جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٢

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ٢

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٢٤

______________________________________________________

سواء تقدم فعله الأول على زمان النذر أو تأخر ، لأنّ الفرض انه لم ينو فيه القضاء.

وهذا إن لم يتكرر ذلك الزمان ، بأن كان ذلك مشخصا يمتنع تكرره كما مثلنا له سابقا بقولنا : هذه الجمعة ، أو لم يكن مشخصا ، بل كان كليا لكن غلب على ظنه فواته إن لم يفعله فيه فأخل به وطابق ظنه الواقع ، لكن في استفادة هذه من العبارة تكلف ، إلا أن يقال : انتفى التكرر بالنسبة إلى الناذر.

وأشار إلى حكم الثانية بقوله : ( ولو أوقعها في غير المكان فكذلك ) أي : في غير المكان المعين بالنذر لم يتحقق الحنث ، إلاّ مع ( عدم ) (١) تكرار الزمان ، بأن يكون معينا في النذر مشخصا ، أو كليا وغلب على ظنه الفوات بالكلية مع الترك ، فأخل به وصدق ظنه كما قدمناه.

ولمّا كان حكم تعينهما مرتبا على تعيين الزمان أخره عنه ، وعطفه عليه مشبها له به.

ويستفاد من مفهوم قوله : ( وكذلك ) حكم الثالثة ، لأن (٢) ، تحقق الحنث في المكان إذا كان مشروطا بتعيين الزمان ، فمن دون تعيينه لا يتحقق الحنث.

اللهمّ إلاّ في الصورة المستثناة ، وهي ما إذا غلب على ظنه الفوات بالترك ، فترك وصدق ظنه.

ومن حكم هذه الثلاث يعلم حكم الرابعة ، أعني : ما إذا أطلقهما فلا يحنث فيهما ، إلاّ إذا أخل بالفعل عند غلبة ظن الموت ومات ، ولظهورها لم يتعرض إليها المصنف.

واعلم أنّ الشارح الفاضل ولد المصنف قال : إنّ ضمير ( أوقعها في غير ذلك الزمان ) ، و ( أوقعها في غير ذلك المكان ) راجع إلى الصلاة التي نوى بها المنذورة ، فقد أوقع المنذورة في نيته ، لأنّ إيقاع نفس المنذورة في غير الزمان والمكان‌

__________________

(١) لم ترد في « س » و « ه‍ ».

(٢) في « س » : إن.

٤٨١

ولو شرط أربعا بتسليمة وجب.

______________________________________________________

المعين في نذره لا يتصور ، فالاتحاد هنا بحسب الصنف (١).

قلت : الذي حمله ـ رحمه‌الله ـ على هذا التكليف اعتقاده أنّ مرجع الضمير لفظا يجب أنّ يكون بعينه هو المراد معنى ، فاحتاج إلى تأويل الواقعة بكونها هي ، والمنذورة واحدة في الصنف ، والقوم لا يلتفتون إلى هذا المعنى ، بل هم يتوسعون في أكثر من ذلك ، كما في قوله تعالى ( وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ) (٢) ، فإن مرجع الضمير لفظا هو الذي عمّر ، ومرجعه معنى غيره ، لامتناع كون الذي عمر ينقص من عمره ، لكنّه مدلول عليه بالمذكور ، والمعنى : وما يعمر من معمر ولا ينقص عمر آخر غيره إلاّ في كتاب.

وقول المصنف : ( إلاّ أن يخلو القيد عن المزية ) استثناء من قوله : ( فكذلك ) أي : تجب الكفارة والقضاء بالشرط المذكور ، إلاّ أن يخلو القيد ـ يعني (٣) ـ المكان عن المزية ، فالوجه الإجزاء.

وظاهره أنّ الوجه عنده الإجزاء ، على تقدير انعقاد نذر القيد ، كما فهمه الشارح السيد عميد الدين ، إذ لو كان مفرعا على تقدير عدم انعقاد النذر ، لم يكن لقوله : ( فالوجه ) معنى ، بل كان يجب القطع بالإجزاء على ذلك التقدير ، إذ القيد لغو حينئذ.

