إستقصاء الإعتبار - ج ٤

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار - ج ٤

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-176-1
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٥٥٠

في الظن أنه موهوم وإنما هو عن علي. وفي بعض النسخ كما ذكرت ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، لكن على ظاهر النسخة ربما يحصل التأييد. وفضالة على الظاهر من الممارسة عطفه على علي بن النعمان ، والتأييد حينئذ لكون الحسن ، ابن سعيد ، والنسخة موهومة كما تعرف بالمراجعة للرجال ، والحسين هو ابن عثمان.

والبواقي معروفو الحال ، لكن الأخير يؤيّد أنّ الحسن هو ابن سعيد لروايته عن فضالة.

المتن :

في الأخبار كلّها واضح ، غير أنّ الأوّل يدل على أنّ فعل وترين أداءً في ليلة غير مشروع ، وقد يستفاد منه أنّ فاعل الوتر من دون صلاة الليل على مقتضى الأخبار السابقة لو انكشف اتساع الليل لصلاته مع الوتر لا يشرع له فعل الوتر معها ثانياً ، إلاّ أن يقال : إنّ الإنكار في الخبر فحوى كلام السائل ، وفيه : أنّ التقرير من الإمام (١) عليه‌السلام يحقّقه ، نعم قد يقال : إنّه لنفي الكراهة ، وفيه ما فيه.

وأمّا الأخير فهو صريح في أنّ التأخير إلى الليل ( لا يقتضي قضاء الوتر إلاّ وتراً ) (٢) ، فينافي صريحاً ما يأتي من الشيخ في توجيه الأخبار الآتية بما بعد الزوال.

__________________

(١) في « فض » : الكاظم.

(٢) في « فض » : يقتضي قضاء الوتر وتراً.

٥٢١

قوله :

فأمّا ما رواه عليّ بن مهزيار ، عن الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن الفضيل قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وتراً فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى ».

عنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات ».

عنه ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قضاء الوتر ، فقال : « ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين ».

فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على من يريد قضاء الوتر جالساً ، فهو ينبغي أن يصلّي بدل كل ركعة ركعتين على جهة الأفضل وإن كان لو صلّى بدل كل ركعة ركعة جالساً لم يكن عليه شي‌ء.

يدلّ على ذلك.

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن (١) بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التطوع جالساً ، قال : « يضعّف ركعتين بركعة ».

__________________

(١) في « رض » زيادة : يحيى.

٥٢٢

عنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا صلّى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام فليضعّف ».

والذي يدل على أنّه يجوز (١) أن يقضيه وتراً وإن قضى (٢) بعد الظهر :

ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يفوته الوتر من الليل ، قال : « يقضيه وتراً متى ما ذكر وإن زالت الشمس ».

السند‌ :

في الأول : فيه الحسن ، والظاهر أنّه ابن سعيد : لما يظهر من الخلاصة أنه الذي أوصل علي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم إلى الرضا عليه‌السلام ، ثم أوصل بعد إسحاق علي بن الريّان ، وكان سبب معرفة هؤلاء الثلاثة بهذا الأمر ، ومنه سمعوا الحديث وبه عرفوا (٣). انتهى.

واحتمال أن يكون ضمير « منه » عائداً إلى الرضا عليه‌السلام بعيد بعد قوله : وبه عرفوا.

وما في الكشي الذي وقفت عليه الآن من كتاب شيخنا المحقق ـ سلّمه الله (٤) ـ : من أن الحسن بن سعيد مولى أيضاً إسحاق بن إبراهيم‌

__________________

(١) في الإستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٨١ زيادة : له.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٨١ : قضاه.

(٣) الخلاصة : ٣٩ / ٣.

(٤) في « رض » : أيده الله.

٥٢٣

الحضيني وعلي بن الريان (١) بعد إسحاق إلى الرضا عليه‌السلام وكان سبب معرفتهم لهذا الأمر ومنه سمعوا الحديث ، إلى آخره (٢). فالضاهر أنّه مغلوط.

وفي الاختيار للشيخ من كتاب الكشي : وكان الحسين توالى أيضاً ، إلى آخره (٣). والحال فيه ما سمعته.

