إستقصاء الإعتبار - ج ٤

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار - ج ٤

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-176-1
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٥٥٠

وليس كما يقال : من أخطأ الوقت (١) فقد هلك ، وإنّما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها ».

السند‌ :

في الأوّل : أحمد بن الحسن وقد قدّمنا القول فيه (٢) بأنّه ثقةٌ واقفيٌّ في النجاشي ؛ والفهرست ، وعليّ بن يعقوب لم أقف عليه في الرجال. أمّا مروان بن مسلم فهو ثقةٌ والراوي عنه في النجاشي علي بن يعقوب الهاشمي (٣) ، ومن هنا يعلم أنّ ما في الخلاصة : من أنّ مروان بن موسى كوفي ثقة (٤). وقول جدّي قدس‌سره في فوائدها : وفي كتاب ابن داود : مروان بن مسلم كوفيّ ثقة (٥) ، لم يذكره غيره ، وفي كتاب النجاشي ابن موسى كما ذكره المصنّف. لا يخلو من تأمّل بعد ما ذكرناه ، والموجب لما قاله جدّي قدس‌سره على ما أظنّ كتاب ابن طاوس وفيه أوهام كثيرة تبعه العلاّمة عليها.

والثاني : فيه القاسم بن عروة ، وقد تقدّم القول فيه (٦) من عدم الوقوف على ما يقتضي مدحه فضلاً عن التوثيق ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ الصدوق قد تقدّم أنّه رواها عن عبيد بن زرارة ، وفي الطريق الحكم بن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٣٩ : وقت الصلاة.

(٢) في ص ١٢٠ ، وفيها أنه فطحيّ ، وهو الصواب ، راجع رجال النجاشي : ٨٠ / ١٩٤ ، والفهرست : ٢٤ / ٦٢.

(٣) رجال النجاشي : ٤١٩ / ١١٢٠.

(٤) خلاصة العلاّمة : ١٧٣ / ١٩.

(٥) رجال ابن داود : ١٨٨ / ١٥٤٧.

(٦) راجع ص ٣١٩.

٣٠١

مسكين ، وهو مجهول (١).

إلاّ أنّ شيخنا المحقّق أيّده الله ذكر ما يقتضي إدخاله في الطريق المستخرج لتصحيح بعض طرق الفقيه ، وقد مضى في الجزء الأوّل ، وهذه صورة كلامه أيّده الله في كتاب الرجال في طرق الفقيه : وإلى عبيد بن زرارة فيه الحكم بن مسكين ولم يوثّق ، لكن في النجاشي : أخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبي الخطاب ومحمّد بن عبد الجبّار وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد. وفي الفهرست : عبد الله بن جعفر ، أخبرنا برواياته أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن عنه. وأيضاً أخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عنه. ولا يخفى ما في هذا من صحّة طريق المصنّف إلى عبيد (٢). انتهى.

وحاصل المرام أنّ النجاشي قد ذكر في طريقه عبد الله بن جعفر وهو الحميري (٣) ، والشيخ ذكر في الطريق إلى جميع روايات عبد الله ، محمّد بن علي بن الحسين (٤) ، فيكون للصدوق طريق صحيح إلى عبيد بن زرارة ، وهو المذكور في النجاشي.

وقد يقال عليه : إنّ عبارة الفهرست تضمّنت جميع روايات عبد الله ، وكون ما ذكره النجاشي من جملة رواياته موقوف على الصحة ، والعدّة غير‌

__________________

(١) راجع ص ٣٧٢.

(٢) منهج المقال : ٤١٢.

(٣) رجال النجاشي : ٢٣٣ / ٦١٨.

(٤) الفهرست : ١٠٢ / ٤٢٩.

٣٠٢

معلومة الحال ، والظاهر أنّ من العدّة الحسين بن عبيد الله ، لكن لم يحضرني الآن ما يدلّ على وجه يرفع الارتياب ، والحكم بالظاهر من حيث إنّ مرتبة النجاشي والشيخ واحدة ، ورواية الشيخ (١) والنجاشي (٢) عن أحمد بن محمد ابن يحيى بواسطة الحسين بن عبيد الله ، وعلى تقدير الشك في ذلك ربما لا يضرّ بالحال أيضاً ؛ لأنّ المعلوم أنّ هذا من روايات عبد الله بن جعفر وإن لم يكن صحيحاً إذ حكاية النجاشي تقتضي ذلك.

