إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ١

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-173-7
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٥١٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

قال :

فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق (١) ، عن محمّد بن إسماعيل قال : دخلت علىٰ أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة .

فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأوّلين ؛ لأنّه ليس فيه أكثر من أنّه شاهد كنيفاً قد بُني علىٰ هذا الوجه ، ولم يذكر أنّه شاهده عليه قاعداً ، أو سوّغ ذلك ، أو أمر ببنائه علىٰ هذا الوجه ، ويجوز أن يكون قد انتقل الدار إليه وقد بني كذلك ، فإنّه إذا كان الأمر علىٰ ذلك لجاز الجلوس عليه .

السند‌ :

فيه الهيثم بن أبي مسروق ، ولا أعلم من حاله إلّا أنّ النجاشي قال : إنه قريب الأمر (٢) ، والكشيّ نقل عن حمدويه عن أشياخه : أنه فاضل (٣) .

ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع علىٰ الظاهر .

المتن :

جعله في المختلف دليل سلّار مع أصالة الجواز ، وأجاب عن الرواية بأنّها لا تدل علىٰ أنّه كان يجلس عليه ، ولو سلّم ذلك فجاز أن يكون قد‌

__________________

(١) في « فض » زيادة : عن محمّد .

(٢) رجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٥ .

(٣) رجال الكشّي ٢ : ٦٧٠ / ٦٩٦ .

٣٤١
 &

انتقل إليه الملك علىٰ هذه الحالة ، وكان ينحرف عند جلوسه (١) .

وهذا الجواب قد يتعجب منه ، لأنّه اختار المشهور من التحريم ، واستدل عليه بالروايتين والتقريب السابق ، ونقل عن سلّار القول بالانحراف في البناء ، والجواب يعطي الانحراف عند الجلوس ، وكأنّ المراد الانحراف عن القبلة غير الانحراف الذي يقول به سلّار .

ومن هنا يعلم ما قد يتوجه علىٰ الشيخ أيضاً ، فإنّه تقدم العلّامة ، واقتفىٰ أثره في الجواب ، لكن الشيخ أطلق جواز الجلوس في الدار المستقبلة من دون الانحراف ، ولعلّ مراد الشيخ أنّه لا يلزم من البناء جواز الجلوس ، والعبارة قاصرة إذ لم ينقل عن الشيخ هذا القول ، وليس العذر كون الاستبصار لا يعتمد الشيخ فيه علىٰ الفتوىٰ ، لأنّ العلّامة يحكم بمذهب الشيخ في الاستبصار ، بل وغيره حتىٰ الوالد ـ قدس‌سره ـ ، ولا يخلو من تأمّل علىٰ الإطلاق ، نعم قد يوجد نادراً .

وحكىٰ الوالد ـ قدس‌سره ـ كلام المختلف في جوابه ثم قال : ولهذا الكلام وجه لو كانت حجة المشهور ناهضة بإثباته (٢) .

وقد يقال : إنّ حجة المشهور وإن لم تنهض بالتحريم ، إلّا أنّ الكراهة لا خلاف فيها إلّا من عبارة المفيد ، حيث قال : لا يضره ذلك (٣) . ولا يبعد أن يكون مراده عدم التحريم ، وحينئذٍ لا بُدّ من حمل الحديث علىٰ الانحراف وجوباً أو استحباباً ، إلّا أن يدّعىٰ عدم الإجماع علىٰ الكراهة .

وأمّا ابن الجنيد احتمل الوالد ـ قدس‌سره ـ أن يكون مستنده الأصل ،

__________________

(١) المختلف ١ : ١٠٠ .

(٢) معالم الفقه : ٤٢٨ .

(٣) المقنعة : ٤١ .

٣٤٢
 &

والاستحباب للأخبار اعتماداً علىٰ التساهل في أدلة السنن ، ولما ذكره العلّامة من الاعتبارين (١) ، هذا .