والذي في الخلاصة واضح.

وما قد يقال : إنّ ما في الكشي بتقدير التصحيف وعدمه يدل على أنّ علي بن مهزيار في الخلاصة موهوم وإنّما هو علي بن الريان ، لعدم ذكر علي بن مهزيار في الكشي.

فالجواب عنه : أنّ ظاهر عبارة الكشي نقصان رجل آخر ، فالظاهر أنّ ما نقل العلاّمة دليل على أنّ المتروك علي بن مهزيار ، ويؤيّده ما ذكره الشيخ في رجال الرضا عليه‌السلام من كتابه : أنّ الحسن بن سعيد هو الذي أوصل علي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم الحضيني إلى الرضا عليه‌السلام (٤).

وإن أمكن أن يقال : إنّ الشيخ لا يخلو كلامه من احتمال أن يكون قوله : علي بن مهزيار. سبق قلم ، وإنّما هو علي بن الريان ، لأنّ نقله من الكشي ، والذي فيه قد سمعته. ويدلُّ على ذلك أنّ الشيخ قال : حتى جرت الخدمة على أيديهما. وتثنية الضمير ينبئ عن انتفاء الثالث. وفيه نوع تأمّل لاحتمال ذكر الرجلين لا للاختصاص.

__________________

(١) في « فض » زيادة : بن ط.

(٢) منهج المقال : ١٠٠.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٨٢٧ / ١٠٤١ ، والموجود فيه : وكان الحسن بن سعيد هو الّذي أوصل.

(٤) رجال الطوسي : ٣٧١ / ٤.

٥٢٤

( وفي الظن ) (١) أنّ العلاّمة أراد الجمع بين قول الكشي : علي بن الريان ، وقول الشيخ : علي بن مهزيار ، فجعلهم ثلاثة ، وذلك غير بعيد لولا أنّ الكشي قال : وكان سبب معرفتهم. وإن احتمل كون المراد مَن ذكره فقط.

وبالجملة فالذي حكمنا به أوّلاً من الظهور اعتماداً على ظاهر كلام العلاّمة ، والمقام لا يخلو من ارتياب بالنسبة إلى ما ذكرناه من كلام الكشي والشيخ.

مضافاً إلى عدم ذكر علي بن مهزيار في الطرق إلى الحسن. وإن أمكن أن يقال : بعدم ضرورة هذا ؛ إذ لم يذكر علي بن الريان وإسحاق في الطرق أيضاً.

وعلى تقدير التوقف من جهة ما ذكرناه فالخبر الآتي عن الحسن عن فضالة ربما يؤيّد ظهور كون الحسن ، ابن سعيد ؛ لروايته عن فضالة بكثرة ، مضافاً إلى التصريح بذلك في الرجال (٢).

وأمّا الثاني : ففيه الحسين بن عثمان ، وسماعة ، وقد مضى القول فيهما مع أبي بصير (٣).

والثالث : فيه محمّد بن زياد ، وقد مضى (٤) أنّه مشترك ؛ وفي الظن احتمال كونه ابن أبي عمير ، لأنّ اسم أبيه زياد ، وسيأتي (٥) إن شاء الله في خبر محمّد بن زياد عن حمّاد ، وهو قرينة على كونه ابن أبي عمير كما سنوضحه هناك.

__________________

(١) في « فض » : وقد يظن.

(٢) انظر رجال النجاشي : ٣١١ / ٨٥٠.

(٣) في ص ١٣١ و ٧٨ و ٥١.

(٤) في ص ٢٠٤.

(٥) في ص ١٤٧٨.

٥٢٥

وممّا يؤيد ما ذكر هنا رواية الحسن سابقاً عن ابن أبي عمير.

والعجب من شيخنا أيّده الله أنّه لم يذكر في كتابه محمد بن زياد أعني ابن أبي عمير ولعلّ العذر عدم ذكر أصحاب الرجال السابقين له.

وأمّا كردويه فمضى أنّه مجهول الحال (١) ؛ وما قاله الشهيد رحمه‌الله من أنّه لقب مسمع كردين ، قدّمنا (٢) أنّا لم نعلم مأخذه.

