إستقصاء الإعتبار - ج ٥

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار - ج ٥

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-177
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٣٩٣

في كتاب الرجال أنّ كنيته أبو إسماعيل السراج عن النجاشي (١) ، لكن في كتاب بعض المعاصرين الجامعين للرجال رأيت فيه الكنية نقلا عن النجاشي (٢) ، ولو لا ظنّ أنّ الزيادة من تصرفه لكان الوثوق بأنّه الأخ لحماد ابن عثمان الموصوف بالثقة حاصلا ، ولم يحضرني الآن نسخة النجاشي فينبغي المراجعة (٣).

وأمّا هارون بن خارجة ففي النجاشي ذكره مفردا ووثّقه (٤) ، والشيخ ذكر في أصحاب الصادق عليه‌السلام من كتابه هارون بن خارجة الأنصاري ( مهملا (٥) ، وفيهم أيضا هارون بن خارجة ) (٦) الصيرفي مهملا (٧).

وفي الفهرست : هارون بن خارجة له كتاب ـ إلى أن قال ـ إنّ الراوي عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ، ولم يوثقه (٨) ، والنجاشي ذكر أنّ الراوي عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان (٩) ، والظاهر من الشيخ كما ترى التعدد لكن إثبات التعدد من الشيخ مشكل ، غير أنّ ذكر الأنصاري والصيرفي يؤذن بالتعدد ، وغير بعيد الجمع ؛ لأنّ الأنصاري لا ينافي كونه صيرفيا.

وبالجملة : فالأمر لا يخلو من ارتياب ؛ لاحتمال الاشتراك ، وإن كان‌

__________________

(١) منهج المقال : ٢٠٨.

(٢) القهپائي في مجمع الرجال ٤ : ٢٦.

(٣) رجال النجاشي : ١٤٣ / ٣٧١. والكنية فيه غير مذكورة.

(٤) رجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٦.

(٥) رجال الطوسي : ٣٢٨ / ٤.

(٦) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٧) رجال الطوسي : ٣٢٨ / ٢.

(٨) الفهرست : ١٧٦ / ٧٧٥.

(٩) رجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٦.

٢٤١

في المقام هيّن الأثر ، لكن في غيره تظهر ثمرته.

المتن :

في الأوّل : قد قدمنا فيه كلاما من جهة الجبهة واليدين (١) ويبقى (٢) هنا بيان ما لا بدّ منه في الركبتين والإبهامين ، فالذي يقتضيه الخبر وجوب السجود على الركبتين ، لكن في خبر زرارة المذكور في التهذيب صحيحا في ذكر الركوع : « وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة » الحديث (٣). وهو كما ترى محتمل من جهة قوله : « عين الركبة » أن يراد بالعين نفس الركبة ، وحينئذ يفيد أنّ الركبة أسفل من المتعارف منها ، لأنّ تبليغ الأصابع إلى العين يقتضي ذلك ، فلا بدّ في السجود من عدم زيادة مدّ الرجل إلى وراء لئلاّ تخرج عن الوضع الواجب.

ويحتمل أن يراد بالعين غير الركبة فتكون الركبة فوق العين ، وحينئذ لا بدّ من زيادة مدّ الرجل إلى وراء ليتحقّق وضع الركبة. ولعلّ الاحتمال الثاني له نوع قرب.

أمّا ما وقع في كلام بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ من أنّ « بلّغ » في خبر زرارة بالعين المهملة وأنّ غير ذلك تصحيف (٤) ، فلا يخلو من غرابة كما يعلم ممّا كتبناه في مواضع منها في فوائد التهذيب.

وأمّا الإبهامان : فالخبر المبحوث عنه كما ترى تضمّن ذلك ، وفي‌

__________________

(١) في ص ٢٣٠ ـ ٢٣٢.

(٢) في « رض » : وينبغي.

(٣) التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

(٤) البهائي في الحبل المتين : ٢١٣.

٢٤٢

خبر حمّاد بن عيسى المشهور أنّه عليه‌السلام سجد على ثمانية أعظم وعدّ منها الراوي : أنامل إبهامي الرجلين ، وقال عنه عليه‌السلام أنّه قال : « سبع منها فرض » وعدّها عليه‌السلام إلى أن قال : « والإبهامان » (١).

