إستقصاء الإعتبار - ج ٥

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار - ج ٥

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-177
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٣٩٣

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال : « لا بأس أن لا يحرك لسانه ، يتوهم توهّما ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يصلّي خلف من لا يقتدى به جاز أن يقرأ مع نفسه مثل حديث النفس.

يدلّ على ذلك :

ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يجزؤك من القراءة معهم مثل حديث النفس ».

السند‌

في الأوّل : حسن.

والثاني : صحيح على ما تقدّم (١) ؛ لأنّ الطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيى في المشيخة من لا يرتاب فيه من عاصرناه (٢) وغيرهم من المصطلحين على الحديث الصحيح (٣).

وكذلك الثالث.

__________________

(١) راجع ج ١ : ٦٥ ، ج ٢ : ١٤٦ ، ج ٣ : ١٦ ـ ١٧.

(٢) كصاحب منهج المقال : ٤٠٧.

(٣) كالعلاّمة في الخلاصة : ٢٧٦.

١٨١

والرابع : فيه الإرسال ، أمّا محمّد بن أبي حمزة فقد مضى أنّ الظاهر كونه الثمالي (١) ، واحتمال التيملي المذكور في رجال الصادق عليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملا (٢) ، بعيد ، مع احتمال الاتحاد ، غير أنّ الرواية هنا عن يعقوب بن يزيد عنه ، وفي الرجال أنّ الراوي عنه محمّد بن أبي عمير في النجاشي (٣) والفهرست (٤) ؛ وفي الظن أنّ رواية يعقوب بن يزيد عنه بعيدة ، والأمر سهل بعد الإرسال.

المتن :

في الأوّل ظاهر الدلالة ، وكأنّ الظاهر أنّ المراد في الإخفات ؛ لاعتبار الزيادة في الجهر على المشهور ، والرواية وإن كانت عامة فهي دالّة على القراءة في الصلاة للدخول في العموم ، ولا يخفى أنّ قوله : « إلاّ ما أسمع نفسه » في تقدير ما أسمع الإنسان نفسه.

والثاني : كما ترى يدل على الاكتفاء بسماع الهمهمة ، فيقيّد الأوّل به ، وحينئذ يفيد الخبر الاكتفاء في الإخفات بسماع الهمهمة ، ولم أجد من صرّح في تفسير إسماع الإنسان نفسه في الإخفات بالهمهمة ، كما ذكرته في حواشي التهذيب أيضا ، وقد قدّمنا (٥) عن قريب كلاما في الجهر والإخفات ، حيث ذكر الشيخ هناك الجهر في الصلاة.

ويمكن أن يقال هنا : إنّ الخبر الأوّل والثاني يتناولان الجهريّة‌

__________________

(١) راجع ج ١ : ١٤٦.

(٢) رجال الطوسي : ٣٠٦ / ٤١٧.

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٨ / ٩٦١.

(٤) الفهرست : ١٤٨ / ٦٣٠.

(٥) في ص : ١٠٠.

١٨٢

ويؤيّدان الاستحباب السابق نقله ، ويكون الخبر الثالث محمولا على الإخفاتيّة بيانا لأقلّ مراتبه ، إلاّ أنّ المعروف من الأصحاب المتأخّرين خلاف ذلك ؛ والحمل على التقية كما ذكره الشيخ له وجه وإن بَعُد.

وذكر بعض محقّقي المتأخّرين رحمه‌الله أنّه لو لا خوف الإجماع لكان القول بمضمون الصحيح ـ يعني خبر عليّ بن جعفر ـ أولى ؛ لبُعد حمل الشيخ من حيث عدم الإشعار في الخبر بما ذكره ، وضعف المؤيّد ، والجمع بين الأخبار بحمل الأولين على الاستحباب ( جمع حسن ) (١) انتهى (٢). وله وجه وجيه يظهر بالتأمّل.

اللغة :

قال في القاموس : اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق ، والجمع : لهوات ولهيات (٣). وفيه : الهمهمة : الكلام الخفي ، وتنويم المرأة الطفل بصوتها ، وتردّد الزئير في الصدر من الهم ، ونحو أصوات البقر وكل صوت معه بحح (٤).

قوله :

باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين‌

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت‌

__________________

(١) ما بين القوسين أضفناه من المصدر.

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٦.

(٣) القاموس المحيط ٤ : ٣٩٠ ( لها ).

