إستقصاء الإعتبار - ج ٤

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار - ج ٤

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-176-1
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٥٥٠

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « يا شهاب إنّي أُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى كوكباً في السماء ».

فوجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنّى الإنسان في صلاته ويصلّيها على تُؤدَة (١) ، فإنّه إذا فعل ذلك يكون فراغه منها (٢) عند ظهور الكواكب (٣) ، ويحتمل أيضاً أن يكون مخصوصاً بمن يكون في موضع لا ويُمكنه اعتبار سقوط الحمرة من المشرق ، بأن يكون بين الحيطان العالية أو الجبال الشاهقة ، فإنّ من هذه صفته ينبغي أن يستظهر في ذلك بمراعاة الكواكب ، يدلّ على ذلك :

ما رواه سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريّان قال : كتبت إليه عليه‌السلام : الرجل يكون في الدار تمنعه (٤) حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ، ومعرفة مغيب الشفق ، ووقت صلاة العشاء الآخرة ، متى يصلّيها وكيف يصنع؟ فوقّع عليه‌السلام : « يصلّيها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم ، والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس ».

وقد قدّمنا أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة من ناحية المغرب ، وما تضمّن بعض الأخبار أنّه ممتدّ إلى ربع الليل محمول على أصحاب الأعذار ، وأوردنا في ذلك الأخبار.

__________________

(١) التؤدَة بفتح الهمزة وسكونها الرزانة والتأنّي ، القاموس المحيط ١ : ٣٥٥ ( وَأَد ).

(٢) ليست في « فض ».

(٣) في « فض » و « رض » : الكوكب.

(٤) في الاستبصار ١ : ٢٦٩ / ٩٧٢ ، و « فض » : يمنعه.

٣٦١

ويزيد ذلك بياناً :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يصلّي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ، فإذا زالت قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفي‌ء ذراعاً صلى الظهر ، ثم صلّى بعد الظهر ركعتين ، ويصلّي قبل وقت العصر ركعتين ، فإذا فاء الفي‌ء ذراعين صلّى العصر ، وصلّى المغرب حين تغيب الشمس ، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت المغرب إياب الشفق ، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل ، وكان لا يصلّي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ، ثم يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة ، فإذا طلع الفجر وأضاء صلّى الغداة ».

السند‌ :

في الأوّل : محمّد بن حكيم ، والذي في الرجال محمّد بن حكيم الخثعمي ذكره النجاشي مهملاً (١).

وفي الفهرست : محمّد بن حكيم له كتاب ، وذكر أنّ الراوي عنه محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب (٢)

وفي رجال الكاظم عليه‌السلام من كتاب الشيخ محمّد بن حكيم (٣) ، وفي‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٥٧ / ٩٥٧.

(٢) الفهرست : ١٤٩ / ٦٣٣ و ١٥٣ / ٦٦٦.

(٣) رجال الطوسي : ٣٥٨ / ٢.

٣٦٢

رجال الصادق عليه‌السلام محمّد بن حكيم الخثعمي مهملاً ، وفيهم أيضاً محمّد ابن حكيم الساباطي مهملاً (١).

وفي الخلاصة : محمّد بن حكيم روى الكشي أنّ أبا الحسن عليه‌السلام كان يرضى كلامه عند ذكر أصحاب الكلام (٢).

والذي في الكشي : حمدويه قال : حدّثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن حكيم قال : ذكر لأبي الحسن عليه‌السلام أصحاب الكلام فقال : « أمّا ابن حكيم فدعوه ».

وروى عن حمدويه (٣) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (٤) قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام يأمر محمّد بن حكيم أنْ يجالس أهل المدينة في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأن يكلّمهم ويخاصمهم ـ إلى أن قال ـ : فإذا انصرف إليه قال له : « ما قلتَ لهم وما قالوا لك؟ » ويرضى بذلك منه (٥).

وروى بسند آخر فيه مجاهيل مثله (٦).

ولا يخفى أنّ الحديثين غير سليمَي الطريق (٧) ، والأوّل شهادة لنفسه ولا يدلّ على ما ذكره العلاّمة ، فاقتصاره على ما رواه الكشي من دون تعرّض لحقيقة الحال لا يخلو من غرابة.

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٨٥ / ٧٩ و ٧٨.

(٢) الخلاصة : ١٥١ / ٦٥.

(٣) في « د » : وروى حمدويه.

