جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٢٤

٦١

٦٢

٦٣
٦٤

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد لله على سوابغ النعماء ، وترادف الآلاء ، المتفضل بإرسال الأنبياء ، لإرشاد الدهماء ، والمتطول بنصب الأوصياء لتكميل الأولياء ، والمنعم على عباده بالتكليف ، المؤدي إلى أحسن الجزاء ، رافع درجات العلماء ، ومفضّل مدادهم على دماء الشهداء ، وجاعل أقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة السماء.

أحمده على كشف البأساء ، ودفع الضراء ، وأشكره في حالتي الشدة والرخاء ، وصلّى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعترته الأصفياء صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء.

______________________________________________________

بسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله العلي الكبير ، الحكيم الخبير ، الذي خلق الخلق بقدرته ، وميّز ذوي العقول من بريّته بمعرفته ، وكلّفهم بسلوك جادّة شريعته ، وإقامة أعلام ملّته.

أحمده حمدا يستوجب المزيد من كرمه ، ويرتبط العتيد من نعمه ، وأشكره شكرا

٦٥

أما بعد : فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام لخّصت فيه لب الفتاوى خاصة ، وبيّنت فيه قواعد أحكام الخاصة ، إجابة لالتماس أحب الناس اليّ ، وأعزهم عليّ ، وهو الولد العزيز محمد ، الذي أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي ، وأن يوسدني في لحدي ، وأن يترحّم عليّ بعد مماتي كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي ، رزقه الله سعادة الدارين ، وتكميل الرئاستين ، فإنه برّ بي في جميع الأحوال ، مطيع لي في الأقوال والأفعال ، والله المستعان وعليه التكلان ، وقد رتبت هذا الكتاب على عدة كتب :

______________________________________________________

يقتضي الوافر من سيب (١) قسمه ، والهامر (٢) من مدرار ديمه ، والصلاة على رسوله محمّد المصطفى ، رافع أعلام الإيمان ، وناهج سبيل الجنان ، وعلى آله حماة الدين ، وولاة مشارع اليقين ، صلاة تملأ أقطار السماوات والأرضين ، وتبلغ أسماع الخلائق أجمعين.

وبعد : فانّ كتاب ( قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام ) لشيخنا الأعظم ، شيخ الإسلام ، مفتي فرق الأنام ، بحر العلوم ، محيي دارس الرسوم ، حبر الأمّة ، مميت البدعة ، ناصر السنة ، جمال الملّة والحق والدين ، أبي منصور الحسن بن الشيخ الفقيه السعيد ، الأجلّ المقدس ، سديد الملّة والدين ، يوسف بن المطهر الحلّي ، سقى الله تعالى ضريحه مياه الرضوان ، ورفع قدره في فراديس (٣) الجنان.

كتاب لم يسمح الدهر بمثاله ، ولم ينسج ناسج على منواله ، قد احتوى من الفروع الفقهية ، على ما لا يوجد في مصنّف ، ولم يتكفّل ببيانه مؤلّف ، ولم يتفق له شرح يبرز حقائقه من مكنونها ويظهر دقائقه من مصونها.

__________________

(١) السيب : العطاء. قاله الجوهري في الصحاح ١ : ١٥٠ مادة « سيب ».

(٢) الهمر : صب الدمع والماء والمطر. قاله ابن منظور في لسان العرب ٥ : ٢٦٦ مادة « همر ».

(٣) فراديس جمع مفرده الفردوس : هي البستان الذي فيه الكرم والأشجار. قاله الطريحي في مجمع البحرين ٤ : ٩١ مادة « فردس ».

٦٦

______________________________________________________

وإنّي كنت على قديم الزمان أؤمّل أن أصنع له شرحا يتكفل ببيان مشكلاته ، وإبراز مخدراته ، على ما أنا فيه من قصر الباع عن هذا المرام ، والقصور المانع عن الوصول الى هذا المقام ، إلى أن مضى على ذلك مدة طويلة ، كتبت في خلالها أشياء متفرقة على أبواب الكتاب ، حسن وقعها عند اولي الألباب.