وبهذا يعرف أنّ ما وجه به الشارح ولد المصنف الإجزاء من بنائه على عدم انعقاد نذره (٤) ، غير واقع موقعه ، والله الموفق.

قوله : ( ولو شرط أربعا بتسليمة وجب ).

في صحة هذا أيضا إشكال ، إلاّ أن ينزله على صلاة الأعرابي.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ١٣٤.

(٢) فاطر : ١١.

(٣) في « س » : أعني.

(٤) إيضاح الفوائد ١ : ١٣٢.

٤٨٢

ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر.

ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك.

ولو قيده بقراءة سورة معينة ، أو آيات مخصوصة ، أو تسبيح معلوم تعين ، فيعيد مع المخالفة.

ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم ، وإلاّ فلا.

ولو نذر إحدى المرغّبات وجب ، ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.

ولو نذر صلاة الليل وجب الثمان ، ولا يجب الدعاء.

ولو نذر صلاة الليل وجب بالثمان ، ولا يجب الدعاء.

ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد ، ولو فعله معه صحّ ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر ).

لا ينعقد على الأظهر.

قوله : ( ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال ).

الأصح أنها لا تجزئ ، لعدم شرعية الواحدة إلاّ في الوتر ، ولا قائل بتعينها (١) ، هنا.

قوله : ( أو آيات مخصوصة ).

إن كان تقييده بذلك على أن لا يجب ذلك مع سورة ، فالظاهر عدم الانعقاد ، لوجوب اعتبار ما يعتمد في الواجب في منذور الصلاة.

قوله : ( لزم ).

أي : انعقد.

قوله : ( وإلا فلا ).

يرد عليه ما إذا أطلق النذر ، فإنه ينزّل على زمان شرعيتها.

قوله : ( انعقد المطلق لا المقيد ).

يشكل الانعقاد ، بل ينبغي البطلان.

__________________

(١) في « ن » و « ه‍ » : بنفيها.

٤٨٣

وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.

واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.

الفصل الخامس : في النوافل :

أما اليومية فقد سلفت‌ وغيرها أقسام :

الأول : صلاة الاستسقاء : وكيفيتها كالعيد إلاّ القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء.

ويستحب الدعاء بالمنقول ، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين ، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار.

وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز ، والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم.

وتحويل الرداء للإمام بعدها ، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته ، والتسبيح مائة عن يمينه ، والتهليل عن يساره مائة ، والتحميد مائة مستقبل الناس ، ومتابعتهم له في الأذكار كلّها ، ثم يخطب مبالغا في التضرع.

وتكرير الخروج لو لم يجابوا ، ووقتها وقت العيد ، وسببها قلة الماء بغور الأنهار والآبار ، وقلّة الأمطار ، ويكره إخراج أهل الذمة.

______________________________________________________

قوله : ( إن لم نوجب الضد ).

ظاهره إنا إذا أوجبناه لا ينعقد أصلا ، ويلزم انعقاد المطلق دون المقيد. ( ولو نذر نحو الفضيلة أمكن القول بوجوب السورة مع الآيات في كل ركعة ) (١).

قوله : ( وتحويل الرداء للإمام ).

الظاهر أنّ المأموم كذلك ، للتأسي ، وعدم ما يدل على الاختصاص.

__________________

(١) لم ترد في « ن » و « ه‍ ».

٤٨٤

الثاني : نافلة رمضان ألف ركعة ، يصلّي كل ليلة عشرين ركعة ، منها ثمان بعد المغرب وفي العشر الأواخر زيادة عشر وفي الليالي الافراد زيادة مائة لكل ليلة.

ولو اقتصر المائة في الافراد صلّى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم‌السلام ، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه‌السلام ، وفي عشية تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة عليها‌السلام.

الثالث : صلاة الفطر ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد مرة وألف مرة التوحيد ، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة.

وصلاة الغدير ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة ، يقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة وكلا من التوحيد والقدر وآية [ الكرسي ] إلى قوله ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) عشرا ، جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الإمام بهم ، ويعرّفهم فضل اليوم ، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانئوا.

