إستقصاء الإعتبار - ج ٧

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار - ج ٧

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-179-6
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٤٨٦

اختصاص هذه الصلاة بما ذكر فتخالف غيرها ؛ إذ مشروعية قصد البعض في غيرها على الإطلاق محلّ تأمّل يُعرف من ملاحظة أحكام الجماعة.

ومن هنا يعلم أنّ ما اعترض به شيخنا قدس‌سره على المحقق حيث قال : إنّ ما ذكره يعني المحقق من وجوب نية الانفراد إنّما يتمّ مع إطلاق نيّة الاقتداء ، أمّا إذا تعلقت بالركعة الأُولى خاصةً فلا حاجة إلى ذلك ، لانقضاء ما تعلق به الائتمام (١) ؛ محل نظر.

على أنّ نيّة الاقتداء بالركعة تقتضي الانفصال بتحققها ، والذي عليه المعروفون تمام الركعة بالسجدة الأخيرة منها ، إمّا بتمام الذكر أو مع الرفع (٢) ، وظاهر الرواية كما ترى الانفصال عنه بعد القيام ، ( نعم في خبرٍ آخر (٣) ما يؤذن بعدم القيام معه ) (٤) ، لكن هذا أصرح في المنافاة لما ذكره.

ومن العجب أنّه قدس‌سره قال عند قول المحقق أيضاً : فتحصل المخالفة ، بمعنى ( صلاة الخوف لغيرها ، في ثلاثة أشياء : انفراد المؤتم ، إلى آخره ـ : لا يخفى أنّ انفراد المؤتم إنّما تحصل به ) (٥) المخالفة على قول الشيخ من المنع من المفارقة في حال الاختيار ، أمّا إنْ سوّغناها مطلقاً كما هو المشهور فلا تتحقق المخالفة لصلاة المختار ، اللهم إلاّ أنْ يقال بوجوب الانفراد هنا فتحصل المخالفة (٦).

__________________

(١) المدارك ٤ : ٤١٦.

(٢) انظر الذكرى ٤ : ٨٠ ، روض الجنان : ٣٥١ ، المدارك ٤ : ٢٥٧.

(٣) انظر تفسير العياشي ١ : ٢٧٢ / ٢٥٧ ، الوسائل ٨ : ٤٣٨ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٨.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٦) المدارك ٤ : ٤١٦.

٣٢١

وأنت خبير بأنّ ما ذكره من انفصال الاقتداء بالركعة يقتضي عدم فائدة قوله : أمّا إنْ سوغناها ؛ إلاّ بتكلف إرادة المماشاة مع المحقق ، وعلى تقدير تمامه فالمفارقة هنا اضطرارية لا اختيارية إنْ كان الاقتداء في مجموع الصلاة ، وإنْ كان في الركعة اندفع ما ذكره ، بل وجوب الانفراد المذكور في توجيه المخالفة لا وجه له بعد ما قلناه ، فليتأمّل.

فإنْ قلت : قوله عليه‌السلام في الخبر المبحوث عنه : « فيصلّي بهم الإمام ركعة » يقتضي قصد الإمام الركعة بهم ، فلو فرض قصدهم الأكثر تخالف القصدان ، ويشكل صحّة الصلاة ، وحينئذٍ يتعين قصد الركعة.

قلت : لا دلالة في الرواية على القصد ، وبتقديره فالحكم بقصدهم الركعة أو مطلق الجماعة يتوقف على الدليل ، لا أنّ مجرد الرواية تدلّ على ذلك ، لكن قصد مطلق الجماعة ربما لا ينافي قصد الإمام الركعة أو (١) قصده المطلق أيضاً.

وبالجملة : فاستفادة القصد من الرواية وعدمه غير واضحة.

وما تضمّنه الخبر من قوله : « ثم يسلّم بعضهم على بعض » قد يُظن منه قصدهم بالسلام ما ذكر ، وذلك غير معلوم القائل الآن فيما وقفت عليه من كلام الأصحاب.

أمّا ما تضمّنه من قوله : « ثم يسلّم عليهم » فقد يُظنّ منه بقاء القدوة مع قيام (٢) الفرقة الثانية للإتمام (٣) وإنْ استقلّوا بالقراءة ، بل صرّح البعض بذلك ، واحتجّ له بقوله عليه‌السلام في الخبر الثاني : « وللآخرين التسليم » (٤) وهو‌

__________________

(١) في « م » : و.

