إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-174-5
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٤٨٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

ويمكن الجواب بأنّ ظاهر الخبر الثاني عموم عدم المبالاة من جهة النجاسة ونقض الوضوء ، ويؤيّده الخبر الآتي ، ولعلّ الشيخ لو قدّم الخبر المرسل عن حريز كان أولىٰ لصراحته في عدم نقض الوضوء فتتحقق المعارضة .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمنه الخبر الثاني من كيفية الاستبراء لا يخلو من إجمال ، فإنّ قوله عليه‌السلام : « وغمز ما بينهما » محتمل لأن يعود الضمير إلىٰ الاُنثيين ويراد بما بينهما الجزء المتصل بهما من الذكر ، ويحتمل أن يعود إلىٰ الاُنثيين وبقية الذكر ، ويحتمل أن يعود إلىٰ المقعدة والاُنثيين ، فتكون الواو بمعنىٰ أو ، ويحتمل الجمع بين الأمرين لما سيأتي من تفسير الغمز والخرط .

اللغة :

قال في القاموس : درّ النبات التفّ ، والناقة بلبنها أدرّته ، والفرس تدرّ دريراً عَدا شديداً أو عَدواً سهلاً ، والعرق سال ، وفيه أيضاً الدِرّة بالكسر سيلان اللبن (١) .

وقال أيضاً : خرط الشجر يخرِطه ، ويخرُطه : انتزع الورق منه اجتذابا (٢) .

وفي النهاية : الغمز : العصر والكبس باليد (٣) .

والسوق جمع ساق وهو ما بين الكعب والركبة .

__________________

(١) القاموس المحيط ٢ : ٢٩ ( الدر ) .

(٢) القاموس المحيط ٢ : ٣٧٠ ( خرط ) .

(٣) النهاية لابن الاثير ٣ : ٣٨٥ ( الغمز ) .

٨١
 &

قال :

ويزيد ذلك بياناً :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الوذي لا ينقض الوضوء إنّما هو بمنزلة المخاط والبصاق » (١) .

وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، قال : حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « إن سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما هو بمنزلة النخامة ، كل شي‌ء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل » .

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير قال : حدّثني يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : « المذي منه الوضوء » .

قوله عليه‌السلام : « المذي منه الوضوء » يمكن حمله علىٰ التعجب منه ، فكأنّه (٢) من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شي‌ء يُتوضّأ منه ؟ ! ويمكن ( أن يحمل ) (٣) علىٰ ضرب من التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب أكثر العامة .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٤ : البُزاق .

(٢) في « فض » : وكأنه .

(٣) في الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٦ : أن نحمله ، وفي « رض » : حمله .

٨٢
 &

السند :

في الأوّل مرسل ؛ والثاني صحيح ؛ وكذلك الثالث .

المتن :

صريح الأوّل أنّ الوذي لا ينقض الوضوء مطلقاً إلّا أنّه يقيد بالاستبراء ، وربما يقال : إنّ مع عدم الاستبراء لا يكون النقض مستنداً للوذي بل للبول ، وما عساه يقال : إنّ الفرض اشتباهه . يمكن الجواب عنه بأنّ المرجع إلىٰ حكم الشارع ، ويجوز أن يكون احتمال البول هنا موجباً للوضوء ، غاية الأمر قد يشكل الحال بالنسبة إلىٰ الطهارة وحيث لم يتحقق البول ، ( مع الاشتباه ) (١) ، ولزوم الوضوء لا يستلزم النجاسة .

وربما أمكن الجواب بأنّ ظاهر الأخبار الواردة في الاستبراء يعطي النجاسة ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه لا اشتباه مع عدم الاستبراء ، كما يستفاد من الأخبار ، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في باب الجنابة (٢) .

وما تضمنه الخبر الثاني من قوله عليه‌السلام : « كل شي‌ء خرج منك بعد الوضوء . . . » لعل المراد بالوضوء الاستبراء مع الاستنجاء .

وأمّا الخبر الثالث فالتوجيه بغير التقية تكلف .

اللغة :

قال في القاموس : الحِبال في الذكر عروقها (٣) .