(٤) القاموس المحيط ٤ : ١٩٤ ( الهم ).

١٨٣

لأبي جعفر عليه‌السلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : « أن تقول : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وتكبّر وتركع ».

الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : « تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء ».

سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال (١) : « إن شئت فاقرأ (٢) فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء » قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ فقال : « هما والله سواء ، إن شئت سبّحت وإن شئت قرأت ».

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي الحسن بن علان ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام أيّما أفضل : القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ قال (٣) : « القراءة أفضل ».

فالوجه في هذه الرواية ( أنّه ) (٤) إذا كان إماما كانت القراءة‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٠ ، و « م » : قال.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢١ / ١٢٠٠ : قرأت.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠١ : فقال.

(٤) ما بين القوسين أضفناه من الاستبصار ١ : ٣٢٢.

١٨٤

أفضل ، يدلّ على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل ».

فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ».

فإنّما نهاه أن يقرأ معتقدا أنّ غير القراءة لا يجوز ، دون أن يقرأ (١) على وجه الاختيار وطلب الفضل ، ويمكن أن يكون (٢) قوله : « لا تقرأ فيهما » خبرا لا نهيا ، فكأنّه قال : إذا لم تكن ممّن يقرأ ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.

السند‌

في الأوّل : قد تكرّر القول فيه من جهة محمّد بن إسماعيل (٣) ، وبيّنا أنّه من الشيوخ غير ابن بزيع ، والفرق بينه وبين أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد وابن يحيى العطّار وأشباههما غير واضح ، بل إمّا أن تردّ رواية الجميع للجهالة أو يقبل الجميع ، والالتفات إلى تصحيح العلاّمة بعض الطرق الذي فيها أحد المذكورين مشترك ، وقول الوالد قدس‌سره : إنّ مثل هذا‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٣ : يقرأها.

(٢) في النسخ : يقول ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٣.

(٣) راجع ج ١ : ٤٦.

١٨٥

الخبر من الحسن (١) ؛ غير واضح الوجه ، بل إمّا من الصحيح أو من الضعيف.

والثاني : لا ارتياب فيه.

والثالث : فيه الحسن بن علي بن فضّال وقد مضى فيه المقال (٢) ، أمّا علي بن حنظلة ففي رجال الصادق من كتاب الشيخ مذكور مهملا (٣).

والرابع : محمّد بن أبي الحسن فيه مجهول الحال ؛ إذ لم أقف عليه في الرجال ، وفي التهذيب : محمّد بن الحسن بن علان (٤) ، وهو مجهول أيضا. أمّا محمّد بن حكيم فهو مشترك بين رجلين لا يزيدان عن الإهمال كما مضى القول في ذلك (٥).

والخامس : واضح الرجال.

والسادس : كذلك.

المتن :

لا بدّ قبل الكلام فيه من بيان مقدّمة وهي : أنّ العلاّمة في المختلف قال : أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة والرابعة من الثلاثيّة والرباعيّة ، لكن اختلفوا في مقامات وذكر ما حاصله :

أوّلا : في قدر التسبيح.

وثانيا : أنّ الظاهر من كلام ابني بابويه أفضليّة التسبيح على القراءة‌

__________________

(١) منتقى الجمان ٢ : ٢٧.

(٢) راجع ج ٤ : ١٢٩ و ٣٧٩.

(٣) رجال الطوسي : ٢٤١ / ٢٩٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٧٠.

(٥) راجع ج ٤ : ٢٧٢.

١٨٦

للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس ؛ والظاهر من الشيخ في النهاية والجمل والمبسوط التخيير من غير تفضيل ، ومن الاستبصار ذلك في حق المنفرد ، وأمّا الإمام فالأفضل له القراءة.

وابن الجنيد قال : يستحب للإمام المتيقّن أنّه لم يدخل في صلاته أحد ممّن سبقه بركعة من صلاته أن يُسبّح في الأخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الأوّلتين من المأمومين ، وإن علم بدخوله أو لم يأمن من ذلك (١) قرأ فيهما بالحمد ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة ، والمأموم فيقرأ فيهما ، والمنفرد يجزؤه أيّما فعل.

