قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ١ ]

110/416
*

الفصل الثامن : في السؤر‌

وهو لغةً : البقية من كلّ شي‌ء ، أو من الطعام والشراب ، أو من الشراب أو الماء مطلقاً ، أو مع القلة بعد الشرب أو مطلقاً.

وعرفاً : قيل : إنّه ما لاقاه (جسم) (١) حيوان. ومنهم من بدّل الموصول بالمائع (٢). ومنهم من بدّله بالماء ، وهو بين من أطلقه ، ومن خصّه بالقليل (٣) ، وعلى التقادير ، قد يبدّل الجسم بالفم (٤).

وقد اُطلق على بعض هذه الأقسام في الأخبار ، ولكنه لا يثبت الحقيقة ، وتعيينها لغةً أو عرفاً مشكل ، إلّا أنّ الظاهر من التبادر وأصالة عدم النقل : اعتبار القلة.

وعلى هذا ، فما ورد من الأسآر في الأخبار إن علم المراد منه بقرينة فهو ، وإلّا فالمرجع الأصل ، فلا يثبت الحكم إلّا لما قطع بكونه سؤراً ، وهو الماء القليل الملاقي للفم.

ثمّ الكلام فيه إمّا لأجل الخلاف في نجاسة ذي السؤر ، أو انفعال القليل ، أو لأجل كونه سؤراً ، والمقصود هنا الثالث ، والتكلّم فيه في مسائل :

المسألة الاُولى : السؤر من نجس العين نجس بالإِجماع‌ ، ومن الطاهر طاهر ، يجوز استعماله ، والتطهّر به مطلقاً على الأقوى ، وفاقاً للمصباح ، والخلاف (٥) ، بل معظم الأصحاب ، وفي الغنية (٦) الإِجماع عليه.

__________________

(١) لا توجد في « هـ ».

(٢) كما في السرائر ١ : ٨٥.

(٣) كما في المسالك ١ : ٣ ، الرياض ١ : ١٢.

(٤) كما في الذخيرة : ١٤١.

(٥) الخلاف ١ : ١٨٧.

(٦) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥١.

left