جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٣

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٣

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

ولو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع ، ولو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي.

واجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.

ويكره تملّك ما تصدّق به اختيارا ، إلا بميراث وشبهه.

وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة ، لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع ، وعدمها لجواز إخراج القيمة ، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن ،

______________________________________________________

يوم القبض ، ويبقى ما يكفيه سنة ، فإنّه لا يعطى حينئذ وإن لم يستغن بغيره.

وهنا سؤال ، وهو أنّه إذا اقترض ما يكفي مؤنة السنّة ملكه ، فيخرج به عن الفقر ، لأنّ الدّين لا يقتضي كونه فقيرا ، إذ المديون يعطى من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء ، وظاهر كلامهم أنّه فقير ، لأنّه معسر مستغن ، يعني ، لو أخذت منه لافتقر ، وهو سؤال ظاهر.

والتحقيق : أنّ الدّفع من سهم الغارمين ، إلاّ أن ينقص ما أخذه عن مؤنته ، ولو كان عاملا أو غازيا فلا خفاء في جواز الاحتساب مطلقا.

قوله : ( ورثه الإمام على رأي ).

المعتمد والمشهور إرث أرباب الزكاة مطلقا ، لتعليل الحديث بالشراء من ما لهم (١) ، وإن كان المذكور الفقراء والمساكين.

قوله : ( وأجرة الكيّال والوزّان على المالك على رأي ).

هذا أصحّ ، لوجوب تعيين الزكاة عليه ، ولا يتم إلا بذلك.

قوله : ( وشبهه ).

كوفاء الدّين.

قوله : ( وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة ... ).

الأصحّ أنّ التعلق هنا تعلّق برأسه ، لأنّ سببيّة كل واحد من الأنواع الثلاثة ينافي كونه من نوع الآخر.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٥٧ حديث ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ حديث ٢٨١.

٤١

إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الامام من عين النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن ، وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب كسقوط الأرش بتلف العبد ، فلو باع قبل الأداء صح.

ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك ، فينفسخ البيع فيه ، ويتخير المشتري في الباقي. ولو لم يؤد المالك من غيره ، ولم يأخذ الساعي من العين فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ، ولو ادى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع ، فيتبع الساعي المال.

الباب الثاني : في زكاة الفطرة وفيه مطالب :

الأول : المكلف ، وهو كل كامل ، حر ، غني. فلا يجب على الطفل ، ولا المجنون ، ولا من أهلّ شوال وهو مغمى عليه ، ولا العبد قنا كان ، أو مدبرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ،

______________________________________________________

قوله : ( ويتخيّر المشتري ).

الظاهر أن تخيره مع جهله بالحال ، لا مع علمه.

قوله : ( ولو أدّى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته ... ).

هذا الاحتمال ضعيف ، لأنّ الأصل عدم ظهور الاستحقاق ، ولأنّ ظاهر اليد يدل على الملك ، فلا يلتفت الى التجويز البعيد.

قوله : ( أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا ، لم يؤدّ شيئا ).

هذا هو الأصحّ ، للرّواية (١) ولأنّهما رقيقان ، وقيل : تجب فطرة المشروط‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥٤٢ حديث ٤.

٤٢

فان تحرر بعضه قسّطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص ، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها.

ولا على الفقير ، وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله. نعم يستحب له إخراجها ، وإن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها. ولو بلغ قبل الهلال ، أو أسلم عنه ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو ملك عبدا ، أو ولد له وجبت ، وإلاّ استحبت إن لم يصل العيد.

والكافر تجب عليه ، وتسقط بإسلامه ، ولا يصح منه أداؤها قبله.

ولا تسقط عن المرتد بالإسلام ، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله ، فرضا أو نفلا ، صغيرا كان المعال أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا.

فروع :

أ : الزوجة والمملوك تجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما ، إذا لم يعلهما غيره ، سواء كانا حاضرين أو غائبين ، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.

ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فان اختص أحدهم

______________________________________________________

دون غيره (١).

قوله : ( فان تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه ، وعلى المولى بالحصص ).

وقيل : لا شي‌ء ، لأنّه ليس عبدا ، ولا حرا (٢) ، والوجوب أولى.

قوله : ( فيدير صاعا على عياله ، ثم يخرجها ).

