رسائل أصوليّة

الشيخ جعفر السبحاني

رسائل أصوليّة

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٨٠

الثالث : أن يكون الحكم على وفق المصلحة مستلزماً لإدخال ما ليس من الدين في الدين ، فيكون تشريعاً محرّماً بالأدلّة الأربعة ، وقد عرفت أنّ من الشرائط التي اعتبرها مالك بن أنس أن لا تمس المصالح المرسلة العبادات ، لأنّ أغلبها توقيفية ، وعلى هذا يكون الأذان الثاني أو الثالث بدعة محرّمة.

وأمّا المصلحة المزعومة من عدم كفاية الأذان بين يدي الخطيب لإعلامهم فلا يكون مسوّغاً لتشريع أذان آخر ، وإنّما يتوصل إليه بأمر آخر.

الرابع : أن يكون المورد ممّا ترك أمره إلى الحاكم الإسلامي ، ولم يكن للإسلام فيه حكم خاص ، وهذا كتجنيد الجنود وإعداد السلاح وحماية البلاد ، فإنّ القانون هو ما ورد من قوله سبحانه : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ). (١)

وأمّا تطبيق هذا القانون الكلّي فهو رهن المصالح ، فللحاكم تطبيق القانون الكلّي على حسب المصالح ، وهذا كتدوين الدواوين ، وسك النقود ، فإنّ الحكم الشرعي فيها هو حفظ مصالح المسلمين وصيانة بلادهم من كيد الأعداء.

وعلى هذا فالاستصلاح أو المصالح المرسلة تتحدّد بهذا القسم دون سائر الأقسام.

الخامس : تشريع الحكم حسب المصالح والمفاسد العامّة ، فلو افترضنا أنّ موضوعاً مستجداً لم يكن له نظير في عصر النبي والأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ، وفيه مصلحة عامّة للمسلمين ، كضرورة إقامة الحكومة ؛ أو مفسدة لهم ، كالمخدّرات القتّالة ، فالعقل يحكم بجلب الأُولى والاجتناب عن الثانية ، وعندئذ يكون الاستصلاح منشأ لكشف العقل عن حكم شرعي من دون أن يكون للمجتهد

__________________

(١). الأنفال : ٦٠.

٢٦١

حقّ التشريع.

إنّ لسبب عدم الاستصلاح من مصادر التشريع أُمور ثلاثة :

١. إهمال العقل كأحد مصادر التشريع في مجال التحسين والتقبيح ، لا بمعنى كونه مشرعاً بنفسه ، بل كاشفاً عن التشريع الإلهي في مجالات خاصة مرّت الإشارة إليها سابقاً.

٢. عدم دراسة أحكام العناوين الأوّلية والثانوية كأدلّة الضرر والحرج ، فإنّ الأحكام الأوّلية محدّدة بعدم استلزام إطلاقها الضرر والحرج ، فإذا صار سبباً لأحدهما ، يقدّم حكمها على أحكام العناوين الأوّلية.

٣. عدم التفريق بين الأحكام الشرعية والأحكام الولائية الحكومية ، فإنّ الأُولى أحكام شرعية خالدة إلى يوم القيامة ، وأمّا الثانية أحكام مؤقتة يضعها الحاكم الإسلامي لرفع المشاكل في الحياة ، فإنشاء الدواوين أو سك النقود ، أو فرض التجنيد ونظائرها من هذا القبيل فهي من اختيارات الحاكم الإسلامي.

٢٦٢

٤

سدّ الذرائع

الذرائع جمع ذريعة بمعنى الوسيلة.

فتارة تطلق ويراد منها مقدّمة الشيء ، أعني ، ما يتوقّف عليه وجوده ، من غير فرق بين أن يكون واجباً كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ، أو حراماً كالمشي إلى النميمة أو استماع الغيبة.

وأُخرى تطلق ويراد منها ما يفضي إلى الحرام ، وإن لم يكن وجود الشيء متوقفاً عليه ، كضرب المرأة برجلها ذات الخلاخيل فإنّه ذريعة للافتتان بها ، فإنّ الضرب بالأرجل في هذه الحالة يُفضي إلى الافتتان وإن كان الافتتان لا يتوقف على الضرب بالأرجل.

