إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-174-5
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٤٨٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

نعم في صحيح معاوية بن عمار : « المستحاضة تنتظر أيّامها فلا تصلّ فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت دماً يثقب الكرسف اغتسلت » إلىٰ آخره (١) . وهذا له نوع دلالة علىٰ عدم الوجوب ، واحتمال القول فيه واسع المجال (٢) .

وممّا يؤيّد الوجوب النهي عن الاغتسال في خبر محمد بن مسلم السابق نقله (٣) .

غير أنّ الحقّ رجحان الاستحباب ، لثبوت التعارض ، وقد ذكرت ما لا بد منه في حاشية التهذيب أيضاً .

وما يوجد في كلام بعض الأصحاب من أنّا إذا قلنا باستحباب الاستظهار ، واختارت فعل العبادة ، ففي وصفها بالوجوب إشكال ، لجواز تركها لا إلىٰ بدل ، ولا شي‌ء من الواجب كذلك (٤) . فقد قدمنا في هذا الكتاب كلاماً يصلح أن يكون جواباً ( عن هذا ) (٥) وهو أنّ المستحب في الاختيار ، فلو اختارت الطهر كانت العبادة (٦) واجبة ، ولا بعد فيه ، هذا .

ولا يخفىٰ أنّ مفاد الأخبار المبحوث عنها كون الاستظهار بيوم أو يومين كما في الأوّل ، وبيوم أو يومين أو ثلاثة كما في الثاني والثالث ، وبثلاثة كما في الرابع ، والمنقول عن الشيخ في النهاية الاستظهار بيوم أو

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٤ ، وسائل الشيعة ٢ : ٣٧١ ابواب الاستحاضة ب ١ ح ١ .

(٢) ليست في « رض » .

(٣) في ص ٤٣٧ .

(٤) مدارك الأحكام ١ : ٣٣٤ .

(٥) ما بين القوسين ليس في « رض » .

(٦) في « رض » و « د » : الصلاة .

٤٤١
 &

يومين (١) ، وكذلك عن ابن بابويه (٢) والمفيد (٣) . وعن الجمل : أنّ القطنة إذا خرجت فهي بعد حائض تصبر حتىٰ تنقىٰ (٤) . وعن المرتضىٰ في المصباح إلىٰ عشرة أيّام (٥) . وقد عرفت دلالة الأخبار وصحة بعضها لا يخفىٰ بعد الاعتبار ، وسيأتي ما يصلح دليلاً لبعض الأقوال . وعلىٰ الله سبحانه الاتكال .

اللغة :

الاستظهار قال في المعتبر : هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضاً أو طهراً (٦) .

قال :

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عمرو بن سعيد الزيات ، عن يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتىٰ جاوز وقتها متىٰ ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : « تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في كل وقت صلاة » .

فالوجه في قوله عليه‌السلام : « تستظهر بعشرة أيّام » أن نحمله علىٰ أنّ المعنىٰ إلىٰ عشرة أيّام ، لأنّ ذلك أكثر أيّام الحيض ، وإنّما يجب

__________________

(١) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٢١٤ ، وهو في النهاية : ٢٤ .

(٢) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٢١٤ .

(٣) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٢١٤ .

(٤) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) ١٦٣ .

(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ٢١٤ .

(٦) في « فض » : زيادة : وعلىٰ الله سبحانه الاتكال .

٤٤٢
 &

الاستظهار بيوم أو يومين إذا كانت العادة دون ذلك .

والذي يدل علىٰ ذلك :

ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن موسىٰ بن الحسين (١) ، عن أحمد ابن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة ترىٰ الدم فقال : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر » .

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولىٰ أبي المغراء ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترىٰ الدم ، فقال : « تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة (٢) أيّام ، وإن استمرّ الدم [ بعد العشرة ] (٣) فهي مستحاضة ، فإن (٤) انقطع الدم اغتسلت وصلّت » .

السند‌ :

في الأوّل : موثق بيونس بن يعقوب (٥) .

والثاني : فيه موسىٰ بن الحسين كما ترىٰ ، وفي التهذيب موسىٰ بن

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٧ : الحسن .

(٢) في النسخ : العشرة ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٨ .

(٣) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، اثبتناه من الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٨ .

(٤) في النسخ : وإن ، وما اثبتناه من الاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٨ .

