إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-174-5
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٤٨٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

يوم الجمعة في المسجد لا يعيد الوضوء ، خوفاً من إنكارهم علىٰ ذلك ، ويكون قوله : « لأنّه حال ضرورة » يراد به الخوف .

نعم : قد يتوجه عليه أنّ الاعتذار بعدم الوضوء ممكن ، إلّا أن يقال : إنّ قبول هذا من أهل الخلاف غير معلوم ، ولعل الحمل المذكور أولىٰ من حمل الشيخ ، وإن أمكن أن يوجّه التيمم بأنّه أولىٰ من الصلاة بغيره ، وإن كان في البين إشكال .

أمّا ما اعترض به شيخنا قدس‌سره في المدارك ، بعد نقله عن النهاية والمبسوط القول بالتيمم إذا منعه الزحام عن الخروج ، قائلاً : إنّه ربما كان مستنده رواية السكوني ، وهي ضعيفة السند جداً ، ثم قوله قدس‌سره : والأجود عدم الإعادة ، لأنّه صلّىٰ صلاة مأموراً بها ، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة (١) . ففيه نظر :

أمّا أوّلاً : فلأنّ رواية السكوني وإن كانت ضعيفة إلّا أنّ ما نقله هنا من رواية ابن سنان لا يخلو من اعتبار ، والجمع بينهما وبين الأخبار الدالة علىٰ نقض الوضوء بالنوم يحتاج إلىٰ ما قاله الشيخ ، فعدم الالتفات إلىٰ ذكر مثل هذا لا يخلو من شي‌ء .

وأمّا ثانياً : فلأنّ رواية السكوني إذا رُدّت بالضعف ، فجواز التيمم والحال هذه مع عدم التمكن من الماء وصحة الصلاة يقتضي أنّ الجمعة صحيحة ، والجمعة المذكورة في رواية السكوني ظاهرها أنّها مع أهل الخلاف ، فلو كانت مع غيرهم فالضرورة بعيدة ، إلّا أن يقال بالإمكان ، وهو كاف .

__________________

(١) مدارك الاحكام ٢ : ٢٤٠ ، وهو في النهاية : ٤٧ ، والمبسوط ١ : ٣١ .

٢١
 &

قال :

باب الديدان‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله ، عن أحمد بن محمد ( عن أبيه ) (١) ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن (٢) الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يسقط منه الدواب وهو في الصلاة ، قال : « يمضي علىٰ صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه » .

عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ـ [ يعني ] (٣) ابن ناصح ـ عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله ابن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ليس في حَبّ القَرَع والديدان الصغار وضوء ، إنّما هو بمنزلة القمل (٤) » .

السند‌ :

ليس في الأوّل : بعد ما قدمناه إلّا الإرسال .

والثاني : فيه عبد الله بن يزيد ، وهو مشترك بين مهملين في الرجال (٥) ، وغيره قد كرّرنا القول فيه .

__________________

(١) ليس في « فض » .

(٢) في النسخ : و ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨١ / ٢٥٥ .

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٢ / ٢٥٦ .

(٤) في الاستبصار ١ : ٨٢ / ٢٥٦ : ما هو إلّا بمنزلة .

(٥) رجال الطوسي : ٢٦٦ / ٦١ و ٦٢ .

٢٢
 &

المتن :

واضح الدلالة ، وحَبّ القَرَع نوع من الدود يتولد في الإنسان وغيره .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي فضيل (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال في الرجل يخرج منه مثل حَب القَرَع قال : « عليه وضوء » .

فالوجه فيه أن نحمله علىٰ أنّه إذا كان متلطّخا بالعذرة ولا يكون نظيفاً .

والذي يدل علىٰ هذا التفصيل :

ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن ( محمد بن أحمد ) (٢) بن يحيىٰ ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسىٰ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل (٣) يكون في صلاته فيخرج منه حَبّ القَرَع كيف يصنع ؟ قال : « إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شي‌ء ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطّخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة » .

__________________

(١) في « فض » و « رض » : ابن أبي فضيل .

(٢) في « فض » : أحمد بن محمد .

(٣) في النسخ رجل ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٢ / ٢٥٨ .

٢٣
 &

السند :

في الأوّل : ابن أخي فضيل واسمه الحسن ، كما صرّح به في الكافي في باب ما ينقض الوضوء (١) ، إلّا أنّه غير معلوم الحال .

والثاني : موثق كما تكرّر القول فيه .

المتن :

ما ذكره الشيخ فيه قد يتخيل عدم تماميّته ، لأنّ الخبر يفيد إطلاق الحكم فيقرب من الألغاز ، إلّا أنّه مدفوع بما أسلفنا القول فيه ، من جواز حصول المبيِّن عند وقت الحاجة للسائل ، كما في غيره من المطلقات ؛ وقد يحتمل الحمل علىٰ الاستحباب في الخبر الأوّل ، وأمّا الخبر الثاني فلا ريب في دلالته .

غير أنّه يبقىٰ الإشكال في أنّه هل يحكم بعدم الانتقاض إلّا إذا علم التلطخ (٢) ، أو يجب التفحص عن حال الدود ليعلم خلوّه ؟ لم أجد في كلام الأصحاب تفصيل الحال ، ولعل الأوّل لا يخلو من وجه ، لتحقق الوضوء المتوقف زواله علىٰ العلم الشرعي بالرافع ، فتأمّل .

قال :

باب القي‌ء‌

أخبرني الشيخ : رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٦ / ٥ ، الوسائل ١ : ٢٥٨ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ١ .

(٢) في النسخ : عدم التلطّخ ، والظاهر ما أثبتناه .

٢٤
 &

عن ابن اُذينة ، عن أبي اُسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القي‌ء هل ينقض الوضوء ؟ قال : « لا » .

وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسن الكوفي (١) ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القي‌ء ، قال : « ليس فيه وضوء وإن تقيّأ متعمّداً » .

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد (٢) ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس في القي‌ء وضوء » .

السند‌ :

في الأوّل : حسن .

والثاني : كما ترىٰ علي بن الحسن الكوفي ، وهو في النسخ التي رأيناها ، وفي التهذيب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي (٣) ، إلىٰ آخره ، وهو الظاهر ؛ وفيه غالب بن عثمان ، والراوي عنه الحسن بن علي بن فضّال ، مهمل في الرجال (٤) ، وفي كتاب رجال الشيخ :

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٣ / ٢٦٠ : الحسن بن علي الكوفي .

(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٨٣ / ٢٦١ زيادة : بن يحيىٰ .

(٣) التهذيب ١ : ١٣ / ٢٧ .

(٤) الفهرست : ١٢٣ / ٥٥١ .

٢٥
 &

غالب بن عثمان واقفي (١) ، ويحتمل الاتحاد ، والضرورة إلىٰ الجزم غير داعية ؛ وفيه أيضاً روح بن عبد الرحيم ثقة في النجاشي (٢) ؛ والحسن بن علي الكوفي هو ابن عبد الله بن المغيرة الثقة ؛ وابن فضّال حاله معلوم .

والثالث : لا يخفىٰ حاله ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أنّ المعروف من ابن مسكان عند الإطلاق عبد الله الثقة ، ومحمد بن مسكان وإن كان مذكوراً في كتاب الشيخ مهملاً (٣) ، إلّا أنّ إرادته في غاية البعد ، بل يكاد أن يقطع النفي .

نعم : اتّفق لابن إدريس في آخر السرائر ، أنّه ذكر الأحاديث التي استطرفها من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، بهذه الصورة : أحمد بن محمد ، عن الحسن بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، قال محمد بن إدريس : واسم ابن مسكان الحسن ، وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في ولايته لأهل البيت عليهم‌السلام (٤) ، انتهىٰ .

