محاضرات في أصول الفقه - ج ٥

آية الله الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض

محاضرات في أصول الفقه - ج ٥

المؤلف:

آية الله الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر
المطبعة: الصدر
الطبعة: ٤
الصفحات: ٣٩٢

في محله ، وأما إذا قلنا بها كما هو الظاهر فلا يتم ، بيان ذلك ان القيد تارة يقع في كلام السائل من جهة توهمه أن فيه خصوصية تمنع عن شمول الحكم له كما إذا افترض انه توهم ان الإطلاقات الدالة على طهورية الماء لا تشمل ماء البحر من جهة ان فيه خصوصية ـ وهي ملاحته ـ تمتاز بها عن غيره من المياه فلأجل ذلك سأل الإمام عليه‌السلام عن طهوريته فأجاب عليه‌السلام بأنه طاهر ففي مثل ذلك لا شبهة في عدم دلالته على المفهوم وكذا إذا أتى الإمام عليه‌السلام بقيد في كلامه لرفع توهم السائل ان فيه خصوصية تمتاز بها عن غيره بأن قال عليه‌السلام ماء البحر طاهر.

وأما إذا لم تكن قرينة على أن الإتيان بالقيد لأجل رفع التوهم ففي مثل ذلك لا مانع من الالتزام بالمفهوم ، وقد ذكرنا في بحث مفهوم الوصف انه ظاهر فيه والا لكان الإتيان به لغواً محضاً كما انا ذكرنا هناك ان المراد بالمفهوم هو دلالته على أن الحكم في القضية غير ثابت للطبيعي على نحو الإطلاق والا لكان وجود القيد وعدمه سيان ، وليس المراد منه دلالته على نفي الحكم عن غير مورده كما هو الحال في مفهوم الشرط ، وقد تقدم تمام هذه البحوث بشكل موسع هناك فلاحظ ، وعلى أساس ذلك فلا مناص من حمل المطلق على المقيد هنا أيضا.

فالنتيجة انه لا فرق في لزوم حمل المطلق علي المقيد بين ما إذا كان التكليف في طرف المطلق متعلقاً بصرف وجوده أو بمطلق وجوده فلا وجه لما عن المشهور من التفصيل بينهما ، وعلى ذلك تترتب ثمرة فقهية في بعض الفروع.

بقي الكلام في الفرق بين المستحبات والواجبات حيث ان المشهور بين الأصحاب تخصيص حمل المطلق على المقيد بالواجبات دون المستحبات فالكلام انما هو في الفارق بينهما ، فان دليل المقيد إذا كان قرينة عرفية

٣٨١

على التقييد فلما ذا لا يكون كذلك في المستحبات ، وإن لم يكن كذلك فلما ذا يحمل المطلق على المقيد في الواجبات ، ومن هنا ذكر في وجه ذلك وجوه :

أحدها : ما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن الفارق بين الواجبات والمستحبات في ذلك هو تفاوت المستحبات غالباً من حيث المراتب بمعنى ان غالب المستحبات تتعدد بتعدد مراتبها من القوة والضعف على عرضهما العريض ، وهذه الغلبة قرينة على حمل المقيد على الأفضل والقوى من الافراد.

ويرد عليه ان مجرد الغلبة لا يوجب ذلك بعد ما افترض ان دليل المقيد قرينة عرفية على تعيين المراد من المطلق ، ضرورة ان الغلبة ليست على نحو تمنع عن ظهور دليل المقيد في ذلك.

ومن هنا ذكر (قده) وغيره ان غلبة استعمال الأمر في الندب لا تمنع عن ظهوره في الوجوب عند الإطلاق ورفع اليد عنه ، والحاصل ان الظهور متبع ما لم تقم قرينة على خلافه ولا قرينة في المقام على خلاف ظهور دليل المقيد في تعيين المراد من المطلق ، والغلبة لا تصلح ان تكون قرينة على ذلك.

ثانيها أيضا ما ذكره (قده) وحاصله هو ان ثبوت استحباب المطلق انما هو من ناحية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، فان عدم رفع اليد عن دليل استحباب المطلق بعد مجيء المقيد وحمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها. ويرد عليه وجوه :

الأول ؛ ان دليل المقيد إذا كان قرينة عرفاً للتصرف في المطلق وحمله على المقيد لم يصدق عنوان البلوغ على المطلق حتى يكون مشمولا لتلك القاعدة ، فان دليل المقيد إذا كان متصلا به منع عن أصل انعقاد الظهور

٣٨٢

له في الإطلاق ، وان كان منفصلا عنه منع عن كشف ظهوره في الإطلاق عن المراد الجدي ، وعلى كلا التقديرين لا يصدق عليه عنوان البلوغ.

