مرقاة الأصول

آية الله الشيخ بشير النجفي

مرقاة الأصول

المؤلف:

آية الله الشيخ بشير النجفي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8220-56-5
الصفحات: ٢٦٣

وقد علمت أنّ حجّية العلم ذاتية؟ فعليه يكون رجوعه إلى غيره بعد الاستنباط من قبيل رجوع العالم إلى الجاهل ؛ لأنّه يزعم نفسه عالما بالحكم وغيره جاهلا به.

وذكر الشيخ الأنصاري رحمه‌الله في رسالته المعمولة في الاجتهاد والتقليد : «قيام الإجماع على عدم جواز رجوع من يتمكّن من تحصيل الحكم الشرعي من مدركه إلى غيره ، وأنّ ما دلّ على جواز التقليد للغير من الآيات والروايات منصرف إلى غيره الّذي لا يتمكّن من الاستنباط».

المنصب الثاني : جواز رجوع الغير إليه :

وحيث إنّ ذلك موقوف على تمامية الأدلّة الدالّة على جواز التقليد الآتية في بحث التقليد ، فإن تمّت فهو ، وإلّا فإن تمّت الأدلّة الدالّة على حرمة التقليد فالحكم على طبقها ، ولو لم تتمّ تلك أيضا فالمرجع ما يقتضيه الأصل العملي.

ثمّ الظاهر أنّ موضوع جواز التقليد في أدلّته هو العالم ، وقد حصل على جملة وافرة من الأحكام بحيث يصدق عليه عنوان الفقيه.

المنصب الثالث : نفوذ قضائه وحكمه وأوامره :

فموضوعه هو العالم بجملة موفورة من أحكام الشريعة المعتدّ بها عرفا بحيث يصدق عليه عنوان العالم الناظر في الحلال والحرام ، حيث ورد في الروايات أنّ من أحرز هذا العنوان فهو صالح لهذا المنصب الشريف ، وحكمه نافذ وأمره ماض. روى الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال قال : «قال أبو جعفر بن محمّد الصادق عليه‌السلام : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا

٢٤١

إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» (١).

وبهذا المضمون روايات أخرى وهي كثيرة (٢).

ثانيا : الكلام في التجزّي :

المقصود منه أن يكون الشخص عالما بالبعض المعتدّ به من الفقه علما استدلاليا على نحو ما يعلم به الفقيه المطلق بجميع الأحكام. فالكلام فيه في مقامين :

المقام الأوّل : في إمكانه عقلا :

ذهب جماعة إلى استحالة التجزّي في الاجتهاد ، بأن يكون الشخص قادرا على استنباط بعض الأحكام وغير قادر على استنباط بعضها الآخر ؛ وذلك بدعوى منهم أنّ الاجتهاد عبارة عن ملكة يقتدر بها على الاستنباط ، والملكة لا يعقل فيها التركيب ، فلا يعقل التجزّي فيه ، فإن وجدت فهو الاجتهاد المطلق ، وإلّا فلا اجتهاد أصلا.

وذهب الأكثر إلى إمكان التجزّي ، بل ذهب بعضهم إلى وقوعه عادة ، كصاحب الكفاية رحمه‌الله حيث أفاد أنّ حصول الاجتهاد المطلق مسبوق بالتجزّي عادة ، فيستحيل حصوله دفعة واحدة وإلّا لزمت منه الطفرة (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.

(٢) المصدر السابق.

(٣) الكفاية ٢ : ٤٢٨ ، المطبوع مع حاشية المشكيني.

٢٤٢

المقام الثاني : في حكمه وجواز العمل على طبقه :

استشكلوا في جواز عمل المتجزّي بفتواه في الموارد التي استنبط الحكم فيها من الأدلّة ؛ لاختلاف أدلّة جواز العمل بفتوى المجتهد وإن كان بعضها يقتضي جواز عمله به.