ومن هنا يندفع ما قدّمناه من إمكان أن يقال على الطريق المذكور من أنّ ضعف بعض رجال الطريق يقتضي عدم العلم بدخول الرجل في عموم الروايات ، فليتأمّل ، ولا يبعد أن يكون تصحيح بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله الخبر من هذه الجهة (٣) وقد رأيت مثله مذكوراً لبعض محقّقي المتأخّرين (٤) رحمه‌الله وهو استخراج حسن.

والثالث : فيه موسى بن بكر وهو واقفيّ مهمل في الرجال (٥).

والرابع : أفاد شيخنا المحقّق سلّمه الله أنّ الظاهر أنّ موسى بن جعفر عطف على أحمد ، فإنّ سعداً روى عن موسى بن جعفر كما روى عن أحمد ، وموسى بن جعفر أيضاً روى عن أحمد كأحمد عن عبد الله بن الصلت عن الحسن كما يأتي ، وكذا أحمد عن الحسن بن عليّ بن فضّال وهو كثير. انتهى. وقد تقدّم القول في موسى بن جعفر (٦). وأبو جعفر على‌

__________________

(١) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٣٤.

(٢) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٦.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ١٣٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٨.

(٥) انظر رجال الطوسي : ٣٥٩ / ٩.

(٦) راجع ص ٢٩٢.

٣٠٣

ما ذكره شيخنا : أحمد بن محمد بن عيسى ، وغيره كأحمد بن محمّد بن أبي نصر وإن احتمل ، إلاّ أنّ الرجحان يظهر بالمراجعة. وعبد الله بن الصلت ثقة في النجاشي (١) وغيره (٢).

وما تضمّنه من أنّ داود بن فرقد هو ابن أبي يزيد إمّا أن يكون من الشيخ أو من أحد الرواة ، وعلى كلّ حال قد يخالف ما في الرجال ، فإنّ النجاشي ذكر داود بن فرقد قائلاً : أنه مولى آل أبي السمال الأسدي النصري ، وفرقد يكنّى أبا يزيد كوفيّ ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى آخره. وذكر في الطريق إلى كتابه صفوان وإبراهيم بن أبي السمال وغيرهما (٣). وذكر داود بن أبي يزيد الكوفي العطّار مولى ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن أبي الحسن أيضاً ، له كتاب يرويه عنه جماعة منهم عليّ بن الحسن الطاطري (٤). والحكم بالاتحاد مع ما وقع من النجاشي بعيدٌ عن طريقته.

وأمّا الشيخ فقد ذكر في الفهرست ابن أبي يزيد ، والراوي لكتابة القاسم بن إسماعيل والحجّال (٥). وذكر أيضاً ابن فرقد وأنّ الراوي لكتابة صفوان (٦). وفي رجال الصادق عليه‌السلام من كتابه ذكر ابن فرقد أبي يزيد الأسدي مولى آل أبي سمال (٧). وفيهم أيضاً داود بن أبي يزيد مهملاً (٨) ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢١٧ / ٥٦٤.

(٢) كما في رجال الطوسي : ٣٨٠ / ١٣.

(٣) رجال النجاشي : ١٥٨ / ٤١٨.

(٤) رجال النجاشي : ١٥٨ / ٤١٧.

(٥) الفهرست : ٦٩ / ٢٧٧.

(٦) الفهرست : ٦٨ / ٢٧٤.

(٧) رجال الطوسي : ١٨٩ / ٤.

(٨) رجال الطوسي : ١٨٩ / ٥.

٣٠٤

وفي رجال الكاظم عليه‌السلام داود بن فرقد ثقة (١).

وبالجملة : فالاتحاد ظاهر من جمع (٢) الأوصاف في كتاب الشيخ ، وذكر رواية الحجّال عنه يقتضي أنّ الموجود في الروايات واحد ، لا (٣) أنّ الاتفاق وقع في مشاركة الكنية ، وفيه تأمّل يعرف من ملاحظة النجاشي ، والأمر سهل في المقام ، وفي السند الإرسال أيضاً.

