إستقصاء الإعتبار - ج ٧

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار - ج ٧

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-179-6
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٤٨٦

إنْ أراد ما ذكرناه ، هذا على تقدير ما نقله من عبارة التهذيب ، والذي رأيته ما سمعته من لفظ « سبع » في نسخةٍ معتبرة.

وبالجملة : فالأمر لا يخلو من اضطراب ، ولو لا تخيّل مخالفة الإجماع لأمكن احتمال التخيير في الواجب أو (١) الاستحباب في التكبير ، فليتأمّل.

ويبقى في المقام تتمّة القول في ما قدّمناه من الأقوال (٢) ، وسيتّضح بعض ما لا بُدّ منه في الباب الآتي إن شاء الله.

قوله :

باب كيفية التكبير في صلاة (٣) العيدين.

محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية ، قال : سألته (٤) عن صلاة العيدين؟ فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ فيكبّر فيفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها ، ثم يكبّر خمس تكبيرات ، ثم يكبّر ويركع ، فيكون قد ركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد » (٥).

عنه ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن‌

__________________

(١) في « م » : و.

(٢) في ص ٢٧٧ ٢٧٨.

(٣) ليست في « رض » و « م ».

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ : سألتُ.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ يوجد : ويسلّم ، قال : وكذلك صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ( زيادة من الكافي ) وتمام الحديث في الكافي ٣ : ٤٦٠.

٢٨١

أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « يكبّر ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر خمساً ، ويقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يكبّر السابعة ويركع بها ، ثم يسجد ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، ثم يكبّر أربعاً (١) ويركع بها ».

الحسين بن سعيد ، عن محمّد ( بن سنان ، عن ) (٢) ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « كبّر ستّ تكبيرات واركع بالسابعة ، ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبّر أربعاً واركع بالخامسة ».

الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شُعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة ، تكبّر في الأُولى واحدة وتقرأ (٣) ، ثم تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، والسابعة تركع بها ، ثم تقوم في الثانية فتقرأ ، ثم تكبّر أربعاً ، والخامسة تركع بها ».

عنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أو بعدها ، وكم عدد التكبير في الأُولى وفي الثانية والدعاء بينهما (٤) ، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال : « تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبّر خمساً ( ويدعو بينهما ) (٥) ثم يكبّر أخرى ويركع بها ، فذلك‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٤ ، والكافي ٣ : ٤٦٠ / ٥ زيادة : فيقنت بين كلِّ تكبيرتين ، ثمّ يكبّر.

(٢) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٥.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٦ : ثمَّ تقرأ.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٧ : بهما.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

٢٨٢

سبع تكبيرات بالذي افتتح بها ، ثم يكبّر في الثانية خمساً يقوم فيقرأ ، ثم يكبّر أربعاً ويدعو بينهن ، ، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة ».

عنه ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي (١) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ أُمّ الكتاب وسورة ، ثم يكبّر خمساً يقنت بينهن ، ثم يكبّر واحدة ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أُمّ الكتاب (٢) وسورة ، يقرأ في الأُولى سبّح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ، ثم يكبّر أربعاً ويقنت بينهن ، ثم يركع بالخامسة ».

عنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير في الفطر والأضحى فقال : « ابدأ فكبّر تكبيرة ، ثم تقرأ ، ثم تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثم تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ، ثم تكبّر أربع تكبيرات ، ثم تركع بالخامسة ».

السند :‌

في الأوّل : علي فيه قد تقدم (٣) أنّ كونه ابن إبراهيم غير بعيد ، لكثرة رواياته عن محمّد بن عيسى في الكافي ، إلاّ أنّ الشيخ في التهذيب رواه عن علي بن محمّد (٤) ، ( وهو علاّن ، وفي الكافي : علي ، عن محمّد ) (٥) بن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٨ : الجبلي.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٨ : القرآن.

(٣) في ص ٢٦٧.

(٤) التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٤ أبواب صلاة العيد ب ١٠ ح ٢.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٨٣

عيسى (١) ، والأمر سهل. ومحمّد بن عيسى عن يونس تكرّرا. ومعاوية تقدّم من الشيخ أنّه ابن عمّار (٢) ، لأنّ الرواية واحدة في الكافي ، والشيخ جعل بعضها فيما تقدّم عن قريب (٣) ، ثم ذكرها هنا بتمامها ، وفي الكافي عن معاوية كما هنا ، وفي المختلف وصفها بالصحّة (٤) ، وهو غريب منه.

