إستقصاء الإعتبار - ج ٧

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار - ج ٧

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-179-6
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٤٨٦

( والثاني : فيه ) (١) علي بن الحسن ( بن فضّال ، وقد تكرّر ذكره فيما ذكرناه من المقال (٢) ، والطريق إليه فيه علي بن محمّد بن الزبير ، وقد مضى القول فيه مفصّلاً (٣). ومحمّد بن خالد هو الطيالسي في الظاهر ؛ لأنّ علي ابن الحسن ) (٤) يروي عنه على ما ذكره الشيخ في من لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام (٥) ، وحال محمّد بن خالد لا يزيد على الإهمال. وأمّا سيف بن عميرة وإسحاق فتكرّر القول فيهما (٦).

وجابر بن عبد الله الراوي عن الصادق عليه‌السلام لم أقف عليه في الرجال ، وفي فوائد شيخنا قدس‌سره على الكتاب : لعلّ الصواب عن جابر أبي عبد الله ، فإنّ أبا عبد الله كنية جابر بن يزيد ، وهو من رجال الباقر والصادق عليهما‌السلام ، انتهى. ولا يخلو من وجه ، إلاّ أنّ في التهذيب عن صابر بن عبد الله في نسخة معتبرة عليها الاعتماد ، حيث قوبلت بنسخة جدّي قدس‌سره المصححة من أصل الشيخ (٧). ( وفي الرجال صابر بن عبد الله من أصحاب الصادق عليه‌السلام من كتاب الشيخ ) (٨) لكنه مهمل (٩).

والثالث : فيه محمّد بن علي ولا يبعد كونه ابن محبوب ، إلاّ أنّ غيره‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٢) راجع ١ ص ١٤٠ ، ج ٢ ص ١٦٠.

(٣) راجع ج ١ ص ١٣٩ ، ج ٢ ص ١٣٤.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٥) رجال الطوسي : ٤٩٣ / ١١.

(٦) راجع ج ١ ص ٢٤١ ، ٢٤٩ ، ج ٣ ص ١٠٤ ، ٢٠٣.

(٧) التهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٦.

(٨) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٩) انظر رجال الطوسي : ٢٢٠ / ٣٤.

٣٤١

في حيّز الإمكان. وعلي بن النعمان تكرّر القول فيه (١) كمنصور بن حازم (٢) في علوّ الشأن. وأبو بصير يغني ما سبق فيه عن الإعادة (٣).

والرابع : فيه إسماعيل بن مهران ، وهو ثقة في النجاشي (٤) ، والراوي عنه علي بن الحسن بن فضّال. أمّا الحسين بن الحسن المروزي فلم أقف عليه في الرجال. ويونس بن عبد الرحمن معلوم الحال. والجعفري ( هو سليمان بن جعفر الثقة في النجاشي (٥) والفهرست (٦). والعبد الصالح يقال لموسى بن جعفر ) (٧) عليهما‌السلام ، وهو من أصحابه.

والخامس : واضح الحال بعد ما تقدّم في محمّد بن عيسى عن يونس من المقال (٨).

والسادس : فيه أنّ الطريق إلى علي بن حاتم مشتمل على الحسين ابن علي بن شيبان فيما وقفت عليه من النسخ ، وهو غير معلوم الحال ، ولا يبعد أنْ يكون هو ابن سفيان البزوفري الثقة فصُحّف ؛ لأنّ الراوي عنه أحمد بن عبدون في الرجال (٩) ، وفي المشيخة : الراوي عن ابن شيبان ابن عبدون (١٠) ، أمّا علي بن حاتم ففي النجاشي إنّه ثقة في نفسه يروي عن‌

__________________

(١) راجع ج ٤ ص ٢٠٩.

(٢) راجع ج ٦ ص ٥٠ ٥١.

(٣) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ج ٢ ص ٩٠ ٢١٠ ح ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢.

(٤) رجال النجاشي : ٢٦ / ٤٩.

(٥) رجال النجاشي : ١٨٢ / ٤٨٣.

(٦) الفهرست : ٧٨ / ٣١٨.

(٧) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٨) راجع ج ١ ص ٧٥ ٨٢ ، ج ٤ ص ٨ ١٠ ، ١٧٩ ١٨١ ، ج ٥ ص ١٣٤ ١٣٦.

(٩) الفهرست : ٥٧ / ٢٠٩ ، رجال الطوسي : ٤٦٦ / ٢٧ ، رجال النجاشي : ٦٨ / ١٦٢.

(١٠) مشيخة التهذيب ١٠ : ٨١.

٣٤٢

الضعفاء (١). وحميد بن زياد تقدّم القول فيه (٢) كعلي بن حاتم (٣) ، وإنّما أعدناه لما ذكرناه.

وممّا يؤيد كون السابق ابن سفيان أنّ في الطريق إلى حميد : ابن سفيان ، ولا بعد في روايته عنه بواسطة علي بن حاتم على تقديره.

