القواعد الفقهيّة - ج ٢

آية الله ناصر مكارم الشيرازي

القواعد الفقهيّة - ج ٢

المؤلف:

آية الله ناصر مكارم الشيرازي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
المطبعة: مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٢٦
الجزء ١ الجزء ٢

روي عن أبي الحسن عليه‌السلام انه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك (١).

والظاهر ان السائل هو «الحسن بن محمد» والمسئول عنه هو «جعفر بن سماعة» وليس فيه نقل لكلام المعصوم ، نعم استدل هو في ذيل كلامه الى ما مر من رواية علي بن أبي حمزة ، فلا يكون حديثا آخر غير ما مر سابقا.

٣ ـ ما رواه جعفر بن محمد بن عبد الله العلوي عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا؟ فقال لي : ان طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها (٢).

وظاهرها ان للقاعدة معنى وسيعا يشمل الحكم المخالف والموافق ، فلو ان المخالف عمل بمذهب أهل الحق مع اعتقاده ببطلانه لم يجز له ، ولا بد من نهيه عن ذلك.

ولكن عمل الأصحاب بذلك غير معلوم ، وعلى كل حال التعليل فيها دليل على عدم اختصاصها بباب النكاح.

٤ ـ ما رواه عبد الله بن طاوس قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام ان لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق ، فقال ان كان من إخوانك فلا شيء عليه وان كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنه عنى الفراق ، قال : قلت : أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس؟ فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، انه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم (٣).

__________________

(١) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب ٣٠ الحديث ٦.

(٢) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب ٣٠ الحديث ٩.

(٣) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه الباب ٣٠ الحديث ١١.

١٦١

وعموم الحديث نظرا الى ذيله ظاهر.

٥ ـ ما رواه علي بن محمد قال سألته عليه‌السلام هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب عليه‌السلام يجوز لكم ذلك ان شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم (١).

ولكن من الواضح ان الاستدلال به للقاعدة في غير مورد التقية غير جائز ، بل قد يكون معارضا لما يدل على العموم كما سيأتي الإشارة اليه ان شاء الله.

٦ ـ ما رواه عبد الله بن محرز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وامه ، قال المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والام شيء فقلت انا قد احتجنا الى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس ، وأخته مؤمنة عارفة ، قال فخذ لها النصف ، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم قال فذكرت ذلك لزرارة ، فقال ان على ما جاء به «ابن محرز» لنورا ، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه (٢).

هذا والحديث وان كان عاما في ناحية الحقوق المالي ، ولكن لا دلالة له على غير هذه الموارد ، مثل أبواب التزويج والنكاح وما أشبهها.

وهناك روايات اخرى لم يصرح فيها بهذه القاعدة ولكن يمكن تطبيقها عليها منها ما يلي :

٧ ـ ما رواه عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج (٣).

فإنه لا يمكن حملها على المعتقد بالبطلان فهي محمولة على من يطلق على غير

__________________

(١) التهذيب ج ٦ كتاب القضاء الحديث ٢٧.

(٢) التهذيب ج ٩ أبواب ميراث الاخوة والأخوات الباب ٢٩ الحديث ٩.

(٣) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب ٣٠ الحديث ٣.

١٦٢

السنة معتقدا صحتها ، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه ، وتكون المرأة خلية فتأمل.

٨ ـ ومثله ما رواه عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ، ثمَّ أمسك عنها حتى انقضت عدتها ، هل يصلح لي ان أتزوجها؟ قال نعم ، لا تترك المرأة بغير زوج (١).

والرواية محمولة على ما كانت الطلاق على غير السنة ، ولعل قوله لغير عدة خطأ ، والصحيح لغير السنة كما في رواية عبد الرحمن البصري ، ويمكن حمله على نفي العدة الرجعية ، نظرا الى كونه طلاقا بائنا عندهم.

٩ ـ ومثله ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال تزوج ولا تترك (٢).

والكلام فيه هو الكلام في ما سبقه.

١٠ ـ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الاحكام؟ قال تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون (٣).

