إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ٢

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-174-5
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٤٨٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

بالإجماع المركب : ولم يثبت . مراده عدم تحقق معنىٰ الإجماع المعتبر فيه العلم بدخول المعصوم ، لا أنّ نقل السيد الإجماع لم يثبت به الحكم ، وبهذا يندفع ما قاله شيخنا قدس‌سره في المدارك : من أنّ حجّة السيد واضحة بعد ثبوتها ، لكن المحقق اعترضها بأنّ الإجماع لم يثبت عنده ، وردّه المتأخّرون بأنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة وكفىٰ بالسيد ناقلا (١) .

ثم حقق شيخنا قدس‌سره أنّ توقف المحقّق ليس لعدم قبول خبر الواحد عنده ، بل لاستبعاد تحقق الإجماع في مثل ذلك ، لعدم العلم بدخول المعصوم .

وأنت خبير بأنّ هذا الكلام محل بحث ، لأنّ العلم بدخول قول المعصوم إن كان في الإجماع غير المنقول بخبر الواحد فمسلّم ولا كلام فيه ، وإن كان في المنقول بالخبر فالعلم بدخول المعصوم ليس بشرط ، وإمكان علم الناقل لا مجال لإنكاره مع فرض العدالة .

نعم قد يستبعد ذلك ، لا سيّما إذا خالف الناقل نفسه ، أو خالفه غيره ، وإن كان معلوم النسب ، علىٰ أنّ المحقق يدعي الإجماع في المعتبر كثيراً ، فكل ما يقول علىٰ السيد يقال عليه .

والحق أنّ مراده ما قدّمناه ، وإن كان المحقق قد يعترض علىٰ من يدعي الإجماع كما يعلم من المعتبر (٢) ، إلّا أنّه فارق بين الناقلين ، والله تعالىٰ أعلم بالحال .

قال :

باب الجنب لا يمسّ الدراهم عليها اسم الله تعالىٰ‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٢٧٥ .

(٢) منها ما اعترض علىٰ مدعي الاجماع بكفر ولد الزنا ـ المعتبر ١ : ٩٨ .

٢٠١
 &

محمد بن يحيىٰ وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو (١) بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسىٰ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالىٰ » .

فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ، قال : « لا بأس » .

فلا ينافي الخبر الأول ، لأنّه لا يمتنع أن يكون إنّما أجاز له ذلك (٢) إذا لم يكن عليها اسم الله تعالىٰ وإن كانت بيضاً ، وفي الأوّل نهىٰ عن مسّها إذا كان عليها شي‌ء من ذلك .

السند‌ :

في الأول : موثّق بلا ريب .

والثاني : كذلك عند المتأخرين (٣) ، وقد يظن أنّه صحيح ، لأنّ إسحاق بن عمار لم يذكر النجاشي أنّه فطحي (٤) ، وقد قدّمنا ترجيح قول النجاشي علىٰ قول الشيخ في القدح .

__________________

(١) في « فض » و « د » : عمر .

(٢) أثبتناها من الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٥ .

(٣) القائلين بأنّ إسحاق بن عمار فطحي ثقة ، كابن داود في رجاله : ٤٨ / ١٦٤ .

(٤) رجال النجاشي : ٧١ / ١٦٩ .

٢٠٢
 &

المتن :

ما ذكره الشيخ من الجمع لا يخلو من وجه ، وكأنّ المراد بالاسم في الخبر الأوّل ما يتناول الوصف المختص وغيره ، إلّا أني لم أر الآن في كلام الأصحاب ما يكشف المراد .

ولا يخفىٰ أنّ ظاهر الخبر مسّ ما عليه اسم الله ، والمحقق في المعتبر قال : ويحرم عليه مس اسم الله سبحانه ، ولو كان علىٰ درهم أو دينار أو غيرهما ، محتجّاً عليه برواية عمار ، قال : والرواية وإن كانت ضعيفة السند ، لكن مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم الله سبحانه (١) .

وأنت خبير بأنّ إثبات التحريم بما قاله محل كلام ، علىٰ أنّ قوله بضعف الرواية مع ما يظهر من اُصوله لا يخلو من شي‌ء ، والجواب يعلم من كلام المحقق ، ( وقد أشرنا إلىٰ ذلك في غير هذا الموضع ، والجواب لا يتم تفصيله إلّا بمراجعة كلام المحقق ) (٢) في الاُصول (٣) .

قال :

باب أنّ الجنب لا يمسّ المصحف‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : كان إسماعيل بن

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٨٧ ، ١٨٨ .