أي : يأمر بإخراجها إلى أجنبي.

قوله : ( زكاة المشترك على أربابه بالحصص ).

__________________

(١) قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٢٠٩ مسألة ٥ كتاب الزكاة ، وابن البراج في الكامل كما نقله عنه العلامة في المختلف : ١٩٤.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٢٠٦.

٤٣

بالعيلولة تبرعا اختص بها.

ج : لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسّمت التركة عليهما بالحصص مع القصور.

ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، ولا على غيره ، إلاّ أن يعوله أحدهما ، والأقرب الوجوب على الوارث.

د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبل بعده سقطت ، وفي الوجوب على الوارث اشكال.

______________________________________________________

وقيل لا شي‌ء ، كما سبق في المبعض (١).

قوله : ( ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، ولا على غيره ، إلاّ أن يعوله أحدهما ، والأقرب الوجوب على الوارث ).

لأنّ التركة تنتقل إلى ملكه ، وهو الأصحّ.

قوله : ( لو قبل الوصيّة بالعبد من الميت قبل الهلال ).

أي : قبل الوصيّة قبل الهلال من الميّت ، إذ لا يكون إلا قبله ، لأنّ القبول قبل الموت لا أثر له (٢).

قوله : ( ولو قبل بعده سقطت ).

ظاهره على كلّ حال سواء قلنا : إنّ القبول كاشف ، أو ناقل ، ولا يخلو من قرب ، لعدم الدّليل على التّدارك هنا ، وبه صرّح الشارح (٣).

قوله : ( وفي الوجوب على الوارث إشكال ).

لا يجب.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٣ : ٢٠٦.

(٢) [ يلوح من هذا عدم وجوبها على الموصى له إذا قبل بعد الهلال ، وان قلنا : القبول كاشف ، وكذا الوارث وهو لا يعلم بالإرث ونحوهما ، لعدم الدليل الدال على وجوب القضاء في حقهم ] ، زيادة من نسخة « س » فقط ولعلها تعليقة مقحمة.

(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٢١٠.

٤٤

هـ : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلاّ بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث ، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت.

و : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين ، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، والأقرب وجوبها عليها.

ز : الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج.

ح : لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ ، وبدونه إشكال ينشأ : من التحمل ، أو الأصالة.

______________________________________________________

قوله : ( والأقرب وجوبها عليها ).

هذا أصحّ ، لعموم دلائل الزكاة ، خرج عنه زوجة الموسر وضيفه ، فيبقى الباقي على الأصل.

قوله : ( الأمة زوجة المعسر ، فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزّوج ).

يفهم منه أنّه إذا عالها لا تجب فطرتها على المولى أيضا ، والأصحّ الوجوب ، للعموم ، وعدم صلاحيّة الزّوج لتعلّق الوجوب المقتضي للتخصيص.

قوله : ( بإذن زوجها أجزأ ).

لأنّها حينئذ نائبة عنه.

قوله : ( وبدونه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة ).

لا يجزئ لتعلّق التكليف به دونها ، ولا نيابة لها بدون الاذن ، وما ذكره من التحمّل أو الأصالة لا حاصل له ، لأنّ الوجوب إن بقي عليها فلا تحمل ، وإن ثبت التحمل فلا وجوب.

على أنّ عمومات الوجوب إن تناولتها لم يكن لما ذكره معنى محصل ، لثبوت الوجوب عليها ولا تحمل ، وإلا فلا وجوب عليها أصلا ، فلا يتحقق لما ذكر معنى ، وفي قوله : ( ينشأ من التحمل أو الأصالة ) بـ ( أو ) مناقشة لا تخفى.

٤٥

ط : المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها ، وإلاّ فلا.

ي : لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه ، فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.

يا : لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة ، وكذا المرهون ، والمغصوب ، والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.

يب : نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها.

المطلب الثاني :

في وقتها ، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلاّ قرضا. ويجوز تأخيرها بل يستحب الى قبل صلاة العيد ، ويحرم بعده.

______________________________________________________

قوله : ( إن جعلنا النفقة لها ، وإلاّ فلا ).

لا وجه لهذا التفريع ، بل يجب مطلقا ، لأنّها من عياله.

قوله : ( ففي اختصاصه بالفطرة إشكال ).