ثم شرعت في وضع شرح طويل ، يشتمل من المقاصد على كلّ دقيق وجليل ، وبعد الشروع رأيت عند مذاكرة جمع من العلماء ، أن أعلّق على مسائل الكتاب ما يكون عونا على حلّ عباراته ، وبيان مشكلاته ، وإظهار نكاته ، متعرضا فيه الى الخلاف الواقع بين العلماء ، والإشارة إلى الدلائل المتداولة على ألسنة الفقهاء ، وما عسى أن يسنح لهذا الخاطر الفاتر ، وينساق إليه النظر القاصر ، مشيرا الى ما هو الحقّ بأوجز عبارة ، مكتفيا بأقصر إشارة.

ولما كان هذا الكتاب ممّا منّ الله عليّ بإنشائه في حرم سيّدي ومولاي أمير المؤمنين ، وسيّد الوصيين صلوات الله عليه تترى ، بعد أخيه صفوة الله من النبيين وآلهما المعصومين ، واقعا في أيام الدولة العالية السامية ، القاهرة الباهرة ، الشريفة المنيفة ، العلية العلوية ، الشاهية الصفوية الموسوية ، أيدها الله تعالى بالنصر والتأييد ، وقرن أيامها بالخلود والتأبيد ، ولا زالت جباه الملوك والسلاطين معفّرة على أعتابها ، ورؤوس العتاة والمتمردين من الجبابرة ملقاة على أبوابها ، ولا زال الدهر ساعدا على ما يطلب في أيامها الزاهرة ، من إقامة عمود الدين ، والقدر موافقا لما يرام في أزمنتها الباهرة ، من إعلاء معالم اليقين بمحمد وآله الأطهار المعصومين.

أحببت أن أجعله تحفة ، أؤدّي بها بعض حقوقها عندي ، ووسيلة لاستحصال الدعاء لها على مرور الأعصر ، وذلك غاية جهدي.

وأرجو أن تهب عليه نسمات القبول ، ويفوز من وفور المرحمة ، وعميم المعاطفة ، بغاية المأمول ( وسميته بجامع المقاصد في شرح القواعد ) (١) والى الله أرغب في تيسير المراد ، ونيل السداد ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

__________________

(١) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة « ح ».

٦٧

كتاب الطهارة

وفيه مقاصد

الأول : في المقدمات ، وفيه فصول :

الأول : في أنواعها

الطهارة : غسل بالماء أو مسح بالتراب ، متعلّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة ، وهي وضوء وغسل وتيمّم ، وكل واحد منها إمّا واجب أو ندب.

فالوضوء يجب للواجب من الصلاة ، والطواف ، ومسّ كتابة القرآن.

______________________________________________________

« كتاب الطهارة »

قوله رحمه‌الله : ( فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ).

وجوب الصلاة والطواف ثابت بأصل الشرع ، غير متوقف على إحداث المكلف سببا يقتضيه. وأما مس كتابة القرآن ـ بناء على تحريم مسّها للمحدث ـ فلا يجب غالبا ، إلا بسبب من قبل المكلف ، كنذر وما يجري مجراه ، ولا شبهة في انعقاد نذره لو نذر ، لأن المسّ عبادة كما صرح به جمع من المفسرين ، وكذا حمل المصحف ، والنظر إلى الكتابة فمن ثم قالوا : إن القراءة في المصحف أفضل.

وربما وجب المس لإصلاح في المصحف لا يمكن بدونه ، أو لجمع ما تناثر من ورقه كذلك ونحوه.

٦٨

ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في الحاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد.

______________________________________________________

قوله : ( ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ).

لا شبهة في استحبابه لهما ، لامتناع وجوب شي‌ء لغاية مندوبة ، لكنه شرط في الصلاة ، إذ لا صلاة إلا بوضوء (١) ، بخلاف الطواف المندوب لصحته من المحدث على الأصح ، وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى فهو مكمّل له. وكان عليه أن يذكر مسّ كتابة القرآن المستحب ، فإن الوضوء مستحب له ، وإن كان مع ذلك شرطا له إذ ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٢).

ولا منافاة بين كون الشي‌ء مستحبا لا يستقر في الذمة تحتم فعله ، وكونه لا بد منه في شي‌ء مندوب ، بمعنى أنه لا يباح بدونه ، وربما أطلق بعضهم على هذا القسم اسم الواجب ، ولا يريد به إلا المجاز ، وعلاقة التجوز أنه لا بد منه في ذلك الشي‌ء ، فأشبه الواجب الذي لا بد منه.