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « فض » و « رض » : ومع الاشتباه لا تحقّق للبول .

(٢) يأتي في ص ٢٣٧ ـ ٢٥٢ .

(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٦٤ ( الحبل ) .

٨٣
 &

وفي الحبل المتين : إنّ الحبائل بالحاء المهملة والباء الموحدة يراد بها عروق في الظهر (١) .

قال :

باب مسّ الحديد‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون علىٰ طُهر يأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الصلاة (٢) ؟ قال (٣) : « لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء » قال : قلت : فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء ، فقال : « إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنّة » .

الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسىٰ ، [ عن حريز ] (٤) ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل يقلم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : « يا زرارة كلّ هذا سنّة والوضوء فريضة ، وليس شي‌ء من السنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً » .

سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن سعيد بن

__________________

(١) الحبل المتين : ٣٥ .

(٢) في الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٧ : الوضوء .

(٣) في الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٧ : فقال .

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٨ .

٨٤
 &

عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل ؟ قال : « لا ، ليس عليك غسل » قلت : فأتوضّأ ؟ قال : « لا ليس عليك وضوء » قلت : فأمسح (١) علىٰ أظفاري بالماء (٢) ؟ فقال : « هو طهور ليس عليك مسح » .

السند‌ :

في الأوّل تكرّر القول فيه ، ووجدت الآن كلاماً لبعض المتأخّرين وهو : أنّ محمد بن إسماعيل هذا ابن بزيع ، وقد صرّح به في التهذيب ، وأمّا كلام ابن داود : إنّ في لقاء الكليني له نظراً من جهة التاريخ . فهو جيّد ، لكن الاستدلال به علىٰ الإرسال وعدم صحة الرواية استدلال بنفي الخاص علىٰ نفي العام ، فإنّ طريق التحمل والرواية لا ينحصر في الملاقاة ، وحينئذ فلا يعدل عن ظاهر الكليني فإنه روىٰ عنه أكثر من أن يُعدّ ، ويبعد عن العدل مثله في صورة الإرسال ، وهو معدود من التدليس لا يكاد يظن بمثله (٣) . انتهىٰ .

وأنت إذا تأمّلت تراه لا يخلو من تخليط ، أمّا ما ذكره من تصريح الشيخ في التهذيب . صحيح ، فقد وقع ذلك في كتاب الحدود ، والذي فهمته من الوالد قدس‌سره أنّه سَبْق قلم من الشيخ ، والظاهر ذلك ، لأنّ ابن بزيع لا يروي عن ابن شاذان ، بل ابن شاذان يروي عنه .

نعم في كتاب الروضة من الكافي اتفق التصريح بابن بزيع (٤) ، وهذا

__________________

(١) في « رض » : أفأمسح .

(٢) في الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣٠٩ : الماء .

(٣) لم نعثر عليه .

(٤) الروضة من الكافي ٨ : ٢ / ١ .

٨٥
 &

يوجب الريب ، إلّا أنّ احتمال الوهم قائم ، واحتمال رواية كل منهما عن الآخر وإن أمكن ، إلّا أنّ الممارسة للأخبار تنفيه .

وقول القائل : إن طريق التحمل والرواية لا ينحصر في الملاقاة . حق ، إلّا أن إطلاق الرواية من دون التصريح بالإجازة خلاف ما عليه أهل التحقيق في الدراية .

ثم إن قوله : ويبعد عن العدل مثله . . . مناف لأوّل الكلام كما لا يخفىٰ علىٰ ذوي الأفهام .

وأمّا الخبران الآخران فالسند فيهما واضح .

المتن :

في الأوّل ظاهر في مسح الرأس والأظفار بالماء ، وهو مطلق في أنّ الأخذ بالحديد وغيره ، وسيأتي من الشيخ حمل ما دل علىٰ المسح بالماء إذا كان بالحديد ، لكن ستعلم أنّ ما يدل علىٰ ذلك لا يقاوم هذا الخبر ليحمل مطلقه علىٰ المقيد ، إلّا أنّ جماعة من الأصحاب ـ وعَدّ منهم الشيخَ والدي قدس‌سره ولعلّه من كلام الشيخ في غير الكتاب ، أمّا استفادته من كلامه هنا ففيه ما فيه ـ قالوا : إنّه يستحب لمن قصّ أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء ، واستندوا إلىٰ الخبرين الآتيين (١) ، وهذا الخبر له نوع اعتبار ، بل هو معدود من الصحيح عند بعض (٢) .