وأمّا النَّهيكي فهو ثقة في النجاشي (٤). وعلي بن الحسن لا يبعد كونه الطاطري ؛ لروايته عن محمّد بن زياد بكثرة ، واحتمال غيره ممكن. ومحمّد بن زياد قد قدّمنا احتمال كونه ابن أبي عمير (٥) ، وفي المقام قد يؤيده رواية ابن نَهيك عن ابن أبي عمير في الرجال (٦) ، والواسطة لا تضرّ بالحال ، إلاّ أنّ باب الاحتمال واسع.

وأبو خديجة يقال لسالم ابن مُكرَم ، وهو ثقة في النجاشي (٧) ، والشيخ اضطرب قوله فيه (٨). ولا يخفى حقيقة الأمر على من راجع الرجال ؛ ويقال لغيره أيضاً ، والأمر سهل هنا.

والسابع : فيه محمّد بن جعفر المؤدّب ، والظاهر أنّه ابن بطة ؛ لما يأتي التصريح به في هذا الباب ، وفيه كلام يأتي (٩) ؛ ويقال لغيره في الرجال‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٦٣ / ٦٨٨.

(٢) راجع ج ٣ ص ٣٤٢ ٣٤٤ ، ٤٣٩.

(٣) راجع ج ٥ ص ٢٥ ٢٧.

(٤) رجال النجاشي : ٢٣٢ / ٦١٥.

(٥) في ص : ٢٣٨.

(٦) انظر رجال النجاشي : ٣٢٦ / ٨٨٧ ، الفهرست : ١٤٢ / ٦٠٧.

(٧) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.

(٨) الفهرست : ٧٩ / ٣٢٧ ، رجال الطوسي : ٢٠٩ / ١١٦ و ١٢٥ / ٢٤.

(٩) انظر ص : ٣٦٠.

٣٤٣

أيضاً (١) ، وحاله لا يزيد على أنّه حسن العلم بالعربية والحديث. والنضر بن شعيب مجهول الحال ؛ إذ لم نقف عليه في الرجال ، وتوهّم أنّه ابن سويد لا التفات إليه.

وبقية الرجال لا ارتياب في شأنهم ، سوى أنّ جميل بن صالح قال النجاشي : إنّه ثقة وجه روى عن أبي عبد الله ( وأبي الحسن عليهما‌السلام ) (٢) ذكره أبو العبّاس (٣). وقد كرّرنا القول في مثل هذا من احتمال أبي العبّاس لابن عقدة ، وظهور احتمال رجوع الذكر للرواية عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام لا للتوثيق (٤) ؛ والشيخ لم يوثقه (٥) ، والعلاّمة في الخلاصة قال كالنجاشي (٦) ، فليتأمّل.

والثامن : معلوم ممّا تقدّم في رجاله (٧) ، سوى محمّد بن يحيى ، وهو مشترك بين الخزّاز الثقة وغيره (٨).

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على صلاة مائة ركعة في الليلتين سوى الثلاث عشرة المراد بها صلاة الليل مع ركعتي الفجر ، ( لما يأتي (٩)

__________________

(١) انظر رجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠ و ٣٧٦ / ١٠٢٥ ، هداية المحدثين : ٢٣١.

(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٣) رجال النجاشي : ١٢٧ / ٣٢٩.

(٤) راجع ج ١ ص ٨٤ ، ٢٢١ ، وص ٣٢٧ من هذا الجزء.

(٥) رجال الطوسي : ١٦٣ / ٤٠ ، الفهرست : ٤٤ / ١٤٤.

(٦) انظر خلاصة العلاّمة : ٣٤ / ٢.

(٧) راجع ص ٣٤١.

(٨) انظر هداية المحدثين : ٢٥٨.

(٩) في ص ٣٤٦ ، ٣٥٤.

٣٤٤

مفصّلاً ) (١) ، وربما كان في تخصيصها من دون ذكر نوافل المغرب والوتيرة دلالة على كونها بعد العشاء والوتيرة ، والمذكور في كلام بعض جعل الوتيرة آخر ما يصلّيه الإنسان (٢).

وأمّا ما تضمّنه خبر سماعة الآتي (٣) من فعل الثلاثين في العشر الأخيرة كلّ ليلة قد ينافي هذا الخبر ، من حيث إنّ ما بعد العشاء من الثلاثين لا يوافقه قوله هنا : « مائة سوى الثلاث عشرة » إذ الظاهر حينئذٍ سوى الثلاث عشرة مع غيرها من الموظّف بعد العشاء ، ولا يبعد أنْ يوجّه بأنّ المائة بعد الموظّف على نحو ما قلناه في الوتيرة ، وعلى هذا لا مانع من فعل الوتيرة بعد الموظّف لا بعد الجميع على تقدير ثبوت تأخيرها عن الموظّف أيضاً ، لكن الآن لم أقف على دليله إلاّ مما سيأتي على احتمال (٤).

