الكافي في أصول الفقه - ج ٢

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

الكافي في أصول الفقه - ج ٢

المؤلف:

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر
المطبعة: فاضل
الطبعة: ٤
ISBN: 978-964-8276-65-7
الصفحات: ٦٩٦
الجزء ١ الجزء ٢

يد المسلم على التذكية ، وعن حال الجبن (١) ، عملا بالأمارية المذكورة ، أو بأصالة الحل. وكذا ما دل على أن من تزوج امرأة فليس عليه الفحص عن أن لها زوجا حتى بالسؤال منها (٢). وغير ذلك. والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ، بل ربما ادعي الإجماع عليه.

نعم أوجب بعضهم الفحص في بعض الموارد ، كالشك في المسافة المقتضية للقصر والإفطار ، وفي الاستطاعة المقتضية للحج ، وفي النصاب الزكوي ، وفي الربح الذي يجب فيه الخمس. وكأنه للزوم كثرة المخالفة للواقع بدونه.

وفيه : أن ذلك وحده لا يكفي في استفادة وجوب الفحص ، بل لا بد من كون المورد مما يندر العلم بالحكم فيه من دون فحص عن الموضوع ، حيث يستفاد من تشريع الحكم وجوب الفحص عن موضوعه ، وإلا كان تشريعه لاغيا عرفا.

أما استلزام عدم الفحص لكثرة المخالفة ، مع كثرة الموارد التي يعلم فيها بالحكم من دون فحص ، فلا يكشف عن وجوب الفحص ، لعدم لغوية جعل الحكم عرفا. وإلا لوجب الفحص في كثير من موارد الطرق والأصول ، كاليد التي هي أمارة على الملكية والسلطنة ، ويد المسلم التي هي أمارة على التذكية ، وأصالة الطهارة ، واستصحابها. ومن الظاهر عدم البناء على ذلك.

هذا وقد ذكر بعض الأعاظم قدس‌سره أنه إذا تمت مقدمات العلم بالواقع للمكلف ، ولم يحتج حصوله إلا لمثل النظر والسؤال ممن هو إلى جنبه ، فلا بد منه ، ولا مجال للرجوع للأصل الترخيصي بدونه ، لعدم صدق الفحص عليه.

__________________

(١) راجع الوسائل ج : ١٧ باب : ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٢) راجع الوسائل ج : ١٤ باب : ٢٥ من أبواب عقد النكاح وآدابه وباب : ١٠ من أبواب المتعة.

٦٨١

واستثنى من ذلك باب الطهارة ، لما علم من التوسعة فيه.

ووافقه عليه شيخنا الاستاذ قدس‌سره مدعيا مناسبته للارتكاز ، من دون أن يشير للاستثناء المذكور.

وهو كما ترى ، لعدم أخذ عنوان الفحص في أدلة الأصول ، ليقع الكلام في صدقه على ما ذكره من النظر ونحوه ، بل ليس موضوعها إلا الشك وعدم العلم ، وهو حاصل في محل الكلام. بل عرفت صراحة بعض النصوص في عدم وجوب النظر والسؤال. وارتكازيات المتشرعة تقضي بكون السؤال ونحوه احتياطا غير لازم.

ومن هنا يتعين عموم جواز الرجوع للأصول المذكورة ، إلا في الموارد الخاصة التي ثبت وجوب الفحص فيها. ولا يسعنا هنا استقصاؤها ، بل يوكل النظر فيها للفقه.

ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق والتأييد والتسديد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

إلى هنا انتهى الكلام في مبحث الاجتهاد والتقليد خاتمة لمباحث الأصول. وبه تم كتابنا (الكافي في أصول الفقه) مختصرا من كتابنا (المحكم في أصول الفقه). وكان ذلك ضحى الأربعاء ، السابع عشر من شهر جمادى الأولى ، سنة ألف وأربعمائة وتسع عشرة للهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التحيات. في النجف الأشرف ببركة الحرم المشرف على مشرفه أفضل الصلاة والسلام. ونبتهل إلى الله جل شأنه أن لا يحرمنا من بركة مجاورته ، ويوفقنا للقيام بحقها ، وشكر نعمته فيها ، إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين.

٦٨٢

وكان ذلك بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفي عنه ، نجل سماحة حجة الإسلام والمسلمين آية الله (السيد محمد علي الطباطبائي الحكيم) دامت بركاته. والحمد لله رب العالمين وصلواته على رسوله الأمين ، وآله الغر الميامين ، وسلم تسليما كثيرا.