وصلاة ليلة النصف من شعبان أربع ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والإخلاص مائة مرة ، ثم يعقب ويعفر.

وصلاة ليلة نصف رجب ، والمبعث ويومه وهي اثنتا عشرة ركعة ، يقرأ في كل ركعة الحمد ويس.

وصلاة فاطمة عليها‌السلام في أول ذي الحجة ، وصلاة يوم الغدير في الرابع والعشرين منه وهو يوم صدقة أمير المؤمنين عليه‌السلام بالخاتم فيه.

الرابع : تستحب صلاة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهي أربع ركعات بتسليمتين ، في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسين مرة.

وصلاة فاطمة عليها‌السلام ركعتان ، في الأولى بعد الحمد القدر مائة مرة ، وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرة.

٤٨٥

وصلاة الحبوة ـ وهي صلاة جعفر عليه‌السلام ـ أربع ركعات بتسليمتين ، في الأولى الحمد وإذا زلزلت ، ثم يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم يركع ويقولها عشرا ، ثم يقوم ويقولها عشرا ، ثم يسجد الاولى ويقولها عشرا ، ثم يجلس ويقولها عشرا ، ثم يسجد الثانية ويقولها عشرا ، ثم يجلس ويقولها عشرا.

ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد الحمد والعاديات ، ثم يصنع كما صنع في الاولى ويتشهد ويسلّم ، ثم يقوم بنية واستفتاح إلى الثالثة فيقرأ بعد الحمد النصر ، ويصنع كما فعل أولا.

ثم يقوم إلى الرابعة فيقرأ بعد الحمد الإخلاص ويفعل كفعله الأول ، ويدعو في آخر سجدة بالمأثور ولا اختصاص لهذه الصلاة بوقت ، وأفضل أوقاتها الجمع.

ويستحب بين المغرب والعشاء صلاة ركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد وقوله ( وَذَا النُّونِ ) إلى آخر الآية ، وفي الثانية الحمد وقوله ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ) إلى آخر الآية.

ثم يرفع يديه فيقول : اللهم إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلّي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا.

اللهم أنت ولي نعمتي ، والقادر على طلبتي ، تعلم حاجتي ، فأسألك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم‌السلام لما قضيتها لي. ويسأل حاجته.

وصلاة ركعتين في الأولى الحمد مرة والزلزلة ثلاث عشرة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد خمس عشرة مرة.

الخامس : يستحب يوم الجمعة‌ الصلاة الكاملة ، وهي أربع قبل الصلاة ، يقرأ في كل ركعة الحمد عشرا ، والمعوذتين ، والإخلاص ، والجحد ، وآية‌

٤٨٦

الكرسي ، عشرا عشرا.

وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار ، وهي عشر ركعات يصلّي ركعتين بتسليمة ، يقرأ في الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات ، وفي الثانية الحمد مرة والناس سبع مرات ، ثم يسلّم ويقرأ آية الكرسي سبعا ، ثم يصلي ثماني ركعات بتسليمتين ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والتوحيد خمسا وعشرين مرة ، ثم يقول بعدها سبحان الله ربّ العرش الكريم لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم سبعين مرة.

وصلاة الحاجة ركعتان بعد صوم ثلاثة أيام آخرها الجمعة.

ويستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والإخلاص ، وفي الثانية الحمد والجحد.

السادس : صلاة الاستخارة ، تكتب في ثلاث رقاع : بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل ، وفي ثلاث رقاع بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل.

ثم يضعها تحت مصلاه ، ثم يصلي ركعتين ، ثم يسجد بعد التسليم ويقول فيها : أستخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة ، ثم يجلس ويقول : اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ، ثم يشوش الرقاع ويخرج واحدة واحدة ، فإن خرج ثلاث متواليات افعل فليفعل ، وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فليترك ، وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على الأكثر.

ويستحب صلاة الزيارة ، والتحية ، والإحرام عند أسبابها.

٤٨٧

المقصد الرابع : في التوابع : وفيه فصول :

الأول : في السهو : وفيه مطالب :

الأول : فيما يوجب الإعادة : كلّ من أخل بشي‌ء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته ، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية ، أو شرطا أو تركا.

ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا ، وكذا بزيادته إلاّ زيادة القيام سهوا.

والجاهل عامد إلاّ في الجهر والإخفات غصبية الماء والثوب والمكان ، ونجاستهما ونجاسة البدن ، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.

ويعيد لو لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّي فيه ، أو من جنسه إذا وجده مطروحا ، أو في يد كافر أو مستحل الميتة.

أو سها عن ركن ولم يذكر إلاّ بعد انتقاله ، ولو ذكر في محله أتى به ، أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا كالحدث ، لا بعد المبطل عمدا كالكلام ، أو ترك السجدتين من ركعة ، أو لم يدرأهما من ركعة أو ركعتين؟ أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين‌

______________________________________________________

قوله : ( والجاهل عامد إلاّ في الجهر والإخفات ).

وكذا في التمام ، في موضع القصر.

قوله : ( ونجاستهما ونجاسة البدن ).

في خارج الوقت خاصة.

قوله : ( وتذكية الجلد ).

ينبغي أن يكون ذلك بعد الوقت ، أما قبله فلا أقل من أن يكون كالنجاسة.

قوله : ( أو مستحل ).

ما لم يخبر بالذكاة ، وقيل : ولو سكت فالأحوط اجتنابه.

٤٨٨

والكسوف ، أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية ، أو لم يحصل شيئا ، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنّه كان قد ركع بطلت على رأي ، ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.

المطلب الثاني : فيما يوجب التلافي :

كلّ من سها عن شي‌ء أو شك فيه ـ وإن كان ركنا ـ وهو في محله فعله وهو قسمان :

الأول : ما يجب معه سجدتا السهو ، وهو ترك سجدة ساهيا ، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع فإنه يقضيهما بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي [ السهو ].

الثاني : ما لا يوجب معه : وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها ، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد ، ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع ، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ.

______________________________________________________

قوله : ( أو لم يحصل شيئا ).

له ، التذكر ، أو غلبة ظن أحد الطرفين حتى أتى بالمنافي ، فلو غلب على ظنه أحدهما قبل حصول المنافي بنى عليه.

قوله : ( فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع ... ).

يبطل على الأصح.

قوله : ( ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل ).

إلاّ أن يفضي إلى الشك بين الركعات.

قوله : ( فيما يوجب التلافي كل من سها ... ) مع قوله : ( وهو قسمان ).

الأول والثاني فيه مؤاخذة ، فإنّه ليس حاصرا للأقسام.

٤٨٩

ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم‌السلام لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم.

وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا ، وهو الأقوى عندي.

المطلب الثالث : فيما لا حكم له :

من نسي القراءة حتى يركع ، أو الجهر أو الإخفات ، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع ، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب ، أو الطمأنينة فيه كذلك ، أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد.

أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى [ يرفع ، أو إكمال الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا ، أو ذكر الثاني أو طمأنينته أو أحد الأعضاء حتى يرفع ، أو شك في شي‌ء بعد الانتقال عنه.

أو سها في سهو ، أو كثر سهوه عادة ، أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس ، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.

والشاك في عدد النافلة يتخير ، ويستحب البناء على الأقل.

المطلب الرابع : فيما يوجب الاحتياط :

من شك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر ، وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

ولو شك بنى الاثنين والأربع سلّم ، وصلى ركعتين من قيام.

ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلّم ، وصلّى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.

______________________________________________________

قوله : ( وهو الأقوى عندي ).

أصح.

٤٩٠

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان [ لم يلتفت مطلقا ] ، ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث ، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة.

ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنّها ثلاث صحت ، وسقط الباقي من الاحتياط.

ولو ذكر أنّها اثنتان بطلت ، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم.

ولو قال : لا أدري قيامي لثانية أو لثالثة بطلت صلاته.

ولو قال : لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنين والثلاث.

ولو قال : لرابعة أو خامسة قعد وسلّم ، وصلّى ركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام ، وسجد للسهو.

