مرقاة الأصول

آية الله الشيخ بشير النجفي

مرقاة الأصول

المؤلف:

آية الله الشيخ بشير النجفي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: برهان
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8220-56-5
الصفحات: ٢٦٣

والوجوبية بوجوه ، منها :

١ ـ قوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١) في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة (٢).

وتقرير الاستدلال به أنّ بعث الرسول كناية عن بيان الأحكام للأنام وإتمام الحجّة عليهم كما هو ظاهر الارتكاز والفهم العرفي ، فتدلّ الآية المباركة على نفي العقاب بمخالفة التكليف غير الواصل إلى المكلّف والحكم غير المعلوم له ، وهذه الآية واردة لبيان سنّة الله في الأمم السالفة ، وأنّه لا يليق بجنابه تعالى عقاب أحد من دون إيصال التكليف إليه ، فلا يفرّق فيه بين أمّة وأخرى.

٢ ـ حديث الرفع المروي في خصال الصدوق رحمه‌الله بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رفع عن أمّتي ما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة».

وتقريب الاستدلال به أنّ الإلزام المحتمل من الوجوب المشكوك في الدعاء عند رؤية الهلال أو من الحرمة المشكوكة ممّا لا يعلمه المكلّف مرفوع عنه بمقتضى الحديث ، ولا يؤاخذ عليه يوم القيامة. والمراد بالرفع هو الرفع في مرحلة الظاهر ، يعني أنّه لا يبقى التحريم في الظاهر كذا لا يكون الوجوب حسب الظاهر.

٣ ـ قوله عليه‌السلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (٣).

__________________

(١) الإسراء : ١٥.

(٢) وسائل الشيعة ، الباب ٣٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢.

(٣) أصول الكافي ١ : ١٦٤ ، والتوحيد للصدوق : ٤١٣ ، ط. بيروت.

والموضوع : المرفوع.

١٨١

وحاصل الاستدلال به أنّ الحكم الّذي هو محجوب عن المكلّفين وهم لا يعلمونه فهو موضوع عنهم لا يؤاخذون عليه ، فحرمة التدخين على تقدير ثبوتها في علم الله سبحانه وهي مخفية علينا ومحجوبة عنّا فهي موضوعة عنّا. وكذا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، فإنّه بما هو محجوب عنّا ومجهول لنا فهو موضوع عنّا لا نؤاخذ عليه. وهذه الرواية تدلّ في ضوء هذا التقرير على أنّ ما لم نعلم أنّه حرام ثمّ ارتكبناه كان ذلك مباحا ، يعني أنّه تعالى لا يعاقبنا عليه ، فكلّ ما نشكّ في أنّه حرام يجوز ارتكابه ، وهكذا الحال فيما نشكّ أنّه واجب فيجوز ترك كلّ ما نشكّ في وجوبه ما لم نعلم بوجوبه.

٤ ـ قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (١).

هذه الرواية استدلّ بها على البراءة في الشبهة التحريمية فقط ؛ لأنّ مفادها إثبات الإباحة في الظاهر لكلّ شيء لم يرد فيه النهي من قبل الشارع ، وهذا المعنى كما ترى إنّما يفيد في إثبات البراءة في الشبهة التحريمية فقط ولا ربط لها بالشبهة الوجوبية ، إلّا أنّ الذي يعيننا على الاكتفاء بمثل هذه الرواية ويسمح الاستدلال بها هو أنّ عمدة الخلاف ـ كما عرفت ـ بين الأصوليين والأخباريين إنّما هو في الشبهة التحريمية ، وأمّا الشبهة الوجوبية فوافق الأخباريون الأصوليين على عدم وجوب الاحتياط والتمسّك بالبراءة إلّا القليل منهم كالمحدّث الاسترآبادي ، فإنّه المنفرد من بين الأخباريين بوجوب الاحتياط فيها مثل ما التزم بوجوبه في الشبهة التحريمية. فعليه العمدة في مبحث البراءة إثبات حجّيتها في الشبهة التحريمية فقط.

__________________

(١) أمالي الشيخ الطوسي المجلّد ٣ ، الجزء ١٨ : ٣٨١ ، ط. النجف الأشرف.

١٨٢

هذا وفي الأدلّة المذكورة وغيرها بحوث طويلة دقيقة سوف تطّلع عليها في البحوث العالية إن شاء الله تعالى.

