إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ١

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-173-7
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٥١٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

وفي نظري القاصر أنّ هذا الجواب لا يتم عند الشيخ ومن يعمل بالأخبار من غير جهة الأسانيد ووصفها المعتبر ، فالإشكال علىٰ الشيخ ونحوه متوجه ، والمعارض غير صريح في كون الماء صار مسخناً .

نعم لو كان صريحاً أو استفيد من ظاهره ذلك أمكن أن يقال : إنّ الحديثين مع العمل بهما لا يصير ظن الضرر متحققاً ، نظراً إلىٰ المعارض بل يصير شكاً ، وحينئذٍ يمكن الحمل علىٰ الكراهة .

والعجب من الوالد قدس‌سره أنّه لم يتعرض لتحقيق الحال في هذا ، ولعل العذر له ضعف الأخبار ، إلّا أنّه ذكر الاعتراض والجواب قانعاً به ، فتأمّل .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشيخ في الخلاف اشترط في الحكم بالكراهة القصد إلىٰ التسخين ، وجعل الإجماع مقيّداً به (١) ، وجماعة من الأصحاب لم يفرقوا (٢) ، ووافق الشيخ جماعة علىٰ اعتبار القصد (٣) .

والأخبار كما ترىٰ لا تصلح للاعتماد ، والإجماع المدعىٰ من الشيخ خاص بالقصد ، وربما يستفاد من الخبر الذي رواه إبراهيم بن عبد الحميد القصد ، فيؤيّد الإجماع ، إلّا أنّ العلّة ربما تأبىٰ ذلك ، والأمر سهل .

__________________

(١) الخلاف ١ : ٥٤ .

(٢) منهم العلّامة في نهاية الاحكام ١ : ٢٢٦ ، والشهيدان في البيان : ١٠٢ ، والذكرىٰ ١ : ٧٨ . وروض الجنان : ١٦١ ، والمسالك ١ : ٢٢ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٣٠ .

(٣) منهم الحلي في السرائر ١ : ٩٥ ، ويحيىٰ بن سعيد الحلي في الجامع للشرايع : ٢٠ .

٢٤١
 &

أمّا لو زال التشميس (١) فالعلّامة في التذكرة قال : احتمل بقاء الكراهة لعدم خروجه عن كونه مسخناً (٢) .

وفي الذكرىٰ قطع الشهيد بالبقاء (٣) ، وتبعه جماعة ؛ مستدلّين بالاستصحاب ، والتعليل بخوف البرص ، وبصدق الاسم بعد الزوال ؛ إذ المشتق لا يشترط فيه بقاء أصله (٤) .

وفي الاستصحاب بحث ، وكذلك القول في المشتق ؛ لأنّ عدم اشتراط البقاء إنّما يكره زواله بطريان وصفٍ وجوديٍ يضادّه ، وفي المقام قد تحقّق المضادّ .

وما أجاب به الوالد قدس‌سره عن هذا : بأنّ الاشتقاق هنا من التسخين لا من السخونة (٥) ؛ ففيه نظر واضح .

وذكر بعض فضلاء المتأخّرين بأنّ الكراهة مشترطة بقلّة الماء (٦) ، وظاهر جماعة من المتأخّرين عدم الفرق (٧) ؛ لإطلاق النص والتعليل ، وفي المقام كلام ، إلّا أنّ ضعف المستند يسهل الخطب ، والله تعالىٰ أعلم .

__________________

(١) في « د » : التسخين .

(٢) التذكرة ١ : ١٣ .

(٣) الذكرىٰ ١ : ٧٨ .

(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٢ ، وروض الجنان : ١٦١ . والكركي في جامع المقاصد ١ : ١٣٠ ، والاردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٢٩١ .

(٥) معالم الفقه : ١٧٣ .

(٦) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٩٢ .

(٧) صرّح به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٢ ، واستظهره في روض الجنان : ١٦١ ، والكركيّ في جامع المقاصد ١ : ١٣١ .

٢٤٢
 &

قوله :

أبواب حكم الآبار‌

باب البئر يقع فيها ما يغير أحد أوصاف الماء إما اللون أو الطعم أو الرائحة‌

أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع (١) في البئر ، إلّا أنّ ينتن ، فإنّ أنتن غسل (٢) الثوب ، واُعيدت الصلاة ، ونزحت البئر » .

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد (٣) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضّأ الرجل منها ويصلّي ( ولا يعلم ) (٤) أيُعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ قال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » .

السند‌ :

في الأوّل : ليس فيه ارتياب علىٰ ما قدمناه في أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد (٥) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠ / ٨٠ وقع .

(٢) في « فض » زيادة : منه ، وفي « رض » : به .

(٣) في الاستبصار ١ : ٣١ / ٨١ زيادة : ( ابن قولويه ) .

(٤) ما بين القوسين ليس في « رض » وفي الاستبصار ١ : ٣١ / ٨١ : وهو لا يعلم .

(٥) في ص ٣٩ ـ ٤١ .

٢٤٣
 &

وفي التهذيب رواه عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن الحسن (١) ، وبيّنا في حاشيته أنّ الأولىٰ ما هنا من غير نظرٍ إلىٰ الاستبصار ، وبعد ما ترىٰ الذي هنا يتبيّن الصواب .

واعتراض المحقق في المعتبر بأنّ حمّاداً مشترك بين موثق وغيره ، فلا يكون الخبر صحيحاً (٢) .

يدفعه : أنّ حمّاداً هو ابن عيسىٰ علىٰ الظاهر ، كما يعلم من مواضع متعددة ، وقد نبّه علىٰ ما قلناه شيخنا قدس‌سره في فوائده علىٰ الكتاب .

وأمّا الثاني : فقد تقدم القول في رجاله (٣) ما عدا عبد الله بن الصلت ، وهو ثقة بغير ريب ، والذي في الفهرست أنّ الراوي عنه أحمد بن أبي عبد الله (٤) ، فيكون هو أحمد بن محمّد ، لا ابن عيسىٰ ، وفي أحمد بن أبي عبد الله نوع كلام (٥) .

المتن :

في الأول ظاهره عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة ، والحصر في النتن من الأوصاف لا يضر بالحال بعد ثبوت غيره .

وربما يستفاد من الحديث عدم وجوب النزح ؛ لإطلاق عدم إعادة الصلاة .

وعلىٰ ما يفهم من كلام الشيخ بنوع من الاحتمال ـ أنّ إعادة الصلاة لا بُدّ منها إذا لم يتحقق النزح ـ يدفعه الخبر ، وستستمع الكلام في ذلك إن

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٠ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠ .

(٢) المعتبر ١ : ٥٧ .

(٣) راجع ص ١١٤ ، ١٣٩ ، ١٦٠ .

(٤) الفهرست : ١٠٤ / ١٨٢ .

(٥) قال النجاشي : كان ثقة في نفسه ، يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل . رجال النجاشي : ٧٦ / ١٨٣ .

٢٤٤
 &

شاء الله (١) .

ولفظة « من » في قوله : « مما وقع » للسببية .

وفي المختلف حكىٰ عن الشيخ في النهاية أنّه قائل بنزح الماء أجمع مع التغير ، فإن تعذر نزح إلىٰ أن يزول التغير ، وأنّه احتج بهذه الرواية .

وأجاب العلّامة : بأنّه لا بُدّ في الحديث من إضمار ، وليس إضمار جميع الماء بأولىٰ ( منه بإضمار ) (٢) بعضه ، المحمول علىٰ ما يزول به التغير (٣) .

وقد ذكرت في حاشية التهذيب ما يتوجه علىٰ كلام العلّامة بنوع تطويل ، ومحصّله : أنّ زوال التغير لا ينحصر في البعض ، فإضمار البعض الذي يزول به التغير لا أولويِّة له ، بل الأولىٰ علىٰ تقدير التغير حمل قوله : « نزحت البئر » علىٰ ما يزول به التغير ؛ لأنّها لا تخرج عن الإطلاق وغيرها عن التقييد ، فلا يضمر الجميع ولا البعض بخصوصهما .

فإن قلت : لفظ « نزحت البئر » حقيقة في الجميع ، ومجاز في البعض ، فكيف يقول العلّامة ليس بأولىٰ ؟ .

قلت : لعل مراده أنّ « نزحت البئر » مجاز ، فلا بُدّ من إضمار ، وليس إضمار الجميع أولىٰ من إضمار البعض .

وقد يقال : إنّ « نزحت البئر » قد صار حقيقة عرفية في نزح الجميع ، ولو لم يكن حقيقة عرفية فتقدير ماء البئر كأنّه معلوم ، وظاهره الجميع .

والحق أنّ الخبر بعد ورود غيره مما سنذكره (٤) لا يخرج عن الإجمال .

__________________

(١) في ص ٢٤٧ .

(٢) كذا في النسخ ، والظاهر : من إضمار .

(٣) المختلف ١ : ٢٧ ـ ٢٩ .