وثالثة تطلق ويراد الوسائل الموضوعة للأُمور المباحة إلّا أنّ فاعلها قصد بها التوصّل إلى أمر محرّم.

وإن شئت قلت : العمل الذي يعدّ حلالاً في الشرع لكن الفاعل يتوصّل به إلى فعل محظور ، والمالكية والحنابلة الذين هم الأصل لتأسيسه يركّزون على هذا القسم وأوضحه الشاطبي بالمثال التالي :

٢٦٣

إذا اشتري شخص غنماً من رجل بعشرة إلى أجل ، ثمّ باعها منه بثمانية نقداً ، فقد صار مآل هذا العمل مقدّمة لأكل الربا ، لأنّ المشتري أخذ ثمانية ، ودفع عشرة عند حلول الأجل ، فالقائل بسدّ الذرائع يمنع البيع الأوّل تجنباً عن الربا. (١)

إذا عرفت هذا فنقول :

إنّ سدّ الذرائع ليس مصدراً فقهياً مستقلاً في إطلاقاته الثلاثة.

أمّا الأوّل ، فهو داخل في المبحث المعروف من الملازمة بين حكم ذي المقدّمة ومقدّمته ، فلو كانت ذريعة للواجب أو للمستحب أو للحرام توصف بحكمه على القول بالملازمة بين وجوب الشيء أو حرمته وبين وجوب مقدّمته أو حرمته. ويكون سدّ الذرائع عنواناً آخر لحكم المقدّمة الذي يبحث عنه في الأُصول.

كما أنّ الذريعة بالمعنى الثاني تدخل في الإعانة على الإثم وتكون محكومة بحكمها ، يقول سبحانه : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ). (٢)

وأمّا الثالث فهو داخل في فتح الذرائع وسيأتي حكمه فيه.

وبذلك تبيّن أنّه ليس سدّ الذرائع مصدراً فقهيّاً مستقلاً ، بل هو داخل في أحد العنوانين (حرمة مقدّمة الحرام ، أو حرمة الإعانة بالإثم).

وقد أكثرت المالكية والحنابلة من إعماله خلافاً للحنفية حيث حلّ فتح الذرائع ـ عندهم ـ مكانها كما سيوافيك.

__________________

(١). الموافقات : ٤ / ١١٢.

(٢). الأنعام : ١٠٨.

٢٦٤

٥

فتح الذرائع

(الحيل)

إنّ فتح الذرائع من أُصول الحنفية كما أنّ سد الذرائع من أُصول المالكية ، وقد صارت هذه القاعدة مثاراً للنزاع وسبباً في الطعن بالحنفية حيث إنّ نتيجة التحيّل ، إبطال مقاصد الشريعة.

ومن أكثر الناس ردّاً للحيل ، الحنابلة ثمّ المالكية ، لأنّهم يقولون بسدِّ الذرائع ، وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة وقد عرّف : التوصل بفعل حلال ، إلى فعل محظور ، أو التدرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز. (١) فنقول :

إنّ إعمال الحيل على أقسام :

الأوّل : أن يكون التوصّل بها منصوصاً في الكتاب والسنّة فليس المكلّف هو الذي يتحيّلها ، بل الشارع رخّص في الخروج عن المضائق بطريق خاص ، كتجويز السفر في شهر رمضان لغاية الإفطار ، وقال : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

__________________

(١). سدّ الذرائع في الشريعة الإسلامية : ٧٤.

٢٦٥

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). (١)

الثاني : إذا كان هناك أمر واحد له طريقان أحلّ الشارع أحدهما وحرّم الآخر ، فلو سلك الحلال لا يعد ذلك تمسّكاً بالحيلة ، لأنّه اتخذ سبيلاً حلالاً إلى أمر حلال ، وذلك كمبادلة المكيل والموزون من المثلين ، فلو بادل التمر الرديء بالجيد متفاضلاً عُدّ رباً محرماً ، دون ما إذا باع كل على حدة ، فالنتيجة واحدة ولكن السلوك مختلف.

