الأصول الستّة عشر

المؤلف:


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات دار الشبستري للمطبوعات
الطبعة: ٢
الصفحات: ١٧١

دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح اربعون دينارا وان كانت في الجسد ( المسجد خ د ) وفي موضح الراس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها ماة دينار وخمسون دينارا فان كانت ناقبة في الراس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وجعل (ع) في الاسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الاسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعين دينارا وفي الناب ثلثين دينارا وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها اثنى عشر دينارا ونصف فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب اربعون دينارا فان انصدمت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلثون دينارا فإذا وضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون ( ثمانين خ د ) دينارا فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته ماة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينار النقل والعظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض

١٤١

فعثم فديته ثلث دية النفس ثلث مائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار فان كان فك فديته ثلثون دينار

وفي العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب فديتها خمس دية اليد ماة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وديته نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقصها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا

وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب فديته ماة دينار وذلك خمس دية اليد وان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسرها ثمانون دينارا فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام فديته ماة دينار وخمسته وسبعون دينارا للكسر ماة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمأة دينار وثلاثة ثلثون دينارا وثلث دينار فانكان فك فديته ثلثون دينارا وفي المرفق الاخر مثل ذلك سواء

وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولاعيب ثلث دية النفس ثلاث ماة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار فان كسر احدى القصبتين من الساعدين فديته خمس ديته اليد ماة دينار وفي احدهما ايضا في الكسر لاحدى الزندين خمسون دينارا وفي كليهما ماة دينار فان انصدعت احدى القصبتين ففيها اربعة اخماس دية احدى قصبتي الساعد ثمانون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها ماة دينار وذلك خمس دية اليد وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنى عشر دينارا ونصف دينار ودية نافذتها خمسون دينارا فان صارت فيه قرحة لا تبرء

١٤٢

فديتها ثلث دية الساعد ثلثه وثلثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي هو فيه ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولاعيب ثلث دية اليد ماة دينار وستة ستون دينارا وثلثا دينار

وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولاعيب خمس دية اليد ماة دينار فان فك الكف فديتها ثلت دية اليد ماة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها ماة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد ماة دينار فانكانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية الاصابع والقصب الذي في الكف في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد ماة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام ثلثة وثلثون دينارا وثلت دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلت دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار وديته نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ونصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دناينر وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية المفصل الثاني من اعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار وديته الموضحة إذا كانت فيها اربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبه اربعة دنانير وسدس دينار ودية صدعه ثلثة عشر دينارا وثلت دينار ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على مزلته وفي الاصابع في كل اصبع ثلث دية اليد ثلثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية اصابع الكف الاربع سوى الابهام دية نقل كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار وديته كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اصابع اربعة دنانير وسدس ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل

١٤٣

من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار فان كان في الكف قرحة لا تبرء فديتها ثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس وفي نقبها اربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير.

ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ( سبعون خ د ) دينارا وثلث دينار وفي كسره احدى عشر دينارا وثلث دينار وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دينار وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلث دينار وفي فكه ثلثة دنانير وثلثا دينار وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وفي كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار وفي نقبه دينار وثلث وفي فكه دينار واربعة اخماس دينار وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا ودية صدعها اربعة اخماس ودية كسرها اثنان وثلثون دينارا ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة لا تبرء ثلثة عشر دينارا وثلث دينار

وفي الصدر إذا رض فثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ودية احد شقيه إذا انثنى ماتا دينار وخمسون دينارا وان انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين الف دينار وإذا انثنى احدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية الموضحة في الكتفين والظهر خمسة وعشرون فان اعترى الرجل

١٤٤

من ذلك صعر ولا يقدر على ان يلتفت فديته خمسمأة دينار وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته ماة دينار فان عثم فديته الف دينار

وفي الاضلاع فيها خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنى عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره ودية نقبه مثل ذلك وفي الاضلاع مما يلى العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها اربعمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار

وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك

وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مأتا دينار فان صدع الورك فديته ماة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه ماة وخمس وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلثون دينارا فان رضت فعثمت فديتها ثلمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار.

وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ماتا دينار وان عثمت الفخذ فديتها ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ودية موضحة الفخذ اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينار فان كانت قرحة لا تبرء فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون

١٤٥

دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها ماة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا

وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ماتا دينار فان تصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها ماة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها ماة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها ماة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار وان فكت ففيها ثلثة اجزاء من دية الكسر ثلثون دينارا

وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مأتا دينار ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها ماة وستون دينارا وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي قرحة لا تبرء ثلثة وثلثون ديناررا وثلث دينار فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار

وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلثمائة وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار

وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ماتا دينار وفي ناقبه فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية الاصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلثمائة دينار وثلثة وثلثون دينارا وثلث دينار ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم

١٤٦

خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي موضحته اربعة دنانير وسدس وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفي ناقبته اربعة دنانير وسدس وفي صدعه ثلثة عشر دينارا وثلث وفي فكه خمسة دنانير وفي ظفره ثلثون دينارا وذلك لانه ثلث دية الرجل ودية كل اصبع منها ثلث دية الرجل ثلثة وثمانون دينار وثلث دينار ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية موضحة كل قصبة منها اربعة دنانير وسدس ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس ودية قرحة لا تبرء في القدم ثلثة وثلثون دينارا وثلث ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الاصابع ستة عشر دينارا وثلث ودية صدعها ثلثة عشر دينارا وثلث ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية موضحة كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار ودية فكها خمسة دنانير وفي المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية فكه ثلثة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وسبعة اخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار ودية صدعه اربعة دنانير وخمس دينار

١٤٧

ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وافتى علي (ع) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية ماة دينار وخمسة وعشرون دينارا وفي خصية الرجل خمسمائة دينار قال وان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته اربع مائة دينار فان فجح فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة اخماس دية النفس ثمانماة دينار فان احدب منها الظهر فح تمت ديته الف دينار والقسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته وافتى (ع) في الوجيئة إذا كانت في العانة فحرق الصفاق فصارت ادرة في احدى الخصيتين فديتها ماتا دينار خمس الدية وفي النافذة ان انقذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل ماة دينار وقضى انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ولا قود لامرئة اصابها زوجها فعزم العيب على زوجها ولا قصاص عليه وقضى (ع) في امرئة ركبها زوجها فاعفلها ان لها نصف ديتها ماتان وخمسون دينارا وقضى (ع) في رجل افتض جارية باصبعه فخرق مثابتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث ( والذى رايته في يب وفي المنقول عنه هو ثلث الدية باسقاط كلمة نصف ولكنها موجودة في الفقيه ويصدقها الحساب ) نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار.

وقضى (ع) لها عليه صداقها مثل نساء قومها وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابى الحسن عليه السلم لها الدية تم بحمدالله وحسن توفيقه

١٤٨

مختصر

اصل علاء بن رزين

١٤٩

هذا كتاب مختصر اصل علاء بن رزين الذي اختصره شيخنا الامام

العلامة محمد بن مكي الشهيد الاول وقد صحب محمد بن مسلم وتفقه

عليه ويروي عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

عن ابي جعفر (ع) في قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران قال اية الكرسي

عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال كان ابي علي بن الحسين (ع) يسئلنا صليتم فنقول نعم فيقول البينة على الصلوة

عن ابي جعفر عليه السلام قال ان الرجل ليذكر ذنبه بعد سبع وعشرين سنة وما يذكره الا ليستغفر الله منه فيغفر له

الدعاء دبر المكتوبة افضل من الدعاء دبر التطوع كفضل الصلوة المكتوبة على التطوع

الحمى من قيح جهنم اطفوءها بالماء.

محمد بن مسلم قال قلت له وباء إذا وقع في الارض انعتزل قال وما باس ان تعتزل الوباء.