لا اختصاص ، لأنّها دائرة مع الحرية والملك.

قوله : ( ويجوز تأخيرها ، بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ).

هذا مورد الرّواية (١) ، وقال بعض الأصحاب : إنّ وقتها من أوّل يوم الفطر (٢).

قوله : ( ويحرم بعده ).

أي ويحرم تأخيرها إلى بعد صلاة العيد ، وتذكير الضمير بتأويل بعد ذلك ، لكن يشكل عليه أنّ المحرّم تأخيرها عن الزّوال ، وليس في العبارة ما يدلّ عليه.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٧٠ حديث ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ حديث ١٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ حديث ١٤٣.

(٢) منهم ابن الجنيد كما في المختلف : ١٩٩ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٤٢ ، والنهاية : ١٩١.

٤٦

ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء ، وإلاّ قضاها على رأي.

ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ، ومع انتفاء الإمكان ينتف الضمان والتحريم ، والحمل كالتأخير.

ولو العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي ، ومستحقها هو مستحق زكاة المال.

ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران ، وأقل ما يعطى الفقير صاع ، إلاّ مع الاجتماع والقصور ، ولا حدّ للكثرة ، ويتولى التفريق المالك ، ويستحب الإمام أو نائبه ، ومع الغيبة الفقيه.

______________________________________________________

قوله : ( ثم إن عزلها ، وخرج الوقت ).

يمكن أن يكون عطفا على الجملة في أصل الباب ، أي ثم بعد ذلك إن عزلها الى آخره.

قوله : ( أخرجها واجبا بنية الأداء ... ).

الأصحّ أنّه إن أخرجها في الوقت فهي أداء ، وإلاّ فهي قضاء.

والتفصيل ضعيف ، فانّ في الرّواية دلالة على ذلك من حيث أنّ تأديتها يقتضي ذلك ، وإلا لزم أحد الأمرين ، إمّا الوجوب الفوري مطلقا ، أو ضدّه ، وهو التراخي مطلقا من غير تقييد بوقت مخصوص ، وهما منفيّان بالنّص (١) والإجماع.

قوله : ( ولو مع الإمكان والعزل ضمن ).

ويأثم أيضا.

قوله : ( وأقل ما يعطى الفقير صاع إلاّ مع الاجتماع والقصور ).

ظاهره وجوب ذلك ، وهو المشهور ، والظاهر الاستحباب.

قوله : ( ويستحبّ الإمام ، أو نائبه ... ).

يستحبّ للمالك الدّفع إليهم ، لأنّهم أبصر بمواقعها.

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٧٧ حديث ٢١٨ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ حديث ١٤٦.

٤٧

وتجب النية ، فإن أخل بها لم تجزئه ، ويشترط قصد التعيين ، والوجوب أو الندب ، والتقرب الى الله تعالى.

المطلب الثالث : في الواجب ، وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط ، والدقيق والخبز أصلان.

______________________________________________________

قوله : ( ويشترط قصد التعيين ).

أي : كونها زكاة فطرة عن أناس معيّنين ، ولو بوجه يأبى دخول غيرهم معهم.

ولا بدّ من نية الأداء في الوقت ، والقضاء في خارجه لأنّها مؤقتة ، وعلى رأي المصنّف يراعى العزل وعدمه بعد الوقت ، فينوي الأداء دائما في الأوّل ، والقضاء في الثّاني.

فائدة : لو لم يشترط في النية قصد إيقاع الفعل على وجه مخصوص كالأداء أجزأ إيقاعه بأيّ وجه كان ، وبأيّ نية كانت ، لأنّه متى لم يجب قصد ذلك لزم عدم وجوب إيقاع الفعل عليه ، لأنّه لو وجب لوجب قصده لامتناع وقوع الفعل على وجه مخصوص بدون النية لقوله عليه‌السلام : « وانّما لكل امرئ ما نوى » (١) (٢).

قوله : ( مما يقتات غالبا ).

أعمّ من قوت المخرج ببلده ، وغيره من البلاد على الأصحّ.

قوله : ( والدّقيق والخبز أصلان ).

لا يبعد اعتبار القيمة في الخبز ، لأنّ فيه أجزاء مائية ، ولأنّه ليس بواحد من الأنواع ، أمّا الدّقيق فأصل.

