إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-174-5
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٤٨٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

الوجه ، بل كلما يقال في أحمد من جهة كونه من مشايخ الإجازة يقال في محمد بن إسماعيل .

وتصحيح العلّامة لبعض الطرق الواقع فيها (١) غير المنصوص عليه بالتوثيق مشترك ، وحينئذ : فإمّا أن تردّ جميع الروايات ، أو يقبل جميعها ، فالفرق لا يظهر لي وجهه ، وذكر أحمد بن محمد بن يحيىٰ من الشيخ ( في كتابه ) (٢) لا يسمن ولا يغني من جوع ، فينبغي التأمل فيما قلته ، ليتضح الفرق أو عدمه .

وإذا عرفت هذا يظهر لك أنّ ما قيل من أنّ البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين نقضا مطلقاً (٣) . لا يخلو من تأمّل عند من يعمل بالأخبار ، أمّا مثل ابن إدريس كما نقل عنه القول بذلك (٤) ، فيمكن توجيه كلامه ، نظراً إلىٰ إطلاق الآية ، وإن أمكن المناقشة أيضاً باحتمال انصراف المطلق إلىٰ الفرد الشائع .

وكذلك ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف ـ من الفرق بين ما يخرج من تحت المعدة وما يخرج من فوقها ، فإنّه حكم بأنّ ما يخرج من تحت المعدة ينقض وإن لم يكن معتاداً (٥) ـ محل كلام ، وتوجيه بعض محققي المتأخّرين (٦) لكلام الشيخ حق ، إلّا أنّه لا بد من نوع تقييد بما أشرنا‌

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ٢٧٥ .

(٢) في « رض » : وكتابه .

(٣) التذكرة ١ : ١٠ .

(٤) نقله عنه العلّامة في المختلف ١ : ٩٧ ، وهو في السرائر ١ : ١٠٦ .

(٥) نقله عنه المحقق في المعتبر ١ : ١٠٦ ، وهو في المبسوط ١ : ٢٧ ، والخلاف ١ : ١١٥ .

(٦) كالشيخ البهائي في الحبل المتين : ٢٩ .

٤١
 &

إليه ، وقد ذكرنا جميع ذلك في موضعه ممّا قدمنا إليه الإشارة ، والله تعالىٰ أعلم بحقائق الاُمور .

اللغة :

قال في المغرب : الناصور ، قرحة غائرة قلّما تندمل (١) .

قال :

وأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عمّا ينقض الوضوء ، قال : « الحدث تسمع صوته او تجد ريحه ، والقرقرة في البطن ، إلّا شيئاً (٢) تبصر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقي‌ء » .

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب ، أو علىٰ الضحك الذي لا يملك معه نفسه ، ولا يأمن أن يكون قد أحدث .

والذي يدل علىٰ ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه يقول : « إنّ التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ، إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » . قوله عليه‌السلام : « إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » ( راجع إلىٰ الصلاة دون الوضوء ألا ترىٰ أنّه قال : « يقطع الضحك الذي فيه القهقهة » ) (٣) والقطع لا يقال إلّا في الصلاة ،

__________________

(١) المغرب ٢ : ٢١٣ ( نص ) .

(٢) في النسخ : إلّا شي‌ء ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٣ .

(٣) ما بين القوسين ساقطة من « فض » .

٤٢
 &

لأنه لم تجر العادة أن يقال : انقطع الوضوء ، وإنّما يقال : انقطعت الصلاة ، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية ، لأنّهما موافقان لمذاهب (١) العامّة .

السند :

في الأوّل : موثّق ، وقد تقدّم (٢) .

والثاني : مرسل ، وكونه من ابن أبي عمير سبق القول فيه (٣) ، وتأييد العمل به لأنّه عن رهط محل كلام .

المتن :

في الأوّل : قد ذكرنا ما فيه عن قريب ، والاحتمال المذكور من الشيخ أنّه محمول علىٰ الضحك الذي لا يملك معه نفسه ولا يأمن أن يكون قد أحدث ، غير تام ؛ لأنّ احتمال الحدث لا ينقض الطهارة ، ولو أراد ذهاب العقل ، ففيه ـ مع البعد ـ أنّ احتمال الحدث لا وجه له ، إذ مجرد زوال العقل كاف عند الأصحاب .