١١ ـ ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا عليه‌السلام عن ميت ترك امه واخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس ، وأعطوا الاخوة والأخوات ما بقي ، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي ان آخذ ما أصاب لي من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال بلى ، فقلت ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين فسكت قليلا ثمَّ قال : خذه (٤).

فإن أخذ الاخوة والأخوات الميراث مع انهم من الطبقة الثانية مع وجود الأم

__________________

(١) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب ٣٠ الحديث ٤.

(٢) الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب ٣١ الحديث ٣.

(٣) الوسائل ج ١٧ كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب ٤ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ج ١٧ كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب ٤ الحديث ٦.

١٦٣

وهي من الطبقة الاولى ، لا يصح على مذهب الحق ، وانما يصح على مذهبهم ، وكون الام إماميا غير كاف ، فان المدار على الميت وميراثه ، اللهم الا ان يقال : ان هذا ضرر على الام مع انه غير معتقد به ولكن الاخوة والأخوات أخذوا المال على مذهبهم فوصل إلى الراوي من ناحيتهم لا من ناحية الام.

٢ ـ مفاد قاعدة الإلزام

لا شك انه قد تختلف الأحكام الفرعية بين المذاهب ، والقاعدة ناظرة الى هذا الاختلاف ، فقد يكون شخص بمقتضى مذهبه ملزما بأداء مال أو شيء آخر ، ولكن لا يلزم به على مذهبنا ، فيأتي الكلام هنا في جوازه أخذه منه أم لا؟ والمستفاد من مجموع الأحاديث المتقدمة انه يجوز إلزام المخالفين بمذهبهم وأحكامهم.

هذا ولكن هناك صور مختلفة :

الاولى : اختلاف مذهبنا مع المخالفين.

الثانية : اختلافنا مع غير المسلمين.

الثالثة : اختلاف مذاهب المخالفين بعضهم ببعض ، كالحنفي بالنسبة إلى المالكي ، إذا وقع ذلك محل ابتلائنا.

الرابعة : اختلاف مذهب الكفار بعضهم ببعض كاليهودي والنصراني.

الخامسة : اختلاف المقلدين في مذهب الحق بعضهم ببعض وكذلك اختلاف فقهائهم.

والقدر المسلم المعلوم من القاعدة هو الصورة الأولى فقط ، ولكن في الروايات السابقة إطلاقات يمكن استفادة العموم منها ، مثل ما مر في رواية محمد بن مسلم من قوله : «تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون». وقوله في رواية عبد الله بن طاوس : «انه

١٦٤

من دان بدين قوم لزمته أحكامهم».

وبعض التعليلات الدالة أو المشعرة بالعموم ، مثل قوله عليه‌السلام في رواية جعفر بن محمد ابن عبد الله العلوي : لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها ، وكذلك قوله عليه‌السلام : في رواية عبد الرحمن البصري «تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير الزوج» فان جميع هذه التعابير دالة على العموم.

فالقول بشمول القاعدة لغير المسلمين أيضا ليس ببعيد ، ولكن الضمير في قوله «ألزموهم» وما أشبهه ، الوارد في ما سبق من الأحاديث راجع الى المخالفين قطعا كما لا يخفى على من له انس بروايات الإمامية ، مضافا الى ورود التصريح به في غير واحد من روايات الباب ، التي مر ذكرها آنفا.

وأما شمولها لأرباب الأديان المختلفة غير الإسلامية ، فيمكن القول به أيضا لما مر من عموم رواية «محمد بن مسلم» و «ابن طاوس» وما سبق من التعليلات أو ما يقوم مقام التعليل.

ومنه يظهر الحال فيمن يقتدي بمذاهب المخالفين ، إذا اختلف بعضهم لبعض ولكنه لا يخلو من اشكال لاحتمال انصراف إطلاقات الأدلة من هذه الصورة.