ونسأل الله عزوجل بحقهم أن يغفر ذنوبنا ، ويستر عيوبنا ، ويصلح أنفسنا ، ويتقبل أعمالنا ، ويثبتنا على الهدى والصلاح ، ويختم لنا بالحسنى ، ويحسن عواقبنا ، بمنه وجوده وكرمه. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

٦٨٣
٦٨٤

الفهرست

مقدمة في القطع.................................................................. ٨

الفصل الأول : في حجية القطع ، وفيه مقامان....................................... ٨

المقام الأول : في متابعة القطع...................................................... ٨

المقام الثاني : في منجزية القطع.................................................... ١٢

الفصل الثاني : التجري ، وفيه ثلاثة مقامات....................................... ١٣

المقام الأول : الكلام في حرمة الفعل المتجرى به واقعا................................ ١٣

المقام الثاني : الكلام في حرمة القصد للمعصية في مورد التجري....................... ١٦

المقام الثالث : استحقاق العقاب على التجري من دون تحريم شرعي................... ١٧

الفصل الثالث : في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي............................. ٢٢

الفصل الرابع : في عموم آثار القطع لجميع أفراده وعدمه............................. ٢٧

الفصل الخامس : في العلم الإجمالي ، وفيه مقامان................................... ٣١

المقام الأول : في كفاية العلم الإجمالي في وصول التكليف............................. ٣١

المقام الثاني : في الاكتفاء بالعلم الإجمالي في امتثال التكليف ، وفيه موضعين............ ٣٤

الموضع الأول : الامتثال الإجمالي.................................................. ٣٤

الموضع الثاني : الامتثال الإجمالي في التكاليف الاستقلالية............................ ٣٨

المقصد الأول في مباحث الحجج

وفيه تمهيد بذكر أمرين :............................................................

الأمر الأول : في إمكان التعبد بغير العلم وفيه ذكر محذورين.......................... ٤٣

المحذور الأول : تفويت الملاكات الواقعية........................................... ٤٥

المحذور الثاني : اجتماع الحكمين المتضادين......................................... ٥٠

الأمر الثاني : في مقتضى الأصل الذي يرجع إليه عند الشك......................... ٥٦

بقي أمران : الأول : في جواز التدين اعتمادا على الحجة............................. ٦٠

الثاني : أصالة الحجية في الطرق العقلائية.......................................... ٦١

الكلام في مباحث الحجج يكون في ضمن فصول................................... ٦٣

الفصل الأول : حجية الاطمئنان................................................. ٦٣

الفصل الثاني : حجية الظواهر.................................................... ٦٧

حقيقة أصالة الظهور............................................................ ٦٨

وقع الكلام في بعض موارد حجية الظهور تذكر في ضمن مباحث..................... ٧٠

المبحث الأول : حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام......................... ٧٠

المبحث الثاني : حجية الظواهر وإن لم تفد الظن.................................... ٧٣

المبحث الثالث : حجية ظاهر الكتاب الكريم...................................... ٧٤

الفصل الثالث : حجية قول اللغويين.............................................. ٨٢

٦٨٥

الفصل الرابع : حجية خبر الواحد ، والكلام في مقامات............................. ٨٥

المقام الأول : في حجج المنع من حجية الخبر مطلقا.................................. ٨٦

المقام الثاني : في حجية الإثبات في الجملة.......................................... ٩٦

الاستدلال على حجية الخبر بآية النبأ.............................................. ٩٦

ما ورد على الاستدلال بالآية الوجه الأول : الكلام في عموم التعليل................... ٩٨

الوجه الثاني : الإشكال في المفهوم باستلزامه خروج المورد............................ ١٠٤

الاستدلال على حجية الخبر بآية النفر........................................... ١٠٦

وجوه الإشكال على الاستدلال بالآية............................................ ١٠٧

الكلام في ورود الآية الشريفة في الفتوى.......................................... ١١٠

الاستدلال على حجية الخبر بآية الكتمان........................................ ١١٢

الاستدلال على حجية الخبر بآيتي سؤال أهل الذكر................................ ١١٣

دفع الاستدلال بالآيتين المذكورتين............................................... ١١٥

الاستدلال على حجية الخبر بآية الإيذاء.......................................... ١١٧

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة........................................ ١٢٠

الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع...................................... ١٢٩

القرائن التي تشهد بثبوت الإجماع على العمل بالخبر................................ ١٣٤

الاستدلال بسيرة المتشرعة على العمل بالخبر...................................... ١٣٦

الاستدلال بسيرة العقلاء على العمل بالخبر....................................... ١٣٦

الاستدلال بدليل العقل على حجية الخبر......................................... ١٣٧

أقسام الخبر الحجة............................................................. ١٣٨

استفادة حجية خبر الثقة من الإجماع............................................ ١٤٠

بقي في المقام أمران : الأول : خبر الثقة المهجور عند الأصحاب..................... ١٤٥

الثاني : حجية خبر الثقة في غير روايات الأحكام.................................. ١٤٥

الفصل الخامس : حجية الإجماع المنقول.......................................... ١٤٧

معنى الإجماع في مصطلح الأصحاب............................................. ١٤٩

الفصل السادس : في حجية مطلق الظن......................................... ١٥٣

الكلام في حقيقة دفع الضرر................................................... ١٥٤

الاستدلال على حجية الظن بقبح ترجيح المرجوح على الراجح....................... ١٥٥

مقدمات الانسداد الثلاث..................................................... ١٥٦

المقدمة الأولى : انسداد باب العلم والعلمي في معظم المسائل........................ ١٥٧

المقدمة الثانية : امتناع الرجوع إلى الأصول الشرعية................................ ١٥٨