الثالث : إذا كانت الوسيلة حلالاً ، ولكن الغاية هي الوصول إلى الحرام على نحو لا تتعلّق إرادته الجدية إلّا بالمحرّم ، ولو تعلّقت بالسبب فإنّما تعلّقت به صورياً لا جدياً ، كما إذا باع ما يساوى عشرة بثمانية نقداً ثمّ اشتراه بعشرة نسيئة إلى أربعة أشهر ، فمن المعلوم أنّ الإرادة الجدية تعلّقت باقتراض ثمانية ودفع عشرة وحيث إنّه رباً محرّم احتال ببيعين مختلفين مع عدم تعلّق الإرادة الجدية بهما ، فيكون فتح هذه الذريعة أمراً محرّماً ، وهذا ما يسمّى ببيوع الآجال ، وقد أشار سبحانه إلى هذا النوع من فتح الذرائع بقوله سبحانه : (وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ)(٢). (٣)

ففتح الذرائع في هذا القسم إبطال لمقاصد الشريعة التي عليها تدور الأحكام.

__________________

(١). البقرة : ١٨٥.

(٢). الأعراف : ١٦٣.

(٣). مجمع البيان : ٢ / ٤٩٠ ، ط صيدا. واقرأ سبب نزولها فيه.

٢٦٦

٦

قول الصحابي

تَعدّ المذاهب غير المذهب الحنفي قولَ الصحابي من مصادر التشريع إجمالاً ، والتحقيق انّ لقول الصحابي صوراً يختلف حكمها باختلاف الصور :

١. لو نقل قول الرسول وسنّته يؤخذ به إذا اجتمعت فيه شرائط الحجّية.

٢. لو نقل قولاً ولم يسنده إلى الرسول ودلّت القرائن على أنّه نقل قول لا نقل رأي ، فهو يعدّ في مصطلح أهل الحديث من الموقوف للوقف على الصحابي من دون إسناد إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فليس حجّة لعدم العلم بكونه قول الرسول. غاية الأمر الظن بأنّه سمعه من رسول الله ، وليس بحجّة ما لم يقم دليل قاطع على حجّيته.

٣. إذا كان للصحابي رأي في مسألة ولم يقع موقع الإجماع إمّا لقلّة الابتلاء ، أو لوجود المخالف ، فهو حجّة لنفس الصحابي المستنبِط ولمقلّديه إذا كان مفتياً وقلنا بجواز تقليد الميت ، وليس بحجّة للمجتهد الآخر.

نعم ذهب مالك وبعض الأحناف إلى حجّيته لسائر المجتهدين ، واختار

٢٦٧

الإمام الرازي والأشاعرة والمعتزلة عدمَ كونه حجّة ، والحقّ معهم ، لأنّ رأي المستنبط حجّة على نفسه ومقلّديه ، لا على المجتهدين.

ثمّ أيّ فرق بين الصحابة والتابعين فكيف لا يكون قول التابعي ـ ما لم يسند إلى النبي ـ ورأيه حجة ، ويكون قول الصحابة ورأيه حجة.

وهناك حقيقة مرّة وهي أنّ حذف قول الصحابي من الفقه السنّي الذي يعدّ الحجر الأساس للبناء الفقهيّ ، يوجب انهيار صَرْحِ البناء الذي أُشيد عليه ، وبالتالي انهيار القسم الأعظم من فتاواهم ، ولو حلَّ محلّها فتاوى أُخرى ربّما استتبع فقهاً جديداً لا أنس لهم به.

٢٦٨

٧

إجماع أهل المدينة

ذهب مالك إلى حجّية اتّفاق أهل المدينة قائلاً : بأنّ أهل المدينة أعرف الناس بالتنزيل ، فالحق لا يخرج عمّا يذهبون إليه ، فيكون عملهم حجّة يقدم على القياس وخبر الواحد ، وقد أفتى بمسائل نظراً لاتّفاق أهل المدينة عليها. نظير الجمع بين الصلاتين ليلة المطر ، والقضاء بشهادة واحد ويمين صاحب الحق ، والإسهام في الجهاد لفرس أو لفرسين (١) ؛ وقد ردّ عليه معاصره الليث بن سعد في رسالة مبسّطة.