وأما اختلاف الآراء في مذهب الحق بين المجتهدين ومقلديهم فلا ينبغي الإشكال في عدم شمول القاعدة له ، لأنه قوله «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» أو غير ذلك مما مر من التعبيرات غير شامل له ، ولذا ذكر المحقق في الشرائع ان المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع أو مختلفا فيه كأم المزني بها ، وذكر في الجواهر في شرح هذا الكلام انه لو ترافع مقلدة مجتهد مثلا يرى الصحة ، عند مجتهد يرى البطلان ، حكم عليهم بمقتضى مذهبه ، وليس له إلزامهم بما وقع منهم من التقليد قبل المرافعة (١).

__________________

(١) الجواهر ج ٣٩ ص ٣٢٥.

١٦٥

٣ ـ في موارد شمول القاعدة

قد عرفت مما مر ان جل احاديث الباب وردت في «الإرث» و «النكاح» و «الطلاق».

ولكن هل يختص الحكم بهذه الأبواب الثلاثة ، أو يشمل أبواب الوصية والوقف والهبة واحياء الموات والحيازة ، وما أشبه ذلك ، من الاحكام والحقوق.

لا نرى مانعا من شمولها لها بعد عموم الأدلة ، وشمول الإطلاقات وعدم الدليل على تخصيصها.

فلو ان أحدا من المخالفين أوصى بوصية صحيحة عنده ، باطلة عندنا ، تشمل هذه الوصية أصنافا منا ، فأي مانع من الأخذ بمقتضى وصيته ، والانتفاع بها ، بعد عموم قوله «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم».

وقوله «يجوز على كل ذوي دين ما يستحله» وقوله «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» وقد مر ذكرها جميعا في طي روايات الباب.

وكذلك إذا وهب مالا هبة صحيحة عنده ، باطلة عندنا ، يجوز التصرف فيه بعنوان الهبة.

وهكذا في أبواب المضاربة والإجارة والمزارعة والمساقاة يجوز أخذهم بمقتضى ما يلتزمون به من أحكامهم ، كما يأخذون منا بمقتضاها عند قدرتهم.

وكذلك الأمر في أبواب الحيازة واحياء الموات ، فلو ان أحدا منهم عمل ما يوافق قواعد الحيازة والاحياء عندنا ، ولكنه لا يراها صحيحة بحسب أحكامهم فيتركه من هذه الجهة لا من باب الاعراض الذي يوجب الخروج من الملك مهما كان ، فلم لا يجوز الأخذ بمقتضى مذهبهم فيما يكون عليهم ، كما يأخذون منا فيما يكون لهم؟

١٦٦

ولكن الأصحاب لم يتعرضوا لهذه الفروع في كلماتهم ، ولعله لعدم الابتلاء به كثيرا في غير أبواب النكاح والطلاق ، والإرث ، ولكن عدم التعرض لها لا يكون دليلا على عدم قبولهم لها مع عموم الأدلة ، وإطلاق الفتاوى أحيانا.

ثمَّ ان ظاهر قاعدة الإلزام بمقتضى مفهوم هذه الكلمة الواردة في الروايات وبمقتضى ذكر «على» في قوله «يجوز على كل ذوي دين». ان موردها كل ما يكون من الاحكام أو الحقوق بضرر الإنسان ، فهو ملزم بأدائه بمقتضى مذهبه ، واما إذا كان مذهبة سببا لنفع جاز منعه منه لمن لا يرى هذا الحق له ، وكذا إذا كان حكما فاسدا سببا للتوسعة له.

هذا ، ولكن الاستدلال بهذه القاعدة في أبواب الطلاق بالنسبة إلى المرأة المؤمنة التي كانت عند مخالف فطلقها على مذهبه ، وانه يجوز للمرأة التزويج ، وانه لا تترك بلا زوج ، ظاهر في عموم مفاد القاعدة ، فإن نكاح المرأة ليس مخالفا لمنافع زوجها دائما ، بل قد يكون موافقا لمنافعه ، اللهم الا ان يقال ان المرأة ترى نفسها في قيد زوجية زوجها ، وانها متعلقة به ، فهذا حق على كل حال فيجوز لها إلزام زوجها بمذهبه ، والاقدام على النكاح الموجب لتفويت حق الزوج ، ومثل هذا أيضا يعود إلى إلزامه بمذهبه فيما يكون بضرره من الاحكام والحقوق.

الى هنا ينتهي الكلام في قاعدة الإلزام ومالها من الاثار والأحكام.