قوله : ( ولدخول المساجد ... ).

إنما استحب الوضوء لدخول المساجد لورود النص عليه (٣) ، ولاستحباب صلاة التحية وهي تقتضيه ، واستحبابه لزيارة القبور مقيد في الخبر بقبور المؤمنين (٤).

__________________

(١) هذا اقتباس من حديث ورد في التهذيب ١ : ٤٩ حديث ١٤٤ ونصّه : ( لا صلاة إلا بطهور )

(٢) الواقعة : ٧٩‌

(٣) أمالي الصدوق ٢٩٣ ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٦٣ حديث ٧٤٣‌

(٤) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٩ ( ولم أظفر لخصوصه بنص ) والذي يظهر من عبارات الفقهاء وجود النص بذلك. قال الشهيد الأول في الذكرى : ٢٣ ( ويستحب الوضوء. وزيارة قبور المؤمنين ـ الى أن قال ـ كل ذلك للنص ). وفي مدارك الأحكام : ٢ ( والذي يجتمع من الأخبار وكلام الأصحاب : يستحب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين ـ الى ان قال ـ وزيارة قبور المؤمنين ). وقال السيد الحكيم ـ طاب ثراه ـ في مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٢٩٠ ( ويظهر عن الذكرى والمدارك ان به رواية ، بل عن الدلائل ان في الخبر تقييدها بالمؤمنين )

٦٩

______________________________________________________

واستحباب الوضوء للكون على طهارة ، معناه استحباب فعله للبقاء على حكمه ، وهذا معنى صحيح لا فساد فيه ، وما يوجد في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد من أنّ ذلك في قوّة : يستحب الوضوء للكون على وضوء. وهو ظاهر الفساد ، فأنكر قراءة الكون بالجر ، وكذا بالرفع ، عطفا على المستتر في : يستحب للصلاة والطواف. لأنه يصير حينئذ في قوة يستحب الوضوء ، ويستحب الكون على طهارة ، وهو تكرار لا حاصل له.

واختار قراءته بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر ، وما ذكره تكلف ، والتكرار الذي ادعاه غير لازم ، لأنّ المعنى على ذلك التقدير : يستحب الوضوء لهذه الأشياء ، ويستحب الكون على طهارة ، وهذا معنى صحيح لا تكرار فيه.

ويرد على ما اختاره ارتكاب التقدير ، وهو خلاف الأصل ، وعدم الخروج عن المعنى الذي فرّ منه في العطف ، مع عطف الاسميّة على الفعلية.

ويستحب الوضوء تجديدا ، وإن لم يصل بالأول ، وفاقا لما في التذكرة (١) ، وإن توقف شيخنا في الذكرى (٢) لعموم قوله عليه‌السلام : « الوضوء على الوضوء كفارة من غير استغفار » (٣).

وينبغي أن يقرأ قوله : ( والتجديد ) بالرفع عطفا على المرفوع في قوله : ( ويستحب ) ، إذ لو قرئ بالجرّ لكان المعنى : يستحب الوضوء للتجديد ، ولا ريب أن التجديد هو فعل الوضوء ثانيا بعد وضوء مبيح ، فيكون فعل الوضوء مستحبا لفعل الوضوء ثانيا ، وهو مستهجن.

ويستحب الوضوء في مواضع أخر غير ما ذكر ( تصل ) (٤) إلى ستّة وثلاثين موضعا.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٢١‌

(٢) ذكري الشيعة : ٩٦‌

(٣) الفقيه ١ : ٢٦ حديث ٩ وفيه ان ( الوضوء على الوضوء نور على نور ومن جدد وضوءه من غير حدث آخر جدد الله عز وجل توبته من غير استغفار ) وفي ص ٣١ حديث ١٥ ورد ( من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده وكان الوضوء الى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب ، ومن لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء ).

(٤) لم ترد في « ع » و « ح » وأثبتناها ليستقيم المعنى.