المقدمة الثالثة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح................................... ١٦٢

المقصد الثاني في الأصول

وفيه تمهيد بذكر أمور.......................................................... ١٦٦

٦٨٦

الأمر الأول : في مفاد الأصول العقلية........................................... ١٦٦

الأمر الثاني : تقديم الحجج على الأصول......................................... ١٦٦

الأمر الثالث : هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة............................ ١٦٧

الأمر الرابع : الأصول العملية الأربعة............................................ ١٦٩

القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

الفصل الأول : في الشك في التكليف ، والكلام في مقامين......................... ١٧٢

المقام الأول : في مقتضى الأصل الأولي العقلي.................................... ١٧٣

الاستدلال بالسنة على البراءة الأصلية........................................... ١٧٤

المقام الثاني : في الأصل الثانوي................................................. ١٨٠

الاستدلال بالكتاب المجيد على البراءة الشرعية.................................... ١٨١

الاستدلال بالسنة على البراءة الشرعية حديث الرفع............................... ١٨٤

الكلام في اختصاص حديث الرفع بالشبهة الموضوعية.............................. ١٨٦

بيان بعض الأمور الاستطرادية التي ذكرت في حديث الرفع.......................... ١٨٨

الاستدلال بسائر الأحاديث.................................................... ١٩٠

نصوص قاعدة الحلّ........................................................... ١٩٤

الاستدلال على البراءة باستصحاب عدم التكليف................................. ١٩٨

الكلام في الاحتياط واستدل عليه بالأدلة الثلاثة.................................. ١٩٩

الدليل الأول : الكتاب المجيد................................................... ٢٠٠

الدليل الثاني : السنة الشريفة................................................... ٢٠١

الدليل الثالث : العقل......................................................... ٢٠٧

تنبيهات البراءة الأول : عموم أدلة البراءة لصورة إجمال الدليل....................... ٢٠٩

التنبيه الثاني : الكلام في الشبهة الموضوعية....................................... ٢٠٩

التنبيه الثالث : حكومة الأصول الموضوعية على أصالة البراءة....................... ٢١٠

التنبيه الرابع : حسن الاحتياط في الشبهة البدوية.................................. ٢١٣

وينبغي التعرض لأمور الأمر الأول : قد يزاحم الاحتياط بما هو أهم.................. ٢١٤

الأمر الثاني : استحباب الاحتياط شرعا.......................................... ٢١٧

الأمر الثالث : الاحتياط في العبادات............................................ ٢١٩

الأمر الرابع : المعيار في الترجيح بين وجوه الاحتياط................................ ٢١٩

الأمر الخامس : قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وفيه أمور......................... ٢٢٠

أولها : إذا تضمن الخبر ثبوت الثواب من دون تحديد له............................. ٢٢٤

ثانيها : لا فرق في بلوغ الثواب صريحا أو ضمنا أو التزاما........................... ٢٢٥

ثالثها : الكلام في وجه الفتوى بالاستحباب إذا دل على الوجوب خبر ضعيف........ ٢٢٦

رابعها : اختصاص النصوص بالخبر الحسي........................................ ٢٢٦

٦٨٧

خامسها : إذا احتمل حرمة العمل الذي ورد الثواب عليه أو كراهته.................. ٢٢٧

سادسها : إذا كان الخبر الدال على الثواب معارضا لغيره............................ ٢٢٨

سابعها : الكلام في الاخبار عن الموضوع الخارجي................................. ٢٢٨

التنبيه الخامس : الكلام في الشك في القدرة...................................... ٢٢٩

الفصل الثاني : في الشك في تعيين التكليف مع اختلاف المتعلق ، وفيه تمهيد......... ٢٣١

الكلام في مقامين : المقام الأول : المخالفة القطعية ، وفيه أمران..................... ٢٣٩

الأمر الأول : في عموم أدلة الأصول بدوا لأطراف العلم الإجمالي.................... ٢٤٠

الأمر الثاني : في فعلية جريان الأصول في الأطراف بنحو يقتضي المخالفة القطعية...... ٢٤٤

المقام الثاني : الموافقة القطعية.................................................... ٢٥٠

بقي شيء هل يجري الأصل الترخيصي في بعض الأطراف.......................... ٢٥٦

بقي في المقام تنبيهات التنبيه الأول : في الشبهة الموضوعية.......................... ٢٥٩

التنبيه الثاني : فيما لو اختلفت الأطراف حقيقة أو خطابا.......................... ٢٦٢

التنبيه الثالث : في معيار ترتيب الآثار........................................... ٢٦٣

التنبيه الرابع : في أنه لا بد من فعلية التكليف على كل حال........................ ٢٦٥

الكلام في مانعية عدم الابتلاء وتحديده ، وفيه مقامات............................. ٢٦٦

المقام الأول : فيما لا يكون من شأن المكلف التعرض له لصوارف خارجية............ ٢٦٧

المقام الثاني : فيما يكون موردا لتكليف فعلي مانع من ارتكابه....................... ٢٧١