ثم إنّ الحمل علىٰ الاستحباب قد يشكل ، بأنّ ذكر الضحك مع الحدث يقتضي المشاركة في الاستحباب ، وعدم تماميته واضح ، واختصاص الاستحباب ببعض ما تضمنه الخبر بعيد ، فكان الحمل علىٰ التقية متعيّناً .

أمّا الخبر الثاني : فتوجيه الشيخ فيه له وجه ، أمّا رجوعه إلىٰ الحمل

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٤ زيادة : بعض .

(٢) راجع ج ١ : ٣٥٦ .

(٣) راجع ج ١ : ١٠٢ ـ ١٠٣ .

٤٣
 &

علىٰ التقية بعد جعله دالّاً علىٰ عدم نقض الوضوء فقد ينكر إلّا أنّ التوجيه ليس بالبعيد ، فيقال علىٰ تقدير الدلالة هو محمول علىٰ التقية ، وقد عرفت ممّا تقدم النقل عن ابن الجنيد (١) واحتجاجه بالخبر الأوّل .

وتخيل صلاحية الاستدلال بهذا الخبر المرسل نظراً إلىٰ المفهوم ، أو لأنّ القطع يتناول ، مدفوع بأدنىٰ ملاحظة في المفهوم ، وبما قاله الشيخ في القطع ، ولو ذكر الشيخ رواية زرارة السابق نقلها منّا ، كان أولىٰ في حسم مادّة الاحتمال .

اللغة :

قال في القاموس : القهقهة ، هي الترجيع في الضحك ، أو شدة الضحك (٢) . . وفي الصحاح : القهقهة في الضحك معروف ، وهو أن يقول : قه قه (٣) .

قال :

باب إنشاد الشعر‌

أخبرني الشيخ قدس‌سره عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن إنشاد الشعر ، هل ينقض الوضوء ؟ قال : « لا » .

__________________

(١) راجع ص ٣٠ .

(٢) القاموس المحيط ٤ : ٢٩٣ ( قهقه ) .

(٣) الصحاح ٦ : ٢٢٤٦ ( قهقه ) .

٤٤
 &

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن (١) سماعة قال : سألته عن نشد (٢) الشعر هل ينقض الوضوء ، أو ظلم الرجل صاحبه ، أو الكذب ؟ فقال : « نعم : إلّا أن يكون شعراً يصدق فيه ، أو يكون يسيراً من الشعر الأبيات الثلاثة والاربعة ، فأمّا إن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء » .

فيحتمل الخبر وجهين : أحدهما : أن يكون تصحّف (٣) علىٰ الراوي ، فيكون (٤) روي بالصاد غير المعجمة دون الضاد المنقطة ، لأنّ ذلك ممّا ينقص ثواب الوضوء . والثاني : أن يكون محمولاً علىٰ الاستحباب .

السند‌ :

في الأوّل : معاوية بن ميسرة وهو مهمل في الرجال (٥) .

والثاني : موثّق .

المتن :

علىٰ تقدير تساوي الخبرين في العمل يمكن حمل المطلق علىٰ المقيد ، إذ الثاني مقيّد ، غير أنّ الشيخ كما ترىٰ ذكر في التوجيه أمرين ، وأوّلهما غير واضح ، لأنّ الراوي إن نقل من الكتابة غير خط الإمام عليه‌السلام

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٦ : بن بدل : عن .

(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٦ : إنشاء .

(٣) في « رض » : تصحيف .

(٤) في الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٦ يوجد : قد .

(٥) رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩٣ .

٤٥
 &

أمكن التصحيف ، إلّا أنّ الظاهر السماع من الإمام ، فلا مجال لتصحيف الراوي الأوّل ، وإن كان من الراوي الذي نقل عن الراوي عنه عليه‌السلام من خطه أمكن ، لكنه غير متعين ، لجواز أن يكون من غيره كما لا يخفىٰ .

وأمّا الحمل علىٰ الاستحباب ، فيحتاج ترجيحه علىٰ ما قدمناه ـ من إمكان حمل المطلق علىٰ المقيد ـ إلىٰ ثبوت أنّ الكذب غير ناقض مطلقاً ، وكأنّه للإجماع وظاهر الأخبار الدالة علىٰ النواقض ، وأنت خبير بأنّ الأخبار لا يخلو من كلام ، فالاعتماد علىٰ الإجماع أولىٰ ، هذا كله علىٰ تقدير العمل بالخبر الموثق ، وبدونه فالأمر سهل .

