مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٣

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٣

المؤلف:

أحمد بن محمّد مهدي النّراقي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-78-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2

الصفحات: ٥١٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

والرضوي : « وإذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنّما يؤجر من تبعها لا من تبعته ، اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، فإنه من عمل المجوس ، وأفضل المشي في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة ، وهو مشي الكرام الكاتبين » (١) .

وعن المقنع والخلاف الاقتصار على الأول (٢) ؛ ولعلّهما أرادا مقابل الأمام منه لجعلهما إيّاه مقابلاً له .

ثم مقتضى إطلاق الرضوي أفضلية الثاني عن الأول . وصرّح بعض المتأخّرين بالعكس (٣) .

ولعلّه كونه أولى بمعنى الاتباع والتشييع ، ولما روي من مشي النبي صلّى الله عليه وﺁله خلف جنازة (٤) .

والأول ممنوع والثاني غير دالّ .

وأن يكون ماشياً ، كما عن النهاية والجامع والمعتبر وظاهر المقنع والمقنعة (٥) وجمل العلم وشرحه للقاضي ، والغنية والوسيلة والشرائع (٦) ؛ لفتوى هؤلاء .

مضافاً إلى كونه لازماً لما في الركوب من الكراهة بإجماع العلماء كافة ـ كما في المنتهى (٧) ـ وللنصوص المعتبرة كصحيحة البصري : « إنّي لأكره أن أركب والملائكة يمشون » (٨) .

__________________

(١) فقه الرضا : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ٢٩٨ أبواب الدفن ب ٤ ح ١ .

(٢) المقنع : ١٩ ، الخلاف ١ : ٧١٨ .

(٣) الحدائق ٤ : ٧٤ .

(٤) انظر الوسائل ٣ : ١٤٨ أبواب الدفن ب ٤ .

(٥) النهاية : ٣٦ ، الجامع : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٢٩٣ ، المقنع : ١٩ ، المقنعة : ٧٩ .

(٦) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥١ ، شرح جمل العلم والعمل : ١٥٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، الوسيلة : ٦٧ ، الشرائع ١ : ٤١ .

(٧) المنتهى ١ : ٤٤٥ .

(٨) الكافي ٣ : ١٧٠ الجنائز ب ٤١ ح ٢ ( بزيادة ) ، التهذيب ١ : ٣١٢ / ٩٠٦ ، الوسائل ٣ : ١٥٢ أبواب الدفن ب ٦ ح ١ ، ورواها في الفقيه مرسلة الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٨ .

٢٦١
 &

ومرسلة ابن أبي عمير : « رأى رسول الله صلّى الله عليه وﺁله قوماً خلف جنازة ركباناً ، فقال : ما استحيى هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسلموه على هذه الحالة » (١) .

وخبر غياث : « كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأته إلّا من عذر » وقال : « يركب إذا رجع » (٢) .

ومقتضاه انتفاء الكراهة في الرجوع . وهو كذلك ؛ للأصل .

ومن المكروهات أيضاً : المشي أمام الجنازة مطلقاً ، كما في المنتهى وعن صريح السرائر والوسيلة والبيان (٣) ، والتذكرة (٤) ، وظاهر المقنع والمقنعة والاقتصاد (٥) ، والمراسم وجمل العلم (٦) ، بل في المنتهى الإِجماع عليه (٧) ؛ لخبر السكوني والرضوي السابقين (٨) .

والنهي فيهما وإن كان ظاهراً في الحرمة ، إلّا أنّ عدم القول بها مطلقاً ، مع ضعف الثاني ، مضافاً إلى النصوص المصرّحة بالجواز المصرّحة بالجواز ، كموثّقة إسحاق السابقة (٩) ، وصحيحة محمد : عن المشي مع الجنازة ، فقال : « بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها » (١٠) وروايته : « امش بين يدي الجنازة وخلفها » (١١) أوجب الحمل

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٧٠ الجنائز ب ٤١ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٥٢ أبواب الدفن ب ٦ ح ٣ .

(٢) التهذيب ١ : ٤٦٤ / ١٥١٨ ، الوسائل ٣ : ١٥٢ أبواب الدفن ب ٦ ح ٢ .

(٣) المنتهى ١ : ٤٤٥ ، السرائر ١ : ١٦٤ ، الوسيلة : ٦٧ ، البيان : ٧٨ .

(٤) التذكرة ١ : ٤٨ وفيه : المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها . فتأمل .

(٥) المقنع : ١٩ ، المقنعة : ٧٩ ، الاقتصاد : ٢٤٩ .

(٦) المراسم : ٥١ ، جمل العلم ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥١ .

(٧) المنتهى ١ : ٤٤٥ .

(٨) في ص ٢٦١ ، ٢٦٠ .

(٩) في ص ٢٦٠ .

(١٠) الكافي ٣ : ١٦٩ الجنائز ب ٤٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب الدفن ب ٥ ح ١ .

(١١) الكافي ٣ : ١٧٠ الجنائز ب ٤٠ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٥٠ أبواب الدفن ب ٥ ح ٢ .

٢٦٢
 &

على الكراهة أي المرجوحية الإِضافية ، كما هي مراد القائلين بالكراهة ـ على ما صرّح به والدي رحمه الله ـ دون المعنى المصطلح ، لظهور دلالة الموثّقة على ثبوت فضل للمشي في الأمام أيضاً .

وأظهر منها المروي في الدعائم : « فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع » (١) .