والثاني : كالأوّل بالنسبة إلى علي ومحمّد بن عيسى عن يونس ، وعلي بن أبي حمزة محتمل للثمالي الثقة والبطائني الضعيف.

( والثالث : فيه ) (٥) محمّد بن سنان ، وقد قدّمنا من حاله ما يغني عن إعادة البيان.

والرابع : فيه أبو بصير.

والخامس : صحيح.

والسادس : فيه أحمد بن عبد الله القروي ، وهو مجهول الحال ، إذ لم أقف عليه في الرجال ، وفي هذا دليل على أنّ ما سبق في الكتاب مكرّراً من رواية الحسين بن سعيد عن القروي هو أحمد بن عبد الله ، وتقدّم في بعض النسخ الهروي ، وذكرنا احتماله عبد السلام (٦) ، والظاهر انتفاؤه بما هنا.

وإسماعيل الجعفي تكرّر القول فيه (٧) ، لكن رواية أبان بن عثمان هنا‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ وفيه أيضاً : علي بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى.

(٢) راجع ص ٢٦٧.

(٣) في ص ٢٦٧.

(٤) المختلف ٢ : ٢٦٨.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٦) راجع ج ٥ : ١٥٥ وج ٦ : ١١٦.

(٧) راجع ج ٢ : ٤٣٥ وج ٣ : ١٧٦ وج ٤ : ٢٧٢ وج ٥ : ٣٠٦ وج ٦ : ١١٦.

٢٨٤

ربما [ تدلّ (١) ] على أنّ ما في الروايات من أبان عن إسماعيل الجعفي يراد به ابن عثمان ، وقد تقدّم في باب الأذان ما يدلّ على أنّه ابن جابر الجعفي ، لا ابن عبد الرحمن ، لأنّ الراوي عنه هناك أبان بن عثمان (٢). وفي بعض النسخ : الجبلي ، بدل : الجعفي ، وهو غلط على ما ذكرناه.

والسابع : فيه عبد الله بن بحر ، وهو لا يزيد على الإهمال (٣).

المتن :

في الجميع دليل المشهور ، لكن الثاني في الكافي فيه بعد قوله : « ثم يكبّر أربعاً » : « يقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبّر ويركع بها » (٤) والدلالة حينئذٍ واضحة.

وما تضمّنه الخامس من قوله : والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا؟ محتمل لأنْ يكون السؤال عن الدعاء وعن القنوت ( مراداً به رفع اليدين ؛ لاستعماله فيه كما مضى في باب القنوت (٥) ، ويحتمل أن يكون السؤال عن القنوت ) ، (٦) وهو الدعاء وما يشمل الدعاء والرفع ، والجواب كما ترى تضمّن الدعاء فقط ، فعلى تقدير السؤال على الاحتمال الأوّل يصير الجواب خالياً عنه ، فربما يقرب احتمال إرادة الدعاء من القنوت ،

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : دل دليل. غيّرناه لاستقامة المتن.

(٢) راجع ج ٥ ص ٦٦.

(٣) رجال ابن داود : ٢٥٣ / ٢٦٤ ، الخلاصة : ٢٣٨ / ٣٤ ، نقد الرجال : ١٩٤ ، وفي الجميع : أنّه ضعيف مرتفع القول.

(٤) الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٥.

(٥) راجع ج ٥ ص ٢٩٨.

(٦) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٨٥

ليكون الجواب عنه ، مع احتمال التنبيه (١) في الجواب على أنّ الدعاء هو (٢) المطلوب لا غير ، وإطلاق الخبر الأوّل في عدم ذكر الدعاء فيه ربما يحمل على المقيّد ، وهو الثاني والخامس ، لكن الثاني فيه القنوت ، وحينئذٍ لا يبعد إرادة الدعاء مع رفع اليدين.

والسادس : دلّ على القنوت أيضاً.

وقد نقل العلاّمة في المختلف الخلاف في القنوت ، فعن الشيخ أنّه مستحب من ظاهر كلامه في غير الخلاف ، وفيه : أنّه نصّ على الاستحباب. وعن المرتضى أنّه قال : انفردت الإمامية بإيجاب القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العيد ، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح. قال العلاّمة : وهو الأقرب ، ( واستدلّ بقوله عليه‌السلام : « صلّوا كما رأيتموني أُصلّي » (٣) وبما رواه يعقوب بن يقطين ) (٤) ، وذكر الخامس قائلاً : والأمر للوجوب ؛ وبرواية إسماعيل وهو السادس.