__________________

(١) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.

(٢) هذه الفائدة لم ترد في « س ».

٤٨

ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب القوت ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.

والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة ، ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس.

______________________________________________________

قوله : ( من غير تقدير على رأي ).

هذا هو الأصحّ ، لأنّ القيمة تابعة للزّمان والمكان ، وقيل : يقدر بدرهم ، وقيل : بثلاثة (١).

قوله : ( والأفضل التمر ).

أي : مطلقا.

قوله : ( ثم غالب القوت ).

أي : غالب قوت البلد كما اختاره في المختلف (٢) ، ويحتمل غالب قوت المكلف ، وهو قول آخر للأصحاب (٣) ، والأوّل أظهر.

قوله : ( ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي ).

الخلاف في موضعين : في إجزاء أربعة أرطال ، وكونها عراقية ، والأصحّ عدم إجزاء ما دون الصّاع.

قوله : ( والأقرب في الجبن والمخيض والسّمن القيمة ).

هذا أصحّ ، لخروجها عن اللبن ، وانفراد كل باسم.

قوله : ( المسوّس ).

بكسر الواو المشدّدة.

__________________

(١) قال السيد المرتضى في الجمل : ١٢٦ : وروي إخراج درهم ، وروي إخراج ثلاثة دراهم.

(٢) المختلف : ١٩٧ ـ ١٩٨.

(٣) منهم ابن إدريس في السرائر : ١٠٨.

٤٩

ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي ، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا.

الباب الثالث : في الخمس ومطالبه أربعة :

الأول : المحل ، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء :

أ : غنائم دار الحرب وإن قلت ، سواء حواها العسكر أو لا ، مما ينقل ويحوّل كالأمتعة ، أو لا كالأرض.

ب : المعادن ، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص ، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو سائلة كالقير والنفط والكبريت والموميا.

ج : الكنز ، وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا ، أو دار الإسلام ولا أثر له للواجد ، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص.

ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع ، فإن عرف فهو أحق من غير يمين.

وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج الى تعريف.

والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام

______________________________________________________

قوله : ( جاز اختلاف النوع على رأي ـ مع قوله : ( والأقرب إجزاء المختلف مطلقا ).

فيه قوّة ، والأحوط الاقتصار على نوع واحد.

قوله : ( وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف ).

لعدم ملك الصّائد إياه ، لعدم صدق الحيازة على ما في بطنها ، فلا يعد مملوكا ، وربّما بنى على أنّ تملك المباح مشروط بالنيّة ، وبناؤه غير ظاهر.

قوله : ( والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام ).

ربّما بنى على مسألة السّفينة إذا انكسرت في البحر ،

٥٠

ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة ، وإن كان مواتا على رأي.

ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على اشكال ، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين. ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير قدم قول صاحب اليد.

د : ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلي والدرر.

هـ : أرباح التجارات والصناعات والزراعات.

______________________________________________________

ربما بنى على مسألة السفينة اذا انكسرت في البحر ، وأنّ الغائص إذا أخرج شيئا ملكه ، إمّا مطلقا ، أو بشرط الاعراض ، فعلى الأوّل لا يشرط عدم أثر الإسلام وفيه قوّة ، وعلى الثّاني يشترط ، فيكون لقطة ، وعليه الفتوى أصلا وبناء.

قوله : ( ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة ، وإن كانت مواتا على رأي ).

هذا أصحّ.

قوله : ( لو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز ، قدّم قول المالك مع اليمين على إشكال ).

الفتوى على تقديم قول المالك ، وهو المشهور.

قوله : ( ولو اختلف البائع والمشتري ، أو المعير والمستعير ، قدّم قول صاحب اليد ).

الأصحّ تقديم قول المعير ، ويمكن ـ بتكلّف ـ حمل العبارة عليه ، لأنّه صاحب اليد بالإضافة إلى الكنز في الحقيقة.

قوله : ( كالجواهر ).

هي كلّما يكون نفيسا من الأحجار والدرر وكبار اللآلي.

٥١

و : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة ، أو لا كمن أسلم أهلها عليها طوعا.

ز : الحلال الممتزج بالحرام.

