القواعد العامة في فقه المقارن

السيّد محمّد تقي الحكيم

القواعد العامة في فقه المقارن

المؤلف:

السيّد محمّد تقي الحكيم


المحقق: وفي الشناوة
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة
المطبعة: نگار
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-8889-93-2
الصفحات: ٢٩٦

السنّة». (١)

وفي التهذيب مرسلا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال :

«إنّما الأعمال بالنيّات ، ولكلّ امرئ ما نوى». (٢)

وفي التهذيب عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها ، فيسمّي غير صاحبها ، أتجزي عن صاحب الضحية؟ فقال :

«نعم ، إنّما له ما نوى». (٣)

وفي الكافي للكليني عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال :

«لا عمل إلّا بنيّة». (٤)

وفي البحار عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :

«من حسنت نيّته زاد الله في رزقه». (٥)

وفي البحار أيضا عن أبي هاشم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخلود في الجنّة والنار ، فقال :

«إنّما خلّد أهل النار في النار ؛ لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خلّدوا فيها أن يعصوا الله أبدا ، وإنّما خلّد أهل الجنّة في الجنّة ؛ لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا ، فبالنيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء» ثمّ تلا قوله تعالى : (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ)(٦) أي : على نيّته. (٧)

__________________

١ ـ مستدرك الوسائل ١ : ٨٩ أبواب مقدّمة العبادات ، باب (٥) وجوب النيّة في العبادات الواجبة ح ٤.

٢ ـ تهذيب الأحكام ٤ : ١٨٦ كتاب الصوم ، باب (٤٤) نيّة الصيام ح ٢.

٣ ـ تهذيب الأحكام ٥ : ٢٢٢ كتاب الحج ، باب (١٦) الذبح ح ٨٧.

٤ ـ الكافي ٢ : ٦٩ كتاب الإيمان والكفر ، باب النية ح ١.

٥ ـ بحار الأنوار ٦٧ : ٢٠٨ باب (٥٣) النيّة وشرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها ح ٢٧.

٦ ـ الإسراء : ٨٤.

٧. بحار الأنوار ٦٧ : ٢٠٩ باب (٥٣) النيّة وشرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها ح ٣٠.

٢٢١

وفي البحار أيضا عن حمزة بن الطيّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

«إنّما قدّر الله عون العباد على قدر نيّاتهم ، فمن صحّت نيّته تمّ عون الله له ، ومن قصرت نيّته قصر عنه العون بقدر الذي قصر». (١)

__________________

١ ـ بحار الأنوار ٦٧ : ٢١١ باب (٥٣) النيّة وشرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها ح ٣٤.

٢٢٢

المطلب الثاني

مدلولها

ويتضمّن ثلاثة فروع :

* الأول : دلالتها في اللّغة

* الثاني : دلالتها من السنّة النبويّة الشريفة وسنّة أهل البيت عليهم‌السلام

* الثالث : دلالتها في المصطلح الفقهي

٢٢٣
٢٢٤

الفرع الأول

دلالتها في اللّغة

النيّة في اللّغة : القصد. قال في القاموس المحيط : «نوى الشيء ينويه نيّة ـ تشدّد وتخفّف ـ : قصده». (١)

وفي الصحاح للجوهري : «نويت نيّة ونواة ، أي : عزمت». (٢)

وفي تاج العروس : «نوى الشيء ينويه نيّة بالكسر مع تشديد الياء وتخفّف عن اللحياني ، وجده وهو ناو (٣) : قصده وعزمه ، ومنه : النيّة فإنّها عزم القلب وتوجّهه». (٤)

وفي مجمع البحرين : «النيّة هي القصد والعزم على الفعل ، اسم من نويت نيّة ونواة أي : قصدت وعزمت ... ثمّ خصّصت في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور». (٥)

وعرّفها القاضي البيضاوي : بأنّها «انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض ، من جلب نفع أو دفع ضرر ، حالا أو مآلا». (٦)

__________________

١ ـ القاموس المحيط ٤ : ٤٥٩ مادة «نوى» بزيادة في النقل.

٢ ـ الصحاح ٦ : ٢٥١٦ مادّة «نوى».

٣ ـ الموجود في المصدر : «وحده وهو نادر».

٤ ـ تاج العروس ١٠ : ٣٧٩ مادّة «نوى».

٥ ـ مجمع البحرين ٤ : ٣٩٧ مادّة «نوى».

٦ ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم : ٢٩ نقلا عنه.