فإنْ قلت : ظاهر الخبر المبحوث عنه انتفاء غير المائة في الليلتين ، فما وجه ما ذكرته؟.

قلت : الظاهر ما ذكرت ، لكن ما قلناه على تقدير ثبوت الزائد ، وستسمع القول في ذلك إن شاء الله (٥).

والثاني : فيه إطلاق الزيادة ، وسيأتي ما هو مقيّد في الجملة فيمكن حمل المطلق على المقيّد.

والثالث : كذلك.

والرابع : واضح الدلالة على المائتين في الليلتين بالقراءة المذكورة ،

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٢) انظر المبسوط ١ : ٧٦ و ١٣٣ ، والنهاية : ٦٠ و ١١٩.

(٣) في ص ٣٤٦.

(٤) في ص ٣٥٣.

(٥) في ص ٣٥٤.

٣٤٥

أمّا دلالته على وقتهما فمجملة ، وتفصيلها من غيرها.

والخامس : فيه دلالة على الزيادة في الجملة ، لكن النهي عن الصلاة بعد العتمة في غير شهر رمضان يحتمل أنْ يراد به الموظّف فيه ، أمّا إرادة مطلق الصلاة فلا أظنّ قائلاً بها فيما عدا الوتيرة.

والسادس : في الإجمال كغيره.

أمّا السابع : فظاهر الدلالة على ما يغاير المعروف ، ولعلّ مراد الشيخ به الدلالة على مشروعية زيادة الصلاة في شهر رمضان ، لكن ذكر غيره لا يوافق ما ذكرناه.

والثامن : له دلالة على الزيادة في الجملة.

قوله :

عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان ممّا (١) يصنع في شهر رمضان كان يتنفّل في كلّ ليلة ( ويزيد على صلاته التي كان يصلّيها قبل ذلك منذ أوّل ليلة إلى تمام عشرين ليلة ، في كلّ ليلة عشرين ركعة ، ثمان ركعات منها بعد المغرب ، واثنتي عشرة ركعة في كلّ ليلة (٢) ) (٣) بعد العشاء الآخرة ، ويصلّي في العشر الأواخر في كلّ ليلة ثلاثين ركعة ، اثنتي عشرة ركعة منها بعد المغرب وثماني عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة ويدعو ويجتهد اجتهاداً شديداً ، وكان يصلّي في ليلة إحدى وعشرين‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٦ : ممّا كان.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٦ لا يوجد : ركعة في كلّ ليلة.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٣٤٦

مائة ركعة ، ويصلّي في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويجتهد فيهما.

الحسين بن سعيد ، عن ( الحسن ) (١) عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رمضان كم يُصلّى فيه؟ فقال : « كما يُصلّى في غيره ، إلاّ أنّ لرمضان على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أنْ يزيد في تطوعه ، فإنْ أحبّ وقوي على ذلك أنْ يزيد في أوّل ليلة من الشهر إلى عشرين ليلة ، كلّ ليلة عشرين ركعة سوى ما كان يصلّي قبل ذلك من هذه العشرين ، اثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة ، وثماني ركعات بعد العتمة ، ثم يصلّي صلاة الليل التي كان يصلّي قبل ذلك ، ثماني ركعات والوتر ثلاث ركعات ، ركعتين يسلّم فيهما ، ثم يقوم فيصلّي واحدة يقنت فيها فهذا الوتر ، ثم يصلّي ركعتي الفجر حين ينشقّ الفجر ، وهذه ثلاث عشرة ركعة ، فإذا بقي من رمضان عشر ليالٍ فليصلّ ثلاثين ركعة في كلّ ليلة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة ، يصلّي بين المغرب والعشاء اثنتين وعشرين ركعة ، وثماني ركعات بعد العتمة ، ثم يصلّي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت ، وفي ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين يصلّي في كلّ واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة سوى هذه الثلاث عشرة ركعة (٢) ، وليسهر فيهما حتى يصبح ، فإنّ ذلك يستحب أنْ يكون في صلاةٍ ودعاءٍ وتضرّع ، فإنّه يُرجى أنْ تكون ليلة القدر في إحداهما ».

الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له أبو بصير : ما تقول في الصلاة في‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٢) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٣ : ٦٣ / ٢١٤ ، والاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٧.

