إستقصاء الإعتبار - ج ٥

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار - ج ٥

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-177
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٣٩٣

والثالث عشر (١) : فيه الحسين بن علي بن كيسان ، ولم أقف عليه في الرجال الآن.

المتن :

حكى العلاّمة في المختلف أنّ المشهور بين علمائنا تحريم السجود على الثوب المعمول من القطن والكتان ، وهو اختيار المرتضى في الجمل والانتصار والمسائل المصرية الثالثة ، وله قول آخر في المسائل المصرية الثانية أنّه مكروه ، ثم استدل العلاّمة بالإجماع على المنع قائلا : إنّ خلاف السيّد المرتضى لا يعتدّ به مع فتواه بالموافقة ؛ لأنّ الخلاف الصادر منه إن وقع قبل موافقته اعتبرت موافقته ، لأنّه يكون قد انعقد الإجماع بعد الخلاف ، وإن وقع بعد الموافقة لم يعتدّ به ، لأنّه صدر بعد الإجماع ، وقول علمائنا حجة لأنّه الإجماع.

ثم ذكر الخبر الأوّل قائلا : إنّ في الطريق القاسم بن عروة ، فإن كان ثقة فالحديث صحيح ، وإلاّ فلا.

ثم ذكر الثاني قائلا : ولأنّ الصلاة التي فعلها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيانا للأمر إن وقعت على هذا الوجه كان واجبا والثاني باطل فالمقدم مثله ، وإن وقعت على ما ادّعيناه ثبت المطلوب ، لأنّ بيان الواجب واجب (٢). انتهى.

وليت شعري كيف يصدر من مثله هذا الكلام الذي أظهر ما يتوجه‌

__________________

(١) في النسخ : والرابع عشر ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) المختلف ٢ : ١٣٠ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٩ ، الانتصار : ٣٨ ، انظر المسائل الموصليات الثالثة ( رسائل المرتضى ١ ) : ٢٢٠ ، وص ١٧٤.

٢٦١

عليه أوّلا : أنّ قوله : المشهور بين علمائنا ، في أوّل المسألة يؤذن بعدم الإجماع ثم دعواه الإجماع. وثانيا : أن الإجماع كيف يعلمه هو والسيّد لا يعلمه مع أنّه أقرب إليه منه ، فكيف يليق أن يقال : إنّ الإجماع إن كان قبله ، ومتى يتصور ثبوت الإجماع في عصر العلاّمة ولم يعلمه السيد في عصره ، على أنّ الإجماع لا يشترط فيه جميع الأعصار فيكفي عصر العلاّمة إن تم الإجماع ، ولا حاجة إلى القول بأنّ الإجماع إن كان بعده أو قبله.

وأمّا ثانيا : فلأنّ قوله : إن كان القاسم بن عروة ثقة فهو كذا ، كيف يليق ذكره في كتب الاستدلال؟! وأمّا ثالثا : فلأنّ الصلاة الواقعة بيانا متى تحققت عندنا؟! وعلى تقدير التحقق إذا وقعت على ما ادعاه إن أراد به وقوعها على غير القطن والكتان جميعا في حالة واحدة فهذا ممّا لا يتصور ، وإن كان المراد وقوعها على شي‌ء ما غير هما فوجوبه أيّ نفع له؟

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الأوّل تضمن القطن والكتان ، وهو شامل للمنسوج وغيره ، لكن أصل الخلاف على ما ذكره العلاّمة في المنسوج المعبر عنه بالمعمول ، وكلام السيد في حجته يقتضي المنسوج ، والخبر حينئذ يدل على أزيد من مراد العلاّمة وغيره ، فلو حمل على المنسوج لموافقة المشهور وحمل ما تضمن الجواز على غيره أمكن كما احتمله شيخنا المحقق ـ أيده الله ـ ( سماعا منه ) (١) ، إلاّ أنّ الثاني تضمن الكرسف ، وربّما كان إرادة غير المنسوج منه أظهر.

ثم إنّ الثاني كما ترى تضمن النهي عن السجود على شي‌ء من‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « م ».