ونَقَل عن الشيخ الاستدلال باستحباب التكبير على أنّ استحباب القنوت التابع له أولى بأصالة براءة الذمّة ؛ وأجاب العلاّمة بمنع استحباب التكبير ، وأنّ الأصل قد يخالف مع الدليل (٥).

ولا يخفى عليك أنّ ما دلّ على كيفية صلاة العيد بعد السؤال عنها إذا كان خالياً عن الدعاء كخبر معاوية المعدود عنده في الصحيح ، حيث‌

__________________

(١) في « فض » و « م » : البيّنة.

(٢) ليست في « م » ، وفي « فض » : هذا.

(٣) عوالي اللئالي ١ : ١٩٨ / ٨.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٥) المختلف ٢ : ٢٧٠ ، وهو في الخلاف ١ : ٦٦١ ، وفي الانتصار : ٥٧ ، وفي الكافي في الفقه : ١٥٣.

٢٨٦

استدلّ به على أنّ التكبيرات تسع زائدة بعد القراءة (١) يدلّ على أنّ الدعاء ( غير واجب ) (٢) ، وإلاّ لذكر في مقام التعليم ، إلاّ أنْ يقال : إنّ إطلاقه مقيّد بغيره ، كما أشرنا إليه (٣) ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير معلوم ، وفيه نوع كلام ، إلاّ أنّ اقتصاره على ما ذكره في الاستدلال غير لائق.

وأمّا الخبر المذكور من قوله عليه‌السلام : « صلّوا » فلم أقف عليه مسنداً (٤).

وما ذكره السيّد المرتضى رضي‌الله‌عنه من انفراد الإمامية محتمل لأنْ يراد عدم المشارك لهم في القول بالوجوب من العامّة ، كاحتمال إرادة الإجماع ، وإنْ قرّب الأوّل مخالفة الشيخ للسيّد مع قرب عهده منه ، إلاّ أنّ مخالفة الشيخ لدعوى السيّد الإجماع صريحاً موجودة.

وبالجملة : فالأخبار المطلقة في عدم الدعاء غير قليلة (٥).

ومن هنا يعلم أنّ القول بتعيّن الدعاء المخصوص كما ينقل عن ظاهر أبي الصلاح (٦) محلّ تأمّل ، وفي بعض الأخبار المعتبرة (٧) ما يدفعه.

وما تضمّنه بعض الأخبار من إجمال القنوت بين التكبيرات (٨) سهل الجواب.

أمّا دلالة الأخبار على عدم تعيّن السورتين [ فكأنّها (٩) ] ظاهرة ، لكن‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٢٦٨.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) في ص ٢٨٥.

(٤) في « م » : مستنداً.

(٥) انظر الوسائل ٧ : ٤٣٣ أبواب صلاة العيد ب ١٠.

(٦) الكافي في الفقه : ١٥٤ ، حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٧١.

(٧) راجع الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد ب ٢٦.

(٨) راجع الوسائل ٧ : ٤٦٧ أبواب صلاة العيد ب ٢٦.

(٩) في النسخ : وكأنّها ، والأنسب ما أثبتناه.

٢٨٧

المنقول عن العلاّمة في المنتهى دعوى الإجماع على وجوب السورة (١).

ونقل في المختلف الأقوال في السورتين ، فعن الشيخ في المبسوط والنهاية : الحمد والأعلى في الأُولى ، والحمد والشمس في الثانية ، وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه ، وابن إدريس ، وابن حمزة ؛ وفي الخلاف : الحمد والشمس في الأُولى ، والحمد والغاشية في الثانية ، وهو قول المفيد ، والمرتضى ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن زهرة ؛ ونقل غير ذلك ، إلى أنْ قال : والخلاف ليس في الإجزاء ؛ إذ لا خلاف في انّ الواجب سورة مع الحمد أيّها كانت من هذه أو غيرها ، وإنما الخلاف في الاستحباب ، والأقرب ما ذهب إليه في الخلاف.

لنا : ما رواه جميل في الصحيح ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : سألته ما يقرأ فيهما؟ قال : « والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما » (٢) وفي الصحيح عن معاوية ، وذكر الخبر الأوّل من المبحوث عنه ؛ ثم نقل عن الشيخ الاحتجاج برواية إسماعيل الجعفي ، وهي السادسة ، ورواية لأبي الصباح الكناني ، وأجاب بعد سلامة السند بأنّهما يدلاّن على الجواز ، ونحن نقول به (٣).