فهما قرينتان على تعيين إرادة المرجوحية الإِضافية دون الكراهة المصطلحة ، فإنهما مجازان لا بدّ في تعيينهما من معيّن . ولا يصلح نفي الأجر في الرضوي (٢) لتعيين الثاني ؛ لضعفه ، والمسامحة إنما هي في إثبات الأجر دون نفيه .

خلافاً للمحكي عن صريح المعتبر والذكرى وظاهر المبسوط والنهاية وموضع من المنتهى (٣) ، فلا كراهة مطلقاً ؛ للأمر به ، وإثبات الفضل له ، ونفي البأس عنه فيما تقدم (٤) .

ويجاب بعدم منافاة شي‌ء منها للمرجوحية الإِضافية .

نعم ، لو أرادوا نفي الكراهة المصطلحة فالأولان ينفيانها ، ولكن لا نقول بها ونطالب من ادّعاها بالدليل .

فإن تمسّك بالنهي ، نجيب بأنه مجاز قطعاً في أحد المعنيين ، وإثبات الفضل يعيّن ما ذكرنا ، فلو عيّن الآخر بنفي الأجر نردّه بما مرّ ، أو بكونه طريقة أهل الكتاب نردّه بعدم دلالته على الزائد بهما على المرجوحية الإِضافية .

مع أنه مع تسليم تكافؤ المُعيِّنين يتكافأ المعنيان أيضاً ؛ لعدم المرجّح ، وما ذكرناه ثابت إجماعاً ، والآخر ساقط بالأصل وورود الأمر .

__________________

(١) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٤ ، المستدرك ٢ : ٢٩٩ أبواب الدفن ب ٤ ح ٤ .

(٢) المتقدم في ص ٢٦١ .

(٣) المعتبر ١ : ٢٩٣ ، الذكرى : ٥٢ ، المبسوط ١ : ١٨٣ ، النهاية : ٣٦ ، المنتهى ١ : ٤٤٥ .

(٤) راجع ص ٢٦٢ .

٢٦٣
 &

وللمحكي عن الإِسكافي (١) ، فخصّ الكراهة بغير صاحب الجنازة ، وقال باستحباب مشيه بين يديها ؛ للأخبار المصرّحة بتقديم مولانا الصادق عليه السلام على سرير إسماعيل (٢) .

ويضعّف بأنه غير منافٍ لأفضلية التأخّر ، مع أنه يحتمل التقية ، لأنّ أفضليته مذهب العامة (٣) .

هذا كلّه في جنازة المؤمن ، وأمّا غيره فالحقّ في التقديم عليها الكراهة المصطلحة ، بل عن العماني فيه الحرمة (٤) ؛ للنهي عنه في المعتبرة (٥) ، وعدم دليل فيه على الراجحية المطلقة ، لاختصاص أكثر المرغّبات والأوامر صريحاً ، والجميع ظاهراً بجنازة المؤمن .

ومنه يظهر عدم استحباب التشييع لجنازة غيره أيضاً ، إلّا مع مصلحة داعية ، ومعها قد يجب .

ومنها : رجوع المشيّع حتى يدفن أو يأذن الولي ، إلّا من ضرورة ؛ لمرفوعة البرقي : « أميران وليسا بأميرين : ليس لمن شيّع جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له » (٦) الخبر .

ثم لو أذن له الولي في الانصراف لم يسقط استحباب إتمام التشييع ؛ للاستصحاب ، وحسنة زرارة وفيها : فلمّا صلّى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر : ارجع مأجوراً رحمك الله ، فإنك لا تقوى على المشي ، فأبى أن يرجع ـ إلى أن

__________________

(١) حكى عنه في الذكرى : ٥٢ .

(٢) انظر الوسائل ٢ : ٤٤١ أبواب الاحتضار ب ٢٧ .

(٣) في المغني ٢ : ٣٥٦ ما لفظه : أكثر أهل العلم يرون الفضيلة للماشي أن يكون أمام الجنازة . . . وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي المشي خلفها أفضل . وانظر الاُم ١ : ٢٧٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٢ .

(٤) حكى عنه في الحدائق ٤ : ٧٢ .

(٥) انظر الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب الدفن ب ٥ .

(٦) الكافي ٣ : ١٧١ الجنائز ب ٤٢ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٦ أبواب الدفن ب ٣ ح ٦ .

٢٦٤
 &

قال ـ : « فليس بإذنه جئنا ولا بإذنه نرجع ، وإنما هو فضل وأجر طلبناه ، فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك » (١) .

ومنها : جلوس المشيّع حتى يوضع الميت في لحده ، كما عن العماني (٢) وابن حمزة ، والفاضلين ، والذكرى (٣) ؛ لصحيحة ابن سنان : « ينبغي لمن شيّع أن لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس » (٤) .

وفي الدعائم : « إنّ الحسن بن علي مشى مع جنازة ، فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة ، فلمّا وضعت جلس وجلسوا » (٥) .

وعن الشيخ والإِسكافي : عدم الكراهة (٦) ؛ لحسنة داود : رأيت أبا الحسن يقول : « ما شاء الله لا ما شاء الناس » فلمّا انتهى إلى القبر تنحّى فجلس فلمّا اُدخل الميت قام فحثا عليه التراب (٧) .

وخبر ابن الصامت : كان رسول الله صلّى الله عليه وﺁله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فقال يهودي : إنّا لنفعل ذلك ، فجلس وقال : « خالفوهم » (٨) .

ويجاب عن الأول : بعدم منافاته الكراهة .

وعن الثاني : بعدم الثبوت ، ولو ثبت فمرجوح بالنسبة إلى ما ذكر بالضعف

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٧١ الجنائز ب ٤٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٨١ ، الوسائل ٣ : ١٤٧ أبواب الدفن ب ٣ ح ٧ .

