جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١١

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١١

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٥٤

فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة ، وإذا ضربت الأصل ـ وهو ستة وخمسون ـ في ستة على الطريقة الثانية فكذلك ، لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين ، ولأن سدس الثمن يدخل في الثمن ، فإن انكسر تضرب في ستة.

لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك ، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن وسدس الثمن تسعة وأربعون ، والباقي بعد ذلك اثنان وأربعون تقسم على الورثة والموصى له ، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم‌

______________________________________________________

ثمانية وأربعون ، فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة ).

إنما صار بعد الجبر مالا وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء ، لأن مالا وثمن مال وسدس ثمن مال إلاّ نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة ، فإذا جبر بنصيب بلغ ذلك.

وإنما كان المجموع يعدل خمسة وخمسين ، لأن المال ثمانية وأربعون ، فإن ذلك مخرج الكسر الذي معه ، والثمن وسدس الثمن سبعة أسهم منها والمجموع ما ذكر. فإذا قسطتها على سبعة أنصباء كان النصيب سبعة وستة أسباع ، فيكون المال ستة أنصباء وستة أجزاء من ستة وخمسين جزءا من نصيب.

قوله : ( فإذا ضربت الأصل ـ وهو ستة وخمسون ـ في ستة ، على الطريقة الثانية فكذلك ، لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين ، لأن سدس الثمن يدخل في الثمن ، فإن انكسر تضرب في ستة ، لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك ، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن ، وسدس الثمن تسعة وأربعون ، والباقي بعد ذلك اثنان وأربعون يقسّم على الورثة والموصى له ، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم‌

٦١

ستة أسهم ، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلاّ ثمن المال وسدس الثمن وهو تسعة وأربعون ، فله ستة.

______________________________________________________

ستة أسهم ، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلاّ ثمن المال وسدس الثمن وهو تسعة وأربعون ، فله ستة ).

أشار إلى طريق ثالث لاستخراج هذه المسألة ، وهو الجاري على الطريقة الثانية.

وبيانه : انك تضرب الأصل ـ وهو ستة وخمسون ـ في ستة ، وإنما كان ذلك هو الأصل ، لأنه مضروب مخرج الثمن ـ وهو

ثمانية ـ في أصل الفريضة ـ وهو سبعة ـ فإذا ضربته في ستة بلغ ثلاثمائة وستة وثلاثين ، وهو المراد بقوله : ( فكذلك ).

وقوله : ( لأنا نضرب وفق ثمانية وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين ) ، تعليل لضرب الأصل المذكور في ستة. والمراد : إنّ ضرب ستة وخمسين في ستة إنما كان ، لأن الستة هي الوفق من ثمانية وأربعين ـ مخرج سدس الثمن ـ مع ستة وخمسين ، مضروب مخرج الثمن في أصل الفريضة ، وذلك لأن التوافق بينهما بالثمن ، فزد ثمانية وأربعين إلى ثمنها وهو ذلك.

وقوله : ( لأن سدس الثمن يدخل في الثمن ، فإن انكسر يضرب في ستة ) ، تعليل للاقتصار على ضرب الفريضة في أحد المخرجين ، والمعنى إنا إنما ضربنا أصل الفريضة ـ وهو سبعة ـ في ثمانية مخرج الثمن ، لأن بينه وبين مخرج سدس الثمن ملائمة ، من حيث أن ضربها فيه يغني عن الضرب في الآخر ، لأن غاية ما يحتاج إلى الضرب فيه بعد انكسار الحاصل هو ستة ، لأن ستة وخمسين إذا أخذت ثمنها كان سبعة ، فإذا أردت سدسه لم يكن له سدس صحيح ، فانكسر في مخرج السدس ، فاحتيج إلى ضربه في الأصل الحاصل.

٦٢

ولو خلّف أربعة بنين وأوصى بمثل أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم ، ولآخر بمثل أحدهم إلاّ ربع ما يبقى من الثلث ، فنخرج الثلث والربع اثني عشر ، تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال فيها تبلغ ستة وثلاثين ، تزيد عليه سبعة هي‌

______________________________________________________

لكن الاكتفاء بضرب الفريضة في أحد المخرجين أو المخارج لا يتأتى في كل مسألة ، فإن المخارج إذا تباينت لم يكن بد من الضرب في جميعها ، فحينئذ إذا بلغت الفريضة ما ذكر فلكل واحد من الورثة في المستثنى بالثمن ، وسدس الثمن تسعة وأربعون. والمراد ان لكل واحد منهم تسعة وأربعين هي قدر المستثنى ، لأنه الثمن وسدس الثمن ، فإن المستثنى حق للموصى بمثل نصيبه ، وللباقين بنسبة أنصبائهم من نصيبهم.

ولا يخفى ما في قوله : ( فلكل واحد من الورثة في المستثنى بالثمن وسدس الثمن ) من التسامح والاحتياج إلى التكلف ، بل ما في قوله سابقا : ( لأن سدس الثمن يدخل في الثمن ) من ارتكاب ما لا يتحصل له طائل إلاّ بتكلف كثير.