وهذا لا يخلو من غرابة ، لأنّ رواية الحسين بن عثمان عن الحسن بن مسكان لم نقف عليها في شي‌ء من الأحاديث ، والحسن بن مسكان غير موجود في الرجال علىٰ ما رأيناه .

ولا يخفىٰ أنّه يستلزم ضعف الأخبار الواردة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان ، ولم أر من ذكر ذلك غيره ، ولا يبعد أن يكون الوهم من ابن إدريس ، وفي الرجال الحسين بن مسكان (٥) ، فيحتمل أن يكون الحسن

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٥٧ / ١ .

(٢) رجال النجاشي : ١٦٨ / ٤٤٤ .

(٣) رجال الطوسي : ٣٠٢ / ٣٥٠ .

(٤) مستطرفات السرائر : ٩٨ / ١٨ .

(٥) خلاصة العلّامة : ٢١٧ / ١٣ .

٢٦
 &

سهواً ، إلّا أنّ إرادته من رواية الحسين بن عثمان في غاية البعد ، بل يكاد أن يقطع نفيها من تتبّع الأحاديث ، والحسين بن مسكان غير معتبر في الرجال .

وذكر العلّامة في الخلاصة عن ابن الغضائري أنّه قال : إنّ جعفر بن محمد بن مالك ، روىٰ عنه أحاديث فاسدة (١) ، وجعفر بن محمد بن مالك متأخّر ، والحسين بن عثمان متقدم ، إذ هو من أصحاب الصادق عليه‌السلام ، واحتمال إرادة الرواية بالإرسال أو بإسناده بعيد عن المساق ؛ وهذا الذي ذكرناه وإن لم يكن له فيما نحن فيه فائدة ، إلّا أنّ الغرض التنبيه علىٰ حقيقة الحال ، ويظهر فائدته في موضع آخر ، فلا ينبغي الغفلة عنه .

المتن :

في الأخبار ظاهر الدلالة .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عما ينقض الوضوء ، قال : « الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلّا شي‌ء تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقي‌ء » .

وما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن صفوان ، عن منصور ، عن

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ٢١٧ / ١٣ .

٢٧
 &

أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الرعاف والقي‌ء (١) والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء » .

فهذان الخبران يحتملان وجهين ، أحدهما : أن يكونا وردا مورد التقية ، لأنّ ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني : أن يكونا محمولين علىٰ ضرب من الاستحباب لئلّا تتناقض الأخبار .

السند‌ :

في الأوّل : موثّق علىٰ ما قدّمناه ، والحسن فيه أخو الحسين .

والثاني : كذلك .

المتن :

لا يخفىٰ أنّ الأوّل لا يخلو من إجمال ، من حيث قوله : « والقرقرة في البطن إلّا شي‌ء تصبر عليه » فإنّ ظاهره أنّ القرقرة التي لا تصبر عليها قسيمة للحدث ، والحال أنّها متحدة إن خرجت ، ومع عدم الخروج فالصبر عليها غير واضح المعنىٰ .

ثم الضحك في الصلاة لا يخلو إمّا أن يراد به أنّه ناقض للوضوء ، وحينئذ لم يتقدم له معارض ، وإن اُريد به نقض الصلاة لم يناسب ذكره مع غيره ، بل يحتمل كون القي‌ء مثله في إبطال الصلاة ، وحمل الشيخ له علىٰ الاستحباب يقتضي الشمول للضحك وهو غير واضح ؛ فلعل الاقتصار علىٰ الحمل علىٰ التقية فيه أولىٰ .

__________________

(١) ليس في « رض » .

٢٨
 &

ثمّ إنّ القرقرة في البطن ورد في معتبر الأخبار ما ينافي حكمها (١) ( وهو ما رواه الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام ) (٢) : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني ، أو أذىٰ أو ضرباناً فقال : « انصرف ثم توضّأ فابنِ علىٰ ما مضىٰ من صلاتك ، ما لم تنقض الصلاة بالكلام » الحديث (٣) . وقد ذكرنا ما لا بد منه في موضعه ، وكان علىٰ الشيخ أن يذكره في مقام المعارضة .