والخامس : فيه ثعلبة بن ميمون ، والظاهر أنّ حاله لا يزيد على المدح ، إلاّ أنّ العلاّمة في المختلف حكم بصحّة الرواية (٤) ، ولا يبعد توجيه الصحة ( من جهة ثعلبة ) (٥) كما مضى (٦) (٧). وأمّا معمر بن يحيى فهو الثقة ؛ لرواية ثعلبة عنه ، وفي الإيضاح أنه بفتح الميم وإسكان العين وتخفيف الميم (٨).

السادس : ليس فيه ارتياب إلاّ في الضحّاك ، لكن قال شيخنا قدس‌سره إنّ الظاهر كونه أبا مالك الحضرمي وهو ثقة (٩). وما قاله غير بعيد.

والسابع : فيه إسماعيل بن سهل ، وهو ضعيف.

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٤٩ / ٢.

(٢) في « رض » : جميع.

(٣) في « رض » : إلاّ.

(٤) المختلف ٢ : ٣٨.

(٥) بدل ما بين القوسين في « رض » : بثعلبة.

(٦) في ص ٢٩٨.

(٧) في « د » زيادة : الوجه.

(٨) إيضاح الاشتباه : ٣٠٣ / ٧١٥.

(٩) مدارك الاحكام ٣ : ٣٩.

٣٠٥

المتن :

فيما عدا الأخير ما ذكره الشيخ فيه من الحمل على تقدير الاعتماد على جميع الأخبار ليس بأولى من الحمل على الفضيلة والإجزاء ، إلاّ من جهة خبر إبراهيم الكرخي ، وقد قدّمنا (١) فيه احتمال التقيّة ، كما قدّمنا (٢) في الخبر الدال على أنّه لا يجوز أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من علّة ما لا بدّ منه ، والإتيان بلفظ « لا يجوز » (٣) تبعاً للشيخ.

وما تضمّنه خبر زرارة من قوله : « حين يدخل وقت الصلاة فصلّ » لا ينافي ما دلّ على التأخير ؛ لإمكان حمل الدخول على ما بعد المقادير السابقة ، وخبر داود بن فرقد يدلّ على الاختصاص والاشتراك لو صحّ ، وخبر عبيد بن زرارة ظاهر الدلالة على الاشتراك من الأوّل ونفي ما ذكر الشيخ من الجمع ، إلاّ أنّ التأويل لو صحّ المعارض أقرب إليه من غيره ، لأنّه لا يخرج عن المطلق وغيره عن المقيد ، والخبر المؤيّد لما قاله الشيخ ربما كان فيه دفع لما يقوله أهل الخلاف ، ومع ذلك لا يأبى (٤) الحمل على الفضيلة.

وفي فوائد شيخنا قدس‌سره (٥) على الكتاب : قد عرفت أنّ أكثر ما تضمّن انتهاء الوقت قبل الغروب ضعيف السند ، والصحيح منها ما تضمّن اعتبار القامة والقامتين ، والأجود في الجمع حملها على وقت الفضيلة وحمل هذه‌

__________________

(١) في ص ١٢٧٥.

(٢) في ص ١٢٨٢.

(٣) في « رض » زيادة : فيها.

(٤) في « فض » : لا يأتي.

(٥) بدل ما بين القوسين في « فض » : أيده الله.

٣٠٦

الروايات على وقت الإجزاء ، لأنّ ذلك أقرب إلى إطلاق الآية الشريفة (١) ، ولقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان : « لكلّ صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما ». انتهى.

وقد يقال : إنّ ما ذكره من أنّ الصحيح ما تضمّن اعتبار القامة ، فيه : أنّ من الصحيح أيضاً رواية الفضلاء السابقة (٢) ، وفيها : « وقت الظهر قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر » فإنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ أوّل الفضيلة بعد القدمين لكلّ منهما.

وقوله عليه‌السلام : « وهذا أوّل وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر » وإن احتمل أمرين :

أحدهما : أن تعود الإشارة إلى القدمين للعصر ، ويصير المعنى : ما بعد القدمين المنضمّين إلى قدمي الظهر أوّل وقت للعصر إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فيكون للعصر ثمانية من أوّل الزوال على (٣) تقدير حمل الأوّل فيها على الفضل.