٢٦٢

الحيوان ، وهو شامل لجميع أجزائه وما يخرج منه ، كما تضمن الطعام وثمار الأرض ، والأوّل واضح بتقدير أن يراد بالشي‌ء جزء منه ، ولو أريد بمن البيانية لا يضر بالحال [ لدخول ] (١) الجزء في الجملة ، أمّا ما يخرج منه إذا لم يكن مأكولا لبني آدم فالخبر قد يستفاد منه عدم الجواز ، وكونه مأكولا أوّلا لكن بعد خروجه انتفى أكله كذلك. وإطلاق من رأينا كلامه من الأصحاب من أنّ ما تنبت الأرض غير المأكول والملبوس يجوز السجود عليه (٢) ، كأنّه محمول على غير ما يخرج من الحيوان ، واحتمال القول بالاستحالة بعد الخروج يشكل بأنّ الخروج لا ينحصر في المستحيل.

وأمّا الطعام فمحتمل لأن يراد به ما أعدّ للأكل فعلا أو قوّة كما ذكره البعض (٣) ، لكن في الخبر الصحيح عن حمّاد بن عثمان في الفقيه وغيره (٤) عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « السجود على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس » نوع دلالة على ما قرب من الفعل كما أوضحناه في معاهد التنبيه بما حاصله : أنّ لفظ « أكل » و « لبس » حقيقة ( فيما أكل ولبس بالفعل ، و) (٥) لمّا امتنع الحمل عليه ينبغي الحمل على أقرب المجازات ، وهو ما قرب من الفعل.

وإيراد بعض على كلام العلاّمة في المنتهى ـ حيث اقتضى اعتبار القوة القريبة لتجويزه السجود على الحنطة والشعير معللا بأنّهما غير مأكولين في‌

__________________

(١) في النسخ : للدخول في. والظاهر ما أثبتناه.

(٢) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، روض الجنان : ٢٢١.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ١٦٨ ، صاحب المدارك ٣ : ٢٤٥.

(٤) الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٣٤١ / ٣ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٢.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٢٦٣

تلك الحال ـ بعدم خروج المأكول عن كونه مأكولا بالاحتياج إلى العلاج.

( واعتراضه أيضا ) (١) بأنّ إطلاق الصفة على ما سيتصف بمبدإ الاشتقاق مجاز اتفاقا ، ثم جوابه بأنّ إطلاق المأكول والملبوس على ما يؤكل ويلبس بالقوة القريبة من الفعل قد صار حقيقة عرفية وإلاّ لم يجز في العرف إطلاق اسم المأكول على الخبز قبل المضغ والازدراد إلاّ مجازا ، وكذا اسم الملبوس على الجبّة قبل لبسها (٢).

أجبنا عن الجميع في الكتاب بأنّ الخروج عن الحقيقة إلى بعض أفراد المجاز لإجماع ونحوه لا ضرورة فيه ، وكون بعض الأفراد أقرب لا ينكر ، واحتمال اختصاص العرف بالمأكول القريب ؛ غير بعيد.

وعلى كل حال إذا تعذر العمل بظاهر النص يعمل بالأقرب إليه ، والخبر المبحوث عنه تضمن الطعام ، وغير بعيد تناوله للحنطة ونحوها قبل أن يقرب إلى الأكل كما يعرف من إطلاق الشارع في بيع الطعام قبل كيله وقبضه.

أمّا عموم ثمار الأرض فالتقييد لها بالمأكول لا بدّ منه عند الأصحاب (٣) ، بل الأكل أيضا مقيد كما لا يخفى.

وأمّا الرياش فستسمع في اللغة معناها ، وبه يتضح ما يراد في الرواية.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « م » : واعتراض بعض محققي المعاصرين سلّمه الله أنه أيضا.

(٢) انظر الحبل المتين : ١٦٨.

(٣) منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٦٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ١١٩ ، الشهيد في الذكرى : ١٥٩ ، الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٥٩.

٢٦٤

ثم إنّ الثالث كما ترى لا يوافق ما قدمناه من الحمل (١) ، لأنّ الطبري على ما قيل هو الثوب القطن ، وحَمل الشيخ له وجه في الجملة.

أمّا الاستدلال عليه بالرابع والخامس ففيه تأمّل ؛ لما يأتي من تفسير المسح والبساط (٢).

وأمّا السادس : فصريح في جواز السجود على القطن والكتان من غير تقية ، والحمل على ما قدّمناه (٣) من كون المذكورين غير منسوجين ممكن.