٧٠

______________________________________________________

وهنا فائدتان ينبغي التنبيه لهما :

( أ ) : هل يعتبر في الوضوء لواحد من الأمور المذكورة نية الرفع ، أو الاستباحة لمشروط بالطهارة لتتحقق غايته ، أم تكفي نية الغاية؟

ينبغي أن يقال بابتناء ذلك على أنّ نيّته بالطهارة ـ مكملة له وليست من شرطه ـ هل هي كافية في رفع الحدث ، أم لا؟.

فإن قلنا بالأول كفت الغاية ، والاّ فلا بد من أحد الأمرين ، وبدونهما لا يقع الوضوء صحيحا ، كما يظهر من كلامهم في نية الوضوء (١) ، بناء على اشتراط نية الرفع أو الاستباحة.

ويحتمل الاكتفاء بنيّة الغاية ، تمسكا بعموم قوله عليه‌السلام : « إنّما لكلّ امرئ ما نوى » (٢) ويظهر من كلام المصنف في الوضوء للتكفين ، فإنه استحبه لذلك ، وتردد في الدخول به في الصلاة ، وهذا في غير الوضوء لنوم الجنب ، وجماع المحتلم والتجديد ونحوها ، كمريد غسل الميت وهو جنب ، لامتناع الرفع في هذه المواضع.

( ب ) : الوضوء المجدد لا تتصور فيه الإباحة ، لأن وضعه على أن يكون بعد وضوء مبيح ، لكن لو فعل كذلك ، وظهر في الأول خلل ، هل يكون رافعا أم لا؟ قولان للأصحاب (٣) ، ولا شبهة في كونه رافعا بناء على الاكتفاء بالقربة ، وكذا على اعتبار نية الوجه معها ، إنما الخلاف بناء على اعتبار أحد الأمرين.

ومنشؤه ، من ظاهر قوله عليه‌السلام : « إنّما لكل امرئ ما نوى » (٤) ومن أن شرعيته لتدارك ما عساه فات في الوضوء الأول.

ويظهر من الدروس الميل اليه ، حيث قال : وفي المجدد قول قويّ‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٢ ، الوسيلة : ٣٧ ، غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩١ ، السرائر : ١٧ ، المختلف : ٢٠ ، منتهى المطلب ١ : ٥٥‌

(٢) صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.

(٣) قال العلامة الحلّي في التذكرة ١ : ١٥ ، والشهيد الأول في البيان : ٨ بعدم الرفع ، امّا المحقق الحلّي فقال في المعتبر ١ : ١٤٠ بالرفع.

(٤) راجع الهامش (٢) المتقدم.

٧١

والغسل يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا ، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلاّ لفعله ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة.

______________________________________________________

بالرفع (١) ، ولعل الأقرب العدم ، للشك في سبب الشرعية الذي ادعاه الخصم ، ولو سلّم فلا يتعين لذلك رفع الحدث ، لجواز أن يكون لتدارك المستحبات.

قوله : ( والغسل يجب لما يجب له الوضوء ، ولدخول المساجد ولقراءة العزائم إن وجبا ).

قيد وجوب الغسل لهما بكونهما واجبين بنذر وشبهه ، لامتناع استقرار وجوب الغسل لهما في الذمة مع عدم وجوبهما ، لكن يجب ان يستثني من دخول المساجد الاجتياز في غير المسجدين ، إذ ليس بمحرّم على الجنب ، وشبهه للنص (٢).

ويجب أن يقيد الغسل في قوله : ( والغسل يجب ... ) بما عدا غسل المس ، فإنّ حدث المس لا تحرم معه قراءة العزائم ، كما صرح به شيخنا في البيان ، ولا دخول المساجد مطلقا ، وفاقا لابن إدريس (٣) للأصل ، ولنقله الإجماع ، ومنعه المصنف في التذكرة (٤) وهو ضعيف ، ولا يخفى أن المراد بالعزائم : سور السجدات الواجبة.

قوله : ( ولصوم الجنب مع تضيق الليل الاّ لفعله ، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ).

يجب أن يقيد صوم كلّ منهما بكونه واجبا ، على حد ما سبق في نظائره ، إذ لو كان غير واجب لكان الغسل شرطا ولا يكون واجبا ، وهذا بناء على ما استقر عليه مذهب الأصحاب ، من اشتراط صحة صوم الجنب بتقديم الغسل على الفجر.

