إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ١

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني

إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-173-7
ISBN الدورة:
964-319-172-9

الصفحات: ٥١٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

كالمتواتر ، ورابعها : الموافقة لما اُجمع عليه (١) .

والظاهر أنّ مراده بالقرائن ما ذكره هناك ، وحيث إنّ من جملة القرائن الموافقة لما اُجمع عليه ، فلا بدّ أنّ يراد بقبول الأصحاب غير الإجماع ، بل إمّا الإجماع علىٰ قبول الخبر ، وقد علمت الخروج عن محل النزاع ، أو موافقة الشهرة .

ثم قد يقال علىٰ المحقق : إنّ ما ذكره ـ من أنّ العمل بالخبر السليم السند يقتضي الطعن في علماء الشيعة ـ (٢) غريب منه ؛ لأنّ العامل بخبر المجروح لا يعمل به لكونه مجروحاً ، بل للقرائن ، كما يعلم من القوانين المقررة ، أو لكونه مجروحاً من وجه مقبولاً من آخر ، علىٰ حسب ما أدّىٰ الاجتهاد إليه .

السابعة : قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : وأمّا القسم الآخر ، فهو كل خبر لا يكون متواتراً ويتعرّىٰ من واحد من هذه القرائن ، فإنّ ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروطه (٣) ، فإذا كان (٤) لا يعارضه خبر آخر فإنّ ذلك يجب العمل به ؛ لأنّه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل .

وهذا الكلام من الشيخ لا يخلو في الظاهر من إشكال ؛ لأنّ دعوىٰ الإجماع علىٰ العمل بالخبر المذكور يعارضها ما وقع من الاختلاف في خبر الواحد ، فإنّ المنقول عن بعض عدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً (٥) وعن ‌

__________________

(١) معارج الاُصول : ١٤٨ .

(٢) راجع ص ١٩ .

(٣) الاستبصار ١ : ٤ : شروط .

(٤) الاستبصار ١ : ٤ زيادة : الخبر .

(٥) نسبه المحقق في معارج الاُصول : ( ١٤١ ) إلىٰ ابن قبة وجماعة من علماء الكلام .

٢١
 &

السيد المرتضىٰ ـ رضي الله عنه ـ منع وقوع التعبد به (١) ، وحكي عنه أنّه قال : لو وجب العمل به لعُلِم إمّا بالعقل أو بالنقل ، والقسمان باطلان ، أمّا الملازمة فلأنّه لو كان التكليف وقع به لكان للمكلف إليه طريق يعلم به ؛ لأنّ تكليف ما لا طريق إلىٰ العلم به قبيح عقلاً ، وأمّا انحصار الطريق في النقل والعقل فظاهر ؛ لانحصار الطريق فيهما ، وأمّا انتفاء اللازم فبما سيبطل به معتمد المخالف ، وإذا بطل دليل التكليف به بقي بلا دليل (٢) .

وفي الذريعة قال ـ قدس‌سره ـ بعد نقل الاستدلال بالإجماع علىٰ العمل بخبر الواحد : من استدلّ بهذا الدليل ادعوا الضرورة في عمل الصحابة ( بأخبار الآحاد ) (٣) ويدّعون أنّ العلم بذلك يجري مجرىٰ العلم بأنّهم كانوا يرجعون في الأحكام إلىٰ القرآن والسنّة المتواترة ، وكما يعلم رجوع العوام منهم إلىٰ فتوىٰ المفتي ، وربما قالوا : كما يعلم ضرورة سخاء حاتم .

ثم قال : والجواب عن هذا الذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة عليه ، أنّ الضرورة لا تختص مع المشاركة في طريقها ، والإماميّة وكل مخالف لهم في خبر الواحد من النظّام (٤) وتابعيه ، ومن جماعة من شيوخ متكلمي المعتزلة كالقاساني بالامس (٥) خالفوهم فيما ادّعوا فيه الضرورة مع

__________________

(١) حكاه عنه في معارج الاُصول : ١٤٢ ، وهو في الذريعة إلىٰ أصول الشريعة ٢ : ٥٢٨ .

(٢) حكاه عنه في معارج الاُصول : ١٤٢ .

(٣) في « فض » : بالأخبار .