٢٢٥

الفرع الثاني

دلالتها من السنّة النبويّة الشريفة

وسنّة أهل البيت عليهم‌السلام

إنّ مفاد الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم‌السلام : هو العزم والقصد كما هو المتبادر من لفظ النيّة وإن اختلفت مضامينها باختلاف ألسنة الأحاديث ضيقا وسعة.

وتنقسم حسب مضامينها إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : «إنّما الأعمال بالنيّات» (١) وأمثالها ، ووظيفته وظيفة إخبارية قائمة على أساس الاستقراء ، وكأنّه أخبر عن تتبّعه للأحكام المصاحبة للنيّة بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّما الأعمال بالنيّات».

وربّما استند بعض العلماء ممّن كتبوا بالقواعد الفقهية (٢) فأحصوا عشرات الأحكام استنادا إلى هذه القاعدة ، حيث أحصوا كلّ ما ورد في كتب الفقه من العبادات وغيرها المقدّمة بالنيّة.

القسم الثاني : «لكلّ امرئ ما نوى» (٣) وأمثالها ، وهو يصلح عند الشكّ في اعتبارها من الشارع.

القسم الثالث : «لا ثواب إلّا بنيّة» (٤) وأمثالها ، وينظر في هذه القاعدة إلى أنّ ثواب الأعمال إنّما يناط بالنيّة ، فهي ناظرة إلى شأن من شئون الآخرة.

__________________

١ ـ بحار الأنوار ٦٧ : ٢١٢ باب (٥٣) النيّة وشرائطها ومراتبها وكمالها وثوابها ح ٤٠.

٢ ـ راجع : الأشباه والنظائر للسبكي ١ : ٥٤ وما بعدها ، والأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٧٢ وما بعدها ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٢٠ وما بعدها.

٣ ـ تهذيب الأحكام ٤ : ١٨٦ كتاب الصوم ، باب (٤٤) نيّة الصيام ح ٢.

٤ ـ هذا هو نصّ لقاعدة فقهية يأتي الحديث عنها ، وإنّما الوارد من حديث نصّ : «لا عمل إلّا بنية» ، الكافي ٢ : ٨٤ كتاب الإيمان والكفر ، باب النية ح ١.

٢٢٦

الفرع الثالث

دلالتها في المصطلح الفقهي (١)

عرّف القاضي البيضاوي النيّة شرعا بأنّها : «الإرادة المتوجّهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتثالا لحكمه». (٢)

وقال ابن نجيم : «عرّفها صاحب التلويح بأنّها : قصد الطاعة والتقرّب إلى الله في إيجاد الفعل». (٣)

وفي كتاب التعريفات الفقهية قال : «وفي نور الإيضاح : حقيقتها عقد القلب على العمل». (٤)

وعرّفها العلّامة الحلّي في كتابه قواعد الأحكام : «وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا». (٥)

وعرّفها المقداد السيوري بأنّها : «إرادة قلبيّة لإيجاد الفعل على الوجه المأمور به». (٦)

وعقّب السيّد محسن الحكيم في كتابه مستمسك العروة الوثقى قائلا : «هي القصد إلى الفعل كما عن المنتهى». (٧)

__________________

١ ـ ذكر السيد مير فتاح : أنّ النيّة ليس المراد بها قصد الفعل ؛ إذ لا يصدر من المختار عمل إلّا بقصد وشعور إلى الفعل ، بل المراد من النية المأمور بها المعتبرة في العمل إنّما هو قصد الإخلاص والعبودية والتقرّب. العناوين ١ : ٣٩٠.

٢ ـ الأشباه والنظائر لابن نجيم : ٢٩ نقلا عنه.

٣ ـ المصدر السابق. وانظر : شرح التلويح على التوضيح ١ : ١٧٠.

٤ ـ التعريفات الفقهية : ٢٣٤ ، وانظر : نور الإيضاح : ٢٥.

٥ ـ قواعد الأحكام ١ : ١٩٩.

٦ ـ نضد القواعد الفقهية : ١٤.

٧. قوله : «هي القصد إلى الفعل» هو من كلام الماتن صاحب العروة الوثقى (اليزدي) ، وقوله : «كما عن المنتهى» هو تعليق السيد محسن الحكيم. مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٤٦١.

٢٢٧

وقال : «والمراد من القصد الإرادة كما فسّرت النيّة بها في أكثر محكي عبارات الأصحاب. وإن كان الظاهر من لفظ القصد أنّه غير الإرادة وأنّه السعي نحو الشيء ، ولذا يتعلّق بالأعيان الخارجية فتقول : قصدت زيدا ، ولا تقول : أردت زيدا إلّا على معنى أردت الوصول إليه بنحو من العناية». (١)

وقال في موضع آخر : «وفسّرت أيضا بالعزم والإرادة ، والمقصود من الجميع الإشارة إلى المعنى المفهوم فيها عرفا ، وإلّا فليست النيّة مرادفة للقصد ، ولا للعزم ، ولا للإرادة ؛ لاختلافها في المتعلّقات الملازم للاختلاف في المفهوم». (٢)

__________________

١ ـ مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٤٦١ بتصرّف.