٣٤٧

رمضان؟ ( فقال : « إنّ لرمضان لحرمةً وحقّاً لا يشبهه شي‌ء من الشهور ، صلّ ما استطعت في رمضان ) (١) تطوّعاً بالليل والنهار ، وإنْ استطعت في كلّ يوم ألف ركعة فصلّ ، إنّ علياً عليه‌السلام كان في آخر عمره (٢) يصلّي في كلّ يوم وليلة ألف ركعة ، ( وصلّ يا أبا محمّد زيادة (٣) رمضان » فقال : كم جعلت فداك؟ فقال : « في عشرين ليلة ) (٤) تمضي في كلّ ليلة عشرين ركعة ، ثماني ركعات قبل العتمة ، واثنتي عشرة بعدها سوى ما كنت تصلّي قبل ذلك ، فإذا دخل العشر الأواخر فصلّ ثلاثين ركعة كلّ ليلة ، ثماني ركعات قبل العتمة واثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تصلّي (٥) قبل ذلك ».

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر (٦) ، أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه‌السلام يخبره بما جاءت الرواية أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان يصلّي في شهر رمضان وغيره من الليالي سوى ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتي الفجر ، فكتب : « فضّ الله فاه ، صلّى (٧) في شهر رمضان في عشرين ليلة ، كلّ ليلة عشرين ركعة ، ثماني بعد المغرب ، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة ، واغتسل ليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) في « رض » : عشرة.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٦٣ / ١٧٩٨ زيادة : في.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « فض ».

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٦٣ / ١٧٩٨ : تفعل.

(٦) في « رض » : عن أحمد بن محمّد بن مطهّر.

(٧) في الاستبصار ١ : ٤٦٣ / ١٧٩٩ : صلّ.

٣٤٨

وعشرين (١) وصلّى (٢) فيهما مائة ركعة ، يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد عشر مرّات ، وصلّ (٣) إلى آخر الشهر كلّ ليلة ثلاثين ركعة على ما فسّرت ».

السند :‌

في الأوّل : فيه مع ما تقدّم هارون بن مسلم وهو ثقة ، إلاّ أنّ له مذهباً في الجبر والتشبيه ، وقد قدّمنا أنّ معنى هذا غير واضح (٤) ؛ إذ يحتمل القدح في عقيدته ، ويحتمل عدمه على بعد ، بأنْ يراد المذهب في نفيهما على وجهٍ خاص. ومسعدة بن صدقة حاله لا يزيد على الإهمال في النجاشي (٥).

والثاني : موثق ، ولا يبعد اتحاده مع الخبر المذكور في أوّل [ الباب] (٦) على أنْ يكون ملخّصاً من هذا ؛ لأنّ الصدوق قال في الفقيه : وممّن روى الزيادة في التطوّع في شهر رمضان زرعة ، عن سماعة ، وهما واقفيان ، قال : سألته ، إلى آخره. ثم قال الصدوق : إنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله ، ليعلم الناظر في كتابي كيف‌

__________________

(١) في التهذيب ٣ : ٦٨ / ٢٢٢ ، والاستبصار ١ : ٤٦٣ / ١٧٩٩ يوجد : وصلّ فيهما ثلاثين ركعة ، اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب ، وثمان شعرة ركعة بعد العشاء الآخرة.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٣ / ١٧٩٩ : وصلّ.

(٣) في « رض » و « م » : صلّى ، والصحيح ما أثبتناه كما سيجي‌ء التصريح به منه رحمه‌الله في ص : ٣٥٤.

(٤) راجع ج ١ ص ٣٣٥ ، ج ٣ ص ٤٣٥.

(٥) رجال النجاشي : ٤١٥ / ١١٠٨.

(٦) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الكتاب ، والظاهر ما أثبتناه.

٣٤٩

يروي ومن رواه ، وليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى بأساً باستعماله (١) ، انتهى.

وقد ذكرت في معاهد التنبيه ما لا بُدّ منه في المقام ، والحاصل أنّه ينبغي أنْ يُعلم أنّ ذكر الوقف من الصدوق قد يُستغرب في الظاهر ؛ لأنّ الأخبار المودعة في الفقيه أكثرها عن سماعة وزرعة ، فإنْ كان اعتماده كما هو الظاهر منه ومن المتقدمين على القرائن المقتضية لصحّة الخبر ، فلا وجه لذكر الوقف ، بل لو فرض عدم الوقف ولم ينضمّ إلى الخبر ما يوجب صحّته فهو مردود. وإنْ كان اعتماده على الأسانيد وصحّتها على اصطلاح المتأخرين فالموجود بخلاف ذلك ، كما يعلم من مراجعة الكتاب وأسانيده.

ثم إنّ الشيخ المعلوم منه في الكتابين اعتماده على القرائن في العمل بالخبر ، وقد أورد هذه الرواية مع غيرها ، فإنْ لم يكن على ذلك من القرائن ما يوجب الصحّة خالف طريقته ، وإنْ وجدت نافى قول الصدوق.

والذي يخطر في البال أنّ القرائن التي اعتمد عليها الشيخ لم يكتف بها الصدوق أو لم تحصل له ؛ إذ مرجعها إلى الوجدان ، ولا مانع من حصولها لبعضٍ دون بعض ، غاية الأمر استبعاد حصول القرائن للمتأخر مثل الشيخ ولم تحصل للمتقدم كالصدوق.