(٢) ما بين القوسين ليس في « د » .

(٣) معارج الأصول : ١٤٩ .

٢٠٣
 &

أبي عبد الله عليه‌السلام عنده ، فقال : « يا بُنَيّ اقرأ المصحف » فقال : إنّي لست علىٰ وضوء ، فقال : « لا تمسّ الكتاب (١) ومُسّ الورق » .

عنه ، عن حماد بن عيسىٰ ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّن قرأ في المصحف وهو علىٰ غير وضوء قال : « لا بأس ولا يمسّ الكتاب (٢) » .

فأمّا ما رواه علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : « المصحف لا تمسّه علىٰ غير طهر ، ولا جنباً ، ولا تمسّ خطه (٣) ولا تعلّقه إن الله تعالىٰ يقول : ( لا يَمَسُّهُ إلّا الْمُطَهَّرُونَ ) (٤) » .

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الكراهية دون الحظر .

السند :

في الأوّل : مرسل .

والثاني : فيه الحسين بن المختار ، وقال الشيخ : إنّه واقفي (٥) . والنجاشي لم يذكر ذلك ولا وثّقه (٦) ، والمفيد في إرشاده نقل عنه شيخنا

__________________

(١ و ٢) كذا في النسخ ، وفي الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦ ، ٣٧٧ : الكتابة .

(٣) في النسخ : خيطه . وما اثبتناه من الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٧٨ .

(٤) الواقعة : ٧٩ .

(٥) رجال الطوسي : ٣٤٦ / ٣ .

(٦) رجال النجاشي : ٥٤ / ١٢٣ .

٢٠٤
 &

ـ أيّده الله تعالىٰ ـ أنّه قال : من ثقات الكاظم عليه‌السلام (١) . ونقل في الخلاصة : أنّ ابن عقدة نقل عن علي بن الحسن أنّه ثقة (٢) ، فهو مؤيّد لقول المفيد ؛ وأبو بصير قد تقدم القول فيه (٣) .

والثالث : فيه جعفر بن حكيم ( والظاهر أنّه ابن محمد بن حكيم ) (٤) وهو مذكور في أصحاب الكاظم عليه‌السلام من كتاب الشيخ مهملاً (٥) ، وفي الكشي روىٰ ما يقتضي أنّه ليس بشي‌ء (٦) ؛ وجعفر بن محمّد بن أبي الصباح لم أره في الرجال ؛ وإبراهيم بن عبد الحميد وثقه الشيخ في الفهرست (٧) ، وفي رجال الكاظم من كتابه قال : إنّه واقفي (٨) . والنجاشي ذكره مهملا (٩) .

المتن :

في الأوّل كما ترىٰ يدل علىٰ أنّ مسّ الكتاب علىٰ غير وضوء منهي عنه ، ويستفاد منه حكم الجنابة بطريق أولىٰ ، وربما تناول قوله : علىٰ غير وضوء . الجنابة ، ولا يخفىٰ ما فيه ، وكأنّ الشيخ استدل به للتقريب الأول .

والخبر الثاني : نحوه في الدلالة .

__________________

(١) منهج المقال : ١١٧ ، وهو في الإرشاد ٢ : ٢٤٨ .

(٢) خلاصة العلّامة : ٢١٥ / ١ .

(٣) راجع ص ١٠١ ـ ١٠٤ وج ١ : ٧٣ ، ٨٤ .

(٤) ما بين القوسين ليس في « فض » .

(٥) رجال الطوسي : ٣٤٥ / ١ .

(٦) رجال الكشي ٢ : ٨٢٢ / ١٠٣١ .

(٧) الفهرست : ٧ / ١٢ .

(٨) رجال الطوسي : ٣٤٤ / ٢٦ .

(٩) رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٧ .

٢٠٥
 &

وأمّا الثالث : فما قاله الشيخ فيه : من الحمل علىٰ الكراهة . لا يخلو من إجمال ، لأنّه إن أراد أنّ مسّ الخط والتعليق مكروه اُشكل بأنّ قوله : « المصحف لا تمسّه علىٰ غير طهر » إما أن يراد به الخط ، أو المجموع من الورق والخط ، فإن كان الأوّل فهو محرّم عند الشيخ ، وإن كان الثاني فهو مكروه عند الشيخ أيضا ، إلّا أنّ ذكر الآية في الرواية يقتضي أن مفادها الكراهة ، وهو خلاف المعروف بين جماعة من الأصحاب (١) .

