إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ١

الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-077-0
الصفحات: ٦٢٨

إكمال

تفصيلان في مقدّمة الواجب

الأوّل : التفصيل بين السبب وغيره

ربّما يفصّل بين السبب والشرط ، فيقال : انّ السبب واجب عند الأمر بالمسبّب ، لأنّ المقدور هو السبب دون المسبب ، ففي مسألة الإحراق ، المقدور هو الإلقاء ، فلو أمر المولى بالإحراق ينصرف الأمر إلى السبب ، أعني : الإحراق.

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ المسبب مقدور بواسطة السبب ، وقد قرّر في محلّه انّ المقدور ربّما يكون مقدوراً بالمباشرة وأُخرى بسببه.

وثانياً : أنّ لازم ما ذكره كون السبب ( الإلقاء ) واجباً نفسياً لا غيرياً ، وهو خلاف المفروض.

الثاني : التفصيل بين الشرط الشرعي والعقلي

ربّما يفصّل بين الشرط الشرعي كالوضوء ، والشرط العقلي كمحاذاة القطن للنار عند الأمر بالإحراق ، فيحكم بوجوب الأوّل دون الثاني قائلاً بأنّه لولا وجوبه لما كان شرطاً.

يلاحظ عليه : ماذا يريد من قوله « لولا الوجوب لما كان شرطاً »؟ ، فإن أراد انّه لولا الوجوب لما كان شرطاً في الواقع ، فهو يستلزم الدور ، لأنّ الوجوب فرع كون

٦٠١

الشيء شرطاً في الواقع ، ولو توقّفت شرطيته في الواقع على الوجوب ، لزم الدور.

وإن أراد انّه « لولا الوجوب لما عُلمت شرطيته » فيلاحظ عليه بانّ العلم بالشرطية لا ينحصر بالإيجاب ، بل يعلم بالأمر الإرشادي أوّلاً كما في آية الوضوء ، وبالتصريح بالشرطية ثانياً كما في قوله « لا صلاة إلاّ بطهور » ، وبالأمر بالمقيّد ثالثاً كما إذا قال : صل متطهّراً.

مقدّمة المستحب والمكروه والحرام

قد عرفت عدم الملازمة بين وجوب مقدّمة الواجب ووجوب ذيها ، فتكون مقدّمة المستحب والمكروه والحرام مثل مقدّمة الواجب في عدم الحكم عليها بالاستحباب والكراهة والحرمة ، لكن يقع الكلام على القول بالملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ـ في مقدّمة المستحب والمكروه والحرام ـ فهل هناك ملازمة ، فيكون المشي إلى المسجد أو إلى الطلاق المكروه أو شرب الخمر الحرام ، مستحباً أو مكروهاً أو حراماً حسب حكم ذيه ، أو لا؟ هناك أقوال :

١. القول بالسريان مطلقاً على القول بالملازمة.

٢. التفصيل بين المقدّمة التوليدية التي لا تتوسط بين المقدّمة وذيها إرادة الإنسان ، والمقدّمة الإعدادية كالسبب والشرط ، والمُعدّ ، وعدم المانع ، التي تتوسط بينها وبين ذيها إرادة الإنسان فلا يسري الحكم ، وهذا هو الظاهر من المحقّق الخراساني.

٣. التفصيل في نفس المقدّمات الإعدادية بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها اختيار الفاعل وارادته فيسري الحكم ، وما تتوسط فيه بين المقدّمة وذيها إرادة

٦٠٢

الفاعل فلا يسري ، وهو الظاهر من المحقّق النائيني.