(٤) هو أبو إسحاق ، إبراهيم بن سيّار بن هاني البصري ، المتوفىٰ في ٢٣١ هـ ، كان أحد فرسان أهل النظر والكلام علىٰ مذهب المعتزلة . المقالات والفرق : ١٤٣ ، تاريخ بغداد ٦ : ٩٧ / ٣١٣١ ، لسان الميزان ١ : ٦٧ / ١٧٣ ، أعلام الزركلي ١ : ٤٣ ، الكنىٰ والألقاب ٣ : ٢١١ .

(٥) في المصدر : بالأسر .

٢٢
 &

الاختلاط بأهل الأخبار ، ويُقسِمُون بأنّهم لا يعلمون ذلك ولا يظنّونه ، فإن كذّبتموهم فعلتم ما لا يحسن ، وكلّموكم بمثله ، والفرق بين الرجوع إلىٰ القرآن والمتواتر وبين خبر الواحد واضح ؛ لأنّ ذلك لمّا كان معلوماً ضرورة لم يخالف فيه عاقل ، والخلاف فيما ادّعوه ثابت ، وكذلك القول في سخاء حاتم ؛ لأنّ من خالف لا يناظر ، ويقطع (١) علىٰ بهته ومكابرته ، وليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد (٢) . انتهىٰ المراد من كلامه ـ قدس‌سره ـ .

وقد يقال عليه : إنّ الضروري ليس محصوراً في الأوّل الذي لا يخفىٰ علىٰ أحد ، وحينئذ يجوز وجود القرائن والأدلّة عند بعض دون بعض .

نعم ما مثّلوا به من الضروريات محلّ كلام .

وقد نقل عنه الوالد ـ قدس‌سره ـ أنّه قال في جواب المسائل التبانيات : إنّ العلم الضروري حاصل لكل مخالف للإماميّة أو موافق لهم أنّهم لا يعملون في الشرائع بخبر لا يوجب العلم ، وأنّ ذلك قد صار شعاراً لهم يعرفون به ؛ كما أنّ نفي القياس في الشريعة من شعائرهم (٣) .

وهذه المبالغة من السيد مع دعوىٰ الشيخ الإجماع علىٰ العمل من أعجب الأشياء .

أقول : وقد يمكن الجمع بين كلام السيّد والشيخ بأنّ المنفي من السيّد العمل بالخبر مطلقاً ، والمدَّعىٰ عليه الإجماع من الشيخ يخرج عن ربقة الظنّ عند من يعلم الإجماع ، فيعود حاصل النزاع إلىٰ أنّ العمل بالخبر

__________________

(١) في المصدر : ويقع .

(٢) الذريعة إلىٰ اُصول الشريعة ٢ : ٥٣٩ ، ٥٤٠ .

(٣) معالم الاُصول : ١٩٤ .

٢٣
 &

المجرّد عن القرائن والإجماع علىٰ العمل به هل هو واقع أم لا ، وإن كان كلام الاُصوليّين مضطرباً في الاستدلال ، وحينئذ يرجع كلام الشيخ إلىٰ أنّ الخبر الخالي عن المعارض يفيد العلم بسبب حصول الإجماع علىٰ العمل به ، وفي الحقيقة هذا نادر في الأخبار ؛ إلّا أن يحمل المعارض علىٰ المعتبر من الأحاديث دون مطلق المعارض ، وغير خفيّ أنّ هذا يوجب زيادة الإشكال .

( فإن قلت : ما معنىٰ قول الشيخ : عليه الإجماع في النقل ؟ .

قلت : الذي فهمته من بعض مشايخنا ، أنّ المراد كون الظاهر من الأصحاب الفحص والبحث عن دلائل المسائل ، فيبعد عدم اطلاعهم ، فحيث لم ينقلوا ما ينافيه ، ولا أفتوا بنقيضه فكأنّهم اتفقوا علىٰ نقله ، وهذا غير بعيد من مرام الشيخ ، ويتأيّد به ما قلناه من خصوص الخبر حينئذ ، غير أنّ للمناقشة في مثل هذا الإجماع تأمّلاً ، وهو راجع إلىٰ الإجماع السكوتي ، ودون إثبات حجيته خرط القتاد .

فإن قلت : كيف يقرب من مرام الشيخ ، والحال أنّه سبق منه أنّ الخبر إذا اقترن به الإجماع عمل عليه ، فيكون في كلامه تكراراً .

قلت : يحتمل الفرق بين الإجماع السكوتي وغيره ، وهذا كافٍ في حلّ العبارة ) (١) .

