غاية المأمول من علم الأصول - ج ١

الشيخ محمّد تقي الجواهري

غاية المأمول من علم الأصول - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد تقي الجواهري


المحقق: مجمع الفكر الإسلامي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
المطبعة: الظهور
الطبعة: ١
ISBN: 964-5662-79-6
الصفحات: ٧١٩
الجزء ١ الجزء ٢

المطلق في الإطلاق ، مشترك بين الصورتين ، غاية ما هناك حمل النهي على الكراهة ونقول ظهور النهي في التحريم أقوى من ظهور الإطلاق في المطلق.

وبالجملة ، فلم يظهر لنا وجه تفريق القوم بين الصورتين ، وقد ذكر الآخوند أنّ الوجه في حمل المطلق على المقيّد أنّ ظهور الأمر في التعيين أقوى من ظهور الإطلاق في المطلق (١) وهو غريب ، فإنّه ذكر في أوّل بحث الأوامر أنّ ظهور الأمر في التعيين من جهة الإطلاق وعدم ذكر العدل ب «أو» (٢) ، وحينئذ فلا تفاوت بين الإطلاقين ، والظاهر أنّ هذا كلّه تكلّف.

والذي ينبغي أن يقال : إنّ المكلّف إذا أحرز أنّ الحكم الموجّه بالخطابين واحد فلا ريب في حمل المطلق على المقيّد ؛ لأنّ المقيّد حينئذ نسبته إلى المطلق نسبة القرينة إلى ذي القرينة ، فالمطلق هو ذو القرينة والمقيّد هو القرينة. وقد ذكرنا أنّ المدار في تشخيص القرينة فرضها متّصلة بالمطلق فإنّه حينئذ لا يبقى له إطلاق ؛ لأنّ من شروط الإطلاق مقدّمات الحكمة الغير الجارية حينئذ ، لانتفاء عدم البيان قطعا. وعدم إحراز مقدّمات الحكمة كاف في نفي الإطلاق. ولا فرق بين أن يكون الدليلان مثبتين أو أحدهما مثبتا والآخر منفيّا بعد إحراز وحدة التكليف ، فإن من أمر عبده بشراء دار فقال له : اشتر لنا دارا ، ثمّ قال له ثانيا : اشتر لنا دارا واسعة أو لا تشتر لنا دارا ضيقة ، لا ريب في كون المتأخّر قرينة على عدم إرادة الإطلاق من الدار في الأمر الأوّل. إلّا أنّ الكلام في أنّه من أين يحرز وحدة التكليف ، وأنّها تحرز من الخارج أو من نفس الدليلين؟ الظاهر أنّ الثاني كاف ، وتقريبه : أنّ الاحتمالات حينئذ أربعة :

أحدها : أن يكون التكليف واحدا وقد بيّن بالإطلاق ، وكان المقيّد مبيّنا للإرادة الجدّية وأنّ الإطلاق ليس هو المراد جدّا ، وهذا هو المطلوب لنا.

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٩١.

(٢) انظر كفاية الاصول : ٩٩.

٧٠١

الثاني : أن يكون التكليف واحدا أيضا ويكون المقيّد لبيان أفضل الأفراد ، وقد ذكرنا أنّ الاحتمال الأوّل أرجح ؛ لأنّ المقيّد يكون قرينة على بيان المراد الجدّي وذكرنا المعيار في قرينيّتها ، والقرينة تتقدّم على ذي القرينة قطعا.

الثالث : أن يكون تكليفان ، أحدهما : متعلّق بصرف الطبيعة ، والآخر : وهو المقيّد بتقيّدها بهذا القيد. وهذا خلاف الظاهر أيضا ؛ لأنّه يلزم أن يكون المقيّد بلفظ «ولتكن تلك الطبيعة مقيّدة» وظاهرها استقلال التكليف.

الرابع : أن يكون المطلق تكليفا والمقيّد تكليفا آخر ، وهذا وإن كان ممكنا ثبوتا إلّا أنّه إثباتا غير ممكن ، والوجه في ذلك : أنّه مثلا لو قال : إن ظاهرت أعتق رقبة ، وإن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة ، فهنا وإن أمكن أن يكون الظهار موجبا لعتق مطلق الرقبة وعتق خصوص المؤمنة إلّا أنّ المكلّف لو أعتق الرقبة المؤمنة أوّلا فهل يجب عليه عتق مطلق الرقبة؟ كلّا ، إذ إنّ المؤمنة جامعة لمطلق الرقبة لصدق المطلق عليها وخصوص المؤمنة لفرض وجدان الوصف أيضا ، ولو فرض اعتبار عدم الإيمان في المطلقة كان عليه بيان ذلك والمفروض أنّ الأمر مطلق. نعم لو أتى بالمطلق أوّلا يجب عليه ثانيا الإتيان بالمقيّد ، ونتيجة ذلك هو أنّ الوجوب تخييري بين أن يأتي بعتق الرقبة المؤمنة أو يأتي بعتق مطلق الرقبة وعتق المؤمنة ثانيا ، ولا ريب في أنّ الوجوب التخييري بين الأقلّ والأكثر بهذا النحو لا يفي به المطلق والمقيّد ، فهو خلاف ظاهرهما. فقد ظهر أنّ وحدة التكليف أمر مستفاد من نفس لسان الدليلين ؛ لأنّ ما عداه خلاف الظهور كما قرّرنا.