ولو اُريد بها الأعم من التحريم والكراهة علىٰ نحو من التوجيه لصحة الاستعمال ، كان أيضاً خلاف المذكور في كلام من ذكرناه .

ولو اُريد بالمصحف الخط فيكون محرّماً والآية إنّما ذكرت لأول الكلام ، كان خلاف الظاهر من الرواية ، بل هو مستلزم لخلل في الرواية غير خفي .

وما وقع في كلام جماعة من الأصحاب : أنّ الآية تدل علىٰ التحريم بظاهرها . ففيه : أنّ الآية الشريفة يتوقف الاستدلال بها علىٰ أن يكون الضمير في ( يَمَسُّهُ ) عائد إلىٰ القرآن ، لا إلىٰ الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ ـ علىٰ ما قيل ـ مع أنّه أقرب ، وعلىٰ أنّ الجملة الخبرية في ( لَّا يَمَسُّهُ ) بمعنىٰ الإنشاء ، وعلىٰ أن يراد بالطهارة الشرعية ، وإثبات ما ذكر مشكل (٢) .

وقد قال بعض المفسرين : إنّ المعنىٰ : لا يطلع علىٰ اللوح المحفوظ إلّا الملائكة المطهرون عن الأدناس الجسمانية (٣) .

__________________

(١) منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٨٧ ، والعلّامة في المنتهىٰ ١ : ٨٧ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٤٩ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٧٩ .

(٢) كما في الحبل المتين : ٣٦ .

(٣) منهم أبو السعود في تفسيره ٨ : ٢٠٠ .

٢٠٦
 &

ونقل عن بعض الأصحاب أنّه ادعىٰ الإجماع علىٰ التحريم (١) ، والعلّامة في المختلف نقل عن الشيخ في المبسوط كراهة مسّ كتابة القرآن للمحدث (٢) ، وحكاه شيخنا قدس‌سره عن ابن الجنيد (٣) ، ولعل الإجماع إن ثبت يكون متأخّراً عنهما ، لكني لا أعلم لمن هو الآن .

والعجب من العلّامة في المختلف أنّه اختار عدم الجواز مستدّلاً بالآية ورواية حريز المذكورة ، ورواية أبي بصير كذلك ، ثم قال : وهذا الحديث وإن كان في طريقه الحسين بن المختار وهو واقفي ، إلّا أنّ ابن عقدة وثّقه (٤) .

وأنت خبير بأنّ توثيق ابن عقدة لا يفيد شيئاً ، كما صرّح به في الخلاصة (٥) ، وعلىٰ تقدير ثبوت التوثيق فالخبر موثق والعلّامة لا يعمل به كما يعلم من عادته ، إلّا أنّه في المختلف كثير الاضطراب في أمثال هذه المواضع ، ولا يبعد أن يكون ذكر الأحاديث مؤيّداً للآية علىٰ ما ظنه .

فإن قلت : ما وجه التصريح في الخلاصة بما ذكرت ، مع أنّه قال فيها : الحسين بن المختار من أصحاب أبي الحسن موسىٰ عليه‌السلام واقفي ، وقال ابن عقدة عن علي بن الحسن أنّه كوفي ثقة ، والاعتماد عندي علىٰ الأول (٦) . وهذا الكلام محتمل لأن يريد أنّ التوثيق لا ينافي الوقف .

__________________

(١) صرح به الشيخ في الخلاف ١ : ١٠٠ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٨٧ ، وهو ظاهر التبيان ٩ : ٥١٠ ، وصريح روض الجنان : ٤٩ .

(٢) المختلف ١ : ١٣٧ .

(٣) مدارك الأحكام ١ : ٢٧٩ .

(٤) المختلف ١ : ١٣٨ .

(٥) انظر خلاصة العلّامة : ٤٤ ـ ٤٥ / ٤٩ ، ٥٠ .

(٦) خلاصة العلّامة : ٢١٥ / ١ .

٢٠٧
 &

قلت : إذا لاحظ الناظر كلامه يرىٰ صريحاً في خلافه ، ولو نوقش فالظاهر يفيد ما ذكرناه ، والأمر سهل بالنسبة إلىٰ العلّامة .