ويدل عليه ما قدّمناه أيضا من خبر حمّاد بن عثمان (٤) حيث قال : « أو لبس » فإنّ الظاهر منه ما لبس بالفعل ، لكن لما انتفت الحقيقة بما سبق يراد أقرب المجازات ، ولا ريب أنّ المنسوج أقرب وإن كان ما خيط منه أقرب من غيره ، هذا بتقدير العمل بالخبر المبحوث عنه ، أمّا حمل الشيخ (٥) فبعده ظاهر ، لكنه وجه للجمع.

والاستدلال بالسابع لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ مفاد جمع الشيخ حصول الضرورة من البرد ، ومقتضى الرواية تعذّر ما يسجد عليه من الأرض.

والثامن : قد يظن أنّه لا يدل على ما قاله رَحمَه الله لاحتماله كراهة الصلاة على الحصى من جهة عدم تمكن الجبهة ، وذكر اليوم الشديد الحرّ لا يدل على أنّ الكراهة لأجل الحرارة ، وفيه : أنّ الظاهر كون العلّة هي الحرارة ، غاية الأمر أنّ الضرورة في مثل هذا غير منضبطة ، ثم إنّ الثوب لا يبعد أن‌

__________________

(١) راجع ص ٢٦٢.

(٢) انظر ص ٢٦٧.

(٣) راجع ص : ٢٦٢.

(٤) راجع ص : ٢٦٣.

(٥) راجع ص : ٢٥٥.

٢٦٥

يكون من القطن أو الكتان ، واحتمال غيرهما بعيد.

وأمّا التاسع : ففيه دلالة على خوف الحرّ ، إلاّ أنّ قوله : « اسجد على ظهر كفّك » إلى آخره. لا يخلو من إجمال ، كما أنّ قول السائل : ليس كل ثوب ، إلى آخره. كذلك ، فإنّ الأوّل كما يحتمل أن يراد به كون ظهر الكف أحد المساجد السبعة ـ فيدل على جواز السجود على ظهر الكف ، ويؤيّده إطلاق الخبرين السابقين (١) من قوله عليه‌السلام : « واليدين » في عدّ المساجد ، وإن كان بعض الأصحاب حملهما على البطن لأنّه المعهود (٢) ـ يحتمل أن يراد أنّ ظهر الكف أحد المساجد التي يسجد عليها عند الضرورة فيدل على جواز السجود على الظهر مع الضرورة ، لكن لا يخفى أنّ السؤال تضمن عدم إمكان الثوب ، وحمل الجواب عليه غير لازم.

والأمر في أوّل الخبر بقوله : اسجد على ثوبك. لا يدل على أنّه مقدّم على ظهر الكف ؛ لجواز أن يكون أحد الأفراد ، وعلى هذا فاحتمال الاجتزاء بظهر الكف يمكن لو صحّ الخبر ؛ وفي عبارة بعض إليّ (٣) : السجود على ظهر الكف أولى ، جمعا بين وظيفتي السجود بباطن الكف وعلى ظاهره ، والأمر كما ترى.

وأمّا الثاني فالإجمال حاصل فيه من حيث إنّ عدم الإمكان محتمل لأن يكون من جهة عدم كونه من القطن والكتان ، ويحتمل أن يراد عدم إمكان وضعه على الأرض ، وكأنّ الثاني له ظهور.

والعاشر : له دلالة على مطلوب الشيخ ، لكن الكمّ يتناول غير القطن‌

__________________

(١) راجع ص ٢٢٥ و ٢٤٠.

(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٤٠٤.

(٣) كذا في النسخ ، وانظر المسالك ١ : ١٨٠.

٢٦٦

والكتان ، ويحتمل أن يقيد بوضع الكمّ على ظهر الكف وعدمه.

[ والحادي عشر كالعاشر ، والثاني عشر مثلهما ] (١).

[ وأمّا الثالث عشر ] (٢) فهو صريح في الجواز مع عدم التقية والضرورة ، وحمل الشيخ (٣) في أعلى مراتب التكلف ، ولو حمل ما تضمن النهي على الكراهة إن لم يثبت الإجماع على المنع أمكن ، والمحقق في المعتبر استحسن حمل السيّد المرتضى على الكراهة (٤) ، كما ذكرناه ، وظاهره عدم الاعتداد بخيال الإجماع ، والحال غير خفية ، لكن الاحتياط مطلوب.

