جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١٣

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١٣

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٥٧

ولو كان الزوج من عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف ، وكذا لو خفف عن الشريف.

______________________________________________________

هنا مسائل :

الاولى : يستحب للزوج أن لا يدخل بالمفوضة إلاّ بعد أن يفرض لها المهر ، ليكون على بصيرة من أمرها ، وهو المراد من قول المصنف : ( وينبغي ).

الثانية : لو تزوجها مفوضة وتركها عدة سنين حتى تغيرت حالها وتبدلت صفتها ثم دخل بها ، وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد ، دون حال الوطء ، لأن زمان العقد هو وقت ملكية البضع ووقت دخوله في ضمانه ، وهو الوقت الذي فيه ملكت ان تملك مهرا بالعقد ، وكان الاعتبار به. ويحتمل الاعتبار بحال الوطء ، لأنه وقت وجوب المهر ، والأول هو المذهب.

الثالث : مهر المثل الواجب بالدخول ، والفرض من الحاكم والزوج إنما يكون حالا كما في قيم المتلفات ، وكذا إذا تراضى الزوجان على فرضه ولم يؤجلاه فإن فرضاه مؤجلا فسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.

قوله : ( ولو كان الزوج من عشيرتها ، والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف ، وكذا لو خفف عن الشريف ).

قد سبق في تعيين مهر المثل أن المرجع فيه إلى عادة نسائها ، فإذا كان الزوج من عشيرة المرأة واقربائها ، وكان عادة نسائها تخفيف المهر عن الزوج القريب وتثقيله على البعيد ، خفف عنه كذلك اعتبارا بعادتهن.

وكذا لو كان من عادتهن التخفيف عن الشريف نسبا أو صفة ونحوهما ، وكان الزوج كذلك خفف عنه كذلك.

فإن قيل : لا دخل لصفات الزوج في مهر المثل ، فلا ينظر إلى شرفه وقربه وضدهما ، فكيف اعتبرت صفاته هنا.

قلنا : الأمر كذلك ولم تعتبر صفاته هنا من حيث هي صفاته.

٤٤١

ويجوز إثبات الأجل في المفروض والزيادة على مهر المثل ، سواء كان من جنسه أولا.

______________________________________________________

وإنما اعتبرت من جهة حصول صفة القرابات باعتبارها ، فإن كونهن زوجات لرجال العشيرة صفة اقتضت تخفيف مهورهن بحسب العادة ونقصها ، فإذا شاركهن في تلك الصفة نقص من مهرها كما نقص من مهورهن باعتبارها ، وكذا القول في شرف الزوج ونحوه.

قوله : ( ويجوز إثبات الأجل في المفروض ، والزيادة على مهر المثل ، سواء كان من جنسه أولا ).

هنا مبحثان :

الأول : إذا فرض الزوجان المهر في محل الفرض بتراضيهما ، جاز لهما فرضه مؤجلا إذا كان الأجل معينا ، كما لو سمياه في العقد مؤجلا ، ولإطلاق الفرض في الآية ، وهو صادق مع التأجيل ، خرج منه ما إذا لم ترض الزوجة به فيبقى ما عداه ، ويحتمل عدم الجواز ، لأن مهر المثل لا يكون إلاّ حالا ، والمفروض بدل منه ، وهو ضعيف.

الثاني : إذا فرض أزيد من مهر المثل صح ، وإن لم ترض الزوجة كما سبق.

وفي وجه للشافعية العدم ، لأن الأصل مهر المثل كما في قيم الأموال فلا يزاد عليه (١) وضعفه ظاهر ، ولا فرق في هذا الحكم ـ أعني جواز الزيادة ـ بين أن يكون المفروض من جنس مهر المثل أو من غير جنسه.

وبعض الشافعية قطع بأن غير الجنس تصح فيه الزيادة ، كما لو فرض عوضا تزيد قيمته على مهر المثل ، وخص الوجهين بما إذا كان من الجنس (٢) ، والتحقيق الجواز من غير فرق.

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله : ( سواء كان من جنسه أو لا ) أي : يجوز فرض‌

__________________

(١) انظر : الوجيز ٢ : ٢٩ ، مغني المحتاج ٣ : ٢٣٠.