وثانيهما : أن تعود الإشارة إلى الوقت المشتمل على الوقتين بإرادة أحدهما ، لا هما أوّل وقت للفرضين إلى أن يمضي أربعة أقدام حال كونها للعصر ، أو إلى وقت العصر ، وحينئذ يكون للظهر ستّة أقدام وللعصر أربعة ، إلاّ أنّ المخالفة حاصلة للخبر الموصوف من شيخنا قدس‌سره بالصحة (٤) ، وهو خبر أحمد بن عمر الدال على أنّ وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن‌

__________________

(١) الإسراء : ٧٨.

(٢) راجع ص ١٢١٨.

(٣) في « د » و « فض » : وعلى.

(٤) مدارك الاحكام ٣ : ٤١.

٣٠٧

يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين. فإطلاق أنّ الصحيح ما دلّ على القامة وحمله على وقت الفضيلة على الإجمال محلّ تأمّل.

واحتمال أن يقال : إنّ صحيح الفضلاء يمكن فيه احتمال ثالث وهو أن « هذا » إشارة إلى الأربعة وهي وقت للظهر أوّل ، وقوله : « إلى أن يمضي » يراد به أربعة بعدها للعصر ، فيه (١) ما لا يخفى.

وبالجملة : لا بدّ أيضاً من ملاحظة خبر محمّد بن أحمد بن يحيى الصحيح ، لتضمّنه نفي القامة وغيرها كما هو سياق الجواب وإن اختصّ بالقدمين ، وحينئذ فالأولى من شيخنا قدس‌سره كان عدم الإطلاق ، ولعلّه لضيق المقام.

ثمّ إنّ الأقربيّة إلى إطلاق الآية متوجهة ، أمّا دلالة الخبر المتضمّن لأنّ الأوّل أفضل ، ففيها تأمّل سبق وجهه.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل مذاهب العلماء غير ما سبق نقله عن الشيخ ، فعن المفيد : أنّ وقت الظهر بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفي‌ء بُسبعي الشاخص (٢) ، ثمّ قال : واحتجّ بما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام قال : سألته عن وقت الظهر فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس » وبما رواه في الصحيح [ عن (٣) ] الفضيل. وذكر رواية الفضلاء المتضمّنة لأنّ وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان‌

__________________

(١) في « د » و « رض » : وفيه.

(٢) المختلف ٢ : ٣٧.

(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

٣٠٨

وهذا أوّل الوقت إلى أن يمضي أربعة أقدام (١).

وأجاب عن الروايتين في جملة الروايات السابقة في احتجاج الشيخ : بأنّ ذلك تحديد لأجل النافلة والوقت الأفضل لا الإجزاء (٢). ولا يخفى أنّ رواية زرارة متنها مضى في هذا الكتاب ، إلاّ أنّ في السند محمّد بن سنان ، لكن في الفقيه مروية عن زرارة ، والطريق صحيح وفيها بعد المتن المذكور :

ثمّ قال : « إنّ حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قامة فكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر » ثمّ قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لِمَ جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئُك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » (٣).

وقد تقدّم القول في هذا (٤) ، وإنّما أعدناه لأنّ الاستدلال به غريب من حيث إنّ المدعى أنّ الوقت من الزوال إلى أن يرجع الفي‌ء سُبْعَيْن ، والخبر يفيد أنّ الوقت بعد السبْعَيْن.

وجواب العلاّمة بالحمل على النافلة ، فيه اعتراف بدلالة الرواية على المدّعى ، ثمّ حمل الرواية على النافلة جمعاً ، وهي صريحة في النافلة ورواية الفضلاء صريحة في ذلك أيضاً ، وأظنّ أنّ الاحتجاج بعيد عن المفيد.

ثمّ إنّ العلاّمة نقل عن ابن أبي عقيل أنّ أوّل وقت الظهر زوال‌

__________________

(١ و ٢) المختلف ٢ : ٤١.

(٣) الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٥٣.

(٤) تقدم في ص ١٢٣٥.

٣٠٩

الشمس إلى أن ينتهي الظلّ ذراعاً واحداً أو قدمين من ظلّ قامته بعد الزوال ، فإن جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر (١) ، قال العلاّمة : مع أنّه يعني ابن أبي عقيل حكم أنّ الوقت الآخر لذوي الأعذار ، فإن أخّر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيّع صلاته وبطل عمله ، وكان عند آل محمّد إذ صلاّها في آخر وقتها قاضياً لا مؤدّياً للفرض في وقته (٢) ، ثمّ قال العلاّمة : واحتجّ بحديث زرارة عن الباقر عليه‌السلام وقد ذكرناه في احتجاج المفيد (٣).