وأمّا رجوع غيره إليه فيما يقدر على استنباطه من الأحكام فمختار الأساتيذ عدم جوازه ؛ لأنّ موضوع أدلّة جواز التقليد ـ كما عرفت ـ إنّما هو العالم بالأحكام والفقيه ، ومن الظاهر عدم صدق هذا العنوان ونحوه على من كان لا يعرف منه إلّا قليلا في مقابل من لا يعرفه ، ومنه يتبيّن عدم نفوذ قضائه وعدم مضي أمره أيضا ، فإنّ موضوعه ـ كما عرفت ـ هو العالم بأحكام كثيرة معتدّ بها ، وهذا مفقود في حقّ المتجزّي.

ثالثا : الكلام فيما يحتاج إليه المجتهد :

الاجتهاد يفتقر إلى معرفة علوم العربية من النحو والصرف واللغة في الجملة ، أي بمقدار ما يتوقّف عليه فهم المعنى من الكتاب والسنّة النبوية والأخبار المروية عن الأئمة عليهم‌السلام ، ولا يكون عن تقليد وإلّا كان مقلّدا ؛ لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين ، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك.

وأمّا علم الرجال فلا يخفى احتياج الاجتهاد إليه ؛ لأنّ ملاك جواز العمل بالرواية إنّما هو وثاقة رواتها ، فلا غنى للفقيه عن الرجال ؛ لأنّه الّذي يتكفّل بيان أحوال الرواة الواردين في أسناد الأخبار.

وأمّا علم الأصول فتوقّف الاستنباط عليه أوضح من أن يخفى ؛ ضرورة أنّه لا بدّ في استنباط الأحكام الإلهية من الكتاب والسنّة من معرفة بحث الأوامر والنواهي ، والعموم والخصوص ، والمطلق والمقيّد ، ومباحث

٢٤٣

الحجج والأصول العملية العقلية والشرعية ، وبدون معرفتها لا يمكن تحصيل العلم بالوظيفة المقرّرة من قبل الله تعالى.

رابعا : الكلام في التخطئة والتصويب :

لا ريب في وقوع الخطأ في الأحكام العقلية ؛ وذلك لأنّ التصويب فيها أمر مستحيل قطعا ؛ ضرورة أنّ القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي ، والقائل بامتناعه مثلا لو كانا مصيبين للواقع للزم منه كون الشيء الواحد ممكنا ومستحيلا ؛ وكذا القائل بالملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب المقدّمة ، والقائل بعدمها لو كانا مصيبين للزم كون الملازمة ثابتة وغير ثابتة. وهو واضح.

وإنّما الخلاف في الأحكام الشرعية ، ونسب إلى الأشاعرة والمعتزلة القول بالتصويب ، يعني أنّ لله تبارك وتعالى أحكاما مختلفة في موضوع واحد حسب اختلاف آراء المجتهدين ، فكلّ حكم أدّى إليه نظر المجتهد ورأيه فهو الحكم الواقعي في حقّه وحقّ مقلّده ، ولا حكم له ولمقلده سواء.

وهذا القول باطل عندنا لصراحة أخبار كثيرة بل متواترة تدلّ على اشتراك الجاهل والعالم في الحكم الواقعي ، بمعنى أنّ لله في كلّ واقعة حكما واقعيا واحدا ثابتا في حقّ كلّ مكلّف علم به أو لم يعلمه. نعم الجاهل معذور إن كان جهله عن قصوره.

فالصحيح أنّ المجتهد لا يصيب دائما بل عليه الاجتهاد والمبالغة فيه حتى المقدور في تحصيل الحكم الواقعي من مدركه ، ويعمل على طبق ما يستفيده من الأدلّة ، وقد يكون استنباطه في علم الله مصيبا للواقع وقد يخطئه ، وحيث كان الخطأ عن قصور كان معذورا لديه تعالى.

٢٤٤

الفصل الثاني

في التقليد

عرّف التقليد بتعريفات ، منها :

١ ـ إنّه العمل بقول الغير.

٢ ـ إنّه الأخذ بفتوى الغير للعمل بها.

٣ ـ إنّه الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يعمل ، بل وإن لم يأخذ.

واكتفى السيّد في العروة في تحقّق التقليد بأخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها.