وقد نقل في المختلف خبراً عن علي بن جعفر واصفاً له بالصحة ، أنّه سأل أخاه موسىٰ بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو علىٰ غير وضوء ؟ قال : « لا » قال العلّامة : والظاهر أنّه نفىٰ الحل مع المباشرة للكتابة (١) . وهذا الخبر رواه الشيخ في التهذيب عن علي بن جعفر ، والطريق إليه صحيح (٢) ، إلّا أن ظاهره عدم حل الكتابة ، ولمّا كان القول به غير معلوم ، والأخبار والآية الشريفة بتقدير الدلالة لا تساعدان عليه ، فالحمل علىٰ الكراهة ممكن .

وما قاله العلّامة رحمه‌الله بعيد ، وما قاله بعض محققي المتأخّرين : من أنّه لم يقف في هذا الباب علىٰ حديث تركن النفس (٣) إلىٰ سنده (٤) . غريب .

إذا عرفت هذا : فاعلم أنّ بعض الأصحاب ذكر أنّ المراد بالمسّ : الملاقاة بجزء من البشرة ، وفي الظفر والشعر وجهان ، وذكر أيضاً أنّ المراد بكتابة القرآن صور الحروف ، ومنه التشديد والمدّ ، لا الإعراب ، ويعرف كون المكتوب قرآناً بكونه لا يحتمل إلّا ذلك ، وبالنيّة ، فإذا انتفىٰ الأمران فلا تحريم (٥) . وللمناقشة في المقام مجال ، إلّا أن الاحتياط مطلوب .

__________________

(١) المختلف ١ : ١٣٩ بتفاوت يسير .

(٢) التهذيب ١ : ١٢٧ / ٣٤٥ ، الوسائل ١ : ٣٨٤ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٤ .

(٣) ليست في « رض » .

(٤) الحبل المتين : ٣٦ .

(٥) مدارك الأحكام ١ : ٢٧٩ بتفاوت يسير .

٢٠٨
 &

اللغة :

قال في النهاية : مسست الشي‌ء أمسّه إذا لمسته بيدك (١) .

قال :

باب الجنب والحائض يقرءان القرآن‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ، قال : « نعم يأكل ويشرب ( ويقرأ ويذكر الله تعالىٰ ) (٢) ما شاء » .

عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » .

أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط ، القرآن ؟ قال (٣) : « يقرؤون ما شاؤوا » .

__________________

(١) النهاية لابن الأثير ٤ : ٣٢٩ ( مس ) .

(٢) في الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٧٩ : ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل .

(٣) في الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨١ : فقال .

٢٠٩
 &

سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قال : « الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن » .

السند‌ :

في الأوّل : موثق .

وفي الثاني : لا ريب فيه كما تقدم .

وكذلك الثالث .

والرابع : فيه النضر بن شعيب وهو غير مذكور في الرجال علىٰ ما رأيت ، وعبد الغفار الجازيّ ـ كما في هذه النسخة التي نقلت منها ـ ثقة في النجاشي ، إلّا أن فيه ابن حبيب الطائي الجازيّ (٢) .

وفي الفهرست عبد الغفار الجازيّ (٣) . وفي من لم يرو عن الأئمة عليهم‌السلام من كتاب الشيخ عبد الغفار الجازي (٤) ، وفي رجال الصادق عليه‌السلام عبد الغفار ابن حبيب الحارثي (٥) ، وذكر ابن داود أنّه رأىٰ ذلك بخط الشيخ رحمه‌الله (٦) .

وأنت خبير بأنّ ذكر الشيخ للرجل في من لم يرو لا يخلو من غرابة ، ولم ينبه علىٰ ذلك شيخنا ـ أيّده الله ـ في كتاب الرجال (٧) ، فربما يتخيل

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٢ : الحارثي .

(٢) رجال النجاشي : ٢٤٧ / ٦٥٠ .

(٣) الفهرست : ١٢٢ / ٥٤٤ .

(٤) رجال الطوسي : ٤٨٨ / ٧١ وفيه : الجابرزي .

(٥) رجال الطوسي : ٢٣٧ / ٢٢٨ وفيه : الجازي ، وفي الحاشية : في بعض النسخ : الحارثي .

(٦) رجال ابن داود : ١٣٠ / ٩٦٤ .

(٧) منهج المقال : ١٩٦ .

٢١٠
 &

التعدد ، إلّا أنّ الاعتماد علىٰ ذلك من كلام الشيخ مشكل ، والنجاشي صرح بأنّ الراوي عن عبد الغفار بن حبيب ، النضر بن شعيب (١) ، والأمر وإن كان في الرواية سهل ، إلّا أنّ القول فيه يظهر فائدته في غيرها .