١٦٧
١٦٨

٨ ـ قاعدة الجب

(الإسلام يجب عما قبله)

مدركها من الكتاب العزيز

مدركها من السنة وسيرة النبي (ص)

ما المراد بالجب؟ ومن أي شيء يجب الإسلام؟

المستثنيات من هذه القاعدة

بناء العقلاء في هذه المسألة

١٦٩
١٧٠

قاعدة الجب

من القواعد المعروفة بين الأصحاب قاعدة الجب ، وموردها ما إذا أسلم إنسان فكان عليه ذنوب أو حقوق من قبل ، فالإسلام يجب عما قبله إجمالا ، وليس مؤاخذا بها ، ولكن الكلام في شرائط القاعدة وفروعها ، وسعة دائرتها وشمولها لجميع الاحكام أو اختصاصها بدائرة خاصة.

ونتكلم فيها : أولا في مدرك القاعدة ، وثانيا في مفادها ، وثالثا في شرائطها وخصوصياتها وما يتفرع عليها من الفروع فنقول ومن الله التوفيق.

١ ـ مدرك قاعدة الجب

يمكن الاستدلال عليها ببعض آيات الكتاب العزيز وما ورد في السنة ، وما علم من سيرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة من بعده.

الأول : من الكتاب العزيز :

قوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ)(١).

فإنها ظاهرة في ان الانتهاء من الكفر يوجب غفران ما سلف ، وعمومية «ما»

__________________

(١) سورة الأنفال : الاية ٣٨.

١٧١

الموصولة دليل على غفران جميع ما سلف في حال الكفر.

واستدل به في «كنز العرفان» في كتاب الصلاة عند البحث عن وجوب القضاء على المرتد ، انها تنتفي وجوب القضاء عن الكافر الأصلي ، للعموم المستفاد من قوله (ما قَدْ سَلَفَ) ولكن استشكل في شمولها للمرتد ، لعدم دخوله تحت عنوان (لِلَّذِينَ كَفَرُوا) الظاهر في الكافر الأصلي ، ثمَّ نقل استدلال بعض بعموم «الإسلام يجب ما قبله» وأورد عليه ما أورد بما هو خارج عن مهمتنا (١).

وقال في «الجواهر» في كتاب الصوم : «(والكافر) الأصلي (وان وجب عليه) الصوم لأنه مكلف بالفروع (لكن لا يجب) عليه (القضاء) إجماعا بقسميه (الا ما أدرك فجره مسلما) لأن الإسلام يجب ما قبله ، بناء على منافاة القضاء وان كان بفرض جديد لجب السابق باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم ، وتنزيله منزلة ما لم يقع ، كالمراد من قوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ)» (٢).

واستدل أيضا في كتاب الزكاة في باب سقوط الزكاة بالإسلام وان كان النصاب موجودا ، ان الإسلام يجب ما قبله ، ثمَّ قال المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب ، الموافق لقوله تعالى (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ)(٣).

وبالجملة دلالة الآية ظاهرة على المقصود ، انما الكلام في مقدار عمومها وظاهرها شمولها جميع حقوق الله الذي تحتاج الى غفرانه ، أعم من المعاصي والواجبات التي تحتاج الى القضاء أو شبه ذلك.

اللهم الا ان يقال : الاية ناظرة إلى المعاصي ، والمخالفة العملية والاعتقادية للفروع والأصول ، واما ما يتعلق بالقضاء والتدارك وغيرها فهي منصرفة عنها ، ولعله

__________________

(١) كنز العرفان ج ١ ص ١٦٦.

(٢) الجواهر ج ١٧ ص ٢١٠.

(٣) الجواهر ج ١٥ ص ٦٢.

١٧٢

لذلك لم يستدل كثير منهم بالاية لقاعدة الجب ، ولكن لا ينبغي الشك في شمولها للحدود الإلهية الجارية على من ارتكب الزنا وشرب الخمر وغيرهما من أشباههما ، فإنها مشمولة للغفران.