قال :

باب القُبلة ومسّ الفرج‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « ليس في القُبلة ولا في المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء » .

وبهذا الإسناد : عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ، ما تقول في الرجل يتوضّأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتىٰ ينتهي إلىٰ المسجد فإنّ من عندنا يزعمون أنّه (١) الملامسة ؟ فقال : « لا والله ما بذلك بأس ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٧ / ٢٧٨ : أنّها .

٤٦
 &

وربما فعلته ، وما يعني بهذا : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) إلّا المواقعة في الفرج » .

وبهذا الإسناد : عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القُبلة تنقض الوضوء ؟ قال « لا بأس » .

السند :

في الأوّل : واضح .

والثاني : أحمد بن محمد فيه هو ابن أبي نصر علىٰ الظاهر ، لأنّه الراوي عن أبان بن عثمان في الفهرست (١) ؛ وأبو مريم هو الأنصاري الثقة ، واسمه عبد الغفار .

والثالث : واضح .

المتن :

ظاهر الأوّل عدم الوضوء من القُبلة والمباشرة ومسّ الفرج ، وبه يندفع قول ابن الجنيد علىٰ ما حكاه عنه العلّامة في المختلف ، من أنّ من قبّل بشهوة الجماع ولذة في المحرّم نقض الطهارة ، والاحتياط إذا كان في محلّل إعادة الوضوء (٢) ، واحتجاجه علىٰ ما حكاه العلّامة برواية أبي بصير الآتية غير ظاهر الدلالة علىٰ مطلوبه ، ولو دلّ لم يصلح للاعتماد عليه ، وسيأتي جواب العلّامة عنه عند ذكر الرواية .

__________________

(١) الفهرست : ١٨ / ٥٢ .

(٢) المختلف ١ : ٩٢ .

٤٧
 &

وبالخبر أيضاً يندفع ما ينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : ومسّ ظاهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرّم والمحلّل احتياطاً ، ومسّ باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلّل والمحرّم (١) ، واحتجاج العلّامة له برواية أبي بصير الآتية (٢) فيه ما قدمناه .

وأمّا الخبر الثاني فواضح الدلالة ، وفي التهذيب : « إلّا المواقعة دون الفرج » (٣) وما هنا أوضح ، وعبارة الحديث في التهذيب لا تخلو من خفاء ، وأظنّ أنّ المراد بها دون إرادة لمس الفرج ، وتفسيرها بغير ذلك ليس بواضح ، وربما يستفاد من الخبر علىٰ تقدير ما هنا أنّ المواقعة في الدبر بدون إنزال لا يوجب الغسل ، إلّا أنّ فيه كلاماً .

وأمّا قوله عليه‌السلام في الخبر الثالث : « لا بأس » ففيه احتمالات :

أحدها : أنّه لا بأس بعدم الوضوء ، وفيه : أنّ المسؤول عنه نقض الوضوء والجواب لا يطابقه حينئذ ، إلّا أن يقال : إنّ نفي البأس لا يوافقه إلّا هذا ، وفيه ما فيه مما يذكر بعد .

وثانيها : أنّه لا بأس بالنقض ، ويكون فائدة نفي البأس إرادة الاستحباب فيدل علىٰ أنّها لا تنقض ولكن يستحب الوضوء ، وعلىٰ هذين الاحتمالين يتم مطلوب الشيخ .

وثالثها : أن يراد لا بأس بنقض الوضوء علىٰ سبيل اللزوم ، وفيه بُعد ظاهر .

ورابعها : أن يكون الجواب مجملاً للتقية ، فيحمله كل من المخالف

__________________

(١) المختلف ١ : ٩١ .

(٢) يأتي في ص ٤٩ ـ ٥٠ .

(٣) التهذيب ١ : ٢٢ / ٥٥ ، الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٤ .

٤٨
 &

والمؤالف على (١) مذهبه ، غير أنّه لا يصلح للاستدلال علىٰ عدم النقض ، كما يظهر من الشيخ والعلّامة في المختلف حيث استدل به علىٰ عدم نقض القُبلة (٢) ، والحال ما ترىٰ .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان (٣) ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة ، أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » .

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب ، أو علىٰ أنّه يغسل يده ، وذلك يسمىٰ وضوءاً علىٰ ما تقدم القول فيه .