وفي فوائد شيخنا ـ أيّده الله ـ علىٰ الكتاب ما هذه صورته : قوله : عن عبد الغفار الحارثي ، بعض الأصحاب جعله الجازي ، ولم نره في شي‌ء من نسخ الكتاب ، والظاهر أنّه بمعونة ما في الخلاصة هو الأظهر ، ثم قال : إنّ الجازي هو الذي في كتاب الشيخ في رجال الصادق عليه‌السلام . . . انتهىٰ . ولا يخفىٰ عليك الحال .

أمّا ما تخيّله بعض من أنّ النضر بن شعيب هو النضر بن سويد الثقة (٢) ، فلا أعلم وجهه .

المتن :

في الأخبار المذكورة ظاهر الدلالة علىٰ جواز القراءة للمذكورين ، قيل : وهو مذهب الأكثر ، ونقل عليه المرتضىٰ في الانتصار ، والشيخ في الخلاف ، والمحقق في المعتبر الإجماع ، وحكىٰ الشهيد في الذكرىٰ عن سلّار في كتاب الأبواب تحريم القراءة مطلقاً ، وعن ابن البراج تحريم قراءة ما زاد علىٰ سبع آيات (٣) .

وفي المختلف : الظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم (٤) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٤٧ / ٦٥٠ .

(٢) مجمع الرجال للقُهپائي ٦ : ١٨٠ .

(٣) مدارك الأحكام ١ : ٢٨٤ .

(٤) المختلف ١ : ١٧٢ .

٢١١
 &

وسيأتي إن شاء الله تعالىٰ في بيان كلام الشيخ ما يوضح المرام .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ فقال : « ما بينه وبين سبع آيات » وفي رواية زرعة عن سماعة قال : « سبعين آية » .

فلا ينافي هذا الخبر الأخبار الأوّلة من وجهين ، أحدهما : أن نخصص الأخبار الأوّلة بهذا الخبر ، فنقول : إنّ قولهم عليهم‌السلام : « لا بأس بأن يقرأ ما شاء » من أيّ موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات ، أو سبعين آية ، والثاني : أن نحمل هذا الخبر علىٰ ضرب من الاستحباب دون الحظر والإيجاب ، والأخبار الأوّلة نحملها علىٰ الجواز .

السند‌ :

قد كررنا القول في مثله بالنسبة إلىٰ عثمان بن عيسىٰ (١) ، وزرعة لا طريق في المشيخة إليه ، والذي في الفهرست الطريق إلىٰ كتابه (٢) ، وكون الرواية من الكتاب غير معلومة .

المتن :

في الظن أنّه واحد ، وإنّما اختلفت رواته ، كما يعلم من قول الشيخ : والثاني أن نحمل هذا الخبر . وإرادة الجنس بعيدة ، مضافاً إلىٰ أنّ احتمال

__________________

(١) راجع ج ١ : ٧١ ـ ٧٣ .

(٢) الفهرست : ٧٥ / ٣٠٣ .

٢١٢
 &

رواية سماعة للسبعة والسبعين معاً يأباه التأمّل في المساق ، ومن هنا يظهر أنّ ما في كلام جماعة من أصحاب الفروع : من أنّ المكروه قراءة ما زاد علىٰ سبع آيات أو (١) سبعين آية (٢) . لا يخلو من إجمال ، إذ احتمال التخيير ممكن ، وكذلك احتمال الترديد نظراً إلىٰ اختلاف الرواية من الرواة كما يعلم من هنا .

والعجب أنّ الشيخ رحمه‌الله كلامه هنا لا يكاد يشتبه علىٰ متأمّله أنّ مراده بقوله : ما بين سبع آيات أو سبعين آية ـ في مقام التوجيه ـ التردد في الرواية ، والمتأخّرين الذين يظهر منهم اتباعه غالباً لم يتوجّهوا إلىٰ تحقيق الحال ، حتىٰ أنّ المحقق رحمه‌الله قال : ما زاد علىٰ سبع آيات مكروه ويتأكّد الكراهية فيما زاد علىٰ السبعين (٣) . وهذا كما ترىٰ يقتضي أنّ السبعة والسبعين معاً واقعة ، مع احتمال أن يقال : إنّ الواقع أحدهما من الإمام ، والاختلاف من الرواة .

نعم قد يحتمل أن يقال : لا منافاة بين السبعة والسبعين إذا نظرنا إلىٰ ما قاله المحقّق من أصل الكراهة في ما زاد علىٰ السبعة وتأكّدها في ما بعد السبعين ، إلّا أنّ الترجيح لا بد من بيان الوجه فيه .

