إستقصاء الإعتبار - ج ٤

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار - ج ٤

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-176-1
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٥٥٠

والثاني : فيه محمد بن إسحاق بن عمّار ، وقد قال النجاشي : إنّه ثقة عين (١). إلاّ أنّ العلاّمة نقل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه أنّه قال : إنّه واقفي (٢). والشيخ ذكره مهملاً في رجال الرضا عليه‌السلام من كتابه ، [ و (٣) ] في الفهرست (٤).

المتن :

في الأول : ظاهر الدلالة على أنّ المقصورات ليس بعدها شي‌ء ، وهذا يتناول الوتيرة ، بل نقل عن ابن إدريس أنّه ادّعى الإجماع على سقوطها في السفر (٥) ، ويؤيّد هذا الخبر أخبار أُخر بمضمونه.

وينقل عن الشيخ في النهاية أنّه قال بجواز فعلها (٦) ، والصدوق روى عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام قال : « إنّما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع » (٧).

وقوّى (٨) الشهيد هذا القول على ما يحكى عنه قائلاً : إنّ هذا الخبر خاصّ ومعلّل ، وما تقدّم خال منهما ، إلاّ أن ينعقد الإجماع على خلافه (٩) انتهى.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٦١ / ٩٦٨.

(٢) خلاصة العلامة : ١٥٨ / ١٢٣.

(٣) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة العبارة.

(٤) رجال الطوسي : و ٣٨٨ / ٢٣ ، والفهرست : ١٤٩ / ٦٣١ و ١٥٣ / ٦٦٧.

(٥) السرائر ١ : ١٩٤.

(٦) النهاية : ٥٧.

(٧) الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ، الوسائل ٤ : ٩٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٣ بتفاوت يسير.

(٨) في « رض » : وبه قوّى.

(٩) الذكرى : ١١٣.

٢١

ولا يخفى أنّ طريق الخبر وإن كان فيه عبد الواحد بن عبدوس ، وعلي بن محمد بن قتيبة ، وهما غير موثّقين إلاّ أنّ رواية الصدوق لها مزية ظاهرة كما كرّرنا القول فيه ، على أنّ شيخنا أيّده الله في كتاب الرجال ذكر أنّ علي بن محمد بن قتيبة معتمد (١) ، وذكر أنّ الشيخ في الفهرست ذكر طريقاً إلى الفضل عن محمد بن علي بن الحسين (٢). فيكون للصدوق طريق آخر معتبر ، وإن كان في هذا نوع كلام ذكرناه في محلّه.

مضافاً إلى أنّ في طريق الفهرست : علي بن محمد القتيبي ، والاعتماد عليه محلّ تأمّل ؛ لأنّ الذي في النجاشي (٣) أنّ الكشي اعتمد عليه ، ومثل هذا غير خفيّ الحال ، إلاّ أنّ فيه تأييداً لرواية الصدوق.

ولا يخفى أنّ الأخبار الدالّة على أنّه ليس قبل المقصورة ولا بعدها شي‌ء ظاهرة في نفي الراتبة ، وقد أسلفنا (٤) أنّ في بعض الأخبار ما يدل على أنّها ليست من الراتبة ، وظاهر خبر الفضل قد يعطي ذلك أيضاً ؛ لأنّ قوله : « زيادة في الخمسين تطوعاً » لا يثمر فائدة إلاّ بهذا المعنى ، ولولاه لكانت (٥) النوافل كلّها باقية في السفر إلاّ بتوجيه لا يخلو من إشكال ، لكن بعد دعوى الإجماع يشكل الحال ، وإن كان في الحقيقة مثل هذا الإجماع محل كلام بعد ذكر الصدوق الرواية (٦) وقول الشيخ في النهاية (٧).

__________________

(١) منهج المقال : ٢٣٨.

(٢) الفهرست : ١٢٤ / ٥٥٢.

(٣) رجال النجاشي : ٢٥٩ / ٦٧٨.

(٤) في ص ١٠٦٣.

(٥) في « رض » : كانت.

(٦) المتقدمة في ص ١٠٦٩.

(٧) النهاية : ٥٧ ، وقد تقدم في ص ١٠٦٩.