(٢) انظر : الوجيز ٢ : ٢٩ ، مغني المحتاج ٣ : ٢٣٠.

٤٤٢

ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح.

ولو قالت : أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط.

ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل ، لكن ينقص بقدره منها.

______________________________________________________

الزائد على كل من التقديرين.

قوله : ( ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح ، ولو قالت : أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط ).

هنا مسألتان :

الأولى : إذا أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل ، أو من المتعة ، أو منهما لم يصح الإبراء قطعا ، سواء كانت عالمة بمهر المثل أو المتعة أم لا ، لأن المهر لا يجب للمفوضة إلاّ بالوطء أو الفرض.

والمتعة إنما تجب بالطلاق قبل الدخول ، والفرض انتفاء الجميع ، فيكون إبراء مما لم يجب ، ووجود سبب وجوبه لا يقتضي صحته.

الثانية : إذا أسقطت المفوضة عن الزوج حق طلب الفرض للمهر لم يسقط ، كما لو أسقطت زوجة المولى حقها من مطالبة الزوج فإنه لا يسقط ، وذلك لأن ثبوت المهر عند الوطء أو الفرض لا يسقط بإسقاطها ، وحق طلب الفرض تابع له.

ولا يخفى أن الفرض طلب حق المفوضة ، فالحق في العبارة هو الطلب والإضافة بيانية.

قوله : ( ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل ، لكن ينقص بقدره منها ).

أي : لو كانت عادة نساء المفوضة أن ينكحن بألف مثلا مؤجلة ، بحيث كان الأجل داخلا في عادتهن ، فإذا استحقت مهر المثل بالوطء أو بالحاكم لم يثبت الأجل‌

٤٤٣

ولو سامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها.

______________________________________________________

فيه ، لأن مهر المثل يلحق بقيم المتلفات.

ولا تعتبر الإحالة كما سبق ، لكن ينظر مقدار ما يقابل الأجل من الألف في العادة فينتقص ، لأنه ليس من جملة مهر المثل ، فإن الأجل له حظ من العوض ويجب لها ما عداه.

ثم عد إلى العبارة واعلم أن في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد أن في العبارة مؤاخذتين :

إحداهما : أن الألف تزيد على مهر السنة ، وقد حكم برد مهر المثل إلى السنة ، فلا يستقيم التمثيل به.

الثانية : ان الألف مذكر ، فكيف وصفه بالمؤنث وهو قوله : ( مؤجلة ) والتطابق بين الموصوف والصفة في التذكير والتأنيث واجب.

ثم أجاب عن الأولى بأن الألف في العبارة مبهم ، فلا يتعين أن يكون دراهم ـ ليلزم مخالفة ما حكم به سابقا ولو سلّم حمل على دراهم صغار ، ولا يزيد على مهر السنة المعتبر بالدراهم الشرعية.

ويمكن أن يجاب أيضا بأن ذلك في العبارة وقع موقع المثال ، فلم يتعيّن أن يكون جاريا على مذهبه بحصول الفرض به مطلقا.

وعن الثانية بتأويل الألف بجملة من المال ، واجراء الوصف عليه باعتبار هذا التأويل. ولمانع أن يمنع حصول التطابق بالتأويل المذكور.

ويمكن الجواب بأن الألف مذكر اللفظ مؤنث المعنى ، لأنه في معنى الجمع فالوصف بالمؤنث جار على المعنى.

قوله : ( ولو تسامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها ).

المراد بمسامحتها أن تنكح بأقل من عادة نسائها ، لا بصفة تقتضي النقص فيها ، وحينئذ فلا يعتبر بها في تقدير مهر المثل ، فيكون الاعتبار بمن عداها ، بل يقال : إن‌

٤٤٤

والاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر ، وإن تعدد الوطء.

ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها ، وجب بكل وطء مهر ،

______________________________________________________

مهر مثلها مثل مهر الباقيات إذا استوين في الصفات.

قوله : ( والاعتبار في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء ).

قد سبق أن الاعتبار في النكاح الصحيح بمهر المثل يوم العقد دون يوم الوطء ، لأنه سبب وجوب المهر ، فإذا اختلفت صفات المرأة يوم العقد ويوم الوطء كان المعتبر حالها يوم العقد.