وكذلك ورد في حسنة زرارة أنّ : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة » (٤) .

وأمّا الخبر الثاني : فحمله علىٰ التقية مع قوله فيه « إن استكرهت شيئاً » غير واضح ، إلّا أن يكون موافقاً لهم في ذلك ؛ وذكر شيخنا المحقق ـ سلّمه الله ـ في فوائده علىٰ الكتاب أنّ حمل الخبر الثاني علىٰ التنظيف أولىٰ ، كما ينبّه عليه الاستكراه ، وربما حمل الأوّل علىٰ قهقهة وقي‌ء تغيّب (٥) عنه نفسه . انتهىٰ .

ولا يخفىٰ عليك أنّ التنظيف في الرعاف والتخليل الذي يسيل منه الدم لا يخلو من خفاء ، والحمل المذكور للأول في غاية البعد ، وسيأتي من الشيخ ذكره في الباب الآتي ، وسنبيّن القول فيه .

__________________

(١) في « فض » و « رض » : الخبر ، بدل : حكمها .

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » .

(٣) الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٧٠ ، الوسائل ٧ : ٢٣٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٩ .

(٤) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٤ ، الوسائل ١ : ٢٦١ أبواب نواقض الوضوء ب ٦ ح ٤ .

(٥) في « رض » : تغيّر .

٢٩
 &

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلّامة في المختلف نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : من قهقه في صلاته متعمداً لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه ، ثم حكىٰ احتجاجه برواية سماعة ، وأجاب بأنّ سماعة وزرعة في طريق الحديث وهما وإن كانا ثقتين إلّا أنّهما واقفيان ، ومع ذلك أنّ سماعة لم يسنده إلىٰ إمام (١) ؛ وأنت خبير بأنّ عدم الإسناد إلىٰ إمام غير وارد ، لما قررناه سابقا من أنّ مثل هذا الإضمار غير مضر بالحال .

قال :

باب الرعاف‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ، فقال : « ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك » .

وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن أبي عبد الله ( عن أبيه ) (٢) عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « لو رعفت دورقاً ما زدت علىٰ أن أمسح منّي الدم واُصلّي » .

__________________

(١) المختلف ١ : ٩٣ ، ٩٤ .

(٢) أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٤ / ٢٦٥ .

٣٠
 &

وبهذا الإسناد : عن محمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القي‌ء والرعاف والمدّة أينقض الوضوء أم لا ؟ قال : « لا » (١) .

السند‌ :

في الأوّل : واضح الضعف .

والثاني : فيه عمرو بن شمر وقد ضعّفه النجاشي (٢) وغيره (٣) ؛ وجابر هو ابن يزيد بقرينة رواية عمرو بن شمر عنه ، وقد ذكر النجاشي أنّه مختلط (٤) ، ومن غيره لم يثبت توثيقه ولا مدحه (٥) ، والأخبار التي في الكشّي غير سليمة الطرق (٦) ، كما يعلم من مراجعتها .

ومن غريب ما اتفق للعلّامة أنّه قال : جابر بن يزيد روىٰ الكشّي فيه مدحاً وبعض الذم ، والطريقان ضعيفان .

ثم نَقلَ عن العقيقي رواية عن أبيه ، عن أبان ، أنّ الصادق عليه‌السلام ترحّم عليه ، وقال : « إنّه كان (٧) يصدق علينا » ونقل عن ابن عقدة نحو ذلك .

وعن ابن الغضائري أنّ جابر ثقة في نفسه ، ولكن جُلّ من روىٰ عنه ضعيف ، فممّن أكثر عنه من الضعفاء عمرو بن شمر ، ومفضل بن صالح

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٤ / ٢٦٦ زيادة : ينقض شيئاً .