٤. سريان الحكم إلى الجزء الأخير من العلة التامّة ، وهو ما ينتقض به العدم إلى الوجود ، وهو الظاهر من السيد الإمام الخميني قدس‌سره ، وإليك دلائل الأقوال :

الأوّل : السريان مطلقاً

لو قلنا بوجوب المقدّّمة ، أو المقدّمة الموصلة ، لا محيص من القول به في مقدّمات الأحكام الثلاثة ، لوحدة الملاك في الجميع ، فانّ ملاك السريان في مقدّمة الواجب إمّا التمكّن ورفع الإحالة ، أو كونه في طريق المطلوب ، وهذا الملاك بعينه موجود في مقدّمات الأحكام الثلاثة ، فكلّ جزء من مقدّمات المستحب أو المكروه أو الحرام يُمكِّن المكلّفَ من الإتيان بذيه ، كما أنّ كلّ جزء منه يقع في طريق المطلوب ( المستحب ) أو المكروه أو الحرام. وعلى ذلك فلا معنى للتبعيض مع أنّ الجميع من باب واحد.

فإن قلت : فرق بين الواجب والحرام ، فانّ الفعل الواجب لمّا كان متوقّفاً على كلّ جزء من أجزائه ، يسري الحبُّ إلى أجزاء المقدّمة كلّها وتوصف بالوجوب ، بخلاف الحرام فانّه يتوقف على محقّق المبغوضية ، ربّما انّ جميع الأجزاء ليس محقّقاً ، بل المحقّق هو المخرج للمبغوض إلى حيز الوجود لا يسري إلى كلّ جزء من أجزاء المقدّمة ، بل يتعلّق بخصوص المخرج للمبغوض عن العدم إلى الوجود.

قلت : السؤال مبني على الخلط بين مقام التشريع ومقام الامتثال والعصيان ، فالكلام إنّما هو في المقام الأوّل والحكم يتبع ملاكه فالملاك في جميع الأجزاء واحد وهو إمّا التمكّن أو الإيصال ، فتجب المقدّمة المطلقة على الأوّل ، والموصلة على الثاني.

٦٠٣

وأمّا كون الامتثال في الواجب متوقّفاً على عامّة المقدّمات والامتثال في باب المحرّمات يتوقّف على ترك واحدة منها إذا لم تكن المقدّمات متحقّقة ، وعلى ترك الأخيرة إذا كانت متحقّقة ، وإن كان صحيحاً لكنّه لا يرتبط بباب تعلّق الأحكام بصلة ، فالبحث ليس في كيفية الامتثال ، وإنّما البحث في سريان الحب والبغض في مقام التشريع إلى المقدّمة ، والملاك موجود في عامة المقدّمات إمّا مطلقة وإمّا موصلة.

الثاني : السريان في المقدّمة التوليدية

ذهب المحقّق الخراساني إلى سراية التحريم من ذي المقدّمة إلى المقدّمة التوليدية ، أعني : ما لا تتوسط بين المقدّمة وذيها إرادة المكلّف ، كالإلقاء بالنسبة إلى الإحراق (١) ، وأمّا في العلل الإعدادية من السبب والشرط والمعد فبما انّ الإتيان بغير الجزء الأخير ( الإرادة ) لا يسلب الاختيار من المكلّف ويتمكّن المكلّف معه أيضاً من ترك الحرام فلا يترشّح التكليف إلى ما عدا الجزء الأخير.

وأمّا الجزء الأخير ، أعني : الإرادة ، فهو وإن كان لا يتمكّن معه من ترك الحرام لكنّه أمر خارج عن الاختيار لا يتعلّق به التكليف.

وحاصل كلامه : انّه يسري الحكم في العلل التوليدية لكونها ملازمة مع المبغوض في المكروه والحرام ، وأمّا في غيرها فالذي يقع في إطار الاختيار كما هو الحال قبل تعلّق الإرادة فهو لا يلازم المبغوض ، بل يتمكّن المكلّف معه من ترك

__________________

١ ـ وإلى هذا يشير في كتابه بقوله : « فلو لم يكن للحرام مقدّمة لا يبقى معه اختيار تركه » أي علّة تامّة لا يتمكّن معها من ترك ذيها. وما في النسخة المحشّاة بتعليقة العلاّمة المشكيني من قوله : « فلم لم يكن » تصحيف.