٢٢

وأمّا الثاني : فذكر الشيخ له في هذا المقام كأنّه بسبب أنّ الخبر الأوّل دلّ على أنّ المغرب ثلاث ، ومفاد الثاني عدم القضاء مع عدم فعلها ثلاثاً ، وأنت خبير بأنّ الخبر الثاني مفاده عدم القضاء ، والقضاء عند المحققين إنّما هو بأمر جديد ، فلو فرض أنّ فعل المغرب على الوجه المذكور باطل لا مانع من عدم وجوب القضاء إلاّ ما ذكره الشيخ من الإجماع ، وعلى هذا فكان الأولى أن يذكر في قضاء الصلوات ، والأمر سهل.

وفي فوائد شيخنا أيّده الله على الكتاب ما هذا لفظه : ربما احتمل أن يكون السؤال بعد أن توفّت على هذا الاعتقاد ولم يظهر لها في حياتها غير ذلك ، أو أنّها كانت على مذهب مخالف الحق فلا يقبل القضاء منها ومع الإيمان يسقط. انتهى فليتأملّ.

قوله :

باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار.

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب وعلي ابن الحكم جميعاً ، عن أبي يحيى الخيّاط (١) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : « يا بنيّ لو صلحت (٢) النافلة في السفر تمّت الفريضة ».

وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن التطوّع بالنهار‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٠ : الحناط.

(٢) الإستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٠ في « د » : صليت ، وفي نسخة : لو صلّى.

٢٣

وأنا في السفر ، قال : « لا ، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت ( في السفر ) (١) » فقلت : جعلت فداك صلاة النهار التي أُصلّيها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ فقال : « أمّا أنا فلا أقضيها ».

وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ( قال : « نعم » فقال له ) (٢) إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ فقال : « لا » فقال : إنّك قلت نعم ، فقال : « إنّ ذلك يطيق وأنت لا تطيق ».

وما رواه الحسن بن محبوب ، عن حنّان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة ».

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولاً على رفع الحرج لمن يصلّي بالليل ما فاته بالنهار ، وإن لم يكن ذلك مستحبّاً ، يدل على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك إنّي سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر ، فقلت : لا تقضيها ، وسألك أصحابنا ، فقلت : اقضوا ، فقال لي : « أفأقول لهم : لا تصلّوا ، وإني أكره أن أقول لهم لا تصلّوا ، والله ما ذاك عليهم ».

__________________

(١) في « د » : بالسفر.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٢ بدل ما بين القوسين : فقال له : نعم قال ..

٢٤

والوجه الآخر أن يكون الخبران توجّها إلى من فاتته صلاة النوافل في الحضر بأن يكون قد دخل عليه وقتها قبل أن يخرج ولم يصلّها فكان عليه قضاؤها فيما بعد ، يدل على ذلك :

ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو (١) بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال : « يبدأ بالزوال فيصلّيها ثم يصلّي الاولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى » وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الاولى ، قال : « يصلّي الأُولى أربع ركعات ، ثم يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأُولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر ».

السند‌ :

في الأول : فيه أبو يحيى الخيّاط وهو مذكور في النجاشي (٢) والفهرست مهملاً (٣) ، وفي الفهرست أنّ الراوي عنه الحسن بن محبوب (٤).

والثاني : فيه علي بن أشيم وهو علي بن أحمد بن أشيم ، وقد قال‌

__________________

(١) في « رض » : عمر.

(٢) رجال النجاشي : ٤٥٦ / ١٢٣٦ وفيه : أبو يحيى الحناط.

(٣) الفهرست : ١٨٩ / ٨٤٥ وفيه : أبو يحيى الحناط.

(٤) الفهرست : ١٨٩ / ٨٤٥.

٢٥

الشيخ في رجال الرضا عليه‌السلام من كتابه : إنّه مجهول (١). والعلاّمة ذكر ذلك ، وزاد أن أشيم بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المثناة تحت (٢). وابن داود ضبطه بغير هذا (٣) ، والأمر سهل.

والثالث : لا ارتياب فيه.

والرابع : فيه حنان ، وقد تقدّم (٤) عن قريب ، وسدير فيه كلام ، والمرجع إلى عدم ثبوت ما يعتدّ به في شأنه.