٢ ـ المصدر السابق ٦ : ٥.

٢٢٨

المطلب الثالث

حجيّتها

ويتضمّن :

* حجّيتها من السنّة النبوية الشريفة

* حجّيتها من سنّة أهل البيت عليهم‌السلام

٢٢٩
٢٣٠

حجيّتها من السنّة النبويّة الشريفة وسنّة أهل البيت عليهم‌السلام

حفلت كتب الحديث بأحاديث تتعلّق بالنيّة ، وكثرت كثرة توجب الاطمئنان بصدورها أو بعضها على الأقلّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام (١) ، وهذا ما أغنانا عن النظر في أسانيدها.

ومن تلك الأحاديث :

ما جاء في المستدرك عن علي عليه‌السلام ، قال :

«سمعت رسول الله يقول : لا حسب إلّا التواضع ، ولا كرم إلّا التقوى ، ولا عمل إلّا بنيّة ، ولا عبادة إلّا بيقين».

وعن عبادة بن الصامت ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

«من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلّا عقالا ، فله ما نوى». (٢)

وما رواه أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول :

«إنّما الأعمال بالنيّة ، ولكلّ امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله

__________________

١ ـ بل ادّعى الشيخ جعفر كاشف الغطاء بلوغها حدّ التواتر المعنوي. كشف الغطاء ١ : ٢٨٥.

٢ ـ مستدرك الوسائل ١ : ٨٨ أبواب مقدّمة العبادات ، باب (٥) وجوب النيّة في العبادات الواجبة ح ١.

٢٣١

فهجرته إلى ما هاجر إليه ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه». (١)

وقد مرّت أحاديث أخر في مصدر النيّة. (٢)

__________________

١ ـ سنن الدارمي ٢ : ٢٠٨ كتاب الجهاد ، باب من غزا ينوي شيئا فله ما نوى.

٢ ـ مسند أحمد ١ : ٧١ مسند عمر بن الخطاب ح ٣٠٢.

٢٣٢

المطلب الرابع

مجالاتها في الفقه

٢٣٣
٢٣٤

مجالاتها في الفقه

ذكر الفقهاء نماذج عدّة من تطبيقاتها في الفقه.

قال السيوطي في الأشباه والنظائر : «ومن ذلك ربع العبادات بكماله كالوضوء ، والغسل فرضا ونفلا ، ومسح الخفّ في مسألة الجرموق إذا مسح الأعلى وهو ضعيف فينزل البلل إلى الأسفل ، والتيمّم ، وإزالة النجاسة على رأي ، وغسل الميّت على رأي ، والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها ، والصلاة بأنواعها فرض عين وكفاية ، وراتبة وسنّة ونقلا مطلقا ، والقصر ، والجمع ، والإمامة ، والاقتداء ، وسجود التلاوة ، والشكر ، وخطبة الجمعة على أحد الوجهين والأذان على رأي ، وأداء الزكاة ، واستعمال الحليّ أو كنزه ، والتجارة ، والقنية ، والخلطة على رأي ، وبيع المال الزكوي ، وصدقة التطوّع ، والصوم فرضا ونفلا ، والاعتكاف ، وكذلك (١) الطواف فرضا وواجبا وسنّة ، والتحلّل للمحصر ، والتمتّع على رأي ، ومجاوزة الميقات ، والسعي ، والوقوف على رأي ، والفداء ، والهدايا ، والضحايا فرضا ونفلا ، والنذور ، والكفارات ، والجهاد ، والعتق والتدبير والكتابة ، والوصية ، والنكاح ، والوقف ، وسائر القرب بمعنى توقّف حصول الثواب على قصد التقرّب بها إلى الله تعالى.

__________________

١ ـ الموجود في المصدر : «والحجّ والعمرة كذلك ، والطواف».