اللغة :

قيل : والمسح ـ بكسر الميم وإسكان السين المهملة وآخره حاء ـ بساط لا خمل له ، ويقال له البلاس بفتح الباء وكسرها (٥). والرياش ـ بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة ـ جمع ريش ، كشعب وشعاب ، وهو لباس الزينة ، أستعير من ريش الطائر لأنّه لباسه ، ولعل المراد هنا مطلق اللباس (٦).

__________________

(١) ما بين المعقوفين في النسخ هكذا : والعاشر كالتاسع والحادي عشر مثلهما ، والصواب ما أثبتناه.

(٢) في النسخ : وأمّا الثاني عشر ، والصواب ما أثبتناه.

(٣) راجع ص ٢٥٦.

(٤) المعتبر ٢ : ١١٩.

(٥) كما في الحبل المتين : ١٦٨ ، القاموس المحيط ١ : ٢٥٨ ، الصحاح ١ : ٤٠٥.

(٦) انظر الحبل المتين : ١٦٨ ، القاموس المحيط ٢ : ٢٨٦ ، الصحاح ٣ : ١٠٠٨.

٢٦٧

قوله :

باب السجود على القير والقفر‌

أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « لا تسجد على القير ولا على القفر ولا على الصاروج ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلّى بن خنيس أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير فقال : « لا بأس ».

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة أو التقية دون حال الاختيار.

السند‌

في الأوّل : فيه علي بن إسماعيل ، وهو يقال لجماعة (١) ليس فيهم من وصف بالثقة ليفيد البحث في تعيّنه ، غير أنّا قدمنا (٢) ما اتفق في علي بن السندي الواقع في الكشي حيث قال في علي بن إسماعيل : نصر بن الصباح قال : علي بن إسماعيل ثقة [ وهو ] علي بن السندي ، فلقب إسماعيل بالسندي. وقدمنا أنّ شيخنا ـ أيّده الله ـ احتمل أن يكون لفظ ثقة موهوما ، وإنّما هو « يقال » لما جرى في العادة للكتّاب أن يأتوا بلفظ « يقال » عوض‌

__________________

(١) انظر هداية المحدثين : ٢١١.

(٢) في ج ١ : ٣٥٥ وج ٢ : ١٨٧ وج ٣ : ٣٠.

٢٦٨

يقال.

والعلاّمة جعله علي بن السري (١). وفي اختيار الكشي للشيخ : علي بن السدي (٢) ( عوض السندي ، قال شيخنا ـ أيّده الله ـ : وهو الذي ينبغي ، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي ) (٣) انتهى.

والذي تحققته الآن أن علي بن إسماعيل هو علي بن السندي ، لأنّ الرواية كما ترى عن علي بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، وفي الرجال محمّد بن عمرو بن سعيد يروي عنه علي بن السندي في الفهرست (٤) ، وفي رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام من كتاب الشيخ (٥) ، إلاّ أن يقال : إنّ الشيخ لما ظن أنّ علي بن إسماعيل هو ابن السندي ( حكم بأنّ الراوي عنه علي بن السندي ، وفيه من البعد ما لا يخفى ؛ لأنّ النجاشي ذكر أنّ الراوي علي بن السندي ) (٦) عن محمّد بن عمرو بن سعيد (٧).

وبالجملة : فما وقع في الخلاصة من علي بن السري وفي الاختيار من ابن السدي وتوجيه شيخنا ـ أيّده الله ـ يندفع بما ذكرناه ، غير أن الأثر هيّن بعد ما تقدم من احتمال تصحيف « ثقة ».

والثاني : فيه محمّد بن أبي حمزة ، وقد تكرر القول فيه من اشتراكه‌

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٩٦ / ٢٨.

(٢) في « م » و « رض » : السندي ، وقد تقرأ في « فض » : السيدي ، وما أثبتناه هو الموافق للمصدر ـ راجع رجال الكشي ٢ : ٨٦٠ / ١١١٩.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٤) الفهرست : ١٣١ / ٥٨٢.

(٥) رجال الطوسي : ٥١٠ / ١٠٥.

(٦) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٧) رجال النجاشي : ٣٦٩ / ١٠٠١.

٢٦٩

بين ثقة ، ومهمل ، واحتمال الانصراف للثقة (١) أو الاتحاد (٢). وأمّا النضر فهو ابن سويد كما لا يخفى على الممارس ، والكلام في المعلى بن خنيس لا يضر بالحال.