والخامس : فيه عمر بن حنظلة ولم نعلم من حاله ما يفيد توثيقاً ولا مدحاً يعتدّ به ، وما قاله جدّي قدس‌سره في الدراية : من أنّ الأصحاب لم ينصّوا عليه بتوثيق ولا مدح وأنّه عرف توثيقه (٥). هو أعلم بمأخذه ، وقد رأينا له في أوائل الخلاصة أنّ وجه توثيق عمر بن حنظلة قوله عليه‌السلام في حديث في المواقيت : « إنّه يعني عمر بن حنظلة لا يكذب علينا » وهذا الحديث ضعيف ، وعلى تقدير الصحة فالتوثيق أمر آخر.

ووجدت له في الروضة حاشية على عمر بن حنظلة حاصلها : أنّ التوثيق من الخبر ، ثم ضرب على ذلك وجعل عوضها لفظ : من محلّ آخر. والظاهر من هذا أنّ الخبر ليس هو المأخذ ، وذلك غير بعيد ؛ لأنّ هذا أمر لا يختلج في بال آحاد الناس فكيف مثله ، وما كتبه في الخلاصة كأنه في أول الأمر.

والسادس : فيه أنّ الطريق إلى أحمد بن الحسن غير مذكور في‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٨٢ / ٢٦.

(٢) خلاصة العلامة : ٢٣٢ / ٥.

(٣) رجال ابن داود : ٢٥٩ / ٣٢٩.

(٤) في ص ١٠٦٢.

(٥) الدراية : ٤٤.

٢٦

المشيخة ، وأحمد ومن معه قد تكرّر القول فيهم.

المتن :

في الأول : ظاهر في نفي النوافل المرتّبة في السفر نهاراً.

والثاني : كذلك ، وما تضمّنه من جواز قضاء صلاة الليل محتمل لأن يراد به صلاة الليل المعلومة ، واحتمال ما يتناول نافلة المغرب ممكن على بُعدٍ ، وربما يقرب احتمال صلاة الليل لما فات حضراً أيضاً.

أمّا قوله : صلاة النهار ، إلى آخره. فهو محتمل احتمالاً ظاهراً لأنّ يراد قضاء ما فاته حضراً من نوافل النهار ، ويحتمل على بُعدٍ أن يراد بالقضاء الفعل ويراد بالتي يصلّيها في الحضر النوافل الراتبة.

والجواب على الأوّل يفيد عدم فعله عليه‌السلام للقضاء ، وهو إمّا للمرجوحيّة كما يستفاد من جوهر اللفظ ، وإمّا للمنع مطلقا فلا يكون مشروعاً ، وفيه ما لا يخفى ، وربما يؤيّد الاحتمال الثاني ما في الخبر الأوّل من ظاهر السؤال ، ولا يخفى عليك الحال.

وأمّا الثالث : فربما كان فيه دلالة على مشروعية قضاء صلاة النهار ليلاً في السفر ، ولو حمل على قضاء صلاة النهار الفائتة في الحضر كان خلاف الظاهر.

والرابع : فيه تأييد لما قلناه في الثالث ، وما قاله الشيخ : من رفع الحرج وإن لم يكن مستحباً. لا يخلو من غرابة ؛ فإنّ العبادة كيف تكون غير مستحبّة ولا واجبة.

وما قاله شيخنا قدس‌سره في فوائد الكتاب : من أنّه كان الأولى أن يقول : وإن لم يتأكّد استحبابه. لا يخلو من وجه ، إلاّ أنّ ظاهر خبر سُدير الاستمرار‌

٢٧

من الإمام عليه‌السلام على القضاء ، فلو لم يكن مؤكّداً ما وقع ذلك إلاّ بنوع من التوجيه مكلف (١).

وما ذكره الشيخ من الخبر الدال على مدّعاه فيه دلالة على أن العبادة سائغة بقصد القضاء ، وإذا ساغت كانت مستحبة ، لكن قوله عليه‌السلام : « والله ما ذاك عليهم » مجمل المرام (٢) ، والظاهر منه ما ذاك عليهم بموظّف ، وذلك ينافي الاستحباب ، ولو حمل على أنّ ما ذاك عليهم بموظّف مؤكّداً لكان الجواب منه عليه‌السلام بهذا النحو ، وليس كذلك.