والرابع : فيه عبد الله بن بحر ، وقد ذكر العلاّمة في الخلاصة : أنه روى عن أبي بصير ، والرجل ضعيف مرتفع القول (٣). قال شيخنا أيّده الله في كتابه : وزاد ابن داود أنّه في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام ، ولم أجده لكنه الظاهر (٤). انتهى.

ولا أعلم وجه الظهور إلاّ من حيث إنّ العلاّمة يرجع إلى كتاب الشيخ أو النجاشي ، وهو منتف عن الثاني فيكون من كتاب الشيخ ، فذكر ابن داود (٥) قرينة على ذلك ؛ وإن كان في روايته عن أبي بصير ما ينافي القول بأنّه ممن لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام ، إلاّ أنّ للشيخ اصطلاحاً في هذا على تقدير وجوده في كتابه.

والخامس : فيه الحسن بن زياد الصيقل وحاله لا يزيد على الإهمال ، وظن بعض الأصحاب أنّه العطّار الثقة (٦) ، لا أعلم وجهه.

والسادس : واضح الصحة.

__________________

(١) في ج ١ : ٢٨٣.

(٢) في ج ١ : ٢٨٣.

(٣) الخلاصة : ٢٣٨ / ٣٤.

(٤) منهج المقال : ٢٠٠.

(٥) رجال ابن داود : ٢٥٣ / ٢٦٤.

(٦) انظر هداية المحدثين : ٣٩.

٥٢٦

المتن :

في الأول : محتمل لأن يراد بقوله : « مثنى مثنى » الإشارة إلى أنّ بعد زوال الشمس لا يكون القضاء بل تصلى نوافل الزوال ؛ والإجمال خفي الوجه عنا وربما يعلمه السائل. وما ذكره الشيخ من الوجه لا وجه له ؛ إذ الصلاة جالساً لا يختص حكمها بما بعد الزوال كما هو واضح ؛ ولو لم ينعقد الإجماع أمكن العمل بالتخيير في قضاء الوتر.

والثاني : ربما كان له ظهور في الوتر ، لكن احتمال أن يراد بالأربع الفرض والإتيان بالأربع إشارة إلى دخول الفريضة في حيّز الإمكان. واحتمال الشيخ فيه ـ مع ما تقدم ـ : أنّ الوتر اسم للثلاث فالأربع زيادة ركعة فقط ، والجلوس في قول الشيخ يصير مجمل المرام ، بل ربما يضر بحال الظاهر من الرواية.

والرواية الاولى المستدل بها لا تدل على خصوص قضاء الوتر بعد الزوال إذ هو المطلوب. والثانية تدل على أنّ من استطاع القيام يضعّف فهي خاصة في خاص.

وأمّا الخبر الأخير : فهو واضح الدلالة على قضاء الوتر وتراً ، مع دلالته على جواز القضاء بعد الزوال الموجب لتخصيص المنع من فعل التطوع بعد دخول وقت الفريضة بغير قضاء الوتر على تقدير العمل بالظواهر الدالة على المنع من التطوع على الإطلاق ، وقد قدّمنا فيه الكلام.

وما عساه يقال : من أنّ هذا الخبر ينافي الاحتمال الذي قدمناه في الخبر الأول.

يمكن الجواب عنه : بحمل الخبر الأول على أفضلية الترك وهذا‌

٥٢٧

الخبر على الجواز.

قوله (١) :

والوجه الثاني في الأخبار المتقدمة أن تكون متوجهاً إلى من يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على طريق التغليظ عليه ، يدل على ذلك :

ما رواه علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا فاتك وتر من ليلتك فمتى ما قضيته ( من الغد قبل الزوال قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته ليلاً قضيته وتراً ، ومتى ما قضيته نهاراً بعد ذلك اليوم قضيته ) (٢) شفعاً تضيف إليه أُخرى حتى يكون شفعاً ، قال : قلت (٣) : ولِم جعل الشفع؟ قال : عقوبةً لتضيعه (٤) الوتر.

فأمّا ما يدل على أنّه إذا صلّى جالساً جاز له ركعة بركعة :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : « ليس هو هكذا (٥) هي تامّة لكم ».

