤٦٤ .

(٨) لم نعثر عليه في المحاسن ، كنز الكراجكي ٢ : ١٥٢ ، وفيه « لا تتخذوا قبري مسجداً » .

٢٨٣
 &

ولو كان في البلد أو القرية مقبرة يدفن فيها الموتى كان الدفن فيها أولى ؛ لما فيها من زيادة الزيارة والدعاء .

ويستحب أن يجعل الأقارب في مقبرة واحدة ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم لمّا دفن ابن مظعون : « ادفن إليه من مات من أهله » (١) .

وقيل : الأولى أن يكون للإِنسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقاربه . ولو كان فيها مقبرة بها قوم صالحون كان الأحسن اختيارها ، لتناله بركتهم .

ويؤيده : ما روي في كتاب اختيار الرجال من أمر مولانا الرضا عليه السلام بحفر قبر يونس بن يعقوب ـ حين مات في المدينة ـ بالبقيع (٢) .

الثانية : لا يجوز دفن الكفّار وأولادهم بأصنافهم في مقبرة المسلمين ، بالإِجماع المحقّق ، والمحكي في شرح القواعد والشرائع (٣) ، وعن التذكرة ونهاية الإِحكام والذكرى وروض الجنان (٤) . ولا دفن المسلم في مقبرة الكفّار كذلك . ويستثنى من الأول الكافرة الحامل من مسلم ، بالإِجماع ، كما عن الخلاف (٥) .

الثالثة : يكره نقل الموتى عن بلد موتهم إلى غير المواضع المكرّمة والمشاهد المشرّفة ، بالإِجماع المحقّق ، والمحكي عن نهاية الإِحكام ( والمعتبر ) (٦) والتذكرة والذكرى (٧) ، وغيرها (٨) ؛ له ، ولمنافاته للتعجيل في الدفن المستحب بالإِجماع ،

__________________

(١) نقله في الذكرى : ٦٥ ، وعنه في البحار ٧٩ : ٤٨ .

(٢) رجال الكشي ٢ : ٦٨٤ .

(٣) جامع المقاصد ١ : ٤٤٨ ، ولم نعثر عليه في الشرائع ، ويحتمل وقوع التصحيف في ضبط الرمز ، فضبطه الناسخ « يع » بدل « مع » ، والمراد منه : اللوامع .

(٤) التذكرة ١ : ٥٤ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨١ ، الذكرى : ٧٠ ، روض الجنان : ٣٢١ .

(٥) الخلاف ١ : ٧٣٠ .

(٦) ليست في « ق » .

(٧) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٣ ، المعتبر ١ : ٣٠٧ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، الذكرى : ٦٤ .

(٨) كجامع المقاصد ١ : ٤٥٠ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٢ ، وكشف اللثام ١ : ١٣٨ .

٢٨٤
 &

والروايات المحمولة عليه (١) ، لعدم القول بالوجوب .

والمروي في الدعائم ـ المانع ضعفه عن إثبات الحرمة به ـ : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ رجلاً مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة ، فأنهكهم عقوبة ، وقال : « ادفنوا الأجساد في مصارعها ، ولا تفعلوا كفعل اليهود ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس » (٢) .

وأمّا إليها فمستحب ، إجماعاً منّا ، كما عن الكتب الثلاثة الأخيرة (٣) ، وفي اللوامع وغيرها (٤) ، وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة إلى الآن ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرون ؛ له ، وللمروي في إرشاد القلوب وفرحة الغري من حكاية أمير المؤمنين وجنازة اليماني التي رآها في طرف الغري (٥) .

وللمرويين في عزّية المفيد ومصباح الشيخ مرسلاً :

الأول : وقد جاء حديث يدلّ على رخصته في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول إن وصّى الميت بذلك (٦) .

والثاني : وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة (٧) .

والمرويين في الكافي والتهذيب :

الأول : خبر علي بن سليمان : عن الميت يموت بعرفات ، يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم ، فأيهما أفضل ؟ فكتب : « يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل » (٨) .

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٧ .

(٢) الدعائم ١ : ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣١٣ أبواب الدفن وما يناسبه ب ١٣ ح ١٥ .

(٣) المعتبر ١ : ٣٠٧ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، الذكرى : ٦٤ .

(٤) كجامع المقاصد ١ : ٤٥٠ ، وروض الجنان : ٣١٩ .

(٥) إرشاد القلوب : ٤٤٠ ، ولم نعثر عليه في فرحة الغري .

(٦) نقله عن المسائل العزية ، في الذكرى : ٦٥ .

(٧) مصباح المتهجد : ٢٢ .

(٨) الكافي ٤ : ٥٤٣ الحج ب ٦٦ ح ١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٦٥ / ١٦٢٤ وفيه : عن علي بن سليمان ، الوسائل ١٣ : ٢٨٧ أبواب مقدمات الطواف ب ٤٤ ح ٢ .

٢٨٥
 &

والثاني : خبر سليمان ، وهو أيضاً مثله .

