أشهد أنّ عليّاً ولي الله

السيد علي الشهرستاني

أشهد أنّ عليّاً ولي الله

المؤلف:

السيد علي الشهرستاني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: منشورات الإجتهاد
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5331-19-6
الصفحات: ٥٩٤

٨٥ ـ الشيخ محمد صالح السمناني

قال الشيخ ما ترجمته :

يجوز الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين بعد الشهادة بالرسالة بقصد استجابة النداء بالولاية ، وبقصد قبول الشهادتين وصحّة الأعمال ، لا بقصد الجزئية وورودها في الأذان التوقيفي من قبل اللّه‏ ، فلا يجوز إدخال شيء في فصول الأذان ، كأن يقول : أشهد أنّ أشرف الأنبياء محمّدا رسول اللّه‏ ، أو : أشهد أنّ اللّه‏ أجلّ وأكبر ، نعم يجوز أن يأتي بها بعد إكمال الفصل ، كأن يقول : اللّه‏ اكبر جل جلاله ربّي ، أو : أشهد أنّ محمدا رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

وله في كتابه « توضيح المسائل » كلام طويل آخر في هذه المسألة جدير بمراجعتها لما فيها من بعض الغرائب.

٨٦ ـ السيّد حسين البروجردي ( ت ١٣٨٠ ه‍ )

قال السيّد في رسالته « توضيح المسائل » الفارسية :

«أشهد أنّ عليا وليّ اللّه‏ » ليست جزءا من الأذان ، ولكن من المحبّذ أن يؤتى بها بعد « أشهد أنّ محمدا رسول اللّه‏ » بقصد القربة (٢).

وقال رحمه‌الله في « أنيس المقلّدين » في جواب من سأله عن حكم من شهد بالولاية وإمرة المؤمنين لعليّ في الأذان؟

قال رحمه‌الله : إذا قالها بقصد القربه لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه (٣).

__________________

(١) ذخيرة العباد : ٧٧ ، وانظر كلمات الاعلام ، للأستادي : ٤٠٥.

(٢) توضيح المسائل للسيّد البروجردي : المسالة ٩٢٨.

(٣) انيس المقلدين : ٢٢.

٤٤١

وما أفتى به السيّد البروجردي في رسائله العملية لا يتّفق مع ما ادّعاه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني على السيّد البروجردي.

٨٧ ـ السيّد علي مدد القائني ( ت ١٣٨٤ ه‍ )

قال السيّد في جواب من استفتاه عن الشهادة الثالثة :

لا ريب ولا إشكال في رجحان الشهادة بالولاية لعلي ابن أبي طالب في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية ؛ للأصل وعدم المانع ، والأخبارِ المطلقـة الآمرة بـذكر الآل بعـد ذكر الرسالة ، وما رواه في الاحتجاج من اقتران الشـهادة بإمرة المؤمنين لعليّ عليه‌السلام بعد الشهادتين ، والأخـبارِ الخاصـةِ التي شـهد بها الصـدوق والشيخ الطوسي ، ولأجلها ذهب المجلسيّ وبعض من تأخّر عنه إلى استحباب الشهادة الثالثة في الأذان ولو بقصد الجزئية ، وبعد اعتراف هذين العلمين ـ الصدوق والطوسي ـ بوجود الاخبار الآمرة بالشهادة الثالثة في الأذان لا وجه لرفع اليد عنها.

وأمّا رميهم لها بالشذوذ فيردّه ما تسالم عليه العلماء من جبر الخبر الضعيف بالتسامح في أدلة السنن ، مع أنّ مسألة الولاية من كمال الدين ، كما نص عليه الكتاب ( ألْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) ، ومما بُني عليها الإسلام ، فقد ورد في الحديث : بني الإسلام على خمس وعد منها الولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية.