وممن استدل بالاية من المفسرين ، لقاعدة الجب ، بعض مفسري المتأخرين من العامة حيث ذكر في تفسير الآية رواية «مسلم» من حديث «عمرو بن العاص» قال : فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقلت ابسط يدك أبايعك ، فبسط يمينه فقبضت يدي ، قال مالك؟ قلت أردت ان اشترط ، قال تشترط بما ذا؟ قلت ان يغفر لي ، قال اما علمت يا عمرو ان الإسلام يهدم ما قبله ، وان الهجرة تهدم ما قبلها ، وان الحج يهدم ما قبله؟! (١) وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام انه استدل بهذه الآية في جواب علي بن دراج الأسدي حيث قال : اني كنت عاملا لبني أمية فأصبت مالا كثيرا فظننت ان ذلك لا يحل لي ، قال عليه‌السلام : فسألت عن ذلك غيري؟ قال قلت قد سألت ، فقيل لي ان أهلك ومالك وكل شيء حرام ، قال : ليس كما قالوا لك ، قلت : جعلت فداك فلي توبة قال نعم ، توبتك في كتاب الله (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ)(٢) ولكن فيها كلام لعله سيمر عليك.

الثاني : السنة :

١ ـ منها الرواية المعروفة التي نقلها العامة والخاصة بعبارات مختلفة في كتب الحديث والفقه والتفسير واللغة.

فممن نقله القمي في تفسير قوله تعالى (وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا

__________________

(١) المنار ج ٩ ص ٦٦٤ (ذيل آية ٣٨ من الأنفال).

(٢) نور الثقلين ج ٢ ص ١٥٤.

١٧٣

مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً) الاية ، ان أم سلمة شفع لأخيها عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قبول إسلامه وقالت له : الم تقل ان الإسلام يجب عما قبله؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله نعم ، ثمَّ قبل إسلامه (١)

ورواها الطريحي في مجمع البحرين هكذا : «الإسلام يجب ما قبله ، والتوبة تجب ما قبلها ، من الكفر والمعاصي والذنوب» (٢).

واستدلال فقهائنا في كتب الفقه من كتاب الزكاة ، والصلاة ، والحج ، وغيرها ، معروف بينهم ، وقد استدلوا بالرواية ، وادعوا انجبار ضعف سندها من جهة الإرسال بالشهرة.

وممن نقله من العامة المحدث المعروف مسلم ابن الحجاج في باب كون الإسلام يهدم ما قبله ، وكذا الهجرة ، والحج ، عن عمرو بن العاص انه قال بعد كلام طويل : لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقلت ابسط يمينك لأبايعك فبسط يمينه ، قال فقبضت يدي ، قال مالك يا عمرو؟ قال قلت : أردت ان اشترط ، قال تشترط بما ذا؟ قلت : ان يغفر لي ، قال اما علمت ان الإسلام يهدم ما قبله وان الهجرة تهدم ما قبلها ، وان الحج يهدم ما كان قبله (٣).

وفي السيرة الحلبية : ان «عثمان» شفع في أخيه «ابن أبي سرح» قال صلى‌الله‌عليه‌وآله اما بايعته وآمنته ، قال بلى ، ولكن يذكر ما جرى منه معك من القبيح ، ويستحيي قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «الإسلام يجب ما قبله» (٤).

وفي تاريخ «الخميس» و «السيرة الحلبية» و «الإصابة» لابن حجر في الإسلام «هبار» قال : يا هبار! الإسلام يجب ما كان قبله ، ونحوه في الجامع الصغير للسيوطي

__________________

(١) تفسير القمي ذيل الآية ٩٠ من سورة بني إسرائيل.

(٢) مجمع البحرين مادة «جب».

(٣) صحيح المسلم ج ١ ص ١٩٢ (طبعة دار احياء التراث العربي).

(٤) السيرة الحلبية ج ٣ ص ١٠٥.

١٧٤

في حرف الالف.

وقد رواه جمع آخرون في كتبهم مما يطول البحث بذكرها اجمع.