والمروي في المجمع وقصص الأنبياء للراوندي : « إن يعقوب لمّا مات حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس » (١) .

وفحوى المرويين في كامل الزيارة ، وفي الكافي والفقيه والعلل والعيون والخصال :

الأول : « إنّ نوحاً استخرج تابوتاً من الحرم فيه عظام آدم ، فدفنه في الغري » (٢) .

والثاني : « إنّ موسى استخرج عظام يوسف من شاطئ النيل وحمله إلى الشام » (٣) .

وكون الأول عمل اليماني ، والتعبير في الثانيين بالرخصة والجواز المجتمعين مع الكراهة أيضاً ، والاختصاص في الرابعين بالحرم ، ووقوع الأخيرين في الشرع السالف ، غير ضائر ؛ لأنّ المناط في الأول تقرير الأمير بل تحسينه المستفاد من قوله : « أنا والله ذلك الرجل » .

والمراد بالرخصة والجواز في الثانيين ليس معناهما الأعم ، لتحقّقه في غير المشاهد أيضاً ، بل أقلهما الإِباحة المستلزمة للاستحباب في المقام ، لعدم القائل بها .

والثبوت في النقل إلى الحرم بالرابعين يستلزمه في غيره ـ من المواضع التالية له في الفضل ـ بالإِجماع المركب .

وكفاية الوقوع في شرع وعدم النسخ لنا للاستصحاب .

إلّا أنه يرد على الأخيرين : أنّ مع ورود الأوامر بالتعجيل في شرعنا لا يتمّ

__________________

(١) مجمع البيان ٣ : ٢٦٦ ، ونقل عن قصص الأنبياء للراوندي في البحار ٧٩ : ٦٧ .

(٢) كامل الزيارات : ٣٨ ـ ٣٩ .

(٣) الكافي ٨ : ١٥٥ / ١٤٤ ، الفقيه ١ : ١٢٣ / ٥٩٤ ، العلل : ٢٩٦ / ١ ، العيون ١ : ٢٠٣ / ١٨ ، الخصال : ٢٠٥ / ٢١ .

٢٨٦
 &

الاستصحاب .

وقد يتمّم دلالتهما بنقلهم عليهم السلام مع التقرير عليه .

وفيه ما فيه ؛ إذ ليس هاهنا موضع التقرير ولا حجيته .

ويؤيّد المطلوب بل يثبته : قولهم عليهم السلام : « لكل امرئ ما نوى » و « إنّما الأعمال بالنيّات » (١) فيصل القاصدُ بذلك تَمَسُّكَه بمن له مرتبة الشفاعة وله بمن توسّل به العناية ، إلى ما قصده ونواه ، وهل يتوسّل العبد إلّا بمولاه ؟

بل يدلّ على المطلوب أتمّ دلالة ، ويبيّنه كتبيان النور على الطور : ما ورد في الروايات المعتبرة المتواترة المملوءة منها كتب المزار في الزيارات المتكثّرة ـ خصوصاً الواردتين عن الرضا والهادي عليهما السلام (٢) ـ القائلة بنحو قوله : وأمن من لجأ إليكم ، وفاز من تمسّك بكم ، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله ، ومن أتاكم فقد نجا . وقوله : وأشهد أنّ المتوسّل بكم غير خائب ، وأنّ من وصل حبله بحبلكم فقد وصل بالعروة الوثقى ، إلى غير ذلك ممّا ملئ منه الكتب .

وأيّ لجأ وتمسّك واعتصام وتوسّل ووصل أعلى وآكد وأظهر وأشدّ من طرح الجسم في فناهم ، وإلقاء القالب في حماهم ، وتعفير الخدود في سددهم السنية ، ووضع الرؤوس على أعتابهم العليّة ، بل الظاهر أنّ أهل العرف يعدّون ذلك أعلى أصناف الالتجاء والتمسّك ، وأقصى مراتب الاعتصام والتوسّل . رزقنا الله سبحانه التوسّد في ترابهم ، وعفر وجوهنا في أعتابهم .

وبما ذكرنا كلّه تخصّص عمومات المنع ، بل لا اعتبار بها عند ما ذكر أصلاً .

ثم بعض ما تقدم وإن كان مختصاً بصورة وصية الميت ، إلّا أنّ كثيراً منها أعم ، ومنها حديث التوسّل والاعتصام .

بل ممّا ذكر يظهر عدم استثناء صورة خوف انفجار الميت وتقطّعه لبعد

__________________

(١) راجع الوسائل ١ : ٤٦ أبواب مقدمة العبادات ب ٥ .

(٢) الفقيه ٢ : ٣٦٩ و ٣٧٠ / ١٦٢٤ و ١٦٢٥ .

٢٨٧
 &

المسافة ، فإنّ دليل استثنائها ما يدلّ على حرمة الميت ، وإلّا فالانفجار والتقطّع حاصلان لا محالة ، ولا ينافي التقطّع في سبيلهم والانفجار في طريق الالتجاء إلى حرمهم للحرمة ، بل هو عين الاحترام والعزة .