(٥) فإنه فطحي ثقة ، انظر رجال الكشي ٢ : ٦٨٢ / ٧٢٠ ، ورجال النجاشي : ٤٤٦ / ١٢٠٧ .

٤٤٣
 &

الحسن (١) وهو الظاهر ، لأنّ موسىٰ بن الحسين غير موجود في الرجال ، وإن كان هذا لا يضرّ بالحال كما لا يخفىٰ .

ثم إنّ موسىٰ بن الحسن مشترك بين رجلين ، أحدهما ثقة والراوي عنه الحميري ، وهو في مرتبة سعد بن عبد الله ، والآخر لم أعلم زمانه وليس بثقة (٢) .

وأحمد بن هلال قد تقدم القول فيه (٣) ، وأنّ الشيخ ضعّفه (٤) وفيه مع ما ذكر الإرسال .

والثالث : فيه مع الإرسال داود مولىٰ أبي المغراء ، ولم أره الآن في الرجال .

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة علىٰ ما يقوله المرتضىٰ رضي‌الله‌عنه بعد إرادة الاستظهار إلىٰ عشرة (٥) كما ذكره الشيخ ، وإن كان في كلام الشيخ نظر ، لأنّ الأخبار السابقة قد عرفت مفادها ، وعلىٰ تقدير حمل هذا الخبر كما ذكره لا تزول المعارضة للأخبار السابقة ، من حيث إنّ الاستظهار إلىٰ العشرة قد يزيد علىٰ الثلاثة فيما إذا كانت العادة ستّة أيّام ، فلا بد من البيان في دفع هذا التنافي ، وعدمه من الشيخ غريب .

ولا يبعد أن يقال : إنّ الغالب في عادة النساء لمّا كان السبعة والثمانية

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٣ .

(٢) هداية المحدثين : ٢٦٢ .

(٣) راجع ص ٥٩ وج ١ : ٢١٦ ، ٣٧٧ .

(٤) في الفهرست : ٣٦ / ٩٧ . وفي اصحاب الهادي عليه‌السلام من كتاب الرجال : ٤١٠ / ٢٠ .

(٥) نقله عنه في المعتبر ١ : ٢١٤ .

٤٤٤
 &

اقتضىٰ الإطلاق في الخبر الانصراف إلىٰ الغالب ، وإن كان الحق إمكان المناقشة في هذا ، ولو صحّ الخبر أمكن القول بمضمونه .

فإن قلت : حديث يونس بن يعقوب ما وجه التوقف فيه ؟ مع أنّه ليس الارتياب إلّا من جهة يونس ، حيث قيل : إنّه كان فطحياً (١) ، والحال أنّه رجع عن ذلك (٢) .

قلت : التوقف ممّا ذكرت ، إذ لم يعلم الرواية قبل الرجوع أم بعده ، وقد ذكر شيخنا قدس‌سره رواية يونس من غير وصف بالموثق (٣) ، مع أنّ الظاهر كونها من الموثق فلا أدري الوجه في ذلك .

والخبر الثاني : كلامنا فيه كالأول .

وكذلك الثالث ، غير أنّ قوله فيه : « وإن استمر الدم فهي مستحاضة » لا يخلو من إجمال ، ولعلّ المراد أنّ الدم إذا استمر بعد الاستظهار فهي مستحاضة كما يفيده غيره من الأخبار ، وقد قدّمنا ما فيه من الإشكال .

واحتمال أن يراد أنّها تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة وإن استمرّ الدم بعد الاستظهار ، فيكون قوله : « وإن » وصلياً ، وقوله : « فهي مستحاضة » كلام مستأنف لبيان أنّ المستمرّ بها الدم مستحاضة لا أنّها حائض ، بعيد عن ظاهر الرواية ، بل لا وجه له عند التأمّل .

وممّا يؤيّد الأوّل قوله : « وإن انقطع الدم اغتسلت » غاية الأمر أنّ هذا القول لا يخلو من إجمال أيضاً ، إذ يحتمل أن يراد به إن انقطع الدم من أوّل الأمر فلا استظهار ، ويحتمل أن يراد به أنّ الدم إذا انقطع بعد الاستمرار

__________________

(١) كما في رجال الكشي ٢ : ٦٨٢ / ٧٢٠ .

(٢) راجع رجال النجاشي : ٤٤٦ / ١٢٠٧ .

(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٣٥ .