وقد كان الأولى تحصيل المخرج المشترك للمستثنيات ، وضربه في أصل الفريضة من أول الأمر ، ليسلم من ارتكاب مثل ذلك ، وتكلف تصحيح الفريضة من العدد الكثير من غير احتياج اليه. وقوله آخرا : ( فيكون لكل سهم من سبعة أسهم ستة ) ، معناه أنه يكون قسط كل سهم ذلك.

قوله : ( ولو خلّف أربعة بنين ، وأوصى بمثل أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم ، ولآخر بمثل أحدهم إلاّ ربع ما يبقى من الثلث ، فمخرج الثلث والربع اثنا عشر ، نضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال فيها يبلغ ستة وثلاثين ، نزيد عليه سبعة هي‌

٦٣

مجموع الثلث والربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة وأربعين ، فهي حصة ابن واحد.

ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهما ـ وهي ستة ـ في اثني عشر تبلغ اثنين وسبعين ، تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين فهو ثلث المال ، فما يبقى من الثلث ستة وثلاثون ، ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة ، فللموصى له الأول أحد وثلاثون ، وللثاني أربعة وثلاثون ، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون.

______________________________________________________

مجموع الثلث والربع من اثني عشر يبلغ ثلاثة وأربعين ، فهي حصة ابن واحد ، ثم نضرب سهام الورثة والموصى لهما وهي ستة في اثني عشر يبلغ اثنين وسبعين ، نزيد عليه السبعة يبلغ تسعة وسبعين ، فهو ثلث المال ، فما يبقى من الثلث ستة وثلاثون ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة ، فللموصى له الأول أحد وثلاثون ، وللثاني أربعة وثلاثون ، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون ، فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون ).

استخراج هذه المسألة لا يستقيم بالطريق المذكور في القاعدة ، بل يستخرج بغير ذلك ، فإن الاستثناء فيها لما يبقى من الثلث بعد النصيب تارة لثلثه وأخرى لربعه.

وقد ذكر المصنف طريقين : أحدهما من طرق الباب ، والآخر من طرق الجبر ، ومهّد لطريق الباب قاعدة يستفاد منها هذه المسألة ونظائرها بقوله : ( والطريق أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم يكن ، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج ، فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور ، إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور ، أو تنقصها منه إن كانت زائدة ، فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه ، ثم تضرب‌

٦٤

______________________________________________________

سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى أيضا ، فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا ، أو تنقصها منه كما فعلناه أولا ، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال ، فإن كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة ، وإلاّ فتضربه في مخرجه يبلغ أصل المال.

وتحقيق القاعدة : إن الكسور الواقعة في الوصية المنسوبة إلى ما يبقى قد تكون مستثناة ، كما في المسألة المفروضة في الكتاب ، وقد تكون مزيدة ، كما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة وثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم ، ولآخر بمثل أحدهم وربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب ، فتجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج ، بأن تحصّل المخرج المشترك بينها إن لم تكن متفقة ، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال ـ وهو مخرج الثلث في الفرض المذكور ـ في ذلك المخرج الذي حصلته.

ثم تنظر : فان كانت الكسور في الوصية مستثناة أخذتها من المخرج المشترك ، وزدتها على حاصل الضرب ، فتأخذ في المثال الثلث والربع ، وهما سبعة من اثني عشر ، فتزيدهما على حاصل ضرب مخرج الكسور في مخرج الكسر المنسوب إلى المال ـ وهو ستة وثلاثون ـ يبلغ ثلاثة وأربعين ، فذلك نصيب الوارث من أصل الفريضة الموصى بمثله.

وإن كانت الكسور في الوصية مزيدة كما مثلنا ، نقصت من الستة والثلاثين السبعة ، يبقى تسعة وعشرون فهي النصيب ، ثم ترجع إلى تحصيل ثلث المال ، فتضرب سهام الورثة والموصى لهم ـ وهو أصل الفريضة وذلك في المثال ستة ـ في المخرج المشترك للكسور يبلغ اثنين وسبعين ، فتزيد السبعة عليها إن كانت الكسور مستثناة يبلغ تسعة وسبعين ، وتنقصها منها إن كانت مزيدة يبقى خمسة وستون ، فالحاصل في الأول والباقي في الثاني هو عدد الكسر المنسوب إلى المال وهو ثلاثة.

٦٥

والطريق أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم تكن ، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج ، فما بلغ تزيد عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة بتلك الكسور ، أو تنقصها منه إن كانت زائدة ، فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه.

ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة إلى ما يبقى ايضا ، فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا أو تنقصها منه كما فعلناه أولا ، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال ، فان كان مثل نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة وإلاّ فتضربه في مخرجه تبلغ أصل المال ، أو تجعل ثلث المال نصيبا وشيئا ، والشي‌ء اثنا عشر ، لاجتماع الثلث‌

______________________________________________________

فتنظر إن كان الثلث بقدر النصيب أو أقل منه فالوصية باطلة ، إذ لا يبقى بعد النصيب من الثلث شي‌ء ليستثني منه بقدر جزئه أو يزاد عليه ، كما لو كان الوارث واحدا والوصية بمثل نصيبه إلاّ نصف المال ، وللآخر بمثله إلاّ ثلث المال. وإن كان النصيب أقل ، كما في المثالين السابقين ، ضربت عدد الكسر المنسوب إلى المال وهو الثلث ، في مخرجه وهو ثلاثة ، فما بلغ فهو المال.

