إستقصاء الإعتبار - ج ٤

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار - ج ٤

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-176-1
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٥٥٠

عنه ، عن معاوية بن وهب قال : سألته عن رجل صلّى الظهر حين زالت الشمس قال : « لا بأس به ».

عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يريد الحاجة حين تزول الشمس هل يصلّي الأُولى حينئذ قال : « لا بأس به ».

الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « أوّل الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الأوّل وهو أفضلهما ».

الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر والعصر فقال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ».

أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة ».

سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « وقت الظهر إذا زالت (١) الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين ».

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٣ : زاغت.

٢٠١

السند‌ :

في الأوّل : أحمد بن عبدون ، وقد قدّمنا فيه القول (١) بما حاصله أنّ النجاشي قال : إنّه شيخنا المعروف بابن عبدون ـ إلى أن قال بعد ذكر الكتب ـ : أخبرنا بسائرها ، وكان قويّاً في الأدب (٢).

والشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام من كتابه قال : إنّه كثير السماع والرواية سمعنا منه وأجاز لنا جميع ما رواه (٣).

والعلاّمة قد صحّح طرق المصنف في الكتابين إلى أبي طالب وأحمد فيها (٤).

وبالجملة : فالرجل من المشايخ ، وعدم التصريح بالتوثيق على ما فهمته من الوالد قدس‌سره (٥) إنّما هو لأنّ عادة المصنّفين في الرجال عدم توثيق شيوخهم.

وأمّا أبو طالب الأنباري فاسمه : عبد الله (٦) بن أبي زيد أحمد بن يعقوب ، وقد قال النجاشي : إنّه ثقة في الحديث عالم به كان قديماً من الواقفة (٧).

وفي الفهرست : عبد الله بن أحمد بن أبي زيد ، ولم يوثّقه وقال‌

__________________

(١) في ص ٤٧٤.

(٢) رجال النجاشي : ٨٧ / ٢١١‌

(٣) رجال الطوسي : ٤٥٠ / ٦٩.

(٤) خلاصة العلاّمة : ٢٧٦.

(٥) منتقى الجمان ١ : ٣٩.

(٦) في رجال النجاشي : عبيد الله.

(٧) رجال النجاشي : ٢٣٢ / ٦١٧.

٢٠٢

قيل : إنّه كان من الناووسيّة (١). وفي موضع ممّن لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام من كتابه : عبد الله بن أبي زيد الأنباري روى عنه ابن حاشر ، ضعيف (٢). وذكره في موضع آخر بلفظ عبد الله بن أحمد بن عبيد الله ، من غير تعرّض للتضعيف ، وذكر أنّ الراوي عنه أحمد بن عبدون (٣).

والعلاّمة في الخلاصة ذكر في القسم الأوّل : عبد الله بن أبي زيد أحمد ابن يعقوب بن نصر الأنباري ، كذا قاله النجاشي ، وقال الشيخ : عبد الله بن أحمد بن أبي زيد ، والظاهر أنّ لفظة ابن بعد أحمد زيادة من الناسخ ، يكنّى أبا طالب ثقة في الحديث عالم (٤) كان قديماً من الواقفة ، ثمّ حكى عن الشيخ القول بأنّه من الناووسيّة (٥).

وفي القسم الثاني قال : عبد الله ابن أبي زيد الأنباري (٦) ، روى عنه ابن حاشر ضعيف.

ولا يخفى عليك أنّ التعدد منشؤه ذكر الشيخ له متعدّداً ، ومثل هذا من الشيخ كثير ، إلاّ أنّ القرائن هنا على الاتحاد واضحة ، وكأنّ ما في النسخة التي رأيناها من تصغير عبد الله ليس في نسخة العلاّمة.

ثمّ إنّ ما قاله النجاشي : من أنّه كان من الواقفة ، مقتضاه الجزم ، وحينئذ لا تعرف روايته هل هي قبل الرجوع أو بعده؟.

فإنّ قلت : قد قال النجاشي ـ بعد قوله : كان قديماً من الواقفة ـ : قال‌

__________________

(١) الفهرست : ١٠٣ / ٤٣٤.

(٢) رجال الطوسي : ٤٨٦ / ٦١.

(٣) رجال الطوسي : ٤٨١ / ٣١.

(٤) في الخلاصة زيادة : به.

(٥) الخلاصة : ١٠٦ / ٢٣.