أمّا ما قاله الوالد ـ قدس‌سره ـ من أنّ اعتماد المرتضىٰ فيما ذكره علىٰ ما عهده من كلام أوائل المتكلمين منهم ، والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم ، وأنّه لم يتضح من حال الشيخ المخالفة للسيد ، وإن (٢) كانت الأخبار قريبة

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « د » .

(٢) في المصدر : إذ .

٢٤
 &

العهد من الأئمّة عليهم‌السلام ، وكانت القرائن العاضدة لها متيسرة (١) (٢) ـ ففيه نوع بحث ذكرناه في محله .

والحاصل : أنّ توجيهه لا يتمّ بعد نقل الإجماع في الاستبصار (٣) ، وما قدّمناه هو غاية ما يمكن من التوجيه .

نعم لا يخفىٰ أنّه يبقىٰ التعارض بين نقل السيّد : أنّ نفي العمل بخبر الواحد ضروري ، ونقل الشيخ الإجماع علىٰ العمل به مع عدم المعارض علىٰ تقدير العمل به الآن ؛ فإنّ مرجع ما قدمناه من التوجيه إلىٰ أنّ السيد يدّعي الضرورة في خبر الواحد الذي يفيد الظنّ ، والشيخ قد حمل كلامه علىٰ أنّ الإجماع يخرجه عن حكم المظنون .

لكن في هذا الزمان لا تخرج دعوىٰ الإجماع من الشيخ عن كونها خبراً واحداً يفيد الظنّ ، ودعوىٰ السيد الضرورة كذلك ، لكن الترجيح للسيد علىٰ الشيخ ممكن ؛ لما يعلم من اضطراب الشيخ في نقل الإجماع ، حيث يخالف نفسه فيما يدّعي فيه الإجماع ، وإذا ترجح السيد كان خبره بعدم العمل بالخبر المظنون ممّا يعمل به للرجحان ، فيشكل الحال حينئذ .

أمّا الاستدلال علىٰ المنع بما ذكر في الاُصول (٤) ، من قوله تعالىٰ : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٥) ( وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (٦) .

__________________

(١) في « رض » : منتشرة .

(٢) معالم الاُصول : ١٩٧ .

(٣) الاستبصار ١ : ٤ .

(٤) كما في عدة الاُصول ١ : ١٠٥ ، ومعالم الاُصول : ١٩٣ ـ ١٩٤ .

(٥) سورة الإسراء : ٣٦ .

(٦) سورة البقرة : ١٦٩ .

٢٥
 &

فقد اُجيب عن الآية الاُولىٰ : بجواز اختصاصه بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله .

قيل : وبتقدير التعميم يخص بالاعتقاديات . وسياق الآية يأباه .

وعن الآية الثانية : بالتخصيص بالاعتقاديات . والتكلّف فيه غير خفيّ .

أمّا الآيات الدالة علىٰ النهي عن اتّباع الظنّ ؛ فالجواب المذكور في كلام جماعة من الأصحاب ، وتبعهم الوالد ـ قدس‌سره ـ في ذلك : أنّ المراد بها في الاعتقاديات (١) .

وفي نظري القاصر أنّ بعضها بعيد عن ذلك .

وزاد الوالد ـ قدس‌سره ـ : أنّ العام والمطلق منها يخص أو يقيّد بالدليل .

قال ـ قدس‌سره ـ : وآية النهي عن اتّباع الظنّ محتملة لإرادة ما يُنافي عمومها (٢) .

وأراد ـ قدس‌سره ـ أنّ الآية ظاهرها ظنّي فلا يفيد العموم ؛ للزوم التناقض في مدلولها .

وقد ذكرت في حواشي الاُصول إمكان إرادة الظنّ فيما عدا مدلول الآية ، ضرورة إبقاء العمل بها ، إذ لولاه لانتفىٰ (٣) .

والتخصيص بالاعتقاديات ليس أولىٰ من تخصيصها بظنّ غيرها ، بل ولا يساويه ؛ لأنّ بعضها لا قرينة فيه علىٰ الاعتقاديات لتصرف جميعها إليه ، نعم بعضها يمكن فيه ذلك ، وتمام تحقيق المقام في حاشية التهذيب .

الثامنة : قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : وإن كان هناك ما يعارضه ، فينبغي أن ‌

__________________

(١) معالم الاُصول : ١٩٥ .