ثم إنّ ذكر الوقف في الفقيه كأنّ الوجه فيه بيان الاحتياج إلى زيادة القرائن ، بخلاف ما إذا كان الرجل خالياً من الوقف ( وشبهه ) (٢) فإنّ القرائن المطلوبة حينئذٍ تكثر ، وقد نبّهنا على هذا في أوّل الكتاب (٣) وغيره.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٨٨ / ٣٩٧.

(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٣) في ص : ٣٣.

٣٥٠

فإنْ قلت : قد ذكر الصدوق ما ينافي ما ذكرت وغير ما قدّمته في أوّل الكتاب ، وهو أنّه في كتاب الحج في باب الطواف ذكر حديثين ، أحدهما متّصل والآخر مرسل ، ثم قال : إنّ الثاني لا أعمل به ؛ لأنه مرسل (١). ولو كان التفاته إلى القرائن لما توجّه الردّ بالإرسال والقبول بعدمه.

قلت : والجواب عن هذا يعلم ممّا ذكرناه ؛ لأنّ التنبيه على إرساله كذكر الوقف في سماعه ونحوه من إرادة زيادة القرائن. ومن هنا يتّضح المعنى الذي ذكرناه في قولهم : فلان أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، من دون الاكتفاء بتوثيقه ، كما أسلفناه مفصّلاً (٢).

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ ظاهر اقتصار الصدوق على الرواية المذكورة يشعر باتحادها مع الاولى ، وإنْ أمكن أنْ يقال : إنّ التعدد مع اتحاد الراوي اقتضى اقتصار الصدوق على أحدهما.

[ والثالث:] (٣) فيه القاسم ، وهو ابن محمّد الجوهري ، وقد تكرّر القول في حقيقته (٤) ، كعلي بن أبي حمزة (٥). وفي الخبر دلالة على أنّ أبا بصير يقال له أيضاً : أبو محمّد ، كما يفهم من الكشّي (٦) ، فيندفع احتمال السهو في الكنية ، لكن رواية ابن أبي حمزة عن أبي بصير قرينة على أنّه المطعون فيه في معتبر الأخبار كما قدّمناه ، فيفيد الخبر الكنية الأُخرى للمطعون فيه فقط ، فليتأمّل.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١١٥٣ ١١٥٥.

(٢) راجع ج ١ ص ٥٩ ٦٢.

(٣) في النسخ : الثاني ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) راجع ج ١ ص ١٧٣٠ ، ٢٧٠ ، ج ٢ ص ١١٦ ، ١٩٩ ، ج ٣ ص ١٠٧ ، ٢٥٦.

(٥) راجع ج ١ ص ١٧٣ ، ٢٥٠ ، ج ٢ ص ١١٧.

(٦) رجال الكشي ١ : ٤٠٤ / ٢٩٦.

٣٥١

[ والرابع (١) ] : علي بن محمّد فيه علاّن الثقة. أمّا محمّد بن أحمد بن مطهّر (٢) فهو مهمل في رجال الهادي والعسكري عليهما‌السلام من كتاب الشيخ (٣) ، وفي الفقيه في باب دفع الحج إلى من يخرج فيها روى عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهّر ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام ، الحديث (٤). وهنا كما ترى تضمّن الكتابة إلى أبي محمّد عليه‌السلام أيضاً والراوي عنه علي بن محمّد.

وفي مشيخة الفقيه : وما كان فيه عن أحمد بن محمّد بن مطهّر صاحب أبي محمّد عليه‌السلام فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ابن عبد الله وعبد الله بن جعفر جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن مطهّر (٥).

وقد يظنّ أنّ ما في رجال الشيخ من محمّد بن أحمد موهوم ، وإنّما هو أحمد بن محمّد ، لكن وجود السند يؤيد صحّته ، إلاّ أنْ يكون السهو وقع من السند فأثبته الشيخ في الرجال محمّد بن أحمد ، واحتمال المغايرة ليكونا رجلين يدفعه الاتفاق في أصل الفقيه والمشيخة ، لكن قد يتعجب من كون السند في الفقيه رواية سعد بواسطة موسى بن الحسن وفي المشيخة بدونه ؛ ويدفعه عدم المانع من رواية سعد بواسطةٍ تارةً وبدونها اخرى ، على أنّ الذي يقتضيه النظر أنّ الصدوق في المشيخة ذكر الطريق إلى ما رواه عن أحمد بن محمّد بن مطهر في الكتاب ابتداءً ، والسند الذي نقلناه في كتاب الحج أتى به عن سعد تامّاً ، لبيان المغايرة للسند الذي في‌

__________________

(١) في النسخ : الثالث ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في « رض » : أحمد بن محمّد بن مطهّر.

(٣) رجال الطوسي : ٤٢٢ / ١٣ ، ٤٣٥ / ١.