لكن القول الحاسم : إنّ اتّفاق أهل المدينة لو كان ملازماً لقول المعصوم ملازمة عادية فيؤخذ به ، وإلّا فلا يكون حجّة ، ومثله اتّفاق المصرين ـ الكوفة والبصرة ـ فإن كان ملازماً لقول المعصوم كالإمام علي عليه‌السلام يؤخذ به ، وإلّا فهو أمارة ظنية لو لم يقم الدليل على حجّيتها ـ إذ لا قيمة لاتفاق فئة ليسوا بمعصومين.

__________________

(١). اعلام الموقعين : ٣ / ٩٤ ـ ١٠٠ ، طبع دار الفكر.

٢٦٩

وكان على الإمام مالك أن يعدَّ اتّفاق أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام أحد الحجج ، مكان عدّ إجماع أهل المدينة منها ، لأنّهم معصومون بنصِّ الكتاب وتصريح صاحب الرسالة.

هذه هي المصادر التي عدّها فقهاء أهل السنّة حججاً شرعيّة ، طرحناها بصورة موجزة ومن أراد الإسهاب فليرجع إلى الجزء الثاني من «الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف» (١) ، وقد تجلّت الحقيقة ، واتّضح ما هو الحق وليس وراءه شيء.

الحمد لله الذي بنعمته

تتمّ الصالحات

قم المشرفة ـ مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام

جعفر السبحاني

٢٣ ربیع الأوّل من شهور عام ١٤٢٥

__________________

(١). الانصاف : ٢ ، الفصل السادس ، ٤٢٩ ـ ٥٨٧.

٢٧٠

فهرس محتويات الكتاب

الموضوع

الصفحة

مقدمة.......................................................................... ٥

الرسالة الأولى

دور العقل في استنباط الحكم الشرعي

الأدلة الشرعية الأربعة عند الأصوليين............................................... ٩

أمور تسلط الضوء على حجية العقل.............................................. ١٢

١. العقل كاشف وليس بمشرع................................................ ١٣

بين الإيجاب المولوي والإيجاب الاستكشافي.................................. ١٤

. تضافر الروايات على حجية العقل.......................................... ١٧

٣. الإدراك النظري والإدراك العملي............................................ ١٨

للعقل مجالات خاصة............................................................ ١٩

. مجال التحسين والتقبيح................................................... ٢٠

نظرية الأشاعرة........................................................... ٢٢

بعض الأحكام المستنبطة من هذا الأصل.................................... ٢٤

. في مجال الملازمات........................................................ ٢٧

٢٧١

الموضوع

الصفحة

٣. في مجال تنقيح المناط...................................................... ٣٠

٤. في مجال تخريج المناط...................................................... ٣٢

أمثلة أفتي فيها الفقهاء بناء على تخريج المناط.................................... ٣٥

أ. قياس الولاية في النكاح بالميراث.......................................... ٣٥

ب. قياس الجهل في المهر بالبيع............................................. ٣٥

ج. فباس ضمان السارق بالغاصب......................................... ٣٥

التماس العلل وعرض النصوص عليها أو القياس المحجور.............................. ٣٦

التنصيص بالعلة ليس من تنفيح المناط ولا تخريجه.................................... ٣٨

أولوية الحكم في الفرع........................................................... ٣٩

٥. في مجال درك مصالح الأفعال ومفاسدها..................................... ٤١

٦. الحركة الأخبارية في مطلع القرن الحادي عشر................................. ٤٤

سبب ظهور الفكر الأخباري..................................................... ٤٧

إمكان النهي عن العمل بالقطع................................................... ٥٠

في ورود المنع عن العمل أو عدمه................................................. ٥٢

الأدلة العقلية على ورود المنع عن العمل بالقطع..................................... ٥٢