انحلال العلم الإجمالي وضابطه من حيثية تقدم المانع وتأخره وصوره................... ٢٧٥

الصورة الأولى : سبق المانع أو مقارنته ثبوتا وإثباتا.................................. ٢٧٦

الصورة الثانية : تأخر المانع ثبوتا أو إثباتا......................................... ٢٧٦

الصورة الثالثة : تأخر المانع ثبوتا لا إثباتا......................................... ٢٨٠

الصورة الرابعة : تقدم المانع ثبوتا وتأخره إثباتا..................................... ٢٨٢

التنبيه الخامس : في انحلال العلم الإجمالي......................................... ٢٨٣

التنبيه السادس : فيما لو اقترن العلم الإجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية.............. ٢٨٦

التنبيه السابع : في العلم الإجمالي التدريجي........................................ ٢٩٢

التنبيه الثامن : في ملاقي بعض الأطراف......................................... ٢٩٤

التنبيه التاسع : في الشبهة غير المحصورة.......................................... ٣٠٠

التنبيه العاشر : في توقف العلم الإجمالي على تحديد الأطراف بوجه ما................ ٣٠٧

الفصل الثالث : في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق...................... ٣٠٩

الكلام في مقتضى الأصل العقلي الأولي.......................................... ٣٠٩

الكلام في مقتضى الأصل الشرعي الثانوي........................................ ٣١١

إذا تنجز أحد المحتملين بخصوصه لزم العمل عليه.................................. ٣١٣

الكلام في ترجيح الأهم أو محتمل الأهمية......................................... ٣١٣

الكلام في ترجيح الأقوى احتمالا................................................ ٣١٤

هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟............................................... ٣١٤

٦٨٨

إذا دار الأمر بين جزئية شيء للمركب ومانعيته منه................................ ٣١٥

الفصل الرابع : في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين........................... ٣١٦

لا بد في محل الكلام من وحدة التكليف......................................... ٣١٦

صور احتمال دخل شيء في الواجب............................................ ٣١٧

يلحق بمحل الكلام الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين.......................... ٣١٧

المبحث الأول : في الشك في دخل شيء في المكلف به ، مع الكلام في صوره......... ٣١٨

اشتراك الشك في الجزئية مع الشك في الشرطية في الجهة المهمة في المقام............... ٣١٨

المسألة الأولى : في الشك في اعتبار شيء في المكلف به جزءا أو شرطا............... ٣١٩

المقام الأول : في مقتضى الأصل العقلي وتحقيق أن مقتضى الأصل البراءة............. ٣٢٠

الكلام في العلم الإجمالي....................................................... ٣٢١

الكلام في قاعدة الاشتغال بالإضافة إلى الأقل المتيقن.............................. ٣٢٢

الكلام في شبهة الغرض........................................................ ٣٢٢

الكلام فيما إذا احتمل اعتبار الخصوصية ناشئا من إجمال عنوان الواجب............. ٣٢٥

المقام الثاني : في مقتضى الأصل الشرعي......................................... ٣٢٦

الكلام في جريان البراءة الشرعية بناء على جريان البراءة العقلية...................... ٣٢٦

الكلام في استصحاب عدم وجوب الأكثر........................................ ٣٢٦

الكلام في جريان البراءة الشرعية بناء على أن الأصل العقلي الاحتياط................ ٣٢٨

المسألة الثانية : في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين............................ ٣٢٩

بقي في المقام تنبيهات التنبيه الأول : في الشبهة الموضوعية.......................... ٣٣١

الكلام فيما إذا شك في كون لباس المصلي من أجزاء ما لا يؤكل لحمه................ ٣٣٢

التنبيه الثاني : في الشك في الركنية............................................... ٣٣٤

الأصل عدم الإجزاء مع النقيصة العمدية......................................... ٣٣٤

الكلام في النقيصة السهوية..................................................... ٣٣٥

الكلام في عموم اطلاق التكليف لحال النسيان................................... ٣٣٥

الكلام في الزيادة عمدا أو سهوا................................................. ٣٣٩

الكلام في استصحاب صحة العمل.............................................. ٣٤٠

الكلام في الاستدلال على عدم مبطلية الزيادة بالنهي عن إبطال العمل............... ٣٤١

الكلام في لزوم الاحتياط في مثل الصلاة بالإتمام ثم الإعادة......................... ٣٤٢

التنبيه الثالث : في تعذر بعض ما يعتبر في الواجب الارتباطي....................... ٣٤٤

الكلام في مقتضى القاعدة الأولية............................................... ٣٤٤

الكلام في القاعدة الثانوية وهي قاعدة الميسور..................................... ٣٤٧

المبحث الثاني : في دوران التكليف بين التعييني والتخييري.......................... ٣٥٤

بقي في المقام تنبيهات الأول : فيما إذا تعذر المتيقن................................ ٣٥٧

الثاني : فيما إذا تردد الشيء بين كونه عدلا لواجب تخييري أو مسقطا للتكليف...... ٣٥٩

الثالث : فيما إذا علم بوجوب أمور وتردد وجوبها بين التعييني والتخييري.............. ٣٦٠