(٦) الخلاصة : ٢٣٦ / ١٣ وفيه : الأنصاري ، بدل : الأنباري.

٢٠٣

أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله : قال أبو غالب الزراري : كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفا مختلطاً بالواقفة ثم عاد إلى الإمامة وجفاه أصحابنا. وهذا الكلام يقتضي أنّ القول بالوقف من غير النجاشي.

قلت : الذي يظهر من النجاشي الجزم بالوقف والرجوع ، ولا يبعد اعتماده في ذلك على قول الحسين بن عبيد الله وهو ابن الغضائري ، وأبو غالب الزراري ، قد وثّقه النجاشي (١) في جعفر بن محمد بن مالك ، لكن ثبوت الوقف يوجب ما قدّمناه من التوقف.

وما ذكره الشيخ من الضعف وإنّ أيّده كلام أبي غالب ، إلاّ أنّ توثيق النجاشي ربما يمكن الجمع بينه وبين كلام أبي غالب بالوقف وكونه ثقة ، ويمكن حمل التوثيق على التأخر عن الوقف فيكون بعد الرجوع ، وتضعيف الشيخ حينئذ لما قبل ذلك ، إلاّ أنّ الجزم بكلّ من الأمرين مشكل ، ( فالتوقف بحاله ) (٢).

وما قد يقال : إنّ الزراري متقدّم على الشيخ فشهادته بالرجوع سابقة فترجّح على كلام الشيخ.

ففيه : أنّ توثيق النجاشي مع القول بالوقف هو موجب التوقف ، لا من جهة الشيخ وقول الزراري ، فليتأمّل.

وأمّا حميد بن زياد فقد قدّمنا القول فيه (٣) في هذا الخبر ، والحسن ابن محمّد بن سماعة أسلفنا حاله مفصّلاً (٤) مع محمد بن أبي حمزة ومن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٢٢ / ٣١٣.

(٢) ما بين القوسين أثبتناه من « فض ».

(٣) في ج ٣ : ٣٦١.

(٤) في ج ٣ : ٣٦٣.

٢٠٤

معه (١).

والثاني : فيه مع من ذكر سفيان بن السمط ، وهو مجهول الحال ؛ لذكره في رجال الصادق عليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملاً (٢).

والثالث : فيه محمّد بن زياد وهو مشترك (٣) ، ومنصور بن يونس وهو بزرج وقد وثّقه النجاشي من غير ذكر الوقف (٤). والشيخ ذكره في رجال الكاظم عليه‌السلام من كتابه وقال : إنّه واقفي (٥). وقد قدّمنا القول في مثل هذا (٦). وفي الكشي نقل ما يقتضي الوقف بطريق فيه جهالة (٧) ، فليتأمّل.

والرابع : فيه مع من تقدّم مالك الجهني وهو مجهول الحال ، وفي أسانيد الفقيه : عن أبي محمّد مالك بن أعين الجهني ، وهو عربي كوفي وليس هو من آل سُنسُن (٨).

والعجب من العلاّمة في الخلاصة أنّه قال : مالك بن أعين روى الكشي عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسين بن علي بن يقطين أنّ مالك بن أعين ليس من هذا الأمر في شي‌ء ، وقال علي بن أحمد العقيقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أشياخه : إنّه كان مخالفاً (٩).

وقد ذكرنا أيضاً في ترجمة قعنب بن أعين أخي حمران نقلاً عن‌

__________________

(١) راجع ص ١٠٤.

(٢) رجال الطوسي : ٢١٣ / ١٦٤.

(٣) راجع هداية المحدثين : ٢٣٧.

(٤) رجال النجاشي : ٤١٣ / ١١٠٠.

(٥) رجال الطوسي : ٣٦٠ / ٢١.

(٦) راجع ص ٥٩٥.

(٧) رجال الكشي ٢ : ٧٦٨.

(٨) الفقيه ٤ : ٣١ من المشيخة.

(٩) الخلاصة : ٢٦١ / ٧ ، وفيه : عن الحسن بن علي بن يقطين.

٢٠٥

الكشي ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين أنّهما يعني قعنب ومالك بن أعين ليسا من هذا الأمر في شي‌ء ، وروى عن علي بن أحمد العقيقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أشياخه أنّ قعنب بن أعين كان مخالفاً (١). انتهى.