ويبقىٰ في المسألة من الأحاديث رواية علي بن إبراهيم رفعه إلىٰ أبي الحسن موسىٰ عليه‌السلام حين سأله أبو حنيفة ـ وهو غلام ـ : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال في جملة جوابه : « لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول » (٢) ، وحال الحديث غير خفي .

وفي خبر آخر معدود من الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أنّه سمعه يقول : « من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة وتعظيماً لها لم يقم من مقعده ذلك حتىٰ يغفر له » (٣) .

وهذا الحديث لا يدل علىٰ التحريم كما هو ظاهر ، غير أنّه يؤيّد الانحراف في البناء إذا استقبل ، كما قاله العلّامة ، وإن كان ظنّه التحريم ، ويتحقق حينئذٍ عدم تمامية إطلاق الوالد ـ قدس‌سره ـ فليتأمّل .

بقي شي‌ء وهو أنّ بعض المحققين قال : إنّ الواجب نفس التشريق والتغريب وأنّه لا يجوز استقبال ما بين المشرق والمغرب والقبلة تمسكاً بظاهر الأمر في الخبر الأوّل ، وأيّده بقوله عليه‌السلام : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » (٤) ، وأنّ قبلة البعيد هي الجهة وفيها اتساع (٥) .

وفيه : أنّ الرواية قاصرة السند ، وحديث « ما بين المشرق والمغرب

__________________

(١) معالم الفقه : ٤٢٨ .

(٢) الكافي ٣ : ١٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٩ ، الوسائل ١ : ٣٠١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ١ .

(٣) التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٣ ، الوسائل ١ : ٣٠٣ أبواب احكام الخلوة ب ٢ ح ٧ .

(٤) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٢ .

(٥) حكاه في المدارك ١ : ١٦٠ أيضاً عن بعض المحققين ولم نعثر علىٰ قائله .

٣٤٣
 &

قبلة » في وجه خاص لا مطلقاً ، واتساع الجهة لا يقتضي ما ذكره ، إذ اللازم منه جواز الصلاة اختياراً مع تحقق الجهة واتساعها ، مضافاً إلىٰ ما يظهر من الأصحاب القائلين بالانحراف في البناء ، فإنّ المراد به الانحراف المتعارف في المحالّ المبنيّة ، والرواية المتضمنة للانحراف عن القبلة إجلالاً مطلقة أيضاً ، فالظاهر أنّ القول لا وجه له بعد ضعف الخبر .

قال :

باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرىٰ خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالىٰ‌

أخبرني الشيخ ـ رحمه‌الله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه » .

السند‌ :

موثق كما تقدم القول فيه .

المتن :

ظاهره أنّ الجنب لا يمسّ الدرهم الذي عليه الاسم ، ولا يستنجي وعليه الخاتم الذي فيه الاسم ، وكذا لا يجامع ولا يدخل المخرج .

٣٤٤
 &

والذي في كلام من رأينا كلامه ما اقتضاه العنوان في الاستنجاء في اليسار (١) ، ولعلّه المراد من الرواية ، ولولاه لأمكن جريان الكراهة في غير الصورة المذكورة بقرينة ذكر المجامع ودخول المخرج .

وأمّا مسّ الدينار : فالاحتمال من ظاهره حاصل ، إلّا أنّ الذي صرّح به البعض هو مسّ نفس الاسم .

وفي الفقيه : ولا يجوز للرجل أن يدخل إلىٰ الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله أو مصحف فيه القرآن (٢) .

قال :

فأما ما رواه أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كان نقش خاتم أبي : العزّة لله جميعاً ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه‌السلام : الملك لله ، وكان في يده اليسرىٰ ويستنجي بها » .

فهذا الخبر محمول علىٰ التقية ، لأنّ راويه وهب بن وهب وهو عامي ضعيف متروك الحديث فيما يختص به ، علىٰ أنّ ما قدمناه من آداب الطهارة ، وليس من واجباتها .

والذي يدل علىٰ ذلك :

ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي القاسم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالىٰ قال :

__________________

(١) كما في مدارك الاحكام ١ : ١٨١ .