ثانيا : في البراءة العقلية :

وتوضيحها أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ العقل يستقبح العقاب من المولى على فعل ما لم يبيّن أنّه يريد تركه ، أو على ترك فعل لم يبيّن المولى أنّه يريد إتيانه. يعني يقبح منه عقلا العقاب على فعل شيء محرّم ما لم يبيّن للمكلّف أنّه حرام ، كما يقبح منه العقاب على ترك واجب لم يبيّن أنّه واجب على المكلّف.

فعليه ما لم يبلغ المكلّف أنّ الفعل الفلاني حرام يقبح على المولى عقابه عليه ، كما أنّه ما لم يعلم المكلّف أنّ الفعل الفلاني واجب يقبح من السيّد عقابه على تركه ، فالعبد ما لم يعلم حرمة شيء أو وجوبه فهو مطلق العنان في أفعاله من جهة المولى ، يعني يباح له ترك ما يريد تركه وفعل ما يشاء فعله.

هذه الأدلّة المعروفة بينهم في البراءة الشرعية والعقلية ، وفي كلّ واحد منها إشكالات وعليها أجوبة وردود علمية تعرفها في محلّها إن شاء الله تعالى.

١٨٣

الفصل الثاني

أدلّة الأخباريين على وجوب

الاحتياط وعدم جواز التمسّك بالبراءة

وهي كثيرة نذكر أهمّها :

١ ـ قوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(١).

ووجه دلالتها على المقصود أنّه لا شكّ في أنّ ما نحتمل حرمته فيه خوف الهلاك ؛ لأنّ كلّ حرام مهلك لترتّب العقاب عليه يوم القيامة ، فكلّ ما نحتمل أنّه حرام نحتمل أنّه مهلك ، فإلقاء النفس فيما نحتمل أنّه حرام إلقاء لها في المهلكة لا محالة ، والله تعالى نهى عن ذلك في هذه الآية المباركة ، والنهي يدلّ على الحرمة ، فيكون إلقاء النفس في المهلكة حراما.

فالحاصل : أنّ ارتكاب ما نحتمل حرمته حرام ؛ لأنّه إلقاء للنفس في التهلكة ، وكذا الكلام فيما نحتمل وجوبه ؛ إذ في تركه إلقاء للنفس في المهلكة وهو لا يجوز.

والجواب عنه : إن أريد بالتهلكة الهلاك الدنيوي فمن الواضح الّذي لا شكّ فيه أنّه ليس في ارتكاب الفعل مع الشكّ في حرمته احتمال الهلكة

__________________

(١) البقرة : ١٩٥.

١٨٤

فضلا عن اليقين بها ؛ لأنّ احتمال الهلاك الدنيوي إنّما ينشأ عن أنّ احتمال الحرمة مستلزم لاحتمال المفسدة الدنيوية في الفعل المحتمل الحرمة ، وقد علمنا بأنّ العقل مستقلّ بعدم المفسدة وعدم الحرمة ، فيقطع حينئذ بعدم الهلكة.

وإن أريد بها التهلكة الأخروية ـ أعني العقاب ـ فلا يفيد أيضا في مقابل العقل ؛ لأنّه يرفض أن يكون في ارتكاب ما يشكّ في حرمته وترك ما يشكّ في وجوبه مفسدة أخروية ، والهلاك الأخروي يعني العقاب من الشارع إنّما يتصوّر إذا لم يجوز الارتكاب فيما نشكّ في حرمته ولم يجوز ترك ما نشكّ في وجوبه ، وقد علمت من أدلّة البراءة أنّ الشارع قد أباح كلّ شيء ما لم نعلم أنّه حرام ، كما أنّه جوّز ترك كلّ شيء لم نعلم أنّه واجب.

٢ ـ العقل ، وتقريره : أنّ كلّ مسلم يعلم إجمالا من حين بلوغه بأنّ عليه تكاليف الزامية ، وهذا العلم الإجمالي يقضي بوجوب القيام بتلك التكاليف المعلومة وتحصيل البراءة من تلك التكاليف الشرعية ، ولا يكون ذلك إلّا بالاحتياط في الموارد المشتبهة ، مثل ما يجب علينا الاحتياط فيما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين لا على التعيين ويجب علينا تركهما معا ، وكذلك في المقام بعد العلم بوجود محرّمات إلهية كثيرة ضمن ما بأيدينا من الموارد المشتبهة ، فاللازم ترك جميع المشتبهات ، فعليه لا بدّ من ترك التدخين مثلا لأنّه مشتبه الحكم.