وقد قدمنا أنّ مرتبة محمد بن إسماعيل لا تقصر عن مرتبة (٣) ابن‌

__________________

(١) حكاه عنهم في معالم الفقه : ٣٧٠ .

(٢) معالم الفقه : ٣٧١ .

(٣) ليس في « فض » .

٨٦
 &

الوليد وأضرابه (١) من الشيوخ المحكوم بصحة الحديث المشتمل علىٰ أحدهم ، وحينئذ ينجبر الوهن الحاصل في الخبرين الآتيين من جهة رجالهما عند من لا يعمل بالموثق ، غاية الأمر أنّ فيه الإطلاق ، ولعل ذلك لا يضر بالحال ، لأن المتبادر إرادة الأخذ بالحديد ، وينضاف إليه عدم ظهور قائل بالاستحباب في غير الحديد .

ثم الخبر الثالث الصحيح يدل علىٰ عدم وجوب المسح ، وربما دلّ لفظ السنّة في هذا الحديث عليه أيضاً ظاهراً وإن أمكن المناقشة في ذلك بأنّ السنّة تطلق علىٰ ما يتناول الواجب .

وما تضمنه الخبر ( من قوله عليه‌السلام : « إن خاصموكم فلا تخاصموهم . . . » لا يخلو من إجمال ، فإنّ الظاهر من الأمر بقول : « هكذا السنّة » أنّه لا بُدّ فيه ) (٢) من المخاصمة ، حيث إنّ أهل الخلاف يذهبون إلىٰ الوضوء ، والمتبادر من قول : « هكذا السنّة » أنّه إشارة إلىٰ المسح بالماء ، وحينئذ فالمخالفة لاعتقاد أهل الخلاف لازمة ، إلّا أن يقال : إنّ المراد بعدم المخاصمة أن لا تصرّحوا بعدم نقض الوضوء ، بل قولوا : السنّة في المسح بالماء ثابتة . والله تعالىٰ أعلم بمقاصد أوليائه .

وما تضمّنه الخبر الثاني من أنّه : « ليس شي‌ء من السنّة ينقض الفريضة » واضح ؛ أمّا زيادة التطهير فلعلّ المراد بها زيادة الثواب ، وإرادة التطهير الزائد نوع من التجوّز ، والظاهر من ضمير « ليزيده » العود إلىٰ الوضوء ، ويحتمل العود إلىٰ المكلّف ، وفيه ما فيه .

وما تضمنه الخبر الثالث من نفي المسح بحسب ظاهره ينافي الخبر‌

__________________

(١) راجع ص ٤٠ .

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .

٨٧
 &

الأوّل ، فكان علىٰ الشيخ أن ينبّه علىٰ ذلك بجعله من الأخبار المعارضة ، والجمع بأنّ المراد نفي المسح علىٰ سبيل الوجوب ، وبهذا يتضح (١) حمل الخبر الأوّل علىٰ الاستحباب .

اللغة :

قال ابن الأثير في إحكام الأحكام لشرح حديث سيد الأنام : تقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم منها ، يقال : قلّم أظفاره تقليماً ، المعروف فيه التشديد ، والقلامة ما يقطع من الظفر ، قال : وفي ذلك معنيان : أحدهما : تحسين الهيئة وإزالة القباحة في طول الأظفار . والثاني : أنّه أقرب إلىٰ تحصيل الطهارة الشرعية علىٰ أكمل الوجوه ، لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلىٰ البشرة . انتهىٰ .

وربما كان في المعنىٰ الثاني دلالة علىٰ أنّ المراد بزيادة التطهير في خبر زرارة الحقيقة ، لكن هذا المعنىٰ يختص بالسبق علىٰ الوضوء ، أو يقال : إنّ الزيادة للوضوء اللاحق ، وقد يتمشىٰ التعليل للشعر بنوع تقريب : إمّا بأن يزول بإزالته الوسخ الكائن تحته ، أو يصل الماء إلىٰ البشرة . وفي القاموس : جزّ الشعر جزّاً وجزّه . حسّنهُ (٢) .