وأنت خبير بدلالة الرواية على خلافه إن كانت هي المذكورة ، ثمّ ذكر أيضاً في الاحتجاج ما رواه محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليه‌السلام يقول : « أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال » وقد روى عليّ بن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « القامة هي الذراع » وقال له أبو بصير : كم القامة؟ فقال : « ذراع ».

ثمّ أجاب العلاّمة عن هاتين في جملة ما تقدّم بالحمل على النافلة أو الأفضل ، ولا يخفى أنّ فيه اعترافاً بأنّ القامة هي الذراع ، والخبران الدالاّن على ذلك حالهما غير خفيّة ، فلا أدري الوجه في عدم التفات العلاّمة إلى وهن هذه الاستدلالات ، والأخبار المذكورة قد تقدّمت في الباب السابق (٤) وإنّما أخّرنا الكلام فيها من هذا الوجه لمناسبة آخر الوقت.

وقد نقل العلاّمة أيضاً : أنّ آخر وقت العصر غروب الشمس ، ذهب‌

__________________

(١) في « رض » : الأخير.

(٢) المختلف ٢ : ٣٧.

(٣) المختلف ٢ : ٤١.

(٤) في ص ١٢٦٨.

٣١٠

إليه المرتضى في الجمل ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس وابن زهرة ، وقال المفيد : يمتدّ وقتها إلى أن تتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطرّ والناسي إلى غروبها ، وقال الشيخ في الخلاف : وآخره إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه.

وقال في المبسوط : آخره إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثليه ، فإذا صار كذلك فقد فات وقت العصر ، هذا وقت الاختيار ، فأمّا وقت الضرورة فهما مشتركان فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يصلّى فيه أربع ركعات ، فإذا صار كذلك اختصّ بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، واختاره ابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح ـ إلى أن قال العلاّمة ـ : احتجّ الشيخ بما تقدّم من الروايات ، وقد سبق الجواب عنها أنّ ذلك للفضيلة ، لا للإجزاء.

واحتجّ المفيد بما رواه سليمان بن جعفر في الصحيح قال : قال الفقيه : « آخر وقت العصر ستّة أقدام ونصف » وهو إشارة إلى الاصفرار ؛ لأنّ الظل آخر النهار يقسّم سبعة أقدام.

والجواب المراد بذلك وقت الفضيلة جمعاً بين الأخبار. (١) انتهى ملخّصاً.

ولا يخفى أنّ دلالة الأخبار الأوّلة على مدّعى الشيخ غير وافية ، وأمّا الأخير : ففيه العبيدي ، والعلاّمة حاله فيه مضطربة في المختلف ، أمّا سليمان بن جعفر فظاهره أنه جازم بكونه الجعفري ، وقد قدّمنا فيه الاحتمال وبُعده ، وقول شيخنا قدس‌سره : إنّه ابن حفص على الظاهر (٢) ، وبالجملة‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ٤٢ ٤٣ ، وهو في السرائر ١ : ١٩٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، المقنعة : ٩٣ ، الخلاف ١ : ٢٥٩ ، المبسوط ١ : ٧٢ ، المهذب ١ : ٦٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٧ ، المراسم : ٦٢.

(٢) في ص ١٢٧٥.

٣١١

فالمقام من مزالّ الأقدام وبالله الاعتصام.

بقي شي‌ء ، وهو : أنّ ما تضمّنه الخبر الأخير من قوله : « وإنّما الرخصة » إلى آخره. محتمل لأن يكون من مقول يقال ، ويحتمل أن يكون من الإمام عليه‌السلام ، والفرق واضح ، وثمرته كذلك.

اللغة‌ :

قال في القاموس : الدنف محركةً المرض اللازم ، ودَنِفَ المرض كفرح ثقل وأدنفه المرض فهو مدنِف ومدنَف (١).

قوله :

باب وقت المغرب والعشاء الآخرة.

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في المغرب : « إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والإفطار ».

عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا غربت الشمس دخل (٢) وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ١٤٦ ( الدنف ).

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٤١ : في المغرب إذا توارى القرص كان.

٣١٢

هذه قبل هذه ».

أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أحدهما عليه‌السلام أنّه سئل عن وقت المغرب فقال : « إذا غاب كرسيّها » قلت : وما كرسيّها؟ قال : « قرصها » قلت : متى يغيب قرصها قال : « إذا نظرت إليه فلم تره ».

عنه ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أُسامة الشحّام قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام أُؤخّر المغرب حتّى تستبين النجوم قال ، فقال : « خطّابيّة ، إنّ جبرئيل عليه‌السلام نزل بها على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين سقط القرص ».

الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ».

سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن ابن عليّ بن فضّال ، عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتّى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ».

٣١٣

الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حتى يغيب حاجبها ».

عنه ، عن سليمان بن داود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « وقت المغرب حين تغيب الشمس ».

عنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم ».

عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ذريح عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إنّ جبرئيل عليه‌السلام أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق ».

عنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن وقت المغرب قال : « ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق ».

السند‌ :

في الأوّل : فيه موسى بن جعفر البغدادي وقد تقدّم (١) أنّه مهمل في الرجال. وعمرو بن أبي نصر ثقة ، وغيرهما تقدّم القول فيه (٢).

والثاني : فيه القاسم مولى أبي أيّوب ، وهو في الرجال : القاسم بن‌

__________________

(١) في ص ٢٩٢ ، ١٢٥٦.

(٢) كمحمد بن علي بن محبوب في ص ٤٤ ، الحسن بن علي الوشاء في ص ١١١ ، عبد الله بن سنان في ص ١٥٤.

٣١٤

عروة مولى أبي أيّوب ، والراوي عنه في النجاشي الحسين بن سعيد عن النضر (١) ، وفي الفهرست الحسين بن سعيد عنه (٢).

والذي في الأخبار كما في الفهرست على ما وقفت عليه ، إلاّ في هذا الموضع ، فإنّ الراوي كما ترى ابن أبي نصر ، وعلى كلّ حال قد قدّمنا عن ابن داود أنّه نسب مدحه إلى الكشّي على ما حكاه بعض محقّقي المتأخّرين (٣) رحمه‌الله.

والذي في الكشّي : القاسم بن عروة مولى لبني أيّوب (٤) الخوزي وزير أبي جعفر المنصور (٥).

والمنقول عنه حكاية كلام ابن داود قال : إنّ كون القاسم وزير أبي جعفر المنصور أقرب إلى الذم من المدح (٦).

وأنت خبير بأنّ قول الكشّي محتمل لأن يكون الوزير أيّوب لا القاسم ، بل هو الظاهر من كتاب الشيخ ؛ لأنّه ذكر القاسم بن عروة في رجال الصادق عليه‌السلام قائلاً : أنّه مولى أبي أيّوب ، وكان أبو أيّوب من موالي المنصور (٧). وإنّما قلنا : الظاهر لأنّ كلام الشيخ أيضاً مخالف للكشّي كما لا يخفى ، إلاّ أنّ فيه دلالةً على أنّ المتعلّق بالمنصور ليس القاسم ، وبالجملة فالأمر غير مهمّ إلاّ أنّ المقصود بيان الحال.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣١٤ / ٨٦٠.

(٢) الفهرست : ١٢٧ / ٥٦٦.

(٣) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢١.

(٤) في المصدر : أبي أيّوب.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٧٠ / ٦٩٥.

(٦) مجمع الفائدة ٢ : ٢١.

(٧) رجال الطوسي : ٢٧٦ / ٥١.

٣١٥

وقد ذكر الشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام : القاسم بن عروة روى عنه البرقي أحمد (١) ، فليتأمّل.

والثالث : فيه الإرسال ، وعليّ بن الحكم هو الثقة بتقدير الاشتراك ؛ لما قدّمناه (٢) من رواية أحمد بن محمّد عنه.

والرابع : فيه عبد الرحمن بن حمّاد ، وهو مهمل في الفهرست (٣).