(٤) الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٦.

(٥) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ١١٩.

٣٥٢

المشيخة ، هذا.

وممّا يؤيد الاتحاد رواية علي بن محمّد وسعد عنه ، وكونه صاحب أبي محمّد عليه‌السلام ، إلاّ أنّ الشيخ ( في التهذيب ) (١) روى عن علي بن حاتم ، عن علي بن سليمان ، قال : حدثنا علي بن أبي خليس ، قال : حدّثني أحمد ابن محمّد بن مطهّر ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام أنّ رجلاً روى عن آبائك ، إلى آخره (٢). ثم روى عن محمّد بن يعقوب الرواية التي هنا عن محمّد بن أحمد (٣) بن مطهّر (٤).

وهذا ربما يقتضي المغايرة ؛ لأنّ رواية أحمد بن محمّد بن مطهّر الاولى بعيدة المرتبة عن اتحاده مع محمّد بن أحمد بن مطهّر في الثانية الراوي [ عنه] (٥) علي بن محمّد علاّن ، لكن لا يخفى أنّ الرواية عن أبي محمّد عليه‌السلام يؤيد الاتحاد ، والوسائط الكثيرة لا تضرّ بالحال مع قرب المرتبة ؛ لأنّ رجال الاولى قريبو المرتبة ، إلاّ علي بن أبي خليس ، فإنّه ليس فيما وقفت عليه في الرجال ، غير أنّ رواية علي بن سليمان عنه يدلّ على قرب مرتبته ؛ لأنّ علي بن سليمان هو ابن الجهم المذكور أنّ له اتصالاً بصاحب الأمر عليه‌السلام ، لرواية علي بن حاتم عنه ، وحينئذٍ فعلي بن أبي خليس في المرتبة.

وبالجملة : فالأمر لا يخلو من غرابة ، وإنّما أوضحت القول فيه مع عدم اعتبار الرجل المبحوث عنه ، لفائدة التنبيه لمثل هذا في الرجال.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٢) التهذيب ٣ : ٦٨ / ٢٢١.

(٣) في « رض » : أحمد بن محمّد.

(٤) التهذيب ٣ : ٦٨ / ٢٢٢.

(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

٣٥٣

وما تضمّنه الخبر من الدعاء باللفظ المخصوص يشعر بالذم إنْ عاد الضمير إليه ، وإنْ عاد إلى من روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا ذمّ بالنسبة إلى محمّد.

المتن :

في الأوّل : يدلّ على فعل الثمان بعد المغرب ، والباقي بعد العشاء ، واحتمال استفادة تأخير الوتيرة عن الزائدة لقوله : بعد العشاء ، محلّ تأمّل ؛ لأنّ الخبر تضمن بعد المغرب وبعد العشاء ، وسيأتي في خبرٍ آخر ما يقتضي التفصيل وأنّ فعل الزائدة بعد النافلتين. ثم إنّ الظاهر من المغرب والعشاء فعل الصلاتين سواء وقعتا في أوّله أو آخره.

وما تضمنه من كيفية فعل الثلاثين واضح بعد الكلام الأوّل ، أمّا فعل المائتين في الليلتين فالظاهر أنّه بعد الثلاثين بترتيبها ، واحتمال غيره بعيد.

والثاني : كما ترى تضمن عكس الأوّل في فعل العشرين ، فالتخيير في الجمع بينهما واضح الوجه. وأمّا الثلاثون في العشر الأخيرة فالخبر الأوّل تضمن فعل اثنتي عشرة بعد المغرب والباقي بعد العشاء ، وهذا الخبر تضمن خلاف ذلك ، والتخيير أيضاً طريق الجمع.

وما تضمنه من أنّ الوتر ثلاث يدفع ما ظنّه الشيخ رحمه‌الله في بعض كتبه من أنّه اسم للواحدة (١). وفيه أيضاً دلالة على القنوت في المفردة فقط ، كما يدلّ عليه معتبر بعض الأخبار في التهذيب (٢) ، وقد مضى القول فيه (٣).

__________________

(١) انظر الخلاف ١ : ٥٣٦ ، المبسوط ١ : ٧١ ، الاقتصاد : ٢٥٦.

(٢) التهذيب ٣ : ٦٣ / ٢١٤.

(٣) في ص : ١٧٣٩.

٣٥٤

أمّا دلالته على بقاء (١) ركعتي الفجر إلى أن ينشق الفجر فلها ظهور ، واحتمال إرادة الفجر الأوّل بعيد. وما تضمنه من قوله : « مائة ركعة سوى هذه الثلاث عشرة » قد قدّمنا فيه القول في الخبر الأوّل في أوّل الباب (٢) فلا ينبغي الغفلة عنه.