الثاني : انا قد ذكرنا في محله ان مفاد تلك القاعدة ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب ، بل مفادها هو الإرشاد إلى ما استقل به العقل من حسن الإتيان به برجاء إدراك الواقع.

الثالث : انا لو سلمنا ان مفادها هو استحباب العمل شرعاً إلا انه حينئذ لا موجب لكون المقيد من أفضل الافراد حيث ان استحبابه ثبت بدليل واستحباب المطلق ثبت بدليل آخر أجنبي عنه ، فإذاً ما هو الموجب لصيرورة المقيد أفضل من المطلق.

ثالثها ـ : ـ وهو الصحيح ـ ان الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه أربعة ـ لا خامس لها :

الأول : أن يكون ذات مفهوم بمعنى أن يكون لسانه لسان القضية الشرطية ، كما إذا افترض انه ورد في دليل ان صلاة الليل مستحبة ـ وهي إحدى عشرة ركعة ـ وورد في دليل آخر ان استحبابها فيما إذا كان المكلف آتياً بها بعد نصف الليل ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد عرفاً نظراً إلى ان دليل المقيد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم.

الثاني : أن يكون دليل المقيد مخالفاً لدليل المطلق في الحكم فإذا دل دليل على استحباب الإقامة مثلا في الصلاة ثم ورد في دليل آخر النهي عنها في مواضع كالإقامة في حال الحدث أو حال الجلوس أو ما شاكل ذلك ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد ، والوجه فيه ما ذكرناه غير مرة من ان النواهي الواردة في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية وان الحدث أو الجلوس مانع عن الإقامة

٣٨٣

المأمور بها ، ومرجع ذلك إلى ان عدمه مأخوذ فيها فلا تكون الإقامة في حال الحدث أو الجلوس مأموراً بها.

الثالث : أن يكون الأمر في دليل المقيد متعلقاً بنفس التقييد لا بالقيد كما إذا افترض انه ورد في دليل ان الإقامة في الصلاة مستحبة وورد في دليل آخر فلتكن في حال القيام أو في حال الطهارة فالكلام فيه هو الكلام في القسم الثاني حيث ان الأمر في قوله فلتكن ظاهر في الإرشاد إلى شرطية الطهارة أو القيام لها ، ولا فرق من هذه الناحية بين كون الإقامة مستحبة أو واجبة. فما هو المشهور من أنه لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات لا أصل له في الأقسام المتقدمة.

الرابع : ان يتعلق الأمر في دليل المقيد بالقيد بما هو كما هو الغالب في باب المستحبات ، مثلا ورد في استحباب زيارة الحسين عليه‌السلام مطلقات وورد في دليل آخر استحباب زيارته عليه‌السلام في أوقات خاصة كليالي الجمعة وأول ونصف رجب ، ونصف شعبان ، وليالي القدر ، وهكذا ففي مثل ذلك هل يحمل المطلق على المقيد الظاهر أنه لا يحمل عليه ، والسبب فيه ان الموجب لحمل المطلق على المقيد في الواجبات هو التنافي بين دليل المطلق والمقيد حيث ان مقتضى إطلاق المطلق ترخيص المكلف في تطبيقه على أي فرد من أفراده شاء في مقام الامتثال ، وهو لا يجتمع مع كونه ملزماً بالإتيان بالمقيد ، وهذا بخلاف ما إذا كان دليل التقييد استحبابياً : فانه لا ينافي إطلاق المطلق أصلا ، لفرض عدم إلزام المكلف بالإتيان به ، بل هو مرخص في تركه فإذا لم يكن تناف بينهما فلا موجب لحمل المطلق على المقيد ، بل لا بد من حمله على تأكد الاستحباب وكونه الأفضل ، وهذا هو الفارق بين الواجبات والمستحبات.

ومن هنا يظهر أن دليل المطلق إذا كان متكفلا لحكم إلزاميّ دون

٣٨٤

دليل المقيد فلا بد من حمله على أفضل الافراد أيضا بعين الملاك المزبور. فالنتيجة ان دليل المقيد إذا كان متكفلا لحكم غير إلزاميّ فلا بد من حمله على الأفضل سواء أكان دليل المطلق أيضا كذلك أو كان متكفلا لحكم إلزاميّ ، والسر فيه ما عرفت من عدم التنافي بينهما أبداً.