ففي المثال المذكور في الكتاب يكون المال مائتين وسبعة وثلاثين ، وفي المثال الذي فرضناه يكون مائة وخمسة وتسعين ، لكل ابن تسعة وعشرون ، فيكون للأربعة مائة وستة عشر ، وللموصى له الأول احدى وأربعون ، وذلك مثل نصيب ابن وثلث ما يبقى من الثلث بعده ، وللثاني ثمانية وثلاثون ، وذلك مثل النصيب وربع ما يبقى من الثلث.

قوله : ( أو نجعل ثلث المال نصيبا وشيئا ، والشي‌ء اثنا عشر ، لاجتماع‌

٦٦

والربع فيه ، فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء ، تدفع نصيبا إلى الأول وتسترد منه أربعة ، وإلى الثاني نصيبا تسترد منه ثلاثة يصير ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فالنصيب أربعة عشر وثلث ، وللأول عشرة وثلث ، وللثاني أحد عشر وثلث ، والمال تسعة وسبعون ، فإذا أردت الصحاح ضربتها في ثلاثة.

الخامسة : قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا ، فاضرب مخارج الكسور في الفريضة واجمع الجميع كما ذكرناه أولا ، واقسمه على عدد‌

______________________________________________________

الثلث والربع فيه ، فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء ، ندفع نصيبا إلى الأول ونسترد منه أربعة ، وإلى الثاني نصيبا ونسترد منه ثلاثة ، يصير ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أنصباء الورثة ، فالنصيب أربعة عشر وثلث ، وللأول عشرة وثلث ، وللثاني أحد عشر وثلث ، والمال تسعة وسبعون ... ).

هذا هو الطريق الثاني وهو من طرق الجبر ، وإنما كان الشي‌ء اثنا عشر ، لأن الباقي من الثلث يجب أن يكون له ثلث وربع ، لاستثنائهما منه ، ومخرجهما اثنا عشر وإنما كان النصيب أربعة عشر وثلثا ، لأن ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أربعة أنصباء الورثة ، فنقابل نصيبا بمثله يبقى ثلاثة وأربعون تعدل ثلاثة أنصباء ، فبعد التقسيط يكون النصيب ما ذكره ، فأربعة أنصباء سبعة وخمسون وثلث ، والمال تسعة وسبعون ، لأنك تضيف إلى ذلك عشرة وثلثا هي نصيب إلاّ ثلث ما يبقى من الثلث ، وأحد عشر وثلثا هي نصيب إلاّ ربع ما يبقى منه ، ومجموع ذلك ما ذكره ، تضربه في مخرج الكسر يبلغ مائتين وسبعة وثلاثين.

قوله : ( قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا ، فاضرب مخارج الكسور في الفريضة ، واجمع الجميع كما ذكرناه أولا ، واقسمه على عدد‌

٦٧

الموصى لهم ، وأعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم ، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره.

ثم أضف ما حصل من المستثنى ـ المجموع ـ إلى ما بقي من الأصل ـ إن بقي منه شي‌ء ـ مرة أخرى واقسمه على الوارث والموصى لهم ، واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه ، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا.

وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد منهم واحدا واحدا ، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه ،

______________________________________________________

الموصى لهم ، وأعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم ، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره ، ثم أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شي‌ء مرة أخرى ، واقسمه على الوارث والموصى لهم ، واجمع سهام الموصى لهم كما ذكرناه ، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا ، وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد منهم واحدا واحدا ، فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه ).

إذا كان عدد الوارث الموصى بمثل نصيبه أقل من عدد الموصى لهم ، لم تستخرج مسألتهم بالطريق المذكور في القاعدة السابقة ، بل تستخرج بالطريق المذكور هنا ، سواء كان الوارث الموصى بمثل نصيبه متحدا أو متعددا في نفسه.

ولعل المصنف يريد باتحاده : كونه أقل عددا من الموصى لهم ، لأنك إذا وزّعت عدد الوارث على عدد الموصى لهم يكون الواحد من الورثة في مقابل المتعدد من الموصى لهم ، ليتناول ما إذا كان الوارث واحدا أو متعددا ، فأن الطريق واحد.

وتحقيق ذلك : إنك تضرب فريضة الورثة والموصى لهم في مخرج أحد الكسور ،

٦٨

______________________________________________________

ثم المرتفع في الأخر ، والمرتفع في الأخر ، وهكذا. ثم تجمع الكسور كلها من حاصل الضرب كله كما سبق بيانه ، وتقسّمها على عدد الموصى لهم قسمة وهمية ، لتعلم كم نصيب أحدهم ، فتدفع إلى الوارث الموصى بمثل نصيبه بقدر نصيب أحدهم إن كان واحدا ، وإن تعدد فالى كل واحد بقدره.