(٢) الفقيه ١ : ٢٠ .

٣٤٥
 &

« ما اُحبّ ذلك » قال : فيكون اسم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا بأس » .

السند‌ :

في الأوّل ما ذكره الشيخ في وهب : من أنّه عامي .

وفي النجاشي : أنّه كذاب (١) .

أمّا البرقي ففي القدح به كلام .

وفي الثاني سهل بن زياد كاف في الردّ ، أمّا اشتراك علي بن الحكم ففيه : أنّ الوالد ـ قدس‌سره ـ حكم بالاتحاد (٢) وهو الثقة ، واحتمله شيخنا المحقق سلّمه الله (٣) .

وأبو القاسم أظنّه معاوية بن عمار .

المتن :

كما قاله الشيخ محمول علىٰ التقية ، ولا يبعد أن يكون الواو الذي في قوله : « ويستنجي بها » الأخير اسقط من : « يستنجي بها » الاُولىٰ ، وحينئذٍ لا يدلّ علىٰ أنّه كان يستنجي في حال وجود الخاتم فيها .

أمّا ما قاله الشيخ : من أنّ ما قدّمه من آداب الطهارة ، فهو حق ، إلّا أن ظاهر « كان » الدوام ، كما صرحوا به ، والمداومة علىٰ المكروه من الأئمة عليهم‌السلام غير واقعة .

والحديث الذي ذكره إن أراد به التأييد من حيث قوله : « لا اُحب » فله وجه ، إلّا أنّه وارد في دخول الخلاء والخاتم عليه ، لا في الاستنجاء ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٣٠ / ١١٥٥ .

(٢) منتقىٰ الجمان ١ : ٣٨ .

(٣) منهج المقال : ٢٣٢ .

٣٤٦
 &

والعنوان له ، إلّا أن يقال : إنّ مراد الشيخ مدلول الحديث الأوّل لا العنوان .

وما تضمّنه الخبر المؤيّد : من أنّه لا بأس باسم محمّد ، لا ينافي ما ذكره جماعة من إلحاق اسم الأنبياء (١) ، لاحتمال الحديث لغير اسم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خصوصه ، بل اسم الشخص محمّد ، ولئن استبعد ذلك أمكن تخصيصه بجواز الدخول به للخلاء لا الاستنجاء .

قال :

باب (٢) الاستبراء قبل الاستنجاء من البول‌

أخبرني الشيخ ـ رحمه‌الله ـ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد ابن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبول قال : « ينتره ثلاثاً ، ثم إن سال حتىٰ يبلغ الساق فلا يبالي » .

وأخبرني (٣) الحسين بن عبيد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء قال : « يعصر أصل ذكره إلىٰ رأس (٤) ذكره ثلاث عصرات وينتر

__________________

(١) منهم العلّامة في المنتهىٰ ١ / ٤١ ، والشهيد في الدروس ١ : ٨٩ ، وصاحب المدارك ١ : ١٨١ .

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٨ يوجد : وجوب .

(٣) الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٧ في « ج » : الشيخ الحسين .

(٤) الاستبصار ٤٩١ / ١٣٧ ليست في « ب » و « د » .

٣٤٧
 &

طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول ولكنّه من الحبائل » (١) .

السند‌ :

في الأوّل واضح ، وفي الثاني فيه العدّة وهي مجهولة ، وفي الكافي رواه بالطريق فيكون حسناً (٢) .

المتن :

ظاهر الأوّل الاكتفاء بالنتر ثلاثاً ، والإجمال واقع في الثلاثة ، إذ يحتمل أن يكون المرّتان منها من المقعدة إلىٰ أصل القضيب والواحدة بعد ذلك ، ويحتمل العكس ، وقد يمكن ترجيح الأوّل بأنّ إخراج المتخلّف إلىٰ أصل القضيب مطلوب فيه التعدد بخلاف بعده ، وفيه : أنّ العكس له نوع وجهٍ أيضاً .