وقد يظن حمل مطلق هذا الخبر المبحوث عنه على مقيد ذلك ، فيراد بالإبهامين أناملهما.

ولا يبعد أن يقال : إنّ حمادا روى ما رأى ، وسجوده عليه‌السلام على الأنامل إمّا لكونه أحد جزئيات الفعل وإمّا لتعيّنه ، ومع الاحتمال لا يتقيد به الخبر المبحوث عنه ، ويؤيّده ما نقله حمّاد عنه عليه‌السلام أنّه ذكر الإبهامين في عدّ ( الفروض ، فلو ) (٢) كانت الأنامل معتبرة لذكرها ، على أنّه يحتمل أن يكون وضع الأنامل لكونه أفضل ، والاحتياط مطلوب.

وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من وجه ، غير أنّ الرواية كما ترى تدل على أنّه رآه وهو ساجد ولم يعلم أنّ الوضع قبل الذكر الواجب (٣) أو بعده أو في أثنائه ، وعلى التقديرين الأوّلين إنّما يحتاج إلى التأويل بعد إثبات استحباب البقاء على هيئة الواجب إلى أن يرفع من السجود ، أمّا التقدير الأخير فالحمل على الضرورة يتعيّن ، وعلى جميع التقادير يمكن الحمل على الضرورة أيضا ، لكن يتفاوت بالنسبة إلى الواجب وغيره. فليتأمّل.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ / ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٢) بدل ما بين القوسين في « م » : الفرض ولو.

(٣) ليس في « فض ».

٢٤٣

قوله :

باب النفخ في موضع السجود في حال الصلاة‌

الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن رجل من بني عجل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المكان يكون عليه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود؟ فقال : « لا بأس ».

فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن الفضل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : « لا ».

فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر ، ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا كان ممّا يتأذّى به قوم.

يدل على ذلك :

ما رواه أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا ».

السند‌

في الأوّل : فيه الإرسال.

والثاني : ذكر شيخنا قدس‌سره في فوائده على الكتاب أنّ الشيخ في التهذيب روى قبل هذه الرواية رواية عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، ثم قال بعدها : محمّد ، عن الفضل ، عن حمّاد بن عيسى (١) ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢٢١ و ١٢٢٢ ، الوسائل ٦ : ٣٥٠ أبواب السجود ب ٧ ح ١.

٢٤٤

ومعلوم أنّ محمّدا هو ابن إسماعيل ، وهذا هو الصواب ، وذكر محمّد بن علي بن محبوب من غلط الناسخ.

والأمر كما قال قدس‌سره من جهة التهذيب في زيادات الصلاة ؛ إلاّ أنّه ربّما يقال : إنّ في الرجال الفضل بن إسماعيل الكندي يروي عنه محمّد بن علي بن محبوب كما في الفهرست (١) ؛ فلا يبعد أن يكون الفضل هذا ولا يتعين كونه ابن شاذان.

ويمكن الجواب عنه : بأنّ ما وقع في الفهرست موهوم ؛ لأنّ النجاشي ذكر الفضل بن إسماعيل وأنّ الراوي لكتابة محمّد بن علي بن أيوب (٢) ، فما في الفهرست إمّا من قلم الشيخ أو الناسخ ، واحتمال كون ما في النجاشي سهوا بعيد ، ويؤيّد البعد ما وقع في التهذيب (٣).

والعجب من شيخنا ـ أيّده الله ـ حيث لم يتعرض في كتاب الرجال لما وقع في الفهرست والنجاشي من الاختلاف فيما ذكرناه من جهة الراوي عن الفضل بن إسماعيل (٤).

[ والثالث ] (٥) : أبو إسحاق فيه هو ثعلبة بن ميمون ؛ لأنّ الراوي عنه في الرجال الحجال (٦). وأبو بكر الحضرمي تكرر القول فيه (٧) كثعلبة (٨)

__________________

(١) الفهرست : ١٢٥ / ٥٥٤.

(٢) رجال النجاشي : ٣٠٦ / ٨٣٨.

(٣) راجع ص ٢٤٤.

(٤) منهج المقال : ٢٥٩.

