القواعد العامة في فقه المقارن

السيّد محمّد تقي الحكيم

القواعد العامة في فقه المقارن

المؤلف:

السيّد محمّد تقي الحكيم


المحقق: وفي الشناوة
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة
المطبعة: نگار
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-8889-93-2
الصفحات: ٢٩٦

ارتكاب كثير من المفاسد إذا زوحمت بمصلحة أهمّ ، فالتجّار مثلا يسافرون إلى أقاصي الدنيا ، ويخسرون من الأموال الطائلة بأمل الحصول على الربح ، فوهم الربح عندهم يكفي أحيانا لارتكاب كثير من مفاسد الخسارة المالية التي تستدعيها أسفارهم عادة.

الرأي المختار

وعلى هذا فإنّ القول بأنّ درء المفسدة ـ أي دفعها ـ أولى من جلب المصلحة ليس صحيحا على إطلاقه ، وإنّما ينظر عادة إليهما بشيء من الموازنة ، ثم يقدّم الأهمّ (١) وفقا لما سبق أن ذكرناه من قواعد الترجيح في باب التزاحم. (٢)

***

أمّا القواعد الأخرى ، أعني :

قاعدة : «الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخفّ»

قاعدة : «يختار أهون الشرّين»

قاعدة : «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفّهما»

فهي صريحة في تقرير مبدأ الأهمّية في باب التزاحم ؛ لأنّ أعظم الشرّين أو أعظم المفسدتين يكون التجنّب عنه أهمّ في نظر الشارع ؛ لذلك يقدّم في مجال الترك ، ويرتكب الأهون والأخفّ دفعا له (٣) كما هو واضح.

__________________

١ ـ انظر : تحرير المجلّة ١ : ١٤٨.

٢ ـ تقدّم ذلك في ص : ١٣٤ من الكتاب.

٣ ـ راجع : الأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٢١٦ ـ ٢١٨ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٨٨ ـ ٩٠ ، وتحرير المجلّة ١ : ١٤٦ ، وشرح القواعد الفقهية : ١٩٩ ـ ٢٠٣ ، والمدخل الفقهي لعام ٢ : ٩٩٤ ـ ٩٩٥.

١٤١

أمّا قاعدة :

«الضرر لا يزال بمثله» (١)

وهي قاعدة عقليّة لا تحتاج إلى تنصيص ؛ إذ لا معنى لأن يعمد الإنسان إلى إزالة ضرر فعليّ متلبّس بضرر مماثل له من جميع الجهات. دون أن يكون هناك منشأ للترجيح كما هو الفرض ؛ فإنّ في ذلك ضربا من السفه ينزّه عن ارتكابه العقلاء.

__________________

١ ـ شرح القواعد الفقهية : ١٩٥ ، تحرير المجلة ١ : ١٤٢. وقد وردت بلفظ «الضرر لا يزال بالضرر» ، انظر : الأشباه والنظائر للسبكي ١ : ٤١ ، والمنثور في القواعد ٢ : ٧١ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ١ : ٢١٤ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : ٨٧.

١٤٢

المطلب الثالث

القواعد التي تتعرّض لمبادئ في التطبيق

ويتضمّن :

* قاعدة : يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ

* قاعدة : لا يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس

* قاعدة : إذا تعارض المانع والمقتضي يقدّم المانع

* قاعدة : لا يجوز التعسّف باستعمال الحقّ

١٤٣
١٤٤

القواعد التي تتعرّض لمبادئ في التطبيق

وقد عرض الفقهاء لجملة من هذه القواعد ، وفرّعوا عليها فروعا كثيرة.

والواقع أنّ أكثر هذه الفروع لها أدلّتها الخاصّة ، وهي لا تبتني على هذه المبادئ لتذكر في هذا المجال ، وكان الأنسب أن تعرض في مجالاتها الخاصّة من بحوث الفقه ، ولذلك أعرضنا عن ذكرها هنا واكتفينا بضرب بعض الأمثال تقريبا لمداليل هذه القواعد ، والمبادئ التي قامت على أسسها.