٢٣٥

وكذلك نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا ، والحكم بين الناس ، وإقامة الحدود ، وكل ما يتعاطاه الحكّام والولاة ، وتحمّل الشهادة وأدائها ، بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوّي على العبادة ، أو التوصّل إليها ، كالأكل والنوم واكتساب المال وغير ذلك ، وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به إقامة السنّة ، أو الاعفاف أو تحصيل الولد الصالح ، وتكثير الأمّة. ويندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل. وممّا يدخل فيه من العقود ونحوها كنايات البيع ، والهبة ، والوقف ، والقرض ، والضمان ، والإبراء ، والحوالة ، والإقالة ، والوكالة ، وتفويض القضاء ، والإقرار ، والإجارة ، والوصيّة ...». (١)

وقال المقداد السيوري في «نضد القواعد» : «تعتبر النيّة في جمع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين ، إلّا النظر المعرّف لوجوب معرفة الله ، فإنّه عبادة ولا تعتبر فيه النيّة ؛ لعدم تحصيل المعرفة قبله ، وإلّا (٢) إرادة الطاعة ـ أعني النيّة ـ فإنّها عبادة ولا تحتاج إلى نيّة ، وإلّا تسلسل ، وما لا يمكن فيه اختلاف الوجه ، كردّ الوديعة ، وقضاء الدين ، لا يحتاج إلى نيّة ، وإن احتاج في استحقاق الثواب إلى قصد التقرّب إلى الله ، وأنّها تدخل في صيغ العقود والإيقاعات عندنا ، وهو القصد إلى ذلك اللّفظ المعيّن مريدا به غايته ، ولا فرق بين الصريح والكناية في ذلك ، ولا يكفي قصد اللّفظ مجردا عن قصد غايته ... واقتران عبادتين في نيّة واحدة جائز إذا لم يتنافيا ، فتارة تكون إحداهما منفكّة عن الأخرى ، كنيّة دفع الزكاة والخمس ، وتارة تكون مصاحبة لها ، كنيّة الصوم والاعتكاف ، أو مانعة لها ... (٣) ويمكن اجتماع نيّة عبادة في أثناء أخرى ، كنية الزكاة والصيام في أثناء الصلاة ... على ما دلّ عليه النقل (٤) من تصدّق علي عليه‌السلام

__________________

١ ـ الأشباه والنظائر ١ : ٧٢ ـ ٧٣.

٢ ـ في المصدر : «لا» بدل «إلّا».

٣ ـ الصحيح : «تابعة لها» بدل «مانعة لها» كما في المصدر.

٤ ـ كنز العمال ١٣ : ١٠٨ ح ٣٦٣٥٤.

٢٣٦

بخاتمه في ركوعه ...

ولو أحيا أرضا بنيّة جعلها مسجدا أو رباطا أو مقبرة ، فالأقرب أنّها لا تصير إليه بالنيّة ، بل لا بدّ من صيغة الوقف.

ولا بدّ من النيّة في صيغ العقود والإيقاعات عندنا ، وهو القصد إلى ذلك اللّفظ المعيّن مريدا به غايته ... أمّا النيّة في اليمين فالظاهر اعتبارها إذا كان اللّفظ صالحا لها.

وينبغي المحافظة على النيّة في كبير من (١) الأعمال وصغيرها ، وتجب إذا كانت واجبة ، فينوي عند قراءة القرآن العزيز قراءته وتدبّره وسماعه واستماعه وحفظه وتجويده وترتيله ، وغير ذلك من الغايات المجتمعة فيه ، وينوي للسعي إلى مجلس العلم والحضور فيه ، ودخول المسجد ، والاستماع ، والسؤال ، والتفهّم ، والتفهيم ، والتعلّم ، والتعليم ، والتسبيح ، والفكر ، والصلاة على النبي وآله (صلوات الله عليهم) ، والرضا عن الصحابة والتابعين ، والترحّم على العلماء والمؤمنين ، ولعيادة المريض والجلوس عنده والدعاء له ، وزيارة الإخوان ، والسلام عليهم ، وردّ السلام ، وحضور الجنائز ، وزيارة المقابر ، والسعي في حاجة أخيه ، وفي حاجة عياله والنفقة عليهم ، والدخول إليهم ، وينوي عند الضيافة وإجابة السؤال في الضيافة ، بل ينوي عند المباحات ، كالأكل والشرب والنوم ، قاصدا حفظ نفسه إلى الحال الذي ضمن له من الأجل فيه (٢) ، قاصدا التقوّي على عبادة الله تعالى». (٣)

__________________

١ ـ في المصدر بدون «من».

٢ ـ في المصدر بدون «فيه».

٣ ـ نقلت هذه المقاطع من مواضع عدّة من المصدر ، مع تصرّف وتقديم وتأخير في النقل. نضد القواعد الفقهية : ١٧٩ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٩٢ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦.

٢٣٧
٢٣٨

المبحث الثاني

قواعد النيّة وما يلابسها من القواعد

والكلام حولها يقع في مطلبين :

* الأول : قواعد النيّة

* الثاني : القواعد التي تلابس قواعد النيّة

٢٣٩
٢٤٠