(٢) في « م » : بقاء.

(٣) في « رض » : للائتمام.

(٤) المختلف ٢ : ٤٧٤.

٣٢٢

وهم ؛ للتصريح في الخبر بتسليم الإمام قبل إتمامهم ، ولعلّ المراد بكون التسليم لهم وقوعه بحضورهم.

نعم الخبر المبحوث عنه فيه نوع دلالة ، والخبر الآخر لا يعارضه ؛ لاختلاف المورد ، إلاّ أنّ الفارق لا أعلمه ، وقد ذكروا الفائدة في الائتمام بسقوط السهو مع حفظ الإمام.

وفي الشرائع جعل من أقسام المخالفة إمامة القاعد بالقائم (١). واعترض عليه شيخنا قدس‌سره بأنّه إنّما يتمّ إذا قلنا ببقاء القدوة ، والذي صرّح بذلك العلاّمة في المختلف محتجّاً بما قدّمناه ، وردّه بالضعف المشار إليه (٢).

وأنت خبير بأنّ الإيراد على المحقّق لا يتمّ على الإطلاق إلاّ بعد إثبات عدم الفرق بين الثنائية والثلاثية ، وظاهر المحقّق أنّ المخالفة في الثنائية ؛ لأنّه ذكر بعد ذلك الثلاثية (٣).

فإنْ قلت : الخبر المبحوث عنه تضمّن المغرب أيضاً وأنّه يسلّم عليهم ، فإذا دلّ الخبر الآخر على عدم انتظارهم بالتسليم في المغرب لا بُدّ منن حمل الخبر الأوّل على الجواز في الثنائية أيضاً ، إذ من المستبعد اختلاف الخبر الواحد.

قلت : لعلّ المحقّق يقول : إنّ المعارض في المغرب لا يقتضي شمول الحكم لغيره ، على أنّه يمكن أنْ يقال : إنّ المقام مقام استحباب ، فجاز بقاء الإمام في المغرب ليسلّم بهم ، وجاز انصرافه بالتسليم قبل ، لكن‌

__________________

(١) الشرائع ١ : ١٣٠.

(٢) انظر المدارك ٤ : ٤١٧.

(٣) انظر الشرائع ١ : ١٣٠.

٣٢٣

على تقدير البقاء يتحقق ائتمام القائم بالقاعد. ويمكن أنْ يقال أيضاً : إنّ الصلاة الأُولى للمغرب كيفية خاصة مغايرة للثانية في الخبر الآخر فيجوز اختصاصها ، فليتأمّل.

وأمّا الثاني : فلا يخفى أنّ ظاهره مفارقة الفرقة الأُولى بعد التشهد ، حيث قال : « ثم يجلس بهم » فإنّ الظاهر من الجلوس التشهد ، لكن قيامه في ظاهر الخبر بعد قيامهم ، غير أنّ لحوق الثانية غير معلومٍ كونه في حال جلوسه أو بعد قيامه ، ولا يبعد كونه قبل قيامه ، من حيث قوله : « فكبّروا ودخلوا وقام الإمام ».

وتظهر فائدة ما ذكرناه عند ملاحظة ما قاله جدّي قدس‌سره في الروضة ردّاً على بعض العامّة في ترجيح صلاة ركعتين بالأُولى على العكس (١) ، وإنْ كان الحقّ أنّ كلامه محلّ تأمّل يعرف وجهه من حواشي الروضة. وقد سبقه الشهيد في الذكرى إلى ما قاله (٢) ، والإلزام مشترك ، ولو لا أنّ ذكره قليل الثمرة لنقلناه هنا ، فمن أراده فليراجعه هناك.

أمّا ما قاله الشيخ من أنّ العمل على الرواية الأُولى أظهر فقد قيل : إنّ الوجه فيه فوز الثانية بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الإحرام وهو الركعتان ، وقيل : إنّ علياً عليه‌السلام صلّى الصورة الأُولى (٣) ؛ والتأسّي به مرجّح.

بقي شي‌ء ، وهو أنّ الخبر الثاني لا يخلو من دلالة على وجوب التسليم ، حيث جعله مقابلاً لتكبير الافتتاح ، ووقوعه قبل إتمام المأموم لا يضر بالحال ، كما لو قدّم الإمام تكبيرة الافتتاح على المأموم ، ولعلّ القائل‌

__________________

(١) الروضة ١ : ٣٦٥.