قال :

فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن‌

__________________

(١) في « رض » : اتّضح .

(٢) القاموس المحيط ٢ : ١٧٥ ( جز ) .

٨٨
 &

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال : « لا بأس إنّما ذلك في الحديد » .

قوله عليه‌السلام : « إنّما ذلك في الحديد » محمول علىٰ ضرب من الاستحباب دون الإيجاب .

وأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسىٰ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي » سُئل فإن صلّىٰ ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : « يعيد الصلاة لأنّ الحديد نجس » وقال : « لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة » .

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب دون الإيجاب ، لأنّه خبر شاذّ مخالف للأخبار كلها (١) ، وما يجري هذا المجرىٰ لا يعمل عليه علىٰ ما بيّنّاه .

السند‌ :

في الخبرين موثق .

المتن :

في الأوّل : يستفاد من قوله : « إنّما ذلك في الحديد » المسح بالماء ، وقوله : « لا بأس » وإن احتمل أنّه لا بأس بمسحه بالماء ، إلّا أنّ قوله : « إنّما

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١١ : الكثيرة .

٨٩
 &

ذلك في الحديد » يعيّن أنّ المراد لا بأس بعدم المسح .

وما عساه يقال : إنّ احتمال إرادة لزوم المسح بالماء في الحديد ، وفي غيره ليس بلازم . ممكن ، إلّا أنّه مدفوع بملاحظة الأخبار .

وربما احتمل أن تعود الإشارة إلىٰ البأس أو إلىٰ المسح ، والمآل (١) واحد بعد تدبّر الأخبار ، وإن أمكن التغاير في الاعتبار .

وأمّا الخبر الثاني : فإعادة الصلاة فيه هي المحمولة علىٰ الاستحباب في الظاهر من توجيه الشيخ ، ويحتمل إرادة الاستحباب في المسح بالماء ، ويدفعه أنّ الشيخ لا وجه لفرقه بين الحديثين حينئذ ، وقوله في الثاني : إنّه شاذّ . بل الأوّل كذلك .

فإن قلت : الشذوذ في كلام الشيخ راجع إلىٰ الإيجاب ، حيث لم يقل به أحد علىٰ ما يظهر من الأصحاب ، لا إلىٰ الاستحباب ، فإنّ القائل به موجود ، والشيخ معترف به .

قلت : هذا مشترك بين الأوّل والثاني ، فإنّ نفي الإيجاب مذكور فيهما ، وكون الشيخ قائلاً بالاستحباب غير معلوم من هذا الكتاب ، فإنّ الحكم بمذهبه فيه لا يخلو من تأمّل كما يعلم من تدبّره في مواضع .

وقد قدّمنا عن الوالد قدس‌سره نقل القول بالاستحباب عن الشيخ (٢) وأنّ الظاهر كونه من غير الكتاب ، لأنه نقل بعد ذلك قول الشيخ في الاستبصار بأنّ الخبر شاذّ ، وحكىٰ الحمل علىٰ الاستحباب عن الشيخ .

__________________

(١) في « رض » : والحال .

(٢) راجع ص ٨٦ .

٩٠
 &

وفي نظري القاصر أن كلام الوالد قدس‌سره لا يخلو من تأمّل ، لأنّه (١) قال بعد ذكر الخبر الثاني : إنّه نص في حصول التنجيس بملاقاة الحديد ، وقد قال الشيخ في الاستبصار : إنّه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة ، وقال : وما يجري هذا المجرىٰ لا يعمل عليه ، وذكر قبل ذلك : أنّ الوجه حمله علىٰ ضرب من الاستحباب . انتهىٰ .