وأمّا الوجه الآخر فهو من الغرابة بمكان ؛ لأنّ الكلام في قضاء نوافل النهار بالليل ؛ وأين هذا من مدلول الخبر؟ كما يعلم بأيسر نظر.

وفي كلام بعض المتأخّرين ما يعطي احتمال كون ترك النافلة في السفر رخصة لا عزيمة (٣). ولا يخلو من وجه ، وربما حمل على التقيّة ما دلّ على الفعل ، وقد ذكرنا في حاشية التهذيب كلاماً على ما وجّه به الشيخ الأخبار هناك ، فمن أراده وقف عليه.

قوله :

باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير.

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ( عن أبيه ) (٤) عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن‌

__________________

(١) ليست في « رض » ، وفي « فض » : متكلّف.

(٢) في « رض » : الأمر.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨.

(٤) ما بين القوسين ليس في « رض ».

٢٨

الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ ، ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلاّ أن يكون رجلاً مشيّعاً لسلطان جائر ، أو خرج إلى صيد ، أو إلى قرية له ( يكون مسيره ) (١) يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر » (٢).

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في التقصير في الصلاة قال : « بريد في بريد أربع وعشرون ميلا ».

أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « في التقصير حدّه أربعة وعشرون ميلاً ».

الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في كم يقصر الرجل؟ قال : « في بياض يوم (٣) وبريدين ».

السند‌ :

في الأول : موثّق على ما قدّمناه (٤) ، والحسين هو ابن سعيد والحسن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٦ : تكون مسيرة.

(٢) في « د » : يفطره.

(٣) ليست في « د ».

(٤) راجع ص ١٢٤ و ٧٨.

٢٩

أخوه ، لأنّ الحسين يروي عن زرعة بواسطة أخيه.

والثاني : فيه عبد الله بن يحيى الكاهلي وقد قدّمنا أيضاً القول فيه (١) ، وأن (٢) النجاشي قال : إنّه (٣) كان وجهاً عند أبي الحسن عليه‌السلام (٤) ، والرجال الباقون معروفو الحال أيضاً بما أسلفناه.

والثالث : كذلك.

والرابع : فيه أبو بصير.

المتن :

في الأول : يدل على أنّ التقصير في مسيرة يوم وذلك بريدان ، وهو يقتضي بظاهره أن يكون مسيرة اليوم يشترط فيه البريدان ، والذي عليه الأصحاب الذين رأينا كلامهم اعتبار أحد الأمرين ، والرواية الأخيرة (٥) صريحة فيه ، وكذلك (٦) في صحيحتي أبي أيوب وابن يقطين ، ويمكن أن يحمل قوله : « وذلك بريدان » على ما يوافق ما ذكرناه ، بأن تكون الإشارة إلى أنّ التقصير في مسيرة يوم هو التقصير في البريدين ، بمعنى أنّهما واحد في سبب وجوب التقصير.

وما ذكره بعض الأصحاب من أنّ المسافة لو اعتبرت بهما واختلفا فهل يعتبر التقدير ( بأحدهما ، أو تقدّم المسير لأنّه أضبط؟ قد يظن من‌

__________________

(١) راجع ص ٨٢٠.

(٢) ليست في « رض ».

(٣) ليست في « د ».

(٤) رجال النجاشي : ٢٢١ / ٥٨٠.

(٥) في « رض » : الأُخرى.

(٦) في « رض » زيادة : ما يأتي.

٣٠

هذه الرواية لو صلحت للاعتماد نوع دلالة على ترجيح التقدير ) (١) على السير ، كما ينقل عن الشهيد رحمه‌الله في الذكرى أنّ كلامه يلوح منه ترجيح التقدير (٢) ، وربما وجّه ما احتمله بأنّ التقدير تحقيق لا تقريب ، لكن لا يخفى أنّ الرواية بظاهرها تفيد لزوم اعتبار التقدير.