وثالثا : أنّه هل يتعين قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حق الناسي للقراءة في الأوّلتين؟ قال في المبسوط : إن (٢) نسي القراءة في الأوّلتين لم يبطل تخييره ، وإنّما الأولى له القراءة لئلاّ تخلو الصلاة من القراءة ، وقد روي أنّه إذا نسي القراءة في الأوّلتين تعيّن في الأخيرتين.

وقال ابن أبي عقيل : من نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين وذكر في الأخيرتين سبّح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا (٣).

إذا عرفت هذا : فاعلم أنّ الأوّل كما يدلّ على إجزاء التسبيح عن قراءة الفاتحة يدل على الاكتفاء بالمرّة المذكورة فيه ، وهي : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر » وهذا المنقول عن المفيد رحمه‌الله أنّه قال : أقلّه أربع تسبيحات ، وهي : « سبحان الله والحمد الله ولا إله إلاّ الله والله‌

__________________

(١) في « رض » : أو لم يأمن في ذلك. ، وفي المصدر : أو لم يأمن ذلك.

(٢) في المصدر : من.

(٣) المختلف ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٧ ، الفقيه ١ : ٢٠٩ ، السرائر ١ : ٢٣٠ ، النهاية : ٧٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨١ ، المبسوط ١ : ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢.

١٨٧

أكبر » مرّة واحدة (١).

والثاني : كما ترى يدل على إجزاء مطلق التسبيح والتحميد والاستغفار.

والمنقول عن ابن الجنيد القول بأنّه يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير (٢) ؛ وهذا الخبر لا يدل عليه ، بل المنقول عنه الاحتجاج بالسادس ، أمّا مضمون المبحوث عنه فلم أقف على القائل به.

والثالث : واضح الدلالة على المساواة مطلقا ، وقد ذكر في المختلف أنّ القائلين بالمساواة احتجوا به (٣).

والرابع : دالّ على أفضليّة القراءة.

والخامس : دلّ على أفضليّة القراءة للإمام والتساوي للمنفرد.

والسادس : دالّ على رجحان التسبيح مطلقا ، وتأويل الشيخ ستسمع القول فيه (٤).

ولا بدّ قبل الكلام فيما لا بدّ منه من ذكر بقيّة الأخبار الواردة في الباب ممّا وقفت عليه :

فروى الشيخ في زيادات الصلاة من التهذيب ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : « الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ‌

__________________

(١) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٦٤.

(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٦٤.

(٣) المختلف ٢ : ١٦٦.

(٤) في ص ١٩١.

١٨٨

فيهما ، وإن شئت فسبّح » (١).

وروى بطريق فيه علي بن السندي ـ وقد مضى القول فيه (٢) ، وباقي رجاله لا ارتياب فيه ـ والراوي جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب » (٣).

وروى في باب الجماعة من الزيادات عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين » وقال : « يجزئك التسبيح في الأخيرتين » قلت : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال : « أقرأ فاتحة الكتاب » (٤).

وروى عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كل ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمِّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما لأنّ الصلاة إنّما يُقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعة بأُمّ الكتاب‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٩٤ / ١١٨٥ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٢.

(٢) في ج ١ : ٣٥٥.

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٦ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٤.

(٤) التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٨ : ٣٥٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٩.

١٨٩

وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » الحديث (١).

وروى الصدوق في الفقيه في أوّل باب الصلاة بطريقه الصحيح عن زرارة بن أعين ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم ـ يعني سهوا ـ فزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة » الحديث (٢).

وروى عن زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « لا تقرأ في الركعتين من الأربع ركعات المفروضات إماما كنت أو غير إمام » قلت : فما ذا أقول فيهما؟ قال : « إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، ثلاث مرّات تكمّل تسع تسبيحات ثمّ تكبّر وتركع » وهذه الرواية ذكرها الصدوق في باب صلاة الجماعة (٣).

وروى أيضا بطريق وإن كان غير سليم إلاّ أنّ إيداع الرواية كتابه لها مزيّة كرّرنا ذكرها ، والمتن : قال : « أدنى ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين أن تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله » (٤).

وروى مرسلا أيضا في باب وصف الصلاة ما هذا لفظه : وروى محمّد ابن عمران (٥) ـ إلى أن قال ـ : « وصار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجلّ فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ،

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

(٢) الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٥ ، الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٦.

(٣) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨ ، الوسائل ٦ : ١٢٢ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٩ ، الوسائل ٦ : ١٠٩ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٧.