والاستثناء من محذوف ، أي : مع تضيق الليل لكل شي‌ء إلاّ لفعله ، وكأنه إنما ترك التقييد هنا اكتفاء بما ذكره في نظائره.

__________________

(١) الدروس : ٢‌

(٢) التهذيب ١ : ٣٧١ حديث ١١٣٢‌

(٣) السرائر : ٣٢.

(٤) التذكرة ١ : ٥٦.

٧٢

______________________________________________________

ولا يرد عليه أنه يرى وجوب الغسل للجنابة لنفسه ، فتعليق وجوبه بالصوم ينافي مذهبه ، لأن وجوبه لنفسه لا ينافي وجوبه لأمر آخر ، لكونه شرطا فيه ، لأن علل الشرع معرّفات للأحكام ، فلا محذور في تعددها.

ولا يخفى أن تضيّق وجوب الغسل وضده دائر مع تضيق الغاية وعدمه ، لا مع وجوبه لنفسه ، فيظهر به اختلاف منشأ الوجوب.

وأما صوم المستحاضة مع غمس الدم القطنة ـ سواء سال مع ذلك أم لا فاشتراطه بالغسل إجماعي ، وإن اختلف الأصحاب في كمية الغسل بالنسبة إلى الحالتين.

وينبغي التنبه لشي‌ء وهو : أن الغمس لو صادف الليل هل يجب تقديم الغسل على الفجر ، بحيث يقارن طلوعه علما أو ظنّا ، أم يجوز تأخيره إلى وقت صلاته؟ فيه وجهان ، يلتفتان الى أن الغسل شرط للصوم ، والشرط مقدم ، وأن شرطيته للصوم في الاستحاضة دائرة مع شرطيته للصلاة وجودا وعدما ، وكذا سعته وضيقه ، ومن ثمّ يبطل الصوم بالإخلال بالغسل الواجب بها نهارا ، بخلاف الجنابة الطارئة بعد الفجر. ولو تجدد الغمس بعد صلاة الفجر فلا غسل ، لعدم وجوبه للصلاة ، إلاّ أن تسيل ، فيجب لوجوبه للظهرين حينئذ.

فإن اعتبرنا في قلة الدم وكثرته الموجبة للغسل ـ متعددا تارة ومتحدا اخرى ـ أوقات الصلاة ، كما يلوح من الاخبار (١) ، فلا بد من بقاء الكثرة إلى وقت الظهرين ، وبدونها ينتفي الوجوب ، لعدم الخطاب بالطهارة قبل الوقت.

وان لم نعتبر في ذلك وقت الصلاة ، روعي في وجوب الغسل وقت الصلاة لها ، وللصوم وجود الغمس وقتا ما ، نظرا إلى أن الدم حدث ، والحدث مانع سواء طرأ في الوقت أم قبله.

وفي الأول قوة ، لأن حدث الاستحاضة إنما يعتبر فيه ما سبق إذا انقطع للبرء ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٩٥ حديث ١ ، والتهذيب ١ : ١٦٨ و ٣٨٨ حديث ٤٨٢ و ١١٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ حديث ٤٨٢.

٧٣

ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو فات الى آخر السبت ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، وخائف الإعواز يقدّمه يوم الخميس ، فلو وجد فيه أعاده.

وأول ليلة من رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، واحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومي العيدين ، وليلتي‌

______________________________________________________

ولهذا لو تجددت القلة بعد السيلان في خلال الغسل ، واستمر ذلك الى وقت صلاة أخرى لم يجب الغسل.

ومن هذا يعلم أن إطلاق المصنف وجوب الغسل للصوم مع غمس القطنة لا يستقيم على إطلاقه.

وإنما غيّر المصنف الأسلوب في العبارة ـ حيث غيّر وجوب الغسل بوجوب الأمور السابقة ، وأطلق فلم يقيد بجنب ولا بغيره ـ لعدم التفاوت المقتضي لخفاء الحكم بترك التفصيل ، بخلاف الصوم لشدة الاختلاف بين الجنب والمستحاضة في وجوب الغسل له ، فمن ثم أطلق في الأول ، وفصل هاهنا.