(٢) حكى عنه في المعتبر ١ : ٣٣٤ .

(٣) الوسيلة : ٦٩ ، المعتبر ١ : ٣٣٤ ، المنتهى ١ : ٤٤٦ ، الذكرى : ٥٣ .

(٤) التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥٠٩ ، الوسائل ٣ : ٢١٢ أبواب الدفن ب ٤٥ ح ١ .

(٥) دعائم الإِسلام ١ : ٢٣٣ .

(٦) الخلاف ١ : ٧١٩ ، وحكاه في الذكرى : ٥٣ عن الإِسكافي .

(٧) الكافي ٣ : ١٩٨ الجنائز ب ٦٦ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ١ .

(٨) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ / ٣١٧٦ ( بتفاوت يسير ) .

٢٦٥
 &

والأقدمية .

والظاهر اختصاص الكراهة بالمشيّع ، فلا يكره لمن لحق حين وضع الجنازة .

ومنها : الضحك له ؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام في النهج حين تبع جنازة فسمع رجلاً يضحك : « كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب » (١) .

وفي تنبيه الخاطر للورّام ، عن النبي صلّىٰ الله عليه وﺁله أنه قال : « من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ، ولا يستجاب دعاؤه » (٢) .

ومنها : خروج النساء معها واتباعها ، كما عن الشيخ (٣) ، والفاضلين والشهيد (٤) ؛ لخبر غياث : « لا صلاة على جنازة معها امرأة » (٥) .

والمرويين في المجالس مسنداً ، والدعائم :

الأول : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله خرج فرأى نساءً قعوداً فقال : ما أقعدكنّ هاهنا ؟ قلن : للجنازة ، قال : أفتحملن مع من يحمل ؟ قلن : لا ، قال : أتغسلن مع من يغسل ؟ قلن : لا ، قال : أفتدلين فيمن يدلي ؟ قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات » (٦) ونحوه روى السيد الحيدر في غرر الدرر مرسلاً (٧) .

والثاني إنّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله مشى مع جنازة ، فنظر إلى امرأة‌

__________________

(١) نهج البلاغة ٣ : ١٧٩ / ١٢٢ .

(٢) لم نعثر عليه في مجموعة ورّام ونقل عنها في الوسائل ٣ : ٢٣٣ أبواب الدفن ب ٦٣ ح ٥ .

(٣) الاستبصار ١ : ٤٨٦ قال في ذيل خبر غياث ما لفظه : فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر .

(٤) المعتبر ١ : ٣٣٤ ، المنتهى ١ : ٤٤٦ ، الذكرى : ٥٣ .

(٥) التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٤٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٢ ، الوسائل ٣ : ١٤٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٤٠ ح ٢ .

(٦) أمالي الطوسي : ٦٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٤٠ أبواب الدفن ب ٦٩ ح ٥ .

(٧) نقله عنه في البحار ٧٨ : ٢٦٤ / ٢٠ .

٢٦٦
 &

تتبعها ، فوقف وقال : « ردّوا المرأة » فردّت ، ووقف حتى قيل : قد توارت بجدار المدينة يا رسول الله ، فمضى (١) .

وبهما تخصّص عمومات التشييع وتقيّد إطلاقاتها .

خلافاً لبعض الثالثة فلم يكرهه (٢) ؛ لما روي من خروج البتول على جنازة أختيها (٣) .

وأجاب عمّا ذكر بالحمل على التقية .

ويجاب : بعدم منافاته للكراهة ، مع أنّ المذكور فيه صلاتها عليها . والحمل على التقية إنما يكون مع المعارضة .

نعم ، في خبر أبي بصير : « ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة وتصلّي عليها إلّا أن تكون امرأة دخلت في السن » (٤) .

ومقتضى خصوصيته تخصيص ما مرّ بالشابة ، إلّا أنّ الظاهر عدم قائل بالفرق .

المقام الثاني : فيما يتعلّق بالمدفن .

والواجب فيه أن يكون مع الإِمكان حفيرة في الأرض ، فلا يجوز وضعه في بناء أو تابوت بدون ضرورة ؛ تأسّياً بالنبي صلّى الله عليه وﺁله والأئمة الطاهرين ، واقتداءً بالصحابة والتابعين ، وجرياً على الطريقة المستمرة بين المسلمين ، وللأمر بالدفن كما في رواية العلل ، الآتية وغيرها (٥) .

__________________

(١) دعائم الإِسلام ١ : ٢٣٤ .

(٢) الحدائق ٤ : ٨٥ .

(٣) الكافي ٣ : ٢٥١ الجنائز باب النوادر ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٣ ، الوسائل ٣ : ١٣٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٩ ح ١ و ٢ .

(٤) التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨١ ، الوسائل ٣ : ١٣٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٩ ح ٣ .

(٥) انظر الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ١ والأبواب التي اُشير إليها في هامشه .

٢٦٧
 &

والمتبادر منه المواراة في عمق الأرض ، وفي العاميّ المروي في المنتهى وغيره عن النبي صلّى الله عليه وﺁله : « احفروا وأوسعوا وعمّقوا » (١) .

وأن تكون سعته بقدر يسع جثته نائمة على القبلة على الوجه الآتي ، لوجوبه المتوقّف على ذلك .

وعمقاً على نحو يحرسها عن السباع غالباً ، ويكتم رائحته عن الانتشار ؛ بإجماع المسلمين ، ولأنّهما العلّة في شرع الدفن كما في المروي في العلل : « اُمر بالدفن لئلّا يظهر للناس فساد جسده وقبح منظره وتغيّر رائحته ، ولا يتأذّى الأحياء بريحه » (٢) إلى آخره .