__________________

(١) في « رض » : قال.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) في الاستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٣ زيادة : له.

(٤) في الاستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٣ : لتضييعه.

(٥) في « د » : ليس كذلك هي. ، وفي « رض » و « فض » : ليس كذا هي. ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٢٩٤ / ١٠٨٤.

٥٢٨

السند‌ :

في الأول : واضح بعد ما قدّمناه ، وربما يظهر من الرجال رواية الحسن بن علي بن فضال عن حمّاد فيحتمل إرادته هنا كما في السابق ؛ وفي الروايات لا تحضرني الآن رواية فيها الحسن بن علي عن حمّاد ، والذي في الرجال أيضاً فيه نوع تأمّل.

والثاني : رجاله معروفون بما كرّرنا القول فيه في القاسم بن محمّد الجوهري وعلي بن أبي حمزة البطائني وأبي بصير (١).

المتن :

في الأول ظاهر في أنّ الوتر إذا قضي من الغد قبل الزوال يقضى وتراً ، وإن قضي ليلاً أو نهاراً بعد ذلك اليوم يقضى شفعاً ؛ والظاهر من القضاء ليلاً وقوعه في الليلة المستقبلة ، ومن النهار بعد ذلك اليوم الذي عبّر عنه بالغد ، فلا يدل على مطلوب الشيخ من أنه لو قضي بعد الزوال كان شفعاً ؛ وقد أوضحت الحال في ذلك في حواشي التهذيب ، لأنّ الشيخ بسط القول هناك كما هنا.

وأما الثاني : فالظاهر منه أنّ فعل الركعتين جالساً تامّة في أداء الوظيفة ، والمعارضة بها لما دل على التضعيف لا وجه له (٢) ، لعدم تعرض الشيخ لها ؛ ولعلّ الجمع ممكن على تقدير العمل بالأخبار بحمل التضعيف على الأفضل ، وقد روى الصدوق في الفقيه بطريق إذا انضمّ إليه ما قررناه‌

__________________

(١) في ص ١٢٩ ، ٢٠٧ ، ٥١.

(٢) ليست في « فض » و « رض ».

٥٢٩

يقاوم الصحيح جواز صلاة النوافل جالساً من غير علّة (١).

وفي التهذيب أخبار معتبرة دالة على أنّ من صلّى جالساً فقام بعد القراءة ثم ركع عن قيام حسب له بصلاة القائم (٢). وفيها دلالة على أفضلية صلاة القائم ، فلا بد حينئذٍ من حمل التمام في هذا الخبر المبحوث عنه وما رواه الصدوق على تحقق الوظيفة. والله تعالى أعلم بالحقائق.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٧.

(٢) التهذيب ٢ : ١٧٠ / ٦٧٥ و ٦٧٦.

٥٣٠

فهرس الموضوعات

كتاب الصلاة

المسنون من الصلاة في اليوم والليلة............................................ ٧

بحث حول رواية محمد بن عيسى عن يونس...................................... ٨

إسماعيل بن سعد ثقة ........................................................ ١٠

الفضل بن عبد الملك هو أبو العبّاس البقباق الثقة................................ ١٠

بحث حول بكير بن أعين..................................................... ١٠

بحث حول حنّان............................................................ ١٠

عمرو بن حريث مشترك..................................................... ١١

بيان ما ورد في عدد النوافل اليومية............................................ ١١

إشارة إلى حال الحسن بن علي بن بنت إلياس................................... ١٥

يحيى بن حبيب مجهول........................................................ ١٦

كلمة حول أبي بصير......................................................... ١٦

توجيه ما دل على أنّ النوافل اليومية ستّة وعشرون ركعة أو سبعة وعشرون أو تسعة وعشرون ١٦

٥٣١

أبواب الصلاة في السفر

فرائض السفر............................................................ ٢٠

بحث حول محمد بن إسحاق بن عمار.......................................... ٢١

سقوط رواتب المقصورات في السفر........................................... ٢١

توجيه ما دل على عدم القضاء على من صلّى المغرب ركعتين في السفر............ ٢٣

نوافل الصلاة في السفر بالنهار.............................................. ٢٣

أبو يحيى الخياط ( الحنّاط) مهمل............................................... ٢٥

