إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-174-5
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٤٨٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

حميد ، وهو بعيد عن مرتبة الحسين بن سعيد .

والثاني : فيه عبد الله بن بحر ، وهو ضعيف مرتفع القول ، علىٰ ما قاله العلّامة (١) ، ونقله ابن داود عن كتاب الشيخ فيمن لم يرو عن الأئمة عليهم‌السلام (٢) .

وفيه أيضاً : كردويه المسمعي وقد تقدم القول فيه في أول الكتاب (٣) .

والثالث : فيه غير من تقدم ذكره مراراً عامر بن جذاعة ، وفي الفهرست ذكره الشيخ مهملا (٤) ، والكشي ذكر في حجر بن زائدة رواية أن عامر بن جذاعة من حواريّ محمد بن علي وجعفر بن محمد (٥) ، ونقل رواية اُخرىٰ تتضمن القدح (٦) .

والعلّامة في الخلاصة نقل روايتي الكشي في عامر بن عبد الله بن جذاعة ، وكأنّه ظن الاتحاد مع عامر بن جذاعة ، وهو غير بعيد (٧) ، لأن النجاشي ذكر عامر بن عبد الله بن جذاعة (٨) فقط ، والشيخ ذكر الاثنين ، فالأول : في الفهرست (٩) ، والثاني : في كتاب الرجال من أصحاب الصادق عليه‌السلام (١٠) ، والاعتماد علىٰ الشيخ واضح الإشكال ، فما ذكره ابن داود

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ٢٣٨ / ٣٤ .

(٢) رجال ابن داود : ٢٥٣ / ٢٦٤ .

(٣) راجع ج ١ : ٢٨٣ ، ٣١٧ .

(٤) الفهرست : ١٢٢ / ٥٤٥ .

(٥) رجال الكشي ١ : ٤٥ ، ذكرها في سلمان الفارسي ، لا في حجر بن زائدة والموجود فيها : عامر بن عبد الله بن جداعة .

(٦) رجال الكشي ٢ : ٧٠٨ / ٧٦٤ .

(٧) خلاصة العلّامة : ١٢٤ / ١ .

(٨) رجال النجاشي : ٢٩٣ / ٧٩٤ .

(٩) الفهرست : ١٢٢ / ٥٤٥ .

(١٠) رجال الطوسي : ٢٥٥ / ٥١٦ .

٢٢١
 &

من التعدد (١) غير واضح .

ثم : إنّ رواية الكشي المتضمنة لأنّ عامر بن جذاعة من الحواريين اعتمد عليها العلّامة ، فقال في الخلاصة بعد ذكر الرواية : وروىٰ ـ يعني الكشي ـ حديثاً مرسلاً ينافي ذلك ، والتعديل أرجح (٢) .

واعترض عليه جدّي قدس‌سره في فوائده علىٰ الخلاصة : بأنّ في حديث المدح علي بن سليمان ، وأسباط بن سالم ، وهما مجهولا العدالة ، وحديث الجرح [ المتضمن ] (٣) دعاء الصادق عليه‌السلام عليه بعدم المغفرة مرسلة الحسين ابن سعيد ، وهو لا يقصر عن مقاومة التعديل ، إن لم يرجح عليه ، وبالجملة فحال الرجل مجهول ، لعدم صحة الخبرين (٤) . انتهىٰ كلامه قدس‌سره .

والأمر كما قاله في جهالة العدالة ، أمّا قوله : إنّ رواية الحسين بن سعيد لا تقصر عن مقاومة التعديل . فلا وجه له ، كما لا يخفىٰ علىٰ المتأمّل .

ثم إنّ راوي حديث الذمّ علي بن محمد الراوي عنه الكشي (٥) ، وهو مشترك (٦) ، وكأنّ جدي قدس‌سره اعتمد علىٰ كونه الثقة ، وهو أعلم بالحال .

المتن :

في الأول : ظاهر الدلالة علىٰ أنّ الحنّاء إذا أخذ مأخذه لا كراهة في

__________________

(١) رجال ابن داود : ١١٣ / ٨٠٤ ، ٢٥١ / ٢٤٧ .

(٢) خلاصة العلّامة : ١٢٤ / ١ .

(٣) في النسخ : تضمّن ، غيّرناها لاستقامة العبارة .

(٤) حواشي الشهيد الثاني علىٰ الخلاصة : ٢١ ( مخطوط ) .