والوصفان متلازمان غالباً ، ولو فرض الانفكاك بينهما وجب مراعاتهما .

والسرداب من المحفورات ، فيجوز الدفن فيه وسدّ بابه .

ولو تعذّر الحفر أجزأ مواراته في البناء بما يُحصّل الوصفين .

ويكره دفنه في الأرض بالتابوت إجماعاً ، كما عن المبسوط والخلاف (٣) .

ويجب أن تكون الأرض ممّا يجوز التصرّف فيها لذلك ، إمّا بكونها مباحة ، أو مرخّصاً فيها من قبل المالك ، خالية من ميت آخر حيث يحرم النبش .

وهل يجوز الدفن في ملك الميت مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيراً فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز ، أم لا ؟

الظاهر : الثاني ؛ للأصل .

ومستحباته :

حفر القبر إلى الترقوة أو قدر قامة معتدلة ، إجماعاً ، كما في ظاهر

__________________

(١) المنتهى ١ : ٤٦١ ، المعتبر ١ : ٢٩٥ .

(٢) علل الشرائع : ٢٦٨ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ١ ح ١ .

(٣) المبسوط ١ : ١٨٧ ، الخلاف : نقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٣٤ . ولم نعثر عليه في مظانّه .

٢٦٨
 &

المدارك (١) ، والقواعد (٢) ، وعن الخلاف والغنية والتذكرة (٣) ؛ وهو الحجة فيهما .

مضافاً في الأول إلى مرسلة الصدوق : « حدّ القبر إلى الترقوة » (٤) .

وفيهما إلى مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه السلام قال : « حد القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر » (٥) .

ومرسلة سهل : « روى أصحابنا أنّ حد القبر إلى الترقوة » (٦) إلى آخر ما سبق .

والقدح في الاستدلال للقامة بهما بعدم معلومية القائل (٧) غير جيّد ؛ إذ الظاهر أنّ المعنى : أنّ ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام أنه إلى الترقوة ، وعن بعض آخر عنه أنه إلى القامة . فهو خبر مرسل آخر ، ومثل ذلك شائع في المجاورات مع تعدّد الروايتين .

نعم يتمّ ذلك القدح في المرسلة الاُولى ، فإنّ فيها : قال الصادق عليه السلام كذا ، وقال بعضهم كذا ، وأمّا في [ الاُخريين ] (٨) فلا ، ولو سلّم الاحتمال الضعيف فهو لا يضرّ في مقام المسامحة سيما مع الانضمام بالإِجماعات المنقولة .

ولعلّ لذلك مع ضميمة عدم القائل لم يلتفتوا إلى التقدير بالثدي ، أو لإِجماله لترديده بين الثاء المثلثة ، والنون ليكون المراد الرشح ، فلا يصلح دليلاً

__________________

(١) المدارك ٢ : ١٣٧ .

(٢) القواعد ١ : ٢١ ، تعرّض للمسألة بدون دعوى الإِجماع ، ولعل الصحيح : « شرح القواعد » وهو جامع المقاصد ١ : ٤٣٩ .

(٣) الخلاف ١ : ٧٠٥ ـ ٧٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٢ .

(٤) الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢ .

(٥) التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢ .

(٦) الكافي ٣ : ١٦٥ الجنائز ب ٣٦ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢ .

(٧) كما في الرياض ١ : ٦٤ .

(٨) في النسخ : الأولين .

٢٦٩
 &

لشي‌ء منهما . كما لا يصلح آخر المرسلة الأخيرة من قول السجاد عليه السلام : « احفروا لي حتى يبلغ الرشح » دليلاً للأخير ، لجواز كون أرض البقيع بحيث يصل إلى الندى قبل الترقوة .

ثم بما مرّ من دليل القامة يخصّص عموم خبر السكوني : « نهي النبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع » (١) حيث إنّها أقلّ منها ، مع احتمال اختصاص النهي ببلده ـ أي المدينة ـ لقرب الرطوبة .

وجعل لحد له ، بالإِجماع كما عن الكتب الثلاثة الأخيرة (٢) ؛ له ، وللتلحيد لرسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم ولسعد بن معاذ بحضوره كما في العلل (٣) ؛ ولتوقّف الوضع في اللحد المأمور به ـ كما في المستفيضة منها : المروي في العلل : « ثم ضعه في لحده » (٤) ونحوه في الرضوي (٥) ـ عليه ، وما يتوقّف عليه المستحب مستحب .

وهو أن يحفر بعد البلوغ إلى أرض القبر في حائطه ممّا يلي القبلة حفيرة ، بالإِجماع ؛ له ، وللمروي ظاهراً في الدعائم عن الصادق عليه السلام قال : « اللحد هو أن يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر ، والضريح أن يشق له وسط القبر » (٦) إلى آخره .

يسع الميت طولاً وعرضاً ؛ لأنها معدّة له . ويتمكّن الجالس من الجلوس فيه عمقاً إجماعاً ؛ لمرسلة ابن أبي عمير ، وفيها : « وأمّا اللحد فبقدر ما يمكن فيه

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٦٦ الجنائز ب ٣٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٦ الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ١ .

(٢) الخلاف ١ : ٧٠٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، التذكرة ١ : ٥٢ .

(٣) علل الشرائع : ٣٠٩ ب ٢٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب الدفن ب ٦٠ ح ٢ .

(٤) علل الشرائع : ٣٠٦ ب ٢٥١ .

(٥) فقه الرضا : ١٧٠ .