بحث حول علي بن أشيم..................................................... ٢٥

إشارة إلى حال سدير........................................................ ٢٦

بحث حول عمر بن حنظلة.................................................... ٢٦

الطريق إلى أحمد بن الحسن غير مذكور في المشيخة.............................. ٢٦

حكم النوافل المرتّبة في السفر نهاراً وقضائها..................................... ٢٧

مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير........................................ ٢٨

عبد الله بن يحيى الكاهلي ممدوح............................................... ٣٠

مقدار المسافة مسيرة يوم وهي بريدان.......................................... ٣٠

ما المراد بمسير اليوم؟......................................................... ٣١

معنى السفواء والناجية........................................................ ٣١

حكم سفر المعصية والسفر إلى الصيد.......................................... ٣٢

تفسير الفرسخ والميل......................................................... ٣٥

معنى الميل والبريد في اللغة..................................................... ٣٦

عبد الله بن بكير فطحي...................................................... ٣٩

إشارة إلى حال الحسن بن علي بن فضال....................................... ٣٩

إشارة إلى وثاقة محمد بن النعمان الأحول....................................... ٣٩

إسماعيل بن الفضل بن يعقوب ثقة جليل........................................ ٣٩

٥٣٢

معاوية بن حكيم فطحي...................................................... ٣٩

أبو مالك الحضرمي ثقة...................................................... ٣٩

سليمان بن محمد الخثعمي مجهول الحال......................................... ٣٩

توجيه ما دلّ على القصر في بريد.............................................. ٤٠

التخيير بين القصر والإتمام في أربعة فراسخ..................................... ٤١

تفسير قوله عليه‌السلام : « وإن كان يدور في عمله »................................ ٤٥

قول العلاّمة بلزوم الإتمام في الأربعة مع عدم الرجوع ليومه والمناقشة فيه........... ٤٥

معنى القادسية............................................................... ٤٨

عبد الله بن أبي خلف مهمل................................................... ٥٠

يحيى بن هشام ثقة........................................................... ٥٠

كلمة حول أبي هارون العبدي................................................ ٥٠

بحث حول أبي سعيد الخدري................................................. ٥١

بحث حول عمرو بن سعيد................................................... ٥١

توجيه ما دلّ على أنّ القصر في ثلاثة بُرد ، أو مسيرة يومين ، أو فرسخ........... ٥٢

اشتراط قصد المسافة......................................................... ٥٦

هل تثبت المساقة بالشياع وشهادة الشاهدين؟................................... ٦٠

لو تعارضت البيّنات من دون مرجّح........................................... ٦١

لو حصل العلم بالمسافة في الأثناء.............................................. ٦٣

لو بلغ الصبي في الأثناء....................................................... ٦٣

المسافر يخرج فرسخاً أو فرسخين ويقصر في الصلاة ثمّ يبدو له عن الخروج...... ٦٤

بحث حول سليمان بن حفص المروزي......................................... ٦٥

بحث حول الحسين بن موسى................................................. ٦٥

بيان ما دل على أنّ البريد فرسخان............................................ ٦٦

حكم من رجع عن نيّته قبل المسافة............................................ ٦٧

٥٣٣

الذي يسافر إلى ضيعته أو يمرّ بها............................................ ٧٠

إشارة إلى وثاقة إسماعيل بن الفضل............................................ ٧٢

بحث حول عمران بن محمد................................................... ٧٢

بحث حول علي بن إسحاق بن سعد........................................... ٧٢

موسى بن الخزرج غير مذكور في الرجال....................................... ٧٢

بحث حول محمد بن سهل.................................................... ٧٢

بيان ما دل على إتمام المسافر في قريته وضيعته................................... ٧٣

بحث حول إسماعيل بن مرّار................................................... ٧٦

سليمان بن جعفر ثقة........................................................ ٧٧

موسى بن حمزة بن بزيع غير مذكور في الرجال................................. ٧٧

بحث حول أبي طالب........................................................ ٧٧

بحث حول أحمد بن الحسن ( الحسين )........................................ ٧٧

بيان ما دل على أنّ المسافر في ضيعته يقصّر إن لم ينو المقام عشرة أيّام............. ٧٨