هذا كلّه قبل الدفن ، وأمّا بعده فذهب جماعة ـ منهم : القواعد وعن المنتهى والتلخيص والتذكرة والمختلف ونهاية الإِحكام والعزّية والسرائر والإِصباح والذكرى والبيان (١) ـ إلى الحرمة .

ولا دليل عليها سوى استلزامه النبش المحرّم . وهو غير المدّعى ؛ إذ الكلام بعد النبش وقد يحصل بفعل غير المكلّف . مع منع حرمة اللازم هنا ؛ إذ ليس دليلها إلّا الإِجماع المنتفي هاهنا .

فإذاً الجواز أقوى ، وفاقاً لوالدي رحمه الله ، وهو المحكي عن ظاهر النهاية والمبسوط والمصباح (٢) ، ومختصره ، والإِسكافي (٣) ، وابن حمزة (٤) ، والكركي (٥) .

ويؤيّده ما تقدّم من نقل آدم ويوسف (٦) ، بل ما نقل من نقل جماعة من العلماء بعد دفنهم ، كالمفيد والمرتضى وشيخنا البهائي ، لأنّ الظاهر أنّ ذلك لم يكن إلّا بتجويز فقهاء العصر .

وهل يكره ذلك ـ كما عن أكثر من ذكر ـ لاشتهار الحرمة ، أو لا ، لما ذكر من أدلّة الفضيلة ؟ فيه تردّد وإن كان الأخير أولى [ لقصور ] (٧) مستند الحرمة وضعفه .

هذا كلّه مع عدم الوصية ، وأمّا معها ومخالفتها لمانع أو بدونه فالنقل

__________________

(١) القواعد ١ : ٢١ ، المنتهى ١ : ٤٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، المختلف : ١٢٣ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٣ ، السرائر ١ : ١٧٠ ، الذكرى : ٦٥ ، البيان : ٨١ .

(٢) النهاية : ٤٤ ، والمبسوط ١ : ١٨٧ ، ومصباح المتهجد : ٢٢ .

(٣) حكاه عنه في المختلف : ١٢٣ ، والذكرى : ٦٥ .

(٤) الوسيلة : ٦٩ .

(٥) جامع المقاصد ١ : ٤٥١ .

(٦) راجع ص ٢٨٦ .

(٧) في النسخ الثلاث : لظهور ، وما أثبتناه هو الصحيح .

٢٨٨
 &

واجب ؛ عملاً بعمومات الوصية .

الرابعة : يحرم نبش القبر بالإِجماع المحقّق ، والمحكي في المنتهى واللوامع وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الإِحكام والذكرى (١) ، وغيرها (٢) .

وهو الدليل عليه ، لا ما قيل من أنه مثلة بالميت وهتك لحرمته (٣) ؛ لمنعه . ولا أخبار قطع النباش ؛ لظهورها في كون القطع للسرقة أو للمجموع ، وفي خبر الجعفي : « تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب » (٤) .

وعلى هذا فيقتصر في الحكم بالتحريم على موضع الإِجماع ، فلا يحرم فيما لا إجماع فيه ، كأن يقع في القبر ما له قيمة وإن قلّت ، أو يدفن في أرض بغير إذن مالكها ، أو بلا غسل أو كفن ، أو إلى غير القبلة ، أو يكفن في ثوب مغصوب ، أو لأن يستشهد على عينه ، أو لصيرورة المدفون رميماً ، وغير ذلك .

المقام الثالث : فيما يتعلق بالدفن

والواجب منه ثلاثة :

الأول : مواراته في الأرض على الوجه المتقدم في أول المقام الثاني (٥) .

والثاني : دفنه مستقبلاً بوجهه إلى القبلة ، كما في المنتهى والقواعد وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والغنية والجامع والنافع والشرائع والمعتبر (٦) ، وفي اللوامع ،

__________________

(١) المنتهى : لم نعثر عليه فيه ونقله عنه في الرياض ١ : ٦٧ ، المعتبر ١ : ٣٠٨ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٠ ، الذكرى : ٧٦ .

(٢) كمفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٢ ، والذخيرة : ٣٤٤ .

(٣) كما في المعتبر ١ : ٣٠٨ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٢ .

(٤) الكافي ٧ : ٢٢٨ الحدود ب ٣٩ ح ٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٨ أبواب الحدود ب ١٩ ح ٢ .

(٥) راجع ص ٢٦٧ .

(٦) المنتهى ١ : ٤٥٩ ، القواعد ١ : ٢١ ، المقنعة : ٨٠ ، النهاية : ٣٨ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، الجامع للشرائع : ٥٤ ، المختصر النافع : ١٣ ، الشرائع ١ : ٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٩١ .

٢٨٩
 &

وغيرها (١) . بل هو المشهور كما صرّح به جماعة (٢) ، بل بلا خلاف كما عن شرح الجمل للقاضي (٣) ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب (٤) ، مؤذناً بدعوى الإِجماع ، بل عن ظاهر التذكرة إجماعنا عليه (٥) .