(٤) في الكشي زيادة : عن حمّاد.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٧٤٦ / ٨٤٣ و ٨٤٤ ، بتفاوت يسير.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٧٤٦ / ٨٤٥.

(٧) لوجود محمّد بن حكيم نفسه في طريق الأوّل ، ورواية محمد بن عيسى عن يونس وهي من مستثنيات ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة في الثاني.

٣٦٣

وأنت خبير بأنّ رواية ابن أبي عمير عنه في الكشي قرينة على أنّه المذكور هنا وحاله غير خفيّة ، وما في الفهرست من واسطة ابن محبوب (١) لا يضرّ ، فالظاهر اتحاده مع من في الكشّي مع احتمال اتحاده مع الباقين ، والأمر سهلٌ.

وأمّا شهاب بن عبد ربّه فقد وثّقه النجاشي في إسماعيل بن عبد الخالق (٢). وفي الخلاصة : شهاب بن عبد ربّه ، قال أبو عمرو الكشّي : شهاب ، وعبد الرحيم ، وعبد الخالق ، ووهب ولد عبد ربّه من موالي بني أسد من صلحاء الموالي ، وقد بيّنّا ما يتعلق بمدحه وذمّه في كتابنا الكبير (٣). انتهى.

وفي فوائد جدّي قدس‌سره على الخلاصة : طرق الذم ضعيفة ، والاعتماد على كلام الكشّي السابق الموجب لإدخاله في الحسن (٤). انتهى.

ولا يخفى أنّ اعتماده قدس‌سره على المدح لعدم وجود النجاشي عنده.

والثاني : فيه سهل بن زياد ، وقد تقدّم (٥) فيه ما يغني عن الإعادة. وأمّا عليّ بن الريّان فهو ثقة في النجاشي (٦).

والثالث : فيه موسى بن بكر ، وقد ذكر الشيخ في رجال الكاظم عليه‌السلام أنّ موسى بن بكر الواسطيّ كوفي واقفي (٧). والنجاشي ذكر موسى بن بكر‌

__________________

(١) الفهرست : ١٤٩ / ٦٣٣.

(٢) رجال النجاشي : ٢٧ / ٥٠ و ١٩٦ / ٥٢٣.

(٣) الخلاصة : ٨٧ / ٢ بتفاوت يسير.

(٤) فوائد الشهيد على الخلاصة : ١٥.

(٥) في ص ٩٥.

(٦) رجال النجاشي : ٢٧٨ / ٧٣١.

(٧) رجال الطوسي : ٣٥٩ / ٩.

٣٦٤

الواسطيّ روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام من غير ذكر الوقف (١). والظاهر اتحاده مع من ذكره الشيخ بالوقف ، واختصاصه بالكاظم عليه‌السلام لا ينافي قول النجاشي : روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام ؛ لأنّ الشيخ ذكر في رجال الصادق عليه‌السلام موسى بن بكر الواسطي (٢). وعلى كلّ حالٍ الرجل كما ترى.

والنضر على الظاهر من تكرّر الأخبار في رواية الحسين عنه أنّه ابن سويد ، مع وجود الحسين في الطريق إلى النضر بن سُويد في الرجال (٣).

المتن :

في الأوّل كما ترى ، وإن كان ظاهره أنّه عليه‌السلام يُحبّ أن يَرى بعد الصلاة كوكباً ، إلاّ أنّ الحمل على إرادة الصلاة وتكون رؤية الكوكب كناية عن ذهاب الحمرة كما سبق في الأخبار الدالّة على ذلك ممكن ، وبُعده من اللفظ يقرّبه أنّ الشيخ قائل باعتبار ذهاب الحمرة في الوجه الأوّل ، ورؤية الكوكب بعد الصلاة إذا ذهبت الحمرة تحصل وإن لم تكن الصلاة على تُؤدَة وهي التأنّي كما قاله الشيخ ، إنّما هذا التوجيه يناسب دخول الوقت بمجرّد سقوط القرص مطلقاً.

والوجه الثاني من توجيهي الشيخ لا يخفى ما فيه ؛ لأنّ الجبال الشاهقة ينافي ذكرها ما تقدّم منه من ذهاب الحمرة ، بل إنّما يناسب غيبوبة‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٠٨١.

(٢) رجال الطوسي : ٣٠٧ / ٤٤١.

(٣) الفهرست : ١٧١.

٣٦٥

القرص عن العين ، كما أشرنا إليه سابقاً (١).