ثم الحديث الثاني في ظاهره مخالفة للأوّل من حيث الاكتفاء بالثلاثة في الأوّل وزيادة النتر في الثاني .

وفي الكافي : « أصل ذكره إلىٰ طرفه » ولا يخلو أيضاً من إجمال ، ولعلّ رواية الشيخ مبنية علىٰ إرادة الطرف بنوع تقريب .

ويمكن أن يجمع بين الخبرين المبحوث عنهما بحمل المطلق علىٰ المقيد أو التخيير ، نظراً إلىٰ ما ذكره شيخنا ـ قدس‌سره ـ من أنّهما واردان في مقام البيان المنافي للإجمال (٣) ، وإنّ كان فيه نوع تأمّل ، إلّا أنّه قابل للتسديد .

__________________

(١) الحبائل : عروق ظهر الانسان ، وحبال الذكر عروقه ـ مجمع البحرين ٥٠ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ( حبل ) .

(٢) الكافي ٣ : ١٩ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب احكام الخلوة ب ١١ ح ٢ .

(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٠١ .

٣٤٨
 &

وفي المنتهىٰ ذكر العلّامة في بيان الكيفية أنّها المسح باليد من عند المقعدة إلىٰ أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلىٰ رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً (١) ، واحتجّ بالرواية الثانية ، ولا يخفىٰ أنّها غير وافية بمرامه .

وينقل عن ابن الجنيد أنّه قال : يستحب له أن ينتر ذكره من أصله ثلاث مرّات ليخرج شي‌ء إن كان بقي في المجرىٰ (٢) .

وحكىٰ العلّامة في المنتهىٰ عن المرتضىٰ نحوه ، وأنّه احتجّ بالرواية الثانية ، وأجاب بأنّه لا تنافي بين الحديثين ، لأنّ المستحب الاستظهار بحيث لا يتخلّف شي‌ء من أجزاء البول في القضيب ، وذلك قابل للشدة والضعف ، ومتفاوت بقوة المثانة وضعفها (٣) .

ولا يخفىٰ عليك الحال .

اللغة :

قال في القاموس : النتر الجذب ، واستنتر بوله اجتذبه واستخرج بقيته (٤) .

قال :

فأمّا ما رواه الصفار ، عن محمّد بن عيسىٰ قال : كتب إليه رجلٌ : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب : « نعم » .

فالوجه (٥) أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، أو

__________________

(١) المنتهىٰ ١ : ٤٢ .

(٢) نقله عنه في معالم الفقه : ٤٤٠ .

(٣) المنتهىٰ ١ : ٤٢ .

(٤) القاموس المحيط ٢ : ١٤٣ ( نتر ) .

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٨ زيادة : فيه .

٣٤٩
 &

نحمله علىٰ ضرب من التقية ، لأنّه موافق لمذهب أكثر العامة .

السند‌ :

طريق المصنف في المشيخة إلىٰ الصفار الشيخ أبو عبد الله ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون كلهم ، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، وأبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار (١) .

ومحمّد بن عيسىٰ قد تقدم ذكره أيضاً (٢) ، والكلام في المكاتبة كذلك (٣) .

المتن :

ما ذكره الشيخ فيه متّجه ، ويمكن حمله علىٰ ما يخرج من البول بالاستبراء ، أو يراد بالبعديّة ذلك ، ولا يخلو من بُعد ، إلّا أنّه ليس بأبعد من محامل الشيخ ـ رحمه‌الله ـ .

قال :

باب مقدار ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول‌

أخبرني الشيخ ـ رحمه‌الله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد

__________________

(١) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٧٣ .

(٢) في ص ٧٦ ـ ٨٤ .

(٣) في ص ٩٠ .

٣٥٠
 &

ابن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق (١) ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : « مِثلا ما علىٰ الحشفة من البلل » .

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، ويعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « يجزي من البول أن تغسله بمثله » .