نعم ، لو أحرزنا تعدّد التكليف كما في مثل : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة ، فلا ريب في ظهور التكليف في التعدّد للملاك ، وأنّ أحد الملاكين لا يكفي في تحصيل الملاك الثاني إلّا أنّ المقام ليس فيه إحراز ذلك. وكما ظهر الفرق بين ما إذا احرز تعدّد التكليف وما إذا لم يحرز ، ظهر الفرق أيضا بين ما نحن فيه ممّا لم يحرز فيه وحدة التكليف وبين المورد الذي يحرز فيه تكليفان بينهما عموم من وجه

٧٠٢

مثل «أكرم عالما ، وأكرم هاشميّا» فإنّه وإن كان له أن يكرم هاشميّا عالما ويكون التداخل فيه صحيحا وعلى القاعدة ومقتضيا لسقوط كلا التكليفين ، إلّا أنّ ظهور الدليلين في تعدّد التكليف يظهر الفرق بينهما جدّا ، كما هو ظاهر.

وبالجملة : فقد ظهر أنّ حمل المطلق على المقيّد متعيّن حيث يحرز وحدة التكليف بظهور نفس المطلق والمقيّد ، ومن هنا كان الفقهاء يحملون المطلق على المقيّد من غير أن يقوم عندهم من الخارج ما يدلّ على وحدة التكليف ، لاستظهارهم ذلك من نفس مدلول الدليلين ، إذ الأمر بالمطلق وبالمقيد وإن أمكنا إلّا أنّ ظهور الدليلين في المقام ينفي الوقوع. هذا تمام الكلام في حمل المطلق على المقيّد ، وقد اتّضح بما لا مزيد عليه أنّ المقيّد بمثابة القرينة الكاشفة عمّا يراد من المطلق بالإرادة الجدّية.

هذا كلّه فيما كان هناك أمر بمطلق الطبيعة وأمر آخر بحصّة خاصّة منها ، كما مثّلنا بقولنا : أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة. وأمّا إذا كان الأمر الثاني بتقيّد الأمر الأوّل مثل قولنا : أعتق رقبة ، ثمّ يأتي أمر آخر بمثل : ولتكن الرقبة مؤمنة ، فهل يحمل المطلق على المقيّد فيكون الأمر الثاني مبيّنا للإرادة الجدّية من الأمر الأوّل فيكون الأمر الأوّل متعلّقا بالمقيّد واقعا وأظهر ذلك وجود الأمر الثاني ، أو يقال : إنّه من باب الواجب في الواجب فيكون الأمر الأوّل مبيّنا لواجب ذي مصلحة والأمر الثاني مبيّنا لواجب آخر ذي مصلحة اخرى؟ الظاهر الأوّل ، وإن كان الثاني ممكنا أيضا ، بل واقعا في مثل «من نذر أن يصلّي ظهره في المسجد» فصلاة الظهر واجب وإيقاعها في المسجد واجب آخر ، إلّا أنّ ظهور الدليلين المذكورين في التقيّد أقوى ، وذلك لانسلاخ ظهور الأمر الثاني في المولويّة وانعقاد ظهوره في الإرشاد إلى الجزئيّة حيث يمكن كون متعلّقه جزءا كما في مثل «صلّ ولتكن في صلاتك فاتحة الكتاب» أو إرشاد إلى الشرطيّة في مثل «ولتكن صلاتك بطهور» أو يكون المقيّد نهيا مرشدا إلى المانعيّة كما هو ظاهر. فظهور هذه الأوامر والنواهي في الإرشاد إلى الشرطيّة والجزئيّة والمانعيّة في نظر العرف أقوى من ظهورها في المولويّة.

٧٠٣

ومن ثمّ ذهبوا إلى حمل المطلق على المقيّد في نظير ذلك في الفقه ولم يتوقّفوا ، وموارده أكثر من أن تحصى.