وروى العلامة المجلسي (قدس‌سره) في «بحار الأنوار» عند ذكر قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام عن ابي عثمان النهدي جاء رجل الى عمر فقال اني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة ، وفي الإسلام تطليقتين ، فما ترى؟ فسكت عمر ، فقال له الرجل ما تقول؟ قال كما أنت حتى يجيء علي بن ابي طالب فجاء علي عليه‌السلام فقال قص عليه قصّتك فقص عليه القصة فقال علي عليه‌السلام : هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة (١).

وروي من طرق العامة أيضا في حكاية إسلام «مغيرة بن شعبة» أنه وفد مع جماعة من «بني مالك» على «مقوقيس» ملك مصر فلما رجعوا قتلهما المغيرة في الطريق وفر إلى المدينة مسلما ، وعرض خمس أموالهم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يقبله ، وقال لا خير في غدر ، فخاف المغيرة على نفسه ، وصار يحتمل ما قرب وما بعد ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : الإسلام يجب ما قبله.

ونقله ابن سعد أيضا في طبقاته.

والعمدة أنها حديث مشهور في كتب الفريقين واعتمد عليها فقهائهم في المباحث المختلفة ، وكفى بذلك في جبر ضعف سندها ، ولذا قال المحقق الهمداني (رضوان الله عليه) في مصباح الفقيه في كتاب الزكاة بعد ذكر الحديث ونقل تضعيفه من صاحب المدارك ، ما نصه : المناقشة في سند هذه الرواية المتسالم على العمل بها بين الأصحاب فمما لا ينبغي الالتفات إليها وكذا في دلالتها (٢).

__________________

(١) بحار الأنوار ج ٤٠ ص ٢٣٠ (نقلا من مناقب آل أبى طالب).

(٢) المصباح الفقيه كتاب الزكاة ص ١٧.

١٧٥

٢ ـ مفاد الحديث

الفعل الصادر من الكافر حال كفره أو الترك كذلك لا يخلو من وجوه :

١ ـ ما كان معصية لله كنفس الكفر ، والظلم ، والفساد في الأرض ، وقطع الرحم.

٢ ـ ما كان له قضاء كالعبادات المتروكة مثل الصلاة والصيام.

٣ ـ ما ليس له قضاء بل وجوبه دائم ولكنه زالت شرائطه كالحج إذا صار فقيرا بعد الاستطاعة ثمَّ أسلم.

٤ ـ ما تعلق به حق شرعي ، ثمَّ انعدم موضوعه ، ثمَّ أسلم ، كالأموال الزكوية التي لم يؤد حقها.

٥ ـ ما تعلق به حق شرعي وموضوعه باق كالنصاب الموجود من الزكاة بعد حلول الحول ، ولكن أسلم بعد زمان تعلق الوجوب.

٦ ـ ماله حد شرعي كشرب الخمور والزنا وحد المحارب.

٧ ـ ماله قصاص في الشرع وليس له فيما بين العرف والعقلاء قصاص.

٨ ـ ماله قصاص في كل دين وطريقة كقتل النفوس الابرياء.

٩ ـ ماله اثر وضعي في الشرع كالتطليقات الثلاث.

١٠ ـ ماله اثر وضعي باق موضوعه كالجنابة والرضاع.

١١ ـ الأموال المحرمة شرعا التي اكتسبها حال الكفر من طرق فاسدة في الشرع.

١٢ ـ عقوده وإيقاعاته المتداولة.

١٣ ـ ما أوجبه على نفسه بالنذر وغيره مما هو صحيح في اعتقاده ، وفي الشرع.

١٤ ـ ديونه التي على عهدته ، ومهر زوجته ، وبدل إتلافه.

١٧٦

لا شك في ان قاعدة الجب لا تشمل جميع ذلك فلا ترتفع عقوده السابقة وكذا ولا ترتفع ديونه بالإسلام ، ولا مهر زوجته ولا غير ذلك من أشباهه بل يجب عليه الوفاء بجميعها.

وكأنه توهم بعضهم منه العموم لجميع هذه الأصناف فتوهم ورود تخصيصات كثيرة على القاعدة أو انه من قبيل تخصيص الأكثر ، فزعم وهن عموم الحديث وعموم القاعدة كما توهم مثل ذلك في قاعدتي «لا ضرر» و «القرعة» فاعتقدوا شمول لا ضرر للخمس والزكاة وجميع الواجبات المالية ، والحج ، والنذر والديات والضمانات وقالوا ان الأخذ بعمومها مشكل لورود تخصيص الأكثر عليه بهذه الأمور الضررية وأشباهها.