(٢) رجال النجاشي : ٢٨٧ / ٧٦٥ .

(٣) كالعلّامة في خلاصته : ٢٤١ ـ ٢٤٢ .

(٤) رجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٢ ، وفي « فض » و « د » : مخلط .

(٥) كالطوسي في رجاله : ١١١ / ٦ و ١٦٣ / ٣٠ .

(٦) رجال الكشي ٢ : ٤٣٦ ـ ٤٤٩ .

(٧) لفظة : كان ، ليست في « رض » و « د » .

٣١
 &

السكوني ، ومنخل بن جميل الأسدي ، وأرىٰ الترك لما روىٰ هؤلاء عنه والتوقف في الباقي إلّا ما خرج شاهداً .

إلىٰ أن قال العلّامة : والأقوىٰ عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء عنه كما قاله الشيخ ابن الغضائري (١) .

وأنت خبير بأنّ قول ابن الغضائري ترك ما روىٰ هؤلاء والتوقف في الباقي ، لا ما قاله العلّامة من التوقف فيما روىٰ هؤلاء ، فإنّه يقتضي قبول قول جابر علىٰ تقدير رواية غير هؤلاء .

ولو أراد بالتوقف الرد ـ كما يظهر منه في الخلاصة ـ فلا يدفع الإيراد عنه ، علىٰ أنّ قبول قوله في عدا المذكورين إن كان لتوثيق ابن الغضائري كما هو الظاهر إذ لا وجود لتوثيقه في كلام غيره وقد عدّه العلّامة في القسم الأوّل ، ففيه دلالة علىٰ ما قدمناه من العمل بقول ابن الغضائري ، وهو توثيق له ، غير أنّ ابن الغضائري قد توقف بعد ذكر التوثيق ، فلا وثوق بتوثيقه ولا وجه لعدّه في القسم الأوّل ، وإن كان من جهة انضمام ( القرائن من الإخبار التي في الكشي ) (٢) وغيرها ، أمكن إلّا أنّه كان ينبغي التنبيه عليه ، فليتأمّل .

والثالث : لا ارتياب فيه ، وأحمد هو بن محمد بن عيسىٰ ، لأنّه هو الراوي عن إبراهيم بن أبي محمود ، ولا ضير في رواية محمد بن يحيىٰ عنه بواسطة ، وإن كان تركها في بعض الطرق بل أكثرها موجوداً .

المتن :

في الجميع ظاهر في عدم نقض الوضوء بالرعاف ، وفي الأوّل زيادة :

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ٣٥ ، بتفاوت يسير .

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » .

٣٢
 &

كل دم سائل ؛ وفي الثالث زيادة : عدم نقض القي‌ء والمدّة ، فيتعين حمل ما يخالف علىٰ الاستحباب أو التقية .

وما تضمنه الأوّل من حصر الناقض في الخارج من الطرفين قد تقدم فيه القول ، ويزيد أنّ قوله : « اللذين أنعم الله بهما عليك » ربما دل علىٰ ما أشرنا إليه سابقاً ، لولا الإجماع وضعف الحديث ، إلّا أنّ له مساعداً من الأخبار .

اللغة :

قال في القاموس : الدورق الجرّة ذات عروة (١) . وفي الصحاح : الدورق مكيال للشراب فارسي معرّب (٢) ، والمدّة بالكسر والتشديد ما يجتمع في الجروح من القيح علىٰ ما في الحبل المتين (٣) ، معرّب .

قال :

فأمّا ما رواه أبو عبيدة الحذّاء في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا (٤) ، من قوله : إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض .

وما رواه أيوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل (٥) أصابه دم سائل قال : « يتوضّأ ويعيد » قال :

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ٢٣٨ ( درق ) .

(٢) الصحاح ٤ : ١٤٧٤ ( درق ) .

(٣) الحبل المتين : ٣٢ .

(٤) راجع ص ٢٨ .