لا لما دلّ على وجوبه حال الاحتضار الموجب له هنا بالأولوية ؛ لمنع الأولوية ، مضافاً إلى الاختلاف في الكيفية .

ولا لصحيحة معاوية الحاكية لوصية البراء بجعل وجهه إلى رسول الله صلّى الله عليه وﺁله إلى القبلة فجرت به السنّة (٦) ؛ لأنّ السنّة فيها وإن لم تكن ظاهرةً في الندبية بل الظاهر منها إرادة الطريقة ، إلّا أنها تحتمل الأعمية .

بل للرضوي ، والمروي في الدعائم ، ودعوات الراوندي ، المنجبر ضعفها بما مرّ :

الأول : « ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة » (٧) .

والثاني ، وفيه : « قال : اضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ولا تكبّوه لوجهه ولا تلقوه على ظهره ، ثم قال للذي وليه : ضع يدك على أنفه حتى يتبيّن لك استقبال القبلة » (٨) إلى آخره .

والثالث : « فإذا وضعته في قبره فضعه على يمينه مستقبل القبلة » (٩) .

__________________

(١) كالذكرى : ١٦ ، والروضة البهية ١ : ١٤٦ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧١ .

(٢) كالمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٩ ، وصاحب الحدائق ٤ : ٦٨ .

(٣) شرح الجمل : ١٥٤ .

(٤) المدارك ٢ : ١٣٦ .

(٥) التذكرة ١ : ٥٢ .

(٦) الكافي ٣ : ٢٥٤ الجنائز ب ٩٥ ح ١٦ ، الفقيه ٤ : ١٣٧ / ٤٧٩ ، التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧١ ، وفي الجميع بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب الدفن ب ٦١ ح ١ و ٢ .

(٧) فقه الرضا (ع) : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الدفن ب ٥١ ح ٢ بتفاوت يسير .

(٨) الدعائم ١ : ٢٣٨ بتفاوت ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٥١ ح ١ .

(٩) دعوات الراوندي : ٢٦٥ .

٢٩٠
 &

المعتضدة بخبر ابن سيّابة في حديث الرجل الذي قطع رأسه : « إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته إلى القبلة » (١) .

خلافاً للمحكي عن ابن حمزة فاستحبّه (٢) ، وقد ينسب إلى جمل الشيخ ، والديلمي أيضاً ، لحصر الأول الواجب في واحد هو دفنه (٣) ، وعدم تعرّض الثاني لذكره (٤) ؛ للأصل الواجب تركه بما مرّ .

والثالث : إضجاعه على جنبه الأيمن ، فيكون رجلاه شرقيين ورأسه غربياً ، وفاقاً لغير الجامع ممّن ذكر ، وعليه نفي الخلاف ، والإِجماع عن شرح الجمل والتذكرة (٥) ؛ للروايات المتقدّمة المنجبرة . وخلافاً للمحكي عن الجامع ، فجعله سنّة (٦) .

ويستثنى من الأول ـ وهو مواراته في الأرض ـ ما إذا مات في سفر البحر ، فإنه يلقى في البحر بعد الغسل والتكفين والصلاة ، إمّا مثقلاً بحجر ونحوه ، أو مستوراً في وعاء ثقيل كالخابية ، مخيّراً بين الأمرين كما في النافع والشرائع والمنتهى والقواعد (٧) واللوامع وغيرها (٨) . بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر (٩) .

لورود الأول في مرسل أبان ، ومرفوع سهل ، وخبر أبي البختري :

الأول : « الرجل يموت مع القوم في البحر ، يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٤٩ ، الوسائل ٢ : ٥١١ أبواب غسل الميت ب ١٥ ح ١ .

(٢) الوسيلة : ٦٢ .

(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٧ .

(٤) المراسم : ٤٧ .

(٥) شرح الجمل : ١٥٤ ، التذكرة ١ : ٥٢ .

(٦) الجامع للشرائع : ٥٤ .

(٧) المختصر النافع : ١٣ ، الشرائع ١ : ٤٢ ، المنتهى ١ : ٤٦٤ ، القواعد ١ : ٢١ .

(٨) كالذكرى : ٦٤ ، وجامع المقاصد ١ : ٤٤٧ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧١ .

(٩) كصاحب الحدائق ٤ : ٧١ ، وصاحب الرياض ١ : ٦٢ .

٢٩١
 &

ويثقل ويرمى في البحر » (١) .

والثاني : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط قال : « يكفّن ويحنّط ويلقى في الماء » (٢) .

والثالث : « إذا مات الميت في البحر غسّل وكفّن وحنّط ، ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء » (٣) وبمضمونها الرضوي (٤) .

والثاني في صحيحة ابن الحر : عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال : « يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء » (٥) .