(٢) الذكرى ٤ : ٣٤٧.

(٣) التذكرة ٤ : ٤٢٩ ٤٣٠ ، الذكرى ٤ : ٣٤٨ ، الروضة البهية ١ : ٣٦٥.

٣٢٤

بالاستحباب يحمله على أنّه لمّا كان ختام الصلاة صَدَق الاشتراك في أنّ الفرقة الأُولى أدركت الافتتاح والثانية الاختتام ، وفيه : أنّ الاستحباب يقتضي جواز الترك ، فلا يتمّ الاشتراك على الإطلاق. ويمكن أنْ يقال : إنّ الاشتراك في الجملة كافٍ. ولم أر الآن من ذكر هذا في أدلّة وجوب السلام.

والعجب من بعض محققي المعاصرين سلّمه الله أنّه ذكر الخبر في أدلّة وجوب التسليم ، من حيث قوله : « ثم سلّموا » قال سلّمه الله ـ : إنّ الخبر بمعنى الأمر ، ثم قال : إنّ دلالته أبلغ من غيره ؛ لأنّ أمرهم بالتسليم في ذلك الوقت المناسب للتخفيف ظاهر [ في المراد ] (١)، انتهى.

وغير خفي أنّ ما ذكرناه في الرواية أظهر وأبعد عن احتمال أنْ يقال : إنّ فعل الجماعة مستحب فلا بعد في الأمر بالتسليم ، مضافاً إلى غير ذلك ، فليتأمّل.

قوله :

باب صلاة المُغمى عليه

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في المغمى عليه ، قال : « ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ».

عنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن إبراهيم الخزّاز أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أُغمي عليه أيّاماً لم يصلّ ، ثم أفاق ، أيصلّي ما فاته؟ قال : « لا شي‌ء عليه ».

__________________

(١) البهائي في الحبل المتين : ٢٥٥ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٣٢٥

أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال : فقال : « كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ».

عنه ، عن الحجّال ، عن ثعلبة (١) ، عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه؟ قال : « لا ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري عليه‌السلام أسأله عن المُغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ».

سعد ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن المُغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض يُغمى عليه؟ قال : « إذا جاز ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء ، فإذا أُغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهن ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المُغمى عليه؟ قال : فقال : « يقضي صلاة يوم ».

عنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء‌

__________________

(١) في « رض » زيادة : بن ميمون.

٣٢٦

ابن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يُغمى عليه يوماً إلى الليل ثم يفيق؟ قال : « إنْ أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، وإنْ أُغمي عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أنْ يقضي إلاّ آخر أيّامه إذا أفاق ، قبل غروب الشمس ، ( وإلاّ فليس ) (١) عليه قضاء ».

فالوجه في هذه الأخبار أنْ نحملها على ضربٍ من الاستحباب ؛ لأنّ الأوّلة (٢) محمولة على أنّه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الإغماء ، وهذه محمولة على الترغيب في قضاء ما فاته.

السند :‌

في الأوّل : حسن بتقدير سلامة حفص بن البختري ، وقد قدّمنا في أوّل الكتاب (٣) ، والحاصل أنّ النجاشي وثّقه قائلاً : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام ، ذكره أبو العبّاس ، وإنّما كان بينه وبين آل أعيَن نَبوَة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج ، إلى آخره (٤).

وأبو العبّاس المذكور يحتمل ابن عقدة وابن نوح ، والأوّل مشهور الحال بالزيدية (٥) ، غير أنّه لا يبعد كون الذكر للرواية عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام لا للتوثيق. وأمّا الغمز عليه ففيه تأمّل قدّمنا وجهه‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « رض » و « م » : قال : وليس ، وفي « فض » : قال : قال : وليس ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٣١ ، والاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٨.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٨ و « م » : الأدلّة.

(٣) راجع ج ١ ص ٢٢١.

(٤) رجال النجاشي : ١٣٤ / ٣٤٤.

(٥) انظر رجال النجاشي : ٩٤ / ٢٣٣ ، الفهرست : ٢٨ / ٧٦ ، وخلاصة العلاّمة : ٢٠٣ / ١٣.

٣٢٧

مفصّلاً (١) ، ولم أقف على جازمٍ بضعفه سوى المحقّق في المعتبر (٢).