الأول: احتمالی سعة مناط الحكم عند العقل.................................... ٥٢

الثاني: جواز خلو الواقعة من الحكم............................................. ٥٢

الأدلة النقلية على ورود المنع عن العمل بالقطع، وفيه طوائف......................... ٥٣

الطائفة الأولى: لزوم توسيط الحجة في بيان الحكم................................ ٥٣

الطائفة الثانية: ما يدل على عدم حجية الرأي................................... ٥٥

الطائفة الثالثة: ما يدل على أن المرجع هو الكتاب والسنة......................... ٥٦

٢٧٢

الموضوع

الصفحة

الرسالة الثانية

مسلك حق الطاعة بين الرفض والقبول

التمسك بالبراءة العقلية يتحدد بأمور.............................................. ٦١

بیان آخر لتقرير البراءة العقلية.................................................... ٦٧

١. البيان الواقعي غير محرك................................................... ٦٧

٢. الحكم الحقيقي منقوم بالبيان............................................... ٦٨

٣. قبح العقاب بلا بیان عقلائي لا عقلي...................................... ٦٩

حتى الطاعة للمولى.............................................................. ٦٩

حق الطاعة أوسع من العلم بالتكليف على رأي..................................... ٧٠

التبعيض في التنجيز تبعيض في المولوية............................................. ٧٢

تحليل الاعتراض على قاعدة مسلك حق الطاعة..................................... ٧٨

نقد الاعتراض، وفيه أمران....................................................... ٧٩

الأول: الفرق بين الحكم والتكليف............................................. ٧٩

الثاني: مصب حق الطاعة هو التكليف لا مطلق الحكم........................... ٨١

الرسالة الثالثة

دور العقل وسيرة العقلاء في مختلف المجالات

دور العرف وسيرة العقلاء في استنباط الأحكام..................................... ٨٧

١. تقديم أمور.............................................................. ٨٨

٢. دور العرف في فهم المقاصد، وفيه مجالات................................... ٩٢

أ. الرجوع إلى عرف أهل اللغة............................................. ٩٢

ب. الرجوع إلى العرف في تبيين المفاهيم..................................... ٩٢

٢٧٣

الموضوع

الصفحة

ج. الرجوع إلى العرف في تشخيص المصادیق................................ ٩٥

د. کشف العرف عن مراد الشارع عند الملازمة العادية......................... ٩٦

ه. کشف الأعراف عن مقاصد المتكلم..................................... ٩٦

و. استكشاف الجواز تکليفة أو وضعة بالعرف............................... ٩٩

٣. هل السيرة دلیل مستقل او راجع إلى السنة؟............................... ١٠٢

٤. هل العرف من مصادر التشريع........................................... ١٠٣

بيع السلم............................................................. ١١٠

بيع العرايا.............................................................. ١١٢

٥. العادة كالفرينة الحالية................................................... ١١٤

الرسالة الرابعة

الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

جواز التعبد بخبر الواحد........................................................ ١٢١

أقوال الفقهاء في المسألة........................................................ ١٢١

المحذور الملاكي................................................................ ١٢٣

المحذور الخطابي................................................................ ١٢٤

المحذور المبادئي................................................................ ١٢٤

أجوبة خمسة للمحقق الخراساني في الكفاية........................................ ١٢٥

١. المجعول في الأحكام الظاهرية هو الحجية................................... ١٢٦

. أحد الحكمين حقيقي والآخر طريقي...................................... ١٢٩

٣. تقسيم الفعلي إلى منجز وغير منجز....................................... ١٣١

٤. الحكم الواقعي إنشائي................................................... ١٣٣

٢٧٤

الموضوع

الصفحة

إشكالان للمحقق الخراساني.................................................... ١٣٣

الأول: لو كانت الأحكام الواقعية أحكام إنشائبة يلزم عدم وجوب امتثالها......... ١٣٣

الثاني: وجود أحكام واقعية فعلية............................................. ١٣٦

٥. الحكمان ليسا في رتبة واحدة............................................. ١٤٠

نظريتنا في الجمع بين الحكمين............................................... ١٤٢

المحذور الملاكي................................................................ ١٤٣