وعن الشيخ تقديم الثاني ؛ لصحة مستنده ، وصونه الميت عن الحيوانات وهتك الحرمة ، فإن تعذّر فالأول (٦) .

وليس بشي‌ء ؛ لحجية مستند الأول أيضاً ، ووجوب الصون والاحترام ما دام ظاهراً ، لا بعد الدفن ، ولذا لا يصان في القبر عن الحشرات .

وفي وجوب الاستقبال حين الإِلقاء ، كما عن الإِسكافي والشهيدين (٧) ، واُضيف إلى المشهور (٨) . أو استحبابه ، كما نسبه في اللوامع إلى الأكثر ، قولان ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢١٤ الجنائز ب ٧٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٣ .

(٢) الكافي ٣ : ٢١٤ الجنائز ب ٧٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٧ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٤ .

(٣) الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤١ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ / ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦١ بتفاوت يسير ، قرب الإِسناد : ١٣٨ / ٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ٢ .

(٤) فقه الرضا (ع) : ١٧٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٤٥ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٣٧ ح ١ .

(٥) الكافي ٣ : ٢١٣ الجنائز ب ٧٧ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٦٢ ، الوسائل ٣ : ٢٠٥ أبواب الدفن ب ٤٠ ح ١ .

(٦) الخلاف ١ : ٧٠٥ .

(٧) حكاه عن الإِسكافي في الذكرى : ٦٤ ، وقال به الشهيد الأول في الذكرى : ٦٤ والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣١٦ .

(٨) كما في الرياض ١ : ٦٢ .

٢٩٢
 &

والثاني موافق للأصل ، فهو الأجود .

وهل الإِلقاء إنما هو بعد تعذّر النقل إلى البرّ في زمان لا يعتريه الفساد ، كما هو ظاهر الأكثر ومقتضى مفهوم المرفوع ، أو يجوز ابتداءً كما عن بعضهم (١) ؛ لإِطلاق البواقي ؟ الظاهر : الأول ؛ حملاً للمطلق على المقيد ، كما يقيّد إطلاق المقيد في الإِلقاء بتقييد المطلقات بالتثقيل أو الستر .

ويستثنى من الثاني ما إذا التبست القبلة ، أو تعذّر صرف الميت إليها ، كأن يموت في بئر ونحوه وتعذّر الإِخراج والصرف . ووجهه ظاهر .

ومن صُور التعذّر : ما إذا ولد توأمان ملصقاً ظهر أحدهما بالآخر ـ كما اتّفق في بلدتنا ـ فيستقبل بأحدهما مخيّراً . وأما القطع والاستقبال بهما فتنفيه حرمة القطع وعدم دليل وجوب الاستقبال ؛ لانحصاره في المرويين (٢) الخاليين عن الجابر في المقام ، المنصرفين إلى الشائع .

وقد يستثنى أيضاً الكافرة الحاملة من المسلم بنكاح أو ملك أو شبهة خاصة ـ كما عن جماعة (٣) ـ أو مطلقاً ولو بالزنا كما عن بعضهم (٤) ، فيستدبر بها القبلة في مقبرة المسلمين حتى يكون الولد إلى القبلة ، على المشهور ، بل عليه الإِجماع عن الخلاف والتذكرة (٥) ؛ لرواية يونس (٦) .

ولا دلالة فيها أصلاً ، كما لا حجية للإِجماع المنقول ، إلّا أن يقال مقتضى الرواية : دفن الولد معها من غير إخراج ، ويجب الاستقبال به والدفن في مقبرة

__________________

(١) حكاه في المدارك ٢ : ١٣٤ عن ظاهر المقنعة والمعتبر ، ولكن قال في المقنعة : ٨٦ إذا مات الإِنسان في البحر ولم يوجد له أرض يدفن فيها . . .

(٢) وهما المرويان في الدعائم ودعوات الراوندي وقد تقدما في ص ٢٩٠ .

(٣) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٧ ، وصاحب الرياض ١ : ٦٣ .

(٤) كالمحقق في المعتبر ١ : ٢٩٢ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢١ لإِطلاق كلامهما .

(٥) الخلاف ١ : ٧٣٠ ، التذكرة ١ : ٥٤ .

(٦) التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٨٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٥ أبواب الدفن ب ٣٩ ح ٢ .

٢٩٣
 &

المسلمين ، وهو موقوف على ما ذكر .

ولكن يخدشه أيضاً : عدم انصراف أدلّة الاستقبال والدفن في مقبرتهم إلى مثل ذلك ، ولذا تردّد بعضهم في الحكم (١) ، ونسبه في النافع إلى القيل مشعراً بالتردّد (٢) ، وهو في موقعه . ولو ثبت الحكم أيضاً فليس محلاً للاستثناء ؛ إذ لا يجب دفن الكافرة فضلاً عن الاستقبال بها .