(٢) معالم الاُصول : ١٩٥ .

(٣) في « رض » : لا يبقىٰ ، وفي « فض » : لا ينفىٰ .

٢٦
 &

ينظر في المتعارضين فيعمل علىٰ أعدل الرواة في الطريقين .

ولا يخفىٰ أنّ هذا الكلام يعطي كون خبر الواحد حجة وإن لم يكن (١) عليه الإجماع ؛ إذ (٢) الإجماع المدّعىٰ سابقاً من الشيخ إذا لم يكن له معارض ، وحينئذ يحتاج إثبات العمل بهذا النوع من الأخبار إلىٰ الدليل المقرّر في الاُصول ، وإثباته بها مشكل ، وقد حررناه في حاشية التهذيب .

ونقلنا عن العلّامة في النهاية الاحتجاج له : بأنّ في ترك العمل ضرراً مظنوناً ، ودفع الضرر المظنون واجب ، فيجب العمل بالخبر .

وفي هذا الدليل كلام ذكرته هناك ، ونزيد هنا أنّ المحقق في المعتبر قال في جملة ما قدمناه عنه : وما أعرض عنه الأصحاب ، أو شذّ يجب إطراحه ؛ لوجوه :

أولها : أنّ مع خلوّه من المزية يكون جواز صدقه مساوياً لجواز كذبه ، فلا يثبت الشرع بما يحتمل الكذب .

الثاني : إمّا أن يفيد الظنّ أو لا يفيد ، وعلىٰ التقديرين لا يعمل به ، أمّا بتقدير عدم الإفادة فمتفق عليه ، وأمّا بتقدير إفادة الظنّ فمن وجوه ثلاثة :

أحدها : قوله تعالىٰ : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٣) .

الثاني : قوله تعالىٰ : ( وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ) (٤) .

الثالث : قوله تعالىٰ : ( وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (٥) .

__________________

(١) في « رض » : لم يمكن .

(٢) في « فض » و « د » : إنّ .

(٣) سورة الإسراء : ٣٦ .

(٤) سورة النجم : ٢٨ .

(٥) سورة البقرة : ١٦٩ .

٢٧
 &

[ الثالث ] (١) إنّ خَصَّ دليلاً عاماً كان عدولاً عن متيقَّن إلىٰ مظنون ، وإن نقل عن حكم الأصل كان عُسراً أو ضرراً ، وهو منفيّ بالدليل .

ولو قيل : هو مفيد للظنّ فيعمل به تفصِّياً من الضرر المظنون .

منَعْنا إفادة الظنّ ، لقوله عليه‌السلام : « ستكثر بعدي القالة عليّ ، فإذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه علىٰ كتاب الله ، فإن وافقه فاعملوا به ، وإلّا فردّوه » (٢) .

وخبره صدق ، فلا خبر من هذا القبيل إلّا ويحتمل أن يكون من قبيل المكذوب .

لا يقال : هذا خبر واحد ؛ لأنّا نقول : إن كان الخبر حجة فهذا أحد الأخبار ، وإن لم يكن حجة فقد بطل الجميع (٣) . انتهىٰ المراد من كلامه .

وأقول : إنّ فيه نظراً أمّا أوّلاً : فلأنّ الآيات لا تخلو من احتمالات ربما تنافي الاستدلال كما سبق فيه القول .

وأمّا ثانيا : فما ذكره ـ من أنّه إذا خص دليلاً عاماً كان عدولاً عن متيقَّن إلىٰ مظنون ـ يعطي أنَّ ظاهر القرآن قطعي ، وكلامه في الاُصول ينافيه (٤) .

وإن أمكن توجيه كلامه في المعتبر بما سلف عن بعضهم : من أنّ ظاهر القرآن قطعي (٥) .

وأمّا ثالثاً : فما قاله في الحديث الذي نقله محلّ تأمّل من وجوه‌ :

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر .

(٢) راجع ص ١٩ .

(٣) المعتبر ١ : ٢٩ ، بتفاوت يسير .

(٤) معارج الاُصول : ١٥٤ .

(٥) فواتح الرحموت ( المستصفىٰ ١ ) : ٣٤٩ .

٢٨
 &

الأول : أنّ موافقة كتاب الله مجملة ، ولو اُريد بها موافقة الظاهر فالظاهر مظنون كالخبر ، فالعمل يرجع إلىٰ المظنون .