والذي في الكشي : حدّثني محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن ابن علي بن يقطين قال : كان [ لهم غير زرارة وإخوته (٢) ] أخوان ليسا في شي‌ء من هذا الأمر : مالك وقعنب ، قال علي بن الحسن بن فضّال : قعنب ابن أعين أخو حمران مرجئ (٣). والشيخ في رجال الكاظم (٤) عليه‌السلام قال : مالك بن أعين الجهني.

والذي يقتضيه كلام الكشي أنّ ابن أعين الجُهَني غير مالك بن أعين الأوّل ؛ لأنه قال عقيب ترجمة مالك بن أعين الجهني : حمدويه بن نصير قال : سمعت علي بن محمّد بن فيروزان القمي يقول : [ مالك (٥) ] بن أعين الجُهَني هو ابن أعين وليس من إخوة زرارة ، وهو بصري (٦). مضافاً إلى ما نقلناه من أسانيد الفقيه ، فالاضطراب في المقام هو الموجب للتعجّب ، فإنّ جعل العلاّمة له ابن أعين أخا حمران يقتضي أنّه من ولد سُنسُن ، والصدوق‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٤٨ / ١.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من رجال الكشي.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٤٢٠ / ٣١٧ ، ٣١٨.

(٤) كذا في النسخ ، ولعلّ الظاهر : الباقر والصادق عليهما‌السلام : حيث إنّ الشيخ ذكره في أصحاب الباقر عليه‌السلام : ١٣٥ / ١١ ، وفي أصحاب الصادق عليه‌السلام ، وقال : الكوفي ، مات في حياة أبي عبد الله : ٣٠٨ / ٤٥٦.

(٥) أثبتناه من رجال الكشي.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٤٧٨ / ٣٨٨.

٢٠٦

قد نفاه ، وكذلك كلام الكشي ، وكون قعنب بن أعين لا يقتضي أنّه أخو حمران كما ظنّه العلاّمة ، وعلى كلّ حال هو غير معلوم إلاّ من ذكر الشيخ له في رجال الكاظم (١) عليه‌السلام من كتابه.

والخامس : فيه من تقدّم.

والسادس : فيه مع المتقدّم عبد الله بن جبلة وهو واقفي ثقة.

والسابع : فيه سعيد بن الحسن ولم أقف عليه الآن في الرجال (٢). وأمّا عمر بن أبان فلا يبعد أن يكون الكلبي الثقة.

والثامن : فيه القاسم بن عروة ، ولم أقف على ما يقتضي المدح فيه فضلاً عن التوثيق ، وما قاله ابن داود نقلاً عن الكشي : أنّه ممدوح (٣). لم نجده في الكشي ، وعبيد بن زرارة ثقة بغير ارتياب.

والتاسع : فيه عبد الله بن بكير وقد تقدّم القول فيه مفصّلاً (٤) من أنّ الشيخ قال : إنّه فطحي ثقة. والنجاشي وثّقه ولم يذكر الوقف. أمّا علي بن الحكم ، فهو الثقة بتقدير الاشتراك ؛ لرواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، كما يستفاد من الرجال (٥).

والعاشر : فيه الحسن بن علي الوشّاء وقد تقدّم (٦). وأحمد بن عمر يحتمل أن يكون الحَلاّل ، ويحتمل ابن أبي شعبة ، وكلّ منهما ثقة ، إلاّ أنّ‌

__________________

(١) مرّ توضيحه آنفاً.

(٢) ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه‌السلام : ٢٠٤ / ٢٦.

(٣) رجال ابن داود : ١٥٣ / ١٢١٤ ، ولعله استفاد المدح من ذكر الكشي إيّاه في عداد مشايخ الفضل بن شاذان ، راجع رجال الكشي ٢ : ٨٢١ / ١٠٢٩.

(٤) في ص ٨٩.

(٥) راجع الفهرست : ٨٧ / ٣٦٦.

(٦) في ص ١١١.

٢٠٧

الحَلاّل ذكره الشيخ في رجال الرضا عليه‌السلام من كتابه قائلاً : ثقةٌ ردي‌ء الأصل (١).