نعم فيه تأييد لما قدّمناه (٢) من احتمال ما دلّ على الاحتياط في التأخير لاختلاف الآفاق ، والشيخ قد صرّح سابقاً (٣) بأنّ الشمس إذا غابت عن قوم تطلع على آخرين ، وما ذكر هنا لا يناسبه إلاّ بتقدير ما قلناه ، فكان عليه أن يشير إليه ؛ وما قاله : من الحيطان العالية. أبعد ؛ فإنّ إمكان رؤية الأُفق ظاهر إلاّ إذا فرض التعذّر ، وظاهر الخبر المبحوث عنه الإطلاق ، فلو حمل على التأخّر للاحتياط على الإطلاق أمكن ، والله أعلم.

وأمّا الثاني : فالاستدلال به لا يخلو من نظر ؛ لأنّ مقتضى السؤال فيه عمّن تمنعه الحيطان عن النظر إلى حمرة المغرب ومغيب الشفق ووقت صلاة العشاء ، والظاهر من حمرة المغرب الحمرة التي هي علامة المغرب.

والجواب كما ترى ظاهره أنّه يصلّي العشاء عند قصر النجوم ، لمناسبة قوله : « والمغرب » وقد فسّر في التهذيب قصر النجوم ببيانها (٤).

وغير خفّي أنّ قوله : « والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس » يقتضي أنّ الاشتباك أقلّ من قصرها ، وبياض المغيب لا يناسبه ، والتأويل بأنّ المراد بالبيان الظهور التام ، والاشتباك مجرّد الظهور كما قد يفهم من بعض الأخبار السابقة يشكل في بياض مغيب الشمس ، وغير بعيد أن يكون المراد أنّه يصلّي العشاء والمغرب عند قصر النجوم واشتباكها وبياض مغيب الشمس لأجل الضرورة ، وحينئذ يدلّ الخبر على أنّه مع الضرورة‌

__________________

(١) في ص ١٣١٦.

(٢) في ص ١٣١٥.

(٣) في ص ١٣١٢.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٦١.

٣٦٦

المذكورة يجوز تأخير المغرب إلى ذهاب الشفق المغربي ، وأين هذا من رؤية الكوكب؟.

ويمكن الجواب : بأنّه إذا جاز التأخير للقدر (١) المذكور جاز إلى غيره من الأقلّ بطريق أولى فيتمّ المطلوب ، إلاّ أنّه لا يخفى ما بين كلام الشيخ أوّلاً وثانياً من التفاوت في معنى الخبر الأوّل ؛ إذ على الأوّل تكون رؤية الكوكب بعد الفراغ ، وعلى الثاني تكون الصلاة بعد رؤية الكوكب ، فليتأمّل.

ثم إنّ الخبر المبحوث عنه فيه احتمال أن يكون المراد بقصر النجوم ظهورها التام ، والاشتباك مجرّد الظهور كما سبق ، ويكون قوله : « وبياض مغيب الشمس » ( مراداً به ) (٢) زوالُ آثار الشمس بعد غيابها من الحمرة ، لا البياض الحاصل بعد زوال الحمرة المغربيّة ، فيدلّ الخبر على أنّ مع عدم التمكن من الحمرة المشرقية يقوم مقامها البياض في مغيب الشمس ، وعلى هذا يتمّ المراد في الرواية ، لكنها صريحة في أنّ الصلاة بعد الاشتباك وبياض مغيب الشمس ، لا مجرّد رؤية الكوكب كما هو مطلوب الشيخ ، إلاّ من جهة الأولوية.

وما قاله الشيخ : من أنّ ما ورد من الأخبار الدالة على بقاء وقت المغرب إلى ربع الليل محمول على ذوي الأعذار. لا يخلو في ترجيحه على الحمل على انتهاء الفضيلة من تأمّل ، إلاّ أنّ ما سبق (٣) في أوّل باب أن لكلّ صلاة وقتين ، من قوله عليه‌السلام : « وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين‌

__________________

(١) في « د » و « رض » : للعذر.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٣) في ص ١١٩٥.

٣٦٧

وقتاً إلاّ في علّة من غير عذر » شامل للمغرب.