المطلب الثاني : الشرائط ، يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد ، وفي المعادن إخراج المؤنة من حفر وسبك وغيره ، والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ، وفي الكنز هذان الشرطان ، وفي المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا.

فلو أخذ منه بغير غوص ، أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس.

ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار ، بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس.

______________________________________________________

قوله : ( أرض الذمي ).

المراد بها أرض الزّراعة كما هو المتبادر ، ويخرج خمس المفتوحة عنوة باعتبار ما يملكه منها ، وهو آثار التصرّف ، ويتولى النية الإمام ، أو الحاكم كما اختاره في الدّروس (١) ، لكن يشكل قوله : انّما يتوليانها عنهما ، لا عنه. فإنّه لا حاصل له ، أو يقال : هذا النوع من العبادة لا يحتاج إلى النية حقيقة ، كتغسيل الكافر المسلم ، وغسل الذّمية الحائض ، لتحلّ على المسلم على القول به.

قوله : ( وفي المعادن ).

المعدن إن كان في الملك فهو مملوك تبعا ، فما استفاد المالك منه أخرج خمسه والباقي ، له ، وفي غيره المخرج لمن أخرجه مطلقا بعد الخمس.

قوله : ( والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا ).

هذا أصحّ.

قوله : ( ولا يشترط اتحاد الغوص في الدّينار ).

بشرط أن لا يتركه إعراضا وإهمالا ، وكذا القول في المعدن ، أمّا الكنز‌

__________________

(١) الدروس : ٦٨.

٥٢

والعنبر إن اخرج بالغوص اعتبر الدينار ، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.

وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له ولعياله ، من غير إسراف ولا تقتير.

وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك ، فلو عرفهما سقط.

ولو عرف المالك خاصة صالحه ، والمقدار خاصة اخرج.

ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس ، ولكن يؤخر ما يجب في الأرباح احتياطا للمكلف.

المطلب الثالث : في مستحقيه ، وهم ستة : الله تعالى ، ورسوله عليه‌السلام ، وذو القربى وهو الامام ، فهذه الثلاثة كانت للنبي عليه‌السلام ، وهي بعده للإمام ، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.

______________________________________________________

فيشترط في الكنز الواحد النّصاب ، وما نقص عن النّصاب من ذلك فهو داخل في الأرباح. ويدخل في الأرباح ما يحصل من الاحتطاب ، والاحتشاش ، والأرض المملوكة بالإحياء ، ونماء الأشجار ، وغير ذلك.

قوله : ( وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السّنة له ولعياله ).

وكذا ما يحتاج إليه من ضيافة ، وهدية ، ومصانعة من شراء وغير ذلك مما يقتضيه العرف ، ولا يعد إسرافا ، وهي من الأرباح كما دلّ عليه ظاهر الأخبار (١) ، والتقسيط عليها وعلى ما عنده من المال أعدل وأحوط.

قوله : ( وفي المختلط بالحرام ... ).

يجب إخراج خمسه في هذا الموضع إلاّ أن يعلم زيادة الحرام عليه ، فيخرج حتّى لا يقطع بالزيادة ، ومصرفه مصرف الخمس عملا بحقيقة اللفظ ، وفي الزّيادة تردّد ، ولو لم يكن الخليط قدر خمس لم يكن هذا كافيا عنه.

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٤١ حديث ٣٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٦٠ حديث ١٩٨.

٥٣

ويشترط انتساب الثلاثة الى عبد المطلب ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب سواء الذكر والأنثى.

ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي ، وأيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده ، وفقر اليتيم على رأي.

ولا تعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا.

وينتقل ما قبضه النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أو الإمام إلى وارثه.

وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي.

______________________________________________________

قوله : ( ويعطى من انتسب بأبيه خاصّة ).

فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى.

قوله : ( دون أمّه خاصّة ).

هذا أصحّ.

قوله : ( وفقر اليتيم على رأي ).

يعتبر ولا يلزم التّداخل لاختلاف الاعتبار.

قوله : ( وينتقل ما قبضه النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الإمام بعده إلى وارثه ).

أي : من حقّهما ، ولا يكون صدقة كما يراه مخالفونا.

قوله : ( وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي ).

هذا أصح ، ويتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم ، وعدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السّنة ، وفي الأخبار ما يدلّ على الثّاني صريحا (١) ،

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٢٨ حديث ٣٦٦.