(٤) يأتي في ص : ٢٤٨ .

٢٤٥
 &

ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره الوالد ـ قدس‌سره ـ : من أنّا نحمله علىٰ نزح الأكثر ؛ ( لتوقف زوال التغيّر عليه ، كما يشعر به قوله : إلّا أنّ ينتن ، وإطلاق نزح البئر علىٰ نزح أكثره ) (١) جائز ، ولو بطريق المجاز ، لضرورة الجمع (٢) . .

محل بحث ؛ لأنّه إنّما يتم علىٰ أن يكون تقدير ماء البئر في الحديث معلوماً ، ليحمل علىٰ الأكثر مجازاً ، أمّا لو جعل المجاز في الإسناد فلا ، بل يرجع الإجمال ، فليتأمّل .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الوالد ـ قدس‌سره ـ احتجّ لنزح أكثر الأمرين من المقدّر وزوال التغيّر ، بأنّ الدليل الدال علىٰ نزح المقدر مع عدم التغيّر يدل علىٰ وجوب المقدّر مع التغيّر بطريق أولىٰ (٣) .

وفي نظري القاصر أنّه غير تام ؛ لأنّ مفهوم الموافقة بتقدير تمامه إنّما هو يصلح للاستدلال إذا لم يعارضه المنطوق ، وهو موجود في الخبر الصحيح الدال علىٰ أنّ زوال التغيّر مطهِّر .

وما عساه يتوجه علىٰ هذا من أنّ الخبر الدال علىٰ أنّ زوال التغيّر كاف لا يخرج عن احتمال التقييد بما يدل عليه مفهوم الموافقة . .

فيه : أنّ الظاهر خلاف ذلك ، وأنّ زوال التغيّر كاف ، والخبر هو صحيح ابن بزيع الآتي عن قريب (٤) وما ذكرناه هنا علىٰ سبيل الاختصار ، وفي غير هذا الكتاب قد بسطنا الكلام ، ولعل في هذا كفاية إن شاء الله تعالىٰ .

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « د » .

(٢) منتقىٰ الجمان ١ : ٥٨ ، معالم الفقه : ٣٣ .

(٣) معالم الفقه : ٣٣ ، منتقىٰ الجمان ١ : ٥٨ .

(٤) الآتي في ص ٢٥٨ .

٢٤٦
 &

بقي في الحديث شيئان ، أحدهما : أنّ العموم في قوله : « مما وقع في البئر » شامل للمنصوص الذي له مقدّر وغيره ، وعلىٰ تقدير الحكم بأكثر الأمرين في المقدّر ينبغي الاكتفاء بزوال التغيّر في غير المنصوص ، لا أكثر الأمرين مما ثبت لغير المنصوص وزوال التغير ، كما هو أحد الأقوال ، وسيأتي إن شاء الله ذكر ما قيل في الاستدلال لغير المنصوص (١) .

وثانيهما : أنّ الحكم بإعادة الصلاة مع التغيّر يتناول الوقت وخارجه ، كما يستفاد من الأخبار في إطلاق الإعادة علىٰ خارج الوقت ، والحكم وإن لم يكن إجماعياً في الإعادة مطلقاً إذا استعمل الماء المتغيّر في الوضوء أو الغسل ؛ إذ العلّامة نقل في المختلف قولاً بعدم الإعادة في خارج الوقت ، إذا كان الوضوء بغير الماء الطاهر أو الغسل (٢) ، غير أنّ ظاهر المتأخّرين أنّه لا خلاف في ذلك .

وسيأتي ذكر ما لا بُدّ منه في ذلك إن شاء الله تعالىٰ في محله (٣) .

ولعل الإجماع متأخّر عن القائل ؛ فإنّ المنقول عن الشيخ ذلك (٤) ، لكن ظاهر الحديث المبحوث عنه الشمول لنجاسة الثوب والبدن ، والإعادة مطلقاً فيهما غير سليمة من المعارض ، وسيأتي أيضاً ، وحينئذٍ فالحديث من هذه الجهة لا يخلو من إجمال .

وأمّا الخبر الثاني : فغير خفيّ أنّ فيه احتمال كون عدم إعادة الصلاة وغسل الثوب لعدم العلم بالتقدم علىٰ المباشرة ، وأصالة عدم التقدم يقتضي

__________________

(١) الآتي في ص ٣١٨ .

(٢) المختلف ١ : ٧٤ .

(٣) انظر ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤ .

(٤) نقله عنه في المختلف ١ : ٧٤ وهو في المبسوط ١ : ١٣ و ٣٨ .