واختار السيّد الخوئي أنّه ـ عرفا ولغة ـ : جعل الغير ذا قلادة ومنه التقليد في حجّ القرآن ، فإنّ المحرم يجعل البعير ذا قلادة بنعل قد صلّى فيه. وفي حديث الخلافة : قلّدها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام. أي جعل الخلافة قلادة له عليه‌السلام. فكأنّ العامّي يجعل قلادة للمجتهد ، وهو كناية عن أنّ مسئولية العمل في رقبته وهو المؤاخذ بعمله لو قصّر في الفتوى والاستنباط وكان وزر العمل على الفقيه ، وصحّ إطلاق التقليد عليه إذا كان على طبق فتواه. فعليه إنّما أطلق التقليد على العمل لاستناده إلى رأيه.

٢٤٥

أولا : الكلام في جواز التقليد

في الأحكام الشرعية العملية :

أدلّة جواز التقليد :

استدلّ عليه بأمور منها :

١ ـ السيرة العقلائية فإنّها قد جرت على رجوع الجاهل إلى العالم في أموره الراجعة إلى معاشه ومعاده ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه أمر فطري وشيء جبلّي يعلمه الكلّ حين يراجع نفسه ويفتّش عن مرتكزاته.

٢ ـ إنّه لا ريب في استقرار عادة السلف من زمن المعصومين عليهم‌السلام على رجوع من لم يتمكّن منهم من استنباط الأحكام الشرعية إلى من يتمكّن منه ، وقد قرّرهم الأئمة سلام الله عليهم أجمعين على ذلك ، كما يشهد به ما روي أنّه سأل المسيب الهمداني الرضا عليه‌السلام وقال : «شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت فممّن آخذ معالم ديني؟ قال عليه‌السلام : من زكريا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا» (١). وقال عليه‌السلام : أيضا حيث سأله : «إنّ شقّتي بعيدة فلست أصل إليك في كلّ وقت ، فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ قال : نعم» (٢) ، ونحوهما كثير.

٣ ـ قوله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(٣) حيث إنّ المقصود بأهل الذكر : أهل العلم كما قيل ، وحيث وجب السؤال وجب القبول وإلّا كان السؤال لغوا.

__________________

(١) اختيار الرجال للكشي : ٥٩٥ ، ط ايران.

(٢) المصدر السابق : ٤٨٣.

(٣) النحل : ٤٣.

٢٤٦

٤ ـ الأخبار الناهية عن الإفتاء بغير العلم (١) المستفاد منها جواز الإفتاء مع العلم ، ومن الواضح أنّ جوازه يلازم جواز العمل به.

٥ ـ ما ورد من أنّهم سلام الله عليهم أمروا بعض أصحابهم بالإفتاء في الناس ، كقول الصادق عليه‌السلام لأبان بن تغلب : «اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإنّي أحب أن أرى في شيعتي مثلك» (٢). وقد علمت أنّ جواز الإفتاء يلازم جواز العمل وهو واضح.

٦ ـ قوله عليه‌السلام : «من كان من الفقهاء ...» (٣).

أدلّة عدم جواز التقليد :

واستدلّ على عدم جواز التقليد بأمور ، منها :

١ ـ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، مثل قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٤) ، وقوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٥).

٢ ـ وما دلّ على التوبيخ على التقليد كقوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا)(٦).

ولكن الاستدلال بما دلّ على النهي عن العمل بغير العلم لا يمكن ؛ لأنّ العمل على طبق ما هو حجّة شرعا ليس إلّا عملا بالعلم ، وقد علمت أنّ قول

__________________

(١) وسائل الشيعة ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي.

(٢) الفهرست للشيخ الطوسي : ٤١ ، ط النجف.

(٣) الاحتجاج : ٤.

(٤) الإسراء : ٣٦.

(٥) النجم : ٢٨.

(٦) المائدة : ١٠٤.

٢٤٧

العالم وفتواه حجّة ، فلا يكون العمل به عملا بغير علم.

وأمّا ما دلّ على ذمّ التقليد فهو أجنبي عن المقام ؛ لأنّ الكلام في تقليد الجاهل للعالم ، والآية تدلّ على حرمة تقليد الجاهل لمثله ؛ ولذا عقبها سبحانه وتعالى بقوله : (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ)(١).