والذي يدل علىٰ هذا التأويل :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن (٤) عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته قال : « ليس عليه شي‌ء وإن شاء غسل يده ، والقُبلة لا يتوضّأ منها » .

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال : « لا بأس » .

__________________

(١) في « فض » زيادة : ما .

(٢) المختلف ١ : ٩٣ .

(٣) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٠ لا يوجد : عن صفوان .

(٤) في « فض » والاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨١ : بن ، بدل : عن .

٤٩
 &

عنه ، عن أخيه (١) ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل يمسّ ذكره ، أو فرجه ، أو أسفل من ذلك ، وهو قائم يصلي ( يعيد وضوءه ؟ قال ) (٢) : « لا بأس بذلك إنّما هو من جسده » .

السند‌ :

في الأوّل معلوم ؛ وكذا الثاني بالقاسم بن محمد الجوهري ؛ والثالث معتبر ؛ والرابع موثّق (٣) .

المتن :

ما ذكره الشيخ في الأوّل من الاستحباب له وجه (٤) ، وقد ذكرنا سابقاً أنّ العلّامة في المختلف جعله دليلاً لابن الجنيد ، وهو غير دال علىٰ جميع (٥) مطلوبه ، وأجاب عنه بقصور السند (٦) وما ذكره الشيخ من غَسل اليد .

وأنت خبير بأنّ الحمل علىٰ غَسل اليد يتم في مسّ الفرج ، والرواية كما ترىٰ وقع الجواب بالوضوء عن الأمرين : القُبلة والمسّ ، فالحمل لا يخفىٰ ما فيه ، وما ذكره من الخبر الدال علىٰ غَسل اليد صحيح ظاهر الدلالة ، إلّا أنّه خاص واضح الدلالة علىٰ أنّ القُبلة لا يُتوضّأ منها ، وحمل

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٣ : عن أخيه الحسن .

(٢) في الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٣ : أيعيد وضوءه ؟ فقال .

(٣) « د » : معتبر .

(٤) في « رض » : وجوه .

(٥) ليس في « رض » .

(٦) المختلف ١ : ٩٢ ، ٩٣ .

٥٠
 &

الوضوء علىٰ غَسل اليد لا وجه له ، بل هو قرينة علىٰ أنّ الوضوء في الأوّل علىٰ الاستحباب محمول .

وأمّا الخبر الثالث (١) فواضح الدلالة .

وقول السائل في الخبر الرابع : أو فرجه ، يحتمل أن يريد به المخرج ، واحتمال الدبر لا يخفىٰ ما فيه (٢) .

وفي الحديث بتقدير ( العمل به دلالة بتقدير ) (٣) الاحتمال الأوّل بإطلاقه علىٰ ردّ ما ينقل عن ابن بابويه أنّه قال : مسّ باطن الدبر والإحليل ناقض للوضوء (٤) . وكذا ما ينقل عن ابن الجنيد ، من أنّ مسّ ما انضم إليه الثقبان ينقض الوضوء (٥) .

وعلىٰ تقدير عدم العمل بالخبر فيمكن دفع قولهما بالأخبار الدالة علىٰ الحصر ، والأخبار الدالة علىٰ النقض بغير ما نحن فيه ، فيبقىٰ إثبات النقض به موقوفاً علىٰ الدليل ، وسيأتي القول فيما استدل به القائلون .

فإن قلت : الأخبار الدالة علىٰ الحصر لا ريب أنّ الحصر فيها إضافي فلا ينافي نقض غيرها ، والأخبار الدالة علىٰ نقض غير ما تضمنه الحصر لا يدل علىٰ الحصر ، وحينئذ يمكن الاستدلال بأنّ الآية الشريفة تضمّنت وجوب الوضوء علىٰ كل من أراد القيام إلىٰ الصلاة ، فإذا خرج المتطهّر بلا خلاف بقي ما عداه ، ومن جملته ما فيه الخلاف ، وهو ما نحن فيه .

قلت : لما ذكرت وجه ، إلّا أنّه من المقرر أنّ الخطاب في الآية

__________________

(١) في « رض » : الثاني .

(٢) في « فض » يوجد : بتقدير العمل به .

(٣) ما بين القوسين ليس في « فض » .

(٤ و ٥) حكاه عنهما في المختلف ١ : ٩١ ، وهو في الفقيه ١ : ٣٩ ذيل الحديث ١٤٨ .