والجواب : لا يجب اتّباع هذا العلم عند الجميع حتى عند الأخباري ، فإنّه لو وجب الاحتياط بمقتضى هذا العلم لكان اللازم الاحتياط في كلّ مورد حتى في الشبهات الموضوعية أيضا ، مع أنّ الأخباري يعتقد بالبراءة مثل الأصولي في الشبهات الموضوعية ، وسنشير إليه في السطور القادمة بعد

١٨٥

الدليل الثالث.

٣ ـ الأخبار المقتضية للتوقّف في العمل في الشبهات أو الدالّة على لزوم الاحتياط فيها ، مثل قوله عليه‌السلام في عدّة روايات : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١) وقوله عليه‌السلام : «الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فاتّبعه ، وأمر بيّن غيه ... فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله» (٢).

الجواب عن مثل هذه الروايات التي أمر فيها بالتوقّف : إنّما تدلّ عليه فيما إذا وجد احتمال الهلكة ، حيث مفادها التوقّف في محتمل الهلكة ، وحيث قد دلّت الأخبار على جواز ارتكاب المشتبه فلا يبقى فيه احتمال الهلكة.

٤ ـ الأخبار الآمرة بالاحتياط ، كقوله عليه‌السلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك» (٣) ، وقوله عليه‌السلام : «خذ بالحائطة لدينك» (٤) ، وغير ذلك من الروايات الواردة بهذا المعنى (٥).

والجواب عنها : أنّ هذه الأخبار بإطلاقها تعمّ الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الوجوبية ، مع أنّ الاحتياط فيها غير واجب قطعا ، فلا بدّ حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب ، فعليه تحمل هذه الأخبار على الاستحباب ، فلا تكون دالة على وجوب الاحتياط.

__________________

(١) وسائل الشيعة ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢ ، ١١ ، ١٣ ، ١٥ ، ٥٠.

(٢) المصدر السابق ، الحديث ٢٣.

(٣) المصدر السابق ، الحديث ٤١.

(٤) المصدر السابق ، الحديث ٥٤ ، ٥٨.

(٥) المصدر السابق ، الحديث ١.

١٨٦

تنبيهات :

الأوّل : الشبهة قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية.

أمّا الحكمية فما كان الشك فيها في الحكم نفسه ، بأن كان الموضوع معلوما مشخّصا بعنوانه ورسمه ، مثل ما إذا نشكّ في أنّ التدخين حرام أم حلال ، أو كما نشكّ في أنّ الدعاء لدى رؤية الهلال واجب أو ليس بواجب.

وأمّا الموضوعية فهي ما كان الشكّ فيها متعلّقا بأصل الموضوع ، بأن لا يكون معلوما برسمه وعنوانه ، مثل الشكّ في أنّ هذا الشخص عالم أو لا مع العلم بوجوب احترام كلّ عالم ، أو كالشكّ في أنّ هذا المائع خمر أم لا بعد العلم بأنّ الخمر حرام.

ثمّ كلّ واحدة من الشبهتين الموضوعية والحكمية إمّا وجوبية وإمّا تحريمية ؛ لأنّ الحكم المشكوك إمّا وجوب وإمّا حرمة ، فالأقسام أربعة.

والّذي وقع الخلاف فيها بين الأصوليين والأخباريين هي الشبهة الحكمية التحريمية ، وأمّا في باقي أنواع الشبهات فقد اتّفقت كلمتهم على عدم وجوب الاحتياط.

نعم نقل عن المحدّث الاسترآبادي رضوان الله تعالى عليه الالتزام بالاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية أيضا. وأمّا الشبهة الموضوعية بكلا قسميها الوجوبية والتحريمية فلم يقل أحد فيها بالاحتياط.

الثاني : الشبهة قد تكون بدوية ، وهي ما لم تكن الشبهة مقترنة بالعلم الإجمالي مثل الأمثلة المتقدّمة ، فإنّها كلّها في موارد لم يوجد فيها العلم الإجمالي ؛ وقد تكون الشبهة مصطحبة العلم الإجمالي مثل ما نشكّ في طهارة الإناءين اللذين نعلم بنجاسة أحدهما إجمالا.