ولو قال : لثالثة أو خامسة قعد وسلّم ، وصلى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو.

ولو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود ، أو لرابعة أو خامسة ، أو لثالثة أو خامسة ، أو شكّ بينها بطلت صلاته.

ولو قال : لثالثة أو خامسة ، أو شكّ بينها بطلت صلاته.

ولو قال : لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة.

ولو شك بين الأربع والخمس سلّم وسجد للسهو.

ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.

فروع :

أ : لا بدّ في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح ، والفاتحة خاصة ، ووحدة الجهة المشتبهة.

______________________________________________________

قوله : ( ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ).

لا يستأنف على الأصح.

٤٩١

ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي.

وفي السجدة المنسية ، أو التشهد ، أو الصلاة على النبي وآله عليهم‌السلام على إشكال.

ب : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته ، وسجد للسهو ، والاّ فلا.

ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلّم ، وسجد للسهو مطلقا.

ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد ، وإلاّ بطلت.

ج : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل ، وإلاّ فلا.

د : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ، ولو انفرد أحدهما اختص به.

ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع ، واستمر إن تعمد.

ه : تجب سجدتا السهو على من ذكرناه ، وغلى من تكلّم ناسيا في الصلاة ، أو سلّم في غير موضعه ناسيا.

وقيل : في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي.

______________________________________________________

قوله : ( ويشترط فيه عدم تخلّل الحدث ).

لا يشترط ، والاشتراط أحوط.

قوله : ( وفي السّجدة المنسيّة ).

لا يشترط ، والاشتراط أحوط.

قوله : ( وهو الوجه عندي ).

الوجه هو المعتمد ، إلاّ في نقصان غير الواجب.

٤٩٢

و: تجب في سجدتي السهو النية ، والسجدتان على الأعضاء السبعة ، والجلوس مطمئنا بينهما ، والتشهد ، ولا تكبير فيهما.

وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر ، وهو : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، نظر.

ز : محلّه بعد التسليم ، للزيادة كان أو للنقيصة على رأي.

ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر ، وإن تكلّم أو طال الزمان.

ح : لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب ـ على رأي.

ط : السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت ، وإن فاتت سهوا نوى القضاء ، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة.

الفصل الثاني : في القضاء : وفيه مطلبان :

الأول : في سببه : وهو فوات الصلاة الواجبة ، أو النافلة على المكلّف ، فلا قضاء على الصغير ، والمجنون ، والمغمى عليه ، والحائض ، والنفساء ، وغير المتمكن من المطهّر وضوءا وتيمما.

ويسقط عن الكافر الأصلي ـ وإن وجبت عليه ـ لا عن المرتد ، إذا استوعب العذر الوقت ، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره.

______________________________________________________

قوله : ( وفي اشتراط الطّهارة ) إلى ( نظر ).

يشترط جميع ذلك.

قوله : ( محلّه بعد التّسليم ).

هذا أصحّ.

قوله : ( لا تداخل في السّهو ).

هذا أصحّ.

٤٩٣

ويجب القضاء على كل من أخلّ بالفريضة ـ غير من ذكرناه ـ عمدا كان تركه أو سهوا ، أو بنوم ـ وإن استوعب ـ أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو بشرب مسكر أو مرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.

ولو ترك الصلاة ، أو شرطا مجمعا عليه ، مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما ، وإلاّ استتيب فإن امتنع قتل ، وتقبل الشبهة الممكنة ، وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.

المطلب الثاني : في الأحكام :

القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض.

وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمدّ ، فان عجز فعن كل يوم بمد ، ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة.

وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان.

وتجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو في السفر ، والجهرية جهرا ، والإخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا ، إلاّ في كيفية‌

______________________________________________________

قوله : ( أو شرب مسكر ... ).

تناول كلّ واحد من هذه الثلاثة اختيارا من غير حاجة ، مع العلم يوجب القضاء لا إن اختل أحدها.

قوله : ( وهل تتعين الفائتة ... ).

لا تتعين (١).