أما النكاح الفاسد فلأنه لا يترتب عليه أثره ولا يثمر ملكية البضع ، فلا يعد سببا لمهر المثل ، فلا ينظر إلى حال المرأة عند إنشاء عقده ، بل إنما يعتبر حالها عند الوطء ، لأنه حين الإتلاف المقتضي لضمان المهر.

ومن هذا يعلم أن المصنف لو قال بدل : ( يوم الوطء ) حين الوطء ، لكان أسلم ، فإن الحال قد يختلف في اليوم.

قوله : ( وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وإن تعدد الوطء ، ولو لم تكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطء مهر ).

هذا كالمتمم لما سبق ، لأن الوطء بالنكاح الفاسد مع الجهل بالفساد من جملة أفراد الشبهة ، وعبارته مثبتة لحكم جميع إفرادها ، فيندرج فيها الوطء بالعقد الفاسد.

وتقريرها ان اتحاد مهر المثل وتعدده الواجب بالوطء بالشبهة دائر مع اتحاد الشبهة وتعددها ، سواء اتحد الوطء مع اتحاد الشبهة أو تعدد ، فإذا اتحدت الشبهة وجب مهر واحد بالوطء وإن تعدد ، كما أن اتحاد المهر وتعدده في النكاح الصحيح تابع لاتحاد العقد وتعدده مع وجود الوطء.

ولا ينظر إلى اتحاده وتعدده ، وذلك لأن سبب الوجوب هو الشبهة مع الوطء ، فيكون المعتبر اتحادها وتعددها ، لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات ، لأصالة‌

٤٤٥

وإذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال.

______________________________________________________

عدم التعدد ، واتحاد السبب يقتضي اتحاد المسبب ، لانتفاء المقتضي لما زاد على الواحد ، كما لو ظن امرأة أمته واستمر ذلك سنة مثلا والوطء يتكرر منه فإن الواجب مهر واحد.

ولو انكشف فساد الظن وعلم الحال ، ثم حصل ظن بسبب آخر فوطأ وجب مهران ، وهكذا. ولو لم يكن مع وطء شبهة لكن الحق بالشبهة بسبب الإكراه ، كالزاني بامرأة مكرها لها وجب لكل وطء مهر ، لتعدد السبب الموجب وهو الزنا مع الإكراه ، فإن الوجوب هنا بالإتلاف باستيفاء منفعة البضع.

ولا يخفى أن المراد باتحاد الشبهة وتعددها بالنسبة الى الرجل دون المرأة ، وإن كان جهلها بكون الوطء محرما شرطا في استحقاق المهر ، لأنه لا مهر لبغي ، فلو تعددت الشبهة بالنسبة إلى الرجل واتحدت بالنسبة إلى المرأة تعدد المهر لتعدد السبب.

وأما إكراه الزاني فإنه كالشبهة في حق المرأة ، ولهذا يلحق بها الولد لو حملت منه ، والمقتضي لوجوب المهر هو الوطء مع الإكراه.

ولا ريب في تعدده إذا تعدد الوطء كذلك.

وقد سبق من المصنف في باب الغصب إشكال في التعدد بتعدد الوطء هنا ، وجزم هنا بالتعدد وهو المفتي به ، ولو كانت الشبهة من طرف المرأة خاصة وجب المهر فإنها ليست بغيا وقد استوفى منفعة البضع.

فإن كرر الوطء عالما واتحدت الشبهة من طرف المرأة ، أمكن القول بتعدد المهر بتعدد الوطء ، كما إذا أكرهها على الزنا ، لأن الوجوب في الموضعين بالإتلاف استيفاء منفعة البضع وذلك متعدد ، وعبارة الكتاب خالية عن ذكر هذه المسألة.

قوله : ( وإذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال ).

إذا وطأ بشبهة واحدة كالعقد الفاسد وتكرر الوطء ، فإن لم تختلف أحوال المرأة‌

٤٤٦

ولو دخل ولم يسمّ شيئا وقدّم لها شيئا ، قيل : كان ذلك مهرها ولا شي‌ء لها بعد الدخول ، إلاّ أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره.