والعلاّمة قال في الخلاصة : فعندي توقّف في قبول روايته ، لقوله يعني الشيخ هذا (٢). وكأنّ وجه التوقف أنّ رداءة الأصل معناها رداءة الكتاب المسمّى بالأصل ، ويحتمل أن يكون الحديث منه. وقد ظَنّ بعض المتأخّرين أنّ رداءة الأصل لا يقتضي التوقف (٣). وفيه ما فيه. أمّا توهّم توقف العلاّمة من أنّ معنى رداءة الأصل غير ما ذكرناه فلا وجه له ، كما أنّ ما ذكره الشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام من كتابه حيث قال : أحمد بن عمر الحلاّل روى عنه محمد بن عيسى اليقطيني (٤). لا يقتضي التعدد ، مع ذكره في رجال الرضا عليه‌السلام كما يعرف من مراجعة كتاب الشيخ.

المتن :

في الأربعة الأُول له ظهور في الدلالة على قول الصدوق باشتراك الوقت من أوّله بين الفرضين (٥) ، لكن الطرق غير سليمة ، وقد روى في الفقيه حديث مالك الجهني (٦) ، وله مزيّة ظاهرة بما قدّمنا القول فيه. وروى خبراً عن زرارة بطريقه عنه وهو صحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٦٨ / ١٩.

(٢) الخلاصة : ١٤ / ٤.

(٣) كابن داود في رجاله : ٤١ / ١٠٦.

(٤) رجال الطوسي : ٤٤٧ / ٥١.

(٥) المقنع : ٢٧.

(٦) الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٦.

٢٠٨

الوقتان : المغرب وعشاء الآخرة » (١) والأخبار حينئذ تؤيّد ما رواه.

وقد احتج العلاّمة في المختلف على القول باختصاص الظهر من الزوال بمقدار أدائها بما حاصله يرجع إلى أنّه إذا انتفى الاشتراك تعيّن الاختصاص ، وعلّل نفي الاشتراك باستلزامه المحال من حيث امتناع التكليف بالعبادتين معاً حين الزوال ، وأطال فيه المقال (٢).

واعترضه الوالد قدس‌سره أوّلاً : بأنّه منقوض بالوقت الذي بعد مضيّ مقدار الأربع. وهذا أورده العلاّمة على نفسه في الاحتجاج ، وأجاب عنه بما هو واضح الردّ لمن تأمّله ، فاكتفاء الوالد قدس‌سره بذكر النقض محلّ تأمّل.

وثانياً : بأنّ ما ذكره من امتناع التكليف بالعبادتين إن أراد به التكليف مطلقاً أي مع الذكر والنسيان فالمنع متوجّه إليه. وقول العلاّمة في التوجيه : بأنّه لا خلاف في أنّ الظهر مرادة بعينها حين الزوال. فيه : أنّ هذا مع الذكر لا مطلقا كما هو واضح ، فقوله بعد هذا : ثبت المطلوب. لا وجه له. وإن أراد مع العلم لم يتمّ المطلوب ، وقد أوضحت الحال في حاشية الروضة.

واحتجّ شيخنا قدس‌سره على الاختصاص بما هذا لفظه : لنا على اختصاص الظهر ، أنّه لا معنى لوقت الفريضة إلاّ ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه ، ولا ريب أنّ إيقاع العصر على سبيل العمد ممتنع ، وكذا مع النسيان على الأظهر ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وانتفاء ما يدلّ على الصحة مع المخالفة.

ثمّ أيّد ذلك بروايات منها : رواية داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤٠ / ٦٤٨ ، الوسائل ٤ : ١٢٥ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١.

(٢) المختلف ٢ : ٣٤.

٢٠٩

يمضي مقدار ما صلّى أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر » (١).

إلى أن قال : وقد ورد في عدّة أخبار اشتراك الوقت من أوّله بين الفرضين كصحيحة زرارة (٢). وذكر الرواية السابقة عن الفقيه ، وصحيحة عبيد بن زرارة ، وذكر الرواية الآتي بيانها.

وفي نظري القاصر أنّه محلّ بحث : أمّا أوّلاً : فلأنّ قوله : لا معنى لوقت الفريضة ، إلى آخره. فيه : أنّ ما دلّ على الاشتراك يقتضي إيقاع الفرضين على بعض الوجوه ، فلا يتم مطلوبه.

وأمّا ثانياً : فلأنّ قوله : على الأظهر. غير طريقة الاستدلال ، وبتقدير تمامه فقوله : لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. فيه : أنّ ما دلّ على الاشتراك من الخبر الصحيح يقتضي تحقّق الإتيان بالمأمور به ، مضافاً إلى ظاهر الآية (٣) المتناول للمدّعى ، ويُؤيّد الظاهر تفسير الآية في الخبر المعتبر بما يقتضي الاشتراك (٤).