(٦) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٧ ، المستدرك ٢ : ٣١٥ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٢ .

٢٧٠
 &

الجلوس » (١) .

واللحد أفضل من الشقّ ـ الذي هو الضريح ، وهو أن يحفر في أرض القبر شقاً يوضع فيه الميت ويسقف ـ إجماعاً ، وفي المنتهى أنه قول العلماء (٢) ؛ لما ذكر .

ولا ينافيه ما دلّ على أمر مولانا الباقر عليه السلام بالشق له ؛ لاحتمال الاختصاص به ، لكونه جسيماً وكون أرض البقيع رخوة ، فلا يحتمل الحفيرة الواسعة فينهدم ، صرّح بذلك في خبر الحلبي : « وشققنا له الأرض شقّاً لأنه كان بادناً » (٣) .

وفي الدعائم : إنّ الصادق عليه السلام ضرّح لأبيه عليه السلام ، احتاج إلى ذلك لأنه كان جسيماً (٤) .

وكذا لا ينافيه أمر مولانا الرضا عليه السلام أيضاً بالتضريح وقوله : « فإن أبوا إلّا أن يلحّدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً ، فإنّ الله سيوسّعه ما شاء » (٥) لما ذكر ، كما يرشد إليه ذيله ، أو لمانع آخر من التلحيد الوسيع فيه من مدفون ونحوه .

ومنه تظهر أفضلية الشق في صورة المانع كما صرّح به جماعة (٦) ، وعن الإِسكافي (٧) والمعتبر (٨) : أنه يعمل حينئذٍ شبه اللحد من بناء في قبلته .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٥١ / ١٤٦٩ ، الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب الدفن ب ١٤ ح ٢ .

(٢) المنتهى ١ : ٤٦١ .

(٣) الكافي ٣ : ١٤٠ الجنائز ب ١٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٠٠ / ٨٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٦٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٣ .

(٤) دعائم الإِسلام ١ : ٢٣٧ ، المستدرك ٢ : ٣١٦ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٣ .

(٥) عيون أخبار الرضا ٢ : ٢٤٥ ب ٦٠ ، الأمالي للصدوق : ٥٢٦ / ١٧ ، الوسائل ٣ : ١٦٧ أبواب الدفن ب ١٥ ح ٤ وفي « ح » بدل « ما شاء » : « إن شاء الله » .

(٦) كالعلامة في التذكرة ١ : ٥٢ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٤٣٩ ، والشهيد في الذكرى : ٦٥ .

(٧) نقل عنه في الذكرى : ٦٥ .

(٨) المعتبر ١ : ٢٩٦ .

٢٧١
 &

وتشريج (١) اللحد وتنضيده بعد وضع الميت فيه ، باللبن والطين ، على وجه يمنع دخول التراب فيه ، بالإِجماع كما في المدارك (٢) واللوامع ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً (٣) ؛ وهو الحجة فيه ، مضافاً إلى المستفيضة :

كصحيحة ابن تغلب : « جعل عليّ على قبر رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم لبناً » (٤) .

وخبر ابن عمار : « ثم تضع الطين واللبن » (٥) .

ونحوه المروي في دعوات الراوندي (٦) والمعتبرة (٧) المشعرة بالمداومة عليه (٨) .

ويقوم مقام اللبن ما يساويه في المنع من تعدي التراب إليه ، كالحجر والقصب والخشب ، كما عن الغنية والمنتهى والمهذب (٩) .

ويدلّ عليه المروي في العلل : « نزل رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم قبر سعد بن معاذ ، ولحّده ، وسوّى عليه اللبن ، وجعل يقول : ناولني حجراً ناولني تراباً رطباً ، يسدّ به ما بين اللبن » (١٠) الحديث .

ولا يستفاد منه إطلاق اللبن على ما يعمّ الحجر ؛ لجواز أن يكون الحجر لسدّ‌

__________________

(١) شرجت اللبن شرجا : نضدته أي ضممت بعضه إلى بعض ـ مجمع البحرين ٢ : ٣١٢ .

(٢) المدارك ٢ : ١٤١ .

(٣) المنتهى ١ : ٤٦١ .

(٤) الكافي ٣ : ١٩٧ الجنائز ب ٦٥ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٨ ح ١ .

(٥) التهذيب ١ : ٤٥٧ / ١٤٩٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٠ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٦ .

(٦) الدعوات : ٢٦٦ ، المستدرك ٢ : ٣٢٤ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٧ .

(٧) الكافي ٣ : ١٩٦ الجنائز ب ٦٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣١٦ / ٩٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٧ أبواب الدفن ب ٢١ ح ٢ .

(٨) وجه الإِشعار أنه قد ورد في المعتبرة قوله : « إذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته . . . » وهذا مشعر باستقرار البناء في تلك الأزمنة على وضع اللبن حيث اقتصر عليه السلام الأمر بالدعاء عنده ولم يأمره بوضع اللبن ، وهو مما يستفاد من الرياض ١ : ٦٥ .

(٩) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، المنتهى ١ : ٤٦١ ، المهذب ١ : ٤٣ .

(١٠) تقدم مصدره ص ٢٧٠ .

٢٧٢
 &

الخلل .

ويبتدأ في التشريج من جانب الرأس ؛ للمحكي عن الراوندي : أنه عمل العارفين من الطائفة (١) .

وتسطيح القبر بعد طمّه ، إجماعاً منّا كما في شرح القواعد (٢) ، وصرّح به جماعة ، وفي المنتهى : « إنه قول علمائنا أجمع (٣) ؛ له ، ولاستحباب التربيع المستلزم له .