مضافا إلى أنّ أكثر ما ورد بهذا المضمون إنّما ورد في أصول الدين ، والكلام في التقليد في الفروع.

ثانيا : في وجوب تقليد الأعلم :

لا ريب في وجوب رجوع العامّي إلى أعلم أهل زمانه في الفقه وما يلزمه ؛ لأنّه آمن من الغير في الخطأ ؛ ولأنّ فتواه حجّة قطعا ، بخلاف غير الأعلم فإنّ حجّية فتواه مشكوك فيها ، فيؤخذ متيقّن الحجّية ويطرح مشكوكها ؛ لما علمت في بحث الحجّة من أنّ الشكّ في الحجّية مثل القطع بعدمها.

ثالثا : في اشتراط الحياة في المفتي :

اختلفوا في كون الحياة شرطا في المفتي على أقوال ، نسب إلى المشهور اشتراطها فيه مطلقا.

وقيل بعدم اشتراطها مطلقا كما عليه المحدثون ، ونسب إلى المحقّق أيضا في أجوبة مسائله ذلك.

وقيل بالتفصيل بين التقليد الابتدائي والاستمراري ، وإنّها شرط في

__________________

(١) المائدة : ١٠٤.

٢٤٨

الأوّل دون الثاني.

والحقّ : أنّه لا يصحّ تقليد الميت بحال لا ابتداء ولا استدامة.

أدلّة التقليد الابتدائي :

استدلّ على الاشتراط في التقليد الابتدائي بأمور ، منها :

١ ـ الإجماع المدّعى في كلمات جملة من الأعاظم ، مثل الشهيد واضرابه.

٢ ـ إنّ الآيات والروايات التي دلّت على حجّية فتوى المجتهد وجواز رجوع العامّي إليه ظاهرة في اعتبار الحياة في المفتي ، فإنّ ظاهر قوله تعالى : (فَسْئَلُوا ...) هو اتصاف المسئول بكونه أهل الذكر والعلم عند السؤال ، ومن الواضح عدم صدق هذا العنوان على الميت.

٣ ـ لو جاز تقليد الميت وجب تقليد أعلمهم ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله. وبيان الملازمة : أنّا نعلم ولو إجمالا بمخالفة بعض الأموات مع البعض الآخر منهم في الفتوى ، وقد علمت فيما سبق أنّ مفاد الأدلّة الاقتصار على فتوى الأعلم خصوصا في صورة الاختلاف ، فإذن ينحصر جواز التقليد بأعلم الأموات ما لم يكن في الأحياء من هو أعلم منه أو مثله.

وأمّا بطلان التالي فلأنّ ضرورة المذهب قاضية بذلك ؛ لأنّ الالتزام بحصر جواز التقليد بأعلم الأموات يشبه مسلك العامّة الحاصرين منصب الفتوى في أشخاص معيّنين وهم رؤساء المذاهب الأربعة.

وأمّا التقليد الاستمراري فقيل بجوازه مطلقا ؛ لعدم شمول شيء من الأدلّة المتقدّمة.

٢٤٩

وقيل بعدم جوازه مطلقا نظرا إلى ثبوت المنع عن ذلك.

وقيل بأنّه إن كان عالما بفتاوى الميت ولم ينسها فيجوز البقاء وإلّا فلا ، وهذا هو مختار بعض الأعاظم.

فليكن هذا آخر ما أردنا وضعه في هذه الرسالة

نسأل الله أن يمدّ بها المشتغلين

وهو الموفّق والمعين.

٢٥٠

فهرس المحتويات

كلمة الناشر.................................................................... ٥

كلمة المؤلّف.................................................................... ٧

المقدّمة

الأمر الأوّل : المعالم الرئيسية لعلم الأصول....................................... ١٣

أوّلا : تعريف علم الأصول.................................................. ١٣

شرح مفردات التعريف................................................... ١٣

ثانيا : موضوع علم الأصول................................................. ١٦

ثالثا : الغرض من علم الأصول.............................................. ١٦

الأمر الثاني : في الوضع........................................................ ١٧