٢٤٧
 &

ذلك ، إلّا أنّ ترك الاستفصال من الإمام عن ظهور القرائن الدالة علىٰ التقدم وعدمها عند السائل يفيد العموم ، كما هو مقرّر في الاُصول .

وربما يدعىٰ أنّ قول السائل : ولا يعلم ، يفيد خلاف ذلك . وفيه ما فيه .

ثم إنّ الفأرة لا ذكر في الخبر لموتها ، فربما كان الحكم المذكور لعدم نجاسة عينها ، كما تقدم فيه القول (١) ، إلّا أنّ ترك الاستفصال في الخبر يفيد العموم للموت .

قوله :

وأخبرني الشيخ ـ رحمه‌الله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أتعاد الصلاة ؟ قال : « لا » .

وأخبرني الشيخ ـ رحمه‌الله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الفأرة تقع في البئر ، قال : « إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسخت فسبع دلاء » قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلّا بعد ما يتوضّأ منها ، أيعيد وضوءه وصلاته ، ويغسل ما أصابه ؟ فقال : « لا ، قد استعمل أهل الدار (٢) ورشّوا » .

__________________

(١) راجع ص ١٩٣ ـ ٢٠٠ .

(٢) في الاستبصار ١ : ٣١ / ٨٣ : « بها » .

٢٤٨
 &

السند :

في الأوّل : لا يخلو من خلل ، والصواب عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، كما لا يخفىٰ .

ورجال السند لا ارتياب فيهم بعد ما قدمناه (١) ، سوىٰ علي بن الحكم ؛ فإنّه قد يظن فيه الاشتراك بين موثق وغيره (٢) .

والحق علىٰ تقدير الاشتراك أنّ هذا هو الثقة ، بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسىٰ عنه ، كما يستفاد من الرجال (٣) .

واحتمال أحمد بن محمّد لغير ابن عيسىٰ ، يدفعه الظهور ، نظراً إلىٰ تكرّر ذلك ، لا من جهة أنّ الراوي عن ابن عيسىٰ الصفار مع غيره ؛ لأنّ الصفار يروي عن أحمد بن أبي عبد الله أيضاً ، كما يعلم من الرجال (٤) .

وفي الثاني : ليس فيه من ينافي الصفحة ـ بعد محمّد بن قولويه كما قدمناه (٥) ـ سوىٰ أبي عيينة ؛ فإنّه مجهول الحال .

المتن :

في الأوّل : حكمه ما تقدم في السابق من جميع ما ذكرناه .

وفي الثاني : دلالة علىٰ أنّ الفأرة لا تؤثّر مع الحياة في البئر شيئاً ، ومع الموت إنّ تفسخت سبع دلاء .

__________________

(١) راجع ص ٣٩ ـ ٤٠ ، ١٨٣ ، ٢٠٧ .

(٢) انظر هداية المحدثين : ٢١٦ .

(٣) الفهرست : ٨٧ / ٣٦٦ .

(٤) الفهرست : ٢٢ .

(٥) راجع ص ١١٤ ـ ١١٦ .

٢٤٩
 &

وما تضمّنه من السؤال عن الفأرة التي تقع في البئر ، ولا يعلم بها أحد إلّا بعد الوضوء وما معه . .

يمكن أن يقال فيه ما تقدم ، إلّا أنّ الجواب منه عليه‌السلام بقوله : « قد استعمل أهل الدار ورشّوا » لا يوافق ذلك .

ولعل التوجيه : بأنّه تقريب لخاطر السائل لبُعد تنبّهه من جهة أنّ الأصل عدم التقدم فلا يلزم إعادة الوضوء . .

ممكن ، إلّا أنّ الإشكال المتقدم من احتمال وجود أمارات التقدم يأتي هنا .

ولعل الأولىٰ في التوجيه أنّ البئر لا تنجس بالملاقاة ، وإنّما النزح لحصول النفرة ، فإذا رفع من البئر لرشّ الدار حصل المطلوب من النزح ، غاية الأمر أنّ ذكر الاستعمال لا يوافق هذا .

ويحتمل أن يكون المراد بالاستعمال إخراج الماء للرشّ .

ويحتمل أن يراد أنّ استحباب النزح إنّما هو إذا لم يعارضه معارض ، واستعمال البئر في الرشّ وغيره يسقط ذلك ؛ لحصول نوع حرج ، إلّا أنّ هذا لا يلائم عدم النجاسة كما لا يخفىٰ .