(٥) في النسخ : الثاني ، والصواب ما أثبتناه.

(٦) انظر رجال النجاشي : ١١٧ / ٣٠٢.

(٧) راجع ج ٢ : ٩٤ ، ٢٨٤.

(٨) راجع ج ١ : ٤١٠.

٢٤٥

والحجال (١).

المتن :

في الخبرين ظاهر غير أنّ الإيذاء في [ الثالث ] (٢) قد يستغرب ، ولو صحّ الخبر دلّ على مطلق الإيذاء والعموم لكل أحد.

وفي الفقيه : ولا تنفخ في موضع سجودك ، فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة ، فإنّه يكره ثلاث نفخات : في موضع السجود ، وعلى الرّقى ، وعلى طعام الحار (٣). وظاهر قوله : يكره إرادة الكراهة الأصولية بمعونة ذكر الأمرين.

وما عساه يقال : إنّ النفخ لو تضمن حرفين يلزم الإبطال بتقدير التعمد ؛ لأنّه صرّح بأنّ من أنّ في صلاته فقد تكلم (٤) ، وهو يدل على أنّ الكلام لا يشترط فيه الصدق عرفا حيث لم يثبت اللغة والشرع ، أو أنّه في اللغة ثابت عنده ، والفرق بين الأنين وبين النفخ غير واضح ، إلاّ من جهة الرواية المروية في الأنين في التهذيب (٥) ، والسند غير سليم ؛ لاشتماله على طلحة بن زيد (٦) ومحمّد بن يحيى المشترك (٧). لكن إيراد مضمونها من‌

__________________

(١) راجع ج ٤ : ٣٠٤.

(٢) في النسخ : الثاني ، والصواب ما أثبتناه.

(٣) الفقيه ١ : ١٩٨ / ٩١٧.

(٤) الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٢٩.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٠ / ١٣٥٦ ، الوسائل ٧ : ٢٨١ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٤.

(٦) في « فض » و « م » : يزيد ، والصواب ما أثبتناه. وهو أبو الخزرج النهدي الشامي الخزري ، عامي المذهب كما في رجال النجاشي : ٢٠٧ / ٥٥٠ ، والفهرست : ٨٦ / ٣٦٢ ، وبتري كما في رجال الطوسي : ١٢٦ / ٣.

(٧) انظر هداية المحدثين : ٢٥٨.

٢٤٦

الصدوق (١) يؤيّد اعتبارها ، وربما يستفاد حينئذ أنّ مجرد النطق بحرفين كلام ، فليتأمّل.

وفي المنتهى قال العلاّمة : لو نفخ موضع السجود تبطل مع حصول الحرفين ، ونقل الخلاف عن بعض العامة (٢) ، وظاهره عدم الخلاف عندنا.

واعترض عليه بعض الأصحاب : بأنّه لا يسمّى في العرف كلاما (٣) ، وأيّده بجواز التنحنح مطلقا الوارد في خبر عمّار عن الصادق عليه‌السلام ، وقد سأله عن الرجل يسمع صوتا على الباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع الجارية ، فقال : « لا بأس » (٤) وفي البين كلام يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى (٥).

ومن هنا يعلم ما ذكره بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ من قوله بعد ذكر الخبر الأوّل : إنّه محمول على الكراهة. ومعلوم أنّ ذلك بشرط عدم اشتمال النفخ على حرفين (٦). فإنّ المعلومية المذكورة تدل على عدم الارتياب في إبطال الحرفين مطلقا ، مع أنّ البحث فيه واسع المجال ، واعتقاده البطلان لا يفيد المعلومية.

قوله :

باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع‌

أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٢.

(٢) المنتهى ١ : ٣٠٩.

(٣) مجمع الفائدة ٣ : ٥٧.

(٤) الفقيه ١ : ٢٤٢ / ١٠٧٧ ، الوسائل ٧ : ٢٥٥ أبواب قواطع الصلاة ب ٩ ح ٤.

(٥) انظر ج ٦ : ٤١٨ ـ ٤٢٠.

(٦) البهائي في الحبل المتين : ٢٤٣.

٢٤٧

الحضرمي ، عن الحسن بن حمّاد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، قال : « ارفع رأسك ثم ضعه ».

فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا وضعت جبهتك على نبكة (١) فلا ترفعها ولكن جرّها على الأرض ».

محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن حسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : أضع وجهي للسجود ( فيقع وجهي ) (٢) على حجر أو على موضع مرتفع ، أحوّل وجهي إلى مكان مستو؟ قال : « نعم جرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه ».

أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى (٣) فلا يمكّن جبهته من الأرض ، قال : « يحرك جبهته حتى يمكّن ( فينحي الحصى ) (٤) عن جبهته ولا يرفع رأسه ».

فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على الحالة التي يتمكن الإنسان من أن يضع جبهته مستويا من غير أن يرفع رأسه ، لأنّه إذا رفع رأسه يكون قد زاد سجدة في الصلاة ، وذلك لا يجوز ، والخبر الأوّل محمول على حال الاضطرار التي لا يتأتّى ذلك إلاّ مع رفع الرأس.

__________________

(١) النبكة بالتحريك وقد تسكن الباء : الأرض التي فيها صعود ونزول ـ مجمع البحرين ٥ : ٢٩٥ ( نبك ).

(٢) في « م » : فتقع جبهتي.

(٣) في « رض » : الجص.

(٤) في « رض » : فيتنحى الجص.

٢٤٨

السند :

في الأوّل : فيه أبو مالك الحضرمي وهو الضحّاك الموثق من النجاشي مرّتين (١). ومعاوية بن حكيم مضى القول فيه أنّ النجاشي وثّقه من غير ذكر الفطحية (٢) ، والكشي ذكرها (٣). وربما يستبعد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم ، مع أنّ الشيخ قال في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام : إنّ الراوي عنه الصفار (٤) ، وكذلك النجاشي (٥) [ وليس في محلّه ] (٦) لإمكان الجواب بعدم بعد المرتبة كثيرا. والحسن بن حماد هو الموجود فيما وقفت عليه من النسخة ، وفي التهذيب الحسين بن حماد (٧) ، وكلاهما في الرجال ، ولا يزيدان عن الإهمال (٨).

والثاني : واضح بعد ما كرّرنا القول فيه (٩). وكذلك الثالث (١٠) ، والحسين بن حمّاد قد عرفت حاله.

والرابع : كما ترى هو الموجود فيما نقلت منه ، وفي التهذيب رواه‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٠٥ / ٥٤٦.

(٢) راجع ج ١ : ١٥٢ ، وهو في رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢.

(٤) رجال الطوسي : ٥١٥ / ١٣٣.

(٥) رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨ ، ولكن لم يذكر فيه أنّ الراوي عنه الصفار.

(٦) أضفناه لاستقامة المتن.

(٧) التهذيب ٢ : ٣٠٢ / ١٢١٩ ، الوسائل ٦ : ٣٥٤ أبواب السجود ب ٨ ح ٤.

(٨) انظر رجال النجاشي : ٥٥ / ١٢٤ ، رجال الطوسي : ١٦٨ / ٤٦ ـ ٤٧ و ١٦٩ / ٦٧.

(٩) راجع ج ١ : ٤٦ ـ ٥٣ ، ١٤٧ ، ١٥٢ ، ٣٤١.

(١٠) راجع ج ١ : ٦٠ ، ٦٤ ، ٩٥ ، ٩٧.

٢٤٩

عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام (١). ولا يبعد أن يكون ما هنا سهو قلم.

المتن :

يتوقف الكلام فيه على مقدمة ، وهي أنّ المذكور في عبارات جماعة من المتأخرين اغتفار ارتفاع مسجد المصلّي عن موقفه بمقدار لبنة (٢) ، بل قيل : إنّه مشهور بين الأصحاب (٣) ، وادعى بعض عدم ظهور الخلاف ، وأُيّد بالأصل والأوامر المطلقة (٤).

وفي زيادات التهذيب روى الشيخ بطريق فيه النهدي ما يدل على أنّ قدر اللبنة لا بأس به (٥) ، لكن في السند كلام ، والمتن فيه نوع اشتباه. ولعلّ الشهرة تؤيّده إن كانت من المتقدّمين.