ثمّ إنّ حمل المطلق على المقيّد حيث يكون أمر بمطلق وآخر بمقيّد إنّما هو إذا احرز وحدة التكليف من الخارج أو من نفس الدليلين كما تقدّم كما إذا قال : «صلّ وصلّ إلى القبلة» أو أنّه ذكر الأمر بالصلاة فيهما معلّقا على أمر واحد كأن يقول : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. وأمّا إذا كان أحدهما غير معلّق على شيء والآخر معلّقا كما إذا قال : «أعتق رقبة ، وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» فلا ريب في ظهور الوجوب الذاتي في الأوّل والوجوب من جهة الظهار في الثاني ، فليس من موارد حمل المطلق على المقيّد. فضلا عمّا إذا علّق كلّ منهما على أمر غير ما علّق الآخر عليه ، كما في : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت في نهار شهر رمضان فأعتق رقبة مؤمنة.

ثمّ إنّه كما يحمل المطلق على المقيّد في الأحكام الإلزاميّة فهل يحمل في المستحبّات؟ ربّما يقال كما في الكفاية : إنّه إذا كان المقيّد قرينة عرفيّة على إرادة المقيّد جدّا من الأمر بالمطلق فلا فرق بين الواجبات والمستحبّات (١).

والصحيح أن يقال : إنّ المطلق والمقيّد في باب المستحبّات على أنحاء ثلاثة (٢) :

الأوّل : أن يكون المقيّد ذا مفهوم ناف للاستحباب عمّا عداه كما إذا ورد : صم أوّل كلّ شهر ، ثمّ ورد : صم أوّل كلّ شهر إن لم ينهك أبوك عنه ، مثلا ، فمفهومه أنّه إن نهاك أبوك عنه فلا استحباب ، ففي مثل ذلك لا بدّ من حمل المطلق على المقيّد ، وإلّا لزم التنافي بين المفهوم والمطلق ، ولا يجدي في رفعه تفاوت مراتب الاستحباب أصلا.

الثاني : أن لا يكون المقيّد ذا مفهوم لكن كان المقيّد مبيّنا لاستحباب المقيّد ذاته لا استحباب التقيّد ، وفي مثل ذلك لا مجال لحمل المطلق على المقيّد ؛ لأنّ حمل المطلق

__________________

(١) انظر كفاية الاصول : ٢٩١.

(٢) كذا في الأصل ، لكنّه أنهاها إلى خمسة.

٧٠٤

على المقيّد في الواجبات إنّما كان للتنافي بين الوجوب التعييني لخصوص المقيّد ووجوب المطلق المقتضي للترخيص في تطبيقه على غير تلك الحصّة ، وفي المقام لا تنافي ؛ لأنّ ترك المقيّد ليس ذا محذور ، بل تركهما معا ليس ذا محذور ، وحينئذ فلو ترك المقيّد وأتى بالمطلق فلا محذور أصلا بخلاف صورة الوجوب. وهذا مثل أن يقول المولى : أذّن ، ثمّ يقول : أذّن قائما ، فإنّ مفاد الثاني استحباب الأذان قائما ، وليس مفاده حصر الاستحباب به ، فيكون من باب اشتهار تفاوت مراتب الاستحباب ، فافهم.

الثالث : أن لا يكون المقيّد ذا مفهوم ولكن كان دالّا على استحباب التقيّد كأن يقول المولى : صلّ صلاة الليل ، ثمّ يقول : صلّ صلاة الليل في المنزل ، وفي مثله لو لم تقم قرينة على كون المقيّد أفضل الأفراد فمقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد ، وذلك لتحقّق ظهور الأمر في الوجوب الشرطي ، ومعناه تقييد المستحبّ بكونه بذلك القيد الخاصّ ، وحينئذ فلا دليل على استحبابه إذا خلا عن ذلك القيد.

وبالجملة : فقرينيّة المقيّد لرفع اليد عن المطلق محفوظة في مثل المقام ، نعم ليس في الأمر بالمقيّد احتمال الوجوب النفسي إلّا أنّ ظهوره في الوجوب الشرطي بمعنى اشتراط ذلك القيد في طبيعة المطلق المستحبّة فلا محبوبيّة حينئذ لغير المقيّد ، فيحمل المطلق على المقيّد في المقام.

الرابع : أن لا يكون للمقيّد مفهوم ولكن يكون المقيّد بلفظ «وليكن» كأن يقول : أذّن للصلاة ، ثمّ يقول : وليكن أذانك حال استقبال القبلة ، وفي مثله أيضا لا بدّ من حمل المطلق على المقيد لما ذكر من انسلاخ مثل هذا الأمر من المولويّة وتحقّق ظهوره في بيان الجزئيّة أو الشرطيّة. ومن هنا ذهبنا إلى اشتراط القيام والطهارة في الإقامة ، لورود ذلك بلفظ «أقم وأنت متطهّر ، وأنت قائم» (١) وإن كان خلاف المشهور.