بقي هنا شيئان :

أحدهما : ان الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت ، والتقييد فيه يكشف عن التقييد في ذلك لتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت فلو أمر المولى (بإكرام العالم) ولم يقيده بالعدالة أو الهاشمية أو ما شاكل ذلك من القيود وكان في مقام البيان فالإطلاق في هذا المقام يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت والواقع ، وأما إذا قيده بالعدالة فهو يكشف عن التقييد في مقام الثبوت ، ولكن ربما ينعكس الأمر فالإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الضيق في مقام الثبوت دون الإطلاق والسعة وذلك كما في إطلاق صيغة الأمر حيث انه في مقام الإثبات يكشف عن أن الواجب في مقام الثبوت والواقع نفسي لا غيري ، وتعييني لا تخييري وعيني لا كفائي كل ذلك ضيق على المكلف فلو أمر المولى بغسل الجنابة فان كان مطلقاً في مقام الإثبات ولم يكن الأمر به مقيداً بإيجاب شيء آخر على المكلف كشف ذلك عن كونه واجباً نفسياً في مقام الثبوت ـ وهو ضيق على المكلف ـ وان كان الأمر به مقيداً بهذا كشف ذلك عن كونه واجبا غيريا وهو سعة بالإضافة إليه ، وكذا الحال بالنسبة إلى الواجب التعييني والتخييري والعيني والكفائي ، فان الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الضيق في مقام الثبوت والتقييد فيه يكشف عن الإطلاق والسعة فيه.

وثانيهما : انا قد ذكرنا غير مرة ان الإطلاق عبارة عن رفض القيود وعدم دخل شيء منها فيه ، ونتيجته تختلف باختلاف خصوصيات الموارد

٣٨٥

والمقامات فقد تكون نتيجته في مورد تعلق الحكم بصرف الوجود ، وقد يكون تعلق الحكم بمطلق الوجود ، وقد يكون غير ذلك ، وقد تقدم تفصيل ذلك بصورة موسعة في مبحث النواهي فلاحظ.

(المجمل والمبين)

لا يخفى أن المجمل والمبين هنا كالمطلق والمقيد والعام والخاصّ مستعملان في معناهما اللغوي ، وليس للأصوليين فيهما اصطلاح خاص فالمجمل اسم لما يكون معناه مشتبها وغير ظاهر فيه ، والمبين اسم لما يكون معناه واضحا وغير مشتبه.

ثم أن المجمل تارة يكون حقيقيا وأخرى يكون حكميا ، ونقصد بالأول ما كان اللفظ غير ظاهر في المراد الاستعمالي ، ونقصد بالثاني ما يكون إجماله حكميا لا حقيقيا بمعنى أنه ظاهر في المراد الاستعمالي ، ولكن المراد الجدي منه غير معلوم ، والأول لا يخلو من أن يكون إجماله بالذات كاللفظ المشترك ، أو بالعرض كالكلام المحفوف بما يصلح للقرينية ، فانه يوجب إجماله وعدم انعقاد الظهور له. والثاني كالعام المخصص بدليل منفصل يدور امره بين متباينين كما إذا ورد (أكرم كل عالم) ثم ورد في دليل آخر (لا تكرم زيد العالم) وفرضنا ان زيد العالم في الخارج مردد بين شخصين : زيد بن خالد ، وزيد بن عمرو مثلا فيكون المخصص من هذه الناحية مجملا فيسري إجماله إلى العام حكما لا حقيقة ، لفرض ان ظهوره في العموم قد انعقد فلا إجمال ولا اشتباه فيه ، وانما الإجمال والاشتباه في المراد الجدي منه ، ولأجل ذلك يعامل معه معاملة المجمل. هذا من ناحية.

٣٨٦

ومن ناحية أخرى ان الإجمال والبيان من الأمور الواقعية فالعبرة بهما انما هي بنظر العرف فكل لفظ كان ظاهراً في معناه وكاشفاً عنه عندهم فهو مبين وكل لفظ لا يكون كذلك سواء أكان بالذات أو بالعرض فهو مجمل فلا واسطة بينهما.