الاستيطان وما يعتبر فيه...................................................... ٧٨

هل يعتبر الملك في البلد المتّخذ للإقامة على الدوام؟.............................. ٨٣

عدم اشتراط التوالي في الإقامة ستّة أشهر....................................... ٨٧

حكم ما لو زال الملك........................................................ ٨٧

عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره........................................... ٨٨

إشارة إلى حال عبد الله بن بكير............................................... ٨٩

إشارة إلى حال عبد الرحمان بن الحجاج........................................ ٨٩

حكم من يطوف بين ضياعه.................................................. ٩٠

المسافر ينزل على بعض أهله............................................... ٩٢

بحث حول داود بن الحصين.................................................. ٩٣

تحقيق حول الجرح والتعديل................................................... ٩٣

٥٣٤

توجيه ما دل على عدم القصر لمن ينزل على بعض أهله.......................... ٩٨

من يجب عليه التمام في السفر.............................................. ٩٩

بحث حول إسماعيل بن أبي زياد.............................................. ١٠٠

بحث حول أبي المعزا حميد بن المثنى........................................... ١٠٠

وجوب التمام على الجابي والأمير والتاجر والمكاري والجمّال و.................. ١٠١

معنى الجابي ، الاشتقان ، الكري ، الأعراب................................... ١٠٦

بحث حول أبان بن عثمان.................................................. ١٠٩

عمران بن محمد ثقة........................................................ ١٠٩

بحث حول محمد بن خالد الطيالسي.......................................... ١٠٩

تكرار الشيخ ذكر الراوي بمجرّد تغاير الأوصاف.............................. ١١٠

المراد بأبي جعفر إذا روى الشيخ عن سعد عنه هو أحمد بن محمد بن عيسى....... ١١٠

بحث حول محمد بن عيسى الأشعري......................................... ١١١

عبد الله بن المغيرة ثقة ثقة................................................... ١١١

محمد بن جزك ثقة......................................................... ١١١

توجيه ما دل على أنّ المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير قصّرا................. ١١٢

توجيه ما دل على لزوم التقصير على المكاري مطلقا............................ ً١١٤

إشارة إلى ضعف أحمد بن هلال............................................. ١١٧

أبو سعيد الخراساني مجهول.................................................. ١١٧

إشارة إلى حال إسماعيل بن جابر الجعفي...................................... ١١٧

توجيه ما دل على أنّ المكاري إذا لم يقم في منزله إلاّ خمسة أيّام أو أقل قصّر في النهار وأتمّ في الليل ١١٧

هل يشترط التوالي في إقامة العشرة؟.......................................... ١٢٢

السفر المحرّم............................................................... ١٢٣

معنى الوليد والأعوص...................................................... ١٢٦

٥٣٥

المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير؟...................................... ١٢٧

إشارة إلى حال الحسن بن فضّال............................................. ١٢٩

الحسن بن علي الذي يروي عنه محمد بن علي بن محبوب هو ابن عبد الله بن المغيرة ١٢٩

عبد الله الراوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مشترك................................. ١٣٠

بيان ما دل على عدم التقصير على من سافر إلى الصيد وأنّه لهو ومسير باطل...... ١٣٠

معنى شيّع ، البطر ، الفضول والجادّة......................................... ١٣٣

المسافر يدخل بلداً لا يدري ما مقامه فيه................................... ١٣٤

بحث حول عبد الصمد بن محمد............................................. ١٣٦

بحث حول حنّان بن سدير.................................................. ١٣٦

بحث حول سدير.......................................................... ١٣٦

بحث حول علي بن السندي................................................. ١٣٧

هل يكفي في التردّد الشهر الهلالي وإن كان ناقصاً؟............................ ١٣٨

المعتبر نيّة الإقامة بعد الوصول............................................... ١٣٩

هل يشترط في نيّة إقامة العشرة قصد عدم الخروج إلى محل الترخّص؟............ ١٤٠

توجيه ما دل على الإتمام في إقامة الخمسة..................................... ١٤٣

المسافر يقدم البلد ويعزم على المقام عشرة أيّام ثمّ يبدو له..................... ١٤٤