والنزاع المتقدّم في الشبهة التحريمية إنّما يأتي في الشبهة البدوية

١٨٧

فقط ، وأمّا المقرونة بالعلم الإجمالي فهي على الأكثر مورد للاحتياط كما ستعرف في مبحث الاشتغال.

فعليه إذا علم بحرمة إحدى المرأتين إجمالا لأجل الرضاع الموجب للحرمة فحينئذ لا يمكن التمسّك بالبراءة نظرا إلى أنّه شكّ في الحرمة ؛ لأنّه مع العلم الإجمالي بحرمة إحداهما فلا بدّ من الاحتياط.

الثالث : اعلم أنّ الاحتياط حسن عقلا وشرعا على كلّ حال ، وهو ممّا لا ريب فيه ولا خلاف بينهم ؛ لأنّ احتمال ثبوت التكليف في الواقع كاف في حسن الاحتياط لتدارك المصلحة الواقعية على تقدير وجودها ، إلّا أنّ حسنه مقيّد بعدم استلزامه اختلال النظام ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الحالات الطارئة لهم ، وهو واضح.

ثمّ لا يخفى أنّه لا يلزم الاختلال بالاحتياط في كلّ فرد من أفراد الشبهة ، وإنّما يلزم ذلك مع الجمع بين المحتملات والأخذ بالاحتياط في جميع الشبهات ، فعليه الاحتياط في كلّ شبهة في نفسها ـ أي مع قطع النظر عن الأخرى ـ باق على حسنه ، وهو واضح أيضا.

١٨٨

الفصل الثالث

في دوران الأمر بين المحذورين

تمهيد : إنّ موضوع البحث ما إذا دار الأمر بين كون الفعل واجبا ومحرّما ، يعني تكون الشبهة ذات احتمالين : احتمال الحرمة واحتمال الوجوب فقط ، وأيضا لا يكون على واحد من الاحتمالين بالخصوص حجّة شرعية ، مثل ما إذا شكّ في أنّ صلاة الجمعة في زمان الغيبة إمّا محرّمة وإمّا واجبة فقط ، ومثل ما إذا علم أنّه حلف إمّا على ترك الوطء ليلة الجمعة وإمّا على فعله ، فيدور أمر الوطء وكذلك أمر صلاة الجمعة بين الوجوب والحرمة.

ثمّ قد يكون هذا الاحتمال في الأمور التوصّلية ، وقد يفرض ذلك في التعبّديات ، أمّا التوصّليات فكالمثال الثاني ، وأمّا التعبّديات فكالمثال الأوّل.

دوران الأمر بين المحذورين في التوصّليات :

إذا كان دوران الأمر بين المحذورين في التوصّليات فالأقوال المعروفة فيه بينهم خمسة :

الأوّل : تقديم احتمال الحرمة ، أي في مثل دوران أمر الوطء بين

١٨٩

الحرمة والوجوب يقدّم احتمال الحرمة ، فيحكم بحرمته.

الثاني : الحكم بالتخيير بينهما شرعا.

الثالث : الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا ، وهذا هو مختار صاحب الكفاية.

الرابع : هو التخيير عقلا من دون الالتزام بالإباحة الظاهرية شرعا ، وهو مختار المحقّق النائيني رضوان الله تعالى عليه.

الخامس : البراءة عن الوجوب والحرمة معا ، وهو مختار السيد الخوئي حفظه الله تعالى ؛ لأنّ الأدلّة المثبتة للبراءة تجري في كلّ من الوجوب والحرمة ، حيث إنّ كلّ واحد منهما مشكوك فتجري البراءة في الوجوب وكذلك في الحرمة ، فلا يعاقب المكلّف على مخالفة شيء منهما.

دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات :

وأمّا دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات فله صور متنوّعة نذكر واحدة منها ، وهي : ما إذا دار أمر صلاة المرأة بين الوجوب والحرمة لاحتمال الطهر والحيض مع عدم قيام حجّة أخرى على أحدهما. وبناء على حرمة الصلاة على الحائض ذاتا مثل سائر المحرّمات الإلهية ، بمعنى أن يكون نفس العمل حراما عليها ولا تكون الحرمة من جهة لزوم التشريع ، ففي مثل ذلك يدور أمر الصلاة لديها بين الوجوب والحرمة.

وهاهنا لا يمكن التخلّص ؛ لأنّها لو أتت بصلاة احتمل أن تكون قد أتت بفعل محرّم ، وإن لم تأت بها احتمل أنّها تركت واجبا ، فالحكم حينئذ التخيير بين الفعل والترك.