المتن :

في الأوّل : ظاهر النهي التحريم ( في المذكورات بناء على كونه حقيقة فيه ) (٣) لو صحّ الخبر.

والثاني : يقتضي الجواز على الأمرين ، فالحمل على الكراهة في النهي ممكن لو عمل بالخبرين ، بل كان الوالد قدس‌سره يقول : إنّ النهي يكاد أن يكون حقيقة في الكراهة (٤).

( أمّا حمل الشيخ على الضرورة فهو وإن بعد ربّما قربه أنّ الصاروج على تقدير حمل النهي على الكراهة ) (٥) يقتضي الخبر جواز السجود عليه ، ولا أعلم القائل به ، فربما يؤيد حمل النهي على التحريم. وكان شيخنا قدس‌سره يميل إلى جواز السجود عليه (٦) ؛ للخبر الصحيح المتضمن للسؤال عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد‌

__________________

(١) في « رض » : إلى الثقة.

(٢) راجع ج ١ : ١٤٦ ، ٢٨٩ ، ٣٧٥.

(٣) بدل ما بين القوسين في « رض » : بناء على كونه حقيقة فيه في المذكورات ، وكذا في « م » بنقيصة كلمة « فيه ».

(٤) راجع معالم الأُصول : ٩٤ وفيه : إن استعمال النهي في الكراهة شائع على نحو ما قلناه في الأمر : ٤٨.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٦) المدارك ٣ : ٢٤٤.

٢٧٠

عليه؟ فكتب عليه‌السلام بخطه : « إنّ الماء والنار قد طهّراه » (١) وهذا الخبر قد تكلمت فيه بما لا مزيد عليه في كتاب معاهد التنبيه ، وحاصل الأمر أنّ الخبر لا يخلو من إجمال.

وفي المنتهى : إنّ في الاستدلال بهذه الرواية على الطهارة بالاستحالة رمادا إشكالا من وجهين ، أحدهما : أنّ الماء الذي يحلّ به الجصّ غير مطهّر إجماعا ، الثاني : أنّه حكم بنجاسة الجصّ ثم بتطهيره ، وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال (٢).

واعترض عليه بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ بأنّ المراد بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد ؛ إذ ليس في الخبر أنّ المسجد كان مسقّفا ، وأنّ المراد بالوقد عليه اختلاط تلك الأعيان التي يوقد بها من فوقه.

قال ـ سلّمه الله ـ : ويبقى إشكال آخر وهو أنّ النار إذا طهّرته أوّلا كيف يحكم بتطهير الماء ثانيا؟ إلاّ أن يحمل التطهير على المعنى الشامل للشرعية واللغوية (٣). انتهى.

وللوالد قدس‌سره كلام في الحديث ذكرته في محل آخر ، إلاّ أنّ في آخر الكلام المنقول إشارة إلى ما ذكره الوالد قدس‌سره من إرادة الأعم من الشرعية واللغوية (٤) ، والذي يقتضيه النظر أنّ الجواب المذكور في أعلى المراتب من البعد.

ثم إنّ الرواية تضمنت الوقد بعظام الموتى ، وتنجيس ما تلاقيه إنّما‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٥ / ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٢٨ و ٣٠٤ / ١٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٥٨ أبواب ما يسجد عليه ب ١٠ ح ١.

(٢) المنتهى ١ : ١٧٩.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ١٢٦ و ١٢٧.

(٤) معالم الفقه : ٣٧٤.

٢٧١

يكون مع الرطوبة ، واحتراق الجص لو ظهر بمقتضى النص لا يتحقق كونه رمادا ، والاعتبار في الطهارة بالرماد والدخان ، ولو أريد ( مجرد اتصال الأجزاء من العظام المذكورة ) (١) وأنّ الطهارة إنّما هي للعذرة والعظام نفي إشكال العلاّمة ، فلا بدّ حينئذ أن يقال : إنّ السؤال من جهة إدخال النجاسة المسجد حيث أوقد بالعذرة وعظام الموتى ، فالجواب يتضمن الطهارة باستحالة العذرة رمادا ، غاية الأمر ( أنّ ذكر الماء ) (٢) غير ظاهر الثمرة ، إلاّ أن يكون تقريبا لاستبعاد طهارة النار ، أو يراد التنظيف لضرورة التوجيه.