الباقر (ع) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل اخبره انه كان في دار فيها اخوته فماتوا ولم يبق غيره ارتحل منها وهي ذميمة

ابن ابي يعفور قال كان علي عليه السلام عالم هذه الامة والعلم يتوارث وليس يهلك لها لك حتى يرى من اهله من يعلم مثل علمه

محمد بن مسلم قال سئلته عليه السلام عن الرجل يعطس قال تقول برحمكم الله ويغفر لنا ولك

١٥٠

محمد بن مسلم ان اوجز التحميد ان يقول الرجل اللهم لك الحمد لمحامدك كلها على نعمك كلها حتى ينتهى الحمد الى ما يحب ربي ويرضى اللهم اني اسئلك خير ما ارجو وخير ما لا ارجو واعوذ بك من شر ما احذر ومن شر مالا احذر

محمد بن مسلم سئلته عن الرجل يلبس ثوبا جديدا قال يقول بسم الله وبالله اللهم اجعله ثوب تقوى وبركة ويمن اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك واداء شكر نعمتك الحمدلله الذي كساني ما اواري به عورتي واتجمل به في الناس

محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال ان ذنوب المؤمن مغفورة فليعمل ما يستانف اما انها ليست الا لاهل الايمان

محمد بن مسلم قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول في كل صباح اقدم في يومي هذا بين يدي نيساني وعجلتي بسم الله وما شاء الله عشر مرات وفي الليلة إذا استقبلها مثل ذلك يجزيه فيما صنع في يومه وليلته ذلك

ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلام قال كونوا دعاة للناس بغير السنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع

محمد بن مسلم قال وسألته عن قوله قل لا اسئلكم عليه اجرا لاية قال لم يسئل الله الا ما سئلت الرسل قبله واما قوله فمن يقترف حسنة فانه التسليم لنا والصدق علينا ولا يكذب علينا وسئلته عن الرجل المسلم يداويه اليهود والنصارى قال لا باس انما الشفاء بيد الله

محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام اصلي في مسجد فامشي إلى الصف امامي فيه انقطاع قائمة قال نعم ان رسول الله صلى الله

١٥١

عليه واله قال اني اراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي ليقمن صفوفكم وليخالفن الله قلوبكم

محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام مربي رجل وانا اصلى وانا ادعوا يعني اشير بيساري ادعو بها فقال يا ابا عبد الله بيمينك فقلت يا عبد الله ان لله حقا على هذه كحقه على هذه

محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما ترى في صوم شعبان قال حسن قال قلت افصامه رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا قلت افتصومه انت قال لا قلت افصامه احد من ابائك قال لا

عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله عجبا للمؤمن ان الله لا يقضى له قضاء الا كان له خير فان ابتلى صبر وان اعطى شكر

محمد بن مسلم قال سئلته عن الحصاد والجذاذ قال لا يكون الحصاد والجذا بالليل ان الله يقول واتوا حقه يوم حصاده ومن كل شيء ضغث

عن محمد بن مسلم قال سألته عن قول الله عزوجل اولئك يبدل الله سيأتهم حسنات قال يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيمة حتى يقام بين يدي الله فيكون الله هو الذي يلي حسابه فيما بينه وبينه لا يطلع على حسابه الناس فيغفره حتى إذا قرره بسيئاته قال يبدلها حسنات واظهرها للناس فيقول الناس ما كان لهذا العبد سيئة واحدة

محمد بن مسلم قال سألته عن الدجال فقال انه لا ياتي المدينة ولكن ياتي حتى كون من وراء احد فترى دخان طعامهم عن مسير شهر واكثر من يتبعه النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله انه ليس من نبي الا وقد حذروا منه فاحذروه فانه اعور وليس ربكم باعور

محمد بن مسلم قال سئلته عن الساعة التي يقال فيها ما يقال من يوم الجمعة فقال ما بين قيام الامام إلى تكبيرة بالصلوة

١٥٢

محمد بن مسلم قال سئلته عن الفقير والمسكين قال الفقير لا يسئل والمسكين يسئل والذي لا يسئل اجهد من الذي يسئل

محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لرجل انت ومالك لابيك في كتاب على عليه السلام اما الولد لا ياخذ من مال والده شيئا الا باذنه وللوالد ان ياخذ من مال ابنه ما شاء وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها قال قلت اللهم ان كان كذا وكذا خيرا فيسره لي قال اللهم اقض لي امر كذا وكذا ويسره لى واجعله خير إلي

