قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ١ ]

88/416
*

الفصل السابع : في المستعمل‌

وفيه مسائل :

المسألة الاُولى : الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير الاستنجاء ، إذا لم يتغيّر ، طاهر مطلقاً ، إن قلنا بعدم تنجّس القليل بالملاقاة مطلقاً ، أو بعدم تنجّسه إلّا مع ورود النجاسة ، وقلنا باشتراط التطهير بإيراد الماء على المحلّ ، كالسيد ، والحلي (١) ، ومن تبعهما (٢).

ونسبة التفصيل في المستعمل إليهما وتخصيص قولهما بطهارة الغسالة بصورة ورود الماء غلط ؛ لأنّ غيرها ليس غسالة عندهما ؛ لشرطهما الورود في الإِزالة.

وأمّا لو قلنا بتنجّسه بها مطلقاً ، أو بورود النجاسة خاصّة ، مع حصول التطهير بإيراد المحلّ على الماء أيضاً ، ففي نجاسة الغسالة وطهارتها مطلقاً على الأول ، ومع الورود المحلّ على الثاني ، أقوال :

الأول : الطهارة مطلقاً ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (٣) ، والمنقول عن ابن حمزة (٤) والبصروي (٥) ، والمحقق الثاني في بعض فوائده ، والقاضي (٦) ، وعزاه في المعالم (٧) إلى جماعة من متقدّمي الأصحاب ، وفي شرح القواعد : أنّه الأشهر بين المتقدّمين (٨) ، ويشعر به كلام الصدوق (٩) ، ويميل إليه ظاهر الذكرى ،

__________________

(١) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٧٩ ، السرائر ١ : ١٨١.

(٢) كفاية الاحكام : ١١.

(٣) المبسوط ١ : ٩٢.

(٤) الوسيلة : ٧٤. راجع مفتاح الكرامة ١ : ٩٠ لبيان دلالة كلامه.

(٥) حكى عنه في حاشية الدروس على ما في مفتاح الكرامة ١ : ٩٠.

(٦) لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة.

(٧) المعالم : ١٢٣.

(٨) جامع المقاصد ١١ : ١٢٨.

(٩) الفقيه ١ : ١٠ ، راجع الحدائق ١ : ٤٨٣ لبيان النسبة.

left