وفيه : بتقدير سلامة السند أنّ ما دلّ على بقاء وقت المغرب إلى نصف الليل يدلّ على أنّ الوقت الثاني بعد الربع من الليل (١) ، ولو حمل الثاني على بعد ذهاب الشفق لزم أنّ للمغرب ثلاث أوقات ، فهي خارجة من الخبر بسبب حصر الوقتين ، إلاّ أن يقال : إنّ الوقتين ذهاب الشفق والنصف ، وأمّا الربع فهو من قبيل ما ورد في الظهرين من الاختلاف ، ويراد به اختلاف الفضل بالنسبة إلى الوقتين. وفيه ما فيه ، وسيأتي إن شاء الله توضيح المقال بنقل الأقوال.

وما نقله الشيخ : من الخبر الثالث (٢) الذي يزيد ما ذكره بياناً. فيه : أنّ الخبر يخالف ما تقدّم ( في الظهرين والعشاء والمغرب منه (٣) ) (٤) وحمله على الفضيلة في الظهرين يقتضي كون جميعه كذلك ، فيدلّ على أنّ آخر وقت فضيلة المغرب إياب الشفق كما تضمّنته الرواية.

اللغة‌ :

قال في الصحاح : الشفق بقيّة ضوء الشمس وحمرتها في أوّل الليل إلى قريب من العتمة ، وقال الخليل : الشفق الحمرة من غروب الشمس إلى وقت عشاء الآخرة ، فإذا ذهب قيل : غاب الشفق (٥). وفي القاموس : آبت الشمس غابت (٦).

__________________

(١) في « د » ونسخة في « رض » : من الأوّل.

(٢) في « رض » : الثاني.

(٣) لفظة : منه ، ليست في « رض ».

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٥) الصحاح ٤ : ١٥٠١ ، ( شفق ).

(٦) القاموس المحيط ١ : ٣٩ ، ( الأوب ).

٣٦٨

قوله :

فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « إنّ جبرئيل عليه‌السلام أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالصلوات كلّها ، فجعل لكلّ صلاة وقتين ، إلاّ المغرب فإنّه جعل لها وقتاً واحداً ».

علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت المغرب ، فقال : « إنّ جبرئيل أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكلّ صلاة بوقتين ( إلاّ المغرب ) (١) فإنّ وقتها واحد ووقتها وجوبها ».

فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدّمناه من الأخبار في أنّ لهذه الصلاة وقتين أوّلاً وآخراً ، وأنّ أوّلها غيبوبة الشمس وآخرها غيبوبة الشفق ؛ لأنّ الوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه فيما تقدّم ، وهو الإخبار عن قرب ما بين الوقتين ، وأنّه ليس بينهما من الاتساع ما بين الوقتين في سائر الصلوات ، ولو أنّ إنساناً تأنّى في صلاته وصلاّها على تُؤدة لكان فراغه منها عند غيبوبة الشفق ، فكأنّ الوقتين وقت واحد ، لضيق ما بينهما.

والذي يدل على ذلك أيضاً :

ما رواه سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٧٠ / ٩٧٥ بدل ما بين القوسين : غير صلاة المغرب.

٣٦٩

والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب : « كذلك الوقت ، غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، وأنّ آخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أُفق المغرب ».

السند‌ :

في الأوّل والثاني تقدّم (١) الكلام فيه في باب أنّ لكل صلاة وقتين.

وأمّا الثالث : ففيه سهل بن زياد ، والقول فيه قد تكرّر (٢) ، وإسماعيل ابن مهران قد وثّقه النجاشي (٣) والشيخ (٤) ، وذكر العلاّمة في الخلاصة : أنّ الشيخ أبا الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري قال : إنّ إسماعيل بن مهران ليس حديثه بالنقيّ يضطرب تارة ويصلح اخرى ، وروى عن الضعفاء كثيراً ، ويجوز أن يخرّج شاهداً ، والأقوى عندي الاعتماد على روايته ؛ لشهادة الشيخ أبي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة. انتهى (٥).

ولا يخفى أنّ في كلام العلاّمة دلالة على أنّ ابن الغضائري المذكور تضعيفه للرجال في الخلاصة وغيرها هو أحمد بن الحسين لا الحسين كما ظنّه جدّي قدس‌سره وقد نبّهنا على ذلك (٦) مفصلاً (٧) ، وذكرنا ما يقتضي اعتماد‌

__________________

(١) في ص ١٢٠٢.

(٢) راجع ص ٩٥.

(٣) رجال النجاشي : ٢٦ / ٤٩.

(٤) الفهرست : ١١ / ٣٢.

(٥) الخلاصة : ٨ / ٦ ، بتفاوت يسير.

(٦) في ص ٦٢.

(٧) في « رض » : ملخصاً.