وأهمّ هذه القواعد :

قاعدة : «يتحمّل الضرر الخاصّ لدفع الضرر العامّ»

قاعدة : «لا يجوز الإضرار بالغير بدفع الضرر عن النفس»

قاعدة : «إذا تعارض المانع والمقتضي يقدّم المانع»

قاعدة : «لا يجوز التعسّف باستعمال الحقّ»

وهذه القواعد ليست مأثورة عن الشارع بألسنتها الخاصّة ـ فيما يبدو ـ وإنّما وردت على ألسنة الفقهاء (١) في مجالات تطبيقهم لمبدأ الأهميّة في باب التزاحم ، الذي سبق أن أشارت إليه القواعد المتقدّمة ؛ باعتبار أنّ الإضرار بالغير ـ سواء كان ذلك الغير

__________________

١ ـ انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم : ٨٧ ، ١١٧ ، والمنثور في القواعد ١ : ٢١١ ، وتحرير المجلّة ١ : ١٤٥ ، ١٦٠ ، ٢٦٧ ، ودرر الحكّام ١ : ٤٠ ، ٥٢ ، والمدخل الفقهي العام ١ : ١٣٨.

١٤٥

فردا أم جهة عامّة ـ أشدّ مبغوضية للشارع المقدّس من الإضرار بالنفس (١) ؛ لذلك يتجنّب الإضرار بالغير عند المزاحمة ، دفعا للأشدّ بالأخفّ.

ولكنّ هذا التوجيه ليس سليما على إطلاقه ؛ لأنّ الإضرار بالنفس قد يكون أكثر مبغوضية من الإضرار بالغير ، ولذلك أباح الشارع المقدّس في بعض حالات الاضطرار ارتكاب الإضرار بالغير فردا كان أم جهة (٢) ، فمن توقّفت حياته على أكل مال الغير جاز له ، وإن لم يعفه من الضمان ؛ وذلك لشدّة اهتمام الشارع بحفظ النفوس.

نعم ، في الأضرار التي يتسامح الشارع في إحداثها أو إبقائها بالنسبة إلى الشخص ، قد يتمّ ما ورد في هذه القواعد ؛ لوضوح أنّ الإضرار بالغير محرّم في جميع صوره ، فلا يصحّ أن ترفع اليد عنه بالمباح ، وربّما أشارت القاعدة العقلية التي يذكرها الفقهاء في هذا المجال إلى السرّ في هذا التقديم ، والقاعدة هي :

قاعدة : إذا تعارض المانع والمقتضي يقدّم المانع

ويريدون بالتعارض هنا التزاحم ؛ إذ : «لا معنى للمعارضة بين المقتضي والمانع. نعم يتزاحم الشيئان في التأثير ، فأيّهما ترجّح كان هو المانع للآخر». (٣)

والسرّ في التقديم في موضع حديثنا هذا يمكن تقريبه على ضوء هذه القاعدة : بأنّ التزاحم هنا إنّما وقع بين قاعدة السلطنة وهي : (الناس مسلّطون على أنفسهم وأموالهم) التي تعطي بظاهرها الحقّ للإنسان في أن يتصرّف في نفسه أو ماله كما

__________________

١ ـ ذكر الشيخ الأنصاري بأنّ مقتضى القاعدة : أنّه لا يجوز لأحد إضرار إنسان لدفع الضرر المتوجّه إليه. رسائل فقهية : ١٢٢ قاعدة «لا ضرر».

٢ ـ راجع : القوانين الفقهية : ١٩٦ ، وتحرير المجلّة ١ : ١٤٣.

٣ ـ تحرير المجلّة ١ : ١٦٠.

١٤٦

يشاء ، وما دلّ على حرمة التصرّفات المستلزمة للإضرار بالغير.

وبما أنّ قاعدة السلطنة ـ كما يبدو منها ـ سمتها سمة المقتضي ، وسمة هذه الأدلّة سمة المانع ، فإنّ المانع يقدّم عادة لمنعه المقتضي عن التأثير.