وأنت إذا تأمّلت ما ذكرناه سابقاً تعلم أنّ كلام الشيخ ظاهره العود إلىٰ إعادة الصلاة ، نعم يتوجه علىٰ الشيخ أنّ شذوذ الخبر إن كان من جهة نجاسة الحديد فالتأويل بالاستحباب ممكن ، ويراد بالنجاسة ما لا يخالف الاستحباب ، وترك العمل به حينئذ لا وجه له ؛ وإن كان من جهة المسح بالماء وأنّ اللازم من نجاسته غَسل الموضع فالاستحباب لا يوافق ذلك ؛ وإن كان من جهة أنّ الحديد إذا كان نجساً لا يلزم منه التنجيس إلّا مع الرطوبة والخبر مطلق ، فهو وإن أمكن توجيهه ، إلّا أنّ الاستحباب علىٰ الإطلاق أيضاً مشكل ، لأنّ مع الرطوبة لا وجه للاكتفاء بالمسح ، فإطلاق الشيخ الحمل علىٰ الاستحباب مع شذوذ الخبر لا يخلو من نظر ، فينبغي تأمّل المقام فإنّه حريّ بالتأمّل التام ، إلّا أن من لا يعمل بالموثق في راحة من بعض هذا .

قال :

باب شرب ألبان البقر والإبل وغيرهما‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن‌

__________________

(١) في « رض » : إلّا أنه .

٩١
 &

الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يتوضّأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال : « لا يتوضّأ منه » .

فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار (١) الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل توضّأ ثم أكل لحماً أو سمناً هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : « نعم ، وإن كان لبناً (٢) لم يصلّ حتىٰ يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبناً لم يصلّ حتىٰ يغسل يده ويتمضمض » .

ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لمن شرب اللبن محمول علىٰ الاستحباب دون الفرض والإيجاب بدلالة الخبر الأوّل .

السند‌ :

في الأوّل : قد تقدم القول فيه والارتياب في سليمان بن خالد (٣) ، إلّا أنّه معدود من الصحيح عند المتأخّرين (٤) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١٣ يوجد : بن موسىٰ ، وهو زيادة في « ج » .

(٢) في النسخ : لبن ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٣ .

(٣) راجع ج ١ : ٤١ ـ ٤٣ ، ٧٠ ، ١٩٥ ، ١٩٦ ، ٣٧٨ .

(٤) انظر المختلف ١ : ١٨١ والمدارك ١ : ٣٠٤ .

٩٢
 &

وأمّا الثاني : فموثق .

المتن :

في الأوّل كما ترىٰ ظاهر في نفي الوضوء ، والمتعارف من الوضوء هو الشرعي .

والخبر الثاني قد تضمّن عدم غَسل اليد من أكل اللحم ، ففي الظاهر لا منافاة ، وغَسل اليد من اللبن والمضمضة لا ينافي الأوّل المتضمن لنفي الوضوء ، إلّا أنّ الشيخ رحمه‌الله كأنّه فهم من الوضوء غَسل اليد لتتحقق (١) المنافاة .

ولا يبعد توجيه المنافاة بأنّ الخبر الثاني إذا تضمّن عدم غَسل اليد من أكل اللحم فقد استفيد منه عدم الوضوء الشرعي ، إلّا أنّ نظر الشيخ ليس فيه ملاحظة هذا ، كما يعلم من كلامه .

وقد يظن أنّ اللحم في الخبر الثاني مطلق وفي الأوّل مقيد ، ودفعه غير خفي .

أمّا الاستنشاق فلا أدري الوجه في ذكر الشيخ له مع خلوّ الخبر عنه .

ثم الذي في نسخ الاستبصار التي رأيتها : « أو سمناً » وفي التهذيب : « أو سمكاً » (٢) .

__________________

(١) في « رض » : لتحقق .

(٢) التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٣ ، الوسائل ١ : ٢٩٠ أبواب نواقض الوضوء ب ١٥ ح ٤ .

٩٣
 &

قال :

أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات‌

باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس [ ومسّ الأموات ] (١)

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال : « اغسل كفيك (٢) وفرجك وتوضّأ وضوء الصلاة ثم اغتسل » .

عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طَهُرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من مسّ (٣) ميتاً واجب » .

السند‌ :

في الأوّل ليس فيه من يتوقف (٤) في شأنه إلّا أبا بكر ، فإنّه الحضرمي ،

__________________

(١) ما بين المعقوفين اثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٧ .