٣٧٠

العلاّمة على قوله ، فقول بعض مشايخنا : إنّه غير معلوم. محلّ تأمّل ، مع الاعتماد على توثيق العلاّمة لبعض الرجال.

ثم إنّ هذا المقام ربما كان عدم توقّف العلاّمة بسبب تعدّد الموثّق ، وإن كان الجارح ربما يظنّ تقديمه ، وقد أوضحنا (١) في هذا الكتاب وفي حاشية التهذيب حقيقة الحال.

المتن :

في الخبرين أيضاً تقدّم القول فيه ، وما قاله الشيخ رحمه‌الله : هنا من أنّ الوقتين للمغرب وقت واحد باعتبار ما ذكره ؛ لا يخفى ما فيه :

أمّا أوّلاً : فلابتنائه على أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق ، وقد تقدّم من الأخبار ما يدل على أنّ آخر وقتها أوسع من ذلك ، كرواية عبيد بن زرارة (٢) المعتبرة الدالة على أنّ انتصاف الليل آخر وقت لأربع صلوات ، وصحيح زرارة المتقدّم ذكره منّا عن الصدوق ، الدال على أنّ من زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ، وغسق الليل انتصافه (٣).

وتقدّم من الشيخ رواية عمر بن يزيد الدالة على التأخير إلى ربع الليل في السفر (٤).

وكذلك تقدّم (٥) منّا رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن يونس ، الدالة‌

__________________

(١) في ص ٦٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧ / ٧٨ ، الإستبصار ١ : ٢٦١ / ٩٣٨ ، الوسائل ٤ : ١٨١ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٤.

(٣) في ص ١٣٠٨.

(٤) راجع ص ١٣١٧.

(٥) في ص ١٣٢١.

٣٧١

على تأخير المغرب إلى المنزل ، وهو يتناول ما بعد الشفق.

وفي التهذيب روى عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يؤخّر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن يعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » (١).

ومعارضة مثل هذه الأخبار بخبر إسماعيل بن جابر المعتبر السابق الدال على أنّ ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق وقت المغرب (٢) ، وبخبر زرارة والفضيل المعدود في الصحيح في الحبل المتين (٣) قالا : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « إنّ لكلّ صلاةٍ وقتين إلاّ المغرب فإنّ وقتها وجوبها ووقت فوتها غيبوبة الشفق » (٤) ورواية بكر بن محمّد الدالّة على أنّ أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة (٥).

يمكن أن يجاب عنها بما ذكره العلاّمة من الحمل على وقت الفضيلة (٦).

إلاّ أنّه ربما يقال : إنّ الأخبار الأوّلة مطلقة وهذه مقيدة ، فلا وجه للحمل على الفضيلة.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٨ ، الوسائل ٤ : ٢٠٢ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.

(٢) في ص ١٣٠٦.

(٣) الحبل المتين : ١٣٤.

(٤) الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٩ ، الوسائل ٤ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ١٨ ح ٢ ، وفيهما بتفاوت يسير.

(٥) الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ / ٨٨ ، الإستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٣ ، الوسائل ٤ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.

(٦) المختلف ٢ : ٤٧.

٣٧٢

وفيه : أنّ إطلاق تلك الأخبار غير معلوم كما يعلم من ملاحظتها ، لا سيّما خبر عبيد بن زرارة ، فإنّ قوله : « إلاّ أن هذه قبل هذه » له ظهور في شمول الوقت ، إذ لم يقيّد إلاّ بالقبليّة ، والاحتمال السابق (١) منّا في توجيه الاختصاص للعشاء ربما لا يدفع الظهور ، وقد تقدّم ما يؤيّد هذا في خبر داود بن فرقد (٢) ، وإن كان غير سليم السند (٣).

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشيخ قد تقدّم عنه أنّه قائل في الخلاف : إنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق (٤) ، كما حكاه العلاّمة في المختلف (٥) ، ولم يذكر مذهبه في هذا الكتاب ، بل قال في المختلف : إنّ أوّل وقت المغرب غيبوبة القرص ، وإليه ذهب الشيخ في الاستبصار (٦). وقد قدّمنا (٧) أنّ كلام الشيخ هنا صريح في خلافه ، وبعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله تبع العلاّمة في النقل (٨).