ولكنّ هذا لو تمّ فإنّما يتمّ في غير الحالات الاضطراريّة التي ألزم الشارع المكلّف برفع الأضرار عن نفسه فيها ، وحينئذ يقع التزاحم بين حكمين إلزاميّين ، فيقدّم أهمّهما في نظر الشارع ، كما مرّ الحديث في ذلك مفصّلا.

وهذه القواعد ـ كما قلنا ـ لم ترد ألسنتها الخاصّة عن الشارع المقدّس ، أو لم نعثر عليها على الأقلّ وإن أمكن الاستدلال عليها كما مرّ.

لكنّ قاعدة «لا يجوز التعسّف في استعمال الحقّ» ورد فحواها في حديث : «لا ضرر ولا ضرار». وبالنظر لأهمية هذه القاعدة نخصّها بشيء من الحديث :

قاعدة

لا يجوز التعسّف في استعمال الحقّ

يراد بهذه القاعدة المنع من استغلال الإنسان حقّه في التصرّف بماله لإيقاع الأذى في الغير ؛ تعنّتا وتعسّفا منه. (١)

وقد تبنّاها الفقه الحديث ، وأكّدت عليها بعض القوانين ، وبخاصّة بعد اختفاء المذهب الفرديّ الذي يعطي الحريّة المطلقة للفرد ، ويعتبر الدولة خادمة له. (٢)

__________________

١ ـ وقد مثّل له ب «طلاق الفرار» الذي استعمله فقهاء الحنفية في من طلّق زوجته طلاقا بائنا وهو في مرض الموت ، فرارا من وصول الميراث إليها ، وهذا يعدّ تعسّفا من الزوج في استعمال حقّ الطلاق. راجع المدخل الفقهي العام ١ : ١٣٨.

٢ ـ راجع المصدر السابق ١ : ١٣٨ و ٢ : ٨٨٧.

١٤٧

وقد سبق الإسلام إلى تبنّي فحوى هذه النظريّة وأكّد عليها انطلاقا من الواقع التكاملي الذي قامت عليه تشريعاته الخالدة (١) ، والقائم على أسس من إحداث نوع من التوازن بين حقوق الأفراد وحقوق الجماعات.

فالحرّيات التي يمنحها الشارع للفرد يلحظ فيها دائما ألّا تطغى على حساب الجانب الآخر ، وإنّما تحدّ بحدود تمنع من استغلالها من قبله استغلالا يضرّ بالآخرين أفرادا أو جماعات.

وهكذا بالنسبة إلى حقوق الجماعات ، فالفرد له شخصيته ، وللجماعة شخصيتها ، وهما معا يشكّلان كلّا متفاعلا يسعى نحو تحقيق هدف واحد ، هو إسعاد الجميع في

__________________

١ ـ يذكر الدكتور سعيد أمجد الزهاوي بأنّ «التطبيقات الفقهية لهذا المعيار كثيرة ، وقد صرّح به الفقهاء وبنوا عليه المنع من استعمال الحقّ قضاء ، فإلى جانب إجماعهم على منع قصد الإضرار ديانة ، وتأثيم صاحبه ، لا يخلو مذهب من أحكام في المنع القضائي ، وبناء على توفّر ذلك القصد ، فطبّق الحنفية هذا المعيار على حقّ الملكية ، ومنعوا المالك من استعماله بقصد الإضرار بالغير.

وكذلك طبّقه المالكية على هذا الحقّ ، وقضوا بالمنع القضائي ، وعلى حقّ التقاضي ؛ فمنعوا سماع الدعوى الكيدية ، وقالوا بتأديب مدّعيها.

ومن الشافعية من قال بمنع المالك من الإضرار بالغير إذا ظهر منه قصد الفساد ، وذكر الماوردي فيما إذا فرّق المدّعي دعاواه وأراد أن يحلف في كلّ مجلس منها على بعضها قصدا لإعنات المدّعى عليه وبذلّته ، أنّ الذي ينتجه نظر المظالم أن يؤمر المدّعي بجمع دعاواه عند ظهور الإعنات منه ، وإحلاف الخصم على جميعها يمينا واحدة.