أمّا رواية الاحتجاج « إذا قال احدكم : لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ ، فليقل : علي أمير المؤمنين » ، وإن كان لسانها العموم فتشمل حتى الأذان إلاّ أنّ العارف بأساليب كلام المعصومين لا يفوته الجزم بأنّ غرض الإمام عليه‌السلام الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في

٤٤٢

الأذان الذي يكرره الإنسان في اليوم والليلة ، ولكن لمّا أوصد سلطان الضلال الأبواب على الأئمة : ـ كما تشهد به جدران الحبوس وقعر السجون المظلمة ـ لم يجد الإمام بدّا من اختيار هذا النحو من البيان لعلمه بتأثير كلامه في نفوس الشيعة وقيامهم بما يأمرهم به في كلّ الأحوال ، وأهمّها حال الأذان ، لأ نّه وجه العبادة ومفتاح الأصول إلى ساحة الجلال الإلهي ، وهذا لطفٌ من إمام الأمة عليه‌السلام بشيعته لينالوا الدرجات العالية وأقصى المثوبات ، ومن هنا يمكن دعوى اتّصال سيرة العلماء والمتديّنين على الجهر بالولاية في الأذان في صلواتهم بزمان المعصوم عليه‌السلام ، وهذه السيرة من العلماء مع العمومات الآمرة بالولاية في كلّ الأحوال في السرّ والعلانية تصدّ دعوى البدعة ، فالشهادةُ بالولاية لأمير المؤمنين في الأذان والإقامة ممّا لا ريب في رجحانه (١).

٨٨ ـ السيّد الحكيم ( ت ١٣٩٠ ه‍ )

قال السيّد الحكيم في « المستمسك » :

الظاهر من المبسوط إرادة نفي المشروعية بالخصوص ، ولعلّه أيضا مراد غيره ، لكنّ هذا المقدار لا يمنع من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها ، ومجرّد الشهادة بكذب الراوي لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية ، كما أنّه لا بأس بالإتيان به بقصد الاستحباب المطلق ؛ لما في خبر الاحتجاج «إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ ، فليقل :

__________________

(١) سر الإيمان ، للمقرم : ٧٥ ـ ٧٦.

٤٤٣

علي أمير المؤمنين» ، بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيع ، فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا ، بل قد يكون واجبا ، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان ، ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان ؛ لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها ، وأُيد ذلك بخبر القاسم بن معاوية ... (١).

وقال رحمه‌الله في « منهاج الصالحين » :

وتستحبّ الصلاةُ على محمد وآله عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمالُ الشهادتين لعليّ بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره (٢).

٨٩ ـ السيّد الخميني ( ت ١٤٠٩ ه‍ )

قال السيّد الإمام الخميني في « الآداب المعنوية » :

قد ورد في بعض الروايات غير المعتبرة أن يقال بعد الشهادة بالرسالة في الأذان : أشهد أن عليّا وليّ اللّه‏ ، مرّتين وفي بعض الروايات : أشهد أن عليّا أمير المؤمنين حقا مرّتين ، وفي بعض آخر : محمد وآل محمد خير البرية ، وقد جعل الشيخ الصدوق ; هذه الروايات من موضوعات المفوّضة وكذّبها ، والمشهور بين العلماء رضوان الله عليهم عدم الاعتماد بهذه الروايات ، وجعل بعض المحدّثين هذه الشهادة جزءا مستحبّا من جهة التسامح في

__________________

(١) مستمسك العروة الوثقى ٥ : ٥٤٥.

(٢) منهاج الصالحين : ١٢٩ الطبعة السابعة.

٤٤٤

أدلّة السنن ، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب وإن كان أداؤها بقصد القربة المطلقة أولى وأحوط ، لأ نّه يستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية وإمارة المؤمنين كما ورد في حديث الاحتجاج عن قاسم بن معاوية ؛ قال : « قلت لأبي عبداللّه‏ : هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لما أسري برسول اللّه‏ رأى على العرش مكتوبا : لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ أبو بكر الصدّيق ، فقال : سبحان اللّه‏ غيّروا كل شيء حتى هذا؟! قلت نعم ، قال : ان اللّه‏ عزّ وجل لما خلق العرش كتب عليه : لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ عليّ أمير المؤمنين ، ولما خلق اللّه‏ عزّوجلّ الماء كتب في مجراه : لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ عليّ أمير المؤمنين ، ثمّ تذكر الرواية كتابة هذه الكلمات على قوائم الكرسي واللوح وعلى جبهة إسرافيل وعلى جناحي جبرائيل وأكناف السماوات وأطباق الأرضين ورؤوس الجبال وعلى الشمس والقمر ، ثم قال : فإذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين ».

وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحبّ بعد الشهادة بالرسالة مطلقا ، وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص وإن كان الاحتياط يقتضي أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة لا بقصد الخصوصية في الأذان ؛ لتكذيب العلماء الأعلام تلك الروايات (١).

__________________

(١) الآداب المعنوية : ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

٤٤٥

٩٠ ـ السيّد الخوئي ( ت ١٤١٣ ه‍ )

قال السيّد الخوئي في « المستند في شرح العروة الوثقى » ـ وبعد أن نقل كلام الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط ـ :

ونحوه ما في المنتهى ، وغيره من كلمات الأصحاب ، هذا وربّما يتمسّك لإثبات الاستحباب بقاعدة التسامح نظرا إلى ما سمعته من ورود الشهادة الثالثة في شواذّ الأخبار ، وفيه ـ مضافا إلى أنّ القاعدة غير تامّة في نفسها ، إذ لا يثبت بها إلاّ الثواب دون الاستحباب ، لتكون الشهادة من فصول الأذان وأجزائها المستحبة كما فصّلنا البحث حوله في الاُصول ـ (١) أنّه على تقدير تسليمها فهي خاصّة بصورة بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمه كما في المقام ، حيث إنّ الراوي وهو الشيخ الصدوق قد بلغنا عنه القطع بكذب تلك الرواية وعدم الثواب على الشهادة.

أضف إلى ذلك : أنّها لو كانت جزءا من الأذان لنقل ذلك عن المعصوم عليه‌السلام ولفعله ولو مرّة واحدة ، مع أنّ الروايات الحاكية للأذان خالية عن ذلك بتاتا.

نعم ، قد يقال : إنّ رواية الاحتجاج تدلّ عليه بصورة العموم ، فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم ابن معاوية ، عن الصادق عليه‌السلام « أنّه إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه‏ محمّد رسول ، فليقل : علي أمير المؤمنين » (٢) ، لكنّها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال إلاّ بناءً على قاعدة التسامح ، ولا نقول بها كما عرفت.

__________________

(١) مصباح الاُصول ٢ : ٣١٩.

(٢) الاحتجاج ١ : ٣٦٦ / ٦٢.

٤٤٦

ولعلّ ما في البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحبة (١) مستند إلى هذه الرواية ، أو ما عرفته من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما بورود النصوص الشاذّة.

هذا ، ولكنّ الذي يهوّن الخطب أنّنا في غنى من ورود النص ، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متمّمات الرسالة ومقوّمات الإيمان ، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى : ( الْيَومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (٢) ، بل من الخمس التي بني عليها الإسلام ، ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية ، فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعا وراجح قطعا في الأذان وغيره ، وإن كان الإتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعا محرّما حسبما عرفت ، ويستدل له برواية أبي بصير ، عن أبي عبداللّه‏ عليه‌السلام « قال : لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادة أو في حيّ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » (٣).

وقال السيّد في جواب له على سؤالٍ وُجِّه إليه :

وقد جرت سيرة العلماء الأبرار على الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية منذ عهد بعيد من دون نكير من أحدهم ، حتى أصبح ذلك شعارا للشيعة ومميّزا لهم عن غيرهم ، ولا ريب

__________________

(١) البحار ٨١ : ١١١.

(٢) المائدة ٥ : ٣.

(٣) مستند العروة الوثقى ١٣ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، والخبر في الوسائل ٥ : ٤٢٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٣ / ح ١.

٤٤٧

في أنّ لكل أمّة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه بل راجح في الشريعة المقدّسة شعارا لها (١).

هذا ، وقد أفتى غالب من عاصرناهم من الفقهاء كالسيّد الميلاني ، والسيّد الشاهرودي ، والسيّد الكلبايگاني ، والسيّد الخونساري وغيرهم بما قاله من سبقهم من الأعلام بجواز الإتيان بها بقصد القربة المطلقة ولرجاء المطلوبية وللتيمّن والتبرّك ، ولإمتثال الأخبار الواردة في الاتيان بالشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة ، أمّا القول بالجزئية فالكلّ ينفونه.