ولا يذهب عليك أنّ الرواية التي استدلّ بها أوّلاً تضمّنت أشباه‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٣٤٠ ، حكاه عنه في مجمع الفائدة ٢ : ٣٩٨.

(٢) التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠.

(٣) المختلف ٢ : ٢٦٧ ، وهو في المبسوط ١ : ١٧٠ ، وفي النهاية : ١٣٥ ، وفي الفقيه ١ : ٣٢٤ ، وفي السرائر ١ : ٣١٧ ، وفي الوسيلة : ١١١ ، وفي الخلاف ١ : ٦٦٢ ، وفي المقنعة : ١٩٤ ، ١٩٥ ، وفي جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٤ ، وفي الكافي في الفقه : ١٥٣ ، ١٥٤ ، وفي المهذّب ١ : ١٢٢ ، وفي الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩٩ ٥٠٠.

٢٨٨

السورتين فلا يتمّ مطلوبه ، ولعل الأمر في الاستحباب سهل.

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « التكبير في العيدين في الأُولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة (١) خمس بعد القراءة ».

وما رواه أحمد بن محمّد (٢) ، عن إسماعيل بن سعد (٣) الأشعري ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : سألته عن التكبير في العيدين؟ قال : « التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأُخرى خمس تكبيرات بعد القراءة (٤) ».

الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال : « ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أنْ يصلّي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ، ثم يكبّر الخامسة ويركع بها ».

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التكبير في العيدين؟

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٠ : الآخرة.

(٢) في « رض » : محمّد بن أحمد.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤١ : سعدان.

(٤) في « م » لا توجد عبارة : بعد القراءة.

٢٨٩

فقال : « اثنتا عشرة ، سبع في الأُولى ، وخمس في الأخيرة ، فإذا قمت في الصلاة فكبّر واحدة [ و ] (١) تقول : أشهد أنْ لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله » ( إلى آخر الخبر ) (٢).

محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في صلاة العيدين قال : « تصل القراءة بالقراءة » وقال : « تبدأ بالتكبير في الاولى ، ثم تقرأ ، ثم تركع بالسابعة ».

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

فالوجه في هذه الأخبار أنْ نحملها على ضربٍ من التقيّة ، لأنّها موافقة لمذاهب بعض العامّة.

السند :‌

في الأوّل : صحيح على ما تكرّر القول فيه (٣).

وكذلك الثاني ؛ لأنّ إسماعيل بن سعد ثقة.

والثالث : موثق.

والرابع : فيه محمّد بن الفضيل ، وهو مشترك بين ثقة وغيره (٤).

__________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٣.

(٢) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٣) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ١٨٥ ، ج ٢ ص ٣٣٤.

(٤) هداية المحدثين : ٢٤٩.

٢٩٠

والخامس : لا ارتياب فيه ، إلاّ من هشام بن الحكم ، ويدفعه مراجعة كتاب شيخنا في الرجال (١).

والسادس : خالٍ من الارتياب ، فإنّ حمّاد بن عثمان معطوف على هشام ؛ لأنّ ابن أبي عمير يروي عن حمّاد بن عثمان في الرجال ، ورواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى بكثرة.

المتن :

في الأخبار ما ذكره الشيخ فيه من الحمل على التقية قد يستبعد في بعضها الدال على كيفية الدعاء ، إلاّ أنّ الشيخ أعلم بالحال. وفي المعتبر : إنّ تأويل الشيخ ليس بحسن (٢) ؛ فإنّ ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أنْ ذكر في خطبته أنّه لا يودعه إلاّ ما هو حجّة له (٣) ، قال المحقّق : فالأولى أنْ يقال : فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما قاله الشيخ (٤) ، انتهى.

وفي نظري القاصر : أنّ ما ذكره المحقّق محلّ تأمّل ، ذكرت وجهه في معاهد التنبيه. والحاصل أنّه إنْ عنى بقول ابن بابويه في الفقيه حيث نقل رواية أبي الصباح المنقول هنا بعضها (٥) ، فيشكل بأنّ الصدوق صرّح قبل ذلك بأنّه يبدأ بالتكبير فيكبّر واحدة ، ثم يقرأ الحمد وسبّح اسم ربك الأعلى ، ثم يكبّر خمساً يقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ الحمد والشمس وضحاها ، ثم كبّر‌

__________________

(١) منهج المقال : ٣٥٩.