٦٨٩

الرابع : في الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية وعند تزاحم التكليفين.............. ٣٦٠

خاتمة : في جريان الأصول في الحكم الاقتضائي غير الإلزامي........................ ٣٦١

القسم الثاني : في الاستصحاب................................................. ٣٦٥

تعريف الاستصحاب.......................................................... ٣٦٥

الكلام في كون المسألة أصولية.................................................. ٣٦٦

المبحث الأول : في أدلة الاستصحاب........................................... ٣٦٩

الاستدلال بالإجماع والسيرة.................................................... ٣٦٩

الاستدلال بالأخبار : صحيحة زرارة الأولى....................................... ٣٧١

صحيحة زرارة الثانية........................................................... ٣٧٨

صحيحة زرارة الثالثة........................................................... ٣٨٣

صحيحة إسحاق ابن عمار.................................................... ٣٨٨

حديث الأربعمائة............................................................. ٣٩٠

مكاتبة القاساني............................................................... ٣٩٥

صحيح عبد الله بن سنان...................................................... ٣٩٥

نصوص قاعدتي الحل والطهارة.................................................. ٣٩٧

في أن الاستصحاب أصل إحرازي لا أمارة........................................ ٤٠١

الكلام في التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في الرافع وغيره................ ٤٠٣

المبحث الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه................................... ٤٠٨

الفصل الأول : في أركان الاستصحاب........................................... ٤٠٨

استصحاب مؤدى الطرق والأمارات والأصول التعبدية.............................. ٤٠٨

في أن المراد بالشك مطلق الاحتمال............................................. ٤١٠

لا بد في جريان الاستصحاب من فعلية الشك واليقين............................. ٤١١

لا بد في جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين................... ٤١٤

لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن ، مع الكلام في موضع الاستصحاب............. ٤١٤

الفصل الثاني : في شروط الاستصحاب.......................................... ٤٢١

الكلام في الأصل المثبت....................................................... ٤٢٣

الكلام في خفاء الواسطة....................................................... ٤٢٧

الكلام في استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي.................................... ٤٢٨

الكلام في جريان الاستصحاب لتنقيح مورد النذر والشرط ونحوهما.................... ٤٢٩

الكلام في استصحاب العدمي.................................................. ٤٣٢

في جريان الاستصحاب لإحراز جزء الموضوع أو شرطه............................. ٤٣٤

استصحاب الأمر الاستقبالي.................................................... ٤٣٥

الكلام في حجية الأمارة في لازم مؤداها ، دون الأصل............................. ٤٣٦

المبحث الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية أركان الاستصحاب وشروطه فيها. ٤٤١

الفصل الأول : في استصحاب العدم الأزلي....................................... ٤٤١

٦٩٠

الفصل الثاني : في استصحاب الأحكام الوضعية.................................. ٤٤٤

الفصل الثالث : في استصحاب الكلي والأمر المردد............................... ٤٤٦

المقام الأول : في استصحاب الكلي............................................. ٤٤٦

الكلام في جريان الاستصحاب في الأمور المشككة مع تبدل حدودها................ ٤٥٠

المقام الثاني : في استصحاب الأمر المردد......................................... ٤٥١

الفصل الرابع : في استصحاب الأمور التدريجية.................................... ٤٥٣

الكلام في استصحاب الزمان لإحراز ظرفيته والكلام في حقيقة الظرفية الزمانية......... ٤٥٥

الكلام في إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب............................ ٤٥٧

الفصل الخامس : في استصحاب الحكم الشرعي................................... ٤٥٩

الكلام في اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة ، وفي ضابط ذلك............... ٤٥٩

الكلام في معارضة استصحاب الحكم الشرعي باستصحاب عدمه.................... ٤٦٢

الفصل السادس : في استصحاب أحكام الشرائع السابقة........................... ٤٦٤

تمهيد في حقيقة النسخ......................................................... ٤٦٤

أصالة عدم النسخ ، مع الكلام في الدليل عليها................................... ٤٦٦

الكلام في جريان اصالة عدم النسخ مع اختلاف الشريعتين......................... ٤٦٩

تقريب نسخ شريعتنا لجمع أحكام الشرائع السابقة................................. ٤٧١

الفصل السابع : في الاستصحاب التعليقي....................................... ٤٧٤

الفصل الثامن : في أصالة تأخر الحادث.......................................... ٤٧٧

المقام الأول : في الحادثين المتضادين............................................. ٤٧٨

الصورة الأولى : الجهل بتاريخ الحادثين معا........................................ ٤٧٨

الصورة الثانية : في الحادثين المتضادين ، مع الجهل بتاريخهما معا أو أحدهما........... ٤٨١

الفصل التاسع : في استصحاب حكم المخصص.................................. ٤٨٥

الفصل العاشر : في جريان الاستصحاب في الأمور اللغوية.......................... ٤٨٧

خاتمة في القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية المقدمة على الاستصحاب............ ٤٨٨

الفصل الأول : في قاعدة اليد.................................................. ٤٨٨