______________________________________________________

بالنسبة إلى مهر المثل ، بأن اتفقت صفاتها عند كل وطء فلا بحث.

وإن اختلفت وكانت في بعض أوقات الوطء أكمل من البعض الآخر ، كما لو كانت صغيرة مهزولة جاهلة فقيرة مثلا ، ثم كبرت وسمنت وعلمت وأيسرت. ونحو ذلك اعتبر مهر المثل بأرفع الأحوال ، لأن الوطء الواقع في تلك الحالة لو انفرد لأوجب المهر الأعلى ، فلا ينتقص بضميمة الوطء في غير ذلك الوقت اليه فيجعل وجوده كعدمه.

ولا يخفى أن المراد في عبارة الكتاب بـ ( أرفع الأحوال ) ارفع أحوال المرأة في أوقات الوطء المتعدد.

قوله : ( ولو دخل ولم يسمّ شيئا وقدم لها شيئا قيل : كان ذلك مهرها ولا شي‌ء لها بعد الدخول ، إلاّ أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره ).

إذا لم يسم الزوج مهرا في العقد ولا بعده قبل الدخول بأن تزوجها مفوضة ، ولم يفرض لها مهرا ، ثم دخل بها بعد أن قدم لها شيئا فقد ذهب أكثر الأصحاب كالشيخين (١) ، وابن البراج (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وسلار (٤) الى أن ما قدمه هو المهر ولا شي‌ء لها غيره ، قليلا كان أو كثيرا ، لرواية أبي عبيدة عن الفضيل في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام : في رجل تزوج امرأة فدخل بها وأولدها ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، فقال : « أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها‌

__________________

(١) المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٤٧٠.

(٢) المهذب ٢ : ٢٠٢.

(٣) السرائر : ٣٠١.

(٤) المراسم : ١٥٢.

٤٤٧

______________________________________________________

هو الذي حل للزوج به فرجها ، قليلا كان أو كثيرا ، إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه فلا شي‌ء لها بعد ذلك » (١).

إلى هنا انتهى كلامه رحمه‌الله وقدس روحه ، والحمد لله الذي يتم بنعمة الصالحات ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين آمين.

* * *

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٨٥ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٣٥٩ حديث ١٤٥٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٢٢ حديث ٨٠٥.

٤٤٨

كتاب النكاح

النكاح المنقطع :

بيان مشروعية النكاح المنقطع................................................... ٧

ذكر الألفاظ التي ينعقد بها هذا النكاح.......................................... ٩

ما يشترط توفره في المتعاقدين................................................. ١٢

حرمة العقد على الوثنية والناصبية والأمة على الحرة.............................. ١٢

اشتراط إذن العمة أو الخالة في العقد على بنت الأخ أو الأخت................... ١٥

كراهية التمتع بالزانية........................................................ ١٦

حكم التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه..................................... ١٧

وجوب المهر وما يجب اشتراطه فيه............................................ ١٩

وجوب دفع المهر بالعقد...................................................... ٢٢

اشتراط الأجل ، وتعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان........................... ٢٥

أحكام النكاح المنقطع :

لزوم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ً................................... ٣١

اشتراط الاتيان في وقت دون آخر ، ومرة أو مرات.............................. ٣٣

جواز العزل فيه دون اذن الزوجة.............................................. ٣٣

٤٤٩

حكم الطلاق ، والايلاء ، واللعان ، والظهار في المتمتع بها........................ ٣٤

لا توارث بين الزوجين المتمتعين............................................... ٣٧

وجوب العدة مع انقضاء المدة أو موت الزوج................................... ٤٠

ثبوت العقد المنقطع فيما لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد...................... ٤٤

فروع :

أ : عدم نقصان المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض................ ٤٦

ب : لو كان العقد على مدة متأخرة........................................ ٤٨

ج : لو مات الزوج قبل المدة المقررة وكان العقد على مدة متأخرة.............. ٤٨

نكاح الإماء :

النكاح بالعقد :

ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد.............................................. ٤٩

حلية العقد على مملوكة الغير باذن سيدها....................................... ٥١

عدم اشتراط اسلام الأمة في المتعة.............................................. ٥٢