تقسيمات الوضع.......................................................... ١٧

١ ـ انقسامه بلحاظ منشئه إلى قسمين....................................... ١٧

أ ـ الوضع التعييني....................................................... ١٨

٢٥١

ب ـ الوضع التعيّني...................................................... ١٨

٢ ـ انقسامه باعتبار المعنى إلى ثلاثة أقسام.................................... ١٨

تمهيد................................................................. ١٨

القسم الأوّل : أن يكون الوضع والموضوع له عامّين......................... ١٩

القسم الثاني : أن يكون الوضع والموضوع له خاصّين........................ ١٩

القسم الثالث : أن يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا.................... ١٩

تنبيه.................................................................. ٢٠

فائدة................................................................. ٢٠

٣ ـ الوضع الشخصي والوضع النوعي........................................ ٢١

تمهيد................................................................. ٢١

الأمر الثالث : في الحقيقة والمجاز................................................. ٢٣

الأمر الرابع : في الدلالة........................................................ ٢٩

تعريفها وأقسامها المعروفة................................................... ٢٩

أوّلا : الدلالة اللفظية الوضعية.............................................. ٢٩

أ ـ تصوّرية............................................................. ٢٩

ب ـ تصديقية.......................................................... ٣٠

تنبيه.................................................................. ٣٠

ثانيا : دلالة الجمل........................................................ ٣١

١ ـ دلالة الاقتضاء..................................................... ٣١

فذلكة................................................................ ٣٢

٢ ـ دلالة التنبيه أو الإيماء................................................ ٣٣

٣ ـ دلالة الإشارة....................................................... ٣٣

٢٥٢

الأمر الخامس : في علامات الحقيقة والمجاز........................................ ٣٥

الأولى : التبادر........................................................... ٣٥

الثانية : صحّة السلب..................................................... ٣٦

تلخيص............................................................... ٣٦

الثالثة : الاطّراد........................................................... ٣٧

الأمر السادس : في الأصول اللفظية............................................. ٣٩

تمهيد.................................................................... ٣٩

الأصول اللفظية........................................................... ٤٠

١ ـ أصالة الحقيقة....................................................... ٤٠

٢ ـ أصالة العموم....................................................... ٤٠

٣ ـ أصالة الإطلاق..................................................... ٤٠

٤ ـ أصالة الظهور....................................................... ٤١

تمهيد................................................................. ٤١

فائدة................................................................. ٤١

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية............................................... ٤٣

تمهيد.................................................................... ٤٣

الأمر الثامن : في الصحيح والأعمّ............................................... ٤٥

تمهيد.................................................................... ٤٥

أمور تنبغي معرفتها........................................................ ٤٦

الأمر التاسع : في المشترك...................................................... ٤٧

الأمر العاشر : في المشتقّ....................................................... ٥٠

تمهيد.................................................................... ٥٠

٢٥٣

المقصد الأوّل : في الأوامر

الفصل الأوّل : في مادّة الأمر................................................... ٥٧

الجهة الأولى : مادّة الأمر................................................... ٥٧

الجهة الثانية : إفادة مادّة الأمر الوجوب...................................... ٥٨

الفصل الثاني : في صيغة الأمر.................................................. ٥٩

تمهيد.................................................................... ٥٩

المبحث الأوّل : معاني صيغة الأمر........................................... ٥٩

المبحث الثاني : في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب.............................. ٦٠

المبحث الثالث : صيغة الأمر وما في حكمها ظاهر في الوجوب.................. ٦١

المبحث الرابع : تقسيمات الواجب.......................................... ٦١

أولا : الواجب التعبّدي والتوصّلي......................................... ٦١

ثانيا : الواجب النفسي والغيري........................................... ٦٢

ثالثا : الواجب العيني والكفائي........................................... ٦٢

رابعا : الواجب التخييري والتعييني......................................... ٦٣

الفصل الثالث : هل الأمر ظاهر في الوجوب عقيب الحظر؟........................ ٦٤

الفصل الرابع : دلالة الأمر على الفورية أم التراخي؟.............................. ٦٦

الفصل الخامس : إتيان المأمور به هل يقتضي الإجزاء؟............................. ٦٧