(٥) رجال الكشي ٢ : ٧٠٨ / ٧٦٤ .

(٦) هداية المحدثين : ٢١٨ .

٢٢٢
 &

المجامعة حينئذ ، إذا كان النهي للكراهة بدون ذلك ، إذ القائل بالتحريم غير منقول فيما وقفت عليه ، بل الشيخ قائل هنا بالكراهة ، علىٰ تقدير أن يكون ما يذكره هنا قولا ، وقد نقل عنه أنّه قال بالكراهة أيضا في غير الكتاب (١) ، وكذلك المفيد (٢) ، والمرتضىٰ (٣) .

وأمّا ابن بابويه : فإنّه قال : لا بأس أن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب (٤) . ولا يبعد أن يكون مراده ما تضمن الخبر ، غير أنّ الخبر كما ترىٰ خاص بالحنّاء في التعليل ، فلا يبعد أن يكون صدره مراداً به الحنّاء ، إلّا أنّ المصرح به في كلام بعض المتأخّرين أنّ الخضاب ما يتلوّن به من حنّاءٍ وغيره (٥) ، وسيأتي كلام بعض أهل اللغة ، وعلىٰ تقدير الشمول في الخضاب يحتمل أن يخص زوال الكراهة في الحنّاء بما ذكر في الخبر ، ويبقىٰ غير الحنّاء علىٰ الإطلاق .

والخبر الثاني : يحتمل أن يخص كما خص الأول ، أو يخص بغير الحنّاء ويبقىٰ النهي فيه علىٰ إطلاقه ، وكذلك الثالث .

ولا يخفىٰ أنّ الأوّل فيه اختصاص أيضاً بالجنب ، ومن هنا يعلم ما في إطلاق الشيخ الكراهة من التأمّل ، وسيأتي الكلام فيه أيضاً .

وقد تقدم النقل عن المفيد أنّه علّل الكراهة بمنع وصول الماء إلىٰ ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب (٦) ، وكذلك تقدم قول المعتبر : من أنّ المفيد كأنّه ناظر إلىٰ أنّ اللون عرض لا ينتقل ، فيلزم حصول أجزاء من

__________________

(١ و ٢ و ٣) نقله عنهم في المنتهىٰ ١ : ٨٩ ، وهو في المبسوط ١ : ٢٩ ، والمقنعة : ٥٨ .

(٤) الفقيه ١ : ٤٨ .

(٥) جامع المقاصد ١ : ٢٦٨ ، مدارك الأحكام ١ : ٢٨٨ .

(٦) المقنعة : ٥٨ .

٢٢٣
 &

الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها ، لكنها حقيقة لا تمنع الماء منعا تامّاً فكرهت لذلك (١) .

اللغة :

قال في القاموس : خَضَبَهْ يَخْضِبُه : لَوّنَه : كخضّبه ، وَكَفٌّ وامرأةٌ خضيب ، وبَنانٌ مخضوبٌ وخضيب ومخضّب (٢) ، ويستفاد منه أنّ الخضاب يتناول الشعر وغيره ، والحنّاء وغيرها ، إلّا أن يقال : إنّ الخضاب مع الإطلاق لا يتناول غير الشعر ، وفيه ما فيه ، فليتأمّل .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة (٣) قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال : « لا بأس » .

عنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا (٤) ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال : « لا بأس » وعن المرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : « ليس به بأس » .

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ، ولا بأس بأن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح ، ولا يدهن

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٩٢ .

(٢) القاموس المحيط ١ : ٦٤ ( خضب ) .

(٣ و ٤) في الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٩ ، ٣٩٠ : عن علي ، زيادة من « ج » .

٢٢٤
 &

ولا يذوق شيئاً حتىٰ يغسل يده ويتمضمض ، فإنّه يخاف منه الوَضَح » .

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار : أن نحمل الأوّلة علىٰ ضرب من الكراهية دون الحظر ، لئلّا يتناقض الأخبار ، والذي يدل علىٰ ذلك :

ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن محمد ابن الحسن بن علّان ، عن جعفر ( بن محمد ) (١) بن يونس ، أنّ أباه كتب إلىٰ أبي الحسن عليه‌السلام يسأله (٢) عن الجنب ، يختضب أو يجنب وهو مختضب ، فكتب : « لا أحب له » .

فجاء هذا الخبر صريحاً بالكراهيّة دون الحظر .

الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ، الجنب يدهن ثم يغتسل قال : « لا » .