المحذور الخطابي................................................................ ١٤٤

المحذور المبادئي................................................................ ١٤٥

الرسالة الخامسة

دلالة الظواهر على معانيها قطعية أو ظنية

كلمات الأصولين في المسألة................................................... ١٤٩

آراء الرازي حول الموضوع ودراستها ضمن أمور.................................... ١٥١

١. الرازي وكون الظواهر ظئبة............................................... ١٥٢

٢. دراسة أدلة الرازي على أن دلالة الظواهر ظنية............................. ١٥٧

تقسيم الإرادة إلى استعمالية وجدية........................................ ١٥٩

٣. دلالة الظواهر قطعية، وفيه أمور.......................................... ١٦٠

أ. المفاهمة على أساس القطع بالمراد........................................ ١٦٠

ب. هداية الأنبياء على أساس القطع...................................... ١٦١

ج. صيرورة القرآن معجزة ظنبة........................................... ١٦١

د. ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر............................. ١٦٢

٢٧٥

الموضوع

الصفحة

سؤال وجواب................................................................. ١٦٤

ملخص البحث............................................................... ١٦٥

الرسالة السادسة

عدم حجية الخبر الواحد في العقائد

حكم الظن في الأصول العقائدية................................................ ١٧١

١. الظن الانسدادي والعقائد............................................... ١٧١

دفع توهم.............................................................. ١٧٢

ما يجب فيه المعرفة التفصيلية............................................. ١٧٤

٢. الظن الخاص والعقائد................................................... ١٧٥

إمكان وجود الجاهل القاصر.............................................. ١٧٧

هل الجاهل الفاصر کافر؟................................................ ١٨٠

الجاهل القاصر والحكم الوضعي........................................... ١٨٢

إكمال وتفصيل.............................................................. ١٨٢

معطيات الخبر الواحد في العقائد................................................. ١٨٨

إذا كان خبر الواحد في العقائد صحيح السند فهل بصخ الاعتقاد به؟................ ١٨٨

لاتملأ النار حتى يضع الرب برجله فيها........................................... ١٨٨

نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا............................................ ١٨٩

الرسالة السابعة

أصول الفقه بين الماضي والحاضر

ما هو العلم، وما هو تاريخه؟.................................................... ١٩٧

٢٧٦

الموضوع

الصفحة

حاجة الفقيه إلى أصول الفقه................................................... ١٩٧

المسلمون الأوائل والمسائل المستجدة.............................................. ٢٠٠

جذور علم الأصول في أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام؟................................ ٢٠٠

تعريف أصول الفقه........................................................... ٢٠٢

موضوع علم الأصول.......................................................... ٢٠٣

اتجاهان في تدوين أصول الفقه.................................................. ٢٠٤

طريقة المتكلمين في تدوين أصول الفقه........................................... ٢٠٤

طريقة الفقهاء في تدوين أصول الفقه............................................. ٢٠٦

نظرة إلى طريقة الفقهاء......................................................... ٢٠٧

المؤلفون على طريقة المتكلمين................................................... ٢٠٨

مسائل لا تمت لأصول الفقه بصلة.............................................. ٢١٠

الكتب المؤلفة على طريقة الفقهاء............................................... ٢١١

طريقة الإمامية في تدوين أصول الفقه............................................ ٢١٣

عصر الركود عند ظهور الأخبارية................................................ ٢١٤

تطور علم الأصول عند الإمامية................................................. ٢١٦

١. تقسيم الواجب إلى مشروط ومعلق........................................ ٢١٦

٢. دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة................................... ٢١٧

٣. الترتب أو الأمر بالضدين مترتبة.......................................... ٢١٨

٤. العام بعد التخصيص ليس بمجاز......................................... ٢١٩

٥. دلالة المطلق على الشيوع عقلية.......................................... ٢١٩

٦. التمسك بالعام في الشبهة المصدائية غير صحيح............................ ٢٢٠

٢٧٧

الموضوع

الصفحة

٧. الإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان................................... ٢٢١