والمذكور في كلام من ذكرناه أنّه لو اعتبرت المسافة بهما واختلف ، وحينئذ فالخبر في جهة أُخرى كما لا يخفى.

ثم إنّ مسير اليوم قيل : إنّ المراد به يوم الصوم (٣) ، كما يدل عليه الخبر الرابع وخبر أبي أيوب الآتي ، حيث قال عليه‌السلام فيهما : « بياض يوم » (٤) واعتبر المحقق (٥) والعلاّمة (٦) مسير الإبل السير العام ، وربما كان الوجه فيه أنّه الغالب فيحمل عليه الإطلاق.

وفي رواية للكاهلي معدودة من الحسن عن الصادق عليه‌السلام قال : « كان أبي يقول : لم يوضع التقصير على البغلة السفواء والدابّة الناجية وإنّما وضع على سير القطار » (٧) وفي الصحاح : بغلة سفواء بالسين المهملة : سريعة (٨) ، والناجية : الناقة السريعة (٩).

وفي رواية لعبد الرحمن بن الحجاج قلت له : في كم أدنى ما يقصر‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٢) حكاه عنه في المدارك ٤ : ٤٣٢ ، وهو في الذكرى : ٢٥٧.

(٣) قال به صاحب المدارك ٤ : ٤٣٠.

(٤) الاستبصار ١ : ٢٢٥ / ٨٠٢.

(٥) المعتبر ٢ : ٤٦٧.

(٦) التذكرة ٤ : ٣٧١.

(٧) الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٩ ، الوسائل ٨ : ٤٥٢ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ٣.

(٨) الصحاح ٦ : ٢٣٧٨ ( سفى ).

(٩) الصحاح ٦ : ٢٥٠١ ( نجا ).

٣١

فيه الصلاة؟ فقال : « جرت السنة ببياض (١) يوم » فقلت له : إنّ بياض اليوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ خمسة فراسخ في يوم ، فقال : « أمّا إنّه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأثقال من مكة والمدينة؟ » ثم أومأ بيده إلى أربعة وعشرين ميلاً تكون ثمانية فراسخ (٢).

وهذه الرواية كما ترى لها دلالة على نحو المبحوث عنها ، والتوجيه فيها لو صحّت ممكن.

وقد اعتبر جدّي قدس‌سره اعتدال الوقت والمكان والسير (٣) ، والنصوص المعتبرة مطلقة بالنسبة إلى المكان ، نعم ربما كان في رواية ابن الحجاج نوع إيماء.

وما تضمنه الرواية المبحوث عنها من قوله عليه‌السلام : « ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر » لا بدّ من تخصيصه بالنسبة إلى الصوم إذا خرج بعد الزوال ، على القول به ، بل وعلى قول آخر أيضاً كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الصوم.

وما ذكر فيه من تشييع السلطان الجائر ظاهره الإطلاق ، فيشمل من اضطر إلى ذلك وغيره ، إلاّ أنّ في بعض الأخبار في الفقيه عن عمّار بن مروان وهو صحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « من سافر قصّر وأفطر ، إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو‌

__________________

(١) في النسخ : بياض ، وما أثبتناه من التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٤٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٤٩ بتفاوت ، الوسائل ٨ : ٤٥٥ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٥.

(٣) الروضة البهية ١ : ٣٦٩.

٣٢

رسولاً لمن يعصي الله » الحديث (١). ولعل من يعمل بالموثق يقيّد الخبر المبحوث عنه بهذا الخبر.

وما تضمنه من إطلاق السفر إلى الصيد ( سيأتي الكلام فيه في بابه إن شاء الله ، غير أنّا نذكر هنا ما لا بدّ منه فنقول : إنّ الخبر مقيّد بغير الصيد للقوت على ما رأيناه ، من غير فرق بين الواجب وغيره عند الأصحاب ) (٢) له وللعيال.

أمّا لو كان للتجارة ففيه خلاف ، والمنقول عن السيّد المرتضى إلحاقه بالصيد للقوت للإباحة (٣). بل قيل : إنّه قد يكون راجحاً (٤). وينقل عن الشيخ القول بأنّه يقصر صومه ويتم صلاته (٥) ، وتبعه (٦) على ذلك بعض (٧).