__________________

(١) قوله : ( ولا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها ). يحتمل وجوب الترتيب. هكذا ورد في النسخ الخطبة ، مع أن هذا القول متأخر.

٤٩٤

الخوف. أما الكميّة فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإلاّ فتمام.

والترتيب فيقدم سابقة الفائت على لاحقه وجوبا كما يقدم الحاضرة على لاحقها وجوبا ، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدّم المغرب ، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.

ولو صلّى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن ، استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين ، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ، ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلّى السابقة ، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.

فروع :

أ : لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر ، والأحوط فعله ، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو كان معهما مغرب صلّى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم العصر ثم الظهر.

______________________________________________________

قوله : ( أمّا الكمية فإن استوعب الخوف ).

أي : مثلا.

قوله : ( وإلاّ فتمام ) (١).

إن لم يحمل الاستيعاب على المجاز ، ورد عليه من لم يترك ، فإنه يكون مؤديا.

قوله : ( ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا ).

لا يستأنف ، بل إن شاء أكملها ، ويمكن أن يراد به عدم جواز العدول ، بحيث يكملها ثم يستأنف الأخرى.

قوله : ( لو نسي الترتيب ففي سقوطه ... ).

يسقط.

__________________

(١) في النسخ الخطية لجامع المقاصد : وإلا فلا.

٤٩٥

ب : لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها.

ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.

ج : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.

د : لو نسي تعيين الفائتة صلّى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ، ويسقط الجهر والإخفات.

والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ، ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلّى مع كل رباعية صلاة قصر ، ولو اتحدت إحداهما.

ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء.

ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلّى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.

هـ : لو سكر ثم جنّ لم يقض أيام جنونه ، وكذا لو ارتد ثم جن ، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.

و: يستحب تمرين الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ست سنين ، ويطالب بها إذا بلغ تسعا ، ويقهر عليها إذا كمل مكلفا.

______________________________________________________

قوله : ( لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها ).

يحتمل وجوب التّرتيب.

قوله : ( لا تنعقد النافلة ... ).

تنعقد.

قوله : ( ولو سكر ثمّ جن ... ).

لو كان سكره سببا في جنونه.

٤٩٦

الفصل الثالث : في الجماعة : وفيه مطلبان :

الأول : الشرائط : وهي ثمانية :

الأول : العدد : وأقله اثنان ، أحدهما الإمام في كلّ ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.

الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل ، وطهارة المولد ، والإيمان والعدالة ، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ، وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما ، والأمية إن كان المأموم قارئا.

وفي اشتراط الحرية قولان ، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.

ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلاّ في النفل ، ولا إمامة المجنون ـ وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة ـ ولا إمامة ولد الزنى ـ ويجوز ولد الشبهة ـ ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ، ولا إمامة الفاسق ، ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ، ولا من يبدل حرفا بمتقن ، ولا من يعجز عن حرف ـ ويجوز أن يؤما مثلهما ـ ولا إمامة الأخرس للصحيح.

الثالث : عدم تقديم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدم المأموم بطلت صلاته.

______________________________________________________

قوله : ( وفي اشتراط الحرّيّة قولان ).

لا تشترط.

قوله : ( ولا تجوز إمامة الصّغير وإن كان مميزا على رأي ، إلا في النّفل )

يجوز بمثله ، لا بالبالغ ولو في النفل.

٤٩٧

ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها ، قياما ، أو عاريا لمثله ، ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، وتقف الخنثى خلف الرجل ، والمرأة خلف الخنثى ، استحبابا على رأي.

ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف ، ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.

ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.

الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلاّ مع اتصال الصفوف ، وإن كانا في جامع.

ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.

الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلاّ للمرأة ، ولو تعددت الصفوف صحت.

ولو صلّى الإمام في محراب‌ داخل صحت صلاة من يشاهده من

______________________________________________________

قوله : ( استحبابا على رأي ).

الأصحّ كما سبق.

قوله : ( فالأقرب اتحاد الجهة ).

لا يشترط.

قوله : ( الا المرأة ).

بشرط كون الامام ذكرا ، والخنثى كالرجل إذا ائتم به رجل ، ولو ائتمّت به المرأة فكالمراة.