والحال أنّ ظاهر كلام الشيخ التردد من جهة اختلاف الرواة ، لأنّه قال في الوجه كما ترىٰ : أن نخص الأخبار الأوّلة بهذا الخبر . . . وهذا يعطي أن تخصيص الأخبار الأوّلة بهذا الخبر كاف في الجمع ، وغير خفي أنّ الخبر لو تعدّد لاحتاج الجمع إلىٰ زيادة لا بد منها ، وهي أن تخص الأخبار الأوّلة بما

__________________

(١) في « رض » : و .

(٢) منهم العلّامة في المختلف ١ : ١٧١ ، والشهيد في المسالك ١ : ٥٢ .

(٣) شرائع الإسلام ١ : ٢٧ .

٢١٣
 &

بينه وبين سبع ، وما زاد مكروه إلىٰ السبعين ، فما زاد أشد كراهة ، وكلام الشيخ لا يدل عليه ، فليتأملّ .

وأمّا الوجه الثاني : من كلام الشيخ فهو في حيّز الإجمال ، إذ يحتمل أن يريد بقوله : أن نحمل هذا الخبر علىٰ الاستحباب ، أنّه يستحب الاقتصار علىٰ السبعة أو السبعين ، لا أنّه يجب الاقتصار ويحرم الزائد ، ولا يخفىٰ أنّه يتوجه عليه كون الاستحباب لقراءة القرآن لا ريب فيه ، والإيجاب غير ظاهر الوجه .

إلّا أن يقال : إنّ الزائد عن السبع إذا حرم وجب الاقتصار علىٰ السبع ، وهو الاحتمال الثاني من كلامه ، إلّا أن قوله : دون الحظر ، لا يلائم ذلك ، إلّا بأن يقال : إنّ المراد دون الحظر في الزائد ، والإيجاب فيما دون ذلك . وغير خفي أنّ الاستحباب لا يوافق هذا المعنىٰ ، لأنّ السبعة إذا كانت مستحبة فالزائد عنها ليس بمستحب ، والحال أنّ السبعين مستحبة أيضاً ، كما هو مفاد الرواية علىٰ ما فهمه المتأخرون (١) .

ولو اُريد أنّ السبعة والسبعين مستحبة لم يتم قوله : دون الحظر والإيجاب . لأنّ أخبار الجواز وخبر المنع تطابقاً علىٰ جواز السبع والسبعين ، وإرادة عدم إيجاب الاقتصار عليهما وتحريم ما زاد عليهما لا يلائمه قوله : والأخبار الأولة علىٰ الجواز . كما لا يخفىٰ .

ولو أراد أنّ الأخبار الأوّلة نحملها علىٰ الجواز وهذا الخبر علىٰ الاستحباب دون الحظر والإيجاب في الزائد وما تضمنه الخبر من السبعة أو السبعين اُشكل بأنّ الجواز إن اُريد به فيما زاد علىٰ أن يكون المراد به الإباحة لم يتم ذلك ، لأنّ وصف القراءة به لا وجه له .

__________________

(١) منهم العلّامة في المختلف ١ : ١٧٣ .

٢١٤
 &

وإن اُريد بالجواز جواز قراءة الزائد ويستحب الاقتصار علىٰ السبع أو السبعين اُشكل بما تقدم أيضاً ، من عدم وجه الإباحة .

ولو اُريد بالجواز الاستحباب ، لكنه أقل ثواباً من السبعة أو السبعين أمكن ، كما هو مفاد كلام المحقق (١) ، إلّا أنّ الشيخ أطلق الاستحباب في الخبر .

والذي ينبغي : التفصيل بأنّ السبعة مستحبة ، وما زاد عنها مستحب أقل ثواباً ، والزائد عن السبعين مستحب لكن أقل ثوابا من الزائد علىٰ السبعة ، واستفادة هذا من كلام الشيخ في غاية العسر .

ولعل في قوله : علىٰ ضرب من الاستحباب . إشارة إلىٰ ما قلناه في الجملة .

ومن هنا يعلم أنّ ما قاله العلّامة في المختلف بعد ذكر رواية زرعة والطعن في سندها : إنّه عليه‌السلام أمر الجنب بقراءة القرآن ، وهو يدل علىٰ أقل مراتبه وهو الاستحباب ، ثم قال : ما بينه وبين سبع آيات علىٰ معنىٰ خروج ما بعد ذلك عن الاستحباب بل يبقىٰ إمّا مباحاً أو مكروها (٢) . محل نظر لا يخفىٰ علىٰ المتدبر فيه ، فينبغي النظر في المقام بعين العناية ، فإنّه في الإجمال قد بلغ الغاية .