النصوص المستدل بها على القاعدة.............................................. ٤٨٨

الاستدلال على القاعدة بالإجماع والسيرة......................................... ٤٩١

المعيار في تحقق اليد............................................................ ٤٩٢

اليد حجة على الملكية ، لا على محض السلطنة................................... ٤٩٣

الكلام في اليد المسبوقة بملكية الغير.............................................. ٤٩٣

الكلام فيما لو احتمل صيرورة اليد مالكية بعد أن لم تكن مالكية.................... ٤٩٥

في أن اليد من الأمارات المقدمة على الاستصحاب................................ ٤٩٦

في أن تصرف صاحب اليد في ما تحت يده نافذ ظاهرا وان لم يكن مالكا............. ٤٩٦

الفصل الثاني : في قاعدة التجاوز والفراغ......................................... ٤٩٧

النصوص المستدل بها على القاعدة.............................................. ٤٩٧

٦٩١

الاستدلال على القاعدة بسيرة العقلاء........................................... ٤٩٨

الكلام في وحدة القاعدة وتعددها............................................... ٤٩٩

المعيار في مضي محل الشك..................................................... ٥٠١

المعيار في الفراغ عن العمل ، مع الكلام فيما لو شك في الجزء الأخير................. ٥٠٤

عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه................................................ ٥٠٦

الكلام في جريان القاعدة مع الغفلة حين العمل عن منشأ الشك.................... ٥٠٧

الكلام في عموم القاعدة للشروط............................................... ٥٠٩

الكلام في أن مفاد القاعدة أصل إحرازي أو غيره.................................. ٥١٠

الفصل الثالث : في قاعدة الصحة.............................................. ٥١٢

الكلام في أدلة القاعدة........................................................ ٥١٢

المعيار في سعة القاعدة......................................................... ٥١٥

تحديد موضوع القاعدة......................................................... ٥١٦

الكلام في أن مفاد القاعدة الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل.................. ٥١٧

لا بد في جريان القاعدة من إحراز سلطنة الفاعل.................................. ٥١٩

القاعدة أصل تعبدي إحرازي مقدم على الاستصحاب............................. ٥٢٠

المقصد الثالث في التعارض

تعريف التعارض لغة واصطلاحا................................................. ٥٢٣

الكلام في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح................................ ٥٢٦

منهج البحث في هذا المقصد................................................... ٥٢٨

الباب الأول : في الأدلة التي لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في الحجية....... ٥٣٠

الفصل الأول : فيما إذا لم يكن الدليلان متنافيين................................. ٥٣١

المقام الأول : تعريف الورود.................................................... ٥٣٣

تقديم الدليل الوارد............................................................ ٥٣٣

الكلام في الدليلين المتواردين.................................................... ٥٣٣

المقام الثاني : في الحكومة....................................................... ٥٣٤

إذا لم يكن أحد الدليلين ناظرا للدليل الآخر بل لحكمه............................. ٥٣٥

تحديد مصطلح الحكومة........................................................ ٥٣٦

توجيه تقديم الدليل الناظر للحكم دون دليله...................................... ٥٣٧

تقسيم الحكومة إلى بيانية وعرفية................................................ ٥٣٩

الفصل الثاني : في ارتفاع موضوع الحجية في أحد الدليلين بسبب الآخر.............. ٥٤٠

المدار في انعقاد ظهور الكلام عرفا على فراغ المتكلم منه............................ ٥٤٠

دعوى خروج الشارع الأقدس عن الطريقة العرفية ومناقشتها......................... ٥٤٠

الكلام في الجمع العرفي بعد انعقاد الظهور........................................ ٥٤٣

٦٩٢

لا تعارض بين الظهورين في مقام الحجية في موارد الجمع العرفي....................... ٥٤٣

المعيار في الجمع العرفي على ملاحظة أقوى الظهورين............................... ٥٤٣

لا بد في الجمع العرفي من إمكان تنزيل الظاهر على الأظهر عرفا..................... ٥٤٤

توقف الجمع العرفي بين الظهورين على امتناع إرادتهما معا........................... ٥٤٤

لا مجال للجمع العرفي مع احتمال عدول المتكلم عن مقتضى كلامه.................. ٥٤٥

توجيه البناء على الجمع العرفي في الأحكام الشرعية دون النسخ...................... ٥٤٦

مبنى الجمع العرفي على تقديم أصالة الصدور والجهة على أصالة الظهور............... ٥٤٨

توقف أقوائية الظهور على ملاحظة القرائن العامة والخاصة.......................... ٥٤٩

الكلام في تعارض العموم الإطلاقي والوضعي..................................... ٥٤٩

الكلام في تعارض الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي.............................. ٥٥٠

الكلام في انقلاب النسبة...................................................... ٥٥١

الفصل الثالث : في مراتب الأدلة والوظائف الظاهرية.............................. ٥٥٤

تأخر الأصول العقلية عن الأدلة والأصول الشرعية................................. ٥٥٥

المقام الأول : في تقدم الطرق والأمارات على الأصول الشرعية....................... ٥٥٥