وعلى كل حال ظاهر الخبر جواز السجود ، حيث كان المسئول عنه هو السجود ، فلو كان الجواب خاليا عن ذلك لما أفاد في الظاهر.

وإذا عرفت هذا مجملا فالخبر الثاني الدال على جواز السجود على القير له مؤيّدات من الأخبار في التهذيب (٣) ، وفي باب الصلاة في السفينة ما يدل على الجواز (٤) ، لكن احتمال الضرورة ممكن.

اللغة :

قال جدّي قدس‌سره في فوائد التهذيب : القفر ضرب من القير. وفي الصحاح : الصاروج النورة وأخلاطها ، فارسي معرب (٥).

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « م » : مجرد الأجزاء من المذكور ، وفي « فض » : مجرد اتصال الأجزاء من المذكور.

(٢) بدل ما بين القوسين في « فض » : ان الماء ذكره ، وفي « م » : ذكره.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٥ / ٨٩٥ و ٢٩٨ / ٩٠٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٦ ح ٦ و ٧.

(٤) انظر الوسائل ٨ : ٤٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٧٣.

(٥) الصحاح ١ : ٣٢٥.

٢٧٢

قوله :

باب السجود على القرطاس فيه كتابة‌

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

فأمّا ما رواه علي بن مهزيار ، قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه‌السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوب (١) عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب : « يجوز ».

أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام في المحمل يسجد (٢) على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه في الخبر الأوّل ضرب من الكراهية ، وقد صرح بذلك في قوله : إنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ، ويكون الخبران محمولين على الجواز ، على أنّ خبر صفوان الجمّال الذي حكى فيه فعل أبي عبد الله عليه‌السلام ليس فيه أنّ القرطاس الذي كان يسجد عليه كان فيه كتابة ، والكراهة إنّما توجهت إلى ما (٣) هذه صفته ، ويجوز أن يكون بلا كتابة فيطابق الخبر الأوّل.

__________________

(١) في الفقيه ١ : ١٧٦ والتهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٠ : المكتوبة.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٣٤ / ١٢٥٨ : سجد.

(٣) في النسخ : من ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٣٥.

٢٧٣

السند :

في الأوّل : ليس فيه ارتياب. والثاني : فيه داود بن فرقد وقد مضى فيه القول وأنّه ثقة (١). والثالث : كالأوّل.

المتن :

نقل بعض الأصحاب الإجماع على جواز السجود على القرطاس (٢) ، والخبر الثاني صريح فيه ، والأوّل لفظ « كره » فيه قد قدّمنا أنّها تستعمل فيما يتناول الحرام ، لكن مع الاشتراك أو التناول المخصص موجودٌ فيها وهو الكتابة كما قاله الشيخ ، غاية الأمر أنّ مع الكتابة يحتمل الكراهة والتحريم ، غير أنّ الاشتراك يبقي الأصل على حاله ، إلاّ أن يقال : إنّ ما دلّ على عدم السجود على (٣) المأكول والملبوس عام فإذا خرج غير المكتوب بقي هو ، وفيه ما لا يخفى.

ويظهر من الشهيد رحمه‌الله في الذكرى عدم تحقق الإجماع ؛ لقوله : وفي النفس من القرطاس شي‌ء من حيث اشتماله على النورة ، إلاّ أن نقول : الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول : جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض (٤). ولجدّي قدس‌سره عليه كلام في الروضة (٥) ذكرناه في حواشيها ، وكذلك المحقّق‌

__________________

(١) راجع ج ٢ : ٣٣٠.

(٢) كما في المسالك ١ : ٢٦ ، الروضة البهيّة ١ : ٢٢٧ ، المدارك ٣ : ٢٤٩.

(٣) في النسخ زيادة : غير ، حذفناها لاستقامة المعنى.

(٤) الذكرى : ١٦٠.

(٥) الروضة البهيّة ١ : ٢٣٠.

٢٧٤

الشيخ علي (١).

والحق أنّ الأخبار حجّة عليه مؤيّدة بدعوى الإجماع.

أمّا استشكال الشهيد رحمه‌الله في الذكرى حكم القراطيس المكتوبة بأنّ أجرام الحبر مشتملة غالبا على شي‌ء من المعادن ، ثم قوله : إلاّ أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم ، ثم قوله : وربّما يخيّل أن لون الحبر عرض والسجود إنّما هو على القرطاس ، وليس بشي‌ء ؛ لأنّ العرض لا يقوم بغير حامله والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون (٢).