وأمّا ثالثاً : فوصف خبر عبيد بن زرارة بالصحة غير ظاهر بعد ما قدّمناه من حال القاسم بن عروة (٥) ، نعم رواها الصدوق وفي الطريق إليه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال ، ورواية الصدوق لها وإن اقتضت المزيّة كما أسلفناه (٦) ، إلاّ أنّه خلاف المصطلح في الصحيح ، وعدم التفاته قدس‌سره

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢٥ / ٧٠ ، الوسائل ٤ : ١٢٧ أبواب المواقيت ب ٧٤٤.

(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٣٦.

(٣) الإسراء : ٧٨.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٥ / ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ / ٩٣٨.

(٥) في ص ١٢١١.

(٦) في ص ١٢٠٩.

٢١٠

إلى ما ذكرناه كما يعلم من عادته ، هذا.

وأمّا الوالد قدس‌سره فله توجيه لنفي دلالة الأخبار على الاشتراك من أوّل الوقت ، حاصله : أنّه لا شكّ أنّ إسناد الدخول إلى الوقتين ليس على حقيقته ؛ لظهور أنّ الداخل عند الزوال ليس بوقتين بل وقت واحد ، إمّا مشترك أو مختص ، فالكلام يحتمل أمرين :

أحدهما : أن يراد بالوقتين الوقت المشترك ، فيكون استعارة ، وجهة الشبه هي : أنّ الوقت المشترك لمّا كان محلاًّ للتعدّد فكأنّه متعدّد ، وعلى هذا فالإسناد حقيقي ، والمجاز لغويّ ، ودلالته على اشتراك الوقت الأوّل ظاهرة.

ويضعّف بأنّه يقتضي نوع قصور في الدلالة ؛ إذ الظاهر جواز إيقاع كلّ من الصلاتين مطلقاً ، وهو خلاف الإجماع فيجب أن يختص ، فلا تكون دلالته مستقلة ، بل لا بدّ من ضميمة أمرٍ آخر.

والثاني : أن يراد بالوقتين معناه الحقيقي من غير تجوّز ويكون المجاز في الإسناد ، فإنّ الوقتين لتلازمهما شُبِّه دخولهما بدخول الوقت الأوّل ، واعترض على نفسه بأنّه يرد عليه ما يرد على الأوّل ، وأجاب بأنّه معلوم ضرورة. انتهى (١) (٢).

وفي نظري القاصر أنّه محلّ بحث : أمّا أوّلاً : فلأنّ نفي الحقيقة من الوقتين غير ظاهر ، إذ الوقت ما صحّ فعل العبادة فيه أعمّ من كونه في جميع الحالات أو في الجملة كما يعلم من الأخبار في دخول الوقت المشترك وغيره ، وحينئذ لا مانع من صدق دخول الوقتين.

__________________

(١) في « رض » زيادة : ملخصاً.

(٢) منتقى الجمان ١ : ٤٠٦.

٢١١

وأمّا ثانياً : فعلى تقدير تسليم الاستعارة لا مانع من خروج حالة العلم لدليل. وما قاله من جواب الاعتراض يقال نحوه في الأوّل.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ العلاقة بتقدير الاشتراك ظاهرة بخلاف غيرها ، وقد أوضحت الحال في حاشية الروضة.

وإذا عرفت حقيقة الأمر فالخبر الخامس كما ترى يدلّ على جواز صلاة الظهر حين الزوال ، وهذا لا خلاف فيه ، بل يفهم من المنتهى أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين (١).

والسادس : كذلك ، والتقييد فيه بما يقتضي الضرورة من كلام السائل لا يفيد شيئاً إلاّ أنّ الأخبار الآتية تدلّ على أنّه وقت الإجزاء كما يصرّح به الشيخ وسيأتي بيان ما لا بدّ منه في ذلك إن شاء الله.

وأمّا السابع : فهو وإن دلّ على الوقت الأفضل المخالف بظاهره لما يدلّ على أنّ الأفضل هو ما بعد القدم أو القدمين أو النافلة ، إلاّ أنّ تأويله على وجه يوافق غيره ممكن بتقييد إطلاقه وإنّ ظنّ صراحته ، لكن المعارض يوجب التأويل.