ولو كان معه وارث لم يوص بمثل نصيبه دفعت إليه بنسبة نصيب الموصى بمثل نصيبه ، ثم أضف المستثنيات إلى ما بقي من الأصل إن بقي منه شي‌ء ، واقسمه مرة أخرى على الوارث والموصى لهم.

إلاّ أن سهام الموصى لهم لا تدفع إليهم ، بل تجمع ثم تنظر ما أصاب الوارث الموصى بمثل نصيبه في القسمتين الاولى والأخرى ، وتجمعه جملة واحدة ، وتسقط منه قدر ما استثني أولا ، وتنظر قدر الباقي ، فتدفع إلى الموصى له الأول من سهام الموصى لهم قدره ، ثم ترجع وتسقط منه المستثنى الثاني ، وتدفع الى الموصى له الثاني من جملتهم بقدر الباقي ، وهكذا تصنع في الثالث إلى آخرهم.

إذا عرفت ذلك فقوله : ( قد يتحد المستثنى منه ) أراد بالمستثنى منه الوارث ، وفي الحقيقة ليس مستثنى منه ، وإنما استثني من مثل نصيبه الموصى به ، فتوسّع في إطلاق المستثنى منه عليه لذلك.

وقوله : ( ويكثر الموصى له مختلفا ) أراد باختلافه : اختلافه في الوصية له ، ولو لا الاختلاف لم يحتج إلى الضرب في مخارج الكسور.

وقوله : ( كما ذكر أولا ) أراد به المذكور في القاعدة والمسائل المتفرعة عليها ، وهو ضرب الفريضة في أحد المخارج ، ثم المرتفع في آخر إلى آخرها ، ثم أخذ جميع الكسور من الحاصل.

ولا يخفى أن القسمة على الموصى لهم في المرتبة الاولى والثانية قسمة وهمية ،

٦٩

مثاله :

لو خلّف ابنا واحدا وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلاّ سدس المال ، ولاخر بمثل النصيب الاّ ربع المال ، ولاخر بمثل النصيب إلاّ ثمن المال ، وأجاز الولد فأصلها سهم.

وتضيف إليه ثلاثة وتضربها في مخرج الربع ، ثم المرتفع في مخرج السدس ، ثم القائم في مخرج الثمن فهي سبعمائة وثمانية وستون ، ربعها‌

______________________________________________________

يراد منها معرفة قدر ما يصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه في المرتبتين ، لاستعلام نصيب كل واحد من الموصى لهم.

وقوله : ( وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد منه ) معناه : وأسقط من جملة ما اجتمع للوارث الموصى بمثل نصيبه في القسمتين ، ما استثني من كل واحد من الموصى لهم ، لتعلم نصيب كل واحد منهم.

ولا يخفى أنك لا تسقط جميع المستثنيات دفعة واحدة ، وإنما تسقط واحدا واحدا من المستثنيات على طريق البدل ، لتستعلم في كل دفعة نصيب كل واحد ، وهذا هو المراد من قوله : ( واحدا واحدا ) فإنه حال اما من الموصول ، أو من الضمير المجرور في ( منهم ).

والضمير في ( جملته ) من قوله : ( فما فضل من جملته بعد المستثنى ) يعود إلى سهام الوارث بتأويل ما اجتمع له ، أي : فما فضل من جملة ما اجتمع للوارث بعد إسقاط قدر المستثنى منه ، فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقوقهم ، كل بحسب ما استثني من النصيب الموصى له به.

وتوحيد الضمير في قوله : ( من حقه ) ، مع أن مرجعه المذكور هو الموصى لهم ، للإيذان بعوده إلى كل واحد منهم على حدة ، فإن تعيين حقوقهم إنما يكون بالنظر إلى كل واحد واحد كما قدمناه.

قوله : ( مثاله : لو خلّف ابنا واحدا ـ إلى أن قال ـ نقسمها على عدد‌

٧٠

وسدسها وثمنها أربعمائة وستة عشر ، نقسمها على عدد سهام الموصى لهم فهي ثلاثة ، تنكسر فتضرب جملة المسألة في واحد ونصف يكون ألفا ومائة واثنين وخمسين سهما ، فالربع والسدس والثمن ستمائة وأربعة وعشرون ، تقسمه على ثلاثة وتعطي الوارث سهما وهو مائتان وثمانية أسهم يبقى تسعمائة وأربعة وأربعون ، فتقسم على الوارث والموصى لهم ، فحق الوارث بالربع من المال مائتان وستة وثلاثون سهما ، تضيفه إلى ما أعطيته في الأصل فيكون له أولا وآخرا أربعمائة وأربعة وأربعون ، وللمستثنى منه الربع مائة وستة وخمسون ، فله مثل الابن إلاّ ربع المال ، وللمستثنى منه السدس مائتان واثنان وخمسون ، فله مثل الابن إلاّ سدس المال ، وللموصى له المستثنى من حقه الثمن ثلاثمائة سهم.