ومن هنا يظهر ان ـ ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من أنهما من الأمور الإضافية وليسا من الأمور الواقعية بدعوى ان لفظاً واحداً مجمل عند شخص لجهله بمعناه ومبين عند آخر لعلمه به ـ خاطئ جداً ، وذلك لأن الجهل بالوضع والعلم به لا يوجبان الاختلاف في معنى الإجمال والبيان فجهل شخص بمعنى لفظ وعدم علمه بوضعه له لا يوجب كونه من المجمل وإلا لزم أن تكون اللغات العربية مجملة عند الفرس وبالعكس مع ان الأمر ليس كذلك.

نعم قد يقع الاختلاف في إجمال لفظ فيدعى أحد انه مجمل ويدعى الآخر أنه مبين ، ولكن هذا الاختلاف انما هو في مقام الإثبات وهو بنفسه شاهد على أنهما من الأمور الواقعية والا فلا معنى لوقوع النزاع والخلاف بينهما لو كانا من الأمور الإضافية التي تختلف باختلاف إنظار الأشخاص ، نظير الاختلاف في بقية الأمور الواقعية فيدعى أحد أن زيداً مثلا عالم ، ويدعي الآخر أنه جاهل ، مع أن العلم والجهل من الأمور الواقعية النّفس الأمرية.

ومن ناحية ثالثة أنه يقع الكلام في عدة من الألفاظ المفردة والمركبة في أبواب الفقه انها مجملة أو مبنية والأولى كلفظ الصعيد ولفظ الكعب ولفظ الغناء وما شاكل ذلك والثانية مثل (لا صلاة إلا بطهور) أو (لا صلاة لمن لم يقم صلبه) وما شابه ذلك ، ومنها الأحكام التكليفية المتعلقة بالأعيان الخارجية كقوله تعالى : (حرمت عليكم أمهاتكم) ونحوه ، وبما أنه

٣٨٧

لا ضابط كلي لتمييز المجمل عن المبين في هذه الموارد فلا بد من الرجوع في كل مورد إلى فهم العرف فيه ، فان كان هناك ظهور عرفي فهو والا فيرجع إلى القواعد والأصول وهي تختلف باختلاف الموارد.

هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء ـ وهو الجزء الخامس ـ من مباحث الألفاظ وقد تم بعون الله تعالى وتوفيقه.

٣٨٨

فهرس محاضرات في اصول الفقه

٣

النهي في العبادات

٣٢

الموجودات الخارجية لا تؤثر في الاحكام الشرعية

٣

نقطة الامتياز بين هذه المسالة والمسالة المتقدمة

٤٠

نقد ما افاده شيخنا الاستاذ (قده) من التفصيل

٣

هذه المسالة من المسائل الاصولية العقلية

٤٥

الاقوال في عدم نفوذ نكاح العبد بدون اذن سيده ثلاثة :

٤

محل النزاع في النواهي المولوية

٤٨

استدلال شيخنا الاستاذ بروايات نكاح العبد بدون اذن سيده

٥

لا شبهة في دخول النهي النفسي في محل النزاع

٥٠

نقد استدلاله (قده)

٧

المراد بالعبادة هو العبادة الشأنية

٥١

نتائج البحوث السالفة عدة نقاط :

٧

الصحة والفساد في العبادات والمعاملات

٥٤

مباحث المفاهيم

١٣

النهي المتعلق بالعبادة على اقسام

٥٧

ما وقع في كلام شيخنا الاستاذ (قده) من الخلط

٢٦

لا اصل في المسألة الاصولية عند الشك فيها

٥٩

دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ركائز

٢٨

الصحيح هو ما اختاره صاحب الكفاية (قده)

٦٥

ما اختاره شيخنا الاستاذ من الطريق لاثبات المفهوم

٣١

لا ملازمة بين النهي عن معاملة وفسادها

٦٨

نقد ما أفاده (قده)

٣٨٩

٧١

المختار في دلالة القضية الشرطية على المفهوم

١٣٩

نتائج هذا البحث عدة نقاط :

٨٢

نتائج البحوث السالفة عدة نقاط :

١٤٠

مفهوم الحصر

٨٣

بقي امور :

١٤١

انكار الفخر الرازي دلالة كلمة انما على الحصر

٩٠

ما افاده شيخنا الاستاذ (قده) يرجع الى عدة نقاط :

١٤٢

نقده نقضاً وحلاً

٩١

ولناخذ بالنظر الى هذه النقاط :

١٤٨

الى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتائج

٩٧

اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

١٥٠

مفهوم العدد

٩٩

كلام لصاحب الكفاية (قده)