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية ، حسب ما ذكرناه في رواية السكوني .

السند‌ :

في الأول : موثّق علىٰ ما قدّمناه ، وأبو المغرا اسمه حميد بن المثنىٰ .

وفي الثاني : صحيح كذلك .

والثالث : معلوم الحال .

والرابع : فيه محمد بن الحسن بن علّان ، ولم أره في الرجال ، وأمّا

__________________

(١) ليس في « رض » والاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٢ .

(٢) في الاستبصار ١ : ١١٧ / ٣٩٢ لا يوجد : يسأله .

٢٢٥
 &

جعفر بن محمد بن يونس فالشيخ وثّقه في رجال الجواد عليه‌السلام (١) ، وفي رجال الهادي عليه‌السلام ذكره مهملاً (٢) .

وما في الخلاصة : من أنّه من رجال الرضا عليه‌السلام (٣) . لم أقف عليه في كتاب الشيخ ، والرواية عن أبي الحسن لا تدل عليه ، لأنّ الأب هو الكاتب ، نعم الظاهر أنّ جهالة الأب لا تضر بالحال .

والخامس : فيه عبد الله بن بحر ، وقد تقدم ضعفه .

المتن :

ما قاله الشيخ في الأوّل والثاني ـ من حمل الأخبار الأولة علىٰ الكراهة ـ قد يتوجه عليه أنّ الخبر الذي في صدر الباب مفصّل فليحمل المجمل عليه ، كما أشرنا إليه سابقا ، والجواب أنّ الإجمال في الخبر المذكور بالنسبة إلىٰ أنّه لا بد من زيادة تقييد يوجب نوع إشكال ، والكراهة المذكورة في كلام الشيخ وإن كانت لا تخلو من تأمّل أيضاً ، فإنّ ظاهرها ثبوت الكراهة وإن أخذت الحنّاء مأخذها ( وإشكالها واضح ، وحملها علىٰ اختلاف المراتب شدةً وضعفاً ممكن ، لولا أنّ ظاهر الخبر انتفاء الكراهة إذا أخذت الحنّاء مأخذها ) (٤) ولعلّ الشيخ ملتفت إلىٰ هذا في الكراهة إلّا أنّ عدم تعرضه لما قلناه لا وجه له .

ثم إنّ خبر السكوني يحتمل التعليل بخوف الوَضَح أن يعود بجميع‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٩٩ / ١ .

(٢) رجال الطوسي : ٤١٢ / ٦ .

(٣) خلاصة العلّامة : ٣١ / ٣ .

(٤) ما بين القوسين ليس في « د » .

٢٢٦
 &

ما ذكر في الخبر ، ويحتمل الاختصاص ، بقوله : « ولا يذوق شيئاً » ويحتمل العود إلىٰ قوله : « ولا يدّهن » أيضاً .

وما قاله الشيخ في خبر حريز : من الحمل علىٰ الكراهة لمعارضة خبر السكوني . فيه أنّ النهي عن الإدّهان في الخبرين ، والمعارض حينئذ (١) منتف ، ولعلّ مراده أنّ بعض المذكور في الخبر إذا كان مكروها كان جميعه (٢) كذلك ، وفيه ما فيه ، إلّا أنّ الأمر سهل .

إذا عرفت هذا : فاعلم أنّ شيخنا قدس‌سره قال : إنّ ابن بابويه روىٰ في الفقيه في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : « لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب » قال : وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه المسألة (٣) . انتهىٰ .

والذي رأيته في الفقيه أنّه قال : قال الحلبي : وحدثني من سمعه يقول : « إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله » ثم ذكر أحكاماً كثيرة ، مثل من أجنب في يوم وليلة مراراً أجزأه غسل واحد ، وأنّه لا بأس أن يقرأ الرجل القرآن ، وغير ذلك ، وقال في الآخر : ولا بأس أن يختضب الجنب إلىٰ آخره (٤) . والذي يظهر أنّه ليس من الرواية ويؤيّده : أن الشيخ روىٰ خبر الحلبي في الارتماس فقط ، وقول شيخنا قدس‌سره إنّ الرواية أجود ما وصل إليه . فيه ، أنّ الرواية حسنة ، ورواية أبي المغرا عن العبد الصالح عليه‌السلام هنا صحيحة ، فالاعتماد عليها أولىٰ .

__________________

(١) ليست في « رض » .

(٢) في « فض » : جمعه .