والثاني : ضمير « عنه » يرجع إلى علي بن إبراهيم ، لروايته عن محمّد ابن عيسى في الكافي بكثرة (٣) ، وخصوصاً في هذه الرواية ، فإنها مروية عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، إلى آخره (٤). وأمّا رواية محمّد بن عيسى ( عن يونس ) (٥) فقد تكرّر القول فيها بما يغني عن الإعادة (٦). وإبراهيم الخزّاز لا ارتياب فيه.

والثالث : فيه علي بن حديد ، وقد ضعّفه الشيخ في هذا الكتاب (٧). ومرازم وثّقه النجاشي (٨) ، وفي الخلاصة أنّه بضم الميم (٩).

والرابع : ضمير « عنه » فيه يرجع لأحمد بن محمّد ، ولا يضرّ بالحال عدم روايته عنه في الرجال. أمّا ثعلبة فهو ابن ميمون ، لرواية الحجّال عنه ، وقد قدّمنا حاله مفصّلاً (١٠). ومعمر بن عمر مذكور في رجال الشيخ مهملاً (١١) ، وفي فوائد شيخنا قدس‌سره على الكتاب أنّه غير مذكور في كتب الرجال ، ثم احتمل كونه ابن يحيى فصُحّف ؛ لأنّ ثعلبة بن ميمون يروي‌

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٢٢١ ٢٢٣.

(٢) المعتبر ٢ : ٣٩٥.

(٣) الكافي ٣ : ٤٠١ / ١٧ ، ٤٠٥ / ٤ و ٦.

(٤) الكافي ٣ : ٤١٢ / ٣.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٦) راجع ج ١ ص ٧٥ ٨٢ ، ج ٤ ص ٨ ١٠ ، ١٧٩ ١٨١ ، ج ٥ ص ١٣٤ ١٣٦.

(٧) الاستبصار ١ : ٤٠.

(٨) رجال النجاشي : ٤٢٤ / ١١٣٨.

(٩) خلاصة العلاّمة : ١٧٠ / ٧.

(١٠) راجع ج ١ ص ٣٧٩ ، ج ٤ ص ١٦٧ ، ٢٩١ ، ٣٦١.

(١١) رجال الطوسي : ٣١٦ / ٥٧٥.

٣٢٨

عنه في النجاشي (١) ، وله وجه ، إلاّ أنّ في التهذيب والكافي ابن عمر (٢) ، والاتفاق (٣) على التصحيف في غاية البُعد ، فليتأمّل.

والخامس : فيه علي بن محمّد بن سليمان ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، وقد يحتمل أن يكون « ابن » موضع « عن » ، فإنّ في الرجال : علي بن محمّد المنقري يروي عنه محمّد بن علي بن محبوب (٤) ، وحينئذٍ سليمان يكون ابن حفص المروزي ؛ لروايته بهذه الصورة كثيراً ، وهو مجهول الحال ، فالفائدة منتفية.

والسادس : واضح الصحّة ، ورواه الصدوق في الفقيه عن أيّوب بن نوح (٥) ، وهو واضح الصحّة أيضاً.

والسابع : موثّق ، والحسن أخو الحسين.

والثامن : معلوم الحال ممّا تقدّم عن حفص ، لأنّه ابن البختري ؛ لرواية ابن أبي عمير عنه.

والتاسع : فيه محمّد بن سنان ، وهو غني عن البيان. والعلاء بن الفضيل ثقة.

المتن :

في [ الثاني ] (٦) : ظاهر في أنّ المُغمى عليه أيّاماً ولم يصلّ ثم أفاق‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٢٥ / ١١٤١.

(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٢٦ ، الكافي ٣ : ٤١٢ / ٢.

(٣) في « فض » : وإلاّ بقاؤه.

(٤) رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٤ ، الفهرست : ٩٧ / ٤١١.

(٥) الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤١.

(٦) في النسخ : الأوّل ، والصحيح ما أثبتناه ، وأما الحديث الأوّل فليس له تعليقة حول متنه ولعله لاتحاده مع الثالث.

٣٢٩

لا قضاء عليه ، وهو يتناول الإفاقة في وقت ما للصلاة وعدمه ، وستستمع من الأخبار ما يمكن تقييده به.

[ والثالث (١) ] : واضح الدلالة على عدم وجوب الصلاة عليه ، أمّا (٢) القضاء فدلالته على نفيه محتملة ، والظاهر منه عدم القدرة على الصلاة بجميع مراتبها.