حمزة بن عبد الله الجعفري غير مذكور في الرجال.............................. ١٤٦

بيان ما دل على أنّ من رجع عن نيّة الإقامة قبل أن يصلّي فريضة بتمام يلزمه التقصير ١٤٦

هل الشروع في الصوم ملحق بالصلاة؟....................................... ١٤٨

توجيه ما دل على أنّ من نوى الإقامة بمكّة وأتمّ الصلاة ثم رجع عن نيّته يرجع إلى التقصير ١٥٢

٥٣٦

المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتى يدخل إلى أهله ، والمقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلّي حتى يخرج ١٥٣

معلّى بن محمد ضعيف...................................................... ١٥٣

بحث حول ابن فضّال....................................................... ١٥٥

بشير النبّال مهمل.......................................................... ١٥٥

توجيه ما دل على أنّ الاعتبار في القصر والإتمام بوقت الوجوب لا وقت الأداء... ١٥٦

إشارة إلى حال إسماعيل بن جابر الجعفي...................................... ١٥٧

إشارة إلى حال إسحاق بن عمار............................................. ١٥٧

الحكم بن مسكين مجهول الحال.............................................. ١٥٨

إشارة إلى حال محمد بن عبد الحميد.......................................... ١٥٨

بيان ما دل على أنّ الاعتبار بوقت الأداء وما دل على التخيير بين القصر والإتمام.. ١٥٨

من تمّم في السفر........................................................ ١٦١

بحث حول سويد القلاّء..................................................... ١٦٢

حكم من أتمّ في موضع القصر نسياناً أو جهلاً................................. ١٦٣

من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير؟............................... ١٦٦

بحث حول عبد الله بن عامر................................................. ١٦٨

بيان ما دل على أنّ حد التقصير والإتمام سماع الأذان وما دل على أنّه دخول المنزل والجمع بينهما ١٦٨

المريض يصلّي في محمله إذا كان مسافراً أو على دابّته........................ ١٧٣

بحث حول ثعلبة بن ميمون.................................................. ١٧٤

علي بن أحمد بن أشيم مجهول............................................... ١٧٤

أحمد بن هلال ضعيف...................................................... ١٧٤

٥٣٧

بيان ما دل على جواز الصلاة في المحمل أو على الدابّة عند الضرورة وتوجيه ما دل على عدم الجواز ١٧٤

أبواب المواقيت

من صلّى في غير الوقت.................................................. ١٧٧

كلمة حول العدّة التي يروي الشيخ عن الحسين بن عبيد الله عنهم............... ١٧٨

بحث حول سلمة بن الخطاب................................................ ١٧٨

بحث حول يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد...................................... ١٧٨

محمد بن عيسى الأشعري غير معلوم التوثيق................................... ١٧٩

هل يكتفى في دخول الوقت بالظنّ؟.......................................... ١٨١

توجيه ما دل على جواز الصلاة في السفر في غير وقتها......................... ١٨٦

لكلّ صلاة وقتان........................................................ ١٨٦

بحث حول رواية محمد بن عيسى عن يونس................................... ١٨٧

بحث حول معاوية بن عمّار................................................. ١٨٩

معنى قوله عليه‌السلام : « إلاّ في علّة من غير عذر »................................ ١٨٩