وكذلك بالنسبة إلى «القرعة» فزعموا شمولها لجميع ما يشك فيه مما يكون مجرى للأصول الأربعة أو الأمارات أيضا.

وقد ذكرنا في محله ان هذه كلها توهمات وتصورات غير صحيحة ناشئة عن عدم الوصول الى مغزى القاعدتين ، ومن هنا ظهر الاشكال ، واما لو وضعناهما مواضعهما ، لا يرد عليهما تخصيص أبدا ، أو يكون التخصيص قليلا جدا ، فراجع قاعدتي القرعة ولا ضرر في هذا الكتاب.

واما بالنسبة إلى حديث «الجب» فالدقة في فحواه ومحتواه تدل على عدم ورود تخصيص عليه أيضا ولو ورد عليه تخصيص لم يكن الا قليلا.

فنقول : الظاهر اللائح من الحديث لا سيما بحكم كونه في مقام الامتنان على جميع من يدخل في الإسلام ، وكونه في مقام إعطاء الأمن لمن يخاف لأجل اعماله السابقة بعد دخوله في الإسلام ، ان الاعمال والتروك التي ارتكبها حال كفره لو كان له في الإسلام مجازاة أو كفارة أو عذاب إلهي أو شبه ذلك فبعد ما أسلم يرتقع عنه جميع ذلك ، والإسلام يجب عما قبله من هذه الأمور.

وهذا حكم الهي سياسي حضاري يوجب شوقا للنفوس الى قبول الإسلام ، وعدم

١٧٧

التنفر عنه ، وكذا إذا ارتكب ذنبا في مقابل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والمؤمنين.

توضيحه ان كثيرا من الكفار كانوا ينتبهون من نومتهم وتميل نفوسهم إلى الإسلام بعد ما ارتكبوا جرائم كثيرة ، ولكن قد يمنعهم خوف المجازاة من قبول الإسلام ، وكان هذا سبب ترديدهم في قبول هذا الدين ، ولكن الشارع المقدس الإسلامي وسّع عليهم بالحكمة الإلهية ، وقال الإسلام يهدم ما قبله ، أو يجب ما قبله (١).

أضف الى ذلك انه لو كان كل إنسان إذا أسلم أخذ منه زكاة أمواله طول عمره ، والزم بقضاء صلواته وصيامه كذلك ، وأخذ بالحدود الشرعية وأنواع التعزيرات لتنفر الطباع عن قبول هذا الدين ولم يكن الإسلام دينا سمحا سهلا.

هذا هو معنى الحديث ، وحينئذ لا يبقى مجال لتوهم شمولها لعقوده وإيقاعاته أو ديونه أو بدل إتلافاته ، أو القصاص الذي ثبت عليه بحكم العقلاء ، أو غير ذلك من أشباهه ، فإن هذه أمور لا ترتبط بالإسلام والكفر ، حتى يجب الإسلام عنها ، وليس في الجب عنها امتنان ، ولو كان منة على واحد كان خلاف المنة على آخرين ومع ذلك لا يبقى مجال لتوهم ورود تخصيصات كثيرة عليها.

هذا خلاصة الكلام في معنى الحديث فلنرجع الى تفاصيله.

فنقول :

اما بالنسبة إلى «العقاب الأخروي والدنيوي» فهو مما لا شك في شمول الجب له ، بل هذا هو القدر المتيقن من الحديث ، والآية ، فإذا أسلم الكافر رفع عنه العقاب من ناحية اعماله في حال كفره ، وكذا الحدود والتعزيرات كلها ، بل الظاهر

__________________

(١) ويوافقه معنى «الجب» في اللغة ، فإنه بمعنى القطع ، ولذا يطلق المجبوب على الخصى ، فكان الإسلام يقطع ما بعده من عمر الإنسان مما قبله ، فلا يبقى عليه التبعات وهو موافق لمعنى الهدم ، الوارد في رواية أخرى.