٥١
 &

للمحدثين ، وكون المبحوث عنه من المحدثين ، محل كلام ، وإن كان في هذا بحث حررناه في محله .

ثم إنّ في رواية زرارة المتقدمة من قوله عليه‌السلام : « ولا مسّ الفرج » (١) دلالة علىٰ نفي الوضوء ، إذ الفرج يتناول الذكر علىٰ ما يظهر من شيخنا قدس‌سره والعلّامة في المختلف (٢) وإن أمكن المناقشة في ذلك وإدعاء عدم صراحة كلامهما أيضاً ، وبالجملة لا خروج عن المشهور .

قال :

فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسىٰ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل يتوضّأ ثم يمس باطن دبره ، قال : « نقض وضوءه ، وإن مسّ باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضّأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة » .

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ أنّه إذا صادف هناك شيئاً من النجاسة ، فإنّه يجب عليه حينئذ إعادة الوضوء والصلاة ، ومتىٰ لم يصادف شيئاً من ذلك لم يكن عليه شي‌ء حسب ما قدمناه .

السند‌ :

موثق .

__________________

(١) راجع ص ٤١ .

(٢) مدارك الأحكام ١ : ١٥٣ و ١٥٤ ، المختلف ١ : ٩١ و ٩٢ .

٥٢
 &

المتن :

قد ذكره العلّامة في المختلف دليلاً لابن بابويه وابن الجنيد ، مع رواية أبي بصير السابقة (١) .

وقد قلنا : إنّ رواية أبي بصير غير وافية بقول ابن الجنيد ؛ وهذه الرواية أيضاً كذلك ، ودلالتها علىٰ قول ابن بابويه ظاهرة ، والعامل بالموثق في الظن أنّه [ مستبعد منه إنكار ] (٢) القول بذلك ، لأنّ الأخبار الدالة علىٰ الحصر غير وافية بردّ مدلول هذا الخبر ، لما قدمناه من أنّه إضافي ، وما دل علىٰ مسّ الفرج بتقدير الاحتمال السابق ، فيه : أنّ هذا الخبر ظاهر والاحتمال المقدم مرجوح ، إذ المتبادر من الفرج غير ما ذكر .

وما استدل به العلّامة ، مع ما أشرنا إليه من رواية ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وسيأتي ، حيث قال فيه : « ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القُبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب » (٣) فيه نظر واضح .

لأنّ الظاهر من الرواية أنّ المذي الحاصل من المذكورات ليس فيه وضوء ، بقرينة قوله عليه‌السلام أخيراً : « ولا يغسل منه الثوب » وعلىٰ تقدير عدم الظهور فالاحتمال كاف في ردّ الاستدلال ، مضافاً إلىٰ ما ذكرناه من أنّ الفرج لا يتبادر منه الذكر ، ويبقىٰ مع القائل بالنقض الآية الشريفة مؤيدة .

__________________

(١) المختلف ١ : ٩٢ .

(٢) في « فض » : ليستبعد منه والانكار ، وفي « رض » : مستبعد منه الانكار ، وفي « د » مستبعد منه لإنكار ، والظاهر ما أثبتناه .

(٣) الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠٠ ، الوسائل ١ : ٢٧٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٢ .

٥٣
 &

ومن هنا يعلم أنّ ما أجاب به العلّامة عن حجة ابن بابويه وابن الجنيد ؛ من الحمل علىٰ الاستحباب (١) ، لأن ما ذكرناه ـ يعني به الأخبار التي أشرنا إليها ـ يدل علىٰ نفي الوجوب ، فلو لم يحمل الأمر هنا علىٰ الاستحباب لزم الجمع بين الضدين ؛ محل بحث علىٰ تقدير العمل بالموثق ، فليتأمّل في هذا حق التأمّل .

وإذا عرفت حقيقة الحال فما ذكره الشيخ في توجيه الخبر لا يخفىٰ ما فيه من البُعد ، ولو حمل علىٰ التقية أمكن ، والاستحباب ربما أمكن أيضا ، إلّا أن فيه ما فيه .

قال :

باب مصافحة الكافر ومسّ الكلب‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن ابن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن عيسىٰ بن عمر (٢) مولىٰ الأنصار ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحل له أن يصافح المجوسي (٣) ؟ قال (٤) : « لا » فسأله أيتوضّأ (٥) إذا صافحهم ؟ فقال : « نعم ، إنّ مصافحتهم تنقض الوضوء » .