ولا نرى ضرورة في التفصيل اكثر من هذا في نقل اقوال فقهاءنا العظام ، ففيما نقلناه عنهم كفاية وغنىً إن شاء اللّه‏.

__________________

(١) شرح رسالة الحقوق ٢ : ١٢٧ كما في الشهادة الثالثة للشيخ محمد السند : ٣٣٩.

٤٤٨

الخلاصة

تلخص مما سبق أنّ فقهاء الإمامية وعبر جميع القرون كانوا يجيزون الإتيان بالشهادة الثالثة إمّا لمحبوبيتها الذاتية ، أو بقصد القربة المطلقة ، أو لامتثال العمومات والأخبار الواردة في اقتران الشهادات الثلاث ، أو لكونها صارت شعارا ورمزا للشيعة ، إلى غيرها من التخاريج الفقهية التي صرّحوا بها في مصنفاتهم. وفي الوقت نفسه أنكر الجميع الإتيان بها بقصد الجزئية ، وحتّى المتشدّدين من الإمامية في أمر الولاية كالشيخ أحمد الاحسائي ( ت ١٢٤١ ه‍ ) والشيخ محمّد كريم خان الكرماني ( ت ١٢٨٨ ه‍ ) ، والشيخ زين العابدين الكرماني ( ت ١٣٦٠ ه‍ ) وغيرهم من الذي سماهم الخالصي بمفوضة هذا العصر ، كانوا لا يجيزون الإتيان بها بقصد الجزئية.

نعم ، بعض المتأخّرين من أتباع محمد حسن گوهر ( ت ١٢٥٧ ه‍ ) وهم الأسكوئية اليوم ، وبعض أتباع محمد كريم خان الكرماني ، قالوا بالجزئية لكنّ ذلك رأي لا يعتدّ به. وعليه فالقول بالجزئية راي شاذ متروك لا يعمل به اصحابنا وحتى المتشددين كالشيخ أحمد الاحسائي والكرماني.

ولا يخفى عليك أنّ بعض الكتّاب استظهروا من كلام بعض فقهائنا القدماء والمتأخّرين أنّهم كانوا ينكرون الشهادة الثالثة ، في حين أنّ هذا النقل عنهم ليس بدقيق ، لأنّ هؤلاء الفقهاء قد أشاروا إلى وجهٍ من المسألة تاركين الوجه الآخر منه ، إذ الإتيان بها بقصد القربة المطلقة ـ أو لما فيها من الرجحان الذاتي ـ لا يمكن لأحد إنكاره ، فالشيخ في « النّهاية » ، أو الشهيد في « روض الجنان » أو المقدّس الأردبيلي في « مجمع الفائدة والبرهان » ، أو الشيخ جعفر في « كشف الغطاء » ، أشاروا إلى جانب من المسألة تاركين الوجه الآخر منه.

قال الشيخ أحمد الأحسائي ( ت ١٢٤١ ه‍ ) في رسالته العملية المسماة بـ

٤٤٩

« الحيدرية » : وأمّا قول « أشهد أنّ عليّا ولي اللّه‏ » ، و « محمد وآل محمد خير البرية » في الأذان فلا يعمل عليه وليس من فصول الأذان وإن كان حقّا ، بل قال ابن بابويه : إنّه من موضوعات المفوّضة (١).

وقال الشيخ محمد كريم خان الكرماني في « الجامع لأحكام الشرائع » بعد أن ذكر عدد فصول الأذان وأنّها ثمانية عشر فصلاً ، قال : وروي أنّه عشرون فصلاً بزيادة تكبيرتين بعد التكبيرتين الأخيرين ، وروي سبعة عشر بجعل التهليل مرّة ، والكلّ موسّع ، والإقامة سبعة عشر على ما هو المعروف ، وروي أنّها عشرون بزيادة التكبيرتين بعد الأوّلتين ، وروي أنّها اثنان وعشرون بجعل التكبيرتين الأخيرتين أيضا أربعا ، والكلّ موسّع.