(٣) مدارك الأحكام ١ : ٢٨٩ .

(٤) الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١ ، الوسائل ٢ : ٢٣٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٥ .

٢٢٧
 &

اللغة :

قال في القاموس : الوَضَح محرّكة : البرص (١) . وفي النهاية كذلك في جملة معاني الوَضَح (٢) .

قال :

باب الجنب هل عليه مضمضة واستنشاق أم لا ؟

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن الحسين ، عن موسىٰ بن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا يجنب الأنف والفم ، لأنّهما سائلان » .

عنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس عليك مضمضة ولا استنشاق ، لأنّهما من الجوف » .

عنه ، عن أبي يحيىٰ الواسطي ، عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال : « لا ، إنّما يجنب الظاهر » .

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسىٰ ، عن الحسن بن راشد ، قال : قال الفقيه العسكري عليه‌السلام : « ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق » .

__________________

(١) القاموس المحيط ١ : ٢٦٤ ( الوضح ) .

(٢) النهاية لابن الأثير ٥ : ١٩٥ ( وضح ) .

٢٢٨
 &

السند :

في الأول : فيه موسىٰ بن سعدان ، وهو ضعيف في الحديث ، كما في النجاشي (١) .

والثاني : فيه أبو بكر الحضرمي ، وقد تقدم القول فيه (٢) .

والثالث : فيه ـ مع الإرسال ـ أبو يحيىٰ الواسطي وليس بثقة ، ولا يبعد أن يكون هو سهيل بن زياد ، إلّا أنّ الشيخ في الفهرست ذكر في الكنىٰ أبا يحيىٰ الواسطي ولم يذكر الاسم (٣) ، غير أنّ الراوي عنه في الاسم والكنية أحمد بن أبي عبد الله ، فالاتحاد قريب ، وإن كان في كتاب الرجال ذكر أبا يحيىٰ الواسطي فيمن لم يرو عن الأئمّة عليهم‌السلام والراوي عنه محمد بن أحمد ابن يحيىٰ (٤) ، إذ لا مانع من ذلك ، بل في كتاب الرجال اتفق أنّه ذكر سهيل ابن زياد روىٰ عنه البرقي (٥) ، وفي الكنىٰ قال : إنّ الراوي عن أبي يحيىٰ ، محمد بن أحمد بن يحيىٰ (٦) ، وأمثال هذا من الشيخ كثير .

والرابع : فيه الحسن بن راشد وقد ضعف في الرجال (٧) ، ومحمد بن عيسىٰ قد قدمنا فيه قولا (٨) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠٤ / ١٠٧٢ .

(٢) في ص ٩٤ ـ ٩٧ .

(٣) الفهرست : ١٨٦ / ٨٢٤ .

(٤) رجال الطوسي : ٥٢١ / ٣٠ .

(٥) رجال الطوسي : ٤٧٦ / ١٠ .

(٦) رجال الطوسي : ٥٢١ / ٣٠ .

(٧) رجال النجاشي : ٣٨ / ٧٦ ، وخلاصة العلّامة : ٢١٣ / ٩ .

(٨) راجع ج ١ : ٧٦ ـ ٨٤ .

٢٢٩
 &

ثم إنّ ضمير عنه في الحديث الثاني لا يخلو من اشتباه .

وفي فوائد شيخنا قدس‌سره علىٰ الكتاب ما هذا لفظه : ولعلّه راجع إلىٰ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، فإنّ من قبله لا يروي عن علي بن الحكم ، وقد روىٰ الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم . انتهىٰ .

وشيخنا المحقّق ميرزا محمد ـ أيّده الله ـ قال في فوائده علىٰ الكتاب أيضاً : قد روىٰ الشيخ هذه الرواية عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، والظاهر أنّه أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، فكأنّه هنا [ لمّا وقع ] (١) نظره إلىٰ أحمد بن محمد توهم ( هذا فقال : عنه ) (٢) . . . انتهىٰ .

ولكل من الكلامين وجه ، إلّا أنّه ربما يرجّح كلام شيخنا قدس‌سره ضمير عنه في الخبر الثالث ، فإن الراوي عن أبي يحيىٰ : أحمد بن أبي عبد الله ، وهو في مرتبة محمد بن الحسين ، وإن أمكن أقربية المرتبة كما يعلم من الرجال .