دعوى ورود الطرق والأمارات على الأصول الشرعية................................ ٥٥٥

دعوى ورود الطرق والأمارات على الأصول ومناقشتها.............................. ٥٥٥

دعوى حكومة الطرق والأمارات على الأصول ومناقشتها........................... ٥٥٦

حديث المحقق النائيني ومناقشته................................................. ٥٥٧

المختار في وجه تقديم الطرق والأمارات على الأصول............................... ٥٥٧

الكلام في الأصل الموافق عملا للطريق أو الأمارة................................... ٥٥٩

المقام الثاني : في تقديم الأصول الإحرازية على الأصول غير الإحرازية................. ٥٥٩

دعوى ورود الاستصحاب على الأصول غير الإحرازية ومناقشتها.................... ٥٦٠

دعوى حكومة الاستصحاب على الأصول غير الإحرازية ومناقشتها.................. ٥٦٠

المختار في وجه تقديم الاستصحاب على الأصول غير الإحرازية...................... ٥٦١

المقام الثالث : في تقديم الأصل السببي على المسببي................................ ٥٦٢

دعوى ورود الأصل السببي على المسببي ومناقشتها................................. ٥٦٣

المختار في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي.................................. ٥٦٥

الباب الثاني : في الأدلة المتعارضة................................................ ٥٦٦

المقام الأول : في مقتضى الأصل في المتعارضين.................................... ٥٦٦

الكلام في اقتضاء التعارض الحجية التخييرية...................................... ٥٦٧

حقيقة الحجية التخييرية........................................................ ٥٦٨

الكلام في مقتضى الأصل بناء على السببية....................................... ٥٦٩

الاستدلال على أصالة التساقط باشتباه الحجة باللاحجة ومناقشة ذلك.............. ٥٦٩

عموم أصالة التساقط لما إذا كان أحد الطرفين أكثر عددا أو دليلا.................. ٥٧٠

عموم أصالة التساقط لما إذا كان بعض جهات الدليل قطعيا........................ ٥٧٠

٦٩٣

الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث....................................... ٥٧١

سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية هل يستتبع سقوط الدلالة الالتزامية عنها.......... ٥٧٢

التفصيل المختار في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط..................... ٥٧٢

التفصيل المختار في حجية المتعارضين في نفي الثالث............................... ٥٧٣

المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين............................... ٥٧٦

الفصل الأول : في الترجيح..................................................... ٥٧٦

الاستدلال في الترجيح بالنصوص................................................ ٥٧٨

مقبولة ابن حنظلة............................................................. ٥٧٨

الكلام في سند ودلالة المقبولة.................................................. ٥٧٩

بقية نصوص المقام............................................................ ٥٨٠

الأمر الأول : في المرجحات المنصوصة........................................... ٥٨٣

الكلام في الترجيح بصفات الراوي............................................... ٥٨٣

الكلام في الترجيح بشهرة الرواية................................................. ٥٨٤

المعيار في الترجيح بموافقة الكتاب................................................ ٥٨٥

الكلام في الترجيح بموافقة السنة................................................. ٥٨٧

الكلام في الترجيح بمخالفة العامة................................................ ٥٨٧

المعيار في موافقة العامة ومخالفتهم................................................ ٥٨٩

الكلام في الترجيح بالإجماع..................................................... ٥٩٠

الكلام في ترجيح الأحدث..................................................... ٥٩٠

الكلام في الترجيح بموافقة الاحتياط.............................................. ٥٩٦

الأمر الثاني : التعدي عن المرجحات المنصوصة.................................... ٥٩٦

الاستدلال بالإجماع على التعدي عن المرجحات المنصوصة.......................... ٥٩٧

الاستدلال بالنصوص على التعدي عن المرجحات المنصوصة........................ ٥٩٨

الأمر الثالث : الترتيب بين المرجحات........................................... ٦٠٠

الفصل الثاني : في التعادل...................................................... ٦٠٣

نصوص التوقف.............................................................. ٦٠٨

وجوه الجمع بين نصوص التخيير ونصوص التوقف................................. ٦٠٩

حديث الميثمي............................................................... ٦١٠

التخيير في المقام تخيير في المسألة الأصولية لا الفرعية............................... ٦١٤

في أن التخيير وظيفة المفتي والمستفتي............................................. ٦١٤

في أن التخيير استمراري لا ابتدائي.............................................. ٦١٥

الفصل الثالث : في لواحق الكلام في مفاد أدلة التعارض الخاصة ، وفيه مسائل........ ٦١٦

الأولى : الكلام في عموم أحكام التعارض الخاصة لموارد الجمع العرفي................. ٦١٦

الثانية : في عموم أحكام التعارض الخاصة لموارد الجمع مع خفاء وجهه................ ٦١٧

٦٩٤

الثالثة : في أحكام التعارض الخاصة للتعارض بين أكثر من دليلين................... ٦١٩

الرابعة : في اختلاف النسخ.................................................... ٦١٩

الخامسة : في جريان أحكام التعارض الخاصة في تعارض الأخبار..................... ٦٢١