(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٤ : يديك .

(٣) في « فض » و « د » : غَسَل .

(٤) في « رض » : توقف .

٩٤
 &

وهو مجهول الحال ، لذكره في الرجال من غير مدح ولا توثيق (١) .

وقول شيخنا قدس‌سره بعدم ثبوت إيمانه (٢) . يدفعه بعض الأخبار المروية في شأنه كما يعلم من كتاب شيخنا المحقّق ميرزا محمد ـ أيّده الله ـ في الرجال (٣) .

غير أنّه اتفق فيه شي‌ء لا بأس بالتنبيه عليه ، وهو أنّ العلّامة في الخلاصة قال في ترجمته : وروىٰ ـ يعني الكشي ـ عنه حديثين : أنّ جعفر ابن محمد عليهما‌السلام قال : « إنّ النار لا تمسّ من مات وهو يقول بهذا الأمر » (٤) .

ونُقل عن جدّي قدس‌سره أنّه قال في فوائده علىٰ الخلاصة : إنّ في طريق الحديثين الوشّاء ، عن أبيه ، عن خاله عمرو بن إلياس ، وحالهما مجهول (٥) ؛ ونَقَل عن الكشيّ الروايتين ، وهما :

حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي قال : حدثني الوشّاء ، عمّن يثق به (٦) ـ يعني اُمّة ـ عن خاله قال : يقال له : عمرو بن إلياس قال : دخلت أنا وأبي إلياس بن عمرو علىٰ أبي بكر الحضرمي وهو يجود بنفسه قال : يا عمرو ليست بساعة الكذب اُشهد علىٰ جعفر بن محمد أنّي سمعته يقول : « لا تمسّ النار من مات وهو يقول بهذا الأمر » .

والحديث الآخر عن عبد الله بن محمد بن خالد قال : حدثني الحسن ابن بنت إلياس قال : حدّثني خالي عمرو بن إلياس ، وذكر الحديث (٧) .

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ٢٧١ / ٣٨ .

(٢) انظر المدارك ٣ : ٨٨ ، وفيه : وعدم ثبوت توثيق أبي بكر الحضرمي .

(٣) منهج المقال : ٢١٠ ، وفيه : أبو بكر الخضرمي .

(٤) خلاصة العلّامة : ١١٠ / ٣٦ .

(٥) حكاه عنه في منهج المقال : ٢١٠ ، وفيه : عن اُمّه ، بدل عن أبيه وهو في حواشي الشهيد الثاني علىٰ الخلاصة : ١٨ ( مخطوط ) .

(٦) في « فض » ومنهج المقال : ٢١٠ : عمّن ينويه .

(٧) منهج المقال : ٢١٠ ، والكشي ٢ : ٧١٦ / ٧٨٩ ، ٧٩٠ .

٩٥
 &

والذي وجدته أنّ الكلام موهوم : أمّا كلام جدّي قدس‌سره فإنّ فيه الوشّاء ، عن أبيه ، والخبر الأوّل في نسخة معتبرة : حدثني الوشّاء ، عمن يثق به ، يعني به عن خاله ، يقال له : عمرو بن إلياس ، والظاهر حينئذ صحة الحديث ، ( علىٰ تقدير توثيق الوشّاء ، وعمرو بن إلياس ثقة ، وقوله : عمن يثق به ، قرينة علىٰ ذلك ، والخبر الثاني أعدل شاهد علىٰ التعيين ، وعلىٰ هذا فلا حاجة إلىٰ أن يقال : ) (١) إنّ عمرو بن إلياس وإن كان مشتركاً بين ثقة ومجهول (٢) ، إلّا أنّ قوله : عمن يثق به قرينة علىٰ أنّه الثقة .

وقول جدّي قدس‌سره : عن أبيه . موهوم أيضاً ، بل هو تصحيف قوله عمّن يثق به ، ويبيّن ذلك أنّ عمرو بن إلياس خال الحسن بن عليّ الوشّاء .