قال :

فأمّا العزائم التي فيها السجدة فلا يجوز لهما أن يقرءا علىٰ حال ، يدل علىٰ ذلك :

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٩٠ ، والشرائع ١ : ٢٧ .

(٢) المختلف ١ : ١٧٢ .

٢١٥
 &

ما أخبرني (١) به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسىٰ ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الحائض والجنب يقرءان شيئاً ؟ قال : « نعم ما شاءا إلّا السجدة ويذكران الله علىٰ كل حال » .

فأمّا ما رواه علي بن الحسن بن فضال (٢) ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، عن الطامث تسمع السجدة قال : « إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها » .

فلا ينافي الخبر الأول ، لأنّه ليس فيه أنّه يجوز لها أن تقرأ العزائم ، وإنّما قال : إذا سمعت العزائم تسجد ، وذلك أيضاً محمول علىٰ الاستحباب لأنّها علىٰ حال لا يجوز لها معها السجود .

السند‌ :

في الخبرين قد تكرّر القول فيه بما يغني عن الإعادة .

المتن :

في الأول : ادعىٰ الشيخ ومن تأخّر عنه دلالتها علىٰ تحريم قراءة سورة السجدة كلها ، علىٰ ما حكاه شيخنا قدس‌سره في فوائد الكتاب ، ثم قال : إنّها إنّما تدل علىٰ قراءة لفظ السجدة أعني ما يوجب السجود ، وهو

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٤ : ما أخبرنا .

(٢) في الاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٥ لا يوجد : بن فضال .

٢١٦
 &

المنقول عن المرتضىٰ رضي‌الله‌عنه .

وقد يقال : إنّ قوله : « إلّا السجدة » يدل علىٰ إرادة سورة السجدة أو آية السجدة ، لأنّ نفس السجدة لمّا تعذر إرادتها حقيقة يراد سورتها أو آيتها ، فما قاله قدس‌سره : من أنّ المراد لفظ السجدة . محل كلام .

فإن قلت : كما قدّرت السورة والآية ، له أن يقدّر لفظة السجدة .

قلت : هذا لا ينفع في إثبات المطلوب ، بل هو احتمال بتقدير تماميته يزيد الإشكال في دعوىٰ أنّها إنّما تدل علىٰ ما ذكره قدس‌سره اللهم إلّا أن يقال : إنّ المتبادر من السجدة اللفظ الدال عليها ، وفيه ما فيه ، ويمكن أن يقال : إنّ ثبوت التحريم يتوقف علىٰ الدلالة ، ومع الإجمال يشكل الحكم بتحريم السورة والآية ، للاقتصار علىٰ المتيقن وهو اللفظ ، وما عداه مشكوك فيه .

فإن قلت : ينبغي عدم التحريم أصلاً ، للإجمال من حيث إنّ العلم بالأحكام لا بد منه ، والفرض عدمه ، واحتمال إرادة اللفظ مساوٍ لغيره .

قلت : باب القول واسع ، إلّا أنّ التسديد بالتبادر قريب ، وما قاله شيخنا قدس‌سره : من أنّ المعروف من مذهب الأصحاب تحريم قراءة السور وأبعاضها (١) . يقتضي عدم الخروج عنهم .

وفي المعتبر قال المحقق بعد ذكر نحو ذلك : ورواه البزنطي في جامعه عن المثنّىٰ ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) .

وينقل دعوىٰ الإجماع عن بعض الأصحاب في تحريم السورة بأجمعها (٣) .

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٢٧٨ .

(٢) المعتبر ١ : ١٨٧ .

(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٣٤ ، والمدارك ١ : ٢٧٨ والحبل المتين : ٤٥ .

٢١٧
 &

وأمّا الخبر الثاني : فلا منافاة فيه للأول ، لأنّه يجوز أن يكون قراءة السجدة محرمة علىٰ الحائض ، وإذا سمعت يجب عليها السجود ، كما قاله الشيخ رحمه‌الله إلّا أنّ قوله : وذلك (١) أيضاً محمول علىٰ الاستحباب ، إلىٰ آخره محل كلام ، لأنّ كونها علىٰ حال لا يجوز لها السجود ينافي الاستحباب .

