قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار [ ج ٢ ]

317/488
*

وصحيح منصور بن حازم المذكور من شيخنا قدس‌سره (١) لم أقف الآن عليه ، والله تعالىٰ أعلم بحقيقة الحال .

اللغة :

قال ابن الأثير في إحكام الأحكام : يقال : حاضت المرأة وتحيّضت تحيض حيضاً ومحاضاً (٢) ومحيضا ، إذا سال الدم منها في نوبة معلومة ، وإذا استمر من غير نوبة قيل : استحيضت فهي مستحاضة .

ومن هنا يعلم أنّ قوله في حديث محمد بن مسلم الأخير سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة ؟ يمكن أن يراد به المستحاضة بالمعنىٰ الذي ذكره ابن الأثير ، وإن أمكن التوجيه علىٰ تقدير إرادة المستحاضة وهي من يسيل دمها متجاوزاً أيّام الحيض بنوع من التقريب ، لكنه بعيد عن المساق .

وفي القاموس : المستحاضة من يسيل دمها لا من الحيض (٣) . وهذا المعنىٰ غير مراد من الحديث في الظاهر .

قال :

فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنىٰ ما يكون ثلاثة » .

__________________

(١) المدارك ١ : ٣٢٩ .

(٢) في « رض » : محياضاً .

(٣) القاموس المحيط ٢ : ٣٤١ .

left