(٢) في « فض » : بحق.

(٣) ليست في « رض » و « م ».

(٤) المعتبر ٢ : ٣١٣.

(٥) الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٥ ، الوسائل ٧ : ٤٦٩ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ٥.

٢٩١

تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ، ثم ركع بالخامسة (١).

وغير خفي مخالفة هذا المدلول رواية أبي الصباح ؛ فإنّ فيها التكبير في الأُولى أوّلاً على الظاهر منها ثم القراءة ، وفي آخرها : « وتقول في الثانية ـ : الله أكبر ، أشهد أنْ لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، تتمّه كلّه كما قلت أوّل التكبير ، يكون هذا القول في كلّ تكبيرة حتى تتمّ خمس تكبيرات ».

هذا ، وقد صرّح بما سمعته سابقاً ، وحينئذٍ فلا بُدّ من قوله إمّا بالتخيير بين ما ذكره أوّلاً ومضمون هذه الرواية ، أو يحمل هذه الرواية على أنّ المراد كيفية التكبير والدعاء لا على الترتيب المذكور فيها ، وفي آخر بيان كيفية التكبير في الاولى من الرواية : ويقرأ الحمد والشمس وضحاها (٢) ويركع في السابعة ، والواو لا يفيد الترتيب ، و « ثم » الواقعة في أوّلها محتملة للترتيب على القيام المشتمل على القراءة ، وينبّه على ما قلناه تحقيق الصدوق ، وغفلته عن مثل هذا الأمر الظاهر منتفية.

ثم إنّ قول المحقق : إنّ ابن بابويه قائل بما ذكره ، لا يضرّ بحمل الشيخ ؛ لأنّ غرضه الجمع بين الأخبار ، لا أنّ قوله يفيد الإجماع على نفي العمل بها ، ليتوجه عليه أنّ القائل موجود.

وكلام الصدوق في تقديم تكبيرة للقيام في الثانية لم أقف على مستنده. وينقل عن ابن الجنيد القول بمضمون بعض هذه الأخبار (٣).

وما تضمّنه بعضها من وصل القراءة بالقراءة يراد به تقديم التكبير في‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٤.

(٢) في الرواية : وتقرأ الحمد وسبّح اسم ربّك الأعلى.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٢٦٦.

٢٩٢

الاولى على القراءة ، وتأخيره في الثانية ، فتكون القراءة متّصلة بالقراءة من دون فصل التكبير ، وعلى كلّ حال فالمشهور ما تقدّم (١).

قوله :

باب الغسل يوم العيدين

الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى (٢) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنّة لا أُحب تركها ».

فأمّا ما رواه محمّد ( بن علي ) (٣) بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن (٤) علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى أنْ يغتسل يوم العيد حتى صلّى؟ قال : « إنْ كان في وقت فعليه أنْ يغتسل ويعيد الصلاة ، فإنْ مضى الوقت فقد جازت صلاته ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ غسل العيدين سنّة ، وقد استوفينا ذلك في باب الأغسال في كتابنا الكبير ، وقد بيّنا أيضاً أنّ من فاتته صلاة العيدين لا قضاء عليه ، وإنّما يستحبّ له أنْ يصلّي منفرداً.

السند :‌

في الأوّل : كما ترى لا يخلو من خلل ؛ لأنّ عثمان بن عيسى‌

__________________

(١) في ص ٢٨٤.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٦ زيادة : عن سماعة.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٤) في « م » : عن.

٢٩٣

لا يروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، بل هو من رجال الكاظم والرضا عليهما‌السلام ، وفي كتاب الطهارة ما يفيد روايته عن سماعة (١).

والثاني : موثق.

المتن :

في الأوّل : واضح ، وفي كلام بعض الأصحاب دعوى الإجماع على استحباب غسل العيدين (٢) ، وقد مضى القول في ذلك في غسل الجمعة (٣).

والثاني : ما ذكره الشيخ فيه من الاستحباب ، إنْ أراد به استحباب غسل العيدين فلا فائدة فيه ، إذ المعارضة من حيث إعادة الصلاة ، ( والحمل على استحباب إعادة الصلاة ) (٤) لا يوافقه قوله : قد بيّنا أن غسل العيدين سنّة ؛ إلاّ أنْ يقال : إنّه إذا كان سنّة فلا وجه لوجوب إعادة الصلاة ، فتعيَّن حمل الإعادة على الاستحباب ، وفيه ما فيه.