خاتمة في التزاحم.............................................................. ٦٢٢

المقام الأول : حقيقة التزاحم ومورده.............................................. ٦٢٢

الاختلاف بين التعارض والتزاحم................................................ ٦٢٢

تحديد الملاك المعتبر في التزاحم................................................... ٦٢٣

الفرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الحكمي....................................... ٦٢٤

الإطلاق يقتضي عدم دخل القدرة في الموضوع والملاك.............................. ٦٢٦

تمييز موارد التزاحم عن موارد التعارض............................................ ٦٢٧

المقام الثاني : في حكم التزاحم من حيثية الترجيح وعدمه............................ ٦٢٩

الترجيح بالأهمية.............................................................. ٦٣٠

ترجيح محتمل الأهمية.......................................................... ٦٣٠

الكلام في ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل اضطراري........................... ٦٣١

الكلام في ترجيح ما تعتبر القدرة فيه عقلا على ما تعتبر فيه شرعا.................... ٦٣٢

الكلام في ترجيح الأسبق زمانا.................................................. ٦٣٣

الكلام في التزاحم بين التكاليف الضمنية......................................... ٦٣٤

خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

المقام الأول : تعريف الاجتهاد ، وفيه مسائل..................................... ٦٣٧

المسألة الأولى : الكلام في تجزئ الاجتهاد........................................ ٦٣٧

المسألة الثانية : التخطئة والتصويب............................................. ٦٤٠

وجوه التصويب............................................................... ٦٤٠

الاستدلال على بطلان التصويب المنسوب للمعتزلة................................ ٦٤١

الاستدلال على التصويب ودفعه................................................ ٦٤٢

الاستدلال على بطلان التصويب الراجع لتعدد الحكم تبعا لتعدد المجتهدين............ ٦٤٣

الاستدلال على بطلان التصويب الراجع لتبعية الحكم للاجتهاد..................... ٦٤٤

المسألة الثالثة : في جواز الفتوى للمجتهد بما يؤدي إليه اجتهاده..................... ٦٤٥

المقام الثاني : في التقليد ، وتعريفه............................................... ٦٤٧

الاستدلال على جواز التقليد بسيرة العقلاء....................................... ٦٤٨

الاستدلال بسيرة المتشرعة...................................................... ٦٤٩

الاستدلال بآية النفر.......................................................... ٦٤٩

الاستدلال بالنصوص.......................................................... ٦٥٠

الكلام في الاستدلال بما تضمن إرجاع الأئمة عليهم‌السلام لبعض أصحابهم........... ٦٥٢

٦٩٥

المسألة الأولى : الكلام في وجه اعتبار الإيمان والعدالة في مرجع التقليد................ ٦٥٣

المسألة الثانية : في تقليد الميت.................................................. ٦٥٤

الكلام في عموم أدلة التقليد للميت............................................. ٦٥٥

الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ومناقشته..................................... ٦٥٦

تقريب جريان السيرة على تقليد الميت............................................ ٦٥٦

الكلام في تقليد الميت إذا خالفه الحي............................................ ٦٥٨

الكلام فيما إذا كان الميت أعلم من الحي......................................... ٦٥٩

الكلام في البقاء على تقليد الميت............................................... ٦٥٩

المسألة الثالثة : في تعدد المجتهدين ، والكلام في اختلافهم.......................... ٦٥٩

الكلام في ترجيح الأعلم....................................................... ٦٦٠

الاستدلال على جواز تقليد المفضول بالإطلاقات ومناقشته......................... ٦٦١

الاستدلال على جواز تقليد المفضول بسيرة المتشرعة ومناقشته....................... ٦٦١

الاستدلال على جواز تقليد المفضول بلزوم العسر.................................. ٦٦٢

الاستدلال فيما إذا لم يتيسر معرفة الأعلم........................................ ٦٦٣

المختار في المقام............................................................... ٦٦٤

الكلام في الاجتزاء بالعمل على مقتضى التقليد السابق............................. ٦٦٤

وجوه الاستدلال على الاجتزاء بالتقليد السابق ومناقشتها........................... ٦٦٦

تحقيق الكلام في مقتضى سيرة المتشرعة.......................................... ٦٦٧

خاتمة : في وجوب الفحص ، الاستدلال بالإجماع على وجوب الفحص.............. ٦٧١

الاستدلال على وجوب الفحص بالعلم الإجمالي................................... ٦٧١

الاستدلال على وجوب الفحص بالأدلة النقلية.................................... ٦٧٢

في أن وجوب الفحص طريقي لا نفسي.......................................... ٦٧٥

مقدار الفحص اللازم.......................................................... ٦٧٧

وجوب الفحص على العامي.................................................... ٦٧٨

هل يجب الفحص في المسائل التي يشك في الابتلاء بها............................. ٦٧٨

حكم العمل من دون تعلم...................................................... ٦٧٨

الكلام في الجمع بين وجوب التعلم والإجتزاء بالعمل بدونه.......................... ٦٧٩

عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية...................................... ٦٨٠

الفهرس...................................................................... ٦٨٥

٦٩٦