١٥١

العام والخاص

١٠٠

نقد كلامه (قده)

١٦١

نتائج هذا البحث عدة نقاط :

١٠٢

مختار شينا الاستاذ (قده)

١٦٢

عدة مباحث

١٠٣

نقد مختاره (قده)

١٦٣

الصحيح جواز التمسك بالعام في الشبهة الحكمية

١٠٩

الكلام في تداخل الاسباب

١٦٦

نلخص كلام شيخنا الاستاذ الى عدة نقاط :

١٢٤

التدال في المسببات

١٦٧

ولناخذ بالنظر الى هذه النقاط

١٢٥

نتائج البحوث السالفة عدة نقاط :

١٧٢

تخصيص العام لا يوجب تجوزاً فيه

١٢٧

مفهوم الوصف

١٧٥

كلام لشيخنا الانصاري (قده)

١٣٣

الصحيح هو التفصيل فيه

١٧٧

نقد كلامه

١٣٥

نلخص هذا البحث في عدة نقاط :

١٧٩

الشك في التخصيص في موارد الشبهة المفهومية

١٣٦

مفهوم الغاية

٣٩٠

١٨٣

الشك في التخصيص من ناحية الشبهة الموضوعية

في المقام ونقده

١٨٤

نسب الى المشهور جواز التمسك

٢٣٦

بقي هنا امران

١٨٥

نسبة هذا القول الى صاحب العروة مبنية على الاستنباط مما ذكره من بعض الفروع

٢٣٩

الاقوال في ماء الاستنجاء ثلاثة :

١٩١

الصحيح عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية

٢٤٤

الى هنا قد انتهينا الى عدة نقاط :

١٩٦

تفصيل العلامة الانصاري (قده) في المقام ونقده

٢٤٨

الفحص عن المخصص

٢٠٢

جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية اذا لم يعلم ان المولى أوكل امر التطبيق بيد المكلف

٢٤٨

كلام لشيخنا الاستاذ تبعا لصاحب الكفاية

٢٠٧

تكملة

٢٥٠

نقد هذا الكلام

٢٠٩

انكار شيخنا الاستاذ جريان الاصل في العدم الازلي

٢٥٢

الوجوه التي استدل على عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص ونقدها

٢١٧

المناقشة فيما افاده (قده)

٢٥٨

كلام شيخنا الاستاذ حول العلم الاجمالي يتضمن عدة نقاط

٢٢٧

التخصيص لا يقتضي اتصاف موضوع العام بعدم المخصص

٢٦١

ولنأخذ بالنظر الى هذه النقاط

٢٣٣

كلام لصاحب الكفاية (قده)

٢٦٦

وجه آخر لشيخنا الاستاذ لوجوب الفحص

٢٦٧

نقد هذا الوجه

٢٧٣

الخطابات الشفاهية

٢٧٦

ادوات الخطاب موضوعة الطاب الانشائي

٣٩١

٢٧٧

الكلام في ثمرة هذا البحث

٣٤٨

كلام شيخنا الاستاذ حول الكلي الطبيعي ، ونقده

٢٨٢

نتائج البحوث المتقدمة

٣٥٣

الفرق بين اعلام الاجناس واسماء الاجناس

٢٨٥

تعقب العام بضمير

٣٥٦

المفرد المعرف باللام

٢٩٢

تعارض المفهوم مع العموم

٣٥٩

الجمع المعرف باللام

٣٠٤

تعقب الاستثناء للجملات

٣٦١

النكرة

٣٠٩

تخصيص الكتاب بخبر الواحد

٣٦٤

ثبوت الاطلاق منوط بتمامية مقدمات الحكمة

٣١٥

التخصيص والنسخ

٣٧٠

بقي في المقام أمران

٣٢٨

النسخ

٣٧٣

التقييد هل يستلزم المجاز؟

٣٣٣

البداء

٣٧٤

هل يحمل المطلق على المقيد؟

٣٣٥

القضاء الالهي على ثلاثة انواع

٣٨١

الفرق بين المستحبات والواجبات

٣٤٣

الى هنا قد استطعنا أن نخرج بالنتايج التالية

٣٨٥

بقي هنا شيئان

٣٤٤

المطلق والمقيد

٣٨٦

المجمل والمبين

٣٤٤

اقسام الماهية

٣٨٩

فهرس الكتاب

٣٤٨

الكلي الطبيعي : الماهية المهملة

٣٩٢