والثالث : يدل على أنّ صلاة كلّ يوم وليلة ألف ركعة في شهر رمضان مرغب فيها. واحتمال إرادة كل يوم وليلة من شهر رمضان وغيره بعيد عن ظاهر الخبر ، لكن فيما تقدم ما يدل على ذلك. وما تضمنه في كيفية فعل الثلاثين يقتضي أنّ التخيير فيها على ثلاث مراتب ، أوّلها : فعل اثنتي عشرة بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء ، وثانيها : فعل اثنتين وعشرين بعد المغرب وثماني ركعات بعد العشاء ، وثالثها : فعل ثماني ركعات بعد المغرب واثنتين وعشرين بعد العشاء كما لا يخفى ، والأمر سهل إذا ثبت الأصل.

والرابع : كما ترى بلفظ « صلّى » في النسخة التي نقلت منها ، والظاهر منه العود إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي نسخة « صلّ » بالأمر ، وعلى النسخة الأُولى « اغتسل » على صيغة الماضي ، وعلى الثانية أمر ، ولفظ « صلّى » الثانية كالأُولى ، وأمّا الثالثة فالنسخ متّفقة على الأمر ولعلّه قرينة على الجميع.

ثم الضمير في قوله : « وصلّ فيهما » يعود إلى ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين لما تقدم في خبر الجعفري (٣).

__________________

(١) في « فض » زيادة : وقت.

(٢) في ص : ٣٤٣.

(٣) راجع ص : ٣٣٨.

٣٥٥

اللغة :

قال في القاموس : الفضّ الكسر بالتفرقة (١).

قوله :

علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه قال : كتب رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها ، فكتب عليه‌السلام (٢) كتاباً قرأته بخطه : « صلّ في أوّل (٣) شهر رمضان في عشرين ليلة عشرين ركعة ، صلّ منها ما بين المغرب والعتمة ثماني ركعات وبعد العشاء اثنتي عشرة ركعة ، وفي العشر الأواخر ثمان ركعات بين المغرب والعتمة ، واثنتين وعشرين ركعة بعد العتمة ، إلاّ في ليلة إحدى وعشرين ( وثلاث وعشرين ) (٤) فإنّ المائة تجزئك إن شاء الله ، وذلك سوى الخمسين ، وأكثر من قراءة إنّا أنزلناه ».

عنه ، عن أحمد بن علي ، قال حدّثني محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن سليمان قال : إنّ عدة من أصحابنا أجمعوا على هذا الحديث ، منهم يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ؛ وصباح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ؛ وسماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال محمّد بن سليمان :

__________________

(١) القاموس المحيط ٢ : ٣٥٢.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٤ / ١٨٠٠ زيادة : إليه.

(٣) في « رض » : أوائل.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٣٥٦

وسألت الرضا عليه‌السلام عن هذا الحديث فأخبرني به ، وقال هؤلاء : ( سألناه جميعاً ) (١) عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي وكيف فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فقالوا جميعاً : « إنّه لمّا دخلت أوّل ليلة من شهر رمضان صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المغرب ، ثم صلّى أربع ركعات التي كان يصلّيهن (٢) في كلّ ليلة ، ثم صلّى ثماني ركعات ، فلمّا صلّى العشاء الآخرة وصلّى الركعتين اللتين كان يصلّيهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كلّ ليلة (٣) ، فصلّى اثنتي عشرة ركعة ، ثمّ دخل بيته ، فلمّا رأى ذلك الناس ونظروا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد زاد في الصلاة حين دخل شهر رمضان سألوه عن ذلك فأخبرهم أنّ هذه الصلاة صلّيتها لفضل شهر رمضان على الشهور ، فلمّا كان من الليل قام يصلّي فاصطفّ الناس خلفه ، فانصرف إليهم فقال : أيّها الناس ، إنّ هذه الصلاة نافلة ، ولن يجمع (٤) للنافلة ، فليصلّ كل رجل منكم وحده وليقل ما علّمه [ الله ] (٥) من كتابه ، واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة ، فافترق الناس وصلّى كل واحد منهم على حياله لنفسه ، فلمّا كان في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس ، وصلّى المغرب بغسل ، فلما صلّى المغرب وصلى أربع ركعات التي كان يصلّيها فيما مضى في كل ليلة بعد المغرب دخل إلى بيته ، فلمّا أقام‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في التهذيب ٣ : ٦٤ / ٢١٧ ، والاستبصار ١ : ٤٦٤ / ١٨٠١ : جميعاً سألنا ؛ ولعلّه هو الأنسب.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٤ / ١٨٠١ زيادة : بعد المغرب.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٦٤ / ١٨٠١ زيادة : قام.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٦٤ / ١٨٠١ : يجتمع.