قوله : ( ولو صلّى الإمام في محراب داخل ... ).

٤٩٨

الصف الأول خاصة ، وصلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنهم يشاهدون من يشاهده.

ولو كان الحائل محزما صحّ ، وكذا القصير المانع حالة الجلوس ، والحيلولة بالنهر وشبهه.

السادس : عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتد به ، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض.

ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ، ووقوف المأموم أعلى بالمعتد.

السابع : نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ولا تشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء.

ويشترط تعيين الإمام ، فلو نوى الائتمام باثنين ، أو بأحدهما لا بعينه ، أو بالمأموم ، أو بمن ظهر أنّه غير الإمام لم تصح.

ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما.

______________________________________________________

يرد عليه أن صلاة من يشاهد من يشاهده من هذا الصّف (١) أيضا صحيحة.

قوله : ( وكذا القصير المانع حالة الجلوس ).

وعكسه.

قوله : ( ولو تابع بغير نية بطلت صلاته ).

إن أخل بشي‌ء من الواجبات ، أو انتظر كثيرا بحيث خرج عن كونه مصلّيا.

قوله : ( فلو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه ) الى ( ولو نويا الائتمام بطلتا ).

إذا علم كل واحد منهما أنّه كان مأموما بعد الصّلاة بطلت الصّلاتان ،

__________________

(١) في « س » : صلاة من يشاهد هذا الصف. وفي « ن » و « ه‍ » : صلاة من يشاهد من يشاهد هذا الصف. والصحيح ما أثبتناه من النسخة الحجرية.

٤٩٩

ولو نويا الائتمام أو شكّا فيما أضمراه بطلتا ،

______________________________________________________

للحديث (١). ويشكل إذا كان ذلك بأخبارهما ، لأنّ ذلك يتضمّن الإقرار على الغير ، فلا يقبل.

قوله : ( ولو نويا الائتمام ، أو شكا فيما أضمراه ).

فلا يخلو إمّا أن يعلما بذلك في خلال الصّلاة ، أو بعدها ، وعلى التّقديرين فاما أن يكون بمجرّد أخبارهما ، أو بحجّة من خارج ، وعلى تقدير عروض ذلك في خلال الصّلاة ، فامّا قبل مضي محل القراءة ، أو بعده ، فهنا صور :

الاولى : علمهما بذلك بعد الصّلاة ( بحجّة ) (٢) ، فتجب الإعادة ، للحديث.

الثّانية : استنادهما في ذلك إلى قول كل واحد منهما ، ويشكل قبوله : لأنّ الإقرار على الغير بعد الحكم بصحّة الصّلاة ، والانفصال منها غير مسموع.

الثالثة : علمهما بذلك في حالة الصّلاة ، فتبطل مطلقا ، لقبول قول الغير في بطلان صلاة نفسه ، فيقدح في صلاة المأموم ، لتحقق الاقتداء حينئذ.

الرّابعة : أن يشكّا في ذلك بعد الصّلاة فيمكن الصحّة ، لأنّ الشك بعد الانتقال لا يقدح ، اختاره المصنّف ، وهو قوي.

الخامسة : الشك في خلال الصّلاة قبل القراءة ، فينويان الانفراد على تقدير الاقتداء ، ويقرءان لأنفسهما.

السّادسة : الشكّ بعد محل القراءة ، فتحتمل الصحّة ، لعدم القطع بما ينافي الصحّة. ويحتمل قويّا البطلان ، لتكليفه بالصّلاة ، وحصول الشك المنافي ليقين البراءة قبل الانفصال منها ، والحكم بصحّتها.

ولو قيل : يبني كل منهما على ما قام إليه لم يكن بعيدا ، والظاهر أنّ تذكره فعل القراءة بنية الوجوب أو النّدب ، أو عدم تذكر شي‌ء لا أثر له مع الشّك المذكور.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٧٥ حديث ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ حديث ١١٢٣ ، التهذيب ٣ : ٥٤ حديث ١٨٦.

(٢) لم ترد في « س » و « ن ».

٥٠٠