فقد يقال عليه : أوّلا : بأنّ ما دلّ على كراهة السجود على المكتوب إمّا أن يحمله على الكراهة الأصولية أو على التحريم ، فإن حمله على الأوّل لا وجه للإشكال ، ولو حمله على التحريم استغنى عن التوجيه ، ولو كان مشتركا أمكن توجيه المنع بما دل على اشتراط غير الملبوس ، إلاّ أن يقال : إنّ الكواغذ غير ملبوسة بالعادة وإن كان أصلها من الملبوسة ، وفيه نوع تأمّل.

هذا إذا لم نعمل بالخبر الأخير ؛ لاحتماله الضرورة من حيث كونه عليه‌السلام في المحمل ، مضافا إلى تضمنه الإيماء فإنّه يشعر بالضرورة. و ( احتمال الإيماء لغير السجود لا يضر بالحال.

ولو قلنا إنّ خبر علي بن مهزيار يتناول بإطلاقه المكتوب زال الإشكال أيضا ) (٣) واحتمال أن يقال : إنّ خبر علي بن مهزيار مكاتبة ، فيه : أن ضرورة هذا لا وجه لها بعد عدالة الراوي والأمن من اشتباه الخط ، نعم‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٢ : ١٦٥.

(٢) الذكرى : ١٦٠.

(٣) ما بين القوسين ليس في « م ».

٢٧٥

ربّما يدّعى أنّ المتبادر من القراطيس كونها من حيث هي ، والمكتوبة أمر آخر.

وأمّا ثانيا : فقوله إنّ العرض لا يقوم ، إلى آخره. إن أراد به ما ذكره الحكماء من استحالة انتقال الأعراض فهو صحيح ، لكن التزامه يقتضي عدم صحة الصلاة على الأرض المشتملة على صبغ من المعادن ، وكذلك غير الأرض ، وأظنّ أنّ التزامه مشكل. وإن أراد أنّ عرض الحبر لا ينفك عن الجرم ، ففيه : أنّه متوجه إلاّ أنّ العرض قد ينتفي في الحبر بغير جرم ، وبتقدير التسليم فقوله : العرض لا يقوم بغير حامله والمداد أجسام ، إلى آخره ، لا يخلو من تسامح.

أمّا ما تخيّله بعض : من أنّ الأحكام المتعلّقة بالذوات لا تنتقل إلى عوارضها كالإنسان المتصف بالنطق لا يتصف به عوارضه ، فالمعدن إذا اتصف بعدم جواز السجود لا يتصف به عوارضه ، ففيه : أنّه بتقدير امتناع انفكاك العرض الذات موجودة.

وبالجملة : إيراد الشكوك مع العمل بالأخبار لا وجه له ، وبدون العمل قد يتحقق الإشكال ، نظرا إلى ما ذكرناه في أثناء الكلام.

اللغة :

القراطيس والكواغد من باب عطف التفسير ( وفي القاموس القرطاس الكاغذ ) (١).

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « م » : والقرطاس قيل مثلث القاف. وهو موجود في القاموس المحيط أيضا ( ج ٢ ص ٢٤٨ ).

٢٧٦

قوله :

باب السجود على شي‌ء ليس عليه سائر البدن‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عقبة ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « كان أبي يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد ».

علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وبريد (١) بن معاوية ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « لا بأس بالمقام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ».

فأمّا ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام أنّه قال : « لا يسجد الرجل على شي‌ء ليس عليه سائر جسده ».

فلا ينافي الخبرين الأوّلين ؛ لأنّ هذا الخبر موافق للعامة ، والوجه فيه التقيّة دون حال الاختيار.

السند‌

في الأوّل : ليس فيه من لم يقدم بيان حاله (٢) إلاّ عبد الرحمن بن‌

__________________

(١) في النسخ : يزيد ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٦٠.

(٢) راجع ج ١ : ٤١ ، ٧٠ ، ٢٩٣ ، ٢٩٨ ، ج ٢ : ١٧٧ ، ج ٣ : ٣٩٨.

٢٧٧

أبي عقبة ، وهو مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال.

والثاني : واضح.