محمد بن مسلم قال انى لابغض الرجل يكون كسلان عن امر دنياه فهو عن امر اخرته اكسل

محمد بن مسلم قال انه ليس من عبد الا ويوقض كل ليلة مرة أو مرتين أو مرارا فان قام كان ذلك والا فحج الشيطان في اذنه أو لا يرى احدكم إذا قام ولم يكن ذلك منه قام متحيرا ثقلا كسلان

ابو حمزة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الروح الامين نفث في روعي انه لن يموت نفس حتى تستكمل رزقها فاجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق ان تطلبوا ما عند الله من معاصيه فلا ينال ما عند الله الا بالطاعة

ابو حمزة عن ابي جعفر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نصر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يبلغه رب حامل فقه إلى غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه

محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يتعلم سورة من العزائم فيعاد عليه مرارا ايسجد كلما اعيدت عليه قال نعم قال يستجب الانصات والاستماع في الصلوة وغيرها للقران

١٥٣

محمد بن مسلم قال رايت ابا جعفر عليه السلام وعليه جبة خز وكساء خز وعمامة خر

محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبقى جماء نطحتها قرناء الا فادلها الله منها يوم القيمة

محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في حديث قال ثم صام يومين وافطر يوما وكان ذلك صوم داود (ع) قال ثم صام يوما وافطر يوما قال ثم ال بعد ذلك إلى صيام ثلثة ايام في كل شهر

محمد بن مسلم قال سألني أبو جعفر عليه السلام عن شيء فقلت لا بحمدالله فقال لا تقل هكذا قل لا والحمد لله

ابو حمزة عن ابي جعفر عليه السلم قال ابرؤا من خمسة من المرجعة والخوارج والقدرية والشامي والناصب قلت ما النصب قال من احب شيئا أو ابغض عليه

ابو حمزة انه قال انا اله بيت إذا ثقل علينا جليسنا قذفناه بحصاة فان قام والا فثلث فان قام والا سبع لا يتمالك عند السابعة

محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال لا باس ان تحدت اخاك إذا رجوت ان ينفعه وتحثه وإذا سالك هل قمت الليلة أو صمت فحدثه بذلك ان كنت فعلته فقل قد رزق الله ذلك ولا تقل لا فان ذلك كذب

محمد بن مسلم في الرجل يريد الحاجة واليوم حر حين تزول الشمس هل باس ان يصلي الظهر حيئنذ قال لا باس

محمد بن مسلم في الرجل يصلى الفجر حين طلع قال لا باس

محمد بن مسلم مر بي أبو جعفر (ع) بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله زوال الشمس وانا اصلى فلقينى بعد فقال اياك ان تصلي الفريضة في تلك الساعة اتؤديها في شدة الحر يعنى الظهر قلت اني كنت اتنفل

١٥٤

محمد بن مسلم قال قلت الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج هل يجوز شهادته قال نعم وان مات ولم يحج صلى عليه ويستغفر له قال نعم

محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يتوضاء ايبطن لحيته بالماء قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب الفراش احق بفراشه وصاحب المسجد احق بسمجده

محمد بن مسلم قال سئلته هل كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله سقف قال لا محمد بن مسلم قال علامة ليلة القدر ان تطيب ريحها وان كانت في برد دفئت وان كان في حر بردت وطابت

محمد بن مسلم قال سئلته عن العتمة قال هي العشاء الاخرة ولكن الاعراب غلوا عليها محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل قالت له امراته اسئلك بوجه الله طلقتني قال يوجعها ضربا أو يعفوا عنها

محمد بن مسلم قال سئلته عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها وخاف ان يكون قد حملت فجعل الله عليه عتقا وصوما وصدقة ان هي حاضت فان كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو بيومين وهو لا يعلم قال ليس عليه شيء

محمد بن مسلم قال سئلته عن محرم تشققت يداه قال يدهنها بزيت أو بسمن أو باهالة

محمد بن مسلم ان آدم (ع) لما بنى العبة قال اللهم ان لكل عامل اجر اللهم انى قد عملت قال فقيل له سل يا ادم قال اللهم اغفر لى ذنبي قال قد غفرت لك يا ادم فقال ولذريتي من بعدى قال يا ادم من باء منهم بذنبه هيهنا كما ابت قال ثم خرج فوقف بعرفة وبالمزدلفة ومر بالماذنين فلما تلقته الملائكة بالابطح وهم يقولون بر حجك يا ادم فرد عليهم