١٩٠

تنبيه : إنّ البراءة العقلية والنقلية إنّما تجري في الحكم الإلزامي مثل الوجوب والحرمة ، فإذا شكّ في وجوب شيء أو في حرمته كان ذلك مجرى للبراءة ، وأمّا إذا كان المشكوك حكما غير الزامي ـ مثل الاستحباب والكراهة ـ فلا تجري البراءة فيه أصلا ؛ إذ ليس هناك كلفة على المكلّف حتى يرفعها الشارع بالبراءة. والتفصيل في المطوّلات.

١٩١

الفصل الرابع

في قاعدة الاشتغال والاحتياط

تمهيد :

قد تقدّم الكلام في البراءة ، وقلنا : إنّ موردها ما إذا كان الشكّ في أصل التكليف سواء كان المشكوك الحرمة أو الوجوب ، وأمّا مورد قاعدة الاشتغال ففيما إذا كان التكليف نفسه معلوما والشكّ إنّما هو فيما تعلّق به ، ويعبر عنه بالشكّ في المكلّف به.

إذا عرفت ذلك فاعلم :

انّه إذا علم أصل التكليف فالشكّ في متعلّقه يتصوّر على أنحاء ، منها :

١ ـ ما إذا دار الأمر بين الوجوب وغير الحرام ، مثل ما نشكّ في أنّ الواجب يوم الجمعة صلاة الظهر أو الجمعة ، فيدور أمر كلّ من الصلاتين بين الوجوب وغير الحرمة.

٢ ـ إذا دار الأمر بين الحرمة وغير الوجوب ، مثل ما إذا علمنا بحرمة أحد الإناءين ، فكلّ منهما يدور أمره بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية ، أعني الاستحباب والكراهة والإباحة ، فيشكّ في أنّ كلّا من الإناءين إمّا محرّم وإمّا محكوم بواحد من هذه الأحكام الثلاثة.

١٩٢

ثمّ إنّه إذا دار الأمر بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام ، بأن علمنا بثبوت الوجوب إلّا أنّ متعلّقه مجهول ، وهو قد يكون فيما شكّ في أنّ متعلّق الوجوب المعلوم أحد الفعلين المتباينين ، مثل ما إذا شكّ أنّ الواجب يوم الجمعة صلاة الظهر أو الجمعة ، ففي مثل ذلك لا بدّ من العمل بالاحتياط ، بمعنى إتيان كلّ واحدة من الصلاتين الظهر والجمعة حتى يحصل اليقين بالبراءة. أو علمنا بنجاسة واحد من الإناءين ، فحينئذ يجب الاحتياط بترك كلا الإناءين.

وقد يكون الشكّ في أنّ متعلّق الوجوب الأقلّ أو الأكثر ، مثل ما إذا علمنا بثبوت الوجوب وشككنا في أنّ متعلّقه الصلاة مع السورة أو بلا سورة ، وكما إذا علم بثبوت الوجوب ولكن شكّ أنّ الواجب صلاة واحدة أو صلاتان ، فهاهنا مقامان :

المقام الأوّل : دوران الأمر بين المتباينين :

وذلك فيما إذا علم بوجوب واحد من المتباينين أو علم بحرمة تعلّقت بأحدهما ، فحينئذ حيث إنّ المكلّف حسب وجدانه عالم بثبوت حكم إلهي في ذمّته فلا مسوّغ له إلى ترك الامتثال بل هو مسئول أمامه تعالى ؛ فلذا يجب عليه العمل على نحو يحصل له القطع ببراءة ذمّته ، وذلك بأن يأتي بكلا المحتملين اللذين يعلم بوجوب واحد منهما ، ويترك كلا المحتملين اللذين علم بوجود الحرام في ضمنهما.

ثمّ إنّ الواجب المعلوم أو الحرام المعلوم قد يكون في ضمن أمور محدودة وقد يكون في أمور غير محصورة عرفا :

١ ـ مثل ما يعلم بحرمة إحدى النسوة الأربع ، أو علم بوجوب قضاء واحدة من خمس صلوات يومية ، ففي مثل ذلك يجب الاحتياط ، فيترك جميع

١٩٣

المحتملات في الشبهة التحريمية ويأتي بجميع المحتملات في الشبهة الوجوبية ، أو يعمل على نحو يحصل له العلم بالبراءة ، كأن يصلّي ثنائية وثلاثية ورباعية مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء على وفق ما أفتى به الأعلام.