فلا ينافي الخبر الأوّل ، لأنّ قوله « يجزي أن تغسله بمثله » يحتمل أن يكون راجعاً إلىٰ البول (٢) وذلك أكثر من الذي اعتبرناه من مثلي ما عليه .

السند‌ :

فيه الهيثم بن أبي مسروق ، وقد تقدم فيه القول (٣) .

ومروك بن عبيد ، ولم يوثقه سوىٰ الكشّي (٤) نقلاً عن علي بن الحسن ابن فضال ، والحال غير خفية .

ونشيط بن صالح وثقه النجاشي (٥) ، وتبعه العلّامة في الخلاصة (٦) .

المتن :

لا ريب في التنافي بين الحديثين ، وما ذكره الشيخ في الجمع فيه بعد

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٩ زيادة : النهدي .

(٢) الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤٠ يوجد : لا إلىٰ ما بقي .

(٣) في ص ٣٤١ .

(٤) رجال الكشّي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٣ .

(٥) رجال النجاشي : ٤٢٩ / ١١٥٣ .

(٦) خلاصة العلّامة : ١٧٦ / ٣ .

٣٥١
 &

ظاهر .

وذكر بعض المتأخرين أنّ المماثلة بين الماء المغسول به وبين القطرة المتخلّفة علىٰ الحشفة بعد خروج البول ، فإنّ تلك القطرة يمكن إجراؤها علىٰ المخرج ، وأغلبيتها علىٰ البلل الذي يكون علىٰ حواشيه [ ظاهر ] (١) . وفيه ما فيه .

وفي نظري القاصر احتمال أن يراد في الحديث الثاني بالمثل الماء ، والمعنىٰ أنّه يجزي أن يغسل بالماء لا بالأحجار ، واستعمال الإجزاء غير مستبعد في هذا المعنىٰ ؛ لضرورة الجمع .

وللشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب كلام في ردّ الرواية من جهة أنّ الراوي رواها تارة بواسطة وتارة بغيرها (٢)

وقد ذكرت في حاشيته : أنّ الظاهر عدم قدح هذا ، بل ربما دل علىٰ أنّ المثل قد رواه غيره فأشار إلىٰ ذلك ، ولا يبعد حينئذٍ علىٰ تقدير العمل بالروايتين أن تحمل الاُولىٰ علىٰ أنّ المثلين كناية عن الغسلة الواحدة لاشتراط الغلبة ، وهو قول البعض (٣) ، والرواية الثانية تحمل علىٰ ما قدّمناه ، أمّا إذا اعتبرنا التعدد في مخرج البول ، كما هو قول الأكثر (٤) فلا يتم ما ذكرناه .

والعلّامة في المنتهىٰ اقتصر في المرّتين علىٰ الثوب ، وكذلك في التحرير (٥) .

وفي بحث الاستنجاء من المنتهىٰ والنهاية اكتفىٰ بالمرّة إذا زالت العين (٦) .

__________________

(١) جامع المقاصد ١ : ٩٤ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لاستقامة المتن .

(٢) التهذيب ١ : ٣٥ .

(٣) جامع المقاصد ١ : ٩٤ .

(٤) منهم المفيد في المقنعة : ٤٢ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٧ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٢٦ .

(٥) المنتهىٰ ١ : ١٧٥ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤ .

(٦) المنتهىٰ ١ : ٤٤ ، ونهاية الأحكام ١ : ٩١ .

٣٥٢
 &

وفي المختلف اكتفىٰ بذلك وحكىٰ القول به عن أبي الصلاح وابن إدريس ، ووجّهه بعدم نهوض الأخبار بإثبات التعدّد ، وإطلاق الأمر بغَسل البول في الأخبار الواردة في الاستنجاء (١) .

قال الوالد ـ قدس‌سره ـ : وهذا القول متّجه لولا ما يشعر به كلام المحقق من دعوىٰ الإجماع علىٰ التعدّد (٢) . والذي نقله عن المحقق في المعتبر أنّه جمع بين الثوب والبدن وقال : إنّ التعدّد مذهب أصحابنا لكنه جعل المرّتين في الثوب غَسلاً وفي البدن صبّاً (٣) .