أمّا قوله : وقد بيّنا أنّ من فاتته صلاة العيدين ، إلى آخره. فلا يخلو من غرابة ؛ لأنّ فوات صلاة العيدين هنا غير متحقق ، ولو تمّ فالقضاء مع خروج الوقت ، وظاهر الرواية اعتبار الوقت.

وبالجملة : فالالتفات إلى مثل هذا الخبر يقتضي الحمل على استحباب الإعادة.

__________________

(١) راجع ح ١ ص ٦٩.

(٢) انظر المعتبر ١ : ٣٥٦ ، مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٧٥ و ٧٦.

(٣) راجع ج ٢ ص ١١٧ ١١٨.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٩٤

قوله :

باب صلاة الاستسقاء هل (١) تُقدّم الخطبة فيها أو تُؤخّر؟

الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، أو عبد الله ابن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام : « أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى الاستسقاء ركعتين ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبّر سبعاً وخمساً وجهر بالقراءة ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ، ويكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً ».

فهذه الرواية شاذّة مخالفة لإجماع الطائفة المحقّة ؛ لأنّ عملها على الرواية الأُولى ، لمطابقتها للأخبار التي رويت في أنّ صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد ، روى ذلك :

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (٢) ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الاستسقاء؟ قال : « مثل صلاة العيدين ».

السند :‌

في الأوّل : فيه موسى بن بكر ، وهو واقفي في رجال الكاظم عليه‌السلام

__________________

(١) ليست في « رض ».

(٢) ما بين القوسين ليست في « م ».

٢٩٥

من كتاب الشيخ (١). وعبد الله بن المغيرة وقد تكرّر القول فيه (٢) ، كطلحة بن زيد (٣) ، من أنّه عامّي أو بتري.

والثاني : فيه أبان ، ولا يبعد كونه ابن عثمان ، إلاّ أنّ غيره في حيّز الإمكان. وإسحاق بن عمّار مضى القول فيه مراراً (٤).

والثالث : حسن على ما تقدّم عن قريب (٥).

المتن :

في الأوّل : واضح.

والثاني : ما ذكره الشيخ فيه كافٍ.

وظاهر الخبر الثالث المماثلة ، وهي محتملة للكيفية فلا يتناول الخطبة ؛ ومحتملة لما يشمل الخطبة ، لكن يبقى شروط العيد المذكورة في باب صلاته هل يُعتبر في الاستسقاء بعضها أم كلّها ؛ لم أقف الآن على تفصيلٍ في المقام ، سوى ما نذكره.

ثم إنّ من تتمّة الثالث : « يقرأ فيهما ويكبّر فيهما ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكانٍ نظيف في سكينةٍ ووقارٍ وخشوعٍ ومسألة ، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاءٍ ومسألةٍ واجتهاد ».

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٥٩ / ٩.

(٢) راجع ج ١ ص ٥٩ ، ١٣٣ ج ٣ ص ١٧ ، ١٧٨ ج ٤ ص ١٠٧ ، ٣٩٢.

(٣) راجع ج ٤ ص ٣٣٧ ، وص ٨١ ، ١٨١ ، من هذا الجزء.

(٤) راجع ج ١ : ٢٤١ ، ج ٣ ص ٢٠٣.

(٥) راجع ص ٢٩٠.

٢٩٦

قوله :

أبواب صلاة الكسوف

باب عدد ركعات صلاة الكسوف

أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال : « عشر ركعات وأربع (١) سجدات ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشدّ على الناس والبهائم ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « أنّ عليّاً عليه‌السلام صلّى في ( كسوف الشمس ) (٢) ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ، ثم ركع ( ، ثم رفع رأسه فقرأ ، ثم ركع ) (٣) ، ثم قام فدعا مثل ركعتين ، ثم سجد سجدتين ، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الاولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن المحسن‌

__________________

(١) في « رض » و « م » : في أربع.

(٢) بدل ما بين القوسين في الاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٣ : صلاة الكسوف.

(٣) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٣.

٢٩٧

ابن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « انكسف القمر فخرج أبي وخرجتُ معه إلى المسجد الحرام فصلّى ثمان ركعات كما يصلّي ركعة وسجدتين ».