٤٤٥
 &

وتجاوز العادة اغتسلت وصلّت بعد الاستظهار ، ولا يخفىٰ قرب هذا المعنىٰ .

ولا يتوجه علىٰ ما قلناه من التأييد أنّه لا يتمّ علىٰ الاحتمالين ، بل علىٰ واحد منهما . لإمكان الجواب بجريانه علىٰ الاحتمالين ، كما يعرف بأدنىٰ ملاحظة .

قال :

باب أكثر أيّام النفاس‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « النفساء تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » .

وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « النفساء تجلس أيّام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلّي » .

وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تقعد النفساء أيّامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين » .

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن

٤٤٦
 &

سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن محمد بن عمرو ، عن (١) يونس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترىٰ ، قال : « فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثم لتصلّ » .

قوله عليه‌السلام : « تستظهر بعشرة أيّام » معناه إلىٰ عشرة أيّام ، لأنّ حروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض علىٰ ما بيّنا القول فيه .

وبهذا الإسناد عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسىٰ عليه‌السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر وطهرت وصلّت ثم رأت دماً أو صفرة ؟ فقال : « إن كان صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة ، وإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ثم لتغتسل وتصلّي » .

أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة والفضيل ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « النفساء تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها (٢) ثم تغتسل وتصلّي كما تغتسل المستحاضة » .

وبهذا الإسناد عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٢ : بن ، وما هنا موافق للتهذيب ١ : ١٧٦ / ٥٠٢ .

(٢) ليست في النسخ ، اثبتناها من الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٤ .

٤٤٧
 &

الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم إذا مضىٰ لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها يأمرها (١) فتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ » .

السند‌ :

في الأوّل : حسن .

والثاني : فيه محمد بن أبي حمزة ، والظاهر أنّه الثقة ، واحتمال المهمل المذكور في رجال الصادق عليه‌السلام من كتاب الشيخ (٢) بعيد ، ويونس ابن يعقوب قد تقدم القول (٣) فيه .

والثالث : موثق .

والرابع : محمد بن عمرو فيه هو الزيّات ، ويونس هو ابن يعقوب لتقدّم هذا عن قريب مفسَّراً ، وذكرنا الحال فيما تقدم (٤) .

والخامس : صحيح كما قدمناه .

والسادس : تكرّر بيان رجاله .

والسابع : فيه عمرو بن عثمان وهو الخزّاز الثقة ، لأنّ الراوي عنه في النجاشي علي بن الحسن بن فضال (٥) . ومالك بن أعين مذكور في رجال

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٥ زيادة : بالغسل .

(٢) رجال الطوسي : ٣٠٦ / ٤١٧ .

(٣) راجع ص : ٤٤٥ وج ١ : ٢١٣ .

(٤) راجع ص : ٤٤٥ وج ١ : ٢١٣ .

(٥) رجال النجاشي : ٢٨٧ / ٧٦٦ .

٤٤٨
 &

الباقر والصادق عليهما‌السلام مهملاً ، وباقي الرجال قد ذكرناه مكرّراً .

المتن :

في الجميع دالّ علىٰ أنّ النفساء ترجع إلىٰ عادتها في الحيض ، غاية الأمر أنّ العادة تارةً تكون مستقيمة عدداً ووقتاً ، وتارة لا تكون كذلك ، فالأخبار من هذه الجهة مجملة ، كما أنّها غير دالّة علىٰ حكم المبتدأة التي لم يتقرّر لها حيض في زمن معيّن ، وربما يظن أيضاً عدم تناولها للمضطربة ، إلّا أنّ للقول في ذلك مجالاً من حيث إن الاضطراب له أوجه ، ولو اُريد بها من لم تعلم الوقت والعدد أمكن أن يقال بخروجها عن الأخبار .

والعجب من العلّامة في المختلف أنّه اختار أنّها ترجع إلىٰ عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة ، وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوماً .

ثم استدل علىٰ الأوّل ببعض الأخبار المبحوث عنها ، ثم قال : ولأنّها مأمورة بالعبادة وإنّما تخرج عن العهدة بفعلها ، أو بما ثبت أنّه مسقط ، ولم يتحقق في الزائد علىٰ ما قلناه ، فيبقىٰ في عهدة التكليف بالمقتضي السالم عن معارضة المسقط القطعي .