[ والرابع : ظاهر كالخامس (٣) ] ( غير أنّ حكم الصوم سيأتي في بابه إن شاء الله ما لا بُدّ منه.

[ والسادس : كالخامس ) (٤).

والسابع (٥) ] : فيه تفصيل من وجه ، وإطلاق من جهة الإفاقة في وقتٍ وعدمها.

[ والثامن (٦) ] : مثله في الإطلاق.

[ والتاسع (٧) ] : مفصّل في صدره ، غير أنّ الإفاقة قبل الغروب تتناول ما يتّسع الصلاة وعدمه بالنسبة إلى ذات الوقت ولمّا خرج وقتها.

وأمّا عجزه ففي حيّز الإجمال ، من حيث إفادته قضاء آخر أيّامه إنْ أفاق قبل الغروب ثم نفي القضاء ، ( ولعلّ المراد نفي القضاء لباقي الأيّام ،

__________________

(١) في النسخ : والثاني ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في « فض » : لا.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والثالث ظاهر كالرابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٥) بدل ما بين المعقوفين في « رض » و « فض » : والخامس كالرابع. والسادس ، وفي « م » : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٦) في النسخ : والسابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٧) في النسخ : والثامن ، والصحيح ما أثبتناه.

٣٣٠

ويحتمل عدم لزوم القضاء ) (١) وقضاء آخر الأيّام على الاستحباب.

ومن هنا يعلم أنّ إطلاق الشيخ الحمل على الاستحباب في المُغمى عليه ، ثم عدم التعرّض للمريض محلّ تأمّل ، إلاّ أنْ يقال : إنّ المرض إذا لم يحصل معه الإغماء يجب به القضاء ، وفيه احتمال تعذّر الصلاة بغير الإغماء. أمّا ما قيّده الشيخ فيما يأتي ستسمع الكلام فيه. وفي الفقيه ما يقتضي الحمل على الاستحباب في قضاء المُغمى عليه في الجملة (٢).

اللغة‌ :

قال في القاموس : الغَلبة بفتح الغين القهر (٣).

قوله :

فأمّا الصلاة التي يفيق في وقتها فإنّه يلزمه قضاؤها على كلّ حال ، يدلّ على ذلك :

ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المريض يُغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال : « يقضي الصلاة التي أدرك وقتها ».

سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المريض هل‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٧.

(٣) القاموس المحيط ١ : ١١٦.

٣٣١

يقضي الصلاة إذا أُغمي عليه؟ قال : « لا ، إلاّ الصلاة التي أفاق فيها ».

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يقضى الصلاة التي أفاق فيها ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كلّ ما تركته من صلاتك لمرضٍ أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت ».

عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يُغمى عليه ثم يفيق؟ قال : « يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقية ».

عنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) قال : « يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد ».

عنه ، عن عبد الله بن محمّد قال : كتبت إليه : جُعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المريض يُغمى عليه أيّاماً (٢) ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيّام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنّه لا قضاء عليه ، فكتب : « يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه ».

فالوجه في هذه الأخبار ما ذكرناه (٣) من الاستحباب والندب دون الفرض والإيجاب.

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن‌

__________________

(١) هنا في التهذيب والاستبصار زيادة أشار إليها في ص : ٣٣٣.

(٢) ليست في « رض ».

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٦ زيادة : أوّلاً.

٣٣٢

أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يُغمى عليه نهاراً (١) ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال : « يصلّي الظهر و (٢) العصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل ».

فهذا الخبر موافق لما قدّمناه من أنّه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها ، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر ، فيجب عليه (٣) القضاء.

السند :‌

في الأوّل : فيه أبو بصير ، وقد قدّمنا حاله بما يغني عن الإعادة (٤).

والثاني : صحيح ، وحمّاد في النسخة التي نقلت منها ، وفي اخرى ساقطة ، وفي التهذيب موجود بزيادة : ابن عثمان (٥) ، فالساقط سهو.

والثالث : معلوم ممّا تقدم في حفص ، ( إذ هو ) (٦) ابن البختري ، لرواية ابن أبي عمير عنه (٧).

والرابع : صحيح على الظاهر من أنّ ابن سنان عبد الله على ما قدّمنا القول فيه مفصّلاً من أنّ محمداً لا يروي عن أبي عبد الله (٨) ؛ نعم في‌

__________________

(١) ليست في « م ».