وأنت خبير بأنّ ضعف الرواية يسهّل معه الخطب ، وباب الاحتمال واسع .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه سيجي‌ء من المصنف في حكم الفأرة أنّ التسلخ يقتضي نزح سبع دلاء ؛ لرواية تأتي (١) ، وهو يدل علىٰ أنّ التسلخ والتفسخ واحد .

__________________

(١) الآتي في ص ٢٩٩ .

٢٥٠
 &

وبُعده واضح ، بل الظاهر أنّ أحدهما يقتضي السبع علىٰ تقدير العمل بالخبرين ، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك (١) ، إلّا أنّ هذا الحديث يفيد بظاهره عدم الفرق بين التسلخ والتفسخ في سقوط النزح مع الرشّ ، ولم يذكر المصنف الحديث فيما سيأتي ، فلا أدري الوجه في ذلك .

قوله :

وبهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي اُسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » قلنا : فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : « لا بأس به » .

أحمد بن محمّد بن أبي نصير ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بئر يستقىٰ منها ويتوضّأ به وغسل منه الثياب وعجن به ، ثم علم أنّه كان فيه ميّت ، قال : « لا بأس ، ولا يغسل الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة » .

قال محمّد بن الحسن : ما يتضمن هذه الأخبار من إسقاط الإعادة في الوضوء والصلاة عمّن استعمل هذه المياه لا يدل علىٰ أنّ النزح غير واجب مع عدم التغيّر ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون مقدار النزح في كل شي‌ء يقع فيه واجباً وإن كان متىٰ استعمله لم يلزمه إعادة الوضوء والصلاة ؛ لأنّ الإعادة فرض ثان ، فليس لأحد أن يجعل ذلك

__________________

(١) الآتي في ص ٣٠٠ .

٢٥١
 &

دليلاً علىٰ أنّ المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب .

علىٰ أنّ الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنّه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فإنّه لا يلزمه إعادة الوضوء والصلاة ، ومتىٰ استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة .

السند :‌

في الأول : واضح ( في غير أبان ) (١) ، إذ لا ارتياب في رجاله بعد ما قدّمناه (٢) .

وأبو اُسامة : هو زيد الشحام ، ثقة ، وجهالة أبي يوسف لا تضرّ بالحال .

( وأمّا أبان فلا يبعد ادّعاء ظهور كونه ابن عثمان عند الإطلاق ، إلّا أنّ باب الاحتمال واسع ) (٣) .

وفي الثاني : غير واضح الصحة مع عدم ذكر الطريق إلىٰ أحمد في المشيخة ، مضافاً إلىٰ أن عبد الكريم ـ وهو ابن عمرو بقرينة رواية أحمد عنه ـ واقفي ، وإن كان ثقة كما في النجاشي (٤) ، وأبو بصير حاله قد سبق ذكرها مكرّراً (٥) .

المتن :

في الأول : ظاهر في نزح السبع للفأرة سواء تفسّخت أم لا ، والخبر

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض » .

(٢) راجع ص ١٦٠ ، ٢٠٧ ، ٢٤٩ .

(٣) ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض » .

(٤) رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٥ .

(٥) راجع ص ٧٣ ، ٨٤ ، ١٣٠ .

٢٥٢
 &

السابق قد علمت تقييده ، فيحتمل حمل هذا عليه ، وما تضمنه من حكم الصلاة كالصريح في أنّ البئر لا تنجس بالملاقاة ، وكلام الشيخ فيما يأتي ستسمع القول فيه (١) .

والوالد ـ قدس‌سره ـ ( في المعالم ) (٢) لم يوصف هذه الرواية بالصحة (٣) ، ولا أدري وجهه ، إلّا أن يكون أخذها من غير هذا الكتاب ، فإنّ المعهود منه عدم التوقف في محمّد بن قولويه ، ولا في علي بن الحكم الراوي عنه أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، ولا في أبان .

وفي الثاني : كالأول في ظهور عدم نجاسة البئر بالملاقاة ، والميت فيه لا يضر إطلاقه ؛ للعلم بأنّ المراد النجس .

وما قاله الشيخ رحمه‌الله ـ في توجيه الأخبار ـ في غاية البعد ؛ لأنّ الإعادة إن أراد بها القضاء فالحق أنّها فرض ثان ، لكن تعيّن إرادة القضاء غير معلوم .

ولو سلم اشكل الحال في الثياب ؛ فإنّ عدم غسلها غير ظاهر الوجه ، مع تضمن بعض الأخبار ذكرها مع الوضوء .