ثم ذكر احتجاج غيره بالأخبار الدال بعضها علىٰ قعود النفساء تسع عشرة ، وبعضها علىٰ الثماني عشرة ، وأجاب بأنها محمولة علىٰ المبتدأة (١) .

وأنت خبير بما في الكلام أمّا أوّلاً : فلأنّ الأخبار قد سمعت القول فيها مجملاً .

__________________

(١) المختلف ١ : ٢١٦ .

٤٤٩
 &

وأما ثانياً : فما قاله : من أنّها مأمورة بالعبادة ، إن أراد به الأمر في حال وجود الدم فمشكل بعد اقتضاء الأخبار سقوط العبادة عنها المقتضي لعدم يقين شغل الذمّة .

واحتمال أن يقال : إنّ الذمّة مشغولة بيقين قبل الدم ، فإذا خرج منه ما تيقن عدم الاشتغال فيه ، بقي ما شك في كونه مشتغلاً .

فيه ما كرّرنا القول فيه في الكتاب وغيره : من أنّ اليقين يرتفع بالظن الحاصل من الأخبار فلا يحتاج إلىٰ ثبوت المسقط القطعي ، كما يقتضيه كلام العلّامة .

إلّا أن يقال : إنّ الأخبار مع التعارض توجب الشك فلا يحصل الظن المخرج .

وفيه : أنّ الشك أيضاً يقتضي عدم يقين اشتغال الذمّة ، إلّا أن يقال : بأنّ اليقين لا يزيله الشك كما هو مفاد الأخبار .

والحق أنّ يقين اشتغال الذمّة غير حاصل ، إذ الحاصل بالاستصحاب ليس إلّا الظن ، فإذا حصل الشك بتعارض الأخبار أمكن أن يوجّه بقاء الظن بأنّ الشك لا يعارضه ، وقد يتوجّه عليه أنّ الشك هنا تساوي الظنون ، وفي الحقيقة ليس هو الشك المقابل للظن ، بل إنّما هو في قوة تعدّد الظنون مع عدم المرجّح ، وقد اتفق للشيخ كلام في المقام في التهذيب ذكرنا ما فيه في حاشيته .

وبالجملة : فمرجع الكلام إلىٰ أنّ التكليف بالعبادة محقّق إلّا ما أخرجه الدليل ، ونحن نقول : التكليف موقوف علىٰ الدليل بعد زواله ، ويقين التكليف سابقاً لا يفيد لاحقاً بعد وجود الخلاف ، فليتأمّل .

وأما ثالثاً : فما قاله العلّامة من أنّ الأخبار محمولة علىٰ المبتدأة . فيه ‌

٤٥٠
 &

أنّ الأخبار تضمّنت ثمانية عشر وتسعة عشر ، فالمطلوب غير حاصل من الأخبار ، وستسمع أيضاً القول فيها إن شاء الله تعالىٰ .

ثم إنّ الأخبار المبحوث عنها تضمّنت الاستظهار علىٰ الإطلاق ، فلا يبعد أن يكون كاستظهار الحائض والاعتماد علىٰ بيانه فيها ، نعم ما بعد الاستظهار علىٰ تقدير عدم وصول الدم إلىٰ العشرة فقط لا يخلو من إشكال في النفاس ، لأنّ الحيض علىٰ تقدير القول فيه بما ذكروه فلزوم مثله في النفاس موقوف علىٰ اتفاق كلام القوم فيهما .

وفي المنتهىٰ قال العلّامة في بحث النفاس : لو انقطع الدم بدون العشرة أدخلت قطنة فإذا خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت ، إلىٰ أن قال : وإن خرجت ملوّثة صبرت إلىٰ النقاء ، أو يمضي مدّة الأكثر وهي عشرة أيّام إن كانت عادتها ، وإلّا صبرت لو استمرّ بها الدم .

وبعض المتأخّرين غلط هنا فتوهم أنّ مع الاستمرار تصبر عشرة ، ولا نعرف عليه دليلاً سوىٰ ما رواه يونس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : « تستظهر بعشرة أيّام » وذلك غير دالّ علىٰ النزاع ، إذ من المحتمل أن تكون عادتها ثمانية أيّام أو تسعة أيّام ، ويدل علىٰ ما اخترناه الأحاديث التي قدّمناها ، فإنّها دالّة علىٰ إحالة النفساء علىٰ الحائض في الأيّام والاستظهار (١) . انتهىٰ .

