قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ١ ]

352/416
*

فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيّاً » (١).

وظاهر أنّه فرق بين ما كان ذكياً وبين ما جاز كونه ذكياً.

ولا تفيد في دفع الأصل ، المستفيضة الدالّة على جواز الصلاة في الجلد واشترائه ما لم يعلم أنّه ميتة ، كموثّقة سماعة المتقدّمة (٢) ، ومكاتبة يونس : عن الفرو والخفّ ألبسه واُصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكي ، فكتب : « لا بأس به » (٣) وغير ذلك مما يأتي بعضها ، لمعارضتها مع الحسنة ، فتتساقطان.

ولا تفيد خصوصية المستفيضة في ما جرت عليه اليد ، وبما لم تكن عليه يد كافر لخروجه بالإِجماع ؛ لاختصاص الحسنة أيضاً بما لم تكن عليه يد مسلم بالإِجماع ، كما يأتي ، فيتعارضان بالعموم من وجه.

ولا تفيد أكثرية المستفيضة وأصحّيتها ؛ لأنّهما لو سلّمتا لا تفيدان في مقام الترجيح عندنا ، مع أنّ الحسنة أبعد عن مذهب العامّة.

ثمّ إنّه يجب الحكم بخروج ما في يد مسلم من تحت الأصل ما لم يخبر عن عدم التذكية ، بالإِجماع القطعي المعلوم من طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار.

وكذا ما اُخذ في سوق المسلمين ولو من يد مجهول الحال ؛ لصحيحتي الحلبي : إحداهما : الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : « صلّ فيها حتّى يقال لك إنّها ميتة بعينها » (٤).

والاُخرى : عن الخفاف التي تُباع في السوق ، فقال : « اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه » (٥).

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلي ب ٤١ ح ٢.

(٢) ص ٣٤٧ رقم ٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٩ ، الوسائل ٤ : ٤٥٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ٤.

(٤) الكافي ٣ : ٤٠٣ الصلاة ب ٦٥ ح ٢٨.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ ، الوسائل ٤ : ٤٢٧ أبواب لباس المصلي ب ٣٨ ح ٢.

left