(٥) في الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٥ : وسأل محمّد بن عمران أبا عبد الله عليه‌السلام.

١٩٠

فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة » (١).

وفي المختلف ذكر أنّ الرواية عن محمّد بن حمران (٢) ؛ والذي في الفقيه ما نقلناه ، ويحتمل أن يكون قوله : « وصار » ليس من الرواية ، لكنه بعيد (٣).

وغير ذلك من أخبار ذكرتها في محلّ آخر.

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه يستفاد من كثير من هذه الأخبار رجحان التسبيح ، والفرق بين الإمام وغيره وإن وجد في البعض إلاّ أنّ رواية الصدوق الصحيحة عن زرارة المتضمّنة لقوله : « إذا كنت إماما أو وحدك » صريحة في عدم الفرق ؛ والنهي في بعض الأخبار والنفي في صحيح زرارة المروي من الصدوق في باب الصلاة (٤) ، أقل مراتبه إفادة المرجوحيّة.

ويؤيّده النهي في الخبر السادس المذكور في الكتاب ، وتأويل الشيخ بالاعتقاد قد ذكرت ما فيه في حاشية التهذيب وغيرها ، والحاصل أنّه لو كان المراد ما ذكره ينبغي أن يكون في الجواب ما يفيد التخيير ؛ لأنّ دفع التعين كما يتحقّق بتعين التسبيح يتحقّق باحتماله ويتحقّق برجحانه.

أمّا التأويل الثاني فله وجه ، إلاّ أنّ المؤيّد للترجيح إذا وجد لا حاجة إلى التأويل.

غاية الأمر أنّه يبقى الكلام في خبر ابن سنان ، وللوالد قدس‌سره فيه كلام في المنتفى حاصله : أنّ قوله : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ لا مانع من حمله على السؤال عن قوله : إذا كان مأموما ، وفيه ما لا يخفى ، وقد أطال قدس‌سره القول‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠٢ / ٩٢٥ ، الوسائل ٦ : ١٢٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٣.

(٢) المختلف ٢ : ١٦٥.

(٣) في « م » زيادة : وهذا جميع ما ذكر.

(٤) راجع ص : ١٩٠.

١٩١

في توجيهه (١).

وفي نظري القاصر أنّه لا يبعد أن يكون قوله : أيّ شي‌ء تقول أنت؟ في حال الإمامة ، وقراءته عليه‌السلام الفاتحة لاحتمال وجود مخالف يصلّي معه أو يحكي فعله لو صلّى بغير الفاتحة ، على أنّه لا يبعد احتمال أن يراد : أيّ شي‌ء تأمرني به؟ ويكون قوله عليه‌السلام : « أقرأُ » من التقيّة (٢) ، حيث إنّ الغالب حضور أهل الخلاف أو نحو ذلك.

ومن هنا يظهر أنّ احتمال التقية في خبر منصور بن حازم المذكور في الكتاب أقرب للاعتبار من حيث مظنّة ما ذكرناه ، ويؤيّد هذا إطلاق الأخبار بأفضليّة التسبيح ، وما دل على أفضليّة القراءة على الإطلاق يكون محمولا على ما قلناه ، فينبغي التأمّل في ذلك ، وقد أوضحت الحال في حاشية الروضة.

أمّا ما تضمّنه الخبر الأوّل من إجزاء التسبيحات الأربع فهو مذهب الأكثر على ما قيل (٣) ، لكن الاستغفار في الثانية على الظاهر من الرواية وجوبه ، وتركه من الاولى قد يأبى الوجوب ، إلاّ أن يقال بالتخيير بين الأربع وبين فعل التسبيح والتحميد والاستغفار غير أن لا ترتيب ، ولم أعلم الآن القول بذلك ، إلاّ أنّ المنقول عن بعض المتأخّرين ما يقتضي وجود القائل بالاستغفار واجبا (٤) ؛ والتقريب الذي ذكرناه لم يصرح به ، واحتمال أن يقال باستحباب الاستغفار بخلوّ الخبر الأوّل وغيره منه ، يشكل بالاحتمال‌

__________________

(١) منتقى الجمان ٢ : ١٥.

(٢) في « رض » و « م » : للتقية.

(٣) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٠٧.

(٤) كما في الحبل المتين : ٢٣١.

١٩٢

السابق.