وللرضوي : « والسنّة أنّ القبر يرفع أربع أصابع مفرّجة من الأرض ، وإن كان أكثر فلا بأس ، ويكون مسطّحاً ، ولا يكون مسنّماً » (٤) .

والمروي في المحاسن : « لا تدع قبراً إلّا سوّيته » (٥) وفي آخر : « ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته » (٦) والتسوية هو التسطيح .

ويؤيّده قول القاسم بن محمد كما في المنتهى : رأيت قبر النبي والقبرين عنده مسطّحة لا مُشرفة (٧) .

وتربيعه ، بالإِجماع كما في المدارك (٨) ، واللوامع ، للرضوي المتقدّم ، وخبر ابن مسلم : « تربّع قبره » (٩) .

والروايات في الخصال ، والعلل ، والدعائم :

__________________

(١) حكاه عن الراوندي في الذكرى : ٦٦ .

(٢) جامع المقاصد ١ : ٤٤٣ .

(٣) المنتهى ١ : ٤٦٢ .

(٤) فقه الرضا : ١٧٥ ، المستدرك ٢ : ٣٣٥ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ١ .

(٥) المحاسن : ٦١٣ / ٣٤ .

(٦) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٦ / ٩٦٩ .

(٧) المنتهى ١ : ٤٦٢ .

(٨) المدارك ٢ : ١٤٣ .

(٩) الكافي ٣ : ١٩٥ الجنائز ب ٦٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٦ ، الوسائل ٣ : ١٨١ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٢ .

٢٧٣
 &

الأول : « القبور تربّع ولا تسنّم » (١) .

والثاني : لأيّ علّة يربّع القبر ؟ قال : « لعلّة البيت لأنه نزل مربّعاً » (٢) .

والثالث : عن أمير المؤمنين عليه السلام لمّا دفن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ربّع قبره (٣) .

ورفعه أربع أصابع باتّفاق الأصحاب ، كما عن المعتبر (٤) ، بل العلماء كما في المنتهى (٥) ، بل بالإِجماع كما في المدارك (٦) ؛ لخبري محمد وعقبة :

الأول : « يرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع » (٧) .

والثاني : « قال النبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم : وارفع قبري من الأرض أربع أصابع » (٨) . الحديث .

مفرّجات أو مضمومات مخيّراً بينهما ، كما في المنتهى ، وشرح القواعد ، وعن الذكرى (٩) ، ويحتمله كلام من أطلق ، كما في الشرائع ، والقواعد ، وعن التحرير والإِرشاد (١٠) ، بل حكي عن الأكثر (١١) .

لورود الاُولى في الرضوي المتقدم وخبر ابن مسلم : « وتلزق القبر بالأرض إلّا قدر أربع أصابع مفرّجات » (١٢) وحسنة حماد : « وارفع قبري أربع أصابع

__________________

(١) الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٨٢ أبواب الدفن ب ٢٢ ح ٥ .

(٢) علل الشرائع : ٣٠٥ ب ٢٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب الدفن ب ٣١ ح ١٢ .

(٣) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٨ ، المستدرك ٢ : ٣٣٦ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ٢ .

(٤) المعتبر ١ : ٣٠١ .

(٥) المنتهى ١ : ٤٦٢ .

(٦) المدارك ٢ : ١٤٣ .

(٧) الكافي ٣ : ٢٠١ الجنائز ب ٦٧ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب الدفن ب ٣١ ح ١ .

(٨) الكافي ١ : ٤٥٠ الحجة أبواب التاريخ ب ١ ح ٣٦ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب الدفن ب ٣١ ح ٣ .

(٩) المنتهى ١ : ٤٦٢ ، جامع المقاصد ١ : ٤٤٣ ، الذكرى : ٤٧ .

(١٠) الشرائع ١ : ٤٣ ، القواعد ١ : ٢١ ، التحرير ١ : ٢٠ ، الارشاد ١ : ٢٦٤ .

(١١) كما حكاه في كشف اللثام ١ : ١٣٥ .

(١٢) راجع ص ٢٧٣ الرقم (٩) .

٢٧٤
 &

مفرّجات » (١) .

والثاني في موثّقة سماعة : « ويرفع قبره من الأرض أربع أصابع مضمومة » (٢) .

واقتصر جماعة ـ كما عن المفيد والديلمي والاقتصاد (٣) ، والحلبيين (٤) ، وابني حمزة وإدريس (٥) ، والنافع والتذكرة ونهاية الإِحكام (٦) ـ على الاُولى ، بل نسب إلى الأشهر (٧) ، والعماني على الثانية (٨) . وكلٌّ منهما يردّ برواية الآخر .

ولا يستحب الرفع زائداً ولو كان شبراً ، بل يكره ، لدعوى الإِجماع في المنتهى على كراهة الزائد عن الأربع (٩) ، والمروي في العيون : « لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرّجات » (١٠) .

خلافاً للمحكي عن ابن زهرة ، فخيّر بين الشبر وبين الاُولى (١١) ، وعن القاضي فبينه وبين الثانية (١٢) ، وعن بعض آخر فبين الثلاثة (١٣) ، واختاره والدي قدس الله روحه ؛ لخبر إبراهيم : « إنّ قبر رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم رفع

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٠٠ الجنائز ب ٦٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٥ / ٩١٦ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب الدفن ب ٣١ ح ٥ وليس في المصادر كلمة « مفروجات » .

(٢) الكافي ٣ : ١٩٩ الجنائز ب ٦٧ ، ح ٢ التهذيب ١ : ٣٢٠ / ٩٣٢ ، الوسائل ٣ : ١٩٢ أبواب الدفن ب ٣١ ح ٤ .