( نعم في الكشي نوع اضطراب لأنّه نقل في الحسن بن علي الوشّاء أنّه روىٰ عن جدّه إلياس قال : لمّا حضرته الوفاة قال لنا : أشهدوا عليّ وليست بساعة الكذب الساعة سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « والله لا يموت عبد يحبّ الله ورسوله فتمسّه النار » إلىٰ آخره (٣) . وفي ترجمة أبي بكر الحضرمي نقل ما سمعته ، ولعلّ الجمع ممكن ) (٤) .

وعلىٰ كل حال فالروايتان لا تفيدان مدحاً بل تدلان علىٰ الإيمان ، مضافاً إلىٰ رواية من الكافي تدل علىٰ ذلك ، نقلها شيخنا ـ أيّده الله ـ في كتابه (٥) .

وقال ـ سلّمه الله ـ في فوائده علىٰ هذا الكتاب : ولا يبعد أن يكون القدح في سيف بن عميرة أولىٰ ، إذ قد قيل فيه بكونه واقفياً ، صرح به‌

__________________

(١) ما بين القوسين أثبتناه من « د » .

(٢) هداية المحدثين : ٢١٩ .

(٣) لم نعثر عليه في الكشي ولكن حكاه عنه النجاشي : ٣٩ / ٨٠ .

(٤) ما بين القوسين أثبتناه من « د » .

(٥) منهج المقال : ٢١٠ وهو في الكافي ٣ : ١٢٢ / ٤ .

٩٦
 &

الشهيد رحمه‌الله ، وجزم به محمد بن شهراشوب . انتهىٰ .

وفي الظن أنّ الأصل محمد بن شهراشوب ، وحاله غير معلوم .

أمّا ما قاله ابن داود في الكنىٰ : من أنّه ثقة (١) ، نقلاً عن الكشي ، فالظاهر أنّه وهم ، والعجب أنّه لم يوثّقه حال ذكر اسمه ، وبالجملة فكلام ابن داود لا يصلح للاعتماد .

وأمّا الثاني : ففيه عثمان بن عيسىٰ وقد قدّمنا ما فيه ممّا يغني عن الإعادة (٢) .

المتن :

في الأوّل ظاهر في فعل الوضوء قبل الغسل ، وسيأتي من الشيخ أنّه محمول علىٰ الاستحباب ، وفيه كلام يأتي أيضاً ، والأولىٰ حمله علىٰ التقية ، وما قاله شيخنا المحقق ـ أيّده الله ـ : من الحمل علىٰ غسل يده من المرفق كما يغسل للصلاة لا يخلو من وجاهة لولا قوله : « اغسل كفيك » إلّا أنّ التشديد ليس ببعيد (٣) .

ويحتمل أن يراد بالوضوء الاستنجاء ، والإطلاق عليه واقع في الأخبار ، وفي بعضها أيضاً دلالة علىٰ الاستنجاء قبل الغسل كما سيأتي في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن غسل الجنابة ، قال : « تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك » (٤) الحديث .

ولا ينافي ما قلناه قوله : « وضوء الصلاة » لأنّ الاستنجاء قد يضاف إلىٰ الصلاة .

__________________

(١) رجال ابن داود : ٢١٥ / ١٢ .

(٢) راجع ج ١ : ٧١ ـ ٧٣ .

(٣) في « فض » : بالبعيد .

(٤) التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ .

٩٧
 &

وأمّا الخبر الثاني : فقوله عليه‌السلام : « غسل الجنابة واجب » قد يستدل به علىٰ أن الغسل واجب لنفسه ، كما هو أحد القولين ، إلّا أنّ الإطلاق في بقية الأغسال مع ادعاء الشهيد رحمه‌الله في حاشية القواعد عدم الخلاف في وجوب غير غسل الجنابة لغيره يدفع الاستدلال ، وهذه عبارة الشهيد رحمه‌الله :

أمّا غيره ـ أي غير غسل الجنابة من أغسال الأحياء ـ فلا خلاف في وجوبه لغيره ، كما لا خلاف في وجوب غسل الميت لنفسه وإن توقفت الصلاة عليه ، فإنّ ذلك من باب الواجب المرتب كترتب الدفن علىٰ الصلاة . انتهىٰ .