__________________

(١) انظر الوسائل ٤ : ٦٢٧ ، الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة ، والباب ١٣ ، الحديث ١٤.

٧٠٥

الخامس : أن ينهى عن حصّة من الطبيعة كأن يقول : صلّ صلاة الليل ، ثمّ يقول : لا تصلّ صلاة الليل في المسجد ، وفي المقام أيضا مقتضى القاعدة أن يكون النهي إرشادا إلى المانعيّة ، فيحمل المطلق على المقيّد كسابقه بعين تقريبه ، فافهم.

هذا كلّه حيث يكون الأمر بالمطلق وبالمقيّد بنحو صرف الوجود المتحقّق بأوّل وجود من تلك الطبيعة. أمّا لو كان بنحو مطلق الوجود كان يكون الحكم انحلاليّا بعدد أفراد تلك الطبيعة ، (فإن تخالفا في الإيجاب والسلب كما في قوله : خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو ريحه (١) وما دلّ على انفعال القليل بملاقاة النجاسة (٢) فلا ريب في حمل المطلق على المقيّد بأن يراد من المطلق ما عداه. وإن اتّفقا) (٣) مثل قوله : المسكر حرام ، ثمّ يرد مقيّد كقولك : الخمر حرام ، ففي مثله لا مجال لحمل المطلق على المقيّد سواء في موارد الإيجاب أو الاستحباب ؛ وذلك لأنّ الحكم بنحو مطلق الوجود انحلالي فليس حكما واحدا ليقع التنافي بينهما بالتعيين والترخيص ، فهو أحكام انحلاليّة أحدها غير الآخر ، فذكر الخاصّ المقيّد إنّما هو لبيان فرد من الأحكام المنحلّة فلا منافاة بينها.

نعم ، لو كان المقيّد ذا مفهوم ينفي الحكم عمّا عداه كما إذا قلنا بحجّية مفهوم الوصف في مورد لزوم اللغويّة بدونه كما يساعده الظهور العرفي واخترناه فيما تقدّم يقع التعارض بينه وبين المطلق إلّا أنّه ليس ممّا نحن فيه ، كما أنّه إذا كان في مقام التحديد كما إذا سئل الإمام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء فقال عليه‌السلام : كرّ من الماء (٤) فإنّ ظاهره تحديده به ، فلا ريب في تقييده لقوله خلق الله الماء طهورا ... إلى آخره فيفيد أنّ ما قلّ عن الكرّ ليس كذلك ، فافهم.

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٠١ ، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٩ ، والسرائر ١ : ٦٤.

(٢) الوسائل ١ : ١١٢ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، والباب ٩ ، الأخبار.

(٣) ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

(٤) الوسائل ١ : ١١٨ ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٧.

٧٠٦

تنبيه

ذكرنا فيما تقدّم أنّ الإطلاق والتقييد قد يكونان في مقام الثبوت ، وقد يكونان في مقام الإثبات ؛ إذ المصلحة قد تكون ناشئة من مطلق الطبيعة ، وقد تكون ناشئة من حصّة خاصّة منها واقعا ، وهذا هو مقام الثبوت. كما أنّ الحكم قد يحمل على مطلق الطبيعة ، وقد يحمل على نوع وحصّة خاصّة منها ، وهذا هو مقام الإثبات. وقد ذكرنا أنّ الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت إذا كان المتكلّم في مقام البيان ، ونريد التنبيه الآن على أنّ التقييد في مقام الإثبات ربّما يستكشف به الإطلاق والتوسعة في مقام الثبوت ، مثل إذا قال المولى : أكرم عالما أو هاشميّا ، فهذا يستفاد منه أنّ المصلحة في الواقع موسّعة كما أنّه إذا قال : أكرم عالما ، فأطلق يستفاد منه التقييد والتضييق في مقام الثبوت وأنّ المصلحة خاصّة ومقيّدة بإكرام العالم فقط دون غيره. فتأمّل جيّدا حتّى تعرف أنّ الصحيح ما ذكرناه أوّلا من تبعيّة مقام الإثبات وكاشفيّتها عن مقام الثبوت ، وهذا الكلام مناف صورة لا حقيقة (*).