وأورد القاضي أبو يعلى الحنبلي مثل ما ذكره الماوردي تماما ، وكذلك أورد الحنابلة هذا المعيار على حقّ الملكية ، وفي وصية الضرار ذكر الحافظ ابن رجب في ردّها قولا أنّه قياس مذهب الإمام أحمد ، وقال بإبطالها ابن تيمية وابن القيّم.

بل لقد أورد الإمام ابن حزم الظاهري ما يفيد إبطال هذه الوصية ، فإنّه بعد أن ذكر الآية الكريمة في وصية الضرار قال : وإنّما يبطل من الوصية ما قصد به ما نهى الله عنه فقط.

وعند الجعفرية الإمامية يمنع المالك من التصرّف في ملكه إذا قصد مجرّد الإضرار بالغير.

وفي فقه الزيدية تحرم مراجعة الزوجة ليمنعها الزواج إذ هو إضرار بها ، وفي كتبهم قول بمنع من حفر بئرا في ملكه لينجذب ماء البئر التي في ملك غيره.

وعلّل الأباضية توريث المبتوتة بأنّ الزوج قد طلّقها إضرارا بها». التعسّف في استعمال حقّ الملكية في الشريعة والقانون : ١٩٥ ـ ١٩٦.

١٤٨

مختلف المراحل الحياتيّة التي يقطعونها ، سواء ما كان منها في هذه الدار أم في دارهم الأخرى.

ومن هنا وقف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمام سمرة بن جندب عند ما استغلّ حقّه المتعلّق بشجرته لإدخال الضرر على الأنصاريّ بدخوله إلى داره بغير استئذان ، وذلك بإلغاء هذا الحقّ الذي اتّخذه وسيلة للمضارّة ، حيث قال له :

«إنّك رجل مضارّ ، ولا ضرر ولا ضرار» (١).

ثمّ أمر بقلع الشجرة. وقد سبق أن تحدّثنا مفصّلا عن هذا الجانب من مدلول الحديث في أوائل هذه البحوث.

والحقيقة أنّ كلمة (لا ضرار) في حدود ما استفدناه منها سابقا هي فحوى نظرية «لا يجوز التعسّف في استعمال الحقّ» وقد فرّع عليها الفقهاء عشرات الفروع في مختلف مجالات الفقه.

__________________

١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٤ كتاب المعيشة ، باب الضرار ح ٨.

١٤٩
١٥٠

الفصل الثاني

قواعد الحرج وما يلابسها

ويتضمّن مبحثين :

* الأوّل : قاعدة (لا حرج)

* الثاني : القواعد التي تلابس قاعدة (لا حرج)

١٥١
١٥٢

المبحث الأول

قاعدة (لا حرج) وما يلابسها

والحديث عنها يقع في مطلبين :

* الأوّل : قاعدة (لا حرج)

* الثاني : ما يلابس القاعدة من الأحكام

١٥٣
١٥٤

المطلب الأوّل

قاعدة (لا حرج)

والحديث حول هذه القاعدة يقع ضمن فروع :

* الأوّل : مصدر القاعدة

* الثاني : مدلولها

* الثالث : حجّيّتها

* الرابع : شبهات حول القاعدة

* الخامس : مجالاتها في الفقه

١٥٥
١٥٦

الفرع الأوّل

مصدر القاعدة

مصدر القاعدة من الكتاب العزيز

وردت لفظة «العسر» و «الحرج» أو ما في معناهما في الكتاب العزيز في مواضع عديدة ، وأبرزها في الدلالة على لسان القاعدة أربعة مواضع :

أولا : قوله تعالى : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...)(١).

ثانيا : قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...)(٢).

ثالثا : قوله تعالى : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...)(٣).

__________________

١ ـ الحج : ٧٨.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ البقرة : ١٨٥.

١٥٧

رابعا : قوله تعالى : (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ...)(١).