اللّهم إلّا أن يقال : إنّ مظنون الكتاب أقوىٰ فيجب العمل به ، وكلام المحقق لا يفيد ذلك ، فتأمّل .

الثاني : حكمه بأنّ خبره صدق . وهو منافٍ لما يأتي في الجواب عن الاعتراض .

الثالث : ما ذكره من الجواب عن الاعتراض محل كلام ؛ لأنّ تسليم كون الخبر حجة يضر بحال الخبر ؛ للزوم التناقض .

إلّا أن يقال : إنّ الخبر الذي هو حجّة ما وافق كتاب الله . ويشكل حينئذ كون الخبر المنقول عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حجّة . فليتأمّل .

وبقي في الكلام شي‌ء آخر بل أشياء غير مهمّة الذكر ، وإنّما المطلوب منه ذكر الاستدلال بدفع الضرر المظنون ، وقد نقله في الاُصول أيضاً ، واعترض عليه (١) .

وكذلك اعترض عليه السيد المرتضىٰ ـ قدس‌سره ـ : بأنّا لا نسلّم أنّ مخالفة خبر العدل مظنة الضرر ؛ لأنّ (٢) علمنا بوجوب نصب الشارع الدليل علىٰ التكاليف يؤمننا الضرر عند صدق المخبر (٣) .

وهذا الاعتراض لا يخلو من وجاهة .

وما قد يتخيل ـ من أنّ الأدلّة العقلية منصوبة من الشارع أيضاً ـ يمكن دفعه : بأنّ الأدلّة العقلية موقوفة علىٰ ثبوت مقدماتها ، ونحن في عويل من ‌

__________________

(١) معارج الاُصول : ١٤٣ .

(٢) في « رض » و « فض » : لأنّا .

(٣) الذريعة إلىٰ اُصول الشريعة ٢ : ٥٤٩ .

٢٩
 &

الإثبات ، فإنَّ حصول ظنّ الضرر ـ مع عدم العلم بنصب الشارع خبر الواحد ـ أصلُ الدعوىٰ .

وحاصل الأمر أنّ ظنّ الضرر إنّما يتحقق لو ساغ العمل بالظنّ ، لكن دليل العمل بالظنّ غير واضح ، والإجماع إنّما انعقد علىٰ أشياء خاصة ، وخبر الواحد محل الخلاف ، فإذا قيل : دفع الضرر المظنون واجب ؛ سلّمناه ، لكن الضرر لا يحصل في ترك العمل بخبر الواحد إلّا إذا قام دليل قطعي علىٰ العمل به ؛ إذ الظنّي علىٰ الظنّي دور واضح ، ولا يلزم مثله في الفروع ؛ لأنّ دليله الإجماع ، وهو قطعي .

نعم قد يشكل العمل في الاُصول بالظنّ ؛ لأنّه ظنّي ( علىٰ ظنّي ) (١) ، فكلّما يجاب عن ذلك هو الجواب عن خبر الواحد .

وقد يقال : إنّ الكلام في خصوص هذا الدليل ، وإذا خرجنا عنه أمكن أن يقال : إنّ الدليل يحقق التكليف ، فإذا تعذّر غير الظنّ تعيّن الظنّ ، فليتأمّل .

أمّا ما اعترض به السيد علىٰ الدليل ـ من الانتقاض بخبر الفاسق والكافر (٢) ـ فدفعه ظاهر ؛ لأنّ الشارع قد علم منه المنع في هذين ، فتأمّل .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ غايةَ ما يستفاد من الدليل المذكور ـ وهو دفع الضرر المظنون ـ العملُ بالخبر من دون المعارض ، أمّا معه فالظنّ بعيد الحصول .

وعلىٰ تقدير العمل أقول : يشكل كلام الشيخ ـ رحمه‌الله ـ فيما إذا كان أحدهما موافقاً للأصل ، فقد تقدّم منه (٣) أنّ ما وافق دليل العقل ألحق الخبر ‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض » و « فض » .

(٢) الذريعة إلىٰ اُصول الشريعة ٢ : ٥٥٠ .

(٣) راجع ص ١٣ .