(٥) في الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٦٧ : عن رجل .

٣٣
 &

« وإن لم يكن سائلاً توضّأ وبنىٰ » قال : « ويصنع ذلك بين الصفا والمروة » .

أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، قال : سمعته يقول : « رأيت أبي عليه‌السلام وقد رعف بعدما توضّأ دماً سائلاً فتوضّأ » .

فيحتمل وجوها ، أحدها : أن تحمل علىٰ ضرب من التقية علىٰ ما قدمنا القول فيه .

والثاني : أن نحملها علىٰ الاستحباب دون الوجوب .

والثالث : أن نحملها علىٰ غسل الموضع ، لأنّ ذلك يسمّىٰ وضوءاً علىٰ ما بيّناه في كتاب تهذيب الأحكام (١) ، ويدل علىٰ هذا المعنىٰ :

ما أخبرني به الشيخ قدس‌سره ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي حبيب الأسدي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في الرجل يرعف وهو علىٰ وضوء قال : « يغسل آثار الدم ويصلّي » .

وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : « إذا قاء الرجل وهو علىٰ طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو علىٰ وضوء فليغسل أنفه ، فإنّ ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه » .

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٣ .

٣٤
 &

السند :

في الأوّل : قد تقدم (١) .

والثاني : لم يعلم الطريق من الشيخ إلىٰ أيوب بن الحر ؛ إذ ليس في المشيخة ، وفي الفهرست طريقه إلىٰ كتابه غير سليم (٢) ، ولا ينفع بتقدير صحته هنا ، إلّا إذا علم أنّ الحديث من الكتاب .

وقد اشتبه علىٰ بعض الأصحاب الحال في طرق الفهرست ، فظن أنّ الطريق في الفهرست كاف لما هنا ، والحق أنّ ما يذكره الشيخ في الفهرست إن ورد بلفظ جميع روايات الرجل يشمل ما يذكره هنا ، وإلّا فالشمول غير واضح .

فإن قلت : ما وجه عدم الوضوح ؟

قلت : لأنّ الشيخ في المشيخة لهذا الكتاب قال : وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها ، وعلىٰ ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعوّلت علىٰ الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه وأصله (٣) .

وهذا كما ترىٰ يدل علىٰ أنّه في هذا الجزء الأوّل لم يعتمد علىٰ ذكر الرجل الذي أخذت الحديث من كتابه ، وإذا لم يكن ذلك ، لم يعلم أنّ الحديث من كتاب الرجل ، فإذا قال في الفهرست : له كتاب ، وذكر الطريق إليه ، لم يدخل ما في الجزء الأوّل والثاني من الكتاب إذا بدأ بالرجل .

__________________

(١) راجع ص ٢٨ .

(٢) الفهرست : ١٦ / ٥٠ .

(٣) الاستبصار ٤ : ٣٠٤ .

٣٥
 &

فإن قلت : الحكم غير مطرد في الجزءين الأولين ، لأنّ الشيخ كثيراً ما يبدأ بالرجل الذي لم يلقه ، وقد صرح في المشيخة بذكر الأحاديث بأسانيدها في الجزءين .

قلت : هذا كثيراً ما يخطر بالبال ولم أعلم وجهه ، إلّا أنّه ليس بنافع في الاكتفاء بالطريق الذي في الفهرست إلىٰ كتاب الرجل ، علىٰ أنّ الذي نجده في الجزء الثالث علىٰ نحو ما في الأولين .

نعم : ربما يقال إنّ قول الشيخ رحمه‌الله في آخر المشيخة : ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس للشيوخ ، ربما يدل علىٰ أنّ الطرق في الفهرست مشتركة ، فإذا أخبر بأنّ فلاناً مثل أيوب بن الحرّ له كتاب وذكر الطريق إليه ، قد يظن منه أنّ الحديث من كتابه ، لكن لا يخفىٰ أنّ للكلام فيه مجالاً واسعاً ، فينبغي التأمّل في ذلك .