ثم إنّ ترك التكبير في الثاني محتمل لأن يكون عوضه الاستغفار فيكون من قبيل التخيير ، ويحتمل عدم وجوبه في الأوّل ـ كالترتيب في الأوّل ـ لدلالة الثاني على نفيه ، أمّا احتمال حمل المطلق وهو الثاني على المقيّد وهو الأوّل ، ففيه : أنّ لكلّ إطلاقا وتقييدا والترجيح مشكل ، والحمل غير مشخّص.

أمّا ما تضمنه الثاني من قوله : « وإن شئت » فظاهره ترجيح التسبيح كما يشعر به اللفظ ، مضافا إلى قوله : « فإنّها تحميد ودعاء » فإنّ هذا كما ترى يشعر بأنّ الواجب في الأخيرتين لمّا كان التحميد والدعاء وهما موجودان في الحمد أجزأت ، وحينئذ ربما يستفاد منه لزوم الدعاء والتحميد فقط ، وما عداه لا يكون واجبا ، والاستغفار لا يخفى أنّه دعاء.

ويمكن أن يكون الوجه في قوله : « فإنّها » الإشارة إلى تحقّق أحد أفراد الواجب المخير أو فرديه.

وفي الخبر كما ترى دلالة على تضمّن الفاتحة الدعاء ، فقد يندفع به ما ورد على قول آمين بعد الفاتحة من استلزامه تقدّم الدعاء ، والفاتحة ليست بدعاء ، فإن قصد بها الدعاء خرجت عن كونها قرآنا ، وإلاّ فلا معنى لقول آمين ، وقد تقدّم ، فليتأمّل.

وأمّا الثالث : فعلى تقدير العمل به يتضمن مطلق الذكر.

( [ والسادس ] (١) كما ترى تضمّن عدم الترتيب الأوّل وترك التهليل والاستغفار ، وحينئذ يحتمل استفادة مطلق الذكر ) (٢) كما تضمّنه الثالث‌

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : والخامس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) ما بين القوسين ساقط من « رض ».

١٩٣

واختلاف مدلول الأخبار ، لكن الوقوف على مدلول الخبر الأوّل مع الاستغفار طريق السلامة.

غاية الأمر أنّه يبقى ما دل على الثلاث كما رواه الصدوق عن زرارة (١) ، واحتمال التخيير بين الثلاث وبين الأربع ممكن.

أمّا حمل المطلق على المقيد ففيه : أنّ الأربع تضمّنت التكبير والثلاث نفيه كما مضى.

أمّا ما نقله في المختلف عن الشيخ في النهاية والاقتصاد : من القول ثلاث مرّات بالأربع فيكون اثني عشر ، قال العلاّمة : وهو الظاهر من ابن أبي عقيل ؛ وعن السيد المرتضى : من القول بالعشر تسبيحات وهي : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله ، ثلاثا ، وضمّ التكبير في الأخير ، وهو اختيار الشيخ في الجمل والمبسوط وابن إدريس وسلاّر على ما قاله العلاّمة ، فقد قال في المختلف : إنّه لم يقف لهما على دليل (٢).

وقد ذكرت في حاشية الروضة ما يستدل به على الأوّل من الخبر المذكور في آخر السرائر لابن إدريس حيث نقل عن بعض الأُصول أحاديث من جملتها ما نقلناه هناك ، ويظهر من المحقّق القول به ؛ لأنّه قال في المعتبر ـ على ما نقل حيث ذكر الروايات ـ : الوجه عندي القول بالجواز في الكلّ ، إذ لا ترجيح (٣).

وغير بعيد أن يقال : إنّ مفاد الأخبار عدم تعيّن الذكر المخصوص ، أو‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٥٨ ، الوسائل ٦ : ١٢٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١.

(٢) المختلف ٢ : ١٦٤ ، وهو في النهاية : ٧٦ ، الاقتصاد : ٢٦١ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٨١ ، المبسوط ١ : ١٠٦ ، السرائر ١ : ٢٢٢ ، المراسم : ٧٢.

(٣) المعتبر ٢ : ١٩٠.

١٩٤

عدم ترتيب التسبيح ، أو عدم وقوفه على حدّ بمعنى عدم جواز الزيادة ، بل بيان أقلّ الإجزاء وحينئذ لو أتى بالزائد كان أحد أفراد المخيّر ، لكن ينبغي أن يكون القصد من أوّل الأمر كما هو شأن المخيّر.