٣٠
 &

بالمعلوم ، فإن كان ما قرّره سابقاً ملحوظاً هنا فلا بد أن يقيّد بأن يكون الخبران المتعارضان مخرجين عن الأصل ـ بأن ثبت بهما حكم شرعي ، غاية الأمر تعارضهما في الحكم ـ وقد ذكرت في حاشية التهذيب كيف يتحقق هذا ، وبأيّ نوع ؟

وأَزيدُ هنا : أنّ كلام المصنف في التهذيب (١) يقتضي أنّ مع تساوي الخبرين من غير ترجيح يجب أن يكون العمل هنا بما يوافق دلالة الأصل ، وكلامه هنا ـ كما سيأتي ـ يفيد التخيير بين الخبرين ، ولا يبعد أن يكون الكلام هنا في الخبرين المخرجين عن الأصل ، وإلّا لتنافىٰ كلامه الأول والأخير ؛ حيث قال : إنّ القرينة تخرجه إلىٰ المعلوم .

اللّهم إلّا أن يقال : إنّ مع التعارض يصير له حكم آخر .

وفيه : أنّه كان ينبغي أنّ يقيد القول أوّلاً بعدم المعارض .

ولا يذهب عليك أنّ كلام الشيخ ـ من أوّله إلىٰ آخره ـ يفيد العمل بخبر الواحد ، سواء احتُفّ بالقرائن أو لا ، عارضه معارِض أو لا ؛ غاية الأمر أنّه فصّل الحال علىٰ ما ظنّه من أنّ بعض الأفراد يفيد العلم وبعضها لا يفيد ، فالإشكال في كلامه هنا ظاهر ، ( وهو أعلم بمراده ) (٢) .

التاسعة : قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : وإذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلّا بعد طرح الآخر جملة ـ لتضادّهما وبُعد التأويل بينهما ـ كان العامل أيضاً مخيّراً في العمل بأيّهما شاء من جهة التسليم .

والظاهر أنّ المراد بقوله : من جهة التسليم ، هو الانقياد لكون الحديثين صدرا عن المعصوم ، لأنّ أحدهما صحيح دون الآخر ، وحيث لم

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣ .

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .

٣١
 &

يعلم الصحيح يجب طرح الخبرين .

وقد يقال : إنّ هذا مع التضادّ لا بدّ من التزامه ؛ إذ المعصوم لا يتكلم بالمتضادّين ، كما إذا دلّ خبر علىٰ تحريم أمر وخبر آخر علىٰ وجوبه .

ويمكن الجواب : بأنّ التضادّ إنّما يمتنع إذا صح العمل بهما لواحدٍ ( علىٰ سبيل الجمع ، أمّا علىٰ تقدير التخيير أو علىٰ تغاير العامل ) (١) فلا يضرّ بالحال .

وفيه تأمّل ؛ لأنّ الامتناع من جهة الصدور عن المعصوم .

( اللّهم إلّا أن يقال ) (٢) : إنّ مطلوب الشيخ وجوب العمل ، أمّا الجزم بالوقوع من الإمام في كل من الخبرين ( بالنسبة إلىٰ كل عامل ) (٣) فلا .

وأنت خبير بأنّ قوله : من جهة التسليم ؛ لا يوافق ( هذا ، إلّا أن يوجه بأنّ كلّاً من [ العاملين ] (٤) إذا عمل بأحد الخبرين يجب أن يكون مسلِّماً لصدوره عن ) (٥) الإمام عليه‌السلام من دون التفات إلىٰ الخبر الآخر ، وبالجملة فالمقام لا يخلو من شي‌ء .

العاشرة : قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : ولا يكون العاملان بهما علىٰ هذا الوجه ـ إذا اختلفا ، وعمل كل واحد منهما علىٰ خلاف ما عمل عليه الآخر ـ مخطئاً ، ولا متجاوزاً حدّ الصواب .

وربما يظنّ من هذا الكلام أنّه قول المصوِّبة ، وأصحابنا لا يقولون به .

ولعلّ مراد الشيخ أنّ العامل غير مأثوم ، لا أنّ قوله موافق لنفس الأمر ،

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « فض » و « د » : أمّا لو تغاير العامل .

(٢) في « رض » : وقد يقال .

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » وفي « فض » : بالنسبة إلىٰ كل العمل عامل .

(٤) في « رض » : العامل ، وفي « د » : القائلين ، والظاهر ما أثبتناه .

(٥) ما بين القوسين ليس في « فض » .

٣٢
 &

إلّا أنّ التعبير بالصواب لا يخلو من منافرة .