٦٠٤

المبغوض ، وما هو يلازم إتيانه إتيان المبغوض ولا يتمكّن المكلّف معه من تركه فهو أمر خارج عن الاختيار لا يتعلّق به التكليف.

يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ ما ذكره من العلل التوليدية وإن كان صحيحاً ، لكن ما ذكره في العلل الإعدادية مجرّدة عن الإرادة غير تام ، لأنّ ملاك السريان ليس هو الملازمة أو عدم التمكّن حتّى يقال بأنّ المكلّف يتمكّن من ترك المبغوض في العلل الإعداديّة مجردة عن الإرادة ، بل الملاك هو كون كلّ واحد من أجزاء العلل الإعدادية ممّا يتوقّف عليه المبغوض أو يقع في طريقه فيسري حكم المبغوض أو المحبوب إليه.

وثانياً : أنّ ما ذكره من أنّ الجزء الأخير ـ أعني : الإرادة خارجة عن الاختيار ـ مبني على أساس غير صحيح ، وهو أنّ الميزان في الفعل الاختياري أن يكون مسبوقاً بالإرادة ، وأمّا الإرادة فبما أنّها ليست مسبوقة بها ـ وإلاّ لزم التسلسل ـ فهو خارج عن الاختيار.

لكنّك عرفت أنّ الميزان في كون الفعل اختيارياً أحد أمرين :

أ. أن يكون مسبوقاً بالإرادة ، كما في الأفعال الصادرة عن الجوارح ، المسبوقة بالإرادة.

ب. أن يكون صادراً من فاعل مختار بالذات كالإنسان والإرادة اختيارية بالمعنى الثاني نظير أفعاله سبحانه والتفصيل في محلّه. (١)

__________________

١ ـ لاحظ رسالة الأمر بين الأمرين لشيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظله ـ.

٦٠٥

الثالث : التفصيل بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها اختيار الفاعل

وهذا التفصيل غير التفصيل السابق ، لأنّ السابق كان يركّز على الفرق بين العلل التوليدية والإعدادية ، وأمّا هذا فإنّما يركز على خصوص العلل الإعدادية ، لكنّه يفصّل فيه بين ما لا يبقى للمكلّف بعد العلل الإعدادية اختيار فيسري فيه ، وبين ما لا يسلب منه الاختيار فلا يسري فيه.

أمّا الأوّل : فكما لو علم أنّه لو دخل المكان الفلاني لاضطرّ إلى ارتكاب الحرام قهراً دونما إذا لو دخله لا يكون مضطرّاً إلى ارتكابه ، فالسراية متحقّقة في الأوّل دون الثاني.

نعم فلو أتى ـ في الثاني ـ بالمقدّمة بقصد التوصّل إلى الحرام تحرم للتجرّي ، وأمّا إذا أتى من دون ذلك القصد فلا دليل على الحرمة.

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره في الصورة الأُولى صحيح ، وأمّا الصورة الثانية فقسّمه إلى ما أُتي بالمقدّمة بقصد التوصّل فحكم بالحرمة ، دون ما إذا لم يكن بذلك القصد ، فنقول :

أمّا أوّلاً فانّه إذا أتى بالمقدّمة التي يتمكّن مع الإتيان بها عن ترك ذيها بقصد التوصّل يكون تجرّياً ، والتجرّي لو قلنا بحرمته حرام نفسي لا غيري ، والكلام في الحرمة الغيرية.

وثانياً : فانّه إذا لم يأت بتلك المقدّمات بقصد التوصّل يكون محكوماً بحكم ذيها أيضاً ، وذلك لأنّ الميزان للسراية ليس هو عدم التمكّن من ذيها ، بل الميزان كونه ممّا يتوقّف عليه المكروه والحرام ، أو ممّا يقع في طريقه ، والملاكان موجودان في هذا القسم أيضاً ، أي القسم الثاني من الصورة الثانية.