وما قد يقال : من انّ الإعادة إذا اختل الوضوء لا ريب فيها فكيف يحكم الشيخ بعدمها ؟

فقد قدّمنا نقل القول عن العلّامة في المختلف ، وأنّه حكاه عن الشيخ (٤) ، والكلام هنا كالصريح فيه ، غير أنّي لم أستثبت كون الشيخ ذاكراً

__________________

(١) يأتي في ص ٢٥٤ .

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » .

(٣) معالم الفقه : ٦١ .

(٤) راجع ص ٢٤٧ .

٢٥٣
 &

هنا مذهبه ؛ لأنّه مضطرب في ذلك .

أمّا ما قاله الشيخ : من أنّ الذي ينبغي أن يعمل عليه ، قد أوضح الوالد ـ قدس‌سره ـ مرامه فيه بما هذا لفظه : والذي فهمته من كلامه في الكتابين ـ يعني التهذيب والاستبصار ـ أنّه يقول بعدم الانفعال بمجرد الملاقاة ، لكنه يوجب النزح ، فالمستعمِل لمائها بعد ملاقاة النجاسة له وقبل العلم لا يجب عليه الإعادة أصلاً ، سواءً في ذلك الوضوء والصلاة وغسل النجاسات وغيرها ، والمستعمِل له بعد العلم بالملاقاة يلزمه إعادة الوضوء والصلاة ؛ لأنّه منهي عن استعماله قبل النزح ، والنهي يفسد العبادة ، فيقع الوضوء فاسداً ويتبعه فساد الصلاة ، وكذا غيرها من العبادات (١) ، انتهىٰ كلامه ـ قدس‌سره ـ .

وفي نظري القاصر أنّ كلام الوالد ـ قدس‌سره ـ محل تأمّل ، أمّا في عبارة التهذيب (٢) فقد ذكرت ما فيه في الحاشية .

وأمّا عبارة الإستبصار فهو وإن لم يذكر فيها حكم الثياب ، ففي التهذيب صرّح به في كونه كالوضوء ، ومعه لا يتم كلام الوالد ـ قدس‌سره ـ .

ثم إنّ النهي عن الاستعمال قبل النزح غير معلوم من الأخبار ، واحتمال كون النهي من جهة استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه إنّما يتم علىٰ تقدير تضيق النزح ، ولم يعلم أيضاً .

إلّا أنّ الحق عدم بعد عبارة الاستبصار عن قول الوالد ـ قدس‌سره ـ ، بخلاف عبارة التهذيب ، كما يعلمه من وقف علىٰ كلامنا في حاشيته .

أمّا ما يدل عليه قول الشيخ : من أنّ الإعادة فرض ثان ، فهو مناف لإطلاق الإعادة مع العلم ، إلّا بتأويل متكلف ، كما أنّ العلم المذكور في

__________________

(١) معالم الفقه : ٣٠ .

(٢) معالم الفقه : ٣٠ .

٢٥٤
 &

كلامه بوقوع النجاسة لا يوافق المطلوب ؛ إذ الذي ينبغي العلم بوجوب النزح إلّا بتكلف أيضاً ، فليتأمّل .

قوله :

والذي يدل علىٰ ذلك ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل الذي يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً ، وغسل منه ثيابه ، واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلخة (١) ، فقال : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئاً ، وليس عليه شي‌ء ؛ لأنّه لا يعلم متىٰ سقط فيه » ثم قال : « لعله أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها » .

السند‌ :

غير مذكور في المشيخة الطريق إلىٰ إسحاق بن عمار فهو مرسل ، وإسحاق بن عمار فطحي ثقة علىٰ قول الشيخ في الفهرست (٢) ، والنجاشي وثّقه من غير ذكر كونه فطحياً (٣) ، وقد تقدم منا كلام في مثل هذا (٤) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٦ : متفسخة .

(٢) الفهرست : ١٥ / ٥٢ .

(٣) رجال النجاشي : ٧١ / ١٦٩ .

(٤) راجع ص ١١١ .

٢٥٥
 &

وفي الفقيه روىٰ هذه الرواية عن عمار بن موسىٰ الساباطي (١) ، وطريقه إليه من الموثق (٢) ، فما أدري الشيخ سبق قلمه إلىٰ إسحاق بن عمار ، أو هي رواية اُخرىٰ عن إسحاق .

( فإن قلت : قد ذكر الشيخ في الفهرست أنّ لإسحاق أصلاً معتمداً عليه أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق (٣) ، وهذا الطريق صحيح .