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٠ / ١٧٨٧ : أو.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٦٠ / ١٧٨٧ : حينئذٍ.

(٤) راجع ج ١ ص ٧٢ ج ٢ ص ٩٠ ٩٤ ، ٢١٠ ، ج ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢.

(٥) التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٣ ، الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١.

(٦) ما بين القوسين ليس في « رض » و « م ».

(٧) راجع ص ٣٢٦.

(٨) راجع ج ٢ ص ٣٣٤ ٣٣٦.

٣٣٣

الرجال : محمّد بن سنان أخو عبد الله (١) ، إلاّ أنّ روايته في غاية الندرة ، بل لا أعلم وقوعها الآن ، لكن يعلم من هذا أنّ ردّ بعض الأصحاب احتمال محمّد بن سنان بأنّه لم يرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( محلّ تأمّل ؛ لأنّ أخا عبد الله من أصحاب الصادق عليه‌السلام في كتاب الشيخ (٢) ، أمّا محمّد بن سنان غير أخي عبد الله ) (٣) ، فليس من رواة الصادق عليه‌السلام.

والخامس : صحيح كالسادس على ما قدّمنا في الطريق إلى الحسين ابن سعيد وغيره (٤). لكن ينبغي أنْ يُعلم أنّ في التهذيب متن رواية منصور : عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( في المُغمى عليه ، قال : « يقضي كلّ ما فاته » (٥). ثم بعدها : عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ) (٦) قال : سألته عن المُغمى عليه شهراً ما يقضي من الصلاة؟ قال : « يقضيها (٧) ، إنّ أمر الصلاة شديد » (٨). ولا يبعد أنْ يكون ما هنا سهو قلم من الشيخ أو غيره ، وسند التهذيب صحيح أيضاً.

والسابع : فيه عبد الله بن محمّد ، وهو مشترك (٩).

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٨٨ / ١٢٩.

(٢) رجال الطوسي : ٢٨٨ / ١٢٩.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٤) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ٤١٤ ، ج ٣ ص ٢٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٧ و ٩٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٦٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٣ و ٤.

(٦) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٧) في التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٥ زيادة : كلّها.

(٨) التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٧ و ٩٣٨ ، الوسائل ٨ : ٢٦٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٤ ح ٣ و ٤ ، وفي الاستبصار كما نقله عن التهذيب عيناً ، فالظاهر أنّ الإشكال كان في النسخة التي اعتمد عليها المؤلف.

(٩) انظر هداية المحدثين : ٢٠٦.

٣٣٤

والثامن : فيه أبو بصير.

المتن :

في الأوّل : دالّ على قضاء الصلاة التي أدرك وقتها ، وغير خفي أنّ إدراك الوقت تابع لتحقيق الوقت السابق في بحث المواقيت ، ولمّا كان في آخر الوقت مذكور الاكتفاء بركعة في إدراك الوقت فهو داخل في الرواية ، وفي الأخبار السابقة ما يدلّ على أنّ من أفاق قبل الغروب عليه قضاء يومه ، فقول الشيخ هنا : إنّ الصلاة التي يفيق في وقتها يلزمه قضاؤها ؛ يقتضي انحصار القضاء واجباً في الفريضة ، وحينئذٍ ما دلّ على قضاء اليوم الذي أفاق فيه قبل الغروب لا يتمّ إطلاق الاستحباب فيه ، بل إمّا بعضه واجب أو كلّه ، على تقدير عدم إدراك ركعة من الوقت.

وأمّا الثاني : فالظاهر منه نحو الأوّل. وكذلك الثالث. وبهذا يتّضح أنّ إطلاق الشيخ لا يخلو من تأمّل.

والرابع : كما ترى لو حُمل على ما قاله الشيخ من الاستحباب لزم أنْ يخصّ الإفاقة بعد خروج الوقت.

وأمّا الخامس : فكذلك. وما تضمّنه من الأذان للأُولى والإقامة في البقية يقتضي بظاهره (١) أنّ القضاء يكفي فيه أذانٌ واحد ، سواء جمع أم لا ، إلاّ أنْ يُحمل على الجمع بقرينة الأخبار الدالّة على سقوط الأذان ثانياً مع الجمع (٢). وفيه : إمكان التخصيص بغير القضاء.

__________________

(١) ليست في « م ».