وروى الشيخ في التهذيب في غير الزيادات عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال : « لا ، وليكن مستويا » (٦) وهو يدل على المساواة ظاهرا.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٧٠ ، الوسائل ٦ : ٣٥٣ أبواب السجود ب ٨ ح ٣.

(٢) منهم المحقّق في الشرائع ١ : ٨٦ ، الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٩٨ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٣١.

(٣) كما في الحبل المتين : ٢٤٣.

(٤) كما في مجمع الفائدة ٢ : ١٣١ ـ ١٣٢.

(٥) التهذيب ٢ : ٣١٣ / ١٢٧١ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب السجود ب ١١ ح ١.

(٦) التهذيب ٢ : ٨٥ / ٣١٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٧ أبواب السجود ب ١٠ ح ١.

٢٥٠

وقول بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ : إنّ الظاهر كون مراده عليه‌السلام مساواة موضع الجبهة ، على معنى أن يكون خاليا من الارتفاع والانخفاض (١). فيه : أنّه خلاف الظاهر كما ذكرناه في حواشي التهذيب ، غير أنّ التأويل بما ذكر ممكن ، ولو حمل على الاستحباب أمكن على تقدير ثبوت الحكم الأوّل.

إذا عرفت هذا فالأوّل من الأخبار يدل على أنّ من تقع جبهته على الموضع المرتفع يرفع رأسه ثم يضعه ، وهذا كما ترى يتناول ( المرتفع قدر اللبنة وما زاد ، وعلى تقدير قدر اللبنة ) (٢) قد يشكل الرفع باستلزامه زيادة السجود ، فلا بدّ من حمله على الزائد عنها.

كما أنّ الثاني المتضمن لأنّ من وضع جبهته على النبكة لا يرفع جبهته بل يجرّها لا بدّ من حمله على ما يتحقق به السجود أوّلا.

والثالث : كذلك ، والرابع نحوه ، غير أنّ الظاهر من الأخبار لا يعطي هذا إلاّ بتكلف ، ولو لا ظن عدم القائل بخلاف ما نقلناه لأمكن حمل ما دل على جرّ الجبهة على الاستحباب ، وما دل على النهي على الكراهة.

أمّا حمل الشيخ فالذي يظهر عدم تماميته بناء على ما ادعاه بعض المتأخرين من الشهرة ، بل عدم الخلاف (٣) ، لأنّ التمكن وعدمه إن كان مع تحقق السجود فالعبارة لا تدل عليه ، وإن كان مطلقا فكذلك. والتعليل من الشيخ بزيادة السجود يقتضي عدم اعتبار ما قاله ( المتأخرون.

__________________

(١) البهائي في الحبل المتين : ٢٤٣.

(٢) في « رض » بدل ما بين القوسين : المرتفع ظ قدر اللبنة.

(٣) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٣١ ـ ١٣٢.

٢٥١

وقد حكى بعض محققي ) (١) المتأخرين رحمه‌الله عن بعض الأصحاب أنّهم كما أوجبوا عدم العلو بالمقدار المذكور أوجبوا عدم الانخفاض (٢) ، ثم إنّه تكلم في المستند بما هو متوجه ، غير أنّه ردّ رواية عبد الله بن سنان الدالة على المساواة بالحسن ، ولا يظهر وجهه من التهذيب ، والاحتياط في المقام مطلوب.

ولا يخفى أنّ مفاد ظاهر الأخبار المتضمنة للجرّ يتناول ما إذا سبق بعض أجزاء الجبهة إلى الأرض قبل أن تنتقل جميع الجبهة عن المرتفع ، كما يتناول إذا لم يسبق جزء من الجبهة مع الانتقال عن المرتفع. ولو أريد بالرفع في الأخبار المعنى الثاني كان خلاف الظاهر ، ولو أريد به عدم الخروج عن مساواة العالي إلى الزائد علوا بقي الحكم في تقدير المساواة مع اتصال الجزء ، وعلى تقدير كون الاعتبار بصدق السجود وعدمه يشكل ما يقتضيه ظاهر الأخبار من قوله « جرّ وجهك على الأرض » فينبغي التأمّل في هذا.