هل الوقتان للفضيلة والإجزاء أو للمختار والمعذور؟............................ ١٩٠

بحث حول أُدَيم بن الحرّ..................................................... ١٩٥

بحث حول حريز بن عبد الله السجستاني...................................... ١٩٥

توجيه ما دلّ على أنّ للمغرب وقت واحد.................................... ١٩٨

أوّل وقت الظهر والعصر................................................. ٢٠٠

بحث حول أحمد بن عبدون................................................. ٢٠٢

بحث حول أبي طالب الأنباري.............................................. ٢٠٢

سفيان بن السمط مجهول الحال.............................................. ٢٠٥

محمد بن زياد مشترك...................................................... ٢٠٥

٥٣٨

بحث حول منصور بن يونس بزرج........................................... ٢٠٥

بحث حول مالك الجهني.................................................... ٢٠٥

عبد الله بن جبلة واقفي ثقة.................................................. ٢٠٧

إشارة إلى حال سعيد بن الحسن وعمر بن أبان................................ ٢٠٧

بحث حول القاسم بن عروة................................................. ٢٠٧

عبيد بن زرارة ثقة......................................................... ٢٠٧

إشارة إلى حال عبد الله بن بكير وعلي بن الحكم.............................. ٢٠٧

بحث حول أحمد بن عمر................................................... ٢٠٧

هل الوقت من أوّله مشترك بين الفرضين أم يختصّ بالظهر بمقدار أدائها؟......... ٢٠٨

طريق الشيخ إلى الحسن بن محمد بن سماعة.................................... ٢١٧

علي بن النعمان ثقة........................................................ ٢١٧

ابن رباط هو علي بن الحسن بن رباط الثقة................................... ٢١٨

بحث حول سعيد الأعرج................................................... ٢١٨

بحث حول يعقوب بن شعيب............................................... ٢١٩

بحث حول عيسى بن أبي منصور............................................ ٢١٩

بحث حول عمر ( عمرو ) بن سعيد بن هلال................................. ٢٢٢

كلمة حول رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الجبّار.............. ٢٢٢

بيان ما دلّ على أنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو ذراع أو قامة والمناقشة في توجيه الشيخ لها ٢٢٣

بحث حول تمييز ابن مسكان................................................. ٢٢٩

بحث حول تمييز الميثمي..................................................... ٢٣٠

بحث حول تمييز أبان وإسماعيل............................................... ٢٣٠

جعفر بن المثنى العطّار ثقة................................................... ٢٣١

إشارة إلى حال عمر بن حنظلة.............................................. ٢٣١

الحرث بن المغيرة ثقة....................................................... ٢٣١

ذريح المحاربي ثقة........................................................... ٢٣١

٥٣٩

بحث حول الحسن بن الحسين اللؤلؤي........................................ ٢٣١

وجه الجمع بين ما دل على أنّ وقت الظهر والعصر بعد الذراع والذراعين من الزوال وما دل على أنّ وقتهما الزوال ٢٣٢

معنى الفيء والسبحة....................................................... ٢٤٠

بحث حول علي بن الحسن الطاطري......................................... ٢٤٢

محمد بن زياد مشترك...................................................... ٢٤٢

علي بن حنظلة مجهول...................................................... ٢٤٢

بحث حول رواية علي بن الحسن الطاطري عن علي بن زياد.................... ٢٤٣

المناقشة في استدلال الشيخ ببعض الأخبار لاتحاد القامة والذراع والقدمين معنىً.... ٢٤٣

معنى الرحل............................................................... ٢٤٥

بحث حول بكير بن أعين................................................... ٢٤٦

بحث حول أحمد بن أبي بشير ( بشر )........................................ ٢٤٧

بحث حول عبد الله بن يحيى الكاهلي......................................... ٢٤٨

توجيه الشيخ لقوله عليه‌السلام في حديث بكير : « لا تَعُد » والمناقشة فيه............. ٢٤٩

بحث حول صالح بن خالد................................................... ٢٥٤

عبيس بن هشام ثقة........................................................ ٢٥٤

ثابت بن جرير مهمل....................................................... ٢٥٤

بحث حول زياد بن أبي غياث............................................... ٢٥٤

توجيه ما دلّ على أنّه لا تطوّع في وقت فريضة............................... ٢٥٥

عبد الله بن محمد مشترك.................................................... ٢٦٠

توجيه ما دلّ على أنّ وقت الظهر ذهاب ثلثي القامة بعد الزوال................. ٢٦٠

بيان ما دل على أنّ العصر تصلّى على نحو الظهر.............................. ٢٦١

بيان قوله عليه‌السلام : « القدمان والأربعة أقدام صواب ».......................... ٢٦٣

كلمة حول المكاتبة......................................................... ٢٦٥

بحث حول موسى بن جعفر................................................. ٢٦٥

ميمون بن يوسف غير مذكور في الرجال..................................... ٢٦٦

٥٤٠