وفصول الأذان : التكبير ، والشهادة بالتوحيد والرسالة والحيعلات الثلاث ، والتكبير ، والتهليل ، ويزاد في الإقامة : « قد قامت الصلاة » ، والشهادة بالولاية بنفسها مستحبة مطلقا بعد ذكر التوحيد والرسالة ويشهد بأمرة المؤمنين » (٢).

وقال في كتابه الاخر « فصل الخطاب » : أمّا ورود الرواية فثبت لإقراره (٣) ، وأمّا كونهم مفوّضة وكون رواياتهم مجعولة فيحتاج إلى تامّل وتثبّت ، ولا شكّ أنّ الروايات لا تنافي كتابا ولا سنة ، مع انّ اليوم بناء الشيعة قاطبة على العمل بها بحيث من تركها سمّوه سنيّا.

أمّا ابنه الشيخ محمد بن محمد كريم خان ( ت ١٣٢٤ ه‍ ) فقد ذهب إلى الجزئية ، فقال في رسالته باللغة الفارسية « الوجيزة في الأحكام الفقهية » : فصول

__________________

(١) حكى ذلك الشيخ عبدالرضا الابراهيمي ـ أحد علماء الشيخية في العصر الاخير ـ قائلاً : نسخة من هذه الرسالة موجودة في مكتبتي بخط الشيخ الاحسائي ، انظر « شهادت ثالثة » : ٤٧ لعبد الرضا الإبراهيمي.

(٢) الجامع لاحكام الشرائع : ١١٥ الطبعة الاولى في سنة ١٣٦٧ ه‍ مطبعة السعادة / كرمان إيران.

(٣) الضمير يعود للصدوق رحمه‌الله.

٤٥٠

الأذان أن تقول اللّه‏ أكبر أربع مرّات ، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه‏ مرتين ، وأشهد أن محمّدا رسول اللّه‏ مرّتين ، وأشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين ولي اللّه‏ مرّتين ، حيّ على الصلاة مرتين ، حيّ على الفلاح مرتين ، حيّ على خير العمل مرتين ، والإقامة مثلها إلاّ أن تقول في أوّلها التكبير مرتين وفي آخرها لا إله إلاّ اللّه‏ مرة واحدة (١).

أمّا زين العابدين بن محمد كريم خان ( ت ١٣٦٠ ه‍ ) فقد كتب رسالته العملية بعد وفاة أخيه محمد ، واسمها « الموجز في أحكام الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والخمس والزكاة » والذي طبع في مطبعة السعادة ببلدة كرمان سنة ١٣٥٠ ه‍ ، جاء فيها :

فصل في كيفية الأذان : الأخبارُ في فصول الأذان والإقامة مختلفة ، والكلّ موسّع ، إلاّ أنّ المشهور أنّها خمسة وثلاثون ، ففي الأذان أربع تكبيرات ، ثمّ أشهد أن لا إله إلاّ اللّه‏ ، أشهد أنّ محمدا رسول اللّه‏ ، حيّ على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، اللّه‏ أكبر ، لا إله إلاّ اللّه‏ كلها مثنى مثنى فهي ثمانية عشر ، وفي الإقامة سبعة عشر بنقص تكبيرتين من الأوّل وتهليلة من الآخر ، وزيادة « قد قامت الصلاة » مرّتين قبل التكبيرتين الأخيرتين.

روى عن أبي سلمان (٢) راعي رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : سمعت رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : ليلةَ أُسري بي إلى السماء قال لي الجليل جل جلاله .. وساق الحديث إلى أن قال : ثمّ اطلعت الثانية فاخترت منها عليا ، وشققت له اسما من أسمائي ، فلا أُذْكَرُ في موضع إلاّ ذُكِرَ معي ، فأنا الأعلى وهو عليّ عليه‌السلام الحديث.

__________________

(١) الوجيزة في الأحكام الفقهية : ٧٥ ، لمحمّد بن محمد كريم خان طبعة حجرية لم يذكر فيها تاريخ الطبع والمطبعة التي طبعتها إلاّ أن في آخرها : وقد حصل الفراغ من تسويدها قبل الظهر يوم الخميس ثالث عشر من شهر شعبان ١٢٩٧ ه‍.