(٣) المقنعة : ٨١ ، المراسم : ٥١ ، الاقتصاد : ٢٥٠ .

(٤) الكافي : ٢٣٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ .

(٥) الوسيلة : ٦٨ ، السرائر ١ : ١٦٥ .

(٦) النافع : ١٤ .

(٧) كما في الرياض ١ : ٦٦ .

(٨) حكاه عنه في الذكرى : ٦٧ .

(٩) المنتهى ١ : ٤٦٢ .

(١٠) عيون أخبار الرضا (ع) ١ : ٨٢ / ٦ ، الوسائل ٣ : ١٩٥ أبواب الدفن ب ٣١ ح ١١ .

(١١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ .

(١٢) المهذب ١ : ٦٤ .

(١٣) انظر جامع المقاصد ١ : ٤٤٣ .

٢٧٥
 &

شبراً من الأرض » (١) .

ويجاب : بأنه لا يعارض ما مرّ ؛ لجواز الاختصاص ، ولسقوطه بنقل خلافه كما مرّ .

ووضع حجر أو خشب عند الرأس ، فيه اسم الميت علامة ليزار ويترحّم عليه ، لفعل النبي صلّى الله عليه وﺁله ذلك بقبر ابن مظعون ، كما في الدعائم (٢) ، والكاظم عليه السلام بقبر ابنة له ، كما في خبر يونس : لمّا رجع من بغداد إلى المدينة ماتت ابنة له في رجوعه بفَيْد ، فأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ، ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر » (٣) ووجوده على قبر اُمّ المهدي عليه السلام في حياة أبي محمد عليه السلام ، كما في إكمال الدين (٤) .

ووضع الحصباء عليه ؛ لفعل النبي صلّى الله عليه وﺁله ذلك بقبر ابنه ، وفي مرسلة ابان : « قبر رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم محصّب حصباء حمراء » (٥) .

ومكروهاته :

فرش القبر بالساج وشبهه ، كما عن الوسيلة (٦) ، وفي الشرائع والنافع (٧) ، والقواعد (٨) .

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٦٩ / ١٥٣٨ ، علل الشرائع : ٣٠٧ ( بسند آخر ) ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب الدفن ب ٣١ ح ٨ .

(٢) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٨ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٤٤ أبواب الدفن ب ٣٥ ح ١ .

(٣) الكافي ٣ : ٢٠٢ الجنائز ب ٦٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠١ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب الدفن ب ٣٧ ح ٢ .

(٤) إكمال الدين ٢ : ٤٣١ / ٧ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب الدفن ب ٣٧ ح ٣ .

(٥) التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٢ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب الدفن ب ٣٧ ح ١ ، ورواه مرسلاً في الكافي ٣ : ٢٠١ الجنائز ب ٦٨ ح ٢ .

(٦) الوسيلة : ٦٩ .

(٧) الشرائع ١ : ٤٣ ، المختصر النافع : ١٤ .

(٨) القواعد ١ : ٢١ .

٢٧٦
 &

وعلّل بكونه لازماً لوضع خدّه على التراب (١) .

وفيه : منع الملازمة ، لإِمكان وضع التراب على الساج .

وباستلزامه الإِتلاف المنهي عنه من دون رخصة (٢) .

وهو ـ لو تمّ ـ لدلّ على الحرمة .

مع أنّ عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » (٣) [ وما مرّ في كتابة الكفن من عمل العمري ـ رضي الله عنه ـ الساجة (٤) ، ومرسلة الفقيه : روي عن أبي الحسن الثالث إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج (٥) ، بل المكاتبة الآتية ـ حيث إنّ التقييد فيها في السؤال ـ تفيد الرخصة .

ولا كراهة مع الضرورة اتّفاقاً ، ومنها النداوة ؛ لمكاتبة ابن بلال : ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب : « ذلك جائز » (٦) .

والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت ] (٧) .

وفي كراهة وضع الفرش عليه مطلقاً ، أو عدمها كذلك ، أو الثاني مع

__________________

(١) كما في كشف اللثام ١ : ١٣٨ .

(٢) كما في الرياض ١ : ٦٦ .

(٣) عوالي اللاۤلي ٣ : ٢٠٨ / ٤٩ .

(٤) راجع ص ٢١٤ .

(٥) الفقيه ١ : ١٠٨ / ٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٣ .

(٦) الكافي ٣ : ١٩٧ الجنائز ب ٦٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ / ١٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٨ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ١ .

(٧) قد وقع في النسخ الثلاث تقديم وتأخير في العبارة ، وهي هكذا : يفيد الرخصة ، والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت . ولا كراهة مع الضرورة اتفاقاً ، ومنها النداوة ، لمكاتبة ابن بلال : « ربما مات الميت » وما مرّ في كتابة الكفن من عمل العمري ـ رضي الله عنه ـ الساجة ، ومرسلة الفقيه : روي عن أبي الحسن الثالث إطلاق في أن يفرشُ القبر بالساج ويطبق على الميت الساج ، بل المكاتبة الآتية حيث إن التقييد فيها في السؤال عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، هل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز .

٢٧٧
 &

النداوة والأول بدونها ، أوجه ، بل أقوال ، والأصل مع الثاني ، وتؤيده الأخبار الواردة في فرش قبر النبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم بالقطيفة (١) وإن احتمل كونه لأجل النداوة .

وجعل تراب غير القبر فيه ونقله إليه ؛ لمرسلة الفقيه : « كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت » (٢) .