ولا يذهب عليك أنّ إفادة الأخبار كون النفاس كالحيض من كلّ وجه لا يخلو من خفاء .

ثم ما أورده علىٰ بعض المتأخّرين في غير محلّه علىٰ ما أظنّ ، لأنّا

__________________

(١) المنتهىٰ ١ : ١٢٥ .

٤٥١
 &

قدّمنا الأخبار الدالّة علىٰ أيّام الاستظهار ، وذكرنا أنّ ما يدلّ علىٰ العشرة يحتمل لإرادة الغالب من العادة .

وقول العلّامة في المنتهىٰ : إذ من المحتمل ، إلىٰ آخره ، غير تامّ ، لأنّ الاعتبار بظاهر اللفظ ، نعم إذا لو حظت جهة اُخرىٰ أمكن ، فليتأمّل .

وفي شرح الإرشاد قال جدّي قدس‌سره : واعلم أنّ الأخبار الصحيحة لم تصرّح برجوع المبتدأة والمضطربة إلىٰ عشرة ، بل إنّما صرح فيها بأنّه ـ أي النفاس ـ لذات العادة عادتها في الحيض ، ولكن فيها إشعار بذلك ، لأنّه ورد في بعضها الاستظهار إلىٰ العشرة كالحائض ، ولو كان أكثره أقل منها لم يستظهر إليها (١) . انتهىٰ .

ولا يخلو من تأمّل ، وقد ذكرت ذلك كلّه مفصلاً في حاشية الروضة ، ومجمل الأمر ما ذكرناه .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمّنته رواية عبد الرحمان بن الحجاج المعتبرة الإسناد ، من أنّ النفساء التي مضىٰ لها ثلاثون ليلة وأكثر ثم رأت دماً أو صفرة كان حكمها مع الصفرة أن تغتسل وتصلّي ، وإن كان دماً ليس بصفرة تمسك عن الصلاة ثم تغتسل . .

لا يخلو من إجمال ، لأنّ ظاهر السؤال وإن كان عن النفساء ، إلّا أنّ مضيّ الثلاثين قد صيّر لها حكماً آخر ، فيحتمل أن يكون كلام الإمام عليه‌السلام عن حالها فيما بعد ، فإن رأت صفرة اغتسلت وصلّت ، وإن رأت دماً تمسك عن الصلاة أيّام أقرائها لكونه حيضاً .

ويحتمل أن يعود إلىٰ الزمان الماضي وهو الثلاثون كما ظنّه الشيخ ،

__________________

(١) روض الجنان : ٨٩ .

٤٥٢
 &

حيث جعلها من الأدلة علىٰ حكم النفساء ، لكن لا يخفىٰ أنّه لا يتمّ في قوله : « إن كانت صفرة فلتغتسل » وإن أمكن من جهة قوله : « وإن كان دماً » إلىٰ آخره .

وفي الظن أنّه لا مجال لغير الاحتمال الأوّل .

ولا يخفىٰ دلالة الخبر الأخير علىٰ عدم جواز الوطء في يوم الاستظهار ، لكنه لا يصلح لإثبات الحكم ، مضافاً إلىٰ نوع قصور في الدلالة ، وفي بعض الأخبار المعتبرة ما يدل علىٰ اختصاص المنع بأيّام الحيض ، وقد ذكرت ذلك في محل آخر .

أمّا ما تضمنه الخبر الأخير من قوله : « منذ يوم وضعت » فالتسديد فيه سهل الأمر .

قال :

فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : « النفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي » .

عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيىٰ الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النفساء (١) ، فقال : « كما كانت تكون مع ما مضىٰ من أولادها وما جرّبت (٢) » ‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٧ لا يوجد : عن النفساء .

(٢) في النسخ : وما حرمت ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٧ .

٤٥٣
 &

قلت : فلم تلد فيما مضى ؟ قال : « بين الأربعين إلىٰ الخمسين (١) » .

أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كم تقعد النفساء حتىٰ تصلّي ؟ قال : « ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلّي » .

علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوماً إلىٰ الخمسين (٢) » .

الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة » .

وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأنّ أيّام النفاس مثل أيّام الحيض فتعارض الخبران .

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : « إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين » .

فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الأخبار الأوّلة التي قدمناها ، لأنّ لنا في الكلام علىٰ هذه الأخبار طرقاً : أحدها (٣) : أنّ هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادّة المعاني لا يمكن العمل علىٰ جميعها‌

__________________

(١ و ٢) في « فض » : خمسين .

(٣) في الاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣١ : فأحدها .

٤٥٤
 &

لتضادّها ، ولا علىٰ بعضها لأنّه ليس بعضها بالعمل عليه أولىٰ من بعض ، والأخبار المتقدّمة مجمع علىٰ متضمنها ، لأنّه لا خلاف [ في ] (١) أنّ أيّام الحيض في النفاس معتبرة ، وإنّما الخلاف فيما زاد علىٰ ذلك ، وإذا تعارضت وجب ترك العمل بها والعمل بالمجمع عليه بما قد بُيّن في غير موضع .

والوجه الثاني : أن نحمل هذه الأخبار علىٰ ضرب من التقية ، لأنّها موافقة لمذهب العامة ، ولأجل ذلك اختلفت كاختلاف العامة في أكثر أيّام النفاس فكأنّهم أفتوا كلاً منهم بمذهبه الذي يعتقده .

والثالث : أن يكون الأخبار خرجت علىٰ سبب ، وهو أنّهم سئلوا عن امرأة أتت عليها هذه الأيّام لم تصلّ فيها فقالوا : عند ذلك ينبغي أن تغتسل وتصلّي ولم يقولوا في شي‌ء منها أنّ ذلك حدّ لا يجوز اعتبار ما نقص منه .

السند‌ :

في الأوّل : فيه محمد بن عيسىٰ الأشعري ، لأنّ المراد بأبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، وقد تقدم القول فيه (٢) ؛ وفيه حفص بن غياث ، وهو عاميّ علىٰ ما ذكره الشيخ في الفهرست (٣) والكشي (٤) ، وما قاله الشيخ : من أنّ كتابه معتمد (٥) . لا نفع له إلّا بتقدير العلم بأخذ الحديث من كتابه .

__________________

(١) ما بين المعقوفين اضفناه من الاستبصار ١ : ١٥٣ / ٥٣١ .

(٢) راجع ص ٢٥٥ وج ١ : ٢٠٧ .

(٣) الفهرست : ٦١ / ٢٣٢ .

(٤) رجال الكشي ٢ : ٦٨٨ ، ذيل رقم ٧٣٣ .

(٥) الفهرست : ٦١ / ٢٣٢ .

٤٥٥
 &

والثاني : فيه القاسم بن محمد ، وهو الجوهري ( علىٰ الظاهر من ممارسة الأسانيد ) (١) وقد تكرّر ذكره (٢) ؛ ومحمد بن يحيىٰ الخثعمي تقدم أنّ الشيخ في هذا الكتاب قال : إنّه عامي . والنجاشي لم يذكر ذلك ، بل فيه : محمد بن يحيىٰ بن سليمان الخثعمي كوفي ثقة (٣) . ولفظ ابن سليمان لم يذكره الشيخ ، فاحتمال المغايرة بين الرجلين ممكن ، إلّا أنّه بعيد ، ولا يبعد ترجيح قول النجاشي علىٰ تقدير الاتحاد . وفي الخلاصة محمد بن يحيىٰ ابن سليم في نسخة ، وفي اُخرىٰ ابن سليمان (٤) . وابن داود حكم بالتعدد فذكر الرجلين (٥) ، ولا يخفىٰ عليك الحال .

والثالث : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه .

والرابع : فيه أن الطريق إلىٰ علي بن الحكم غير مذكور في المشيخة ، واحتمال البناء علىٰ الإسناد السابق ـ كما هي عادة الكليني ـ لا يخلو من إشكال ، لعدم سلوك الشيخ هذا الطريق ، بل حكم الوالد قدس‌سره بأنّ الشيخ لم يتنبّه لعادة الكليني ، فوقع له في التهذيب والاستبصار ما يوهم قطع كثير من الأخبار بسبب الغفلة ، كما يعلم من ممارسة الكتابين .

وربما ينظر في هذا باحتمال كون الشيخ اعتمد علىٰ المعلوميّة ، إلّا أنّ المعلوم من عادة الشيخ عدم اتباع ما فعله الكليني رحمه‌الله وفي الظن أنّ الحديث من الكافي ، وأتىٰ به الشيخ علىٰ نهج ما فيه ، إلّا أنّه لم يحضرني الآن لأعلم حقيقة الحال .