(٢) كذا في المطبوع ، والصواب «أبي سلمى». انظر قاموس الرجال ١١ : ٣٥٤ وتقريب التهذيب ٢ : ٤٠٩.

٤٥١

وعن القاسم بن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه‏ عليه‌السلام في حديث ذكر فيه أنّ اللّه‏ عزّوجلّ لمّا خلق العرش كتب على قوائمه « لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّ أمير المؤمنين عليه‌السلام » وكذا على الماء والكرسي واللوح وإسرافيل وجبرئيل والسماوات والأرضين والجبال والشمس والقمر ، إلى ان قال : فإذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه‏ محمد رسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين عليه‌السلام.

أقول : فذكرُ عليٍّ أمير المؤمنين عليه‌السلام بنفسه مستحبّ مندوبٌ إليه أينما ذكر التوحيد والرسالة ، ولا نحكم بأ نّه من أجزاء الأذان ، ونفى المجلسي رحمه‌الله والمحدث البحراني البعد من أن يكون من الأجزاء المستحبة للأذان ؛ لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها ، وقال شيخ الجواهر : لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية ، وعن العلاّمة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الأذان وآدابه :

وأكمل الشهادتين بالّتي

قد أُكمل الدين بها في الملّةِ (١)

وقال الشيخ الميرزا حسن الأسكوئي في « أحكام الشيعة » : فصول الأذان ثمانية عشر ومع الشهادتين عشرون .. إلى أن يقول : الشهادة الثالثة وهي « أشهد أن عليّا أمير المؤمنين ولي اللّه‏ » ولو أنّها ظاهرا ليست من فصول الأذان والإقامة وأجزائهما ولكنّها ركن الإيمان وكمال الدين ورمز التشيع فلا ينبغي تركها بنيّة الزينة والاستحباب.

بل أقول كما قال صاحب الجواهر في جواهره : لولا تسالم الأصحاب لأمكن ادّعاء جزئيتها بناءً على صلاحية العموم في مشروعية الخصوص. لقول أبي عبداللّه‏ الصادق عليه‌السلام المروي عن قاسم في احتجاج الطبرسي « إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه‏ محمّد رسول اللّه‏ ، فليقل : علي أمير المؤمنين » وغيره من الأخبار.

__________________

(١) الموجز : ١٧٤ ـ ١٧٥.

٤٥٢

وقال المرحوم أخي المعظم في رسالته العملية « منهاج الشيعة » : ولولا الاتّفاق على عدم جزئيّتها لأمكن القول بها لعموم بعض الأخبار « من قال محمّد رسول اللّه‏ فليقل على ولي اللّه‏ » ... كما أنه من قال : لا إله إلاّ اللّه‏ ، فليقل : محمد رسول اللّه‏ ، بل اسم عليّ عليه‌السلام توأم مع اسم أخيه محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كلّما يذكر اسمه أو يكتب في الألواح ، والأشباح ، والسماوات ، والأرضين ، بل والدنيا والآخرة ، فاسم أخيه وابن عمه وصهره علي عليه‌السلام مذكور ومكتوب معه ... كما في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية ابن عمار ، قال : قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‌السلام : هؤلاء يروون حديثا في معراجهم أنّه لمّا أسري برسول اللّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى على العرش : لا إله إلاّ اللّه‏ محمّد رسول اللّه‏ أبو بكر الصديق ،

فقال عليه‌السلام سبحان اللّه‏!! غيّروا كل شيء حتى هذا؟! قلت نعم ... إلى آخر الخبر (١).

وعليه فالمشهور بين الإمامية بجميع أطيافها وتشعبّاتها هو حرمة الإتيان بها بقصد الجزئية ، وجواز ما عدا ذلك.

__________________

(١) أحكام الشيعة ٢ : ٣٤.