مصدر القاعدة من السنّة النبويّة الشريفة

وردت لفظة «العسر» و «الحرج» في السنّة النبويّة الشريفة في جملة روايات عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ورواها عنه :

أبو ذر الغفاري ، وأبو هريرة ، وجابر بن عبد الله الأنصاري ، وحذيفة بن اليمان ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وسعد بن مالك ، وأسامة بن شريك ، وعبد الله بن عباس ... وغيرهم.

وقد أخرجها البخاري في صحيحه (٢) ، ومسلم في صحيحه (٣) ، وأحمد في مسنده (٤) ، وابن ماجة في سننه (٥) ، وأبو داود في سننه (٦) ، والترمذي في سننه (٧) ، والنسائي في سننه (٨) ، والطبراني في معجمه (٩).

__________________

١ ـ البقرة : ٢٨٦.

٢ ـ انظر صحيح البخاري ١ : ٨٢ ، ١٥٧ كتاب الأيمان ، باب (٣٠) الدين يسرح ٣٨ ، وكتاب الوضوء ، باب (١٥٧) صبّ الماء على البول في المسجد ح ٢١٤ ، و ٨ : ٣٥٨ ـ ٣٦٠ كتاب الأدب ، باب (٦٠٢) قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «يسّروا ولا تعسّروا» ح ١٠٠١ ـ ١٠٠٥.

٣ ـ انظر صحيح مسلم ٢ : ٩٤٨ ـ ٩٥٠ كتاب الحج ، باب (٥٧) من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ح ٣٢٧ ـ ٣٣٤.

٤ ـ انظر مسند أحمد ١ : ٣٥٦ مسند عبد الله بن عباس ح ١٨٦٠ ، ١٨٦١ و ٦ : ٥٤٤ حديث حذيفة بن اليمان ح ٢٢٨٢٥.

٥ ـ انظر سنن ابن ماجة ٢ : ١٠١٣ ـ ١٠١٤ كتاب المناسك ، باب (٧٤) من قدّم نسكا قبل نسك ح ٣٠٤٩ ـ ٣٠٥٢.

٦ ـ انظر سنن أبي داود ١ : ٤٤١ ، ٤٤٧ كتاب الحج ، باب (٧٩) في الحلق والتقصير ح ١٩٨٣ ، وباب (٨٨) في من قدّم شيئا قبل شيء في حجّه ح ٢٠١٤.

٧. انظر سنن الترمذي ١ : ٩٩ أبواب الطهارة ، باب (١١٢) في ما جاء في البول يصيب الأرض ح ١٤٧.

٨. انظر سنن النسائي ١ : ١٧٥ كتاب الطهارة ، باب التوقيت في الماء من حديث أبي هريرة.

٩. انظر المعجم الكبير ١ : ١٧٩ ـ ١٨٥ ح ٤٦٣ و ٤٦٤ و ٤٦٦ و ٤٦٧ و ٤٦٩ و ٤٧١ و ٤٧٢ و ٤٧٣ و ٤٧٦ و ٤٧٧ و ٤٧٩ و ٤٨٠ و ٤٨٢ و ٤٨٣ و ٤٨٤ و ٤٨٥ ، و ١١ : ٢١٣ ح ١١٥٣٢.

١٥٨

والطبري في تفسيره (١) ، وغيرهم.

ففي صحيح البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد ، فتناوله الناس ، فقال لهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله :

«دعوه ، وأهريقوا على بوله سطلا من ماء أو ذنوبا من ماء ، فإنّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين» (٢).

ورواه الترمذي في سننه (٣) ، والنسائي في سننه (٤).

وفي مسند أحمد : أخبرني سعيد أنّه سمع حذيفة بن اليمان يقول : غاب عنّا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوما فلم يخرج ، حتّى ظننّا أنّه لن يخرج ، فلمّا خرج سجد سجدة فظننّا أنّ نفسه قد قبضت منها ، فلمّا رفع رأسه قال :