ثمّ إنّ الإطلاق يختلف فقد يفيد العموم البدلي ، وقد يفيد العموم الاستيعابي وإن كان متّفقا في احتياج الجميع إلى مقدّمات الحكمة ، غاية الأمر اختلافها ففي مثل «أكرم عالما» ممّا كان الأمر بنحو صرف الوجود يكون مفاد مقدّمات الحكمة الفرد

__________________

(*) لا يخفى أنّ الإطلاق إذا كان في متعلّق الحكم كما في أكرم عالما أفاد التوسعة على المكلّف والترخيص في تطبيقها على أيّ فرد من أفراد تلك الطبيعة ، بخلاف ما إذا كان في الحكم فإنّه يفيد ثبوته في كلا الفرضين فيفيد ضيقا وكلفة على المكلّف. (من إضافات بعض الدورات اللاحقة).

٧٠٧

على البدل وهو العموم البدلي ، وفي مثل «لا تكرم فاسقا» ممّا كان النهي بنحو مطلق الوجود المقتضي للانحلال إلى كلّ فرد فرد يكون مفادها العموم الاستيعابي. والفرق بينهما قد تقدّم ذكره في أوّل باب النواهي مفصّلا فراجع. هذا تمام الكلام في مبحث المطلق والمقيّد ، ويليه الكلام في المجمل والمبيّن ، والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على محمّد وآله الطاهرين.

٧٠٨

في المجمل والمبيّن

المجمل لغة ما لا تتّضح دلالته على مراد المتكلّم ، والمبيّن واضح الدلالة ، فمفهومهما من المبيّنات. والظاهر أنّ معناهما في اللغة هو معناهما بحسب الاصطلاح. والمجمل قد يكون إجماله بحسب ذاته كما في اللفظ المشترك ، وقد يكون إجماله عرضيّا كما في اللفظ الذي له ظهور في نفسه إلّا أنّه محفوف بما يدلّ على عدم إرادة ظهوره من غير تعيين للمراد فقط تكون القرينة صارفة ، وقد يكون مجملا حكميّا بمعنى أنّ أحكام المجمل ترتّب عليه كما إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم زيدا ، وتردّد زيد بين عشرة أشخاص ، فنتيجة المجمل وهو التوقّف عن إكرام هذه العشرة جار في المقام وإن علم إرادة واحد منهم.

ثمّ إنّ المراد من المجمل والمبيّن ليس المراد الواقعي ولا المراد الاستعمالي ، بل المراد الذي يكون المتكلّم في مقام بيانه مثل أكرم عشرة إلّا اثنين مبيّن وإن لم يرد من عشرة المراد الذي يكون مرادا استعماليّا.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ وصف الإجمال والتبيين وصف واقعي ثابت للألفاظ نفسها لا أنّه إضافي كما ذكره صاحب الكفاية (١) ، بل هما وصفان حقيقيّان يمكن إقامة البرهان على أحدهما ، وعدم معرفة بعض ببعض الألفاظ لا يوجب كونها مجملة ، بل هو

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٩٤.

٧٠٩

جاهل بها ، وجهله بها لا يحقّق وصفها بالإجمال ، بل إن كانت في الواقع مجملة ، فهي مجملة وإن كانت مبيّنة فهي مبيّنة ، وليس إجمالها وبيانها منوطا بفهم زيد لها وعدمه. واختلافهم في إجمال بعض الألفاظ وبيانها لا يقتضي كونها إضافيّة ، بل هو كاختلافهم في عدالة زيد.

وبالجملة ، جهل الإنسان بمعاني بعض الألفاظ لا يقتضي إجمالها ، بل هو جاهل فلا يقال : إنّ اللغة الفرنسيّة مجملة لأنّي لا أعرف معناها ، بل هي من المبيّنات وهكذا غيرها. فتأمّل.

ثمّ إنّه قد ذكروا مفردات اختلفوا في إجمالها وبيانها مثل لفظ «الصعيد» و «الغنى» كما ذكروا بعض التركيبات كذلك مثل لا صلاة ونحوها ، ومثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ)(١) ممّا اضيف التحريم أو التحليل إلى الأعيان التي لا بدّ من تقدير فعل ضرورة أنّ تحريم الأعيان لا معنى له ، وكذا مثل لا صلاة إلّا بطهور في أنّ المراد من مثله نفي الصحّة أو الكمال ، والأمثلة كثيرة ولا حاجة إلى ذكرها. فكلّ ما كان له ظهور عرفي يعوّل عليه ، وما ليس له ظهور عرفي يكون مجملا تترتّب عليه أحكامه. هذا تمام الكلام في المجمل والمبيّن.

والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّد الأوّلين والآخرين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين.