٥٤

ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ، ولا ضمان مع عدمه.

المطلب الرابع : في الأنفال ، وهي المختصة بالإمام عليه‌السلام ، وهي عشرة : الأرض المملوكة من غير قتال ، انجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا ، والموات تقدم الملك أو لا ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية وما بهما ، والآجام ، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد ، وغنيمة من يقاتل بغير اذنه ، وميراث من لا وارث له. وله أن يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية من غير إجحاف.

ولا يجوز التصرف في حقه بغير اذنه ، والفائدة حينئذ له ، وعليه الوفاء بما قاطع ، ويحل الفاضل.

______________________________________________________

وعلى الأوّل لزوما.

قوله : ( في الأنفال ).

هي جمع نفل ، محرّكة وبإسكان الفاء.

قوله : ( انجلى أربابها عنها ).

المراد : إذا كانوا كفارا.

قوله : ( والموات ).

إذا لم يكن لها مالك مسلم.

قوله : ( وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ).

هذا هو المشهور ، وفيه قول آخر محتمل (١).

قوله : ( والفائدة حينئذ له ).

ليس على إطلاقه ، بل إذا كان ذلك نماء ماله.

__________________

(١) قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة ١٠ : ٥٢٢.

٥٥

وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر ، وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم‌السلام ويتجر فيه لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر.

ومع حضوره عليه‌السلام يجب دفع الخمس اليه ، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية الى أن يسلم اليه ، وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي ، وبين قسمة حقه على الأصناف ، وإنما يتولى قسمة حقه عليه‌السلام الحاكم.

______________________________________________________

قوله : ( وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقّهم عليهم‌السلام ويتّجر فيه ).

إنّما فسّر هذا ولم يفسّر ما قبله ، لعدم اللّبس هناك ، ولوقوع الخلاف في سقوط الخمس في الغيبة ، فربّما توهّم سقوط خمس المتاجر مطلقا.

قوله : ( ومع الغيبة يتخير ... ).

ينبغي وجوب صرف نصيب الأصناف إليهم ، والتخيير في نصيب الإمام.

* * *

٥٦

[ كتاب الصوم ]

وفيه مقاصد :

الأول : في ماهيته ، الصوم لغة : الإمساك ، وشرعا : توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية فهنا فصول :

الأول : النية ، وشرطها القصد الى الصوم في يوم معين لوجوبه أو ندبه ، متقربا الى الله تعالى به. ويكفي ذلك إن كان الصوم معينا كرمضان ، والنذر المعين على رأي.

ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق‌

______________________________________________________

قوله : ( وشرعا توطين النّفس ... ).

إنّما ساقه إلى التوطين ، لأنّ التروك إعدام وهي غير مقدورة ، فيمتنع التكليف (١) بها.

ولك أن تقول : التوطين إن كان أمرا زائدا على النية وترك المفطرات فليس بواجب ، وإن كان هو النية لم يكن التعريف صحيحا إذ الصوم غير النيّة ، وفي التعريف كلام.

قوله : ( ويكفي ذلك ).

لكن يستحبّ الأداء.

قوله : ( والنذر المعيّن على رأي ).

الأصحّ أنّه لا بدّ من التعيين.

قوله : ( ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ... ).

البحث فيه فرع على اختلاف (٢) اعتبار التعيين في النّذر المعيّن ، والأصحّ‌

__________________

(١) في « ن » : التعريف ، ولا معنى له هنا.

(٢) اختلفت النسخ ففي البعض نحو المتن ، وفي ثانية : « على عدم اعتبار » ، وفي ثالثة : « على عدم اختلاف اعتبار » وقد رجّحنا ما أثبتناه في المتن.

٥٧

نظر ، والأزيد التعيين ، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة ، أو النذر المطلق ، أو غيرهما.

ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا ، وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين في المطلق.

ويشترط فيها الجزم ، فلو ردد بين الواجب والندب ، أو نوى الوجوب يوم الشك ، أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان لم يجز.

والحزم ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو ، وإن ظن ذلك بقول عدل ، أو امرأة صادقة عنده.

ووقت النية مع الذكر من أول الليل الى آخره مستدامة الحكم ، فلا يجوز أن يصبح إلا ناويا ، ومع النسيان الى الزوال.