وغير بعيد أنّ يحصل الثواب لكل منهما إذا حصل الإخلاص في العمل ، وإن لم يكن الفعل مطابقاً للواقع ؛ كما يقتضيه تتبّع الآثار الواردة في الأحكام الشرعية والآيات القرآنية .

وربما يقال : إنّ ثمرة الخلاف بين المصوِّبة وغيرهم هيّنة ، ولتحقيق القول محل آخر ، هذا .

وفي الاُصول : قد اختلف العلماء فيما إذا كان أحد الخبرين حاظراً والآخر مبيحاً .

فالذي عليه البعض التوقف ، وهو ظاهر المحقق في رسالته الاُصولية (١) .

وبعض رجّح المحرِّم ، واختاره العلّامة في تهذيبه والعضد (٢) وابن الحاجب (٣) .

وظاهر كلام الشيخ كما ترىٰ التخيير .

أقول : ولا يخفىٰ ـ بعد ملاحظة ما قدمناه ـ أنّ الشيخ لا يتناول كلامه صورة تعارض الخبرين بين الحظر والإباحة ؛ لأنّ الخبر الدال علىٰ الإباحة ‌

__________________

(١) معارج الاُصول : ١٥٧ .

(٢) في شرح مختصر ابن الحاجب ٢ : ٤٩١ . والعضد : هو القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفّار ، أبو الفضل عضد الدين الإيجي الفارسي الشافعي ، المتوفىٰ سنة ٧٥٦ هـ ، كان عالماً بالاُصول والمعاني والعربية . أعلام الزركلي ٣ : ٢٩٥ ، الكنىٰ والألقاب ٢ : ٤٣١ .

(٣) في مختصر منتهىٰ السؤول والأمل في علمي الاُصول والجدل ٢ : ٤٩١ ، وهو : أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين ابن الحاجب الاسنوي المالكي ، كردي الأصل ، كان من كبار العلماء بالعربية . ( ٥٧٠ ـ ٦٤٦ هـ ) . أعلام الزركلي ٤ : ٢١١ ، الكنىٰ والألقاب ١ : ٢٤٤ .

٣٣
 &

معه الأصل فيرجّح ، وحينئذ يكون التعارض فيما لا يساعد أحدهما دليل العقل ، فخرج عن المسألة الاُصولية ، وربما يفهم من الأدلّة المذكورة في الاُصول ما يتناول غير الصورة التي ذكرناها ، فتأمّل .

الحادية عشرة : قال الشيخ : إذ روي عنهم عليهم‌السلام أنّهم قالوا : إذا ورد عليكم حديثان ، ولا تجدون ما ترجّحون به أحدهما علىٰ الآخر ممّا ذكرناه كنتم مخيّرين في العمل ( بهما ) (١) .

وهذا الحديث لم أقف عليه الآن .

وروىٰ محمد بن يعقوب في الكافي : عن محمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسىٰ ، عن صفوان ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دَين أو ميراث ، فتحاكما إلىٰ السلطان أو إلىٰ القضاة ؛ أيحلّ ذلك ؟ قال : « من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلىٰ الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سُحتا » (٢) ، والحديث طويل (٣) .

وموضع الحاجة منه أنّه قال عليه‌السلام : « ينظر إلىٰ ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك ، ويؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الاُمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يُردّ حكمه إلىٰ الله تعالىٰ » .

إلىٰ أن قال الراوي ، قلت : فإنّ كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما ‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « د » و « فض » .

(٢) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٥ ، الوسائل ١٨ : ٣ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٤ .

(٣) أورده بتمامه في اُصول الكافي ١ : ٦٧ / ١٠ .

٣٤
 &

الثقات عنكم ، قال : « ينظر ، فمن وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة ، وخالف العامة . فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ، ووافق العامة » .

إلىٰ أن قال ) (١) : قلت : جعلت فداك ( أرأيت ) (٢) إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة ، والآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين نأخذ ؟ قال : « ما خالف العامة ففيه الرشاد » .

فقلت : جعلت فداك وإنّ وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال : « ينظر إلىٰ ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ بالآخر » .

قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ، قال : « إذا كان ذلك فأَرجه حتىٰ تلقىٰ (٣) إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات أولىٰ من اقتحام (٤) الهلكات » (٥) .