١٧٨

ان الآية ٣٨ من سورة الأنفال (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ) مختصة به ، وكذلك قياسه على التوبة والحج والهجرة في بعض الروايات ، أيضا من هذا الباب ، ولكن سيأتي ان للقاعدة معنى أوسع من التوبة وأشباهها الموجبة للغفران فقط.

فعلى هذا يرتفع آثار الفسق عن الكفار بعد إيمانه ، ولا يضرب حدا ولا تعزيرا.

وأما بالنسبة إلى العبادات التي لها «قضاء» كالصلاة والصوم فهذه وان لم تكن عقوبة بل تداركا لما فات ، ولكن الإنصاف ان عموم حديث الجب يشملها أيضا ، ولذا صرح غير واحد من الأصحاب بارتفاع القضاء عنه بعد الإسلام استنادا الى حديث الجب.

قال في الجواهر بعد كلام المحقق في الشرائع «انه لا يجب على الكافر القضاء الا ما أدرك فجره مسلما» ما نصه : لأن الإسلام يجب ما قبله ، بناء على منافاة القضاء وان كان بفرض جديد لجب السابق ، باعتبار كون المراد منه قطع ما تقدم وتنزيله منزلة ما لم يقع (١).

وذكر في موضع آخر منه : ويسقط القضاء بالكفر الأصلي بلا خلاف أجده فيه ، بل في المنتهى وغيره الإجماع ، بل في المفاتيح نسبته إلى ضروري الدين للنبوي «الإسلام يجب ما قبله» وبذلك يخص عموم من فاتته (٢).

وفي «العناوين» : الظاهر ان الإسلام يجبّها (اي حقوق الله المختصة به) مطلقا للخبر ، ولظاهر الإجماع فلا يجب عليه قضاء العبادات البدنية.

ومما يدل عليه دلالة ظاهرة السيرة المستمرة من لدن زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الى زماننا هذا انه لا يلزم من أسلم بقضاء عباداته بالنسبة إلى السنين السابقة ، ولو كان لبان

__________________

(١) الجواهر ج ١٧ ص ١٠.

(٢) الجواهر ج ١٣ ص ٥٦.

١٧٩

وظهر أشد الظهور.

واما بالنسبة إلى الحقوق المالية الإلهية كالخمس والزكاة فالظاهر انها أيضا كذلك لعمومها ، وعدم المانع عنها كما صرح به الأصحاب في فتاويهم ، واستندوا الى الحديث في بعض كلماتهم ، ولذا قال في الجواهر «ومنه يستفاد ما صرح به جماعة من سقوطها بالإسلام وان كان النصاب موجودا ، لأن «الإسلام يجب ما قبله» المنجبر سندا ودلالة بعمل الأصحاب. بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية بل ربما كان ذلك منفّرا لهم عن الإسلام ، كما انه لو كان شيء منه لصاع وشاع ، كيف والشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه ، ـ ثمَّ قال ـ فمن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور سندا ومتنا وللصحاح المتضمنة لحكم المخالف إذا استبصر» (١).

ويظهر من كلامه ، ومما ذكرناه آنفا ، ان السيرة المستمرة بين المسلمين من لدن زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على عدم أخذ الزكوات والأخماس عمن دخل في الإسلام من أقوى الأدلة على ذلك.

واما ما ذكره في المدارك فلا يخفى ضعفه مما ذكرنا ، فان الحديث لا ضعف له من ناحية المتن ، ولا يرد عليه تخصيصات كثيرة ، كما بيناه آنفا ، واما سنده مجبور بعمل الفريقين وشهرته بينهم. وقياس الكافر على المستبصر قياس مع الفارق.

ومن هنا يظهر انه لا فرق بين السنين الماضية وبين سنته إذا أسلم بعد زمن تعلق الزكاة لعين ما مر من الأدلة.

وقال بعض الفضلاء في محاضراته : قد استدل على سقوط الجانب الوضعي عن الزكاة عن الكافر بإسلامه بما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله «الإسلام يجب ما قبله» فكما

__________________

(١) الجواهر ج ١٥ كتاب الزكاة ص ٦٢.

١٨٠