والعجب من بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّه اكتفى بالإجمال في بيان الأخبار حيث قال : ويمكن الجمع بحمل الأخبار ـ يعني ما دل على الرفع ـ على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع الجبهة عليه ، لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة ، وما دل على الجرّ يحمل على ما لم يبلغ ذلك القدر (٣). وأنت خبير بما في هذا من الإجمال ، مضافا إلى أنّ السجود الشرعي إن اعتبر فيه ما يصح السجود عليه لزم أنّه لو حصل على‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « م ».

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ٢٤٣.

٢٥٢

ما لا يصح عليه السجود لا يضر الارتفاع وإن كان على أقل من لبنة ، وإن لم يعتبر لزم أنّه لو حصل الهويّ إلى أقل من لبنة لا يصح الارتفاع لزيادة السجود ، فليتأمّل.

اللغة :

في الصحاح : النبكة التلّ الصغير ، النباك التلال الصغار ، ومكان نابك أي مرتفع (١). وقيل : النبكة أكمة محدّدة الرأس (٢) ( وفي القاموس : النبكة ـ محركة وتسكن ـ أكمة محدّدة الرأس وربما كانت حمراء ، وأرض فيها صعود وهبوط ، والتلّ الصغير (٣) ، وفيه : الأكمة ـ محركة ـ التل (٤) ) (٥).

قوله :

باب السجود على القطن والكتان‌

أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا تسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، إلاّ القطن والكتان ».

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ، قلت له : أسجد على الزفت‌

__________________

(١) الصحاح ٤ : ١٦١٢.

(٢) كما في الحبل المتين : ٢٤٣.

(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٣١.

(٤) القاموس المحيط ٤ : ٧٦.

(٥) ما بين القوسين ليس في « م ».

٢٥٣

ـ يعني القير ـ؟ فقال : « لا ، ولا على الكرسف (١) ، ولا على الصوف ، ولا على شي‌ء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شي‌ء من ثمار الأرض ، ولا على شي‌ء من الرياش ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليه‌السلام وأنا أصلّي على الطبري وقد ألقيت شيئا عليه أسجد عليه ، فقال لي : « مالك لا تسجد عليه ، أليس هو من نبات الأرض؟! ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال التقية ، يدل على ذلك :

ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : « لا بأس إذا كان في حال تقية ».

سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب (٢) بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسجد على المسح ، فقال : « إذا كان في تقيّة فلا بأس ».

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام ، هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال : « جائز ».

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٢ : ولا على الثوب من الكرسف.

(٢) في « فض » : وهيب.

٢٥٤

فالمعنى في هذا الخبر أنّه يجوز السجود على هذين الجنسين إذا لم يكن هناك تقية بشرط أن تحصل ضرورة أخرى من حرّ أو برد وما يجري مجراهما ، ولم يقل إنّه يجوز ذلك من غير تقية ولا ما يقوم مقامها ، يدل على ذلك :

ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أسجد على الثلج؟ فقال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا ».

أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن (١) أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن عتيبة (٢) بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ وأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي وأسجد عليه ، فقال : « نعم ، ليس به بأس ».

الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع؟ قال : « تسجد على بعض ثوبك » قلت : ليس كل ثوب يمكنني أن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨ : عن.

(٢) في « م » و « رض » : عتبة ، وفي التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٩ والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨ : عيينة ، وهو مذكور في الرجال بالعناوين الثلاثة والظاهر الاتحاد ، راجع رجال الكشي ٢ : ٧٠٦ / ٧٥٧ ( وفيه : عقبة ) ، ٧٤٢ / ٨٣٢ ، رجال النجاشي : ٣٠٢ / ٨٢٥ ، رجال الطوسي : ٢٦٢ / ٦٤٢ ، ٦٤٤ ، ٦٤٩ ، الفهرست : ١٢٢ / ٥٤٣.

٢٥٥

أسجد على طرفه ولا على ذيله ، قال : « أسجد على ظهر كفّك ، فإنّها أحد المساجد ».

أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم ابن الفضيل قال : قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ، قال : « لا بأس به ».

عنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يسجد على كمّه ليقيه من أذى الحرّ أو البرد ، أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ، فقال : « لا بأس ».

عنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام : هل يسجد الرجل على الثوب يقي به وجهه من الحرّ والبرد ، ومن الشي‌ء يكره السجود عليه؟ فقال : « نعم ، لا بأس ».

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين ابن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إليّ : « ذلك جائز ».

فلا ينافي ما جمعنا عليه الأخبار الأوّلة ، لأنّه يجوز أن يكون إنّما أجاب (١) مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة دون ذلك من حرّ أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٣ : أجاز.

٢٥٦

السند :

في الأوّل : فيه مع محمّد بن خالد : القاسم بن عروة ، وقد مضى القول في الرجلين (١) ، والفضل لا ارتياب فيه بعد ما أسلفناه في حريز بن عبد الله ، حيث إنّ أبا العباس استأذن لحريز على أبي عبد الله عليه‌السلام فأبى عليه‌السلام ـ إلى أن قال لأبي العباس ـ : « ويحك إنّ حريزا جرّد السيف » إلى آخره (٢).

والثاني : حسن بإبراهيم.

والثالث : فيه ياسر الخادم ، وحاله لا يزيد على كونه خادما للرضا عليه‌السلام ، وهي لا تفيد المدح المعتدّ به في الرجال ، وثبوت كونه خادما يستفاد من جزم النجاشي به حيث نقله من غير توقف (٣). أمّا أحمد بن إسحاق ففيه كلام يعرف من كتاب شيخنا ـ أيّده الله ـ في الرجال (٤).

والحاصل (٥) أنّ الشيخ في رجال الهادي عليه‌السلام من كتابه ذكر أحمد بن إسحاق الرازي ووثقه (٦) ، والعلاّمة ذكر أحمد بن إسحاق الأشعري ووثقه (٧) ، والنجاشي لم يوثّقه على ما رأينا من النسخ (٨) ، وفي الكشي‌

__________________

(١) راجع ج ١ : ٩٥ و ٤٣٩.

(٢) راجع ج ١ : ٥٦.

(٣) رجال النجاشي : ٤٥٣ / ١٢٢٨.

(٤) منهج المقال : ٣١.

(٥) في « فض » : والحال.

(٦) رجال الطوسي : ٤١٠ / ١٤.

(٧) خلاصة العلاّمة : ١٥ / ٨.

(٨) رجال النجاشي : ٩١ / ٢٢٥.

٢٥٧

روايات لا يسع ذكرها المقام (١).

والرابع : لا ارتياب فيه.

والخامس : فيه وهيب (٢) بن حفص ، وفي النجاشي إنّه واقفي ثقة (٣) ، وفي النجاشي وهيب (٤) بن حفص ـ أيضا ـ النحاس وهو مهمل (٥) ، لكن المراد الأوّل ، لأنّ الراوي عنه في الفهرست محمّد بن الحسين (٦). وأبو بصير معلوم الحال بما تكرر من المقال (٧).

والسادس : فيه داود الصرمي ، وهو مهمل في الرجال (٨).

والسابع : فيه محمّد بن عبد الحميد ، وقد قدمنا ( احتمال عدم ) (٩) توثيقه من النجاشي ، لأنّ عبارته (١٠) غير صريحة ، بل محتملة لكون التوثيق لأبيه كما ذكره جدي قدس‌سره وقد قدمنا بعده (١١). والإرسال فيه واضح.

والثامن : فيه مثنّى الحنّاط ، وقد ورد فيه أنّه لا بأس به ، والقائل علي ابن الحسن بن فضال ، بنقل محمّد بن مسعود في الكشي (١٢). وأمّا عتيبة‌

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٨٣١ / ١٠٥١ ـ ١٠٥٣.

(٢) في « م » : وهب.

(٣) رجال النجاشي : ٤٣١ / ١١٥٩.

(٤) في « م » : وهب.

(٥) رجال النجاشي : ٤٣١ / ١١٦٠.

(٦) الفهرست : ١٧٣ / ٧٦٨.

(٧) راجع ج ١ : ٧٣ ، ١٣٠.

(٨) انظر رجال النجاشي : ١٦١ / ٤٢٥ ، رجال ابن داود : ٩١ / ٥٩٦.

(٩) في « رض » : عدم احتمال.