قلت : إنّما تظهر فائدة الصحة لو علم أنّ الخبر من أصله ، واحتمال كونه من مروياته حاصل ، فلا يفيد غيره كما لا يخفىٰ ) (٤) .

المتن :

صريح الدلالة في أنّ مراد الشيخ غير ما ذكره الوالد (٥) ـ قدس‌سره ـ بل الذي يقتضيه النظر بعد ذكر الرواية أنّه يقول بنجاسة البئر ، ويعتبر العلم بالنجاسة وعدمه .

وإن كان غرضه غير مدلول الرواية ، وإنّما أتىٰ بها للاستدلال علىٰ أنّ عدم العلم لا يؤثّر في بطلان العبادة في مثل الإناء ، وإن كان الفرق حاصلاً من حيث إنّ الإناء ينجس بخلاف البئر ، إلّا أنّ المراد الاستشهاد علىٰ أنّ

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ .

(٢) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٤ .

(٣) الفهرست : ١٥ / ٥٢ .

(٤) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « رض » .

(٥) معالم الفقه : ٣٠ .

٢٥٦
 &

المؤثّر العلم .

ففيه : أنّ هذا لا دخل له في مطلوب الشيخ ، علىٰ ما قرّره الوالد ـ قدس‌سره ـ من حيث النهي عن الاستعمال ، كما يعلم بالتأمّل الصادق ، والله تعالىٰ هو أعلم بالحقائق .

إذا عرفت هذا فاعلم أن شيخنا ـ قدس‌سره ـ قال في بعض فوائده علىٰ الكتاب : لا يخفىٰ أنّ ما سبق من الروايات قد تضمن عدم إعادة غسل الثياب ، وذلك لا يجامع الحكم بنجاسة الماء ، وارتكاب القول بنجاسته ـ مع عدم وجوب غسل الثياب التي غُسِلت به قبل العلم بالنجاسة ـ بعيد جداً ، خصوصاً مع انتفاء الدليل علىٰ ذلك . انتهىٰ .

وفي نظري القاصر أنّ هذا الكلام إن كان علىٰ قول الشيخ : ما يتضمن هذه الأخبار من إسقاط الإعادة في الوضوء ، فالشيخ غير مصرح بنجاسة الماء ، إلّا من (١) حيث ذكر الرواية الأخيرة ، وقد علمت أنّها للاستدلال علىٰ سبق العلم وعدمه ، وحينئذٍ عدم إعادة غسل الثياب لعدم العلم بالنجاسة وبعدمها علىٰ ما ظنه الشيخ .

وإن كان كلام شيخنا ـ قدس‌سره ـ علىٰ قوله : علىٰ أنّ الذي ينبغي ، فالحال ما سمعته .

وقول شيخنا قدس‌سره ـ : إنّ ارتكاب القول بالنجاسة ، إلىٰ آخره ـ لا وجه له ؛ إذ لا يمكن القول بذلك علىٰ ما فهمه ـ قدس‌سره ـ وكلام الشيخ في جهة اُخرىٰ ، بتقدير اعتماده علىٰ المستفاد من خبر إسحاق ، فليتأمّل .

__________________

(١) في « د » زيادة : قوله أخيراً : علىٰ أنّ الذي ينبغي ، إلىٰ آخره .

٢٥٧
 &

قوله :

فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه‌السلام قال : « ماء البئر واسع لا يفسده (١) شي‌ء ، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه ، فينُزح حتىٰ يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأنّ له مادّة » .

فالمعنىٰ في هذا الخبر أنّه لا يفسده شي‌ء إفساداً لا يجوز الانتفاع بشي‌ء منه ، إلّا بعد نزح جميعه ، إلّا ما يغيّره ، فأمّا ما لم يتغيّر فإنّه ينزح منه مقدار ، وينتفع بالباقي علىٰ ما بيّناه في (٢) تهذيب الأحكام .

السند‌ :

ليس فيه ارتياب بعد ما قدّمناه : من أنّ طريق الشيخ إلىٰ أحمد بن محمّد معتبر (٣) .

ومحمّد بن إسماعيل : هو ابن بزيع الثقة الجليل .

المتن :

لا يخلو قوله عليه‌السلام : « ماء البئر واسع » من إجمال ، ولعل المراد حكم ماء البئر ، وحذفه للعلم به .

واحتمال كون الماء واسعاً باعتبار المادّة بخلاف المحقون ، يتوقف علىٰ أنّ التعليل راجع إلىٰ ذلك ، وفيه احتمالات :

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧ : لا ينجسه .