حكم التزويج بالكتابية....................................................... ٥٣

بيان اشتراط عدم الطول وخوف العنت في وطء الأمة........................... ٥٤

عدم جواز وطء الأمة لو كان الرجل مفلسا ً ووجد حرة ترضى بالمؤجل........... ٥٨

عدم جواز عقد النكاح بين العبد والأمة إلا برضى مالكيهما...................... ٦٠

احتساب مهر العبد ونفقة زوجته من السيد بعد اذنه............................. ٦١

احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد..................................... ٦٣

احتمال ثبوت النفقة في رقبته.................................................. ٦٦

حكم الولد الحاصل من أبوين مملوكين أو أحدهما................................ ٧١

لو تزوج الحر الأمة من غير اذن مالكها........................................ ٧٥

لو تزوج العبد الأمة من غير اذن مالكها........................................ ٧٧

لو كان الوطء جهلا ً أو لشبهة............................................... ٧٨

٤٥٠

لو ادعت الأمة الحرية فعقد عليها.............................................. ٧٩

لو تزوج العبد بحرة من دون اذن.............................................. ٨٣

إذا زنا العبد بأمة غير مولاه وأحبلها........................................... ٨٧

إذا زوج السيد أمته من عبده................................................. ٨٧

لو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها................................ ٩٤

إذا عقد الحر على أمة مملوكة مشتركة بين اثنين ثم اشترى حصة أحدهما........... ٩٦

مبطلات العقد على الإماء :

أولا : العتق

إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا ً......................................... ١٠١

إذا أعتقت الأمة وكان زوجها حرا ً.......................................... ١٠٤

إذا اختارت المعتقة الفراق في موضع ثبوته..................................... ١٠٥

لو أخرت المعتقة الفسخ لجهالة العتق......................................... ١٠٦

لو اختارت المعتقة المقام..................................................... ١٠٨

لو طلقت الأمة رجعيا ً ثم أعتقت وهي في العدة............................... ١١٠

لا خيار للأمة لو أعتق بعضها............................................... ١١٢

لو أعتقت الأمة وزوجها نصف حر.......................................... ١١٣

إذا أعتق الزوج وكان تحته أمة.............................................. ١١٥

لو زوج السيد عبده لأمته ثم أعتقت أو أعتقا معا.............................. ١١٦

جواز جعل عتق الأمة مهرا ً لها.............................................. ١١٧

حكم جعل عتق بعض الأمة مهرا لها.......................................... ١٢٧

إذا أعتق جاريته وجعل عتق بعضها مهرا...................................... ١٣١

حكم بيع أم الولد.......................................................... ١٣٢

ثانيا : البيع

إذا بيع أحد الزوجين المملوكين تخير المشتري على الفور في امضاء العقد وفسخه.. ١٣٩

٤٥١

لو باعهما المالك الواحد على اثنين........................................... ١٤٣

مهر الأمة لسيدها.......................................................... ١٤٣

لو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة.................. ١٤٨

لو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري................................ ١٤٩

ثالثا ً : الطلاق

طلاق العبد بيده........................................................... ١٥١

ليس للسيد اجبار عبده على الطلاق ولا منعه منه.............................. ١٥٢

حكم الطلاق إذا كان العبد وزوجته لمالك واحد.............................. ١٥٤

لو طلقت الأمة ثم بيعت.................................................... ١٥٩

النكاح بالملك :

جواز وطء الإماء بملك اليمين............................................... ١٦٠

لو زوج السيد أمته حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة........................ ١٦١

ليس لمولى الأمة فسخ عقدها إذا كان زوجها حرا ً............................. ١٦٤

جواز الجمع بين البنت وأمها ، والأختين في الملك دون الوطء................... ١٦٤

جواز تملك كل من الأب والبنت موطوءة الاخر دون وطئوها................... ١٦٥

عدم حلية الأمة المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه....................... ١٦٥

بيان حكم عدة الأمة لو فسخ المشتري نكاحها................................ ١٦٦

وجوب استبراء الأمة عند تملكها............................................. ١٦٧

عدم وجوب استبراء الأمة عند تملكها إذا كانت يائسة أو حاملا ً أو لامرأة....... ١٧١

جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم............................ ١٧٦