الفصل السادس : في مقدّمة الواجب............................................ ٧٠

الأمر الأوّل : إحراز الملازمة بين وجوب شيء ومقدّمته......................... ٧٠

الأمر الثاني : من تقسيمات المقدّمة.......................................... ٧٠

١ ـ الداخلية والخارجية................................................... ٧٠

٢٥٤

٢ ـ العقلية والشرعية والعادية............................................. ٧١

٣ ـ مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم............. ٧١

٤ ـ المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة............................................. ٧٢

الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب........................................ ٧٢

١ ـ المطلق والمشروط..................................................... ٧٢

٢ ـ الواجب المعلّق والمنجّز................................................ ٧٣

٣ ـ الواجب النفسي والواجب الغيري...................................... ٧٤

٤ ـ الواجب الأصلي والتبعي............................................. ٧٤

الأمر الرابع : تبعية وجوب المقدّمة لذيها...................................... ٧٥

الفصل السابع : الأمر بشيء هل يدلّ على حرمة ضدّه؟.......................... ٧٦

تنبيهات ثلاثة............................................................. ٧٩

المقصد الثاني : في النواهي

الفصل الأوّل : في مادّة النهي.................................................. ٨٥

الفصل الثاني : في صيغة النهي.................................................. ٨٦

الفصل الثالث : في دلالة النهي على الدوام والتكرار.............................. ٨٧

الفصل الرابع : في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه.............................. ٨٨

الأمر الأوّل : ما المقصود باجتماع الأمر والنهي؟.............................. ٨٨

الأمر الثاني : ما هو المقصود بجواز الاجتماع؟................................. ٩٠

الأمر الثالث : معنى جواز الاجتماع وعدمه................................... ٩٠

٢٥٥

الفصل الخامس : هل النهي يقتضي الفساد؟..................................... ٩٣

المقصد الثالث : في المفاهيم

أوّلا : في لفظ المفهوم وأقسامه.................................................. ٩٩

أ ـ لفظ المفهوم............................................................ ٩٩

ب ـ أقسام المفهوم....................................................... ١٠٠

الأوّل : مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب................................. ١٠٠

الثاني : مفهوم المخالفة................................................. ١٠٠

تنبيه................................................................ ١٠١

ثانيا : مفهوم الوصف........................................................ ١٠٢

ثالثا : مفهوم الغاية........................................................... ١٠٤

رابعا : مفهوم الحصر......................................................... ١٠٥

تمهيد.................................................................. ١٠٥

خامسا : مفهوم العدد........................................................ ١٠٧

سادسا : مفهوم اللقب....................................................... ١٠٨

المقصد الرابع : في العامّ والخاصّ

الفصل الأوّل : معنى العامّ.................................................... ١١١

الفصل الثاني : ألفاظ العامّ................................................... ١١٢

الفصل الثالث : في تخصيص العامّ بلفظ متّصل معه.............................. ١١٣

الفصل الرابع : لزوم الفحص عن المخصّص قبل العمل بالعامّ.................... ١١٥

٢٥٦

فائدة.................................................................. ١١٥

الفصل الخامس : في الضمير المخالف لحكم العامّ والعائد عليه................... ١١٦

الفصل السادس : هل الأخير مختصّ بالاستثناء عند تعاقبه؟...................... ١١٨

تمهيد.................................................................. ١١٨

الفصل السابع : في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد......................... ١٢١

الفصل الثامن : في النسخ.................................................... ١٢٣

المقصد الخامس : في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

الفصل الأوّل : في المطلق والمقيّد.............................................. ١٢٧

أوّلا : هل الشيوع من الوضع أم من القرينة العامّة؟........................... ١٢٨

ثانيا : القرينة العامّة أو مقدّمات الحكمة.................................... ١٢٩

الفصل الثاني : في المجمل..................................................... ١٣٠

الفصل الثالث : في المبيّن..................................................... ١٣٢

المقصد السادس : في مباحث الحجّة

الفصل الأوّل : بيان بعض المصطلحات الأصولية............................... ١٣٥

أوّلا : الحجّة............................................................ ١٣٥

ثانيا : الأمارة........................................................... ١٣٦

ثالثا : الظنّ النوعي والظنّ الشخصي....................................... ١٣٧

رابعا : الدليل........................................................... ١٣٧

٢٥٧

الفصل الثاني : بيان المناط في حجّية شيء ما.................................... ١٣٩