وخبري السكوني : أحدهما : « نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » (٣) . والآخر : « لا تطيّنوا القبر من غير طينه » (٤) .

وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعده ، فتخصيص الإِسكافي بالأول (٥) لا وجه له ، وهو بدليل الفرق مطالب .

وتجصيصه ، بإجماعنا ، كما في المنتهى والتذكرة وعن المبسوط ونهاية الإِحكام (٦) .

للمستفيضة الناهية عنه ، كموثّقة علي : « لا يصلح البناء على القبر ، ولا الجلوس عليه ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه » (٧) .

وفي حديث المناهي المروي في الفقيه : « ونهى أن يجصّص القبور » (٨) .

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٩٧ الجنائز ب ٦٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٢ ، ومن طريق العامة : سنن البيهقي ٣ : ٤٠٨ .

(٢) الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٣ .

(٣) الكافي ٣ : ٢٠٢ الجنائز ب ٦٨ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ١ .

(٤) الكافي ٣ : ٢٠١ الجنائز ب ٦٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٢ .

(٥) حكاه عنه في الذكرى : ٦٧ .

(٦) المنتهى ١ : ٤٦٣ ، والتذكرة ١ : ٥٤ ، والمبسوط ١ : ١٨٧ ، ونهاية الإِحكام ٢ : ٢٨٤ .

(٧) التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ١ .

(٨) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٤ .

٢٧٨
 &

والمروي في معاني الأخبار عن النبي صلّى الله عليه وﺁله وسلّم : « إنه نهى عن تقصيص القبور » قال : وهو التجصيص (١) .

وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الظاهر والباطن .

وربما تخصّ الكراهة بالباطن دون الظاهر ؛ جمعاً بينه وبين ما تقدّم من أمر مولانا الكاظم عليه السلام بتجصيص قبر ابنته (٢) ، فإنّ الظاهر منه تجصيص الظاهر ، ولا بأس به .

وربما يجمع بتخصيص التجصيص المباح بهم وبأولادهم ؛ لجوازه في قبور الأنبياء والأئمة وأولادهم والعلماء والصلحاء ، لاستمرار الناس عليه من غير نكير ، مع كونه تعظيماً لشعائر الله وتحصيلاً لكثير من المصالح الدينية ، مضافاً إلى ورود أخبار المنع مورد الغالب ، وهو ما عداهم .

وفيه : أنّ الجمع بما ذكر وإن كان ممكناً ، إلّا أنه لا دليل على تعيينه حتى يوجب تخصيص المانع ، لجواز الجمع بما مرّ ، أو بالفرق بين الابتداء والاندراس ، كما عن الشيخ والكركي (٣) ، أو بوجود داعٍ آخر لم نطّلع عليه .

وأمّا تجويزه في قبور من ذكر ، فإن اُريد عدم الحرمة فغيرهم أيضاً كذلك إجماعاً ، وإن اُريد عدم الكراهة فالإِطلاقات تشملها ، وما ذكروه لا يصلح لتقييدها ، لأنّ استمرار الناس ـ لو سلّم ـ فإنّما هو في التعمير والبناء دون التجصيص ، بل لا ندري منهم قبراً مجصّصاً ، سيما باطنه .

وكونه تعظيماً ممنوع ، ولا مصلحة دينية فيه ، وكون الغالب غير من ذكر بحيث ينصرف الإِطلاق إليه ممنوع .

فالأظهر تعميم الكراهة في التجصيص ، مع احتمال قريب في انتفائها في

__________________

(١) معاني الأخبار : ٢٧٩ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٥ .

(٢) الكافي ٣ : ٢٠٢ الجنائز ب ٦٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠١ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ / ٧٦٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب الدفن ب ٣٧ ح ٢ .

(٣) الشيخ في النهاية : ٤٤ ، والمبسوط ١ : ١٨٧ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٤٩ .

٢٧٩
 &

الظاهر .

والبناء عليه ، إجماعاً ، كما عن المبسوط والتذكرة (١) ، سواء كان القبر في أرض مباحة مسبّلة أو مملوكة .

لاستفاضة النصوص على النهي عنه المحمول على الكراهة إجماعاً :

منها : الموثّقة المتقدّمة (٢) ، ورواية يونس : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه » (٣) .

ورواية المدائني : « لا تبنوا على القبور » إلى أن قال : « فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وﺁله وسلّم كره ذلك » (٤) .

والتخصيص بالأرض المباحة ـ كبعضهم (٥) ـ لا وجه له .

والمتبادر منها كراهة البناء على القبر ، فلا يكره الدفن في موضع فيه بناء ولو على قبر آخر .

والتعليق ينبئ على العلّية ، فالمكروه البناء عليه لأجل القبر ، فلا يكره بناء بيت فيه قبر لو خرب .

واستثنى الشهيد (٦) ، وجماعة (٧) من ذلك الحكم قبور الأنبياء والأئمّة ، مدّعياً فيه إطباق الإِمامية على أن يبنوا عليها ، مخصّصاً للعمومات بإجماعهم على البناء في عهود كانت الأئمة ظاهرة بينهم وبعدهم من غير نكير ، وبكون قبر

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٨٧ ، والتذكرة ١ : ٥٤ .

(٢) في ص ٢٧٨ رقم ٧ .

(٣) التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٤ وج ٣ : ٢٠١ / ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٩ ، المقنع : ٢١ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٢ .

(٤) التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٥ ، المحاسن : ٦١٢ / ٣٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٣ .

(٥) المبسوط ١ : ١٨٧ .

(٦) الدروس ١ : ١١٦ .

(٧) كصاحب الرياض ١ : ٦٦ .

٢٨٠