١٥٥

محمد بن مسلم قال قلت له ومن اين استلم الكعبة إذا فرغت من طوافي قال من دبرها

محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يدخل في الصلوة قال ان كان ذكر قبل ان يقرء فليسلم على النبي صلى الله عليه واله وليتمم وان كان قد قرا فليتم صلوته

محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يقتل دون ماله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل دون ماله قتل شهيدا ولو كنت انا لتركت له المال ولم اقاتله

محمد بن مسلم قال هل يعرض على النبي عليه واله السلام قال ما فيه شك قوله عز وجل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال لله شهداء في ارضه

محمد بن مسلم قال سئلته عن قوله تعالى ندعو كل اناس بامامهم قال بما كانوا ياتمون به في الدنيا فيؤتى بالشمس والقمر فيقذفان في جهنم ومن يعبدهما

محمد بن مسلم قال سألته عن التسبيح قال ما علمت شيئا فيه موظفا الا تسبيح فاطمة عليها السلام وعشرا بعد الغداة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير

محمد بن مسلم مر أبو جعفر (ع) على قوم ياكلون جرادا وهم محرمون قال سبحان الله وانتم محرمون فقالوا انه من صيد البحر فقال ارموه في الماء اذن

محمد بن مسلم قال قلت له الصلوة الوسطى قال حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وصلوة العصر وقوموا لله قانتين والوسطى هو الظهر وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقراها هكذا

١٥٦

محمد بن مسلم قال سألته عن المضمضة والاستنشاق قال هما مما سن النبي صلى الله عليه وآله

محمد بن مسلم قال سألته عن الصلوة على الميت قال تبدء فتصلى على النبي صلى الله عليه وآله فانه احق الموتى ان يصلى عليه وادع لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر للميت ان عرفته وان لم تكن تعرفه فقل اللهم انا لا نعرف الا خيرا وانت اعرف به وليس فيها قرائة ولا تسليم

هذا اخر المختار من كتاب العلاء بن رزين القلاء الثقفى نقلا من خط الشيخ العالم محمد بن مكي وهو نقل من خط الشيخ الجليل ابي عبد الله محمد بن ادريس في العشرا الاخر من جمادى الاولى سنة ستين وثمانمأة

١٥٧

ما وجد من كتاب درست بن ابي منصور

قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرة من غير ذنب

عمر بن يزيد بن ابي عبد الله (ع) قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله الصلوة ومعه الحسين (ع) قال فكبر ولحظ الحسين فلم ينطق لسانه بالتكبير فكبر رسول الله الثانية ولحظه فلم ينطق لسانه بالتكبير قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر ويلحظه حتى كبر للسابعة فلما كبر السابعة اطلق الله لسان الحسين بالتكبير واستحضر رسول الله صلى الله عليه وآله في القرائة فصارت سنة

درست عن اسحق بن سالم قال حدثني منصور بن حازم عن ابي عبد الله (ع) قال قلت له اصلحك الله رجل نسى القرائة في الركعة الاولى قال يقرء في الركعة الثانية والثالثة قال قلت نسى ان يقرء في الاوليين قال يقرء في الاخيرتين قال قلت نسى ان يقرء في الثلث قال يقرء في الرابعة قال إذ حفظ الركوع والسجود فقد مضت صلوته

درست عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله (ع) اصلحك الله وقت المغرب في السفر وانا اريد المنزل قال فقال لي إلى ربع الليل قال قلت وباي شيء اعرف ربع الليل قال فقال مسير ستة اميال من توارى القرص قال قلت اصلحك الله اني اقدر ان انزل واصلي المغرب ثم اركب فلا يضرني في مسيري قال فقال لي نزلة بك ارفق من نزلتين ثم قال ان الناس لو شاوا إذا انصر فوامن عرفات صلوا المغرب قبل ان ياتوا جمعا ثم لا يضر بهم ذلك ولكن السنة افضل