٢ ـ وهو ما إذا كان الواجب المعلوم أو المحرّم المعلوم مردّدا في ضمن أمور غير محصورة عرفا ، مثل ما إذا علم بحرمة لحم فرد غنم واحد في العالم لكونه موطوء إنسان ، أو علم بحرمة إحدى النساء في العالم لأجل الرضاعة أو النسب أو المصاهرة ، أو علم بوجوب شيء ما ، ففي مثل ذلك اختلفت الآراء والأغلب على أنّه لا يجب الاحتياط حينئذ ، وهو مسلك الشيخ الأنصاري ، والبعض على وجوبه إلّا إذا علم بعدم العقاب منه تعالى على مخالفة ذلك التكليف المعلوم ، وهو مسلك صاحب الكفاية.

بقيت هنا أمور :

أ ـ الاحتياط في القسم الأوّل ـ أعني إذا كان الواجب أو الحرام مردّدا بين أمور محصورة ـ إنّما يجب فيها إذا لم يكن المكلّف مضطرّا إلى ارتكاب بعض المحتملات ، أمّا لو اضطرّ إلى واحد من تلك المحتملات ـ سواء كان المضطرّ إليه معيّنا أو لم يكن كذلك ـ فلا يجب الاحتياط.

ب ـ لوجوب الاحتياط في ذلك القسم شرط آخر ، وهو : أن تكون الأمور المحصورة التي تردّد الواجب المعلوم أو الحرام المعلوم بينها ـ كلّها ـ تحت الابتلاء ، وأمّا إذا كان بعض تلك المحتملات خارجا عن ابتلائه فلا يجب الاحتياط باجتناب الباقي ، مثل ما إذا علم أنّ واحدا من الإناءين محرّم ولكن أحدهما في يد السلطان الجبار والآخر في يده ، وحيث إنّ أحدهما ـ وهو الّذي في يد السلطان ـ خارج عن الابتلاء به فلا يجب عليه

١٩٤

الاحتياط بترك ما تحت يده.

ج ـ إذا كانت المحتملات غير محصورة عرفا ، فالّذي لا يوجب الاحتياط ـ مثل الشيخ الأنصاري ـ بمعزل عن محلّ الكلام ، والّذي يوجبه ـ مثل صاحب الكفاية ـ لا يقول بوجوبه على الاطلاق ، بل إنّما يقول به فيما إذا لم يكن الاحتياط موجبا للعسر أو الحرج الشديدين ، وأمّا معهما أو مع الضرر فلا يجب الاحتياط جزما.

المقام الثاني : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر :

وهو على نحوين :

النحو الأوّل : ما إذا كان الأقلّ والأكثر ارتباطيين :

وذلك فيما إذا كان الشكّ في أنّ التكليف تعلّق بالأقلّ أو الأكثر الّذي شمل الأقل وغيره ، ويكون المجموع من الأقلّ والأكثر محكوما بحكم واحد ، كما إذا فرض الواجب كالصلاة مردّدا بين كونه الأقلّ ـ أعني ثمانية أجزاء ـ وبين الأكثر الّذي هو تسعة أجزاء ، وواضح أيضا أنّ الأقلّ مع الأكثر محكوم بحكم واحد ، بمعنى أنّه ليس لما زاد على الأقلّ حكم مستقلّ في نظر الشارع ، فاختار صاحب الكفاية هنا أيضا وجوب الاحتياط بحكم العقل ، أي إنّ العقل يحكم باستقلاله بلزوم تحصيل البراءة عن التكليف المعلوم. فعليه يجب على المكلّف إتيان الأكثر ، أي إتيان الصلاة مع السورة مثلا حتى يحصل له العلم ببراءة ذمّته عن التكليف المعلوم.

إلّا أنّ الشارع جوّز للمكلّف الاكتفاء بالأقلّ حيث قال : «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون» ، وحيث إنّ تعلّق التكليف بالأكثر غير معلوم فهو مرفوع عنه ؛ لأنّا نشكّ في أنّ الأكثر واجب أو ليس بواجب ، فنتمسّك فيه بالحديث

١٩٥

المذكور ، بخلاف الأقلّ فأنّه متعلّق التكليف على كلّ حال ، سواء تعلّق التكليف بالأكثر أو لم يتعلّق.