وأما مستحباته فاُمور :

منها : وضع جنازة الرجل قرب القبر عند رجليه ، بأن يكون رأسه مما يلي الرجل ، والمرأة مما يلي القبلة عرضاً ، نسبهما في المنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإِجماع عليهما (٣) ، كما عن التذكرة ونهاية الإِحكام والغنية الإِجماع على الثاني (٤) ؛ وهو الحجة فيهما .

مضافاً في الأول إلى موثّقة عمّار : « لكل شي‌ء باب ، وباب القبر من قبل الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين » (٥) .

وتؤيده الروايات الآمرة بوضعها أسفل القبر (٦) .

وفيهما إلى الرضوي : « وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد ، وتأخذ الرجل من قبل رجليه ، تسلّه سلاً » (٧) وقريب منه المروي في الخصال والفقيه (٨) .

وبما مرّ من الإِجماعات يقيّد إطلاق الأول .

__________________

(١) كصاحب الحدائق ٤ : ٧٠ .

(٢) المختصر النافع : ١٤ .

(٣) المنتهى ١ : ٤٥٩ .

(٤) التذكرة ١ : ٥٢ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ .

(٥) التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩١٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٢ ، أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٦ .

(٦) الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٦ .

(٧) فقه الرضا (ع) : ١٧١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٤٤ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٣٦ ح ١ .

(٨) الخصال : ٦٠٤ / ٩ ، الفقيه ١ : ١٠٨ / ٤٩٩ .

٢٩٤
 &

ومنها : الصبر قليلاً بعد وضع الجنازة ، وعدم المفاجأة بالميت إلى القبر ، إجماعاً ؛ له ، وللمعتبرة ، كصحيحة ابن سنان (١) ، وروايات ابن عطية (٢) وابن عجلان (٣) ويونس (٤) .

ثم النقل ثانياً ، والوضع والصبر قليلاً ، ثم النقل إلى شفير القبر ووضعه عليه ، ثم إدخاله القبر حتى يتحقّق وضعان آخران بعد الوضع الأول ، على الأشهر .

للمروي في العلل ، وفيها : « ولكن ضعه قريب شفير القبر واصبر عليه هُنَيّة ، ثمَّ قدّمه قليلاً واصبر عليه لتأخذ اُهبته ، ثم قدّمه إلى شفير القبر » (٥) ونحوه الرضوي (٦) .

وبهما يقيّد إطلاق الأخبار الخالية عن التثليث التي هي مستند من اكتفى بالوضع مرة ، كما عن الإِسكافي (٧) ، وآخر كلام المحقّق (٨) .

وربما نقل عن بعضهم اختصاص التعدّد بالرجل (٩) ، ولم أعثر على مستند الفرق .

ومنها : إنزال الميت إلى القبر سابقاً برأسه من قبل الرجلين من القبر إن كان رجلاً ، والمرأة عرضاً .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٦ ح ١ .

(٢) التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٧ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٢ .

(٣) الكافي ٣ : ١٩١ الجنائز ب ٦٠ ح ١ ، العلل : ٣٠٦ / ١ ، الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٥ .

(٤) الكافي ٣ : ١٩١ الجنائز ب ٦٠ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٨ أبواب الدفن ب ١٦ ح ٤ .

(٥) العلل : ٣٠٦ / ٢ .

(٦) فقه الرضا (ع) : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣١٧ أبواب الدفن وما يناسبه ب ١٦ ح ١ .

(٧) حكاه عنه في الذكرى : ٦٥ .

(٨) المعتبر ١ : ٢٩٨ .

(٩) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٣٣ .

٢٩٥
 &

للإِجماع المحكي عن الغنية فيهما (١) ، وعن ظاهر نهاية الإِحكام والمنتهى والتذكرة في الثاني (٢) ، وللرضوي السابق (٣) ، وخبر عبد الصمد : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلاً يسلّ سلاً ، والمرأة تؤخذ عرضاً » (٤) .

وخبر عمرو بن خالد : « يسلّ الرجل سلاً ، وتستقبل المرأة استقبالاً » (٥) .

والمروي في الخصال : « الميت يسلّ من قبل رجليه سلاً ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد » (٦) .

بل في الأمر بالسلّ في الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره في الرجل أيضاً .

ومنها : أن يكون النازل في قبر المرأة من محارمها ، إجماعاً في الرجحان ، كما عن التذكرة والمنتهى (٧) ؛ لخبر السكوني : « المرأة لا يدخل قبرها إلّا من كان يراها في حياتها » (٨) .

وأولى المحارم زوجها ؛ لخبر ابن عمار : « الزوج أحق بأمرها حتى يضعها في لحدها » (٩) .

وينبغي أن يأخذها زوجها من قبل وركها ، وإن لم يكن لها زوج فأولى الناس

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ .

(٢) نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٥ ، والمنتهى ١ : ٤٥٩ ، والتذكرة ١ : ٥٢ .

(٣) راجع ٢٩٤ .

(٤) التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ١ .

(٥) التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ٢ .

(٦) الخصال : ٦٠٤ .

(٧) التذكرة ١ : ٥٢ ، المنتهى ١ : ٤٥٩ .