ولا يخفىٰ أنّ هذا الكلام من المحقق لا يدلّ صريحاً علىٰ أنّ البدن يراد به ما يتناول الاستنجاء ، بل الظاهر إرادة غير محل الاستنجاء ، فإنّه في بحث الاستنجاء حكىٰ عن أبي الصلاح أنّه قال : أقلّ ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجه (٤) .

ثم احتجّ المحقق لاعتبار مثلي ما علىٰ الحشفة بوجهين :

الأوّل : رواية نشيط ، مؤيّداً بما روي : أنّ البول إذا أصاب الجسد يصبّ عليه الماء مرّتين (٥) .

والثاني : أنّ غَسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهِّر علىٰ النجاسة ، ولا كذلك لو غسلت بمثليها ، وأشار بعد هذا إلىٰ رواية نشيط الدالة علىٰ المثل ، وقال : إنّها مقطوعة السند (٦) .

__________________

(١) المختلف ١ : ١٠٦ .

(٢) معالم الفقه : ٣٢١ .

(٣) معالم الفقه : ٣٢٠ .

(٤) المعتبر ١ : ١٢٦ .

(٥) الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الوسائل ١ : ٣٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ١ .

(٦) المعتبر ١ : ١٢٦ .

٣٥٣
 &

وأنت خبير بأنّ هذا يدل علىٰ أنّ الإجماع المدّعىٰ منه في غير محل الاستنجاء ، وإلّا لكان أحق بالذكر في الاستدلال .

وما قاله في الدليل الثاني : من أنّ يقين الغلبة يقتضي أنّ المثلين غَسل واحد ، كما يظهر في نظري القاصر ، فالقول منه بالتعدّد إن أراد به تعدّد الغَسل اُشكل بأنّ كل مثل ليس فيه أغلبية ، فلا يتحقق تعدّد الغَسل .

والعجب من جزم شيخنا ـ قدس‌سره ـ بردّ القول في توجيه الرواية بأنّ المثلين لبيان أقل ما يجزي قائلاً : إنّ المثلين إذا اعتبرا غسلتين كان المثل الواحد غسلة ، وقد ثبت أنّ الغسلة لا بُدّ فيها من أغلبية مائها علىٰ النجاسة (١) .

ولا يذهب عليك أنّ الثبوت محتاج إلىٰ البيان إن كان من النص أو الإجماع ، وعلىٰ ظاهر كلام المحقق كما سمعته لا إجماع ، والنص لا أعلمه الآن ، ودلالة العرف محل خفاء ، والأخبار الدالة علىٰ التعدّد لا يقتضي ذلك بتقدير شمولها لمحل الاستنجاء ، وبالجملة فالمقام محل كلام ، إلّا أنّه لا خروج عن قول العلماء الأعلام .

قال :

باب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء عند واحد من الأحداث‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله (٢) ، عن أحمد بن محمّد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل علىٰ يده اليمنىٰ قبل أن يدخلها في الإناء ؟

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ١٦٣ .

(٢) في النسخ : عبد الله ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤١ .

٣٥٤
 &

قال : « واحدة من حدث البول واثنتان من الغائط وثلاث من الجنابة » .

وبهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسىٰ ، عن حريز ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ومن الجنابة ثلاثاً » .

السند‌ :

في الأوّل : فيه محمّد بن عيسىٰ الأشعري ولم يوثّق ، واحتمال كون أحمد بن محمّد هو ابن خالد بعيد ، لأنّ وجود مثل هذه الرواية في رواية محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن أبيه أكثر من أن يحصىٰ .

وفي الثاني : علي بن السندي وهو مجهول ، وما في الخلاصة في علي بن إسماعيل (١) وأنّ إسماعيل يلقّب بالسندي لا يخلو من توهم كما يعلم من كتاب شيخنا ـ أيّده الله ـ في الرجال (٢) .

