قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ١ ]

14/416
*

والثاني : بمنعه إن اُريد الكلية ، وعدم الفائدة إن اُريد في الجملة.

والثالثان : بمنع إفادتهما العموم ؛ لكون لفظة « ما » الموصولة في منطوق أحدهما ، والشي‌ء في مفهوم الآخر ، نكرة في سياق الإِثبات.

والأخيران : بظهورهما في الميتة والبول ، مع أنّ قوله : « لا تشرب ولا تتوضّأ » فيهما للنفي محتمل ، فيكون قاصراً عن إفادة النجاسة ؛ لعدم ثبوت كون الإِخبار في مقام الإِنشاء مفيداً للحرمة.

الثّالث : المعتبر في التغيّر : الحسي‌ ، وفاقاً للمعظم ؛ للأصل والاستصحاب والعمومات المتقدمة الحاصرة للتنجيس بالتغيّر الذي هو حقيقة في الحسي ؛ للتبادر وصحة السلب بدونه.

وخلافاً للفاضل (١) ، وولده (٢) ، والكركي (٣) ، والمحكي عن الموجز (٤) ، واستقر به بعض المتأخرين (٥) ، فاكتفوا بالتقديري ؛ لكون التغيير حقيقة في النفس الأمري ، وهو في التقديري موجود. وكون سبب التنجيس غلبة النجاسة ، والإِناطة بالتغيّر لدلالته عليها ، وهي هنا متحقّقة. وإفضاءِ عدم الاكتفاء به إلى جواز الاستعمال مع زيادة النجاسة أضعافاً.

ويجاب عن الأول : بمنع وجود التغيير النفس الأمري ، فإنّه ما تبدل الوصف في الخارج.

وعن الثاني : بمنع سببية مطلق الغلبة ، ولذا ينجس بما كانت رائحته مثلاً أشدّ بأقل مما كانت أخف.

__________________

(١) المنتهى ١ : ٨ ، القواعد ١ : ٤. وحكاه في المدارك ١ : ٢٩ ومفتاح الكرامة ١ : ٦٧ عن المختلف ولم نجده فيه وذكر في المقابس : ٥٧ أن النسبة سهو.

(٢) الايضاح ١ : ١٦.

(٣) جامع المقاصد ١ : ١١٨.

(٤) حكاه عنه في الحدائق ١ : ١٨٣.

(٥) الحبل المتين : ١٠٦ ، وحكاه في مفتاح الكرامة ١ : ٦٧ عن مجمع الفوائد.

left