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧ زيادة : كتاب .

(٣) راجع ص ١٨٤ .

٢٥٨
 &

أحدها : ـ وهو الذي فهمه جماعة منهم الوالد (١) قدس‌سره ، وشيخنا (٢) قدس‌سره ـ أنّ التعليل لعدم الإفساد .

وثانيها : أنّه راجع إلىٰ كون ماء البئر واسعاً ، وهذا يجامع التعليل بعدم الإفساد كما لا يخفىٰ .

وثالثها : أن يكون التعليل راجعاً لذهاب الريح وطيب الطعم ، كما يقال : لازم غريمك حتىٰ يعطيك حقك ، لأنّه يكره ملازمتك .

ورابعها : أن يعود إلىٰ الجميع .

وفي نظري القاصر أنّ العود إلىٰ الأخير خاصة وإن قرب ، إلّا أنّ العود إلىٰ الجميع أعم فائدة كما لا يخفىٰ ، غاية الأمر أنّ الاحتمال إذا انفتح بأنه للأخير خاصة لا يبقىٰ في الحديث صلاحيّة للاستدلال علىٰ أنّ الماء الجاري إذا كان أقل من كرّ لا ينجس بالملاقاة ، كما يقوله بعض (٣) .

والوالد ـ قدس‌سره ـ عمدة استدلاله علىٰ ردّ هذا القول بالتعليل (٤) ، كما ذكرناه في موضعه من حاشية الروضة .

أمّا ما قاله الشيخ رحمه‌الله ـ من أنّ المراد بالحديث لا يفسده إفساداً ، إلىٰ آخره ـ فمراده به أنّ المنفي إفساد خاص ، وهو الإفساد الذي لا ينتفع به إلّا بنزح الجميع ، أمّا الإفساد الذي يزول بنزح البعض فليس بمنفي ، فقوله : إلّا بعد نزح جميعه ، من متعلقات الإفساد المنفي ، وقوله : إلّا ما يغيّره ، استثناء من النفي .

__________________

(١) معالم الفقه : ٣٢ .

(٢) مدارك الاحكام ١ : ٥٥ .

(٣) مدارك الاحكام ١ : ٣٠ .

(٤) انظر معالم الفقه : ٣٢ و ١١١ .

٢٥٩
 &

وما أورده عليه شيخنا ـ قدس‌سره ـ في بعض فوائده علىٰ الكتاب : من (١) أنّ عدم الانتفاع بشي‌ء من ماء البئر يتحقق مع عدم التغيّر في كثير من النجاسات عند القائلين بالتنجيس ، كما أنّه قد يجوز الانتفاع بالباقي إذا زال التغيّر بنزح البعض ، فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشي‌ء مع التغيّر ، وجوازه مطلقاً بدونه غير مستقيم (٢) . .

فيه نظر يعرف مما قرّرناه في حلّ كلام الشيخ .

وما أورده ـ قدس‌سره ـ من بعض الصور ، لا يضرّ بحال الشيخ ؛ لأن التخصيص للعام واقع ، غير أنّ معنىٰ الحديث كما قاله الشيخ ، بواسطة إرادة الجمع بينه وبين ما دل علىٰ المقدّر .

نعم الحمل علىٰ الاستحباب في المقدّر أولىٰ ، أمّا عدم استقامة كلام الشيخ ، ففيه ما عرفت .

وما قاله شيخنا ـ قدس‌سره ـ في الفائدة أيضاً : من أنّ الرواية واضحة الدلالة علىٰ عدم نجاسة البئر بدون التغيّر ؛ لأنّه نفىٰ الإفساد عنه بدون التغيّر علىٰ وجه العموم ، فتكون النجاسة منفية ؛ لأنّها أقوىٰ أنواع الإفساد ، بل الظاهر أنّ المراد بها النجاسة ، كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة والاستثناء .

لا يخلو من وجاهة ، غير أنّ السعة قد تقدم ذكر الإجمال فيها (٣) .

وما قد يتخيل ـ من أنّ العموم لا صفة له ـ فجوابه أنّ الفعل في حكم النكرة .

أما ما قاله شيخنا ـ قدس‌سره ـ : من أنّ هذه الرواية تدل علىٰ عدم وجوب

__________________

(١) في « فض » و « رض » زيادة : أنه يتوجّه عليه من .

(٢) العبارة موجودة في مدارك الأحكام ١ : ٥٦ .

(٣) راجع ص ٢٥٨ .

٢٦٠