__________________

(١) المختلف ١ : ٩٢ .

(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : عمرو .

(٣) في « رض » : المجوس .

(٤) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : فقال .

(٥) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ : هل يتوضأ .

٥٤
 &

قال (١) أبو جعفر (٢) : الوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ غَسل اليد ، لأنّ ذلك يسمىٰ وضوءاً علىٰ ما بيّناه ، وإنّما يجب ذلك لكونهم أنجاساً ، وإنّما قلنا ذلك لإجماع الطائفة علىٰ أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء ، وأيضاً فقد قدّمنا الأخبار التي تضمنت أنّه لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من السبيلين أو النوم ، وهي محمولة علىٰ عمومها ، لا يجوز تخصيصها لأجل هذا الخبر الشاذ .

السند‌ :

فيه أبو عبد الله الرازي وهو الجاموراني ، ولم يوثّقه أصحاب الرجال ولا مدحوه ، بل قيل إنّه ضعيف (٣) ؛ والحسن بن علي بن أبي حمزة ، قيل : إنّه واقفي ورمي بالكذب (٤) ؛ وعيسىٰ بن عمر مجهول الحال لإهماله في الرجال (٥) ، والذي في رجال الصادق والباقر عليهما‌السلام من كتاب الشيخ عيسىٰ ابن عمرو مولىٰ الأنصار (٦) ، والأمر سهل .

المتن :

ما قاله الشيخ فيه بعيد عن ظاهر اللفظ ، لأنّ نقض الوضوء لا يفيد ذلك ، ولعلّ الحمل علىٰ الاستحباب أولىٰ .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ يوجد : الشيخ .

(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٨٩ / ٢٨٥ زيادة : محمد بن الحسن .

(٣) كما في خلاصة العلّامة : ٢٦٨ / ٢٦ .

(٤) انظر رجالَيْ النجاشي : ٣٦ والكشي ٢ : ٨٢٧ .

(٥) رجال الطوسي : ٢٥٨ / ٥٧٥ .

(٦) رجال الطوسي : ٢٥٨ / ٥٧٥ و ١٣٠ / ٤٨ .

٥٥
 &

وقول الشيخ : إنّ إجماع الطائفة علىٰ أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء . لا يقتضي الحصر في الحمل علىٰ غَسل اليد ، بل الاستحباب ممكن ، والأخبار التي أشار إليها قد قدّمنا القول فيها .

ثم إنّ ظاهر كلام الشيخ يعطي حمل الرواية علىٰ غَسل اليد ، سواء كانت المصافحة برطوبة أو لا ، وهذا الحكم غير معلوم القائل ، سوىٰ الشيخ هنا ، والعلّامة في المختلف حكىٰ عن ابن حمزة إيجاب رشّ الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة (١) ، ولم ينقل غير ذلك .

والشيخ رحمه‌الله روىٰ في الصحيح ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : « يرشّ بالماء » (٢) .

وروىٰ أيضاً في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عنه عليه‌السلام ، في الثياب السابرية يعملها المجوسي ، ألبسها ولا أغسلها وأصلّي فيها ؟ قال : « نعم » (٣) .

ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ هنا مع الرطوبة ، علىٰ أنّ قوله في آخر الكلام : إنّ الخبر شاذ ، يدل علىٰ عدم العمل به .

قال :

فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن

__________________

(١) المختلف ١ : ٣٣٤ ، وهو في الوسيلة : ٧٧ .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣ .

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ١ .

٥٦
 &

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من مسّ كلباً فليتوضّأ » .

فالكلام في هذا الخبر كالكلام علىٰ الخبر الأوّل ، من حمله علىٰ غَسل اليد ، للإجماع الذي ذكرناه والأخبار التي قدّمناها ، وأيضاً :

فقد روىٰ الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ، قال : « يغسل المكان الذي أصابه » .

السند‌ :

في الأوّل والأخير معلوم بالردّ والقبول .

المتن :

ما ذكره الشيخ في الأوّل له وجه وجيه ، والفرق بين الأوّل وهذا واضح ، كما قدّمنا إليه الإشارة .

ثم إنّ إطلاق الشيخ الغَسل تبعاً للرواية لعلّه محمول علىٰ الرطوبة ، إذ المنقول عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : كل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غَسلها ، إنّما يستحب نضح الثوب (١) ، والفرق بين الثوب واليد محتمل ، إلّا أنّي لا أعلم الفارق .