وقد يقال : إنّ خروج غير غسل الجنابة بالإجماع لا يخرج غسل الجنابة مع عدم الإجماع ، فيتم الاستدلال بالخبر علىٰ تقدير سلامة سنده وفيه بحث ؛ إذ من المستبعد تغاير الأحكام في خبر واحد ، إلّا أنّ الأمر سهل بعد عدم صلاحية الخبر للاستدلال .

وما تضمنه الخبر من أنّ « غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم . . . » قد يستدل به ـ بتقدير الصلاحية لذلك ـ علىٰ أنّ المتوسطة لا يلزمها الأغسال الثلاثة كما يقوله البعض (١) ، بل عليها غسل واحد . ودلالته علىٰ أنّ الغسل كل يوم مرّة لا تنافي ما دل علىٰ غسل الغداة ، إذ لا يخرج عن الإطلاق ، وغيره إن تم مقيد ، إلّا أنّ وجود ما يصلح للاستدلال محل كلام كما سيأتي إن شاء الله . علىٰ أنّ لي في كلام المتأخّرين المقيدين (٢) بغسل الفجر بحثاً ذكرته في محله ، ولولا أنّ الحديث المبحوث عنه لا يصلح للاعتناء به لأوضحنا الحال هنا ، نعم في

__________________

(١) انظر المقنعة : ٥٦ ، والنهاية : ٢٨ .

(٢) في « رض » : المتعبدين .

٩٨
 &

الحديث تأييد لما دل علىٰ وجوب غسل المسّ (١) .

قال :

وبهذا الإسناد عن محمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن عيسىٰ ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث » فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال (٢) : « غسل الجنابة وغسل من مسّ (٣) ميتاً والغسل للإحرام » .

قوله عليه‌السلام : « والغسل للإحرام » وإن لم يكن عندنا فرضاً فمعناه أن ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله .

أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « غسل الحيض والجنابة (٤) واحد » قال : وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب (٥) ؟ قال : « نعم » .

وبهذا الإسناد عن ابن فضال (٦) ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) في « رض » : الميّت .

(٢) في « رض » : فقال .

(٣) في الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦ : غسّل .

(٤) في الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٧ : الجنابة والحيض .

(٥) في « رض » : الجنابة .

(٦) في الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٨ : علي بن فضال .

٩٩
 &

سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب (١) ؟ قال : « نعم » يعني الحائض .

وقد استوفينا ما يتعلق بوجوب هذه الأغسال في كتاب تهذيب الأحكام (٢) ، وتكلمنا علىٰ ما يخالف ذلك علىٰ غاية الشرح ، غير أنّا ذكرنا هاهنا جملاً من الأخبار في ذلك فيها كفاية إن شاء الله تعالىٰ .

السند‌ :

في الأوّل : فيه محمد بن عيسىٰ عن يونس ، وقد تقدم القول فيه (٣) ، وفيه أيضاً الإرسال .

والثاني : فيه من ذكرناه سابقاً بما يغني عن الإعادة .

وذكرنا أيضاً أنّ محمد بن عبد الله بن زرارة ربما استفيد من ترجمة الحسن بن عليّ فضال في النجاشي مدحه (٤) ، بل قيل : باستفادة التوثيق (٥) أيضاً ، لأنّ النجاشي بعد أن ذكر حديثاً في شأن ابن فضّال قال : وقال ابن داود ـ يعني محمد بن أحمد الثقة ـ في تمام الحديث : فدخل عليّ بن أسباط فأخبره محمد بن الحسن بن الجهم الخبر ، قال : فأقبل عليّ بن أسباط يلومه ، قال : فأخبرت أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال بقول محمد بن عبد الله ـ يعني ابن زرارة ـ فقال : حرّف محمد بن عبد الله علىٰ أبي ، قال : وكان والله محمد بن عبد الله أصدق عندي لهجة من أحمد بن

__________________

(١) في « رض » : الجنابة .

(٢) التهذيب ١ : ١٠٣ .

(٣) راجع ج ١ : ٧٦ ـ ٨٤ .

(٤) رجال النجاشي : ٣٤ / ٧٢ .

(٥) منهج المقال : ١٠٥ .

١٠٠