٦٠٦

الرابع : انّ الحرام هو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة

ذهب السيد الإمام الخميني إلى أنّ الحرام هو الجزء الأخير إن كانت الأجزاء مترتبة ، أو مجموع الأجزاء إذا كانت عرضية ، قائلاً :

فانّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا يخرج الفعل من العدم إلى الوجود ، لا إلى كلّ ما هو دخيل في تحقّقه ، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود ، والسبب لذلك هو الجزء الأخير في المترتّبات ، وفي غيرها يكون المجموع هو السبب وعدمه بعدم جزء منه. (١)

يلاحظ عليه : بأنّ الملاك في السريان هو التوقّف ـ على القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ والوقوع في مسير المحبوب والمبغوض على القول بوجوب المقدّمة الموصلة.

فعلى كلا القولين يكون الحرام أو المكروه والمستحب هو جميعُ الأجزاء ، غاية الأمر يكون الموضوع على القول بالموصلة أضيق من القول الأوّل.

فالبغض كما يسري إلى ناقض العدم ومحقّق وجود المبغوض ـ أعني : الجزء الأخير ـ كذلك يسري إلى كلّ ما يمكّن المكلّف من المبغوض أو ما يقع في طريقه ومسيره.

وممّا يؤيّد حرمة المقدّمة وأجزائها من ورود اللعن على عشرة أصناف في مورد الخمر ، فعن جابر لعن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخمر عشرة : « غارسها ، وحارثها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ». (٢)

__________________

١ ـ تهذيب الأُصول : ١ / ٢٨٤.

٢ ـ الوسائل : ١٢ ، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ و ٥.

٦٠٧

فالظاهر حرمة غاية المقدمات ، اللّهمّ إلاّ أن يقال : بأنّ المتبادر من الرواية هو الحرمة النفسية لهذه المقدّمات ، والكلام في الحرمة المقدمية.

ومنه يظهر حال حرمة السفر إذا كانت الغاية محرّمة ، وما هذا إلاّ لأنّ نفس السفر يكون حراماً إذا كانت الغاية محرّمة ، اللّهمّ إلاّ أن يحمل على الحرمة النفسية.

نجز الكلام ـ بحمد اللّه ـ في الجزء الأوّل من مباحث الألفاظ

ويليه الجزء الثاني من هذه المباحث بعون اللّه وفضله

وتمّ تحرير تلك المحاضرات

سادس شعبان المعظم من شهور عام ١٤١٦

مصلّياً مستغفراً راجياً

٦٠٨

فهرس المحتويات

كلمة المحاضر................................................................. ٥

كلمة المؤلف................................................................. ٧

مقدّمة ، وفيها أُمور........................................................... ٩

الأمر الأوّل : في موضوع العلوم ومسائلها وتمايزها ، وفيه جهات ١١

الجهة الأُولى : تعريف موضوع العلم........................................ ١١

تفسير الذاتي عند القدماء................................................ ١٤

الجهة الثانية : نسبة موضوعات المسائل إلى موضوع العلم...................... ٢٠

إجابة المحقق النائيني..................................................... ٢٣

الجهة الثالثة : في لزوم وجود موضوع لكلّ علم.............................. ٢٤

الجهة الرابعة : في تمايز العلوم............................................... ٢٦

الجهة الخامسة : ما هو موضوع علم الأُصول؟................................ ٣٠

الجهة السادسة : ما هو تعريف علم الأُصول؟................................ ٣٥

٦٠٩

الجهة السابعة : الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية................... ٣٧

الأمر الثاني : في الوضع ، وفيه جهات.......................................... ٤١

الجهة الأُولى : في حقيقة الوضع............................................. ٤١

الجهة الثانية : وجود العلقة الذاتية بين الألفاظ ومعانيها........................ ٤٤