وعلى الطريقة الثانية : تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما.

______________________________________________________

سهام الموصى لهم وهو ثلاثة ، تنكسر ، نضرب جملة المسألة في واحد ونصف ... ).

إنما اعتبر ضرب الفريضة في واحد ونصف ، لأن الغرض من قسمتها على ثلاثة يحصل بذلك ، فلا حاجة إلى تكلف الضرب في الأكثر.

وإنما قلنا : إن الغرض يحصل بذلك ، لأن كل عدد له نصف ولا ثلث له ، إذا زيد عليه مثل نصفه صار له ثلث ، وضربه في واحد ونصف بمنزلة زيادة ثلثه عليه ، إلاّ أن المألوف هو ضرب المنكسر في مخرج الكسر ، وهو الذي يخرج منه ذلك الكسر صحيحا.

قوله : ( وعلى الطريقة الثانية تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما ).

أراد بالطريقة الثانية هو ما ذكره في القاعدة السالفة ، وتحقيقه : إنك تضرب أصل الفريضة ـ وهو أربعة ـ في مخرج الكسور ـ وهي أربعة وعشرون ـ يبلغ ستة وتسعين ، ربعها وسدسها وثمنها اثنان وخمسون لا ينقسم على ثلاثة ، فتضربها في‌

٧١

وقد تصح من ستة وتسعين ، بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة ، ثم وفق الثمانية مع المرتفع منه تبلغ ستة وتسعين ،

______________________________________________________

الفريضة يبلغ ما ذكره ، للابن مائة وأحد عشر ، وللموصى له الأول تسعة وثلاثون ، وللثاني ثلاثة وستون ، وللثالث خمسة وسبعون.

كذا قيل ، وفي كون هذا جاريا على الطريقة الثانية نظر يعلم مما سبق. ولعل المصنّف يريد أنك تضرب أربعة ـ أصل الفريضة ـ في ستة ، ثم تجمع الكسور المستثناة ـ وهي ثلاثة عشر ـ وتقسمها على ثلاثة فلا ينقسم ، تضربها في أصل الفريضة يبلغ اثنين وسبعين ، تدفع إلى الابن ثلث المستثنيات يبقى تسعة وخمسون تقسّم على أربعة ولا تنقسم ولا وفق ، فتضربها في أصل الفريضة يبلغ مائتين وثمانية وثمانين.

قوله : ( وقد تصح من ستة وتسعين ، بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة ، ثم وفق الثمانية مع المرتفع منه يبلغ ستة وتسعين ).

الموجود في نسخ الكتاب مع المرتفع منه مصححا على قوله منه ، وقد ذكر له تأويلان :

أحدهما : أنّ المراد بـ ( المرتفع منه ) هو الستة ، لأن أربعة وعشرين مرتفعة منها ومن الأربعة ، فالستة مرتفع منه في الجملة ، وتوافقها مع ثمانية بالنصف ، فوفق الثمانية معها أربعة إذا ضربت في أربعة وعشرين بلغ حاصل الضرب ستة وتسعين.

الثاني : أن المراد بالمرتفع منه مجموع الستة والأربعة ـ أعني : المضروب والمضروب فيه ـ ومجموعهما عشرة وهي موافقة للثمانية بالنصف ، فوفق الثمانية معها أربعة. والمراد ظاهر ، إلاّ أن العبارة بعيدة عن الطبع.

وقد يوجد في بعض النسخ مع المرتفع فيه ، على أن المعنى انك تضرب وفق الثمانية مع المرتفع في المرتفع ، ولا ريب أنه محرّف ، فان وفق الثمانية مع المرتفع ـ أعني أربعة وعشرين ـ بالثمن ، ولا حاصل لضرب ثمنها في الأربعة والعشرين ، والصحيح هو الأول على ما فيه.

٧٢

للابن أربعة وعشرون ، وكذا لكل من الثلاثة ، ثم تقسم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا له ربعه. وكذا للابن والباقيين ، ثم ستة عشر مما في يد المستثنى منه السدس أرباعا.

ثم تقسم اثني عشر مما في يد الثالث ، فيكمل للابن سبعة وثلاثون ، وللمستثنى منه الربع ثلاثة عشر هي مثل ما في يد الابن إلاّ ربع المال ، وللمستثنى منه السدس أحد وعشرون ، وهي مثل ما في يده إلاّ سدس المال ، وللثالث خمسة وعشرون ، وهي مثل ما في يده إلاّ ثمن المال.

أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء وتسترجع منها الكسور ، ومخرجها أربعة وعشرون ، والمجموع سبعة وثلاثون ، والنصيب تسعة وربع. فللأول خمسة وربع ، وللثاني ثلاثة وربع ، وللثالث ستة وربع فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين.

______________________________________________________

قوله : ( للابن أربعة وعشرون ، وكذا لكل من الثلاثة ، ثم تقسّم ما في يد المستثنى منه الربع أرباعا ... ).