(٢) انظر التهذيب ٣ : ١٥٩ / ٣٤٢ و ٣٠٤ / ٩٣٦ ، الوسائل ٨ : ٢٥٤ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٣ و ٢٧٠ ب ٨ ح ١.

٣٣٥

فإنْ قلت : ظاهر الخبر الأذان للأُولى من دون إقامة ، ثم الإقامة للبواقي.

قلت : الظاهر ما ذكرت ، إلاّ أنّ في خبر لزرارة معتبر ما يدلّ على أنّه يؤذّن للأُولى ويقيم ، ثمّ يصلّي ما بعدها بإقامة إقامة (١).

وينبغي أنْ يُعلم أنّ العلاّمة في المنتهى على ما نقل عنه قال : لو أذّن لكلّ واحدة كان أفضل ، واستدلّ بحديث : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » (٢) قال : وقد كان حكم الفائتة تقديم الأذان عليها فكذا القضاء (٣).

واعترضه بعض محققي المعاصرين سلّمه الله بأنّه يقتضي كون الأمر في حديث زرارة بما هو خلاف الأفضل (٤) ؛ وعنى سلّمه الله بخبر زرارة ما أشرنا إليه ، فإنّه تضمّن الأمر بصلاة ما بعد الأُولى بإقامة إقامة.

وقد يقال : إنّ الأمر بخلاف الأفضل لا مانع منه إذا كان في المأمور به فضل كما في كثير من النظائر ، ومنه الأمر بالتسبيحة الواحدة في الأخيرتين ، فالفائدة بيان جواز الاقتصار على المأمور به.

ولعلّ الأولى في الجواب : أنّ ما دلّ على قضاء الصلاة كما فاتت يفيد أنّ الفائتة إذا لم يتحقق فيها مقتضي سقوط الأذان ثانياً يمكن تتميم الدليل فيه كما لو فرّق القضاء ، أمّا لو جمع فالسقوط هو حكم الفائتة ، على أنّ حديث : « من فاتته فريضة » لا يخرج عن الإطلاق أو العموم ، وخبر زرارة مقيّد أو خاص ، نعم ما دلّ على سقوط الأذان ثانياً مع الجمع قد‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٩١ الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ / ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.

(٢) انظر غوالي اللئالي ٢ : ٥٤ / ١٤٣.

(٣) المنتهى ١ : ٢٦٠ ، حكاه عنه في الحبل المتين : ٢٠٥.

(٤) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٦.

٣٣٦

يصلح للتقيد ، لكن الحال ما سمعته ، فتأمّل.

والسادس : على ما في الكتاب مجمل ، وعلى ما في التهذيب كما سمعته (١) يقتضي القضاء لجميع ما فات ، والحمل على الاستحباب كما قاله الشيخ على الإطلاق مشكل ؛ لِما تقدّم (٢). وخبر رفاعة في التهذيب كذلك.

وأمّا السابع : فما تضمّنه من قوله : فقال بعضهم ؛ يراد به صورة ما روي ، والمعنى أنّ الرواية عن أبي عبد الله عليه‌السلام مختلفة فروى البعض كذا ، وروى البعض كذا ، والجواب كما ترى يدلّ على قضاء اليوم الذي يفيق فيه ، وحمله على الاستحباب كما قاله الشيخ واضح الإشكال ؛ لدخول الإفاقة في الوقت ولو في الجملة.

والثامن : ظاهر في أنّ الإفاقة قبل الغروب توجب فعل الصلاة لا قضاءها ، وكذلك قبل الصبح ؛ لما ذكره الشيخ من أنّه وقت المضطرّ ، فلا حاجة إلى الحمل على القضاء ؛ نعم لا بُدّ من الحمل على سعة الوقت للأداء بالنحو المقرّر في المواقيت ، ولا يخفى ما في كلام الشيخ من النظر حينئذٍ ، فليتأمّل.

ولا يبعد في بعض الأخبار حمل القضاء على الفعل كما ذكرناه في الأخير ، بل الخبر الأخير ممّا سبق ربما كان ظاهراً في هذا المعنى ، حيث قال : « إنْ أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه » (٣).

وبالجملة : فالأخبار لا تخلو من اضطراب ( والحمل على الاستحباب‌

__________________

(١) راجع ص : ٣٣٣.

(٢) في ص ٣٣٤.

(٣) راجع ص ٣٢٦.