والثالث : فيه محمّد بن يحيى ، والمستفاد من الرجال رواية محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم (١) ، والخزّاز ثقة (٢). أمّا غياث فالشيخ قال : إنّه بتري (٣) ، والنجاشي وثقه (٤) ، وقد مضى عن شيخنا قدس‌سره في الجزء الأوّل (٥) النقل عن الكشي أنّه قال : بأنّه بتري رواية عن غير معلوم ، ولم نقف عليه في الكشي ، وفي الظن رواية محمّد بن يحيى الخثعمي عن غياث في الأخبار ، والشيخ قال في هذا الكتاب : إنّ الخثعمي عامي ، والجميع مضى مفصلا (٦) ، فليراجع.

المتن :

في الأوّل : واضح ، غير أنّ قوله : « جعل حصا » فيه دلالة على أنّ اعتبار مقدار الدرهم لا يشترط فيه اتصال الأجزاء في المسجد ، إلاّ أن يقال : إنّ الخبر من قبيل المجمل ، إذا لم يعلم قدر الحصا ، نعم ربّما دل الحصا على أنّه عليه‌السلام لم يكتف بالمسمّى في السجود ( لكن لا يدل على التعيين كما لا يخفى ) (٧).

__________________

(١) انظر رجال الطوسي : ٤٨٨ / ٢ ، الفهرست : ١٥٤ / ٦٨٣.

(٢) انظر رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٤ ، رجال ابن داود : ١٨٦ / ١٥٣٠ ، خلاصة العلاّمة : ١٥٨ / ١٢٠.

(٣) رجال الطوسي : ١٣٢ / ١.

(٤) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٣.

(٥) راجع ج ٣ : ٢٩٥.

(٦) راجع ج ٢ : ٤٥٦.

(٧) ما بين القوسين ليس في « م ».

٢٧٨

وأمّا الثاني : ففيه دلالة على ما قاله السيد المرتضى رحمه‌الله من جواز السجود على المنسوج من القطن والكتان (١) ، كما ذكره بعض الأصحاب (٢) وإن كان فيه نوع تأمّل ، لاحتمال أن يراد بالنبات من نحو القنّب (٣) الغير المعتاد لبسه ، وعلى تقدير العموم فالتخصيص ممكن لو تم الدليل على المنع.

وأمّا الثالث : فالتقية فيه غير خفية.

اللغة :

الخمرة ـ بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم ـ سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط ، قاله في الصحاح (٤).

قوله :

باب السجود على الثلج‌

أحمد بن محمّد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن السجود على الثلج فقال : « لا تسجد في (٥) السبخة ولا على الثلج ».

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٧٤.

(٢) منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٢٥١ ، الكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٦١ ، البهائي في الحبل المتين : ١٦٩.

(٣) نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتّل حبالا ، وله حبّ يسمى الشهدانج. المصباح المنير : ٥١٧.

(٤) الصحاح ٢ : ٦٤٩.

(٥) في الاستبصار ١ : ٣٣٦ : على.

٢٧٩

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام قلت له : إني أخرج في هذا الوجه وربّما لم يكن موضع أصلّي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ فقال : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه ».

فالوجه في هذا الخبر حال الضرورة حسب ما قدمناه في الخبر الأوّل ، وبيّنه أيضا (١) خبر منصور بن حازم ، وقد قدمناه فيما مضى.

السند‌

في الأوّل : فيه معمّر بن خلاّد ، وهو ثقة. والثاني : فيه داود الصرمي ، وقد مضى عن قريب أنّه مهمل (٢).

المتن :

في الأوّل : قد يدل بمعونة ذكر السبخة على الكراهة في الثلج ؛ إذ المشهور بين الأصحاب المتأخرين الكراهة في السبخة (٣) ، وإن كان يظهر من الصدوق في الفقيه المنع من السبخة (٤).

والخبر الدال على الجواز موثق سماعة فيما نقل (٥). وفي خبر أبي بصير حين سأل عن كراهة الصلاة في السبخة جاء الجواب : « إنّ الجبهة‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٣٦ زيادة : في.

(٢) راجع ص ٢٥٨.

(٣) كما في المنتهى ١ : ٢٥٣.

(٤) الفقيه ١ : ١٥٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٢٢١ / ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٢ أبواب مكان المصلي ب ٢٠ ح ٨.

٢٨٠