المتن :

في الخبرين الأولين : ربما كان ظاهره نفي وجوب المضمضة والاستنشاق ، من حيث قوله عليه‌السلام في الأول : « لا يجنب الأنف والفم » وفي الثاني : « لأنّهما من الجوف » والخبر الثالث وإن دل بظاهره علىٰ نفي الوجوب والاستحباب ، إلّا أنّ الحمل علىٰ نفي الوجوب لا بد منه ، لضرورة

__________________

(١) في « فض » : لم وقع ، وفي « رض » : لم رفع ، وفي « د » : ثمّ وقع ، والظاهر ما أثبتناه .

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .

٢٣٠
 &

الجمع ، وإن كان الخبر الآتي (١) في المعارضة لا يصلح لذلك كما ترىٰ ، إلّا أنّ بعض صحيح الأخبار تدل علىٰ مقتضاه ، كما سنذكره ـ إن شاء الله ـ .

وما قد يقال : من أنّ ذكر الوضوء في الخبر يؤيّد أنّ المراد نفي (٢) الوجوب لما تقدم من استحبابه فيه بمقتضىٰ الأخبار ، ففيه نظر ، يعلم من مراجعة ما تقدم ، إلّا أنّ بعض الأصحاب نقل الإجماع علىٰ استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء (٣) ، علىٰ ما وجدته الآن ، وربما يستفاد من بعض الأخبار الصحيحة في الصوم استحباب المضمضة في الوضوء (٤) ، وحينئذ يتم التوجيه .

ونقل شيخنا قدس‌سره أيضاً الإجماع علىٰ استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل (٥) ، وحينئذ ربما يسهل الخطب ، ورأيت في كتب بعض أهل الخلاف نقل الوجوب عن أبي حنيفة في المضمضة والاستنشاق في الغسل (٦) ، وعليه فدلالة الأخبار علىٰ نفي الوجوب بالنسبة إلىٰ أبي حنيفة قريب الاحتمال ، كما لا يخفىٰ .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن

__________________

(١) في « رض » : التالي .

(٢) ليست في « رض » .

(٣) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٧٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، والعلّامة في المنتهىٰ ١ : ٥٠ .

(٤) الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ .

(٥) مدارك الأحكام ١ : ٣٠٢ .

(٦) عمدة القارئ ٣ : ١٩٤ .

٢٣١
 &

أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة ، قال : « تصبّ علىٰ يديك الماء ، فتغسل كفّيك ، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض وتستنشق وتصبّ الماء علىٰ رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك وتفيض علىٰ جسدك الماء » .

فالوجه فيه : أن نحمله علىٰ ( ضرب من ) (١) الاستحباب دون الوجوب ، لئلّا تتناقض الأخبار .

السند‌ :

فيه أبو بصير ، والظاهر أنّه يحيىٰ بن القاسم ، بقرينة رواية شعيب عنه ، وفي فوائد شيخنا ـ أيّده الله ـ علىٰ الكتاب : أبو بصير هذا هو يحيىٰ ابن القاسم ، وفيه ضعف ، وقد روىٰ هذا المعنىٰ زرارة في الصحيح ولا بأس بالاستحباب . . . انتهىٰ .

وما ذكره ـ أيّده الله ـ من ضعف يحيىٰ بن القاسم ، فقد قدمنا فيه القول (٢) ، ورواية زرارة سنذكرها إن شاء الله .

المتن :

ظاهره أنّ السؤال عن واجب الغسل ومقدّماته ، بقرينة ذكر غَسل الكفّين (٣) ، ويحتمل أن يكون الإمام عليه‌السلام زاد في بيان الغُسل المقدمات ، والسؤال ليس إلّا عن الكيفية ، وعلىٰ التقديرين قد اشتمل الحديث علىٰ

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٨ .

(٢) راجع ص ١٠٢ ـ ١٠٥ .

(٣) في « فض » زيادة : وغَسل الفرج .

٢٣٢
 &

ما هو مستحب قطعاً وهو غَسل الكفين ، وواجب قطعا وهو غَسل الرأس ، وما هو محتمل للوجوب والاستحباب وهو غَسل الفرج ، فإنّه إن كان عليه شي‌ء من النجاسة وجب غَسله في الجملة ، وإن لم يكن احتمل استحباب الغَسل ، لظاهر إطلاق الخبر .