وكان عليه أن يذكر حكم الحائض والنفساء ، فإنه إذا انقطع دمهما قبل الفجر بمقدار الغسل ، وجب تقديمه عليه للصوم الواجب كالجنب ، وقد صرّح المصنف بهذا الحكم في أكثر كتبه (١) ، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه (٢).

قوله : ( وكلّ ما قرب من الزوال كان أفضل ).

هذا يقتضي أفضليته آخر الأداء ، والتقديم ، وأول القضاء ، وما قرب من الأفضل فيليه في الفضل.

قوله : ( وأوّل ليلة من رمضان ... ).

ليلة نصف رمضان مولد الحسن والجواد عليهما‌السلام ، وليلة سبع عشرة ليلة التقاء الجمعين ببدر ، وليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج ، وليلة إحدى وعشرين‌

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٦٦ ، والمختلف : ٢٢٠ ، وتحرير الأحكام ١ : ٧٨‌

(٢) التهذيب ١ : ٣٩٣ حديث ١٢١٣.

٧٤

نصف رجب ونصف شعبان ، ويوم المبعث ، والغدير ، والمباهلة ، وعرفة ، ونيروز الفرس ، وغسل الإحرام ، والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهم‌السلام ، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود ،

______________________________________________________

أصيب فيها أوصياء الأنبياء ، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهما‌السلام ، وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر ، ويستحب فيها غسلان ، أول الليل وآخره ، ويستحب الغسل لجميع فرادى رمضان.

قوله : ( ويوم المبعث ... ).

يوم المبعث : هو السابع والعشرون من رجب ، ويوم الغدير : الثامن عشر من ذي الحجة ، ويوم المباهلة : الرابع والعشرون منه على الأشهر ، ويوم عرفة : هو اليوم التاسع منه.

وأما نيروز الفرس فهو أول سنة الفرس ، وفسر بحلول الشمس ( ببرج ) (١) الحمل ، وبعاشر أيار ، وبأول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي.

قوله : ( وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ).

لا فرق بين كسوف الشمس والقمر في ذلك ، لدلالة الأخبار عليه (٢).

قوله : ( والمولود ).

أي : يستحب له الغسل ، ووقته حين ولادته ، وقيل بوجوب الغسل (٣).

__________________

(١) زيادة من النسخة الحجرية ، وبها يستقيم الكلام.

(٢) ورد في هامش النسخة المعتمدة ما لفظه : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، ان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل. مد ظلّه ».

وانظر من لا يحضره الفقيه ١ : ٤٤ حديث ١٧٢ ، والتهذيب ١ : ١١٤ حديث ٣٠٢ و ٣ : ١٥٧ حديث ٣٣٧.

(٣) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٤٣.

٧٥

وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد الثلاثة ، والتوبة عن فسق أو كفر ، وصلاة الحاجة والاستخارة ، ودخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي عليه‌السلام ، ولا تداخل وان انضم إليها واجب ، ولا يشترط‌

______________________________________________________

قوله : ( وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ).

المراد بعد ثلاثة أيام من صلبه ، وقيل بوجوبه حينئذ (١) ، والمستند ضعيف.

ولا فرق بين من صلب بحق أو ظلما ، وبين من صلب على الهيئة المعتبرة شرعا وغيره ، عملا بظاهر اللفظ ، والتقييد بخلاف ذلك لا يعتد به.

قوله : ( والتوبة عن فسق أو كفر ).

لا فرق في الفسق بين كونه عن صغيرة أو كبيرة ، وعن المفيد رحمه‌الله التقييد بالكبائر (٢) ، والخبر يدفعه (٣).

قوله : ( وصلاة الحاجة والاستخارة ).

ليس المراد أي صلاة اقترحها المكلف لأحد الأمرين ، بل المراد بذلك ما نقله الأصحاب عن الأئمة عليهم‌السلام (٤) ، وله مظان فليطلب منها.

قوله : ( ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ).

الصواب في تداخل قراءتها بفتح الخاء ، وضم اللام مع تخفيف الدال على حذف تاء المضارعة ، وما أفتى به المصنف من عدم تداخلها عند الاجتماع ، أي : عدم الاكتفاء بغسل واحد لأسباب متعددة ـ سواء عيّنها في النية أم لا ، وسواء كان معها غسل واجب أم لا ـ هو القول المنصور ، لعدم الدليل الدال على التداخل.