قد وقع الفراغ من تسويده في الربع الأوّل من ليلة الأربعاء المصادفة ليلة السابعة والعشرين من شهر ربيع الثاني من شهور سنة الألف والثلاثمائة والثانية والسبعين من هجرة خاتم النبيّين صلى‌الله‌عليه‌وآله أجمعين ، على يد محرّره ومقرّره الأقلّ محمّد تقي آل الشيخ الأكبر زعيم الشيعة ومحيي الشريعة الشيخ صاحب جواهر الكلام قدّس الله روحه ونوّر ضريحه.

__________________

(١) النساء : ٢٣.

٧١٠

الفهرس

كلمة المجمع..................................................................... ٧

ترجمة المؤلف.................................................................. ١١

فهرست علم الاصول.......................................................... ٨٧

* مبادئ علم الأصول......................................................... ٩٣

المرحلة الأولى : في موضوع كل علم............................................. ٩٣

المرحلة الثانية : في العوارض.................................................... ٩٦

المرحلة الثالثة : في أنّ موضوع العلم هل هو العوارض الذاتية فقط؟.................. ٩٧

موضوع علم الأصول........................................................ ١٠١

تعريف علم الأصول........................................................ ١٠٢

* الكلام في الوضع.......................................................... ١٠٧

في أقسام الوضع........................................................... ١١٥

في المعنى الحرفي............................................................. ١١٨

في وضع الهيئات............................................................ ١٣١

الفرق بين الخبر والإنشاء.................................................... ١٣٦

في وضع اسم الإشارة والضمائر والموضوع له فيهما.............................. ١٣٨

في أنّ الاستعمال المجازي بالوضع أم بالطبع؟................................... ١٤٠

٧١١

استعمال اللفظ في نوعه وجنسه وفصله ونفسه................................. ١٤١

في تبعيّة الدلالة للإرادة وعدمها.............................................. ١٤٤

هل للمركّبات وضع أم لا؟.................................................. ١٤٦

في الحقيقة الشرعيّة......................................................... ١٤٨

الوضع التعييني والتعيّني...................................................... ١٤٩

* في الصحيح والأعمّ........................................................ ١٥٣

في ثمرة القولين............................................................. ١٦٥

الثمرة الأولى............................................................ ١٦٦

الثمرة الثانية............................................................ ١٦٨

فصل : محلّ النزاع في الصحيح والأعم......................................... ١٧٥

الكلام في الخصوصيات الفردية............................................... ١٧٦

* مبحث الاشتراك........................................................... ١٧٩

جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى وعدمه................................. ١٨٢

* في المشتقّ................................................................. ١٨٥

الكلام في مسألة الزوجتين والصغيرة الرضيعة................................... ١٨٨

الكلام في ما ذكره صاحب الكفاية من اختلاف المبادئ......................... ١٩٢

في المراد من الحال في العنوان................................................. ١٩٤

في تأسيس الأصل في المشتقّ................................................. ١٩٦

في أدلّة الطرفين............................................................ ١٩٨

في أدلّة القول بالأعمّ....................................................... ٢٠١

تنبيهات................................................................... ٢٠٣

التنبيه الأول : مفهوم المشتق.............................................. ٢٠٣

التنبيه الثاني : في الفرق بين المشتق ومبدئه.................................. ٢٠٨

٧١٢

التنبيه الثالث : في ملاك الحمل............................................ ٢٠٩

التنبيه الرابع : في مغايرة المبدأ مع الذات.................................... ٢١٠

التنبيه الخامس : في اعتبار قيام المبدأ بالذات وعدمه.......................... ٢١١

التنبيه السادس : في لزوم التلبس بالمبدإ حقيقة............................... ٢١٤

* في الأوامر................................................................. ٢١٧

الجهة الأولى : فيما وضع له لفظ «أمر»...................................... ٢١٧

الجهة الثانية : في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر وعدمه................... ٢١٨

الجهة الثالثة : في أنّه حقيقة في الوجوب أم لا؟................................. ٢١٩

* في مبحث الطلب والإرادة.................................................. ٢٢٠

الجهة الاولى : مفهوم الطلب والإرادة.......................................... ٢٢٠

الجهة الثانية : الكلام في مدلول الجمل الخبرية والصيغ الإنشائيّة................... ٢٢٢

الجهة الثالثة : في الكلام النفسي والطلب النفسي وعدمهما...................... ٢٢٤

الجهة الرابعة : في أنّ أفعال العباد لمن تستند؟.................................. ٢٢٧

الكلام في معنى الروايتين..................................................... ٢٤٤

الكلام في هيئة «افعل»..................................................... ٢٤٧

في الجمل الخبريّة............................................................ ٢٥٢