وأمّا المضمضة والاستنشاق : فقد سمعت من دعوىٰ الإجماع ( علىٰ الاستحباب ) (١) فيهما ، ويؤيّده عدم ظهور الحديث في الوجوب ، حيث اشتمل علىٰ الواجب والمستحب ، وإن أمكن أن يقال بوجوب غير ما ثبت استحبابه ، وفيه كلام ، ولولا أنّ الخبر ليس له صلاحية الاستدلال لأمكن أن يذكر فيه أحكام .

وأمّا خبر زرارة المتقدمة إليه الإشارة : فقد رواه الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة ، قال : « تبدأ فتغسل كفّيك ، ثم تفرغ بيمينك علىٰ شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلىٰ قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شي‌ء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو ( أنّ رجلاً ) (٢) جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » (٣) .

وهذه الرواية كما ترىٰ يجري فيها ما ذكرناه في خبر أبي بصير .

( فإن قلت : خبر أبي بصير ) (٤) إنّما يدل علىٰ المضمضة والاستنشاق في الغُسل المرتب ، ومدعىٰ الشيخ (٥) علىٰ ظاهر العموم للمرتب وغيره .

__________________

(١ و ٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .

(٣) التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٥ .

(٤) ما بين القوسين ساقط من « رض » .

(٥) ليست في « رض » .

٢٣٣
 &

قلت : الأمر كما ذكرت ، إلّا أنّ الذي رأيته دعوىٰ الإجماع علىٰ الاستحباب في الغسل مطلقا ، فإن تم الإجماع ، وإلّا أمكن ما ذكرت ، ولم أر الآن من نبّه علىٰ ذلك .

وفي نظري القاصر : أنّ صحيح (١) زرارة لا يخلو من دلالة علىٰ الاختصاص بالمرتّب ، إلّا أن يقال : إنّ قوله : « ولو أنّ رجلاً جنباً » إلىٰ آخره ، ليس منفكاً عما تقدّم في صدره من المضمضة والاستنشاق ، بل قد يدعىٰ ظهور أنّ المراد : مَن فَعَل ما ذكر أوّلاً في الخبر وارتمس أجزأه ، إلّا أنّ مجال الاحتمال واسع ، ولو تحقق الظهور لا يضر بحال الاستدلال ، غير أنّ في البين توقفا ، فالعمدة علىٰ (٢) الإجماع .

فإن قلت : قوله في الحديث : « وإن لم يدلك جسده » يدل علىٰ أنّ الارتماس اُتي به لبيان هذا ، وفيه إشارة إلىٰ أنّ دلك الجسد في المرتب يفعل ، وحينئذ لا تعلق له بما تقدم من المستحبات .

قلت : بل الظاهر بما ذكرت استحباب السابق ، إذ لم يستثن سوىٰ دلك الجسد .

وينبغي أن يعلم أنّ بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله تعالىٰ ـ نقل عن العلّامة إطلاق غَسل اليدين بحيث يشتمل الغُسل المرتب وغيره ، ثم قال : وهو محتمل (٣) . وأنت خبير بأنّ الأخبار لا تعطي ذلك ، إلّا بمعونة ما قررناه في خبر زرارة ، وإلّا فمجرد الاحتمال لا وجه له بدون البيان .

ثم إنّ ظاهر خبر زرارة غَسل الكفّين ، وفي صحيح يعقوب بن

__________________

(١) في « رض » : خبر .

(٢) في « رض » : في .

(٣) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٣٩ .

٢٣٤
 &

يقطين (١) علىٰ ما نقله شيخنا قدس‌سره ما يدل علىٰ الغَسل من المرفقين (٢) .

والشيخ روىٰ في التهذيب عن الشيخ المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، عن غسل الجنابة فقال : « تغسل يدك اليمنىٰ من المرفقين إلىٰ أصابعك » إلىٰ آخره (٣) .

والظاهر أنّ المراد غَسل اليدين معاً بمعونة ذكر المرفقين ، إلّا علىٰ احتمال ما .

وربما يقال : يحمل مطلق خبر زرارة وغيره ممّا يدل علىٰ الكفّين علىٰ مقيد غيره .

وفيه أنّ خبر زرارة ونحوه لا إطلاق فيهما ، بل الظاهر منهما نفس الكفّين .

ويمكن القول بالتخيير في المستحب بين الكفّين والمرفقين ، والثاني أفضل ، إلّا أنّ المشهور استحباب الغَسل من الزندين فقط (٤) .