(٨) الكافي ٣ : ١٩٣ الجنائز ب ٦٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ١ .

(٩) الكافي ٣ : ١٩٤ الجنائز ب ٦٣ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ٢ .

٢٩٦
 &

بها ؛ للرضوي : « فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها مما ينال وركها » (١) .

وخبر ابن خالد : « ويكون أولى الناس في مؤخّرها » (٢) .

بل عن جُمل العلم والنهاية والمبسوط والمنتهى : الوجوب (٣) .

وخلوّ الأخبار عن الدال على الوجوب يضعّفه .

وأمّا الرجل : فعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمقنعة والمعتبر والمنتهى والنافع ونهاية الإِحكام : أولوية نزول الأجنبي في قبره (٤) .

ولا مستند له عموماً من النصوص .

نعم ورد فيها كراهة نزول الوالد قبر ولده ، كالروايات الأربعة للعبادلة الثلاثة (٥) .

وعلّلت في المروي في الدعائم وغيره بخوف رقّة قلبه وجزعه المحبط لأجره (٦) .

وإثبات أولوية الأجنبي لفتاوى من ذكر وإن أمكن ، ولكن لولا معارضتها مع المروي في الدعائم : « ويكون أولى الناس بها على مؤخّرها ، وأولى الناس بالرجال على مقدّمه » (٧) وفي العلل : « إذا جئت بأخيك إلى القبر ـ إلى أن قال : ـ

__________________

(١) فقه الرضا (ع) : ١٧١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٢٨ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٢ ح ٤ .

(٢) التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ٢ .

(٣) جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥١ ، النهاية : ٣٧ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ، المنتهى ١ : ٤٥٩ .

(٤) النهاية : ٣٩ ، المبسوط ١ : ١٨٧ ، الوسيلة : ٦٨ ، والمقنعة : ٨٠ وفيها : ينزله وليه أو من يأمر الولي بذلك ، المعتبر ١ : ٢٩٧ ، المنتهى ١ : ٤٦٢ ، المختصر النافع : ١٤ ، نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٥ .

(٥) روايتا عبد الله بن راشد : الكافي ٣ : ١٩٣ الجنائز ب ٦٣ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٨٥ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٢ ، الكافي ٣ : ١٩٤ الجنائز ب ٦٣ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٧ ، رواية عبد الله بن محمد بن خالد : التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٢٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٥ ، رواية عبد الله العنبري : الكافي ٣ : ١٩٤ الجنائز ب ٦٣ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٣٢٠ ـ ٩٣٠ ، الوسائل ٣ : ١٨٦ أبواب الدفن ب ٢٥ ح ٦ .

(٦ و ٧) الدعائم ١ : ٢٣٧ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٣١ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٦ ح ٢ .

٢٩٧
 &

ثم ضعه في لحده ، وإن استطعت أن تلصق خدّه بالأرض وتحسر عن خدّه ، وليكن أولى الناس به مما يلي رأسه » (١) .

وعلى هذا فالحكم بالأولوية مشكل وعدمها أظهر .

ولا يتعيّن عدد في النازل ـ شفع أو وتر ـ بل التعيين إلى الولي .

ويستحب أن يكون النازل متطهراً ، كما صرّح به جماعة ؛ لموثّقة الحلبي ومحمد : « توضّأ إذا أدخلت الميت القبر » (٢) ونحوه الرضوي (٣) .

وفي دلالتهما نظر .

وأن يحفى النازل ، ويكشف رأسه ، ويحلّ أزراره ؛ لظاهر الوفاق ، والمستفيضة من النصوص المصرّحة بالأحكام الثلاثة (٤) .

وعدم حلّ مولانا أبي الحسن عليه السلام أزراره عند دخول قبر ـ كما في بعض الأخبار (٥) ـ لا ينافي الكراهة ، مع احتمال كونه لمانع .

ومنها : حلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه بعد وضعه في قبره ؛ لصحيحة ابن حمزة : يحلّ كفن الميت ؟ قال : « نعم ويبرز وجهه » (٦) .

ومرسلة الفقيه : « ويحلّ عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه » (٧) .

وخبر أبي بصير : عن [ عقد ] كفن الميت ، قال : « إذا أدخلته القبر فحلّها » (٨) .

__________________

(١) علل الشرائع : ٣٠٦ / ١ .

(٢) التهذيب ١ : ٣٢١ / ٩٣٤ ، الوسائل ٣ : ٢٢١ أبواب الدفن ب ٥٣ ح ١ .

(٣) فقه الرضا (ع) : ١٨٣ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٦١ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٤٤ ح ١ .

(٤) الوسائل ٣ : ١٧٠ أبواب الدفن ب ١٨ .

(٥) التهذيب ١ : ٣١٤ / ٩١٢ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٧١ أبواب الدفن ب ١٨ ح ٦ .

(٦) التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩١ ، الوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب الدفن ب ١٩ ح ١ .

(٧) الفقيه ١ : ١٠٨ / ٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٣ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٥ .