ثم إنّ العلاّمة حكى عن الشيخ في المبسوط : أنّ آخر الوقت غيبوبة الشفق للمختار ، وللمضطر إلى ربع الليل (٩) ، وقد قدّمنا (١٠) هذا أيضاً ، والذي يقتضيه كلامه في هذا المقام أنّ غيبوبة الشفق آخر وقت المغرب للمختار‌

__________________

(١) في ص ١٣٠٧.

(٢) في ص ١٣٠٧.

(٣) في « فض » زيادة : وغيره أيضاً. وهي مشطوبة في « د ».

(٤) في ص ١٢٩٦ ، الخلاف ١ : ٢٦١.

(٥) المختلف ٢ : ٤٤.

(٦) المختلف ٢ : ٥٩.

(٧) في ص ١٣٣٣.

(٨) البهائي في الحبل المتين : ١٤٢.

(٩) المختلف ٢ : ٤٤ ، وهو في المبسوط ١ : ٧٥.

(١٠) في ص ١٢٩٦.

٣٧٣

والمضطرّ ، كما يُنبئ عنه قوله : ولو أنّ إنساناً تأنّى ، إلى آخره. وغير خفيّ أنّ من الأخبار المذكورة من الشيخ ما يدلّ على الامتداد إلى ربع الليل للمسافر ، بل إلى الأكثر ، فلو حمل الشيخ الوقتين على المختار والمضطر دون الفضيلة ، لا مجال لحصر الوقتين إلى الشفق.

وبالجملة فاعتبار مذهب الشيخ من هذا الكتاب مشكل ، بل الظاهر أنّه يذكر مجرّد الاحتمال ، وغير بعيد أن يقال : إنّ المراد بالوقتين لغير المغرب ، والوقت لها هو الفضيلة ، غير أنّ الفضيلة محتملة لأن يراد أنّ الأوّل أفضل من الثاني ، وغير ذلك ، كما سبق بيانه في الظهرين.

وفي المغرب يحتمل أن يراد بالوقت الواحد : أنّ الأوّل لا ينسب إلى ما بعده كالظهرين ، حيث إنّ التفاوت فيهما بالفضل واقع بالسبحة أو القدم أو القدمين ، بخلاف المغرب فإنّ الأفضل الأوّل إمّا غيبوبة القرص أو الحمرة ، أو يقال : إنّ للظهرين (١) وقتين : إجزاء وفضيلة غير الإجزاء المشهور بين الأصحاب وهو الآخر ، بل الإجزاء من أوّل الزوال إلى القدم أو القدمين ، بخلاف المغرب فإنّ أوّل الوقت هو وقت الفضيلة ، كما ينبّه عليه قوله عليه‌السلام : « ووقتها وجوبها ».

فإن قلت : كيف يتحقّق الأفضل بالنسبة إلى الإجزاء ، بل كيف يتحقّق في المغرب الأفضل ، والحال أنّ الوقت إمّا مستمرّ إلى غيبوبة الشفق أو إلى ما دونه ، أو غير مستمرّ بل مقدار الفعل ، وعلى التقادير لا يقال : أفضل ، إلاّ بالإضافة؟.

قلت : لا يبعد أن يكون الوقت في المغرب أفضل بالنظر إلى أنّ‌

__________________

(١) في « فض » : للظهر.

٣٧٤

الحكم في ذوات الوقتين من الفرائض قد وقع بوصف الأوّل بالأفضل ، ولمّا ظنّ مشاركة المغرب لدخولها في العموم لحقها الحكم بالأفضل ، والحال أنّ ما دلّ على الوقتين في بعضه استثناء المغرب ، فالدخول غير واضح ، وحينئذ لا مانع من وصف جميع وقتها بالفضيلة.

غير أنّ ما يشعر به بعض الأخبار من أنّ تأخيرها يقتضي المرجوحيّة ، فيلزم كون الأوّل أفضل.

يمكن الجواب عنه : بأنّ الأفضلية ليست بالنسبة إلى وقتين من الشارع ، بل لأنّ التأخير عن المحثوث عليه يقتضي المرجوحيّة ، فلنا أن نقول : الأوّل أفضل بالنسبة إلى سائر الوقت ، والأمر سهل.