* في التعبديّة والتوصّلية...................................................... ٢٥٥

في التعبّدي والتوصّلي بالمعنى المعروف.......................................... ٢٦١

في الأدلّة الخارجيّة الدالّة على أصالة التعبّديّة................................... ٢٧٥

في وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه.......................................... ٢٧٨

في دلالة الأمر على المرّة أو التكرار وعدمها.................................... ٢٧٩

مبحث الفور والتراخي في صيغة الأمر.......................................... ٢٨١

في مقتضى الأصل في دوران الوجوب بين النفسيّة والتخييريّة...................... ٢٨٤

٧١٣

* مبحث الإجزاء............................................................ ٢٨٥

في إجزاء إتيان المأمور به اضطرارا عن الواقع وعدمه.............................. ٢٨٩

في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي وعدمه................................. ٢٩٤

المقام الأول : ما لو انكشفت المخالفة بالقطع............................... ٢٩٤

المقام الثاني : ما لو انكشفت المخالفة بالتعبد................................ ٢٩٧

في الإجزاء بناء على السببيّة وعدمه........................................... ٢٩٩

وينبغي التنبيه على امور :................................................... ٣٠٣

الأمر الأوّل............................................................. ٣٠٣

الأمر الثاني............................................................. ٣٠٤

الأمر الثالث في أدلة القول بالإجزاء........................................ ٣٠٤

الأمر الرابع............................................................. ٣٠٨

الأمر الخامس........................................................... ٣٠٩

* في مقدّمة الواجب......................................................... ٣١١

تقسيمات المقدّمة.......................................................... ٣١٣

المقدّمة الداخليّة والخارجيّة................................................. ٣١٣

في دخول الشرائط في النزاع وعدمه......................................... ٣١٦

في ذكر المقدّمة المقارنة والمتقدّمة والمتأخّرة.................................... ٣١٨

في إمكان الشرط المتأخّر واستحالته........................................ ٣٢٠

في الشرط المتأخّر للمأمور به.............................................. ٣٢٠

الكلام في شرائط الحكم التكليفي والوضعي................................. ٣٢٤

* في الوجوب المطلق والمشروط............................................... ٣٣٣

المقدّمة المفوّتة.............................................................. ٣٤٤

الكلام في التعلّم............................................................ ٣٤٩

٧١٤

* في المعلّق والمنجّز........................................................... ٣٥٧

* في الوجوب النفسي والغيري................................................ ٣٧١

في تقسيم الواجب إليهما وتعريفهما........................................... ٣٧١

في ما يقتضيه الأصل اللفظي من النفسية والغيرية............................... ٣٧٥

ما يقتضيه الأصل العملي.................................................... ٣٧٦

في ترتّب الثواب على الواجب الغيري وعدمه................................... ٣٨١

الإشكال في الطهارات الثلاث............................................... ٣٨٢

* تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها.................................................. ٣٨٧

الكلام في اعتبار قصد التوصل في الوجوب وعدمه.............................. ٣٨٨

في ثمرة القول باعتبار قصد التوصل............................................ ٣٩٠

في اعتبار الوصول في وجوب المقدّمة وعدمه.................................... ٣٩٢

أدلّة القائلين بوجوب مطلق المقدّمة............................................ ٣٩٤

تحرير الكلام في ما اختاره صاحب هداية المسترشدين............................ ٣٩٩

تنبيه : ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة...................................... ٤٠٢

في الأصلي والتبعي......................................................... ٤٠٤

في ثمرة البحث في وجوب المقدّمة............................................. ٤٠٥

في تأسيس الأصل في المقام................................................... ٤١٣

أدلّة وجوب المقدّمة......................................................... ٤١٤

الكلام في أصل الوجوب وعدمه.............................................. ٤١٥

التفصيل بين السبب وغيره.................................................. ٤١٧

التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره........................................... ٤١٨

في مقدّمة الحرام............................................................ ٤١٩

٧١٥

* مبحث الضدّ.............................................................. ٤٢٣

في الضدّ الخاصّ............................................................ ٤٢٦

الكلام في شبهة الكعبي..................................................... ٤٣٦

الكلام في ثمرة بحث الضدّ................................................... ٤٣٧

في إحراز الملاك وكفايته وعدمهما............................................. ٤٤٢

في التزاحم والتعارض........................................................ ٤٤٧

في أحكام التعارض والتزاحم.................................................. ٤٤٨

في مرجّحات باب التزاحم................................................... ٤٥٠

في مزاحمة الحجّ لنذر ركعتين عند الحسين عليه‌السلام.................................. ٤٥٦