ولا يخفى ما في مرجع الضمير في « عنه » من مخالفة الاصطلاح للشيخ ؛ لأنّ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن ابي الصهبان لا وجه لها ، بل الراوي عنه محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس ونحوهما ، والظاهر أنّ الضمير راجع إلى محمّد بن عليّ بن محبوب ؛ لرجوع الضمير الأوّل إليه ، ووقوع رواية أحمد في الأثناء لا يبعد أن يكون من الكافي ، كما هي عادة محمّد بن يعقوب في البناء على الإسناد السابق ، كما نبّهنا عليه سابقاً.

وأمّا إبراهيم بن عبد الحميد ومن معه فقد مضى ما يكشف الحال.

والخامس : لا ارتياب في صحّته كما مضى (٤).

والسادس : تقدّم (٥) بعينه عن قريب.

والسابع : مضى أيضاً مثله غير بعيد ، وبيّنا أنّ الميثمي وإن كان مشتركاً إلاّ أنّ المراد به هنا أحمد بن الحسن ، لرواية الحسن بن محمّد بن‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٤٩٠ / ٨.

(٢) في ص ١٨٠.

(٣) الفهرست : ١٠٩ / ٤٦٥.

(٤) أي الحسين بن سعيد ص ٤٩ ، النضر بن سويد ص ١٣٨ ، عبد الله بن سنان ص ١٥٤.

(٥) في ص ١٢٨٤.

٣١٦

سماعة عنه كما في النجاشي (١). وأبان قدّمنا (٢) أيضاً أنّه ابن عثمان ؛ لما يظهر من النجاشي (٣).

والوجه فيه أنّه قال في السند إليه : حدّثنا الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثنا أحمد بن الحسن الميثمي بكتابه عن الرجال ، وعن أبان بن عثمان. وهذه العبارة محتملة لأن يكون المراد : حدّثنا بكتابه عن الرجال الشيوخ ، وعن أبان بن عثمان بالخصوص ، ويحتمل أن يكون « وعن أبان » راجعاً إلى الحسن بن سماعة أنّه أخبر عن الحسن وعن أبان ، لكنّ الأوّل له ظهور ، وإن كان في قوله : عن الرجال. نوع إجمال ، إلاّ أنّ احتمال إرادة الشيوخ أيضاً له ظهورٌ.

وممّا يؤيّد الأوّل : وجود الرواية عن أبان في مواضع منها ما نحن فيه ، واحتمال أن يقال بعدم تعيّن أبان لابن عثمان ليفيد المطلوب ، يدفعه الظاهر.

ومن العجب ما اتّفق للعلاّمة في أحمد بن الحسن أنّه قال : واقفيٌ ، قال النجاشي : وهو على كلّ حال (٤) ثقة صحيح الحديث معتمد عليه. وعندي فيه توقف (٥). والحال أنّه في حميد بن زياد حَكَمَ بقبول قوله إذا خلا عن المعارض ونحوه (٦).

وقول النجاشي في أحمد بن الحسن : إنّه صحيح الحديث معتمدٌ ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٩.

(٢) في ص ١٣٠.

(٣) رجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٩.

(٤) في الخلاصة : كل وجه.

(٥) خلاصة العلاّمة : ٢٠١.

(٦) خلاصة العلاّمة : ٥٩.

٣١٧

أقرب للقبول من الخالي عن مثل هذا ، على أنّ كلام النجاشي لا يعطي الوقف في نظري القاصر ، بل يحتمل أن يكون أراد عدم التصريح بالردّ لقول من قال ، ويؤيّد هذا عدم التصريح منه بتوثيق الحسن بن موسى (١) ، فليتأمّل.

فإن قلت : الخشّاب ليس في الكشي (٢) ، فمن أين حكم النجاشي بأنّه الخشّاب؟

قلت : هو أعلم بالحال ، ولعلّ الخشّاب في نسخة الكشّي عند النجاشي ، والموجود الآن خال منها.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ إسماعيل بن الفضل الهاشمي ذكر العلاّمة أنّه ثقة رُوِيَ عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « إنّه كهل من كهولنا وسيّد من ساداتنا » وكفاه بهذا شرفاً مع صحّة الرواية (٣).

وذكر شيخنا أيّده الله في كتاب الرجال أنّ الذي في الكشي : محمّد بن مسعود قال : حدّثني عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال أنّ إسماعيل بن الفضل كان من ولد نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان ثقة من أهل البصرة ، وأمّا سند الرواية المذكورة في الخلاصة فلم أطّلع الآن عليه (٤). انتهى.