نعم يبقى الكلام فيما دلّ على التأخير للمسافر ، وما دلّ بإطلاقه على الامتداد لأكثر من ذلك ، فيمكن حمله على ذوي الأعذار بنحو غير ما قاله الشيخ ، وممّا يشعر بما ذكرناه الخبر الثالث ، إذا أعطاه المتأمّل حق النظر.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يبقى من تتمّة وقت المغرب شي‌ء لا بدّ من التنبيه عليه ، وهو : أنّ العلاّمة في المختلف نقل عن المبسوط أنّ علامة غيبوبة الشمس هو أنّه إذا رأى السماء والآفاق مصحيّة ولا حائل بينه وبينها ورآها قد غابت عن العين علم غروبها ، وفي أصحابنا من قال : يراعى زوال الحمرة من جانب المشرق ، وهو الأحوط ، فأمّا على القول الأوّل فإذا غابت الشمس عن البصر ورأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منارة إسكندريّة وشبهها فإنّه يصلّي ، ولا يلزمه حكم طلوعها بحيث لو طلعت [ لزمه القضاء (١) ] ، وعلى الرواية الأُخرى لا يجوز حتى تغيب في كلّ‌

__________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لاستقامة المتن.

٣٧٥

موضع ، وهو الأحوط (١). انتهى.

وهذا الكلام كما ترى يدفع الكلام السابق من الشيخ هنا في قوله : بين الحيطان العالية والجبال الشاهقة ، وقوله في الموضع الآخر : تطلع على آخرين. وقد يمكن التسديد ، إلاّ أنّ الضرورة إليه غير داعية.

وينقل عن ابن الجنيد القول بأنّ غيبوبة الشمس إنّما هي بيقين ذهاب القرص عن النظر (٢). وقد سمعت القول فيما تقدّم (٣) من الأخبار الدالة على القولين ، والاحتياط مطلوب.

قوله :

فأمّا وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكرناه ، وآخره ثلث الليل أو نصف الليل ، ويكون ذلك للضرورة وعند الأعذار ، وقد تضمّن ذلك كثير من الأخبار التي قدّمناها ، لأنّ أكثرها تضمّن ذكر وقت الصلاتين.

ويزيد ذلك بياناً :

ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام متى تجب العتمة؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة » فقال عبد الله (٤) : أصلحك الله إنّه يبقى‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٥٩ ، وهو في المبسوط ١ : ٧٤.

(٢) نقله عنه في المختلف ٢ : ٥٩.

(٣) في ص ١٣١٢.

(٤) في الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٧٧ : عبيد الله.

٣٧٦

بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إنّ الشفق إنّما هو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق » (١).

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن الحسن بن عطيّة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : « لا بأس به ».

الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله (٢) وعمران ابني عليّ الحلبيَّين قالا : كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله عليه‌السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : « لا بأس بذلك » قلنا (٣) : وأيّ شي‌ء الشفق؟ قال : « الحمرة ».

وبهذا الإسناد ، عن الحسن بن عليّ ، عن إسحاق البُطَيحيّ قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.

أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ، وصلّى بهم‌

__________________

(١) الحديث في « رض » هكذا : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة ، وليس الضوء من الشفق.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٧٩ : عبيد الله.

(٣) في الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٧٩ : فقلنا.

٣٧٧

المغرب والعشاء الآخرة قبل (١) الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليتّسع الوقت على أُمّته ».

سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة ، قال : « لا بأس ».

فالوجه في هذه الأخبار أن يحمل ما كان (٢) منها مقيّداً بجواز الجمع بينهما من غير علّة وعدم عذر على ضرب من الرخصة والجواز ، وإن كان الأفضل والأولى ما قدّمناه ، وما كان منها خالية من ذلك أن نحملها على حال السفر وغيره من الأعذار.

السند‌ :

في الأوّل : قد تقدّم مثله في عبد الله بن الحجّال وثعلبة بن ميمون (٣) من توثيق عبد الله ومدح ثعلبة في النجاشي (٤) ، وتوثيقه من رواية الكشي عن حمدويه عن محمّد بن عيسى ، وقد يحتمل أن يكون التوثيق من الكشي ، لأنّه قال في ترجمته : ذكر حمدويه عن محمّد بن عيسى أن ثعلبة بن ميمون مولى محمّد بن قيس الأنصاري ، وهو ثقة خيّر فاضل مقدّم معلوم في العلماء والفقهاء (٥).

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١ زيادة : سقوط.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٢ : أن تحمل على ما كان منها.

(٣) في ص ١٢٨٥ ، ١٣٨٧ ، ١٣٤٠.

(٤) رجال النجاشي : ١١٧ / ٣٠٢.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٧١١ / ٧٧٦.