جواز إباحة الأمة للغير ، وبيان شروط ذلك.................................. ١٧٨

بيان ألفاظ التحليل......................................................... ١٨٢

جواز توكيل الشريكان شخصا ً ثالثا ً في اجراء الصيغة......................... ١٨٤

بيان أن إباحة الأمة عقد تمليك منفعة......................................... ١٨٥

٤٥٢

لو أباح السيد أمته لعبده.................................................... ١٨٧

جواز تحليل المدبرة وأم الولد دون المكاتبة..................................... ١٩٠

حكم وطء الأمة المشتركة.................................................. ١٩١

لو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع دون العكس......................... ١٩٢

حكم وطء الأمة من دون اذن سيدها........................................ ١٩٣

حكم الولد الحاصل بتحليل وطء الأمة....................................... ١٩٤

مسائل متفرقة :

كراهية وطء الفاجرة والمولودة من الزنا ، والنوم بين حرتين..................... ١٩٧

جواز استخدام السيد أمته المتزوجة نهارا ً وتسليمها إلى زوجها ليلا ً.............. ١٩٨

حكم المهر فيما لو قتل السيد أمته المتزوجة قبل الدخول........................ ٢٠٣

إذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها ، ثم تبين رقها........................ ٢٠٥

عدم اشتراط تعيين المدة في التحليل........................................... ٢٠٦

بيان حكم وطء دبر الجارية المشتراة قبل استبرائها.............................. ٢٠٧

كراهة وطء قبل الجارية الحامل المشتراة قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ٢٠٨

وجوب استبراء الأمة مع تقايل المتبائعين....................................... ٢٠٩

لو طلقت الأمة المجعول عتقها مهرا ً قبل الدخول............................... ٢١٠

انفساخ العقد بملك كل من الزوجين صاحبه.................................. ٢١٢

حكم انفساخ العقد لو ملك المكاتب زوجة سيده.............................. ٢١٦

العيب والتدليس

أصناف العيوب

بيان أن الجنون من العيوب المشتركة بين الزوج والزوجة....................... ٢١٨

العيوب المختصة بالرجل : الجب............................................. ٢٢٣

: الخصاء............................................................. ٢٢٦

٤٥٣

: العنة............................................................... ٢٢٨

العيوب المختصة بالمرأة : الجذام.............................................. ٢٣٥

: البرص............................................................. ٢٣٦

: القرن.............................................................. ٢٣٧

: الافضاء............................................................ ٢٣٩

: العمى.............................................................. ٢٣٩

: العرج.............................................................. ٢٤١

: الرتق.............................................................. ٢٤٣

أحكام العيوب :

فورية خيار الفسخ......................................................... ٢٤٩

حكم الفسخ بالعيب المتجدد بعد الوطء أو الحاصل بعد العقد وقبل الوطء........ ٢٥١

عدم مانعية الوطء من الفسخ بالعيب السابق على العقد........................ ٢٥٣

لزوم الزوج المهر لو كان العيب فيه وقد فسخت الزوجة....................... ٢٥٩

حكم وطء الخصي......................................................... ٢٦٠

ثبوت قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة................................... ٢٦١

ما تثبت به العنة........................................................... ٢٦١

تصديق الزوج لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا ً أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة........ ٢٦٣

لزوم العقد عند ثبوت العنة وصبر الزوجة..................................... ٢٦٦

بيان أن الجذام عيب مختص بالمرأة أم مشترك بينهما............................ ٢٦٨

ما تثبت به العيوب......................................................... ٢٧٠

ثبوت الخيار للزوجين إذا كان بكل منهما عيب............................... ٢٧١

عدم سقوط ما يجب بالطلاق لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب............... ٢٧٣

وجوب العدة عند فسخ أحدهما بعد الدخول.................................. ٢٧٤

ما تسقط به حكم العنة..................................................... ٢٧٧

لو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة................................... ٢٧٩

٤٥٤

التدليس :

بيان ما يتحقق به التدليس................................................... ٢٨١

إذا شرط العاقد حرية الزوجة فظهرت أمة.................................... ٢٨٨

إذا لم يشترط العاقد الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة............... ٢٩١

ثبوت الخيار مع رقية بعض الزوجة........................................... ٢٩٤

لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا ً........................................... ٢٩٥

لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة................................ ٢٩٦

لو أدخل الأب بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة........................ ٣٠٠

لو شرط البكارة فبانت ثيبا ً................................................ ٣٠١

لو تزوجها على أنها مسلمة فظهرت كتابية.................................... ٣٠٥

لو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها.................... ٣٠٧

ثبوت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح................................... ٣١٥

فروع :

أ : لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما ً................................... ٣١٥

ب : كل شرط يشترطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده.................... ٣١٧

ج : لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة.............................. ٣١٩

د : لو غرته المكاتبة..................................................... ٣٢٤

ه‍ : لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد......... ٣٢٧

و : حكم الفسخ لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها.................. ٣٢٩

أحكام المهر

المهر الصحيح :

ما يجب توفره في المهر الصحيح.............................................. ٣٣٣

لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلم أحدهما............................ ٣٣٦

٤٥٥

لا تقدير للمهر قلة وكثرة................................................... ٣٣٧

عدم شرطية ذكر المهر في العقد.............................................. ٣٤٠

صحة النكاح لو تزوج الرجل عدة نساء بمهر واحد............................ ٣٤٢

لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف...................... ٣٤٣

لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه (ص).................................... ٣٤٤

لو أصدقها تعليم سورة..................................................... ٣٤٤

ضمان المهر في يد الزوج إلى أن يسلمه....................................... ٣٤٩

بيان أحكام تلف المهر...................................................... ٣٥٢

للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر................. ٣٥٣

حكم المهر فيما لو منعت الزوجة نفسها من الزوج............................. ٣٥٨

وجوب كمال المهر بالوطء أو الموت......................................... ٣٦٣

استحباب تقليل المهر وكراهية تجاوز مهر السنة................................ ٣٦٨

المهر الفاسد :

أسباب فساد المهر : عدم قبوله للملك........................................ ٣٧١

: جهالة المهر......................................................... ٣٨٠

: اشتراط ما يخل بمقصود النكاح....................................... ٣٨٧

: استلزام ثبوت نفي النكاح............................................ ٤٠٠

: أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها...................................... ٤٠٣

: مخالفة أمر الزوجة في المهر............................................ ٤٠٧

تفويض البضع

بيان تعريف التفويض...................................................... ٤١٤

صحة التفويض في البالغة الرشيدة............................................ ٤١٦

حكم تزويج الولي مفوضته أو بدون مهر المثل................................. ٤١٧

٤٥٦

حكم تزويج السيد أمته مفوضة.............................................. ٤١٩

استحقاق المفوضة مهر المثل عند الوطء....................................... ٤٢٠

لو مات أحد الزوجين قبل الدخول والطلاق والفرض.......................... ٤٢١

لو تراضى الزوجان بعد العقد بالفرض........................................ ٤٢٢

اعتبار مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها..................... ٤٢٣

وجوب المتعة بحسب حال الزوج للمفوضة المطلقة قبل الدخول.................. ٤٣١

عدم استحقاق المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها............. ٤٣١

للمفوضة المطالبة بفرض المهر قبل الوطء...................................... ٤٣٣

لو فرض المهر أجنبي ودفعه إليها............................................. ٤٣٥

بطلان الفرض لو لم ترضى المفوضة بما فرضه الزوج............................ ٤٣٨

وجوب قبول فرض الزوج إذا كان بقدر مهر السنة أو أكثر.................... ٤٣٩

وجوب مهر المثل فيما لو وطأ الزوج المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها........ ٤٤٠

تخفيف المهر للزوج القريب أو الشريف إذا كان من عادتهم ذلك............... ٤٤١

جواز اثبات الاجل في المفروض والزيادة على مهر المثل......................... ٤٤٢

لو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو من المتعة... ٤٤٣

عدم اعتبار مسامحة واحدة من العشيرة........................................ ٤٤٤

اعتبار مهر المثل يوم الوطء في النكاح الفاسد.................................. ٤٤٥

لو دخل الزوج ولم يسم لها شيئا وقدم لها شيئا................................. ٤٤٧

فهرس الموضوعات......................................................... ٤٤٩

٤٥٧