درست عن فضل بن عباس قال قال أبو عبد الله (ع) قال لا باس ان يجمعا كلتاهما المغرب والعشاء في السفر قبل الشفق وبعد الشفق

١٥٨

محمد بن حكيم قال لا اعلم الا عن ابي عبد الله (ع) قال قال نفقة درهم في الحج افضل من الف الف درهم في غيره في البر

عبد الملك بن عتبة عن ابي الحسن (ع) قال قلت يستقرض الرجل ويحج قال نعم إذا لم يجد السبيل لغيره

عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله (ع) جعلت فداك اني ارى هن هو افضل مني والا سياعته مصروفة وانا خال فاخاف ان يكون هذا استدراج من الله لن يخطيني قال فقال لا يكون ذكل مع الحمد

درست عن بعض اصحبانا عن ابى عبد الله (ع) أو عن ابي جعفر عليهما السلم في رجل عدا على رجل وجعل ينادي احبسوه احبسوه قال فحبسه رجل وادركه فقتله قال فقال امير المؤمنين يحبس الممسك حتى يموت كما حبس المقتول على الموت

سماعة بن مهران عن ابي عبد الله (ع) قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة قال انتهى إلى قبر قد درس قال فجلس إليه ودمعت عيناه قال فقال امير المؤمنين ما يبكيك يا رسول الله قال فقال لما قدمت مكة استاذنت ربي في زيارة قبرام محمد قال قال فاذن لى في زيارتهما واذن لها في كلامي قال فشكت إلى قال فادركني من ذاك ما يدرك الولد فسئلت ربي ان يشفعني فيها فاخر ذاك

ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يفوته صلوة عشر ليال ايصلى اول الليل أو يقضى قال لا بل يقضى اني اكره ان يتخذ ذلك خلقا

عبيد بن زراره قال قال أبو عبد الله (ع) إذا شككت في شيء من صلوتك وقد اخذت في مستأنف فليس بشيء امض

بعض اصحابنا عن زراره قال قلت لابي عبد الله (ع) الجرح يكون بالرجل في المضوع الذي لا يستطيع ربطه قال قال ليس بشيء

١٥٩

ابن مسكان عن زرارة قال قال أبو عبد الله (ع) ان الباطل لا يعرف حقا ابدا

مسمع عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا خير في ولد زنية لا خير في شعره ولا في بشره ولا في شيء منه

فضل أبو العباس قال قلت لابي عبد الله (ع) الشاك في القران يكون به كافرا قال لا

حسين بن موسى عن زرارة قال قال أبو عبد الله (ع) انى لاعلم اول شيء خلق قال وما هو قال الحروف

عيسى أبو اليسع عن حمران بن اعين عن ابى جعفر (ع) قال كان مع النبي صلى الله عليه وآله قوم يصلون كما تصلون ويزكون كما تزكون ويحجون كما تحجون ويصومون كما تصومون ويقاتلون كما تقاتلون ماتوا فدخلوا الجنة لا يعلمون ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله

حدثنى عبيد الله عن درست عن عبيد بن زرارة قال قلت لابي عبد الله (ع) اصلحك الله قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا زنى الرجل خرج منه روح الايمان يخرج كله أو يبقى فيه بعضه قال لا يبقى فيه بعضه

وحدثني عبيدالله عن درست بن مسكان عن بشير الدهان عن حمران بن اعين قال سئلت ابا جعفر (ع) عن قول الله وايدهم بروح منه وقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا زنى العبد خرج منه روح الايمان قال فقال الم تر الى شيئين يختلجان ( يعتلجان ) في قلبك شيء يامر بالخير هو ملك يرح القلب والذى يامره بالشر هو الشيطان ينفث في اذن القلب قال ثم قال للملك لمة وللشيطان لمة فمن لمة الملك ايعاد بالخير وتصديق بالحق ورجاء الثواب ومن لمة الشيطان تكذيب بالحق وقنوط من الخير وايعاد بالشر

وحدثني عبيدالله الدهقان عن درست عن ابي عينيه عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (ع) قال إذا عطى الرجل فقولوا يرحمكم الله ويغفر

١٦٠