الجهة الثالثة : في تعيين الواضع............................................. ٤٥

الجهة الرابعة : في أقسام الوضع............................................. ٤٦

الجهة الخامسة : في المعاني الحرفية........................................... ٥٣

١. نظرية المحقّق الرضي................................................. ٥٤

٢. نظرية المحقّق الخراساني............................................... ٥٥

٣. النظرية الثالثة : تمايزهما بنفس الذات.................................. ٥٨

أسئلة وأجوبة............................................................. ٦١

الجهة السادسة : في بيان كيفية وضع الحروف............................... ٦٤

الجهة السابعة : في وضع أسماء الإشارة والضمائر والموصولات.................. ٦٨

١. نظرية المحقّق الخراساني............................................... ٦٨

٢. النظرية الثانية : نظرية المحقّق البروجردي.............................. ٦٩

٣. النظرية المختارة..................................................... ٧٠

الجهة الثامنة : في الإخبار والإنشاء.......................................... ٧٢

١. نظرية المحقّق الخراساني............................................... ٧٢

٦١٠

٢. نظرية المحقّق الخوئي................................................. ٧٣

٣. النظرية المختارة..................................................... ٧٥

الجهة التاسعة : في مفاد هيئة الجملة الاسمية................................... ٧٧

الأمر الثالث : في الحقيقة والمجاز................................................ ٨٢

في تعريف المجازي والحقيقي................................................ ٨٢

الأمر الرابع : في استعمال اللفظ في اللفظ....................................... ٨٧

١. إطلاق اللفظ وإرادة شخصه......................................... ٨٨

٢. إطلاق اللفظ وإرادة مثله............................................ ٨٩

٣ و ٤. إطلاق اللفظ وإرادة صنفه ونوعه................................ ٩٠

الأمر الخامس : في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية................................. ٩٢

الأوّل : ما هو السبب لطرح المسألة؟..................................... ٩٢

الثاني : أشكال أخذ الإرادة جزءاً للمعنى.................................. ٩٤

الأمر السادس : في وضع المركّبات............................................ ١٠٠

الأمر السابع : في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز ، وفيه علائم أربع ١٠٣

١. التبادر........................................................... ١٠٣

مشكلة الدور في التبادر............................................. ١٠٤

٢. صحّة الحمل وصحّة السلب........................................ ١١٠

٣. الاطّراد.......................................................... ١١٣

٦١١

٤. تنصيص أهل اللغة................................................ ١١٩

الأمر الثامن : في تعارض الأحوال............................................. ١٢٢

الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية............................................. ١٢٣

النظريات المطروحة في المقام............................................ ١٢٣

الأمر العاشر : في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم ، وفيه جهات ١٣٢