وفي النفل قول الى الغروب ، ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ ، ولو تقدمت على الغروب لم يجز.

ولا يجب تجديدها بعد الأكل ، ولا بعد الانتباه ، ولا يتعرض‌

______________________________________________________

التعيين مطلقا ، وفي هذا على هذا التقدير.

قوله : ( كالتعيين في المطلق ).

أي : الذي ليس بمتعيّن.

قوله : ( والجزم ممّن لا يعتقد ... ).

كأنّه جواب عن سؤال مقدّر قد يورد على قوله : ( أو نوى الوجوب يوم الشك ) فإنّه غير متردّد ، بل جازم في النيّة.

قوله : ( وفي النّفل قول إلى الغروب ).

وعليه العمل ، وبه رواية تدلّ عليه (١) ، وإن لم تكن صريحة.

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٢٢ حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٧ حديث ٤٣٥ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ حديث ٥٢١.

٥٨

لرمضان هذه السنة.

والمحبوس الجاهل بالأهلة يتوخى شهرا فيصومه متتابعا ، فإن أفطر في أثنائه استأنف على اشكال ولا كفارة ، وان غلط بالتأخير لم يقض ، وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه.

ولو نذر صوم الدهر مطلقا ، وسافر مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار شهر رمضان ، ولا العيدين ويقضي رمضان.

ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي.

ولو قدّم النية على الشهر ونسي عنده لم يجزئه على رأي. ولا بد في كل ليلة من نية على رأي.

ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان نظر ، ولا يجزئ عما نواه.

______________________________________________________

قوله : ( والمحبوس الجاهل بالأهلة يتوخّى شهرا ).

أي : يتحرى بمعنى : يحتاط في صوم ما يظنّه رمضان ، أو يرجّحه.

قوله : ( ولو نذر صوم الدّهر ).

يريد بقوله : ( لم يتوخ ) أنّه يصوم الجميع فلا يفطر ، بخلاف المحبوس بالنسبة إلى الصوم ، فإنّه لو أفطر الجميع لم يأت برمضان قطعا ، وهو غير جائز على حال.

قوله : ( ولو قدّم النية على الشهر ... ).

لا يجزئ أصلا.

قوله : ( ولا بدّ في كل ليلة من نية ... ).

لا بدّ من ذلك.

قوله : ( ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء نظر ).

الظاهر أن المراد إذا كان عالما بأنه رمضان ، أما الجاهل بذلك ـ ثمّ يظهر‌

٥٩

ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان أجزأ وإن كان عن رمضان.

وإن نوى الوجوب إن كان من رمضان ، والندب إن كان من شعبان لم يجزئه.

ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول وجب الإمساك ، وجدد النية وأجزأه. ولو كان قد تناول ، أو علم بعد الزوال وإن كان يتناول وجب الإمساك والقضاء.

______________________________________________________

أنه منه ـ أو الناسي فيصحّ صومهما ، ويقع عن رمضان قطعا (١) ، للأخبار الدّالة على إجزاء الصوم بنية شعبان ثم يظهر أنه من رمضان (٢).

فعلى هذا يضعف النظر هنا جدّا ، خصوصا إذا نوى النفل ، لأن المصنّف يعتبر في رمضان مع القربة نية الوجوب ، والأصحّ عدم الإجزاء.

قوله : ( ولو نوى الندب ليلة الشّك على أنّه من شعبان ... ).

أي : بناء على أنّه من شعبان ، وإجزاء هذا دليل على أنّ النظر في المسألة السابقة في العالم خاصّة.

قوله : ( ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان ، والندب إن كان من شعبان لم يجزئه ).

في المختلف يجزى (٣) ، وهو قويّ ، للجزم بالنية على ذلك التقدير ، ولا ينافي ذلك تعليقه على التقدير ، لأنّ هذا المقدار من الجزم هو الممكن ، فلا يكلّف غيره.

قوله : ( أو علم بعد الزّوال ، وإن لم يتناول وجب الإمساك والقضاء ).

__________________

(١) في « ن » : مطلقا.

(٢) الكافي ٤ : ٨٢ حديث ٦ ، التهذيب ٤ : ١٨٣ حديث ٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ حديث ٢٤٠.

(٣) المختلف : ٢١٥.

٦٠