هذا طريق آخر للقسمة غير الطريق السابق ، ومحصله أن تقسم الفريضة بين الوارث والموصى لهم أرباعا ، ثم تسترد من كل واحد من الموصى له ما استثنى من النصيب الموصى له به ، ويقسّم بينه وبين الباقين بالسوية ، ولو كانوا أزيد من أربعة أو أقل قسّم بينهم بالسوية ، ثم استرجعت المستثنيات وقسّمت بينهم.

قوله : ( أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ، ونسترجع منها الكسور ومخرجها أربعة وعشرون ، فالمجموع سبعة وثلاثون ـ إلى قوله ـ فإذا أردت الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين ).

إنما كان المجموع سبعة وثلاثين والنصيب تسعة وربعا ، لأن مالا وربعه وسدسه وثمنه إلاّ ثلاثة أنصباء يعدل نصيب الوارث. فإذا جبرت كان المال وما معه معادلا‌

٧٣

السادسة : لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلاّ سدس المال ، ولاخر بمثله إلاّ ثمن المال ، ولاخر بمثله إلاّ نصف سدس المال ، فالفريضة من اثنين ، تضيف إليها ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة ، ثم المجتمع في مخرج الثمن ، ثم المرتفع في مخرج نصف السدس تصير ألفين وثمانمائة وثمانين ، فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما تقسم على عدد الأوصياء وهم ثلاثة لكل سهم ثلاثمائة وستون تعطي كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة وعشرون ، يبقى ألفان ومائة وستون تقسم أخماسا للولدين وللأوصياء ،

______________________________________________________

لأربعة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، ومخرج الكسور والكسور ثلاثة عشر منه ، فالمجموع سبعة وثلاثون. فإذا قسّطتها على أربعة أنصباء كان النصيب تسعة وربعا ، فالمال نصيبان واثنان وعشرون جزءا من سبعة وثلاثين جزءا من نصيب. والمراد بالموصى له الأول : المستثنى منه السدس ، وبالثاني : المستثنى منه الربع بخلاف ما رتب سابقا.

قوله : ( لو أوصى له بنصيب أحد بنيه إلاّ سدس المال ، ولآخر بمثله إلاّ ثمن المال ، ولآخر بمثله إلاّ نصف سدس المال ، فالفريضة من اثنين ، تضيف إليهما ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة ، ثم المجتمع في مخرج الثمن ، ثم المرتفع في مخرج نصف السدس ، يصير ألفين وثمانمائة وثمانين ، فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما ، يقسّم على عدد الأوصياء وهم ثلاثة ، كل سهم ثلاثمائة وستون ، يعطى كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة وعشرون ، يبقى ألفان ومائة وستون يقسم أخماسا للولدين والأوصياء ،

٧٤

فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون ، فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان وتسعون سهما ، وللمستثنى منه السدس ثلاثمائة واثنا عشر ، وهو مثل النصيب إلاّ سدس المال وهو أربعمائة وثمانون ، وللمستثنى منه الثمن أربعمائة واثنان وثلاثون.

وذلك مثل النصيب إلاّ ثمن المال وهو ثلاثمائة وستون ، وللمستثنى منه نصف السدس خمسمائة واثنان وخمسون ، هو مثل النصيب إلاّ نصف سدس المال ، وهو مائتان وأربعون.

______________________________________________________

فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون ، فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان وتسعون سهما ... ).

هذه من المسائل التي اتحد فيها المستثنى من مثل نصيبه وتكثير الموصى له واستخراجها بالطريق المذكور هناك.

فمراده بقوله : ( فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون يقسم على عدد الأوصياء ... ) إنّ هذه الكسور تقسم على عدد الأوصياء قسمة وهمية ، ليعلم قدر كل قسم فيدفع إلى الابنين الموصى بمثل نصيبهما ، بقدر كل قسم من تلك الأقسام ، ثم تجمع باقي الفريضة كله على ما سبق بيانه ، ثم تقسّمه على الجميع أخماسا. إلاّ أن نصيب الأوصياء تجمعه جملة واحدة ، ثم تستعلم نصيب كل واحد منهم من نصيب الابن كله ، بأن تسقط منه كل واحد من المستثنيات على طريق البدل.

وقوله : ( فيكمل مع الأول له ) معناه انه يكمل للابن بالحاصل بهذه القسمة مع الحاصل أولا سبعمائة واثنان وتسعون ، فتسقط منها المستثنى الأول ، وتأخذ قدر الباقي من نصيب الأوصياء للموصى له الأول ، وهكذا تصنع في البواقي وذلك ظاهر.

٧٥

وعلى الطريقة الثانية تنقسم من مائة وعشرين سهما ، لكل ابن ثلاثة وثلاثون سهما ، وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر ، وللمستثنى منه الثمن ثمانية عشر ، وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون.

أو نقول : نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ، ونسترد منها سدسه وثمنه ونصف سدسه فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان ، وبعد الجبر‌

______________________________________________________

قوله : ( وعلى الطريقة الثانية يقسم من مائة وعشرين سهما لكل ابن ثلاثة وثلاثون سهما ، وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر ، وللمستثنى منه الثمن ثمانية عشر ، وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون ).