٨. الملازمات العقلية....................................................... ٢٢٢

٩. التعارف والتراحم والفرق بينها............................................ ٢٢٢

. تقسیم حالات المكلف إلى اقسام ثلاثة.................................. ٢٢٤

. تقسيم الأدلة إلى اجتهادية وفقاهية...................................... ٢٢٧

. تقديم أحد الدليلين على الآخر بملاكات................................. ٢٢٨

. الأقل والأكثر والشك في المحل.......................................... ٢٢٩

١٤. تقدم الأصل السيبي على المسببي........................................ ٢٣٠

٥. ما يصح اخذه في المتعلق وما لا يصح.................................... ٢٣١

٦. استصحاب الزمان والزمانيات والمقيد بالزمان.............................. ٢٣٢

. تقسيم المستصحب إلى جزئي وكلي..................................... ٢٣٣

. تقسيم الاستصحاب إلى تنجيزي وتعليقي................................ ٢٣٣

. الأصول المثبنة........................................................ ٢٣٣

. استصحاب حكم المخصص........................................... ٢٣٥

الرسالة الثامنة

حكم ما لا نص فيه في الفقه السني

١. مصادر التشريع عند الإمامية، أربعة.......................................... ٢٣٩

. مصادر التشريع عند أهل السنة............................................. ٢٣٩

٣. القواعد السبع فيها لا نفى فيه.............................................. ٢٤٠

١

القياس

١. تعريف القياس............................................................ ٢٤١

٢٧٨

الموضوع

الصفحة

. أقسام القياس............................................................. ٢٤١

٣. الفرق بين علة الحكم وحكمنه............................................... ٢٤٢

٤. القياس في منصوص العلة................................................... ٢٤٢

٥. قياس الأولوية............................................................. ٢٤٣

٦. تنقيح المناط المشروع....................................................... ٢٤٣

. تخريج المناط المحظور........................................................ ٢٤٤

٨. التماس العلل وتصحيح النصوص............................................ ٢٤٤

٩. السبب من وراء العمل بالقياس.............................................. ٢٤٦

. اختلاف الصحابة والفقهاء في حجية القياس................................ ٢٤٧

أدلة القائلين بالقياس.......................................................... ٢٤٨

الدليل النقلي وتحليله.......................................................... ٢٤٩

الدليل العقلي وتحليله.......................................................... ٢٤٩

٢

الاستحسان

تعريف الاستحسان........................................................... ٢٥٥

ترك القياس والأخذيها هو أوفق للقياس.......................................... ٢٥٦

ترك العمل بالدليل، لما يستحسنه المجتهد......................................... ٢٥٦

القول الحاسم في الاستحسان................................................... ٢٥٧

٤

الاستصلاح او المصالح المرسلة

المصالح المرسلة وتعريفها........................................................ ٢٥٨

٢٧٩

الموضوع

الصفحة

شروط العمل بالمصالح المرسلة عند مالك......................................... ٢٥٨

ذکر نماذج من المصالح المرسلة................................................... ٢٥٩

أقسام العمل بالمصالح المرسلة وهي ما بين ممنوع ومجاز.............................. ٢٦٠

٤

سد الذرائع

تعريفه....................................................................... ٢٦٣

الإطلاقات الثلاثة لسد الذرائع................................................. ٢٦٤

٥

فتح الذرائع (الحيل)

فتح الذرائع في أصول الحنفية................................................... ٢٦٥

تقسيم إعمال الخيل في الشريعة إلى أقسام........................................ ٢٦٥

٦

قول الصحابي

قول الصحابي حجة في غير المذهب الحنفي....................................... ٢٦٧

أقسام الموضوع وأحكامها...................................................... ٢٦٧

٧

إجماع أهل المدينة

إجماع أهل المدينة حجة عند مالك.............................................. ٢٦٩

القول الحاسم في المسألة........................................................ ٢٦٩

فهرس المحتويات............................................................... ٢٧١

٢٨٠