الجهة الأُولى : ما هو معنى الصحّة؟..................................... ١٣٣

الجهة الثانية : ما هو المقصود من الوضع للصحيح؟....................... ١٣٥

الجهة الثالثة : ما هو الداخل في المسمّى؟................................ ١٣٥

الجهة الرابعة : في لزوم جامع على كلا القولين........................... ١٣٧

التقريب الأوّل للمحقّق الخراساني.................................... ١٣٨

التقريب الثاني للمحقّق الاصفهاني.................................... ١٤٢

التقريب الثالث للمحقّق النائيني..................................... ١٤٤

التقريب الرابع للمحقّق البروجردي.................................. ١٤٥

التقريب الخامس ما ذكره السيّد الأُستاذ الإمام الخميني................. ١٤٧

التقريب السادس للمحقّق الخوئي.................................... ١٤٩

التقريب السابع للعلاّمة الطباطبائي................................... ١٥٠

الجهة الخامسة : أدلّة القول بالصحيح................................... ١٥٢

الجهة السادسة : في بيان أدلّة القول بالأعم ، وفيها وجوه................. ١٥٨

٦١٢

١. التبادر........................................................ ١٥٨

٢. عدم صحّة سلب الصلاة عن الفاسدة............................. ١٥٨

٣. صحّة التقسيم إلى الصحيحة والفاسدة............................ ١٥٨

٤. حديث الولاية................................................. ١٥٩

الجهة السابعة : في ثمرات المسألة في مورد العبادات....................... ١٦٤

جواز التمسّك بالإطلاق............................................ ١٦٤

الجهة الثامنة : في أسماء المعاملات....................................... ١٦٨

في أنّ أسماء المعاملات اسم للأسباب أو للمسببات..................... ١٧٧

في أقسام الجزئية والشرطية و ....................................... ١٧٨

الأمر الحادي عشر : في الاشتراك اللفظي ، وفيه جهات........................ ١٨١

الجهة الأُولى : في إمكان الاشتراك اللفظي............................... ١٨١

الجهة الثانية : في منشأ الاشتراك........................................ ١٨٣

الجهة الثالثة : في وقوع الاشتراك في القرآن.............................. ١٨٤

الأمر الثاني عشر : في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى.................. ١٨٦

١. جواز الاستعمال رهن لفظ ولحاظ ثان............................... ١٨٧

٢. اجتماع لحاظين آليّين في شيء واحد................................ ١٨٧

٣. اجتماع لحاظين مستقلين في صقع النفس............................. ١٨٨

٤. إيجاد ماهيتين مختلفتين بوجود واحد................................. ١٨٩

٦١٣

المانع من جهة الوضع.................................................. ١٩١

منهج القرآن في الهداية................................................ ٢٠٠

الأمر الثالث عشر : في المشتق ، وفيه أُمور................................. ٢٠٢

١. تعريف المشتق.................................................. ٢٠٢

٢. النزاع لغوي لا عقلي........................................... ٢٠٣

٣. المشتق بين الأُدباء والأُصوليين.................................... ٢٠٤

٤. في دخول أسماء الزمان في محط النزاع............................. ٢٠٧

٥. في دلالة الأفعال على الزمان..................................... ٢١٠

٦. ما هي مادة المشتقات؟.......................................... ٢١٥

٧. التفصيل في بعض المشتقات ونقده................................ ٢١٨

٨. ما هو المراد من الحال في عنوان البحث؟.......................... ٢٢٠

٩. ما هو الأصل في المسألة؟........................................ ٢٢٣

١٠. نفي الملازمة بين التركّب والوضع للأعم........................ ٢٢٨

المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدأ.............................................. ٢٣١

أدلّة القائلين بالوضع للمتلبّس............................................... ٢٣٢

أدلّة القول بالأعم.......................................................... ٢٣٥

خاتمة المطاف : في ثمرات البحث.................................... ٢٣٩

مسائل في المشتق................................................... ٢٤١

٦١٤

١. في خروج الذات عن مفهوم المشتق............................... ٢٤١

٢. في الفرق بين المشتق ومبدئه...................................... ٢٤٦

٣. في ملاك الحمل................................................. ٢٥٥

٤. مغايرة المبدأ للذات............................................. ٢٥٧

٥. في قيام المبدأ بالذات............................................ ٢٦٠

٦. في عدم اعتبار التلبّس الحقيقي.................................... ٢٦٣

المقصد الأوّل

في الأوامر

الفصل الأوّل : مادة الأمر ، وفيه جهات...................................... ٢٦٧

الجهة الأُولى : معنى لفظ الأمر لغة......................................... ٢٦٧

الجهة الثانية : في اعتبار العلو والاستعلاء................................... ٢٦٩