وفي المعتبر : نحن نطالبه بدلالة الفرق ، ونقول : إن كان مباحاً قصّر فيهما ، وإن لم يكن أتمّ فيهما (٨).

واختار شيخنا قدس‌سره قول المرتضى بمساواة الصوم للصلاة (٩) ، واستدل بالإباحة وبصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا قصّرت‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤٠٩ ، الوسائل ٨ : ٤٧٦ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.

(٢) ما بين القوسين في « رض » هكذا : له ولعياله مقيّد بغير الصيد للقوت على ما رأيناه من غير فرق بين الوجوب وغيره سيأتي الكلام فيه في بابه إن شاء الله ، غير أنا نذكر هنا ما لا بد منه فنقول : إن الخبر عند الأصحاب.

(٣) حكاه عنه في إيضاح الفوائد ١ : ١٦٣ ، والمدارك ٤ : ٤٤٨.

(٤) كما في مدارك الأحكام ٤ : ٤٤٨.

(٥) المبسوط ١ : ١٣٦ ، والنهاية : ١٢٢.

(٦) ليست في « د ».

(٧) كابن إدريس في السرائر ١ : ٣٢٧.

(٨) المعتبر ٢ : ٤٧١.

(٩) مدارك الاحكام ٤ : ٤٤٨.

٣٣

أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » (١).

وفي نظري القاصر إمكان أن يقال : إنّ الإباحة محلّ تأمّل ؛ لأنّ صحيح عمّار بن مروان المتقدّم تضمن جعل الصيد قسيماً للمعصية ، والظاهر من ذلك أنّ الصيد وإن كان مباحاً لا تقصير فيه ، وحينئذ كون الإباحة تقتضي التقصير إن كان بالإجماع أمكن تقييد الخبر ، لكن الخلاف في صيد التجارة موجود ، إلاّ أن يقال : إنّ القائل بعدم القصر مطلقاً غير موجود ، بل الشيخ قائل بالتفصيل.

وقد ذكر العلاّمة في المختلف استدلال الشيخ على التفصيل بأخبار (٢) لا تفيد ما قاله الشيخ إلاّ بتكلّف مستغنى عنه بضعف الأخبار عند من لا يعمل بالموثّق.

وما تضمّنه الخبر من قوله : « أو إلى قرية له » إلى آخره. يراد به أنّ القرية لو كان إذا سافر إليها رجع ليلته إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر على ما هو الظاهر من العبارة ، وحينئذ لا يبعد دلالتها على أنّ مريد الرجوع من الأربعة فراسخ لا يتعيّن عليه التقصير ، كما قاله البعض (٣) ، بل دلالتها على أنّ من رجع كذلك.

والظاهر من قوله : « يبيت إلى أهله » رجوعه قبل الليل ، لكن لا يخفى أنّ تقييدها بغير الثمانية فراسخ لا بدّ منه ، وغير بعيد اختصاصها بمسير اليوم ذهاباً وإياباً من غير نظر إلى المقدار سواء (٤) كان ثمانية أو أربعة ، وحينئذ‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٥١.

(٢) المختلف ٢ : ٥٢٤.

(٣) المختلف ٢ : ٥٢٦.

(٤) في « رض » : وسواء.

٣٤

فيها دلالة على أنّ بياض اليوم يعتبر ذهاباً فقط ، فليتأمّل.

وأمّا الثاني : فظاهر في أنّ المسافة أربعة وعشرون ميلاً ، فيكون الفرسخ ثلاثة أميال. وكذلك الثالث.

وقد ذكر شيخنا قدس‌سره اتفاق العلماء على أنّ الفرسخ ثلاثة أميال ، وأمّا الميل فلم نقف في الأخبار على تقديره ، سوى ما رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام أنّه ألف وخمسمائة ذراع (١) ، وهو متروك بين المعروفين من الأصحاب ، بل ادّعى عليه الإجماع ، وذكر من رأينا كلامه من الأصحاب أنّ الميل أربعة آلاف ذراع ، والذراع أربعة وعشرون إصبعا (٢).