(١٠) في « فض » زيادة : توهم.

(١١) راجع ج ١ : ٢١٢ وج ٣ : ١١١.

(١٢) رجال الكشي ٢ : ٦٢٩ / ٦٢٣.

٢٥٨

فهو بضم العين والتاء المثناة الفوقانية على ما في الخلاصة (١) ، وقد وثّقه النجاشي قائلا : إنّه ابن ميمون (٢) ، وفي رجال الصادق عليه‌السلام من كتاب الشيخ عتيبة بن عبد الرحمن بيّاع القصب مهملا (٣) ، وفيهم عتيبة بن ميمون البجليّ مولاهم القصباني مهملا (٤).

ومع التغاير يشكل الحال ، لكن قد قدّمنا من أمر الشيخ اضطرابه في الرجال (٥).

والتاسع : فيه القاسم بن محمّد ، وهو الجوهري ، وعلي بن أبي حمزة البطائني ؛ وأبو بصير وهو الضعيف هنا ، لرواية علي بن أبي حمزة عنه.

والعاشر : فيه أنّ القاسم بن الفضيل مذكور في رجال الصادق عليه‌السلام مهملا ، بصورة ابن الفضيل مولى بني سعد كوفي (٦). وفي النجاشي : ابن الفضيل بن يسار النهدي البصري أبو محمّد ثقة ، روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، له كتاب يرويه فضالة بن أيوّب (٧). وفي رجال الصادق عليه‌السلام من كتاب الشيخ : ابن فضيل بن يسار البصري مهملا (٨).

والحادي عشر : فيه عباد بن سليمان ، وفي الرجال عباد بن سليمان ،

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ١٣١ / ٢٠.

(٢) رجال النجاشي : ٣٠٢ / ٨٢٥ ولكن فيه : عيينة.

(٣) رجال الطوسي : ٢٦٢ / ٦٤٢.

(٤) رجال الطوسي : ٢٦٢ / ٦٤٤.

(٥) راجع ج ١ : ١١٠ ، ٤٠٧ وج ٣ : ٢٨.

(٦) رجال الطوسي : ٢٧٣ / ٤.

(٧) رجال النجاشي : ٣١٣ / ٨٥٦ وفيه : له كتاب يرويه محمّد بن أبي عمير.

(٨) رجال الطوسي : ٢٧٤ / ١٧.

٢٥٩

يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد في النجاشي (١) ، وهو مهمل. والشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمة عليهم‌السلام قال : عبّاد بن سليمان يروي عن محمّد بن سليمان الديلمي روى عنه الصفار (٢). ولا يخفى بعد المرتبة التي ذكرها النجاشي والتي في كتاب الشيخ ، إلاّ أنّ الجمع ممكن ، وأظن في كلام الشيخ نوع تأمّل ، كما أنّ في جعله ممّن لم يرو خفاء.

ثم إنّ السند كما ترى ضمير « عنه » فيه لأحمد بن محمّد ، والظاهر منه ابن عيسى ، فيكون الراوي عن عباد. والصفار يروي عن أحمد ، ولا مانع منه ، إلاّ أنّ هذا يؤيّد عدم تعين الواسطة بين أحمد بن محمّد وعباد كما في النجاشي.

و (٣) محمّد بن القاسم فيه ثقة.

وأحمد بن عمر مشترك بين ثقة بلا ارتياب وهو الحلبي ، وبين من فيه ارتياب وهو الحلاّل (٤) ، وقد بيّنّا وجهه فيما مضى مفصلا (٥).

والثاني عشر (٦) : فيه عبّاد واحتمال الإرسال قد يدفعه أنّ الظاهر من الخبر سماع محمّد بن القاسم من الإمام عليه‌السلام ، إلاّ أنّ غيره في حيّز الإمكان ، والأمر سهل.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٩٣ / ٧٩٢.

(٢) رجال الطوسي : ٤٨٤ / ٤٣.

(٣) في النسخ زيادة : والثاني عشر.

(٤) انظر هداية المحدثين : ١٧٣ و ١٧٤.

(٥) راجع ج ٤ : ٢٠٧.

(٦) في النسخ : والثالث عشر ، والصواب ما أثبتناه.

٢٦٠