تنبيه :

الشبهة بين الأقلّ والأكثر قد تكون حكمية وقد تكون موضوعية.

أمّا الأوّل : فمثل المثال المتقدّم ، أعني أنّ الواجب في الصلاة تسعة أجزاء أو ثمانية. والشكّ هنا في أنّ الحكم هل ثبت بالنسبة إلى الأكثر أم لا ، فالشبهة حكمية.

وأمّا الثاني ـ أي الشبهة الموضوعية ـ ففيما إذا علم بوجوب الستر في الصلاة ، فصلّى في ثوب صغير جدا ، فشكّ في أنّ الستر الواجب حال الصلاة حصل أم لا ، فيدور الأمر بين الواجب ستر القليل أو الكثير من البدن.

النحو الثاني : ما إذا دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين :

وذلك حيث شكّ في أنّ التكليف المعلوم ـ كالوجوب مثلا ـ تعلّق بالأقلّ أو بالأكثر مع احتمال كون الزائد على الأقلّ محكوما بحكم مستقلّ ، مثل ما إذا شكّ في أنّ الواجب صلاة واحدة أو صلاتان ، ومثل ما إذا علم بأنّه مديون لزيد ولا يدري أنّه مديون بدينار أو دينارين ، والواجب عليه حينئذ الأقلّ فقط ؛ لأنّه هو القدر المتيقّن من التكاليف والزائد مشكوك تجري البراءة فيه.

هكذا قيل إلّا أنّ لدينا في تصوير الشبهة الموضوعية في الأقلّ والأكثر إشكالا تعرفه في البحوث السامية إن شاء الله تعالى.

ملحوظة :

قد تقدّم حكم ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فراجع.

١٩٦

الفصل الخامس

في شرائط الأصول العملية

قد ذكروا لكلّ من البراءة والتخيير والاحتياط شرائط غير ما عرفت في ضمن البحوث المتقدّمة ، ونشير إليها هاهنا إجمالا حسبما يقتضي وضع الرسالة.

أولا : شرائط البراءة :

تقدّم أنّ البراءة على أنحاء ، منها : البراءة في الشبهة الموضوعية والبراءة في الشبهة الحكمية ، وكلّ واحدة منهما إمّا وجوبية أو تحريمية.

أمّا البراءة في الشبهة الموضوعية فلا تتوقّف على شيء أصلا سوى إحراز موضوعها ، فإذا تحقّق لها موضوعها جرت بلا إشكال ونكير ، مثلا : إذا شكّ في أنّ المائع الفلاني خمر حتى يحرم أو خلّ كي يحلّ ، ففي مثله لا موجب للتوقّف عن العمل بها حتى الفحص عن الواقع والبحث عن مجوّز شرعي مثل البينة أو ما يقوم مقامها أيضا ، بل تلك الأدلّة المتقدّمة الدالة على البراءة في الشبهات الموضوعية تكفل تسويغ ارتكاب الشبهات الموضوعية على شتاتها.

١٩٧

ومثال آخر : فيما إذا شكّ في أنّ زيدا عالم حتى يجب إكرامه بمقتضى دليل : أكرم العلماء ، أو ليس بعالم ، ففي مثله أيضا لا داعي للتوقّف أبدا بل يتمسّك بالبراءة بلا ريب ولا امتراء (١).

وأمّا البراءة في الشبهات الحكمية فهي التي ذكرت لها عدّة شرائط منها :

الأوّل : الفحص عن الأدلّة الشرعية :

وهو الشرط الذي ذكره الأغلب وحكموا بتوقّف البراءة عليه ، مثل الشيخ ومن تأخّر عنه ، وأمّا سائر الشرائط فقالها بعض من تقدّمه. والكلام عن هذا الشرط في ناحيتين :

الناحية الأولى : في دليل وجوب الفحص على النحو المجمل :

اعلم أنّ معنى البراءة ـ كما عرفت ـ رفع التكليف في الظاهر لأجل الجهل المستدعي للعذر المستلزم ؛ لأنّ الجاهل معذور في مخالفة الواقع ولا يستحقّ العقاب والمؤاخذة.