(٨) التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٣ ، وما بين المعقوفين من

=

٢٩٨
 &

وخبر ابن عمار : قال : « فإذا وضعته في قبره فحلّ عقدته » (١) .

والرضوي : « وحلّ عقد كفنه ، وضع خدّه على التراب » (٢) .

وهو المراد من شقّ الكفن من عند الرأس الوارد في صحيحتي حفص (٣) وابن أبي عمير (٤) .

ويستفاد من الأخير استحباب وضعه خدّه على التراب ، وبه صرّح كثير من الأصحاب (٥) ؛ ويدلّ عليه ـ سوى ما مرّ ـ خبر محفوظ الإِسكاف (٦) ، وروايتا ابن عجلان (٧) .

ومنها : ما مرّ في مرسلة الفقيه من أنه « يجعل له وسادة من تراب ، ويجعل خلف ظهره مَدَرة لئلّا يستلقي » (٨) .

ومنها : أن يجعل معه شي‌ء من التربة المباركة ؛ لأنّها أمان من كلّ خوف ، كما ورد في الأخبار (٩) .

__________________

=

المصدر .

(١) التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٠ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٦ .

(٢) فقه الرضا (ع) : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣١٩ أبواب الدفن وما يناسبه ب ١٩ ح ١ .

(٣) التهذيب ١ : ٤٥٨ / ١٤٩٣ ، الوسائل ٣ : ١٧٢ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٢ .

(٤) الكافي ٣ : ١٩٦ الجنائز ب ٦٥ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣١٧ / ٩٢١ ، الوسائل ٣ : ١٧٣ أبواب الدفن ب ١٩ ح ٦ .

(٥) منهم الشيخ في النهاية : ٣٨ ، والعلامة في نهاية الإِحكام ٢ : ٢٧٧ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٤٧ .

(٦) الكافي ٣ : ١٩٥ الجنائز ب ٦٤ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٧ / ٩٢٣ ، الوسائل ٣ : ١٧٤ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٤ .

(٧) الأولى : الكافي ٣ : ١٩٥ الجنائز ب ٦٤ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣١٧ / ٩٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٥ ، والاُخرى : التهذيب ١ : ٣١٣ / ٩٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٧٦ أبواب الدفن ب ٢٠ ح ٨ .

(٨) راجع ص ٢٩٨ رقم (٧) . والمدَرَة : قطعة من الطين اليابس . القاموس ٢ : ١٣٦ .

(٩) كامل الزيارات : ٢٧٨ ب ٩٢ .

٢٩٩
 &

ولصحيحة الحميري : عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب : « يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله » (١) .

والرضوي : « ويجعل في أكفانه شي‌ء من طين القبر ، قبر الحسين عليه السلام » (٢) .

وما روي أن امرأة قذفها القبر مراراً ، لأنّها كانت تزني وتحرق أولادها ، فأخبرت اُمّها الصادق عليه السلام بذلك ، فقال : « اجعلوا معها شيئاً من تربة الحسين عليه السلام » (٣) .

وفي جعلها تحت خدّه كما عن المفيد والحلّي والشهيد (٤) ، أو في وجهه كما عن الاقتصاد والعزّية (٥) ، أو تلقاء وجهه كما في قول آخر للشيخ كما ذكره الحلّي (٦) ، ويحتمل اتّحاده مع سابقه ، أو في كفنه كما عن بعضهم (٧) ، أو كيف اتّفق كما عن النهاية والمبسوط والمختلف (٨) بل نسب إلى الأكثر (٩) ، أقوال : أجودها : أحد الأخيرين ؛ لعدم دليل على غيرهما ، سوى ما استدلّ به للثالث من المروي في المصباح من الترغيب في وضع لبنة من الطين مقابل وجهه (١٠) .

وإرادة طين القبر منه غير معلومة وإن فهمه الشيخ ، وغيره (١١) ، وشيوع

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٧٦ / ١٤٩ ، الاحتجاج : ٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ١ .

(٢) فقه الرضا (ع) : ١٨٤ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٢١٧ أبواب الكفن ب ١٠ ح ٣ بتفاوت في المتن .

(٣) المنتهى ١ : ٤٦١ ، وعنه في الوسائل ٣ : ٢٩ أبواب التكفين ب ١٢ ح ٢ .

(٤) حكاه عن المفيد في الذكرى : ٦٦ ، الحلي في السرائر ١ : ١٦٥ ، الشهيد الثاني في البيان : ٧٩ .

(٥) الاقتصاد : ٢٥٠ ، نقله عن العزّية في الذكرى : ٦٦ .

(٦) السرائر ١ : ١٦٥ .

(٧) كصاحب الحدائق ٤ : ١١٣ .

(٨) النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ، المختلف : ١٢١ .

(٩) كما في الرياض ١ : ٦٥ .

(١٠) مصباح المتهجد : ٦٧٨ .

(١١) كصاحب الحدائق ٤ : ١١٢ .

٣٠٠