أراد بالطريقة الثانية هنا ما أراده في السابق ، وبيانه : أنك تأخذ وفقا من أحد المخارج بعد إسقاط ما كان داخلا وتضربه في الباقي ، ثم المرتفع في أصل الفريضة ، فتسقط مخرج السدس لدخوله في مخرج نصف السدس ، ثم تضرب الوفق منه في مخرج الثمن ـ وهو الربع ثلاثة أو عكسه ـ يبلغ أربعة وعشرين ، ثم المرتفع في أصل الفريضة ـ وهو خمسة ـ يبلغ مائة وعشرين ، تجمع المستثنيات ـ وهي خمسة وأربعون ـ تقسمها على ثلاثة فتدفع إلى كل ابن خمسة عشر ، يبقى تسعون تقسمها على خمسة لكل ابن سهم ثمانية عشر ، فنصيب الابن ثلاثة وثلاثون ، فللموصى له الأول ثلاثة عشر ، لأنه الباقي بعد إسقاط السدس منه.

وكذا الباقيان لكل منهما ما يبقى بعد إسقاط المستثنى من نصيبه.

وثلاثة وثلاثون من قوله : ( لكل ابن سهم ثلاثة وثلاثون ) إما بدل أو عطف بيان لسهم.

قوله : ( أو نقول : تأخذ مالا وتدفع منه ثلاثة أنصباء ، وتسترد منها سدسه وثمنه ونصف سدسه ، فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان ،

٧٦

يعدل المجموع خمسة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون ، والمجموع ثلاثة وثلاثون ، والنصيب ستة وثلاثة أخماس. فللأول اثنان وثلاثة أخماس ، وللثاني ثلاثة وثلاثة أخماس ، وللثالث أربعة وثلاثة أخماس.

فإذا أردت الصحاح ضربت خمسة في أربعة وعشرين.

السابعة : لو خلّف ثلاثة بنين وثلاث بنات ، وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلاّ عشر المال ، ولاخر بمثل آخر إلاّ نصف سدس المال ، ولاخر بمثل بنت إلاّ ثلث خمس المال ، ولاخر بمثل ما لأحد بنيه واحدى بناته إلاّ سدس المال ، مخرج الكسور ستون ، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين.

______________________________________________________

وبعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء ، والمال أربعة وعشرون والمجموع ثلاثة وثلاثون والنصيب ستة وثلاثة أخماس ).

أراد بالمجموع في قوله : ( فالمجموع يعدل أنصباء الورثة ) المال وسدسه وثمنه ونصف سدسه إلاّ ثلاثة أنصباء ، ومنه يعلم انه بعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء.

وإنما كان المال أربعة وعشرين ، لأنها مخرج الكسر ، فإذا أضفت إليها الكسور ـ وهي تسعة ـ بلغت ثلاثة وثلاثين ، فإذا قسّطتها على خمسة أنصباء كان النصيب ستة وثلاثة أخماس ، فإذا أردت الصحاح ضربتها في خمسة بلغت مائة وعشرين.

قوله : ( ولو خلّف ثلاثة بنين وثلاث بنات ، وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه إلاّ عشر المال ، ولاخر بمثل آخر إلاّ نصف سدس المال ، ولاخر بمثل بنت إلاّ ثلث إلاّ خمس المال ، ولاخر بمثل ما لأحد بنيه واحدى بناته إلاّ سدس المال ، مخرج الكسور ستون ، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون ،

٧٧

وهم الموصى بمثل أنصبائهم ، فيضاف إليه ـ لبنت اخرى ـ ثلاثة وثمن يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا ، يبقى أحد وثلاثون وسبعة أثمان ، تقسّم على سهام الورثة والموصى لهم ، وهو سبعة عشر ، نصيب كل بنت واحد وسبعة أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أولا وهو ثلاثة وثمن فيبلغ خمسة ، وهو نصيب بنت واحدة من ستين.

ونصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم ، منها خمسة عشر ، للموصى له بمثل ابن إلاّ العشر أربعة ، وبمثل ابن إلاّ نصف السدس خمسة ، وبمثل بنت إلاّ ثلث الخمس واحد ، وبمثل ابن وبنت إلاّ السدس خمسة ، فالجميع خمسة عشر.

______________________________________________________

وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين ـ وهم الموصى بمثل أنصبائهم ـ ، فيضاف إليه لبنت اخرى ثلاثة وثمن يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا ، ويبقى أحد وثلاثون وسبعة أثمان ، تقسم على سهام الورثة والموصى لهم وهو سبعة عشر ، نصيب كل بنت واحد وسبعة أثمان ، فيضاف إلى ما أصابها أولا ـ وهو ثلاثة وثمن ـ فيبلغ خمسة وهو نصيب بنت واحدة من ستين ، ونصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم منها خمسة عشر ، وللموصى له بمثل ابن إلاّ العشر أربعة ، وبمثل ابن إلاّ نصف السدس خمسة ، وبمثل بنت إلاّ ثلث الخمس واحد ، وبمثل ابن وبنت إلاّ السدس خمسة ، فالجميع خمسة عشر ).