٤٥٣
٤٥٤

الفصل الثالث

الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة

٤٥٥

٤٥٦

يقع الكلام في هذا الفصل في عدة مراحل :

الأولى : توضيح معنى الشّعاريّة لغة واصطلاحا وبيان بعض تطبيقاتها.

الثانية : وجوب الحفاظ على الشعائر ، لأ نّها طاعة للّه‏ ولرسوله ، ولأَولي الأمر المفروض علينا طاعتهم.

الثالثة : كون ولاية علي من الشّعائر الإيمانية.

الرابعة : كيفية ذكر هذه الشعيرة في الأمور العبادية ومنها الأذان.

فالشعار والشعيرة والشعائر لغةً بمعنى العلامَةِ ، وهي كُلُّ ما اُشعر إلى البيت أو المسجد أو الطريق ، ولكلِّ ما جُعِل علما لطاعة اللّه‏ ، قال الخليل : ومنه ليت شعري ، أي عِلْمِي ، وما يشعرك وما يدريك. ومنهم من يقول : شَعَرْتُهُ : عقلته وفهمته (١).

وقال الجوهرى : ... والمشاعر الحواسّ ، والشعار : ماوَلِيَ الجسدَ من الثياب ، وشعار القوم في الحرب : علامتهم ليعرف بعضهم بعضا (٢).

وقال الفيروزآبادي : وأشعره الأمر وبه أعلمه ، وأشعرها : جعل لها شعيرة ، وشعار الحجّ : مناسكه وعلاماته ، والشعيرة والشعارة والمشعر : معظمها ، أو

__________________

(١) العين ١ : ٢٥١ : مادة : شعر.

(٢) الصحاح ٢ : ٦٩٩ ، مادة : شعر.

٤٥٧

شعائره : معالمه التي ندب اللّه‏ إليها وأمر بالقيام بها (١).

وقال ابن فارس : الشعار : الذي يتنادى به القوم في الحرب ليعرف بعضهم بعضا ، والاصل قولهم شَعَرت بالشيء ، إذا علمته وفطنت له (٢).

وشرعا : ما يؤدّى من العبادات على سبيل الاشتهار بحيث يكون علامة لطاعة اللّه‏ وإعلاما لدينه. « وهي ماخوذة من الاشعار وهي الاعلام من جهة الاحساس ومنه مشاعر البدن وهي الحواس ، والمشاعر أيضا هي المواضع التي قد اشعرت بالعلامات » (٣).

« وشعائر اللّه‏ يُعني بها هي جميع متعبّدات اللّه‏ التي أشعرها اللّه‏ ، أي جعلها أعلاما لنا ، وهي كلّ ما كان من موقف أو مسعى أو مذبح ، وإنما قيل : شعائر اللّه‏ ، لكلّ عَلَمٍ تعبد به ، لأنّ قولهم : شعرت به ، علمته ، فلهذا سمّيت الأعلام التي هي متعبّدات للّه‏ِ شعائر » (٤) ، وقال الحسن : شعائر اللّه‏ دين اللّه‏ تعالى (٥).

وهذه الشعائر بعضها منصوصة في الذكر الحكيم كالبُدْن (٦) ، والصفا والمروة (٧) والمشعر (٨) ، وأخرى موجودة كقواعد كلية في الذكر الحكيم وكلام سيّد المرسلين وأولاده المعصومين ، كالحبّ للّه‏ والبعض للّه‏ ، والحبّ في اللّه‏ والبغض في اللّه‏ ، وجاءت في مواطن عديدة وعلى لسان الشارع المقدس بحيث

__________________

(١) القاموس المحيط ١ : ٥٣٤.

(٢) مقاييس اللغة ٣ : ١٩٤.

(٣) احكام القرآن للجصاص ٢ : ٢٩٩.

(٤) التهذيب ، للأزهري ١ : ٢٦٦.

(٥) عمدة القارئ ٩ : ٢٨٥.

(٦) (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاَها لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيَها خَيْرٌ) ( الحج : ٣٦ ).

(٧) (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا) ( البقرة : ١٥٨ ).

(٨) (فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) ( البقرة : ١٩٨ ).