وليست كالأغسال الواجبة ، لأن المطلوب بها وهو الرفع أو الاستباحة أمر واحد ، بخلاف المندوبة ، ومع انضمام الواجب فعدم التداخل أظهر ، لاختلاف الوجه‌

__________________

(١) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٥‌

(٢) المقنعة : ٦.

(٣) التهذيب ١ : ١١٦ حديث ٣٠٤‌

(٤) الكافي ٣ : ٤٧٠ و ٤٧٦ ، الفقيه ١ : ٣٥٠ و ٣٥٥ ، التهذيب ١ : ١١٦ ، ١١٧ حديث ٣٠٥ ، ٣٠٦ وان شئت الاستزادة راجع الوسائل : ٥ أبواب صلاة الاستخارة وباب ٢٨ من أبواب بقية الصلاة المندوبة.

٧٦

فيها الطهارة من الحدثين ، ويقدّم ما للفعل وما للزمان فيه.

والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ،

______________________________________________________

بالوجوب والندب ، وهما متضادان.

وقيل : بالتداخل مطلقا ، وقيل : مع انضمام الواجب (١) ، استنادا الى بعض الأخبار التي لا تدل على ذلك صريحا (٢) ، مع معارضتها بأقوى منها.

ولم يذكر الأصحاب في الوضوء إذا اجتمع له أسباب ، هل يكفي عنها وضوء واحد أم لا بد من التعدد؟ لكن يلوح من كلامهم ، أن الوضوء الرافع للحدث كاف في مثل التلاوة ، ودخول المساجد ، والكون على طهارة ، وزيارة المقابر ، والسعي في حاجة ، وحيث يمتنع الرفع ، كما في نوم الجنب ، وجماع المحتلم وأمثالهما ، مما شرع الوضوء فيه مع وجود المانع من الرفع فينبغي التعدد.

قوله : ( ويقدم ما للفعل ).

ما يستحب للمكان من قبيل ما للفعل ، لأنّه يستحب لدخوله ، ويرد عليه : أن بعض ما يستحب للفعل من الغسل إنما يستحب بعد الفعل ، وهو غسل تارك الكسوف بالقيدين ، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب ، وغسل التوبة عن فسق أو كفر ، وغسل قتل الوزغ.

واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك ، بأن اللام في قوله : ( للفعل ) لام الغاية ، أي : يقدم ما غايته الفعل ، وهذه المذكورات أسباب لاستحباب الغسل ، لا غايات (٣).

وهو دفع بمحض العناية ، فإن اللام للتعليل مطلقا ، وإرادة الغاية منه تحتاج إلى قرينة ، ومع صحّة إرادة ذلك فأيّ شي‌ء في العبارة يدل على تعيين ما غايته الفعل ، وتمييزه عن غيره.

قوله : ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ... ).

__________________

(١) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ ، والخلاف ١ : ٣٦ مسألة ١٨٩ كتاب الطهارة‌

(٢) الكافي ٣ : ٤١ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ حديث ٢٧٩‌

(٣) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٥ ولم نقف عليها في كتبه المتوفرة لدينا.

٧٧

ولخروج المجنب في المسجدين.

______________________________________________________

الحصر لوجوب التيمم فيما ذكره ، المستفاد من السياق ، ومن قوله : ( والمندوب ما عداه ) ينافيه الاعتراف بوقوع التيمم بدلا من كل من الطهارتين ، وأنه يستباح به ما يستباح بهما ، وهكذا صنع في كتبه (١) ، وليس بجيد.

وقد عدل شيخنا الشهيد في كتبه إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان ، وينفرد بخروج الجنب وشبهه من المسجدين (٢) ، وهو الصواب ، لأنه إن كان بدلا من الوضوء فغاية الوضوء غاية له ، وان كان بدلا من الغسل فكذلك ، حتى في صوم الجنب ، وشبهه على الأصح ، تمسكا باستصحاب المنع من الصوم إلى أن يتحقق المزيل.