المتن :

في الخبرين لا يدلّ إلّا علىٰ غَسل اليد فقط لا غسل اليدين كما في العنوان ، وإطلاق اليد في الثاني يحمل علىٰ المقيّد الأوّل .

ثم إنّ الخبر الثاني ظاهره غَسل اليد من البول والغائط مرّتين ، فإن كان التعدّد راجعاً إلىٰ كل من الغائط والبول نافىٰ الأوّل ، وإن كان كل واحد له مرّة نافىٰ الأوّل في الغائط ، ولا يبعد أن يحمل علىٰ حالة اجتماع البول

__________________

(١) خلاصة العلّامة : ٩٦ / ٢٨ ، وفيه : السري بدل السندي .

(٢) منهج المقال : ٢٢٦ .

٣٥٥
 &

والغائط ، إلّا أنّ عدم تعرض الشيخ لذلك لا يخلو من غرابة بعد الظهور .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيىٰ ، وفضالة ابن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يبول ولا تمس يده اليمنىٰ شيئاً (١) أيغمسها في الماء ؟ قال : « نعم وإن كان جنباً » .

فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك ، لأنّ ذلك من الآداب دون الواجبات ، وإنما الواجب إذا كان علىٰ يده نجاسة تفسد الماء .

والذي يدل علىٰ ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني » .

السند :‌

في الأوّل واضح ، وفي الثاني زرعة وسماعة فهو موثق عند المتأخرين ، وفي سماعة نوع كلام تقدم (٢) .

( المتن :

كأنّ الشيخ فهم من الأوّل ماء الوضوء ، وظاهره السؤال عن مباشرة

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٥٠ / ١٤٣ : ولا يمس يده اليمنىٰ شي‌ء . وفي التهذيب : ولم تمس يده اليمنىٰ شيئاً .

(٢) في : ١١٠ .

٣٥٦
 &

المحدث بالبول للماء هل تؤثّر شيئاً ، فأجابه عليه‌السلام بأنّه وإن كان جنباً يغمسها فلا يؤثّر ، وهو وإن اقتضىٰ العموم يخصّ بغير الوضوء فإنّ إناءه يؤثّر فيه فعل خلاف الأولىٰ ، ولو حمل علىٰ عدم التنجيس أو عدم تغيره عن حالة جواز الوضوء به جاز ، وكلام الشيخ فيه واضح ، والاستدلال عليه بالرواية لا يناسبه ، بل يؤيّد ما قلناه ، والأمر سهل .

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، وعثمان بن عيسىٰ ، جميعاً عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنىٰ شي‌ء أيدخلها في وَضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : « لا حتىٰ يغسلها » قلت : فإن استيقط من نومه فلم يبل أيدخل يده في وَضوءه قبل أن يغسلها ؟ قال : « لا ، لأنّه لا يدري أين (١) باتت يده فليغسلها » .

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علىٰ ضرب من الاستحباب دون الوجوب ، لدلالة ما قدّمناه من الأخبار .

السند‌ :

فيه محمّد بن سنان وعثمان بن عيسىٰ وقد تقدم (٢) حالهما ، أمّا عبد الكريم فقد وثقه الشيخ في رجال الكاظم عليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) الاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٥ في « د » : حيث كانت .

(٢) في ص ٧١ ـ ٧٣ ، ١٢١ .

(٣) رجال الطوسي : ٣٥٤ / ١٣ .

٣٥٧
 &

وظن شيخنا ـ قدس‌سره ـ من تقييد أبي بصير بليث أنّ رواية ابن مسكان قرينة علىٰ ذلك دائماً ، وفيه : أنّ الوالد ـ قدس‌سره ـ حكىٰ أنّه رأى رواية ابن مسكان عن يحيىٰ بن القاسم ) (١) .

المتن :

ما ذكره الشيخ فيه من الاستحباب ، عليه الأصحاب (٢) ، بل قيل : إنّه مذهب علمائنا (٣) .