ومن الواضح أنّه لا يعذر الجاهل المقصّر ، بل هو مؤاخذ على تقصيره ؛ للإجماع القطعي والأدلّة الدالّة على وجوب تحصيل العلم ، مثل آيتي النفر للتفقّه (٢) وسؤال أهل الذكر (٣) ، والأخبار (٤) الدالّة على وجوب

__________________

(١) يستثنى بعض الموارد حسب اقتضاء الدليل ، مثل من شكّ في حصول الاستطاعة حتى يجب عليه الحجّ ، فلا يجوز له التمسّك بالبراءة ، بل يجب عليه الفحص عن حاله ومبلغ أمواله حتى يعرف وظيفته الشرعية.

(٢) التوبة : ١٢٢.

(٣) الأنبياء : ٧.

(٤) ذكرت جملة وافرة منها في جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة ٢ : ٩١.

١٩٨

تحصيل العلم والتفقّه والذمّ على تركه.

وكذلك يدلّ عليه ما ورد من مؤاخذة الجاهل المقصر على فعل المعاصي (١) ، بل يستقلّ العقل بأنّ الجاهل القادر على الاستعلام غير معذور في المقام الّذي نظيره في العرفيات ما إذا ورد من يدّعي الرسالة من المولى وأتى بطومار يدّعي أنّ الناظر فيه يطّلع على صدق دعواه أو كذبها ، فالرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله أتى بقرآن يدّعي أنّ الناظر فيه يعلم بصدق دعواه النبوّة ، فإذا لم ينظر أحد فيه فلم يحصل له العلم بنبوّته وبقي على الكفر ، فالعقل لا يحكم بمعذوريّته ، فالتمسّك بالبراءة مع إمكان الوصول إلى الحقّ بالنظر في القرآن غير معقول ، وهكذا من لم ينظر في الأدلّة التي هي مظان وجدان الأحكام المجعولة شرعا لا مساغ له للبراءة أصلا.

الناحية الثانية : مقدار الفحص :

اللازم بذل الطاقة واستفراغ الوسع في مظان الأحكام الشرعية إلى حد تطمئنّ نفسه بأنّه لو كان هناك حكم لتبيّن ، ولا يجب عليه أكثر من ذلك.

الثاني : عدم تضرّر أحد بإعمالها :

وهو ما ذكره الفاضل التوني من أنّه يشترط في التمسّك بالبراءة أن لا يتضرّر أحد بإعمالها ، كما لو فتح إنسان قفص طائر ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهربت دابّته ، فإنّ إعمال البراءة فيها عن الاشتغال بقيم تلك المتلفات يوجب تضرّر المالك ، فيحتمل اندراج هذه الموارد تحت قاعدة الاتلاف ، أعني من تلف مال الغير فهو له ضامن ، فلأجلها يحكم بالضمان ، ويحتمل أيضا اندراجه تحت قاعدة نفي الضرر لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

(١) جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة ٢ : ٢ ، الباب ١ ، ط. الأولى.

١٩٩

«لا ضرر ولا ضرار» (١) حيث عدم الضمان يوجب الضرر على المالك المنفي شرعا ، فلا يمكن التمسّك بالبراءة. وفيه بحث يوافيك في أوانه إن شاء الله.

الثالث : شروط أخرى :

توجد شروط أخرى لم نذكرها بعد العلم بأنّها لم تثبت لدى المحقّقين.

ثانيا : شرائط التخيير :

لا يشترط في إجراء أصل التخيير سوى إحراز مورده ، وهو ما إذا دار الأمر بين المحذورين : الوجوب والحرمة ، مثل ما إذا علم بأنّ وطء زوجته ليلة الجمعة إمّا محرّم أو واجب ؛ لأنّه يعلم بأنّه قد حلف على واحد منهما يقينا لكنّه نسي ما حلف عليه من فعل أو ترك ، فلا شكّ في أنّ المكلّف في مثله يتخيّر في مقام العمل.

ثالثا : شرائط الاحتياط :

حال الاحتياط عين حال التخيير فلا يعتبر في حسنه وجواز العمل على طبقه شيء أصلا ، بل يحسن على كلّ حال ، إلّا إذا كان موجبا لاختلال النظام بين الأنام.

ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقا ولو كان موجبا للتكرار فيها ، مثل ما إذا اشتبهت القبلة على المكلّف ، ففي مثله يجب تكرار صلاة واحدة وأن يصلّيها إلى أربع جهات.

__________________

(١) وسائل الشيعة ، الباب ٧ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٤.

٢٠٠