وبعد التيمم يتحقق الاذن فيه اتفاقا فيتعين ، وتجب استدامته إلى طلوع الفجر ، إلا أن يعرض ما لا يمكن دفعه من نوم فلا حرج.

قوله : ( ولخروج المجنب من المسجدين ).

ظاهر العبارة ، أن المراد به : من أجنب في أحد المسجدين ، وهو قريب من مورد الخبر (٣) ، فان مورده المحتلم في أحدهما ، وإلحاق من عرض له الجنابة فيه بسبب آخر ـ كما هو ظاهر العبارة ـ ومن أجنب خارجا ، ودخل إلى أحد المسجدين عامدا ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، لعدم تعقل الفرق بين من ذكر وبين المحتلم ، رجوع الى ظن لا يفيده النص.

إذ عرفت ذلك ، فاعلم : أن مورد الخبر التيمم للخروج ، فلو أمكن الغسل فهل يقدم؟

يحتمل ذلك ، لعدم شرعية التيمم مع التمكن من مبدله ، وخصوصا مع مساواة زمانه لزمان التيمم ، أو قصوره عنه ، والأصح العدم وقوفا مع ظاهر النص ، ولعدم العلم بإرادة حقيقة الطهارة ، ولأن الخروج واجب ، ولو جاز الغسل لم يجب.

والظاهر : أن هذا التيمم لا يبيح وإن صادف فقد الماء ، والا لم يجب‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ١٥٤ ، والتحرير ١ : ٢٢‌

(٢) الذكرى : ٢٥ ، والدروس : ٢٠ ، والبيان : ٣٤ ، واللمعة : ٢٦‌

(٣) الكافي ٣ : ٧٣ حديث ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٠٧ ، حديث ١٢٨٠‌

٧٨

والمندوب ما عداه ، وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.

______________________________________________________

الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق ، والتالي باطل ، فعلى هذا لا ينوي فيه البدلية.

ولم يذكر المصنف وجوب التيمم على الحائض ، والأصح إلحاقها بالجنب في ذلك ، لرواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه‌السلام (١). والظاهر : مساواة النفساء لها ، لأنها حائض في المعنى ، دون المستحاضة الكثيرة الدم لعدم النص.

قوله : ( والمندوب ما عداه ).

قد ذكر استحباب التيمم في مواضع مخصوصة كالتيمم للنوم ، ولصلاة الجنازة ولو مع وجود الماء ، ولا كلام في استحبابه في تلك المواضع ، لكن هل يستحب في كل موضع يستحب فيه الوضوء والغسل؟ لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا أو مبيحا ، إنما الإشكال فيما سوى ذلك.

والحق أن ما ورد النص به ، أو ذكره من يوثق به من الأصحاب ، كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر يصار اليه ، وما عداه فعلى المنع ، الا أن يثبت بدليل.

قوله : ( وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد ).

لما كان الأكثر وجوب الطهارات بأصل الشرع ، صدّر بـ ( قد ) الدالة على التقليل إذا دخلت على المضارع غالبا في الوجوب ، بأحد الأسباب الصادرة من المكلف.

ولا ريب انه يراعى في صحة تعلق الثلاثة بالثلاثة شرعيتها ، فلا ينعقد اليمين وأخواه على الوضوء إلا إذا كان مشروعا.

وإطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه وأخويه (٢) فاسد ، إذ لا ينعقد اليمين على الوضوء مع غسل الجنابة ، نعم شرعية الوضوء غالبة ، والقول في الغسل كذلك ، فلا ينعقد اليمين على مجرّد الغسل الذي لم تثبت شرعيته ، كغسل في غير وقته.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٧٣ حديث ١٤‌

(٢) أطلق ذلك الشهيد الأول في الألفية : ٢٦.

٧٩

______________________________________________________

وما قيل من ابتنائه على الانعقاد ، لو تعلق بمباح متساوي الطرفين فاسد ، لأن العبادة لا تتصور فيها الإباحة بهذا المعنى ، لأنها قربة ، فلا بد فيها من الرجحان ، ومن هذا يعلم حكم التيمم.

وقد تجب الطهارة بالتحمل عن الغير ، إما لها بأن يستأجر عن ميت لوضوء نذره وأخل به ، أو لما هي شرط فيه ، وهو ظاهر.

* * *

٨٠