والأمر كما قال ، إلاّ أنّ العلاّمة كلامه لا يقتضي صحّة الرواية ، بل يحتمل أن يريد لو صحّت الرواية ، نعم اقتصار العلاّمة على كونه من‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٥.

(٢) انظر رجال الكشي ٢ : ٧٦٨ / ٨٩٠.

(٣) خلاصة العلاّمة : ٧ / ١.

(٤) منهج المقال : ٥٨. وهو في رجال الكشي ٢ : ٤٨٢ / ٣٩٣.

٣١٨

أصحاب الباقر كما يعلم من الخلاصة (١) لا وجه له ، فإنّه روى عن الصادق عليه‌السلام في هذه الرواية ، والشيخ ذكره في رجال الإمامين عليهما‌السلام من كتابه ، قائلاً في رجال الباقر عليه‌السلام : إنّه ثقة من أهل البصرة (٢). وقد يظنّ أنّ هذا من الكشّي للرواية ، إلاّ أنّ احتمال غيره ممكن ، والله أعلم.

والثامن : فيه سليمان بن داود ، وهو مشترك بين مهملين (٣) ، ومن قال النجاشي : إنه غير متحقّق بنا ، وهو ثقة (٤). وغيره معلوم الحال.

والتاسع : فيه محمّد بن زياد ، وقد مضى أنه مشترك (٥).

والعاشر : فيه ابن جبلة.

والحادي عشر : فيه ابن سماعة الراجع إليه الضمير في الظاهر ، فليتأمّل.

المتن :

من المهمّ قبل القول فيه ذكر الأقوال المنقولة في المسألة ، فعن السيّد المرتضى في الجمل : إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار ثلاث ركعات دخل وقتُ العشاء الآخرة ، واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات ، فيخرج وقت المغرب ويختص ذلك المقدار للعشاء الآخرة (٦) ، واختاره ابن الجنيد (٧) ،

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٧ / ١.

(٢) رجال الطوسي : ١٠٥ / ١٧ ، ١٤٧ / ٨٨.

(٣) رجال الطوسي : ٢٠٨ / ٩٦ ، ٣٧٨ / ٦.

(٤) رجال النجاشي : ١٨٤ / ٤٨٨.

(٥) راجع ص ٢٠٤.

(٦) حكاه عنهما في المختلف ٢ : ٤٤.

(٧) حكاه عنهما في المختلف ٢ : ٤٤.

٣١٩

وابن زهرة (١) ، وابن إدريس (٢).

وعن المفيد : آخر وقتها غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة في المغرب ، والمسافر عند المغرب في سعة من تأخيرها إلى ربع الليل (٣). وبه قال الشيخ في النهاية (٤) ، وفي المبسوط قال : آخره غيبوبة الشفق للمختار ، وللمضطر إلى ربع الليل (٥). وفي الخلاف غيبوبة الشفق (٦) ، وأطلق. وبه قال ابن البرّاج (٧).

وعن المرتضى قول آخر : إنّ آخر وقتها غيبوبة الشفق (٨). وعن ابن أبي عقيل : أوّل الوقت سقوط القرص ، وعلامته أن يسودّ أُفُق السماء من المشرق ، وذلك إقبال الليل وتقوية للظلمة في الجوّ واشتباك النجوم ، فإن جاوز ذلك بأقلّ قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الأخير (٩).

وعن ابن بابويه : وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل ، وكذا للمفيض من عرفات (١٠).

وعن سلاّر : يمتدّ وقت العشاء الأوّل إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار ثلاث ركعات (١١). وعن أبي الصلاح : آخر وقت الإجزاء‌

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.

(٢) السرائر ١ : ١٩٥.

(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٤٤ ، وهو في المقنعة : ٩٣.

(٤) النهاية : ٥٩.

(٥) المبسوط ١ : ٧٤ ٧٥.

(٦) الخلاف ١ : ٢٦١.

(٧) المهذب ١ : ٦٩.

(٨) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٣.

(٩) نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٤.

(١٠) الفقيه ١ : ١٤١.

(١١) المراسم : ٦٢.

٣٢٠