أمّا ما ذكره من أنّ الأخبار المتقدمة دالة علىٰ الاستحباب ، ففيه تأمّل . لأنّ الأخبار منها ما يدل علىٰ الغَسل ، ومنها ما يدل علىٰ أنّه لا بأس بغمسها في الماء ، ولا صراحة فيها في الوضوء ، وبتقدير حمل الخبرين الأولين علىٰ الوضوء ـ كما هو الظاهر منهما ـ لا دلالة لها علىٰ الاستحباب ، والخبر الآخر غير مقيد بالوضوء كما قدّمناه ، والخبر المبحوث عنه خاص بالوضوء ، لكن ما ذكرناه من اتفاق الأصحاب يسهل الخطب .

ثم إنّ ظاهر التعليل في الأخير يقتضي الاختصاص بالماء القليل ، والأخبار الواردة في الإناء ظاهرة في أنّه إذا كان الاغتراف منه ، واختصاصه بالقليل غير بعيد ، لأنّه الغالب ، وجديّ ـ قدس‌سره ـ جزم بالتعميم رعاية لجانب التعبّد (٤) . وفيه ما فيه .

نعم يمكن أن يقال : بعدم التزام كون الماء القليل في الإناء الصغير ، فليتأمّل .

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض » .

(٢) منهم المحقق في المعتبر ١ : ١٦٥ ، والعلّامة في المنتهىٰ ١ : ٤٨ ، ٤٩ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٧٨ .

(٣) كما في المعتبر ١ : ١٦٥ .

(٤) روض الجنان : ٤١ .

٣٥٨
 &

اللغة :

الوَضوء بالفتح ما يتوضّأ به ، كالوقود لما يوقد به ، فقول السائل : أيدخلها في وضوئه ، المراد به ذلك .

قال :

باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول‌

أخبرني الشيخ ـ رحمه‌الله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول في الاستنجاء : « يغسل ما ظهر علىٰ الشرج ولا يدخل فيه الأنملة » .

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، وعن إبراهيم بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض نسائه : « مُري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنّه مطهرة للحواشي ومُذهبة للبواسير » .

السند‌ :

في الأوّل : واضح بعدما قدمناه (١) .

__________________

(١) في ص ١١٤ ـ ١١٦ .

٣٥٩
 &

وفي الثاني : هارون بن مسلم ، فهو وإن كان ثقة إلّا أنّه كان له مذهب في الجبر والتشبيه (١) ، ولعله غير مضر بالحال ، كما يظهر من متأخّري الأصحاب .

وأمّا مسعدة بن زياد فهو ثقة ، أمّا جهالة حال إبراهيم وأبيه فغير مضرّة ، كما لا يخفىٰ .

المتن :

ظاهر الأول عدم وجوب غَسل الباطن ، وما تضمنه الثاني من الأمر بالمبالغة كأنّه لا يراد به غَسل الباطن ، بل المبالغة في الماء .

اللغة :

الشرج محرّكة فرج المرأة ، قاله في القاموس (٢) ، وفي المغرب شرج الدبر حلقته (٣) .

والحواشي جمع حاشية وهي الجانب ، أي مطهرة لجانب المخرج .

والمطهرة بفتح الميم وكسرها ، والفتح [ هو الأفصح ] (٤) موضوعة في الأصل للأواني جمعها مطاهر ، ويراد بها هاهنا المطهرة أي المزيلة للنجاسة ، مثل : « السواك مطهرة للفم » (٥) أي مزيل لدنس الفم ، كما ذكره

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٣٨ / ١١٨٠ .

(٢) القاموس المحيط ١ : ٢٠٢ ( شرج ) .

(٣) المغرب ١ : ٢٧٨ ( شرج ) .

(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن من مجمع البحرين ٣ : ٣٨٢ ( طهر ) .

(٥) المحاسن ٢ : ٥٦٢ / ٩٥١ ، البحار ٧٣ : ١٣٣ / ٣٦ .

٣٦٠