وهذا الحديث غير واضح الصحة ، وما قاله جدّي ـ قدس‌سره ـ في عمر بن حنظلة من أنّه حُقّق توثيقه (٦) ـ وهم ، كما نبّه عليه الوالد (٧) ـ قدس‌سره ـ لكن داود بن الحصين ضعيف ، والحديث معدود من المقبول . وفيه بحث ، لكنه لا يخلو من أحكام ربما تنافي ما ذكره الشيخ ، كما يعرف بأدنىٰ تأمّل ، والله تعالىٰ أعلم .

الثانية عشرة : قال الشيخ : ولأنّه إذا ورد الخبران المتعارضان ،

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » و « فض » .

(٣) في « د » : تبلغ .

(٤) في « د » : تقحّم .

(٥) راجع ص ٣٤ .

(٦) الدراية : ٤٤ .

(٧) منتقىٰ الجمان ١ : ١٩ .

٣٥
 &

وليس بين الطائفة إجماع علىٰ صحة أحد الخبرين ، ولا علىٰ إبطال الآخر ، فكأنّه إجماع علىٰ صحة الخبرين ، وإذا كان إجماعاً علىٰ صحتهما كان العمل بهما جائزاً سائغاً .

وهذا الكلام لم يظهر له معنىٰ يقتضي تصحيحه بمقتضىٰ نظري القاصر ، والشيخ أعلم بمرامه ، وفي بادئ الرأي ينزّه مثله ـ قدس‌سره ـ عن إيراده للاستدلال ، والاقتصار علىٰ الإجمال أولىٰ من التفصيل .

فلنشرع في شرح الأحاديث علىٰ حسب الإمكان ، والله سبحانه المستعان .

قوله قدس‌سره :

٣٦
 &

كتاب الطهارة‌

٣٧
 &

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEEsteqsa-Eatebar-part01imagesrafed.jpg

٣٨
 &

أبواب المياه وأحكامها‌

باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء‌

أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه‌الله قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ؛ وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ( الخزاز ) (١) عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل منه (٢) الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء » .

السند :

فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، والعلّامة وصف الحديث المشتمل عليه بالصحة في المختلف (٣) ، واحتمال أن يكون للشيخ طريق غيره بعيد ، وقد حكم المتأخرون بتصحيح أحاديثه (٤) ، وجدّي قدس‌سره حكم بتوثيقه في الدراية (٥) ، وأظنّه لتصحيح‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في الاستبصار .

(٢) في « رض » : فيه .

(٣) المختلف ١ : ٩١ .

(٤) منتقىٰ الجمان ١ : ٤٧ ، معالم الفقه : ٤ ، مدارك الأحكام ١ : ٤٣ .

(٥) الدراية : ١٢٨ .

٣٩
 &

العلّامة .

وفي هذا نظر يعرف من عادة ( العلّامة في المختلف .

نعم الظاهر جلالة الرجل وعظم شأنه ، أمّا التوثيق المشروط في الرواية فاستفادته خفيّة والعلّامة ) (١) صحّح طريق الشيخ إلىٰ الحسن بن محبوب (٢) ، وهو فيه ، والكلام واحد .

وبالجملة لا مجال لإنكار حال أحمد بين المتأخرين ، والحال شاهدة بما قدمناه .

ثم الذي سمعناه من الشيوخ ورأيناه بعين الاعتبار عند مراجعة الأخبار ، أنّ رواية الشيخ المفيد (٣) عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هي المستمرّة ، كما أنّ رواية ( الشيخ عن ) (٤) الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن أحمد بن محمد بن يحيىٰ هي المستمرّة ، فإذا ورد الإطلاق في كلا الرجلين بالنظر إلىٰ الروايتين تعيّن كل واحد من المذكورين بما استمرّت روايته عنه .

فإن قلت : قد ذكر الشيخ في طرقه آخرَ الكتاب طريقاً إلىٰ محمد بن الحسن الصفار ، عن الشيخ أبي عبد الله ، والحسين بن عبيد الله ، ( وأحمد ابن عبدون ) (٥) كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه (٦) . فدلّ هذا علىٰ أنّ أحمد بن محمد بن الحسن شيخ لكل من الشيخ‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض » .

(٢) خلاصة العلّامة : ٢٧٦ .

(٣) ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض » .

(٤) ما بين القوسين ليس في « د » .

(٥) ما بين القوسين ليس في « د » .

(٦) الاستبصار ٤ : ٣٢٥ .

٤٠