والثامن : ربما تظنّ دلالته على اختصاص الظهر من قوله : « إلاّ أنّ هذه قبل هذه » كما ذكره بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله ـ ( حيث قال ) (٢) إنّ ما تضمّنه كثير من الأحاديث من دخول الوقتين من أوّل الزوال لا ينافي ما هو المشهور بين الأصحاب من اختصاص الظهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها ؛ إذ المراد بدخول الوقتين دخولهما موزّعين على الصلاتين‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ١٩٨.

(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » : قال ، وفي « فض » : في الحبل المتين حيث قال.

٢١٢

كما يشعر به قوله في الحديث الأوّل يعني خبر عبيد بن زرارة (١). انتهى.

وفيه : أنّ حمله على حالة العلم ممكن ، وليس الحمل على التوزيع بأولى من الحمل على العلم في هذا الخبر ، وإبقاء غيره على غير العلم.

فإنّ قلت : قوله عليه‌السلام : « ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس » يقتضي أنّ الأوّل ليس كذلك ، ولو حمل على العلم لزم أن يكون جميعه كذلك ، والحال أنّ ما بعد الأوّل لا يكون مشتركاً على تقدير العلم.

قلت : لا مانع من حمل الحديث على أنّ حالة العلم إذا اقتضت تقديم الظهر ، لا يلزم من ذلك نفي المشترك فيما بعد للناسي ، وهذا وإن بَعُدَ إلاّ أنّ ضرورة الجمع يقتضيه ، كما ينبّه عليه قول الصدوق بالاشتراك من الأوّل (٢) مع ذكره لهذه الرواية (٣) ، والمحقّق في المعتبر قال ـ على ما نقل عنه بعد الرواية ـ : إنّ المراد [ بها (٤) ] الاشتراك بعد الاختصاص لتضمّن الخبر قوله : « إلاّ أنّ هذه قبل هذه » (٥).

وأنت خبير بأنّ المعنى الذي قلناه محتمل ، فالترجيح يحتاج إلى دليل مع إطلاق الآية (٦) ، وخروج حالة العلم من الآية لا يضرّ بقاءها على الإطلاق فيما عدا حالة العلم.

أمّا ما ذكره بعض محقّقي المتأخّرين رحمه‌الله في شرح الإرشاد لتأييد عدم الاختصاص : من أنّ عدم ضبط الوقت المختص بالنسبة إلى الأشخاص‌

__________________

(١) البهائي في الحبل المتين : ١٣٩.

(٢) المقنع : ٢٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٧.

(٤) في النسخ : بهما ، والظاهر ما أثبتناه.

(٥) المعتبر ٢ : ٣٥.

(٦) وهي قوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) الإسراء : ٧٨.

٢١٣

والأحوال ينافي الشريعة السمحة السهلة (١) : فله وجه ، إلاّ أنّ أمره سهل.

وبالجملة فالمقام واسع البحث والملخّص ما ذكرناه ، غير أنّه يبقى في الحديث شي‌ء ، وهو أنّ قوله « حتى تغيب الشمس » كالصريح في عدم اختصاص العصر ، والقائل باختصاص الظهر قائل باختصاص العصر ، فالتأويل في آخره لا بدّ منه ، وعلى ما قلناه من احتمال إرادة العالم في أوّله وغيره في قوله : « ثمّ أنت في الوقت » فالتأييد بما تضمّنه آخره ظاهر ؛ لأنّ الاشتراك حينئذ يتحقّق إلى غياب الشمس ، بخلاف القول بالاختصاص ، ولو حمل على أنّ المراد في وقت منهما على تقدير العلم فإشكاله واضح ، والتقييد من خارج يقتضي عدم ظهوره في المطلوب إثباته من اختصاص الظهر في الأوّل ، فليتأمّل.

وأمّا التاسع : فدلالته على جواز فعل الظهر والعصر من أوّل الزوال ظاهرةٌ ، غير أنّ ما دلّ على أفضلية التأخير من الأخبار الآتية توجب حمل الخبر على بيان الجواز.

فإنّ قلت : بيان الجواز إنّما يتمّ لو كان في البين احتمال تعيّن التأخير.

قلت : الاحتمال موجود من الأخبار الدالة على التأخير كما تسمعه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وقوله في الخبر : « من غير علّة » كأنّ المراد به من غير ضرورة سوى بيان الجواز.

وأمّا العاشر : فدلالته على أنّ وقت الظهر من الزوال ظاهرة. وأمّا‌

__________________

(١) مجمع الفائدة ٢ : ١٣.