٣٧٨

ووجه الاحتمال أنّ قوله : وهو إلى آخره. يمكن أن يكون من الكشّي ، والمنقول عن حمدويه إنّما هو كونه مولى ، إلاّ أنّ الظاهر خلافه ، وعلى تقدير عدم الظهور فالاحتمال غير كاف ، فليتأمّل.

وأمّا عمران بن علي ، فهو ثقة جليل.

والثاني : فيه (١) الحسن بن فضّال ، وهو معلوم الحال.

والحسن بن عطيّة ، قال النجاشي : الحسن بن عطيّة الحنّاط (٢) كوفّي مولى ثقة وأخواه أيضاً محمّد وعلي كلّهم رووا عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وهو الحسن بن عطيّة الدغشي المحاربي أبو ناب ، ومن ولده عليّ بن إبراهيم بن الحسن روى عن أبيه عن جدّه ، ما رأيت أحداً من أصحابنا ذكر له تصنيفاً (٣).

وفي الفهرست : الحسن بن عطية الحنّاط له كتاب ، وذكر أنّ الراوي عنه حميد ، عن أحمد بن ميثم (٤). وفي رجال الصادق عليه‌السلام من كتاب الشيخ : الحسن بن عطيّة المحاربي الدغشي أبو ناب الكوفي ، ثمّ (٥) ، الحسن بن عطيّة الحنّاط الكوفيّ. ثم في آخر الباب : الحسن بن عطيّة أبو ناب الدغشي أخو مالك وعلي. وفي باب الحسين من الكتاب : الحسين بن عطيّة الحنّاط السلميّ الكوفي. ثم الحسين بن عطيّة الدغشيّ المحاربيّ الكوفيّ. وفي باب علي : علي بن عطيّة السلمي مولاهم الحنّاط (٦).

__________________

(١) في « فض » : وأمّا الثاني ففيه.

(٢) في « فض » في جميع الموارد : الخيّاط.

(٣) رجال النجاشي : ٤٦ / ٩٣.

(٤) الفهرست : ٥١ / ١٧٧.

(٥) ليس في « رض » و « د ».

(٦) رجال الطوسي : ١٦٧ / ٢٠ و ٢١ ، ١٨٢ / ٢٩٧ ، ١٦٩ / ٧١ ، ١٧٠ / ٧٩ ، ٢٤٣ / ٣١٧.

٣٧٩

وقد يستفاد من مجموع كلام الشيخ التغاير ، وأنّ الحسن بن عطيّة أخا علي غير الحسن بن عطيّة الحنّاط ، لأنّ ذكره في علي أنّه ابن عطيّة السلميّ مولاهم ، يدلّ على أنّ الحسن أخاه ابن عطيّة السلميّ ؛ والحسن بن عطيّة الدغشيّ المحاربيّ على ما قاله النجاشي غير السلميّ ، إلاّ أنّ الظاهر الاعتماد على النجاشي من الاتحاد ، واضطراب الشيخ في مثل هذه المقامات كثير ، وفي ذكر الحسين والحسن أكبر شاهد على ما قلناه ، لأن النجاشي لم يذكر الحسين بن عطية.

وفي الظنّ أنّ قول الشيخ في كتاب الرجال : الحسن بن عطيّة الحنّاط (١) ليس المراد به التعدد ، بل المراد أنّ الحسن بن عطيّة المحاربي هو الحسن بن عطيّة الحنّاط كما قاله النجاشي (٢) ولا يبعد أن يكون الشيخ أخذه من كتب المتقدّمين بصورته ، والنجاشي فهم الاتحاد ، والشيخ ظنّ التعدد أو فهمه أيضاً ، إلاّ أنّ ذكره مرّة أُخرى في آخر الباب (٣) ، لا وجه له ، غير أنّ تكرار الاسم كثير في كتابه.

وفي الكشي : ما روي في أبي ناب الدغشي : الحسن بن عطيّة وأخويه علي ومالك ابني عطيّة ، قال محمّد بن مسعود : سألت علي بن الحسن عن أبي ناب الدغشي قال : هو الحسن بن عطيّة وعليّ بن عطيّة ومالك بن عطيّة إخوة كوفيّون ، وليسوا بالأحمسية ، فإنّ في الحديث مالك الأحمسي ، والأحمس بطن من بجيلة (٤). انتهى.

__________________

(١) رجال الطوسي : ١٦٧ / ٢١.

(٢) رجال النجاشي : ٤٦ / ٩٣.

(٣) رجال الطوسي : ١٨٢ / ٢٩٧.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٦٦٣ / ٦٨٤.

٣٨٠