( فإن قلت : هذا في المخير الغير المتميز الأفراد ممكن ، أمّا المتميز فالاحتياج إلى القصد غير واضح الوجه.

قلت : الفرق بين متميز الأفراد وغيره لا وجه له إلاّ تخيّل أنّ المتميز يتعين الفرد بمجرد فعله ، وفيه : أنّ التعيّن تابع للقصد ؛ لعدم تشخص الفرد إلاّ به ، وبدونه فهو باق على عدم التعين المطلق ، ألا ترى أنّ الانتهاء في مواضع التخيير (١) لا يتعين إلاّ بقصدها ، مع أنّه متميّزة ، وفاعل الخصال في الكفّارة من دون قصد فرد معيّن يجزؤه واحد منها ، واللازم إجزاء الأوّل ) (٢) وقد ذكرت الحال مفصّلا في حاشية الروضة حيث إن جدّي قدس‌سره ذكر كلاما في وجوب الزائد على الأربع وعدمه (٣) ، والحاصل ما ذكرناه ، فليكن ملحوظا بعين العناية فإنّ له في كثير من المسائل مزيد غاية.

وفي المعتبر : وهل ترتيب الذكر لازم؟ الأشبه لا ؛ لاختلاف الروايات (٤). وفيه دلالة على بعض ما ذكرناه.

وما عساه يقال : إنّ ما دل على الأربع مرّة واحدة يدل على أنّ ما يقتضي تكرارها ثلاثا للاستحباب ، بمعنى كون المرّتين مستحبة ، أمّا كون الثلاثة أحد الأفراد فلا دليل عليه.

__________________

(١) في « رض » : التمييز.

(٢) ما بين القوسين ساقط من « م ».

(٣) الروضة البهية ١ : ٢٥٨.

(٤) المعتبر ٢ : ١٩٠.

١٩٥

يمكن الجواب عنه : بأنّ ما تضمّنه خبر زرارة السابق الدال على التسبيح والتكبير وما معهما يقتضي الإتيان بما يفيده وإن تكرر فيتحقّق الواجب في أيّ فرد.

واحتمال أن يقال : إنّ خبر زرارة تضمن التسبيح والتكبير والتهليل والدعاء ، وما تضمّن الثلاث مقتضاه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير من دون الدعاء فلا يكون من أفراد ذلك المطلق.

يمكن الجواب عنه : بأنّ خروج بعض الأجزاء لا يقتضي استحباب غيرها ، وحينئذ يجوز أن يكون التحميد مستحبّا في غير الأوّل ، وإن أمكن أن يقال : إنّ مفاد خبر زرارة سقوط التحميد من جميع التسبيح ، وما دل على الأربع يفيد لزومه ، فما هو الجواب فهو الجواب لاشتراك الإلزام.

وما عساه يقال : إنّ ما دلّ على الثلاث بالنسبة إلى ما دلّ على الواحدة يتعيّن حمل الزائد فيه على الاستحباب ، والنظر إلى المطلق المتضمّن لمطلق التسبيح المذكور سابقا يقتضي العمل بإطلاقه ليكون فردا من التسبيح ، والفرد الآخر التسبيحة الواحدة الواردة بلفظ : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، وحينئذ ما زاد عن هذا الفرد ـ وهو ما تضمّن الثلاث ـ مستحب.

يمكن الجواب عنه : بأنّ ما تضمّن الواحدة يحتمل أن يكون فردا من المطلق ، وعلى تقدير كونه فردا آخر يجوز أن يكون الثلاث كذلك ، لكنّها أفضل من حيث المجموع على معنى أفضل الفردين ، لكن لا يخفى أنّ هذا الاحتمال كما ينفي احتمال جدّي قدس‌سره لا يثبت احتمالنا.

وربما يدّعى أنّ جميع ما تضمّنته الأخبار المفصّلة بيان لأفراد التسبيح ، وتفاوت بعضها على بعض بالأفضلية ، والمطلق من الأخبار‌

١٩٦

بالتسبيح لا يخلو حمله على المقيد من إشكال ، لما عرفت من التخالف بالزيادة والنقصان ، ولعل إبقاء المطلق على إطلاقه لا مانع منه ، والمقيد يحمل على أنّه فرد أكمل من مطلق التسبيح [ الذي تضمّنه ] (١) الخبر المطلق ، ثم المقيد يتفاوت بالأفضلية ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لا يبعد ادّعاء الاحتياط في التسبيح ، لأنّ ما سبق (٢) نقله عن العلاّمة : من قول ابن إدريس بعدم جواز الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، وعن البعض بالوجوب ، لا مخلص عنه إلاّ بالتسبيح ؛ والاختلاف في التسبيح يمكن الخلاص عنه بفعل الزائد المتّفق على صحّته.