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض » .

(٢) راجع ص ١٣٠ وج ١ : ١٨٢ ، ٢٨٦ .

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٣ .

(٤) خلاصة العلّامة : ١٥٨ / ١١٩ .

(٥) رجال ابن داود : ١٨٦ / ١٥٢٩ ، ١٥٣١ .

٤٥٦
 &

[ والخامس ] (١) لا ارتياب فيه ، والنضر هو ابن سويد ؛ وابن سنان عبد الله لما قدّمناه غير مرة .

[ والسادس ] (٢) أيضاً لا شبهة فيه .

المتن :

في الأوّل : موافق لما يقوله بعض أهل الخلاف ، فقد وجدت في عبارة بعضهم ما هذه صورته : وأكثر النفاس ستّون يوماً وأغلبه أربعون يوماً (٣) . ويؤيّد ذلك أنّ الراوي منهم ، وحينئذ لا سبيل إلىٰ احتمال ما ذكره الشيخ غير التقية .

وأمّا الثاني : فلا يبعد فيه الحمل علىٰ التقيّة لكن فيه معها نكتة ، وهو أنّه يتمشّىٰ (٤) علىٰ مذهبنا ، لأنّ ما بين الأربعين والخمسين يصدق علىٰ العشرة والعادة ، وقوله : « كما كانت تكون مع ما مضىٰ من أولادها » كأنّه إغماض عن الجواب تفصيلاً بالإجمال ، فلمّا أراد السائل البيان أتىٰ الجواب ثانياً بما ذكر .

وقوله : « وما حرمت » هو في النسخة التي رأيتها ، لكن في التهذيب : « وما جرّبت » ولعلّه الصواب ، وإن كان فيه أيضاً نوع حزازة .

والثالث : واضح الدلالة لكن حمله علىٰ غير ذات العادة أو علىٰ المبتدأة ممكن ، وحمل الشيخ علىٰ التقية ممكن إن ثبت قولهم بذلك ، وهو‌

__________________

(١) في النسخ : والرابع ، والصواب ما أثبتناه .

(٢) في النسخ : والخامس ، والصواب ما أثبتناه .

(٣) المغني لابن قدّامة ، نقله عن الشافعي ١ : ٣٩٢ ، ٣٩٣ .

(٤) في « رض » يمشي ، وفي « د » : لا يتمشىٰ .

٤٥٧
 &

أعلم به . أمّا الوجه الثالث من الحمل ففي غاية البعد .

والرابع : تقرب فيه التقية كما ذكره الشيخ .

والخامس : كالثالث لكن المغايرة في العدد لا يخلو من إشكال ، ولعل اليوم الزائد يحمل علىٰ رجحان الاستظهار .

والسادس : يؤيّد الثالث ، ويدل صريحاً علىٰ أنّ استظهار النفساء بيوم أو يومين ، وربما يؤيّد ما قلناه في الخامس من احتمال كون اليوم للاستظهار ، فليتأمّل .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما قاله الشيخ ( في الجمع لا يخلو من ) (١) نظر .

امّا أوّلاً : فلأنّه قد تقدّم منه ما يقتضي عدم ردّ الخبر مع المعارضة إذا أمكن حمله علىٰ وجه من الوجوه ، وهنا ذكر وجهين للحمل .

وأما ثانياً : فما ذكره : من أن الأخبار المتقدّمة مجمع علىٰ متضمنها ، لأنه لا خلاف في أن أيّام الحيض في النفاس معتبرة ، وإنّما الخلاف فيما زاد ، إلىٰ آخره ، محل بحث .

أما أوّلاً : فلأن الإجماع إن اُريد به حصول الاتفاق من الجميع عليها حتىٰ من قال بالثمانية عشر ، ففيه : أنّ القائل بالثمانية لا يوافق علىٰ أيّام الحيض مطلقاً ، بل في ضمن الثمانية عشر ؛ وإن اُريد بالإجماع ما يتناول الدخول في الضمن فلا نسلّم أنّ ما بُيّن في غير موضع : من ترجيح المجمع عليه ( علىٰ غيره . يتناوله ، فإنّ المتبادر من ترجيح المجمع عليه ) (٢) ما انعقد الإجماع علىٰ خصوصه ، ولو تمحّل قائل إنّ ما دخل في الضمن لا يخرج

__________________

(١) في « رض » : من الجمع محلّ .