الكلام في فرعين :......................................................... ٤٥٨

أحدهما : جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر.................................. ٤٥٨

ثانيهما : الصوم في السفر................................................ ٤٥٨

تنبيه : التزاحم في مقام الجعل................................................. ٤٦٤

في أقسام التزاحم :......................................................... ٤٦٥

القسم الأول من موارد الترتب : تزاحم الواجبين.............................. ٤٦٨

في إمكان الترتّب وعدمه.................................................... ٤٦٨

وينبغي التنبيه على امور :................................................... ٤٧٥

التنبيه الأول............................................................... ٤٧٥

التنبيه الثاني............................................................... ٤٧٦

التنبيه الثالث.............................................................. ٤٧٧

التنبيه الرابع............................................................... ٤٧٩

التنبيه الخامس............................................................. ٤٨٢

٧١٦

ومن المناسب التعرّض لامور ثلاثة :........................................... ٤٨٣

الأمر الأول................................................................ ٤٨٣

الأمر الثاني................................................................ ٤٨٣

الأمر الثالث............................................................... ٤٨٤

الكلام في جريان الترتّب في الطوليّين وعدمه................................... ٤٨٥

القسم الثاني من موارد الترتّب : ما دار الأمر بين الواجب والحرام............... ٤٨٧

القسم الثالث من أقسام التزاحم : وهو باب اجتماع الأمر والنهي.............. ٤٩٠

في أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط.......................................... ٤٩٢

في أنّ الأمر متعلّق بالطبائع أو بالأفراد؟....................................... ٤٩٣

في أنّ نسخ الوجوب مقتض للجواز أم لا؟..................................... ٤٩٥

في الواجب التخييري........................................................ ٤٩٧

في الوجوب الكفائي وتصويره................................................ ٥٠٢

في الواجب الموسّع والمضيّق................................................... ٥٠٥

في الأمر بالأمر بالشيء..................................................... ٥٠٩

في الأمر بعد الأمر......................................................... ٥١٠

* النواهي ومفاد النهي....................................................... ٥١١

* مبحث اجتماع الأمر والنهي................................................ ٥١٧

أدلّة القائلين بالامتناع والجواز................................................ ٥٣١

فيما لو اضطرّ إلى المجمع.................................................... ٥٤٨

الاضطرار بسوء الاختيار.................................................... ٥٥٣

الكلام في امور............................................................. ٥٦١

٧١٧

* في أنّ النهي يقتضي الفساد أم لا؟........................................... ٥٦٦

الكلام في العبادات......................................................... ٥٧٨

الكلام في المعاملات........................................................ ٥٧٩

* فصل في المفاهيم........................................................... ٥٨٥

الكلام في مفهوم الشرط..................................................... ٥٨٦

فصل في مفهوم الوصف..................................................... ٦٠٦

في مفهوم الغاية............................................................ ٦١٠

في مفهوم الحصر........................................................... ٦١٢

* في العموم والخصوص....................................................... ٦١٧

في صيغ العموم............................................................ ٦١٩

في العامّ المخصّص.......................................................... ٦٢١

الصلاة في اللباس المشكوك.................................................. ٦٣٩

في المخصّص اللبّي.......................................................... ٦٤١

الكلام فيما إذا شك في فرد من غير جهة التخصيص........................... ٦٤٤

الكلام في عدم جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصّص.................. ٦٤٨

في الخطابات الشفاهيّة...................................................... ٦٥٦

في العامّ المتعقّب بضمير خاصّ............................................... ٦٥٩

في تخصيص العموم بمفهوم الموافقة والمخالفة.................................... ٦٦١

في تعقّب العمومات بالاستثناء............................................... ٦٦٦

في تخصيص الكتاب بخبر الواحد............................................. ٦٧٠

في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ........................................ ٦٧٤

في النسخ والبداء وإمكانهما واستحالتهما...................................... ٦٨٠

في النسخ............................................................... ٦٨٠

في البداء............................................................... ٦٨١

٧١٨

* في المطلق والمقيّد........................................................... ٦٨٩

اسم الجنس................................................................ ٦٨٩

علم الجنس................................................................ ٦٩١

المفرد المعرف باللام......................................................... ٦٩٢

النكرة.................................................................... ٦٩٣

تقييد المطلق هل يستلزم المجاز أم لا؟.......................................... ٦٩٤

مقدّمات الحكمة........................................................... ٦٩٥

في حمل المطلق على المقيّد.................................................... ٧٠٠

تنبيه...................................................................... ٧٠٧

* في المجمل والمبيّن........................................................... ٧٠٩

الفهرس..................................................................... ٧١١

٧١٩