وفي المنتهى أنّه المشهور (٣) ، وروى أنّه ثلاثة آلاف وخمسمائة ، والرواية في الكافي (٤) على ما ذكره بعض المتأخّرين (٥) ، وسيأتي كلام أهل اللغة (٦).

وقدّر بعض الأصحاب الإصبع بسبع شعيرات عرضا (٧) وقيل : ستّ (٨). والشعير من أوسطه ، وقدّرت بسبع شعرات من شعر البِرذَوْن (٩). وقال جدّي قدس‌سره : إنّ الشعيرات يعتبر متلاصقات بالسطح الأكبر (١٠).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨٦ / ١٣٠٣ ، الوسائل ٨ : ٤٦١ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٦.

(٢) مدارك الاحكام ٤ : ٤٢٩ ، بتفاوت.

(٣) المنتهى ١ : ٣٩٠.

(٤) الكافي ٣ : ٤٣٢ / ٣.

(٥) مجمع الفائدة ٣ : ٣٦٦.

(٦) في ص ١٠٨٠.

(٧) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٦٦.

(٨) نقله في الذكرى ص ٢٥٩ ومجمع الفائدة ٣ : ٢٦٦ وروض الجنان ٣٨٣.

(٩) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٦٦.

(١٠) روض الجنان : ٣٨٣.

٣٥

وما تضمّنه الخبر الرابع قد قدّمنا الكلام فيه (١) بما يغني عن الإعادة.

اللغة‌ :

قال في الصحاح : الميل منتهى مدّ البصر من الأرض (٢).

وفي القاموس : الميل قدر مدّ البصر ، ومنار ( يُبنى للمسافر ) (٣) ، ومسافة من الأرض متراخية بلا حدٍّ ، أو مائة ألف إصبع إلاّ أربعة آلاف إصبع (٤). وفي القاموس : البريد : الرسول ، وفرسخان ، و (٥) واثنى عشر ميلا (٦). وفي المعتبر استدل على مقدار الميل بأنّ المسافة تعتبر بمسير اليوم ، وهو مناسب لذلك ، وكذا الوضع اللغوي وهو مدّ البصر من الأرض (٧). وفي الشرائع يظهر منه التوقف لأنّه قال : والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعة (٨) وعشرون إصبعاً تعويلاً على المشهور بين الناس ، أو مدّ البصر من الأرض (٩). والله تعالى أعلم بالأُمور.

قوله :

فأمّا ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن‌

__________________

(١) راجع ص ١٠٧٦.

(٢) الصحاح ٥ : ١٨٢٣ ( ميل ).

(٣) بدل ما بين القوسين في النسخ : ينبئ المسافر ، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) القاموس المحيط ٤ : ٥٤ ( مال ).

(٥) في القاموس : أو.

(٦) القاموس المحيط ١ : ٢٨٧ ( البرد ).

(٧) المعتبر ٢ : ٤٦٥.

(٨) في الشرائع : أربع.

(٩) الشرائع ١ : ١٣٢.

٣٦

جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ ».

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي (١) أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدنى ما يقصّر فيه المسافر؟ فقال : « بريد ».

فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأوّلين ؛ لأنّ الوجه فيهما أنّ المسافر إذا أراد الرجوع من يومه وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ.

والذي يدل على ذلك :

ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أدنى ما يقصّر فيه الصلاة؟ فقال : « بريد ذاهباً وبريد جائياً ».

على أنّ الذي أقوله في ذلك : إنّه يجب التقصير إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ ، وإذا كان أربعة كان بالخيار في ذلك إن شاء أتمّ وإن شاء قصّر.

والذي يدل على ذلك ـ أعني جواز التقصير في أربعة فراسخ ـ : ما رواه أحمد بن محمد ، عن ( محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القادسية أخرج إليها أُتِمّ أم أُقصّر؟ ) (٢) قال : « وكم هي؟ » قلت : هي التي رأيت ، قال : « قصّر ».

سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي أُسامة زيد الشحّام قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩١ لا يوجد : أبي.

(٢) ما بين القوسين ساقط من « رض ».

٣٧

« يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلاً ».

عنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن معاوية ابن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في كم أُقصّر الصلاة؟ فقال : « في بريد ، ألا ترى أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفات كان عليهم التقصير ».

عنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن النعمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التقصير؟ فقال : « في أربعة فراسخ ».

عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في كم التقصير؟ قال : « في بريد ».

وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن محمد الخثعمي ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في كم التقصير؟ قال : « في بريد ، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقصّروا ».

عنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (١) عليه‌السلام عن الرجل يخرج في سفره (٢) وهو مسيرة يوم قال : « يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله ».

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٢٥ / ٧٩٩ يوجد : الأول.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٢٥ / ٧٩٩ : السفر.

٣٨

السند‌

في الأول : حسن. وكذا الثاني. والثالث صحيح.

والرابع : فيه ابن بكير وقد قدّمنا القول فيه (١) بأنّه فطحي على قول الشيخ (٢).

والخامس : صحيح ، والحسين فيه ابن سعيد.

والسادس : موثّق بالحسن بن علي بن فضال ، وإن كان فيه ما فيه كما يعلم من ملاحظة الرجال (٣).

والسابع : فيه محمد بن النعمان ولا يبعد أن يكون الأحول مؤمن الطاق الثقة ، إلاّ أنّ غيره في حيّز الإمكان ، إمّا إسماعيل ابن الفضل فهو ابن يعقوب الثقة الجليل.

والثامن : فيه معاوية بن حكيم وقد تقدّم القول فيه (٤) بأنه فطحي على قول الكشي (٥) ، وأبو مالك الحضرمي اسمه الضحّاك ثقة في النجاشي (٦).

والتاسع : فيه مع معاوية بن حكيم سليمان بن محمّد الخثعمي ، وهو مجهول الحال غير مذكور فيما وجدت من كتب الرجال.

__________________

(١) راجع ص ٨٩.

(٢) الفهرست : ١٠٦ / ٤٥٢.

(٣) راجع رجال الكشي ٢ : ٨٠١ / ٩٩٣ ، ورجال النجاشي : ٣٤ / ٧٢ ، والفهرست : ٤٧ / ١٥٣.

(٤) راجع ص ١٠٨.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٣٥ / ٦٣٩.

(٦) رجال النجاشي : ٢٠٥.

٣٩

المتن :

في الأول : ظاهر في تعيّن القصر في بريد. والثاني : دال على أنّ أدنى ما يقصّر فيه المسافر بريد ، وقول الشيخ : إنّه لا تنافي بينهما وبين الخبرين. كان الأولى فيه أن يقول : وبين الأخبار. وحمل الشيخ على إرادة الرجوع محلّ تأمّل ، وقد تبعه عليه جماعة من المتأخّرين (١) ، ووجه التأمّل أنّ ما استدل به على الجمع غير واضح الدلالة ؛ إذ ليس في خبر معاوية ما يدل على أنّ إرادة الرجوع يوجب التقصير ، ولا على أنّ الرجوع في اليوم ، بل ربما يستفاد منها أنّه لو رجع بالفعل تحقّقت الثمانية.

وما اعتبره الشيخ من نيّة الرجوع في غاية الإشكال بتقدير أن يتفق عدم الرجوع مع نيّته ، أو الرجوع مع عدم نيّته ، أو حصول النية ابتداءً وعدمها في الأثناء ، أو نحو ذلك ، فإذا لم يتم الدليل على هذا يشكل الحكم في جميع الأفراد ، على أنّ رواية معاوية محتملة لإرادة أنّ البريد ذهاباً يوجب التقصير ، وكذلك البريد جائياً ؛ لأنّ السؤال عن الأدنى ، فلو اعتبر الذهاب والإياب بَعُدَ عن الأدنى إلاّ بتوجيه أنّ الثمانية ذهاباً أعلى ، وفيه أنّ المساواة تحصل أيضاً ، ولعلّ التوجيه ممكن في الأدنى بغير ما ذكر.

وفي التهذيب استدل أيضاً بخبر لمحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن التقصير ، قال : « في بريد » قلت : بريد ، قال : « إنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً شغل يومه » (٢).

__________________

(١) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٤٦٧ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣٩٠ ، والشهيد الأول في البيان : ٢٥٩.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٤ / ٦٥٨ ، الوسائل ٨ : ٤٥٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ٩.

٤٠