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .

٤٥٨
 &

عن القاعدة ، للمشاركة في العلّة ، توجه المنع إلىٰ دليله كما لا يخفىٰ .

والعجب من الشيخ أنّه في التهذيب قال : المعتمد في هذا أنّه قد ثبت أن ذمّة المرأة مرتهنة بالصلاة والصيام قبل نفاسها بلا خلاف ، فإذا طرأ عليها النفاس يجب أن لا يسقط عنها ما لزمها إلّا بدلالة ، ولا خلاف بين المسلمين أنّ عشرة أيّام إذا رأت المرأة الدم من النفاس ، وما زاد علىٰ ذلك مختلف فيه ، فيجب (١) أن لا تصير إليه إلّا بما يقطع العذر ، وكلّما ورد من الأخبار المتضمنة لما زاد علىٰ عشرة أيّام فهي أخبار آحاد لا تقطع العذر ، أو خبر خرج ( علىٰ سبب التقيّة (٢) ) (٣) .

وفي هذا الكتاب كما ترىٰ جعل الإجماع علىٰ الرجوع إلىٰ عادة الحيض .

وقد تكلّمنا في حاشية التهذيب علىٰ ما ذكره فيه بما حاصله : إنّ ثبوت الصلاة في الذمّة بعد دلالة الأخبار محلّ تأمّل ، إلّا أن يقال : إنّ اختلاف الأخبار يقتضي عدم الخروج عن شغل الذمة ، وفيه : أنّ يقين شغل الذمّة قبل النفاس لا ريب فيه ، أمّا بعد حصول النفاس فلا يقين .

فإن قلت : بعد النفاس المحقّق وهو عادة الحيض والعشرة لا ريب في الخروج عن اليقين ، أمّا بعد ذلك فلا .

قلت : إذا اعترفت بخروج اليقين يحتاج عوده إلىٰ دليل ، والإجماع علىٰ العشرة ـ كما في التهذيب ـ وعلىٰ الرجوع إلىٰ عادة الحيض ـ كما هنا ـ ليس علىٰ الاختصاص ، وإذا كان كذلك لا يتمّ المطلوب ، إلّا أن يقال : إنّ‌

__________________

(١) في المصدر : فينبغي .

(٢) في « رض » : علىٰ سبيل التقيّة ، وفي المصدر : عن سبب أو للتقيّة .

(٣) التهذيب ١ : ١٧٤ ، ١٧٥ .

٤٥٩
 &

الأصل يجب العمل به دائماً ، إلّا ما خرج بالدليل . وفيه كلام .

وبالجملة : فللقول مجال واسع في مثل هذا المقام .

وأمّا ثالثاً : فما ذكره من أنّ الأخبار خرجت علىٰ سبب ، إلىٰ آخره ، فيه : أنّ ظاهر الأخبار أكثرها خلاف ذلك ، فإنّ خبر محمد بن مسلم المتضمّن أنّ النفساء تقعد ثلاثين [ أو ] أربعين يوماً إلىٰ خمسين ، بمعزل عن توجيه الشيخ ، وكذلك غيره .

نعم قضية أسماء بنت عميس ربما يمكن الاحتمال في الخبر الدال عليها ، وإن كان للكلام فيه مجال أيضاً .

وقد ذكر بعض الأصحاب وجوهاً للحمل ، أحدها : ما ذكرناه أوّلاً من حمل أخبار الثماني عشرة علىٰ غير المعتادة وإبقاء الأخبار المتضمنة للرجوع إلىٰ العادة علىٰ ظاهرها .

وثانيها : الحمل علىٰ التخيير بين الأعداد .

وثالثها : حمل أخبار الثماني عشرة علىٰ ما إذا بقي الدم بصفة دم النفاس إلىٰ تلك الغاية ، وأخبار الرجوع إلىٰ العادة علىٰ ما إذا تغير عن تلك الصفة (١) .

والأوّل له نوع وجه .

وما يقال : من أن الأوّل مستلزم لحمل أخبار الثمانية عشر علىٰ الفرد النادر ، ولا يخلو من إشكال .

ففيه : أنّ مثل هذا لا يصلح لردّ وجه الجمع .

وما يقال أيضاً علىٰ الثاني : من أنّه يستلزم التخيير بين فعل الصلاة

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٦٩ .

٤٦٠