وفي النهاية للشيخ : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان يابساً وجب أن يرشّ الموضع بعينه ، فإن لم يتعين رشّ الثوب كله (٢) .

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٨ .

(٢) النهاية : ٥٢ .

٥٧
 &

والمفيد في المقنعة قال : إذا مسّ ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، وكانا يابسين فليرشّ موضع مسهما منه بالماء (١) .

وقد يحتمل أن يريد الشيخ استحباب غَسل اليد مع اليبوسة (٢) ، وعليه يحمل الخبر الأخير ، نظراً إلىٰ إطلاقه ، ولو حمل علىٰ الرطوبة كان بعيداً عن ظاهره .

ونقل في المختلف عن ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير (٣) .

والشيخ في النهاية قال : وإن مسّ الإنسان بيده كلباً ، أو خنزيراً ، أو ثعلباً ، أو أرنباً ، أو فأرة أو وزغة ، أو صافح ذمياً معلناً بعداوة آل محمد عليهم‌السلام وجب غَسل يده إن كان رطباً ، وإن كان يابساً مسّه بالتراب (٤) .

وفي المنتهىٰ قال العلّامة بعد ذكر وجوب الغسل : أمّا مسح الجسد فشي‌ء ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت (٥) .

قال :

باب الريح يجدها الإنسان في بطنه‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي

__________________

(١) المقنعة : ٧٠ .

(٢) في « رض » : الثوب .

(٣) المختلف ١ : ٣٣٤ ، وهو في الوسيلة : ٧٧ .

(٤) النهاية : ٥٢ .

(٥) المنتهىٰ ١ : ١٧٧ .

٥٨
 &

عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : أجد الريح في بطني حتىٰ أظن أنّها قد خرجت ، فقال : « ليس عليك وضوء حتىٰ تسمع الصوت أو تجد الريح » ثم قال : « إنّ إبليس يجي‌ء فيجلس بين أليتي الرجل فيفسو ليشكّكه » .

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إنّ الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتىٰ يخيل إليه أنّه قد خرجت منه ريح ، فلا ينقض وضوءه إلّا ريح يسمعها أو يجد ريحها » .

السند :

في الأوّل : أحمد بن هلال ، والشيخ قد ضعّفه وبالغ فيه (١) .

والحسن بن علي الراوي عنه ، ذكر شيخنا المحقّق ـ سلّمه الله ـ في فوائده علىٰ الكتاب ما هذا لفظه : قيل : هو ابن فضّال ، وفيه نظر ، فإنّ ابن فضّال يروي سعد كتبه ورواياته بواسطة أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين وبنان (٢) بن محمّد ونحوهم ، نعم : يحتمل الزيتوني الأشعري ، إذ يروي عنه محمد بن يحيىٰ ، وهو في مرتبة سعد ، والحسن بن علي بن النعمان ، إذ (٣) روىٰ عنه الصفار ، وغير ذلك . انتهىٰ . والأمر كما قال .

ومحمد بن الوليد مشترك بين ضعيف ومن فيه كلام (٤) .

__________________

(١) الفهرست : ٣٦ / ٩٧ .

(٢) في « رض » : وبيان .

(٣) في « رض » : إذا .

(٤) هداية المحدثين : ٢٥٧ .

٥٩
 &

وفي الثاني : لا ريب فيه بعد ما قدّمناه .

المتن :

في الخبرين ظاهر الدلالة .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء ، قال : « الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلّا شيئاً (١) تصبر عليه و (٢) الضحك في الصلاة والقي‌ء » .

وقد تكلّمنا علىٰ هذا الخبر فيما تقدم وقلنا : الوجه فيه أن نحمله علىٰ حال لا يملك الإنسان فيها نفسه ليعلم (٣) ما يكون منه ، ويجوز أن نحمله أيضاً علىٰ الاستحباب .

السند :

قد تقدم .

والمتن :

كذلك ، إلّا أنّ الشيخ رحمه‌الله كلامه غير واف بالمطلوب ، لأنّ المتقدم

__________________

(١) في النسخ : شي‌ء ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٩٠ .

(٢) في الاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٩٠ : أو .

(٣) كذا في النسخ ، وفي الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٠ : فيعلم .

٦٠