والجواب أنّ مراده علىٰ حال لا يجب عليها السجود ، والعبارة غير وافية بالمراد ، ومن عجيب ما وقع للشيخ في التهذيب ، أنّه قال في كتاب الطهارة ـ بعد قول المفيد : إلّا أربع سور ـ : لأن في هذه السور سجوداً واجباً ولا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف (٢) ، وفي كتاب الصلاة ذكر ما يدل علىٰ الاستحباب (٣) ، كما هنا .

وسيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة من هذا الباب رواية عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : « تقرأ ولا تسجد » والشيخ حمل هذه الرواية علىٰ جواز الترك ، ورواية قبلها دالة علىٰ السجود حملها علىٰ الاستحباب (٤) .

وفيه نظر : لأنّ جواز الترك إن اُريد به الإباحة فإشكاله واضح ، وإن اُريد غيرها فلا ينافي الاستحباب ، بل هو الاستحباب .

وفي المختلف حمل الرواية المذكورة أخيراً علىٰ أنّ المراد لا تقرأ‌

__________________

(١) في « رض » : بعد نحو ذلك .

(٢) التهذيب ١ : ١٢٩ .

(٣) التهذيب ٢ : ٢٩١ ، ٢٩٢ .

(٤) راجع الاستبصار ١ : ٣٢٠ باب أنّ الحائض تسمع سجدة العزائم .

٢١٨
 &

العزيمة التي تسجد فيها ، وإطلاق ( المسبّب علىٰ السبب ) (١) مجازاً جائز (٢) . وله وجه .

وفي كلام بعض محققي المتأخّرين ـ سلّمه الله ـ أنّه يجوز أن يكون الرواية علىٰ سبيل الإنكار ، أي كيف تقرأ ولا تسجد ؟ ! (٣) .

وفي نظري القاصر أنّ هذا لا يتم ، لأنّ السؤال عن الأمرين كما هو صريح الرواية ، والإنكار إنّما يتم علىٰ تقدير أن يكون السائل عالماً بجواز القراءة ، وإنّما يسأل عن السجود كما لا يخفىٰ .

وللعلّامة رحمه‌الله كلام في المسألة يأتي ما فيه إنشاء الله تعالىٰ .

قال :

باب الجنب يدهن ويختضب وكذلك الحائض‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام ، أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : « لا » قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : « لا » ثمّ مكث قليلا ثم قال : « يا أبا سعيد أفلا أدلّك علىٰ شي‌ء تفعله ؟ » قلت : بلىٰ ، قال : « إذا اختضبت بالحِنّاء وأخذ الحِنّاء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع » .

وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن

__________________

(١) في النسخ : السبب علىٰ المسبب ، وما اثبتناه من المصدر .

(٢) المختلف ١ : ١٨٥ .

(٣) الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : ٢٦٥ .

٢١٩
 &

كردين المسمعي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب » .

وأخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد (١) بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها الخضاب ، ولا يجنب هو وعليه الخضاب ، ولا يختضب وهو جنب » .

السند‌ :

في الأول : فيه القاسم بن محمد ، وهو الجوهري ، لأنّ الراوي عنه الحسين بن سعيد في النجاشي (٢) وكتاب الشيخ (٣) ، وهو واقفي ، وقد تقدم فيه القول أيضاً (٤) ، وما قاله ابن داود : من أنّه ثقة (٥) . لا أعلم وجهه .

وأبو سعيد لا يبعد أن يكون المكاري ، وهو واقفي أيضاً وفي النجاشي : أنّ الراوي عنه القاسم بن إسماعيل (٦) ، فقد يتخيل أنّ القاسم بن محمد موهوم ، سيّما والقاسم بن إسماعيل يكنىٰ أبا محمد ، وكان الأصل المأخوذ منه القاسم أبي محمد ، إلّا أنّ الأمر هنا سهل ، مضافاً إلىٰ احتمال أبي سعيد غير من ذكرناه ، وأيضاً فإنّ القاسم بن إسماعيل يروي عنه

__________________

(١) كذا في النسخ والتهذيب ١ : ١٨١ / ٥٢٠ ، وفي الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٨ : أحمد .

(٢) رجال النجاشي : ٣١٥ / ٨٦٢ .

(٣) الفهرست : ١٢٧ ، رجال الطوسي : ٤٩٠ .

(٤) راجع ج ١ : ١٨٢ ، ٢٨٦ .

(٥) رجال ابن داود : ١٥٤ / ١٢١٩ .

(٦) رجال النجاشي : ٤٣٦ / ١١٦٩ .

٢٢٠