«إنّ ربي تبارك وتعالى استشارني في أمّتي ما ذا أفعل بهم ، فقلت : ما شئت أي ربّ ، هم خلقك وعبادك ، فاستشارني الثانية ، فقلت له : كذلك ، فقال : لا أحزنك في أمّتك يا محمّد ، وبشّرني أنّه أوّل من يدخل الجنة من أمّتي سبعون ألفا ، مع كلّ ألف سبعون ألفا ، ليس عليهم حساب ، ثمّ أرسل إليّ فقال : ادع تجب ، وسل تعط ، فقلت لرسوله : أو معطيّ ربّي سؤلي؟ فقال : ما أرسلني إليك إلّا ليعطيك ، ولقد أعطاني ربّي عزوجل ولا فخر ، وغفر لي من ذنبي ما تقدّم وما تأخّر وأنا أمشي حيّا صحيحا ، وأعطاني ألّا تجوع أمّتي ولا تغلب ، وأعطاني الكوثر ...» إلى أن يقول : «وطيّب لي ولأمّتي الغنيمة ، وأحلّ لنا كثيرا ممّا شدّد على من قبلنا ، ولم يجعل علينا من حرج». (٥)

وفي مسند أحمد أيضا عن عكرمة ، عن ابن عباس : قال :

__________________

١ ـ انظر : جامع البيان ١٧ : ٢٦٩.

٢ ـ صحيح البخاري ١ : ١٦٤ كتاب الوضوء ، باب (١٥٧) صبّ الماء على البول في المسجد ح ٢١٤.

٣ ـ سنن الترمذي ١ : ٩٩ أبواب الطهارة ، باب (١١٢) في ما جاء في البول يصيب الأرض ح ١٤٧ مع اختلاف في ألفاظ الحديث.

٤ ـ سنن النسائي ١ : ١٧٥ كتاب الطهارة ، باب التوقيت في الماء من حديث أبي هريرة.

٥ ـ مسند أحمد ٦ : ٥٤٤ حديث حذيفة بن اليمان ح ٢٢٨٢٥.

١٥٩

قيل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّ الأديان أحبّ إلى الله؟ قال : «الحنيفيّة السمحة». (١)

وفي تفسير الطبري عن عائشة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في تفسير قوله تعالى : «(وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...) قال : «الضيق». (٢)

وفي معجم الطبراني عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال :

«إنّ الله شرّع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ، ولم يجعله ضيّقا». (٣)

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّه قال : وقف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّة الوداع بمنى يسألونه ، فجاءه رجل فقال : يا رسول الله ، إنّي لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «اذبح ولا حرج». وجاء رجل آخر فقال : يا رسول الله ، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، قال : «ارم ولا حرج». قال : فما سئل يومئذ عن شيء قدّم أو أخّر إلّا قال : «اصنع ولا حرج». (٤)

وفي الكافي للكليني عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

«جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله ، إنّ عثمان يصوم النهار ، ويقوم اللّيل ، فخرج رسول الله مغضبا يحمل نعليه حتّى جاء إلى عثمان فوجده يصلّي ، فانصرف عثمان حين رأى رسول الله ، فقال له : يا عثمان ، لم يرسلني الله تعالى بالرهبانية ، ولكن بعثني بالحنيفيّة السهلة السمحة». (٥)

وعن أبي ذرّ ، عن النبي في وصيّة له ، قال : «يا أبا ذر ، إنّ الله بعث عيسى بن مريم بالرهبانية ، وبعثت بالحنيفيّة السمحة ...». (٦)

__________________

١ ـ مسند أحمد ١ : ٣٩٠ مسند عبد الله بن عباس ح ٢١٠٨.

٢ ـ جامع البيان ١٧ : ٢٦٩.

٣ ـ المعجم الكبير ١١ : ٢١٣ ح ١١٥٣٢ مع تصرّف في النقل.

٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٤٤٧ كتاب الحج ، باب (٨٨) في من قدّم شيئا قبل شيء في حجّه ح ٢٠١٤.

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٩٤ كتاب النكاح ، باب كراهية الرهبانية وترك الباه ح ١.

٦ ـ وسائل الشيعة ٨ : ١١٦ كتاب الصلاة ، أبواب بقية الصلاة المندوبة ، باب (١٤) في استحباب التطوّع في كل يوم باثني عشر ركعة ، ح ١.

١٦٠