(٥) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

٣٥٧

بلال لصلاة العشاء الآخرة خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصلّى بالناس ، فلما صلّى ( الركعتين ) (١) وهو جالس كما كان يصلّي كل ليلة ، ثم قام فصلّى مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرّات ، فلمّا فرغ من ذلك صلّى صلاته التي كان يصلّي (٢) كل ليلة في آخر الليل ، فلمّا كانت (٣) ليلة عشرين في شهر رمضان فعل ما (٤) كان يفعل قبل ذلك من الليالي في شهر رمضان ، فصلى ثماني ركعات بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة ، فلمّا كانت ليلة إحدى وعشرين اغتسل حين غابت الشمس وصلّى فيها مثل ما فعله في ليلة تسع عشرة ، فلمّا كان في ليلة اثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلّى ثماني ركعات بعد المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الآخرة ، فلمّا كانت ليلة ثلاث وعشرين اغتسل أيضاً كما اغتسل في (٥) ليلة إحدى وعشرين ثم فعل مثل ذلك » قالوا : فسألوه عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان؟ فقال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي هذه الصلاة ويصلّي صلاة الخمسين على ما كان يصلّي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئاً ».

علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر (٦) بن بطة القمي ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، عن‌

__________________

(١) في الإستبصار ١ : ٤٦٤ / ١٨٠١ ركعتين.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٤ / ١٨٠١ زيادة : في.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٦٤ / ١٨٠١ : كان.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٦٤ / ١٨٠١ : كما.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٦٤ / ١٨٠١ زيادة : ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في.

(٦) في الاستبصار ١ : ٤٦٦ / ١٨٠٢ زيادة : عن أحمد.

٣٥٨

أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « يصلّى في شهر رمضان زيادة ألف ركعة » قال : قلت : ومن يقدر على ذلك؟ قال : « ليس حيث تذهب ، أليس تصلّي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة ، في تسع عشرة منه في كل ليلة عشرين ركعة ، وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة ، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة ، وفي ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ، وتصلّي في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ثلاثين ركعة ، فهذه تسعمائة وعشرون ركعة » قال : قلت : جعلني الله فداك فرّجت عنّي لقد كان ضاق بي الأمر ، فلمّا أتيت بالتفسير فرّجت عنّي فكيف تمام ألف ركعة؟ قال : « تصلّي في كل يوم جمعة في شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين عليه‌السلام وتصلّي ركعتين لابنة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتصلّي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيار ، وتصلّي ليلة الجمعة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين عليه‌السلام عشرين ركعة ، وتصلّي في عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة لابنة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم (١) اسمع وعه وعلّم ثقات إخوانك (٢) » وساق الحديث.

إبراهيم بن (٣) إسحاق الأحمري النهاوندي ، عن محمّد بن الحسين وعمرو بن عثمان ومحمّد بن خالد وعبد الله بن الصلت ومحمّد ابن عيسى وجماعة أيضاً عن محمّد بن سنان قال : قال الرضا عليه‌السلام : « كان أبي يزيد في العشر الأواخر في شهر رمضان في كل ليلة عشرين ركعة ».

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٦٦ / ١٨٠٢ زيادة : قال.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٦ / ١٨٠٢ زيادة : المؤمنين.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٦٦ / ١٨٠٣ زيادة : أبي.

٣٥٩

السند :‌

في الأوّل : فيه الحسن بن علي ، وهو غير معلوم لاشتراكه (١) ، وفي كلام بعض المتأخرين : إنّه ابن يقطين ؛ لرواية علي بن حاتم عنه في النجاشي (٢). والذي وقفت عليه في النجاشي روايته عنه بوسائط (٣).

والثاني : فيه أحمد بن علي وهو الفائدي (٤) الثقة ؛ لرواية علي بن حاتم عنه في الرجال (٥). ومحمّد بن سليمان لا يبعد كونه الديلمي الضعيف.

ثم إنّ ما تضمّنه السند من قوله : قال ، الظاهر أنّ القائل محمّد بن سليمان والحاكي محمّد بن أبي الصهبان ، والإشارة بهذا الحديث في الظاهر لما يأتي من المتن ، واحتمال العود لما مضى بعيد ، لكن المذكور تضمّن طرقاً ، فالأول : عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. والثاني : عن صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمار ، ( عن أبي الحسن عليه‌السلام ) (٦) والثالث : سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

ثمّ إنّ محمّد بن سليمان روى الحديث عن الرضا عليه‌السلام وقوله : فقال هؤلاء جميعاً : سألناه ؛ يقتضي العود إلى الرضا عليه‌السلام ، والحال أنّ ما تقدم‌

__________________

(١) هداية المحدثين : ١٩٠.

(٢) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٤.

(٣) رجال النجاشي : ٤٥ / ٩١.

(٤) في « رض » : العائدي.

(٥) رجال النجاشي : ٩٥ / ٢٣٧.

(٦) ما بين القوسين ساقط عن « رض » وبدله في « فض » و « م » : عن الحسن ، والصواب ما أثبتناه.

٣٦٠