٣٣٧

لا يخلو من إشكالٍ كما قررناه (١) ) (٢) وحمل المطلق على المقيّد لا يتمّ على الإطلاق. أمّا حمل بعض الأصحاب على اختلاف حال الإغماء ، فإذا كان بسبب الإنسان فعليه القضاء ، وإلاّ فلا ، أو على إغماءٍ يزيل العقل وعدمه (٣) ؛ فمن البعد بمكان ، والله تعالى أعلم بالحال.

قوله :

باب الزيادات في شهر رمضان‌

الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « صلّ في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان في كل واحدة منهما إنْ قويت على ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشرة ركعة ».

علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جابر بن عبد الله قال : إنّ أبا عبد الله عليه‌السلام قال له : « إنّ أصحابنا هؤلاء أبَوا أنْ يزيدوا في صلاتهم في شهر رمضان ، وقد زاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صلاته في شهر رمضان ».

عنه ، عن محمّد بن علي ، ( عن علي ) (٤) بن النعمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام : أيزيد الرجل في الصلاة في شهر رمضان؟ فقال : « نعم إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) في ص ٣٣٦.

(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٢٠٩.

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض ».

٣٣٨

قد زاد في رمضان في الصلاة ».

عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسين بن الحسن المروزي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الجعفري ، أنّه سمع العبد الصالح عليه‌السلام يقول : « في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائة ركعة ، [ يقرأ ] (١) في كلّ ركعة قل هو الله أحد عشر مرّات ».

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي العبّاس البقباق وعبيد ابن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يزيد في صلاته في شهر رمضان ، إذا صلّى العتمة صلّى بعدها ، يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم ، ثم يخرج أيضاً فيجيؤون فيقومون خلفه فيدخل ويدعهم ، ( ثم يخرج أيضاً فيجيؤون فيقومون خلفه فيدخل ويدعهم ) (٢) مراراً » قال : « وقال : لا يُصلّى بعد العتمة في غير شهر رمضان ».

علي بن حاتم ، عن حُمَيد بن زياد قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد النهيكي (٣) ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا جاء (٤) شهر رمضان زاد في الصلاة ، وأنا أزيد فزيدوا ».

__________________

(١) ليست في النسخ ، أثبتناها من التهذيب ٣ : ٦١ / ٢١٠ ، والاستبصار ١ : ٤٦١ / ١٧٩١.

(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٣) في « فض » : عبيد الله النهيكي ، في « م » : عبد الله النهيكي ، في « رض » : عبد الله الشهينكي ، وفي التهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٤ : عبد الله بن أحمد النهيكي ، والصواب ما أثبتناه ؛ وهو موافق لما في الاستبصار ١ : ٤٦١ / ١٧٩٣.

(٤) في الإستبصار ١ : ٤٦١ / ١٧٣٩ : دخل.

٣٣٩

عنه ، عن محمّد بن جعفر المؤدّب ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شُعيب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إنْ استطعت أنْ تصلّي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل ، فإنّ علياً عليه‌السلام كان يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة ».

علي بن الحسن بن فضّال ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسين بن الحسن المروزي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد ابن يحيى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فسُئل : هل يُزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال : « نعم قد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يزيد بعد العتمة في مصلاّه فيكثر (١) وكانوا (٢) يجتمعون خلفه ليصلّوا بصلاته ، فإذا كثروا (٣) خلفه تركهم ودخل ( منزله ، فإذا تفرّق الناس عاد إلى مصلاّه فصلّى كما كان يصلّي ، فإذا كثر (٤) الناس خلفه تركهم ودخل ) (٥) وكان يصنع ذلك مراراً ».

السند :‌

في الأوّل : موثق كما تكرر القول فيه (٦).

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٥ ، و « فض » : فيكبّر ، وفي « م » : فكبّر ، وفي « رض » : فيكبّروا ؛ والصحيح ما أثبتناه ، وهو موافق للتهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٥ ، والوسائل ٥ : ١٧٤ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٢ ح ٣.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٥ : وكان النّاس.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٨٥ وجميع النسخ : كبّروا. ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو موافق للتهذيب ٣ : ٦٠ / ٢٠٥ ، والوسائل ٥ : ١٧٤ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٢ ح ٣.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٦٢ / ١٧٩٥ : كبّر.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٦) راجع ج ١ ص ١٠٨ ١١١ ، ١٦٥ ، ٣٣٢.

٣٤٠