٢١٤

العصر فيحتمل أن يراد أنّ ابتداء وقتها بعد القامة ، ويحتمل أن يكون من الزوال فيشترك مع الظهر في الأوّل ويفارقها بالزيادة.

ويشكل الثاني بأنّ القائل بالاشتراك من الأوّل لم يفرّق بما تضمّنته الرواية.

ويمكن الجواب بأنّ المراد بيان الفضيلة وهو لا ينافي الاشتراك ، ولا يخفى أنّ ذكر الرواية هنا لمناسبة وقت الظهر من الزوال وإن كان فيها ما يقتضي المخالفة بالنسبة إلى الآخر.

قوله :

فأمّا ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليّ بن النعمان وابن رباط ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلاّ في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت الشمس ».

عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر ، فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلاّ في يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس ».

عنه ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلّهم عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : « إذا كان الفي‌ء ذراعاً ».

عنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « وقت الظهر على ذراع ».

٢١٥

الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١) قال : سألته ، عن وقت الظهر فقال : « ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ».

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عيسى ابن منصور (٢) قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا زالت الشمس وصلّيت (٣) سبحتك فقد دخل وقت الظهر ».

عنه ، عن أحمد بن محمّد قال : سألته عن وقت الظهر والعصر ، فكتب : « قامة للظهر وقامة للعصر ».

سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال : « إنّ زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فحرجت من ذلك ، فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلّك مثلَك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر ».

الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قالوا (٤) : قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما‌السلام :

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٨٨ : عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٨٩ : عن عيسى بن أبي منصور.

(٣) في « فض » والاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٨٩ : فصليت.

(٤) في النسخ : قال ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٢٤٨ / ٨٩٢.

٢١٦

« وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل الوقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ».

قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة هو أنّ ما تضمّنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنّما ذكر لمكان النافلة ؛ لأنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، إلاّ أنّه يستحب أن يبدأ بالسبحة أوّلاً إلى أن يصير الفي‌ء على قدمين ، فإذا صار كذلك فقد فات وقت النافلة ويضيق وقت الفريضة ، فجعلت هذه المقادير التي هي الذراع والقامة والقدمين لمكان النافلة ، لا أنّها ليست وقتاً للفريضة.

السند‌ :

في الأوّل : فيه أنّ الطريق إلى الحسن بن محمد بن سماعة في المشيخة (١) فيه أبو طالب الأنباري وحميد بن زياد ، أمّا أحمد بن عبدون فقد تقدّم (٢) أنّه من الشيوخ.

وفي الفهرست (٣) ذكر طريقين إلى كتبه ورواياته جميعاً ، الأوّل ما في المشيخة ، والثاني عن ابن عبدون (٤) عن الحسن بن علي بن فضّال.

وأمّا الحسن بن سماعة فقد تقدّم (٥) أيضا. وعليّ بن النعمان ثقة في‌

__________________

(١) الاستبصار ٤ : ٣٢٨.

(٢) في ص ٤٧٤.

(٣) الفهرست : ٥١ / ١٨٢.

(٤) في المصدر زيادة : عن علي بن محمد بن الزبير.

(٥) في ص ٩٧٦.

٢١٧

النجاشي (١). وابن رباط علي بن الحسن بن رباط الثقة ( لأنّ النجاشيّ (٢) ذكر في طريقه إلى عليّ بن الحسن ، الحسن بن محمد بن سماعة ) (٣) (٤).

وأمّا سعيد الأعرج فالكلام (٥) تقدّم فيه (٦) ، والحاصل أنّ في الرجال على ما في النجاشي : سعيد بن عبد الرحمن الأعرج ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ذكره ابن عقدة وابن نوح (٧). والشيخ في الفهرست قال : سعيد الأعرج (٨) ، وفي كتاب الرجال كذلك من غير توثيق (٩) ، والاعتبار يقتضي الاتحاد ، إلاّ أنّ العلاّمة في المختلف في باب الأطعمة في مسألة ما لو وقع الدم في قِدرٍ يغلي ، قال : إنّ سعيد الأعرج لا أعرف حاله (١٠) ، وكأنّه ظنّ المغايرة لسعيد بن عبد الرحمن ، وفيه ما فيه ، كما يعلم من كتاب شيخنا أيّده الله في الرجال (١١).

والثاني : فيه من تقدّم ، وباقي الرجال ليس فيه ارتياب إلاّ من جهة ابن مسكان ، والظاهر انتفاؤه وأنّه الثقة كما قدّمناه (١٢).