هذه المسألة من قبيل ما إذا كان الورثة للموصى بمثل أنصبائهم أكثر عددا من الموصى لهم.

وقد عرفت فيما مضى إنك تقسم الكسور من الفريضة بين عدد الموصى لهم من الورثة ، وتدفع إلى الزائد من الباقي بالنسبة وتقسم الباقي بين الجميع ، إلاّ أن نصيب الموصى لهم تأخذه مجملا ، ثم تستعلم قدر نصيب كل واحد منهم فتدفعه إليه‌

٧٨

أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء ، ونسترد من الأول عشر المال ، ومن الثاني نصف سدسه ، ومن الثالث ثلث خمسه ، ومن الرابع‌

______________________________________________________

من تلك الجملة إلى أن ينتهي ، فتأخذ مخرج الكسور وهو ستون ، لأن مخرج السدس لدخوله في مخرج نصف السدس يسقط.

وكذا مخرج ثلث الخمس ، لدخول كل من مخرج المضاف والمضاف إليه منه في مخرج العشر ونصف السدس ، فتضرب الوفق من أحد هذين المخرجين في الآخر تبلغ ستين ، فهي المخرج المشترك للجميع فتجعلها أصل الفريضة ، ثم تأخذ سدسها ـ وهو عشرة ـ وعشرها ـ وهو ستة ـ ونصف سدسها ـ وهو خمسة ـ وثلث خمسها ـ وهو أربعة ـ يكون الجميع خمسة وعشرين ، وذلك مختص بثلاثة بنين وبنتين ، لأنهم الموصى بمثل أنصبائهم فتقسمها على ثمانية ، نصيب كل سهم ثلاثة وثمن ، فتدفع إلى البنت الباقية من الباقي ثلاثة وثمنا ، يبلغ الجميع ثمانية وعشرين وثمنا ، يبقى من الستين أحد وثلاثون وسبعة أثمان ، تقسم على سهام الورثة والموصى لهم ، وهي سهام ست بنين وخمس بنات ومجموع ذلك سبعة عشر ، فنصيب كل سهم ـ وهو سهم بنت ـ واحد وسبعة أثمان ، وذلك ظاهر ، فإذا أضفته إلى ما أصابها أولا ـ وهو ثلاثة وثمن ـ بلغ الجميع خمسة ، فذلك نصيب البنت من ستين فيكون نصيب الابن عشرة.

وأما الموصى لهم فإنك تأخذ أنصباءهم على الإجمال بثمانية أسهم ، لأن لهم نصيب ثلاثة بنين وبنتين خمسة عشر من ستين أيضا ، إذ لا نصيب لهم إلاّ في القسمة الثانية فتقسمها هكذا : بأن تدفع إلى الموصى له بمثل ابن إلاّ عشر المال أربعة ، لأنها الباقي من عشرة بعد إسقاط ستة ، وعلى هذا القياس في الباقي. فإذا أردت السلامة من الكسر ضربت ستين في ثمانية يبلغ أربعمائة وثمانين.

قوله : ( أو نقول : نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء ، ونسترد من الأول عشر المال ، ومن الثاني نصف سدسه ، ومن الثالث ثلث خمسه ، ومن‌

٧٩

سدسه. فالمال والكسور إلاّ أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ونصف.

فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا ، فالمال ستون ، والمجموع خمسة وثمانون ، والنصيب عشرة. فللأول بعد حذف الكسور أربعة ، وللثاني خمسة ، وللثالث واحد ، وللرابع خمسة.

الثامنة : لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلاّ ثمن المال ، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلاّ عشر المال ، ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع‌

______________________________________________________

الرابع سدسه ، فالمال والكسور إلاّ أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة ـ وهي أربعة ونصف ـ فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا ، فالمال ستون والمجموع خمسة وثمانون والنصيب عشرة ... ).

المراد بالأنصباء الأربعة المخرجة من المال هي مثل أنصباء ثلاثة بنين وبنتين ، ولم يعدها ثمانية كنصيب الأنثى طلبا للاختصار.

والمراد بـ ( الكسور ) في قوله : ( فالمال والكسور ) هي سدس مال وعشر مال ونصف سدسه وثلث خمسه ، ومعلوم معادلة المال والكسور إلاّ أربعة أنصباء لأنصباء الورثة ، وهم ثلاثة بنين وثلاث بنات ، فهي تسعة أنصباء إذا اعتبرت مثل نصيب البنت ، وأربعة ونصف إذا اعتبرت مثل نصيب الابن ، وإيثار الثاني للاختصار.

ومن ذلك يعلم أن المجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا ، فالمال ستون هي المخرج ، فالمجموع خمسة وثمانون بإضافة الكسور إليها ، إذا قسطت على ثمانية ونصف كان النصيب عشرة.

قوله : ( لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلاّ ثمن المال ، ولآخر بمثل نصيب بنتها إلاّ عشر المال ، ولثالث بتمام الثلث ، ولا وارث سواهما مع‌

٨٠