٤٥٨

يستفاد منها هذه الكلية ومن تلك المواضيع الاشهاد بالولاية لعلي بن أبي طالب ، مصداقا لقول الصادق عليه‌السلام : رحم اللّه‏ من أحيا أمرنا (١).

وعليه فالبحث في الشعائر ، تارة يكون عن شعائر الإسلام ، وأُخرى عن شعائر الإيمان.

إذن الشعار لغة : العلامة المميزة لكل دين أو طائفة أو معتقد ، بل لكل حزب وشريحة اجتماعية أو وطنية ، ولاجل هذا نرى لكل دولة ، ومؤسسة ثقافية ، أو اجتماعية ، أو خيرية ، أو وطنية شعارا خاصا بها يحمل هويتها ويميزها عن غيرها ، وقد يلحظ هذا داخل الدين الواحد أو الحزب الواحد أو المؤسسة الواحدة.

فهنا سؤال يطرح نفسه : هل الإسلام غير التشيع والتشيع غير الإسلام ، فما يعني التفريق بين الامرين والقول هذا من شعائر الايمان وذاك من شعائر الإسلام؟

الجواب :

كلا ، التشيع هو الإسلام الصحيح الناصع ، وشعارنا هو شعار الإسلام ، لكن القوم اردوا تحريفه بغضا لعلي الذي جعله اللّه‏ علما لهذا الدين ، وان دعوتنا ـ بل دعوة رب العالمين ـ الزمتنا إلى أن نميز انفسنا عن الذين حرفوا هذا الدين ، بدعوى انهم خلفاء الرسول والامناء على الشريعة والأمة.

فعن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : أتدري لم أُمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدري فقال : إن عليا لم يكن يدين اللّه‏ بدين إلاّ خالفت عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا يعلمونه ،

__________________

(١) قرب الإسناد : ٣٦ / ح ١١٧ ، اختصاص المفيد : ٢٩ ، أمالي الطوسي : ١٣٥ / ح ٢١٨.

٤٥٩

فإذا افتاهم ، جعلوا له ضدا من عندهم ، ليلبسوا على الناس (١).

وعن الباقر عليه‌السلام : الحكم حكمان حكم اللّه‏ عزّوجلّ وحكم أهل الجاهلية ، وقد قال اللّه‏ عزّوجلّ ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْما لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية (٢).

وعن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر [الباقر] يقول : ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلاّ ما خرج من عندنا أهل البيت ، وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطا منهم والصواب من علي (٣).

بلى إن القوم سعوا إلى تحريف كل ما يمت إلى علي وآله بصلة ، فحذف عمر الحيعلة الثالثة ، وادّعوا أن تشريع الأذان كان مناميا لا سماويا للتشكيك فيما نقل به من مشاهدات لرسول اللّه‏ عند الاسراء والمعراج ، وقالوا بأن اسم أبي بكر موجود على ساق العرش بدل اسم الإمام علي ، كل هذه التحريفات والاحقاد دعتنا للاصرار على ما حذفوه ، والاتيان بكل ما يمت إلى الدين بصلة.

ومن ذلك أنّهم جعلوا شعارهم لختمة القران : « صدق اللّه‏ العظيم » حصرا دون غيره ، متناسين ما قاله اللّه‏ عن نفسه ( لَهُ مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) (٤) وقوله تعالى ( وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) (٥) كل ذلك بغضا لعلي ، أو اعتقادا منهم بأن الشيعة تعتقد بالوهية الإمام علي بن أبي طالب إلى غيرها من الترهات ، مع أن جملة (العلي العظيم) موسعة على المسلم وواردة في الذكر الحكيم رفضوها بغضا له عليه‌السلام ليس إلاّ ، وإليك الآن بعض النصوص على ترك

__________________

(١) علل الشرائع : ٥٣١ / ١ وعنه في وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٦.

(٢) الكافي ٧ : ٤٠٧ / ح ١ التهذيب ٦ : ٢١٧ / ح ٥١٢ ، وعنهما في وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٣.

(٣) الكافي ١ : ٣٩٩ / ح ١ ، وعنه في وسائل الشيعة ٢٧ : ٦٨.

(٤) الشورى : ٤.

(٥) البقرة : ٢٥٥.

٤٦٠