ولا يبعد الاختصاص بالماء القليل ، كما يستفاد من الأخبار .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ قوله عليه‌السلام : « كل شي‌ء أمسسته الماء فقد أنقيته » ربما كان المراد به إمرار اليد مع الماء ، بمعونة قوله في الارتماس : « وإن لم يدلك جسده » .

ويحتمل أن يراد به مجرد إيصال الماء من دون كثرة ، لكن لا بد من

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٤٢ / ٤٠٢ ، الوسائل ٢ : ٢٤٦ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ١ .

(٢) مدارك الأحكام ١ : ٢٩٤ .

(٣) التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٣ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦ .

(٤) كما في مدارك الأحكام ١ : ٣٠٢ .

٢٣٥
 &

صدق الغَسل عرفاً علىٰ ما قاله بعض (١) .

وصرّح جماعة بأنّه إنّما يتحقق بجريان الماء علىٰ البشرة ولو بمعاون (٢) ، وفي الأخبار ما يدل علىٰ الجريان .

وما تضمنه خبر زرارة ربما يرجح إرادة إمرار اليد ـ بدلالة (٣) معتبر الأخبار كما سيأتي في الترتيب ـ علىٰ الجريان ، إلّا أن يقال : إنّ الجريان ولو بمعاون ، كما صرّح به الجماعة ، لا ينافيه ما في خبر زرارة ، وحينئذ لا بعد في أن يقال : إنّ الأخبار متوافقة علىٰ اعتبار الجريان المذكور .

إلّا أنّه يمكن أنّ يدفع ، بأنّ ما يأتي من الأخبار الدالة علىٰ كيفية الغسل يدلّ علىٰ أنّه يصبّ علىٰ سائر الجسد مرّتين ، وهذا الحديث سنبينه علىٰ احتمال أن يراد بالمرّتين علىٰ اليمين واليسار ، كما هو المشهور في الترتيب ، ويحتمل أن يحمل علىٰ الصبّ مرّتين لجميع البدن ، وعلىٰ التقديرين فالجريان ولو بمعاون بعيد الحصول .

ولا يخفىٰ أنّ مثل هذا في الوضوء أيضاً يأتي ، إلّا أن يتكلف إرادة الغسل في الأغلب ، وفيه ما فيه ، ( ولعلّ ما قدمناه من العرف يسهل الخطب ، فتأمّل ) (٤) وقد نقل عن ابن الجنيد القول بإجزاء الدهن في الغسل (٥) .

وما تضمنه خبر زرارة (٦) من عدم الترتيب مطلقاً ، المخالف لما عليه الأخبار من تقديم الرأس ، وما عليه المتأخّرون من الترتيب بين الأعضاء‌

__________________

(١) انظر المدارك ١ : ٢٥٩ ، وجامع المقاصد ١ : ٢٦٢ .

(٢) منهم الشهيد في المسالك ١ : ٤١ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٩١ .

(٣) في « رض » زيادة : بقية .

(٤) ما بين القوسين ليس في « رض » .

(٥) حكاه عنه في الذكرىٰ ٢ : ٢٤٣ .

(٦) المتقدم في ص ٢٣٣ .

٢٣٦
 &

أيضاً (١) ، يمكن أن يوجه بأنّه مطلق ، وغيره مقيّد .

وما عساه يقال : من أنّ مقام التعليم يأبىٰ تأخير البيان ـ كما ذكره شيخنا قدس‌سره في فوائد الكتاب وغيرها ـ يدفعه ما قدمناه .

فإن قلت : قوله في الحديث : « ثم تغسل جسدك » يدلّ علىٰ أنّ المراد به غير الرأس ، إذ الجسد علىٰ مقتضىٰ بعض الأخبار المعتبرة الآتية غير الرأس ، حيث قال فيها : « ثم أفض علىٰ رأسك وجسدك » .

قلت : الذي يأتي يدل علىٰ أنّ الرأس إذا ذكر مع الجسد لا يكون داخلاً فيه ، أمّا لو اُطلق ففي عدم تناوله تأمّل ، وفي القاموس : الجَسَد محرّكة : جسم الإنسان (٢) .

علىٰ أنّ الحديث إذا لم يدل علىٰ الرأس فهو أشكل ، كما لا يخفىٰ ، وبالجملة فإطلاقه قابل للتقييد .

وما تضمنه الخبر المبحوث عنه من قوله : « ثم تفرغ بيمينك علىٰ شمالك » إلىٰ آخره ، قد يدل علىٰ استحباب اختيار الشمال في غَسل الفرج ، ودلالته علىٰ إجزاء الارتماس ظاهرة ، لكنه خاص بالجنب ، وقد ألحق الأصحاب غير غسل الجنابة ، وسيأتي فيه القول إن شاء الله تعالىٰ .

