بل بعد الثالثة أيضاً ، كما في القواعد ، وعن النهاية ، والمبسوط ، والوسيلة (١) ، والإِصباح ، والجامع ، والشرائع (٢) ؛ لموثّقة الساباطي ، وفيها ـ بعد ذكر الأغسال الثلاثة ـ : « ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين ثم تكفّنه » (٣) الحديث . وللرضوي المتقدّم .
بل مقتضى صحيحة ابن يقطين : « ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه ثلاث مرّات » (٤) : تثليث الغسل في الثالثة إلى المنكبين ، ولا بأس به .
ويستحب غسل الإجّانة بعد كلٍّ من الاُوليين أيضاً .
وأمّا المكروهات ، فغير ما مرّ من إرسال الماء إلى الكنيف وجعل الميت بين الرجلين ثلاثة :
الأول : إقعاد الميت إجماعاً كما عن الخلاف (٥) ؛ لقوله في خبر الكاهلي (٦) : « وإياك أن تقعده » .
والمروي في الدعائم : « ولا يجلسه لأنه إذا أجلسه اندقّ ظهره » (٧) ويؤيّده الأمر بالرفق كما مرّ .
وظاهر الأول وإن كان التحريم ـ كما عن ابني سعيد وزهرة (٨) ـ إلّا أنّ اشتهار الجواز جدّاً بل الإِجماع عليه كما عن المعتبر (٩) ضعّفه وأخرجه عن صلاحية
__________________
(١) القواعد ١ : ١٨ ، النهاية : ٣٥ ، المبسوط ١ : ١٧٨ ، الوسيلة : ٦٥ .
(٢) الجامع : ٥٢ ، الشرائع ١ : ٣٩ وفيه : ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة .
(٣) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠ .
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ ، الوسائل ٢ : ٤٨٣ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٧ .
(٥) الخلاف ١ : ٦٩٣ .
(٦) المتقدم في ص ١٣٥ .
(٧) دعائم الاسلام ١ : ٢٣٠ .
(٨) الجامع : ٥١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ .
(٩) المعتبر ١ : ٢٧٧ .