والثالث : حسن بالحسن علىٰ ما أظن .

والرابع : فيه جهالة أبي حبيب .

والخامس : فيه عثمان بن عيسىٰ علىٰ الظاهر ، وأبو بصير وسماعة ، حالهما علىٰ ما قدمناه (١) .

المتن :

في الأوّل : قد سبق فيه القول .

والثاني : ظاهر في الفرق بين السيلان وعدمه بالنسبة إلىٰ إعادة الصلاة والبناء ، إلّا أنّه واضح الدلالة علىٰ نقض الوضوء في الحالتين .

__________________

(١) راجع ج ١ : ٧٣ ، ٨٤ ، ١٣٠ و ١١٠ ـ ١١٣ .

٣٦
 &

والشيخ في التهذيب ادعىٰ الإجماع علىٰ عدم البناء مع نقض الوضوء ، لأنّه قال في باب التيمم : لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه (١) . وهذا وإن كان محل كلام ذكرناه في موضعه ، إلّا أنّ إطلاق القول هنا بالحمل علىٰ الاستحباب في جملة الوجوه لا يخلو من إشكال .

وأمّا الخبر الثالث : فقد أوضحت القول فيه في حاشية التهذيب ، والحاصل من الكلام فيه الحمل علىٰ التقية ، غير أنّ القول لا يخرج عن مطابقة الواقع ، إذ لا مانع من وقوع الوضوء بعد الرعاف لكن لا بسبب الرعاف ، وحكايته عن أبيه عليه‌السلام لأنّ الواقع ذلك ( وإلّا لما ) (٢) احتاج إلىٰ النقل عن أبيه كما لا يخفىٰ .

وما قاله الشيخ رحمه‌الله هنا من الحمل علىٰ التقية مجمل ، أمّا في الحديث الأوّل فلما قدمناه من أنّ الفرق بين الاستكراه وعدمه مبني علىٰ موافقة أهل الخلاف ، ليتم الحمل فيه علىٰ التقية .

وأمّا الثاني فلما ذكرناه هنا .

وأمّا الحمل علىٰ غَسل الموضع فمستبعد في الأخير ، لأنّ قوله : « بعد ما توضّأ » يدل بظاهره علىٰ أنّ الوضوء واحد في الموضعين ، غير أنّ استعمال كل من أفراد المشترك مع اللفظ الموضوع له لا ريب فيه ، والإجمال فيه بسبب التقية ، فهو راجع في الحقيقة إليها ، أو أنّ السائل فهم ذلك بقرينة ، وكان علىٰ الشيخ أن ينبه علىٰ ذلك .

والخبران المذكوران واضحا الدلالة علىٰ عدم النقض ، فإن أراد الشيخ

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٠٥ .

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » .

٣٧
 &

دلالتهما علىٰ الغَسل فلا ريب فيه ولا احتياج إلىٰ الخبرين ، وإن أراد الدلالة علىٰ عدم النقض فليس بمطلوب ، وإن أراد الدلالة علىٰ إطلاق الوضوء علىٰ الغَسل فلا يخلو من خفاء ، غير أنّه يمكن توجيهه بأنّ الخبرين إذا دلّا علىٰ عدم النقض بل الغَسل علمنا أنّ المراد بالوضوء الغَسل ، وأنت خبير بأنّ الأولىٰ بيان صحة إطلاق الوضوء علىٰ الغَسل مع الخبرين ، بل إذا ثبت ذلك يستغنىٰ به عن الخبرين ، والأمر سهل .

قال :

باب الضحك والقهقهة‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن سالم أبي الفضل (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك » .

عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الناصور (٢) ، قال (٣) : « إنّما ينقض الوضوء ثلاثة : البول ، والغائط ، والريح » .

__________________

(١) في بعض نسخ الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٧١ : سالم أبي الفضيل .

(٢) النّاصُور : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها ـ المصباح المنير : ٦٠٨ ( نصر ) .