وما عساه يقال : إنّ من أوجب الأربع لا يوجب الزائد.

فيه : أنّ الزائد لا يؤتى به على سبيل الوجوب ، والقائل بالأربع لا يمنع فعل الزائد ، وهكذا القول في غير هذا من التسعة والعشرة ، على أنّ الذي يقتضيه الاعتبار ما سبق في دليل الجهر في الأخيرتين : من عدم دلالة الرواية المدّعى دلالتها عليه.

وقد كان الوالد قدس‌سره يرجّح التسبيح مطلقا ما لم يشعر بمسبوق إذا كان إماما فيقرأ على سبيل الاحتياط (٣).

وعلى تقدير ما قرّرناه لو أتى بالزائد واجبا أمكن من حيث دخول الواجب فيه ؛ إذ اختلاف الأخبار قرينة جليّة على عدم التعيّن ، غاية الأمر أنّ الاستغفار لا يخلو وجوبه من إشكال ، والاحتياط في فعله مطلوب إمّا بلفظة‌

__________________

(١) في النسخ : المتضمنة ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في ص ١٠٠.

(٣) منتقى الجمان ٢ : ٢٥.

١٩٧

أو بالدعاء.

بقي في المقام شي‌ء وهو : أنّا قدّمنا عن الصدوق رواية تضمّنت (١) قضاء القراءة الفائتة في الأوّلتين (٢) ، وغير بعيد أن يراد بالقضاء قراءتها في الأخيرتين ، فيكون مذهبا للصدوق ، فليراجع ذلك ، والله تعالى أعلم بحقائق الأحكام.

__________________

(١) في النسخ زيادة : أنّ ، حذفناها لاستقامة المعنى.

(٢) راجع ص ١٢٥.

١٩٨

أبواب الركوع والسجود‌

قوله :

باب أقل ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود‌

أخبرني الشيخ ; عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسبيح في الركوع والسجود ، قال (١) : « تقول في الركوع : « سبحان ربي العظيم » وفي السجود « سبحان ربي الأعلى » الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث (٢) ، والفضل في سبع ».

عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران (٣) والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : ما يجزئ من القول في الركوع والسجود؟ فقال : « ثلاث تسبيحات في ترسل واحد وواحدة تامّة تجزئ ».

عنه ، عن أيّوب بن نوح النخعي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٤ : فقال.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢٢ / ١٢٠٤ : ثلاثة.

(٣) في « فض » و « م » : عبد الرحمن بن نجران.

١٩٩

عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : سألته عن الركوع والسجود كم يجزئ (١) فيه من التسبيح؟ فقال : « ثلاث ويجزؤك (٢) واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض ».

وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يسجد ، كم يجزؤه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال : « ثلاث ، ويجزؤه واحدة ».

السند‌

في الأوّل : فيه القاسم بن عروة ، وقد تكرّر (٣) أنّا لم نقف على ما يقتضي مدحه فضلا عن غيره ، ومحمّد بن قولويه أيضا مضى القول فيه (٤).

والثاني : لا ارتياب في رجاله ، وفيه دلالة على أنّ ما يوجد في بعض الطرق من رواية علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران لا يخلو من ريب ، بل الوالد قدس‌سره قد سبق ما حكيناه عنه (٥) : من جزمه بأنّ « عن » سهوٌ ، والصواب هو الواو بدلها ، وفي الرجال ما يستفاد ذلك ، لأنّ الطريق إلى حمّاد بن عيسى فيه عبد الرحمن وعلي بن حديد (٦).

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٦ : يكفي.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٢٣ / ١٢٠٦ : ثلاثة وتجزيك.

(٣) راجع ج ١ : ٤٣٩.

(٤) في ج ١ : ١١٤.

(٥) راجع ج ٣ : ٣٤٣.

(٦) انظر الفهرست : ٦١ / ٢٣١.

٢٠٠