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٧٤ / ٧١٩.

(٢) رجال النجاشي : ٢٥١ / ٦٥٩.

(٣) ما بين القوسين ساقط من « فض ».

(٤) في « رض » زيادة : لا يضر الاشتراك.

(٥) في « رض » : فأظن الكلام.

(٦) راجع ص ١١١.

(٧) رجال النجاشي : ١٨١ / ٤٧٧.

(٨) الفهرست : ٧٧ / ٣١٣.

(٩) رجال الطوسي : ٢٠٤ / ٢٤.

(١٠) المختلف ٨ : ٣٤٧.

(١١) منهج المقال : ١٦٢.

(١٢) في ص ١٢١.

٢١٨

والثالث : فيه من تقدّم ، وحسين بن هاشم ذكرنا فيما سبق حاله مفصّلاً ، وعدم الفائدة في المقام يوجب عدم الإعادة.

ويعقوب بن شعيب ثقة على ما في النجاشي ، لكن قال : ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ذكره ابن سعيد وابن نوح ، له كتاب (١). والظاهر أنّ ابن سعيد هو ابن عقدة ، والتوثيق إن رجع إليهما ففيه نوع كلام ذكرنا وجهه في محلّ آخر من حيث إنّ ابن نوح قد يحصل الشك فيه كما يعلم من الرجال ، ولا يبعد الرجوع في الرجلين إلى الرواية عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، لكن ابن نوح يمكن دفع الشك فيه.

والرابع : فيه من تقدّم.

والخامس : فيه محمد بن سنان (٢).

والسادس : فيه عيسى بن أبي منصور (٣) ، والذي في الرجال عيسى ابن أبي منصور على ما في رجال الصادق عليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملاً (٤).

وفي الخلاصة في القسم الأوّل : عيسى بن أبي منصور شَلَقان بالشين المعجمة والقاف والنون ، واسم أبي منصور صُبَيْحٌ ، قال ابن بابويه : وكنية عيسى أبو صالح.

روى الكشّي عن محمد بن عيسى قال : كتب إليّ أبو محمد الفضل ابن شاذان يذكر عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سعيد‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٥٠ / ١٢١٦.

(٢) وتقدم الكلام فيه في ص ٨٥ ، ٨٦.

(٣) كذا في النسخ ، والظاهر عيسى بن منصور ، كما تقدم في ص ٢٠٧.

(٤) رجال الطوسي : ٢٥٧ / ٥٥٨.

٢١٩

ابن يسار ، عن عبد الله بن أبي يعفور أنّ الصادق عليه‌السلام قال في عيسى : « من أحبّ أن يرى رجلاً من أهل الجنّة فلينظر إلى هذا ».

وعن الصادق عليه‌السلام : « أنّه خيار في الدنيا وخيار في الآخرة ».

وروى أبو جعفر ابن بابويه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ أقبل عيسى بن أبي منصور فقال (١) : « إذا أردت أن تنظر إلى خيار في الدنيا وخيار في الآخرة فلتنظر إليه » وهذا الطريق حسن.

قال أبو عمرو الكشي : سألت حمدويه بن نصير عن عيسى فقال : خيّر فاضل هو المعروف بشَلَقان وهو ابن أبي منصور ، واسم أبي منصور صبيح. وقال النجاشي : عيسى بن صبيح العرزمي عربيّ صليب ثقة روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢). انتهى.

وفي فوائد جدّي قدس‌سره على الخلاصة : حسنه ليس بالمعنى المصطلح ؛ لأنّ في الطريق إبراهيم بن عبد الحميد ، وسيأتي أنّه واقفي وإن كان ثقة كما ذكره الشيخ فالطريق قويّ ، وإلاّ فضعيف (٣). انتهى.

وفي أسانيد الفقيه : عيسى بن أبي منصور (٤). والذي في النجاشي كما نقله (٥) ، وقد ذكره العلاّمة مرّةً أُخرى بلفظ النجاشي وقال العلاّمة : قد تقدّم‌

__________________

(١) في الخلاصة زيادة : له.

(٢) الخلاصة : ١٢٢.

(٣) فوائد الشهيد على الخلاصة : ٢٠.

(٤) الفقيه ٤ : ( شرح المشيخة ) : ٨٦.

(٥) رجال النجاشي : ٢٩٦ / ٨٠٤.

٢٢٠