(٣) في الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٢ : فقال .

٣٨
 &

السند :

في الأوّل : قد ذكرنا القول فيه ، وسالم أبو الفضل فيه ثقة ، وقد يصغّر الفضل ، وظن بعض المغايرة بين أبي الفضل وأبي الفضيل ، كما يعلم من كتاب شيخنا المحقق ـ سلمه الله ـ في الرجال (١) .

والثاني : فيه محمد بن سهل ، وهو ابن سهل بن اليسع ، بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسىٰ عنه ، كما قال في الفهرست (٢) ، وما في النجاشي من أن الراوي عنه أحمد بن محمد عن أبيه (٣) ، ربما يقال : إنّه لا مانع من رواية أحمد عنه كأبيه .

واحتمال أن يكون الشيخ في الفهرست قد سها قلمه عن ذكر أبيه ممكن ، إلّا أن وجود رواية أحمد عنه في هذه الرواية قرينة الصحة ، واحتمال كون محمد بن سهل غير ابن اليسع لما ذكر بعيد ، وعلىٰ كل حال ، محمد المذكور مهمل في الرجال ؛ وأمّا زكريا بن آدم فقد وثّقه النجاشي (٤) .

المتن :

ظن الشيخ منه أنّ الحصر المستفاد من الخبرين يفيد نفي الوضوء من القهقهة والضحك ، وقد يتوجه عليه أنّ الحصر لا بُدّ من كونه إضافياً ، وحينئذ لا ينافي ما دل علىٰ أنّ الضحك والقهقهة تنقضان الوضوء ، كما ثبت

__________________

(١) منهج المقال : ١٥٧ .

(٢) الفهرست : ١٤٧ / ٦٢٠ .

(٣) رجال النجاشي : ٣٦٧ / ٩٩٦ .

(٤) رجال النجاشي : ١٧٤ / ٤٥٨ .

٣٩
 &

النقض بغيرهما في الأخبار ، وحينئذ لا يتم الحمل الآتي منه في المعارض ، وستسمع القول في ذلك مع الجواب .

وما تضمنه الخبر الأوّل من قوله : « اللذين أنعم الله بهما عليك » يؤيّده غيره من الأخبار الدالة عليه ، كما تقدم عن قريب ، فإذا خرج من هذا ما انعقد عليه الاتفاق وهو ما اعتاد من غيرهما ، أو انسد الطبيعي ، بقي الإشكال في خروج الغائط والبول من غير ما ذكر ، بل ربما يرجح عدم النقض حينئذ ـ وإن ظن بعض كالشيخ أنّ خروج الغائط من تحت المعدة ناقض (١) ـ لأنّ مطلق الأخبار الدالة علىٰ ذلك بل والقرآن يقيد بمثل هذا الخبر ، كما ذكرنا مفصّلاً في حاشية التهذيب ، فليتأمّل .

فإن قلت : هذا الخبر حاله بمحمد بن إسماعيل غير خفية ، وغيره ممّا تقدم ليس بسليم السند .

قلت : قد روىٰ الشيخ في التهذيب بسند لا ارتياب فيه عند الأصحاب عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : « ما خرج من طرفيك الأسفلين » الحديث (٢) .

علىٰ أنّ رواية محمد بن إسماعيل ؛ لا أرىٰ فرقاً بينها وبين رواية أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الواقع في طريق رواية زرارة المذكورة ، وكذلك : أحمد بن محمد بن يحيىٰ ، وما ضاهاهما ممّن لم ينص أصحاب الرجال علىٰ توثيقهما ، فالحكم بصحة ما رواه أحمد بن محمد بن الوليد ونحوه ، دون ما رواه محمد بن إسماعيل غير واضح

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٧ ، الخلاف ١ : ١١٥ .

(٢) التهذيب ١ : ٩ / ١٥ ، الوسائل ١ : ٢٤٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير .

٤٠