الفصل الثالث : في العلم والقطع.............................................. ١٤١

أقسام العلم............................................................. ١٤١

الأوّل : العلم الطريقي................................................. ١٤١

الثاني : القطع الموضوعي............................................... ١٤٢

تنبيه................................................................ ١٤٣

الفصل الرابع : في بيان حجّية الظنّ وما يفيده.................................. ١٤٥

الفصل الخامس : في حجّية الظواهر............................................ ١٤٩

توطئة.................................................................. ١٤٩

الفصل السادس : في الإجماع................................................. ١٥١

طرق تحصيل الإجماع..................................................... ١٥١

١ ـ طريقة الحسّ...................................................... ١٥١

٢ ـ قاعدة اللطف أو الطريقة العقلية..................................... ١٥٢

٣ ـ الحدس........................................................... ١٥٢

نوعا الإجماع............................................................ ١٥٢

الفصل السابع : في الشهرة................................................... ١٥٤

١ ـ الشهرة في الرواية..................................................... ١٥٤

٢ ـ الشهرة العملية....................................................... ١٥٤

٣ ـ الشهرة في الفتوى.................................................... ١٥٥

الاستدلال على حجّية الشهرة في الفتوى................................. ١٥٥

الفصل الثامن : في حجّية خبر الواحد......................................... ١٥٦

تمهيدات................................................................ ١٥٦

٢٥٨

الخلاف في حجّية خبر الواحد............................................. ١٥٨

أدلّة إنكار حجّية خبر الواحد وردّها........................................ ١٥٨

الوجه الأوّل.......................................................... ١٥٨

الوجه الثاني.......................................................... ١٥٩

الوجه الثالث......................................................... ١٦١

أدلّة حجّية خبر الواحد................................................... ١٦٢

تنبيه................................................................ ١٦٦

العمل بالطريق العلمي.................................................... ١٦٦

الفصل التاسع : حجّية الظنّ المطلق........................................... ١٦٨

دليل الانسداد.......................................................... ١٦٨

المقدّمة الأولى......................................................... ١٦٨

المقدّمة الثانية......................................................... ١٦٨

المقدّمة الثالثة......................................................... ١٧٠

المقدّمة الرابعة......................................................... ١٧٢

تنبيهات................................................................ ١٧٢

ما يتعلّق به الظنّ........................................................ ١٧٣

المقصد السابع : في الأصول العملية

تمهيد : في الأصول العملية................................................... ١٧٧

الفصل الأوّل : في البراءة.................................................... ١٨٠

أوّلا : في البراءة الشرعية.................................................. ١٨٠

٢٥٩

أدلّة البراءة........................................................... ١٨٠

ثانيا : في البراءة العقلية................................................... ١٨٣

الفصل الثاني : أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط وعدم جواز التمسّك بالبراءة ١٨٤

تنبيهات................................................................ ١٨٧

الفصل الثالث : في دوران الأمر بين المحذورين................................... ١٨٩

تمهيد.................................................................. ١٨٩

دوران الأمر بين المحذورين في التوصّليات..................................... ١٨٩

دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات..................................... ١٩٠

تنبيه................................................................ ١٩١

الفصل الرابع : في قاعدة الاشتغال والاحتياط.................................. ١٩٢

تمهيد.................................................................. ١٩٢

المقام الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين..................................... ١٩٣

المقام الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر................................. ١٩٥

النحو الأوّل : ما إذا كان الأقلّ والأكثر ارتباطيين......................... ١٩٥

تنبيه................................................................ ١٩٦

النحو الثاني : ما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين.............. ١٩٦

ملحوظة............................................................. ١٩٦

الفصل الخامس : في شرائط الأصول العملية.................................... ١٩٧

أولا : شرائط البراءة...................................................... ١٩٧

الأوّل : الفحص عن الأدلّة الشرعية..................................... ١٩٨

الثاني : عدم تضرّر أحد بإعمالها........................................ ١٩٩

٢٦٠