فهذان الخبران موافقان لمذاهب العامّة ، والعمل على الخبرين الأوّلين ؛ لأنّهما موافقان للأخبار التي تتضمن تفصيل صلاة الكسوف ، وقد أوردناها في كتابنا الكبير ، وعليها عمل العصابة بأجمعها.

السند :‌

في الأوّل : فيه علي بن أبي حمزة وهو البطائني ؛ لروايته عن أبي بصير ، وحالهما قد تكرّر بما يغني عن الإعادة (١). كما قدّمنا أنّ علي بن الحكم بتقدير اشتراكه هو الثقة هنا بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه (٢) ، لما يستفاد من الرجال.

والثاني : فيه أحمد بن الحسن هو ابن فضّال الثقة الفطحي. وعلي ابن يعقوب مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، إلاّ في الطريق إلى مروان بن مسلم في النجاشي (٣). ومروان بن مسلم ثقة.

والثالث : فيه أبو البختري ، وفي الرجال : إنّه كان عاميّاً (٤).

والرابع : فيه المحسن بن أحمد ، وحاله لا يزيد على الإهمال ، كبنان‌

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ١٧٣ ، ٢٥٠ ، ج ٢ ص ٩٠ ، ١١٧ ، ٢١٠ ، ج ٤ ص ١٦ ، ٣٩٢ ، ج ٦ ص ٤٦ ، ١٧٩.

(٢) راجع ج ٢ ص ١٤ ، ٣٤٠ ، ج ٣ ص ١٠٨ ، ٢٧٢.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٠.

(٤) الفهرست : ١٧٣ / ٧٥٧ ، خلاصة العلاّمة : ٢٦٢ / ١.

٢٩٨

ابن محمّد ، لكن في الكشي عن نصر بن الصباح ، إلى أنْ قال : إنّ اسمه عبد الله بن محمّد ، وأنّه أخو أحمد بن محمّد بن عيسى (١). وفي التهذيب في آخر زكاة الفطرة : عن بنان بن محمّد ، عن أخيه عبد الله بن محمّد (٢) ؛ وهذا يقتضي المغايرة لعبد الله ، وأنّه أخ ثالث لأحمد بن محمّد ، فليتأمّل.

وأمّا يونس بن يعقوب فمضى القول فيه مفصّلاً (٣).

المتن :

في الأوّلين واضح ، والأخبار الكثيرة تؤيدهما (٤) ، بل ربما بلغت إلى ما يقرب من التواتر ، وفيهما دلالة على إطلاق الركعة على الركوع ، فيؤيّد بعض الأخبار الواردة في السهو ، كما يعلم من مراجعتها.

وأمّا الخبران الآخران فما قاله الشيخ فيهما واضح ، والإجمال في عبارة الأوّل يستغنى عن بيانه بما ذكره الشيخ ، غير أنّ قوله : « في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء » محتمل لأنْ يرجع التسوية بين الركعتين في الأفعال ، ويحتمل التسوية إلى ما ذكره أصحابنا في مستحبات صلاة الكسوف ، والأمر واضح.

قوله :

باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا؟

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن‌

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٧٩٩ / ٩٨٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٩١ / ٢٦٦.

(٣) راجع ج ١ ص ٢٠١ ، ٣٤٢ ، ج ٢ ص ٢٩٤ ، ج ٣ ص ٤١٩.

(٤) راجع الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧.

٢٩٩

محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عبيد (١) ، عن أبيه ، عن أبي جعفر 7 قال : « انكسفت الشمس وأنا في الحمّام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض ».

عنه ، عن أحمد ، عن (٢) موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : « إذا فاتتك فليس عليك قضاء ».

وروى محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الكسوف تُقضى (٣) إذا فاتتنا؟ قال : « ليس فيها قضاء » وقد كان في أيدينا أنها تُقضى.

قال محمّد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار أنْ يحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق القرص كلّه ، فأمّا إذا احترق كلّه فلا بُدّ من القضاء ، يدلّ على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أنْ يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، فإنْ لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل ».

الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز (٤) ، عن زرارة ومحمّد (٥) ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٥ زيادة : بن زرارة.

(٢) في « رض » و « م » : بن.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٧ : نقضي.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٥٤ / ١٧٥٩ لا يوجد : عن حريز.

(٥) في « م » لا يوجد : ومحمّد.

٣٠٠