قال :

باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول قبل الغسل‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٨٢ ، والشهيد الأوّل في الذكرىٰ ٢ : ٢٤٥ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٩٣ .

(٢) القاموس المحيط ١ : ٢٩٣ ( جسد ) .

٢٣٧
 &

الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل (١) أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء فقال : « يعيد الغسل » قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل ، قال : « لا تعيد » قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : « لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو ماء الرجل » .

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل ، يغتسل ثم يجد بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : « إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل » .

الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعد ما يغتسل ، قال : « يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي » .

عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي‌ء ، قال : « يغتسل ويعيد الصلاة ، إلّا أن يكون بال (٢) قبل أن يغتسل ، فإنّه لا يعيد غسله » قال محمد : وقال أبو جعفر : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء » .

__________________

(١) كذا في النسخ ، وفي الاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٩ : رجل .

(٢) في الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ : قد بال .

٢٣٨
 &

عنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ، يقول : في رجل رأىٰ بعد الغسل شيئاً ، قال : « إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن (١) لم يبل حتىٰ اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل » .

السند‌ :

في الأوّل : ليس فيه ارتياب ، إلّا في رواية أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن عبد الله بن مسكان ، فإنّ في التهذيب والكافي : أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن عبد الله بن مسكان (٢) ؛ فالسند حينئذ ليس بصحيح ، لاحتمال السقوط هنا سهوا ، بل هو الظاهر .

وسليمان بن خالد وقد تقدم القول في حاله (٣) .

ونزيد هنا : أنّ سليمان ذكر النجاشي : أنّه خرج مع زيد فقطعت يده ومات في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام ، فتوجّع لفقده (٤) .

وذكر في الخلاصة عن كتاب سعد : أنّ سليمان خرج مع زيد فأفلت فمنّ الله عليه وتاب ورجع (٥) .

وفي النجاشي أيضاً : إنّه كان فقيهاً وجها (٦) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٣ يوجد : كان .

(٢) الكافي ٣ : ٤٩ / ١ ، التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٤ ، الوسائل ٢ : ٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ذيل ح ١ .

(٣) راجع ج ١ : ٣٧٨ .

(٤) رجال النجاشي : ١٨٣ / ٤٨٤ .

(٥) خلاصة العلّامة : ٧٧ / ٢ .

(٦) رجال النجاشي : ١٨٣ / ٤٨٤ .

٢٣٩
 &

والشيخ رحمه‌الله ذكره في كتاب الرجال من أصحاب الصادق عليه‌السلام ، وأنّه خرج مع زيد فقطعت إصبعه معه ، ولم يخرج من أصحاب أبي جعفر غيره (١) .

وقال جدّي قدس‌سره في فوائد الخلاصة : سليمان بن خالد لم يوثقه النجاشي ، ولا الشيخ ، ولكن روىٰ الكشي عن حمدويه : أنّه سأل أيوب بن نوح عنه ، أثقة هو ؟ فقال : كما يكون الثقة . فالأصل في توثيقه أيوب بن نوح وناهيك به (٢) . انتهىٰ .

والذي في الكشي ما قاله قدس‌سره غير أنّ الرواية لا يدرىٰ قبل التوبة أو بعدها ، إلّا أن يقال : إن خروجه غير معلوم بأيّ وجه . وفيه : أنّ قول سعد ظاهر في التوبة ، وتوثيق أيوب بن نوح وإن كان مطلقا ، إلّا أنّ قول النجاشي يقيّده فليتأمّل .

وأمّا الثاني : فحسن .

والثالث : موثق ، كما تقدم .

والرابع : صحيح ، كما بيناه .

والخامس : فيه معاوية بن ميسرة وليس بثقة في الرجال ، بل ولا فيها مدح له (٣) .

المتن :

في جميع الأخبار غير ظاهر الدلالة علىٰ الوجوب ، كما ادعاه الشيخ ،

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٠٧ / ٧٦ .

(٢) حواشي الشهيد الثاني علىٰ الخلاصة : ١٢ ( مخطوط ) .

(٣) كما في رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩٣ ، ورجال ابن داود : ١٩١ / ١٥٨٩ .

٢٤٠