الجهة الثالثة : في دلالة مادة الأمر على الوجوب............................ ٢٧٣

الجهة الرابعة : في أنّ الموضوع له هو الطلب الإنشائي....................... ٢٧٦

ما هو السبب لطرح هذه المسألة في علم الكلام؟......................... ٢٧٩

ما هو المراد من الكلام النفسي؟........................................ ٢٨١

أدلّة الأشاعرة على الكلام النفسي...................................... ٢٨٣

معنى كونه سبحانه متكلّماً عند العدلية.................................. ٢٨٩

مذهب الإمامية في كونه متكلّماً........................................ ٢٩١

٦١٥

موقفنا من وحدة الطلب والإرادة....................................... ٢٩٣

الفصل الثاني : في صيغة الأمر ، وفيه مباحث.................................. ٢٩٩

المبحث الأوّل : ما هو معنى صيغة « افعل »؟.............................. ٢٩٩

المبحث الثاني : في أنّ الأمر بلا قرينة يدل على الوجوب..................... ٣٠٢

الفرق بين الوجوب والندب ثبوتاً وإثباتاً................................. ٣٠٢

الثاني : حمل الأمر على الوجوب إذا لم يكن قرينة........................ ٣٠٤

المبحث الثالث : دلالة الجملة الخبرية على الوجوب......................... ٣٠٩

المبحث الرابع : التوصلي والتعبدي........................................ ٣١٢

١. ماذا يقصد من التوصلي؟........................................... ٣١٢

٢. ماذا يقصد من التعبّدي؟........................................... ٣١٣

٣. هل هناك عبادة ذاتية؟............................................. ٣١٤

٤. ما هو حدّ العبادة؟................................................ ٣١٤

٥. التقسيم ثنائي لا ثلاثي............................................. ٣١٥

٦. ما هو الأصل فيما شكّ أنّه توصلي أو تعبّدي؟....................... ٣١٧

أدلّة القائلين بامتناع الأخذ في المتعلّق...................................... ٣١٨

١. استلزامه التكليف بغير المقدور...................................... ٣١٨

٢. استلزامه داعوية الأمر إلى نفسه..................................... ٣١٨

٣. استلزامه التسلسل................................................. ٣٢٠

٦١٦

٤. استلزام الدور..................................................... ٣٢٢

٥. تقدّم الشيء على نفسه............................................ ٣٢٢

٦. لزوم اتحاد الحكم والموضوع........................................ ٣٢٣

٧. لزوم تقدّم الشيء على نفسه في المراحل الثلاث....................... ٣٢٤

٨. استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي......................... ٣٢٦

٩. التهافت في اللحاظ................................................ ٣٢٦

١٠. وجود التسلسل في المدعو إليه..................................... ٣٢٧

تصحيح الأخذ بأمرين.............................................. ٣٢٨

الإطلاق المقامي.................................................... ٣٣٠

أدلّة القائلين بأنّ مقتضى الأصل هو التعبديّة.......................... ٣٣١

مقتضى الأصل العقلي.............................................. ٣٣٣

حكم الأصل الشرعي.............................................. ٣٣٦

نقل كلام عن المحقّق العراقي......................................... ٣٣٧

المبحث الخامس : في دوران صيغة الأمر بين كونه نفسياً ، تعيينياً ، عينياً ، وما يقابلها ، وفيه وجوه ٣٤٠

١. الحمل مقتضى الإطلاق............................................ ٣٤١

٢. الحمل مقتضى حكم العقل في مجال العبودية.......................... ٣٤٣

٣. المختص بمورد التعييني والعيني....................................... ٣٤٣

المبحث السادس : الأمر عقيب الحظر أو توهمه............................. ٣٤٥

٦١٧

المبحث السابع : دلالة الأمر على المرّة والتكرار ، وفيه أُمور.................... ٣٤٨

١. فيما إذا كانت هناك قرينة على أحد الأمرين......................... ٣٤٨

٢. في تحرير محلّ النزاع............................................... ٣٤٨

٣. الفرق بين الدفعة والمرة............................................ ٣٤٩

في دلالة الأمر على الفور أو التراخي وعدمها............................ ٣٥٣

أدلة القائل بالفورية................................................... ٣٥٤

الأُولى : آية المسارعة.................................................. ٣٥٥

الفصل الثالث : في الاجزاء ، وفيه أُمور....................................... ٣٥٨

١. في عنوان المسألة.................................................. ٣٥٨

٢. ما هو المراد من لفظة « على وجهه »؟.............................. ٣٥٨

٣. ما هو المراد من الاقتضاء؟.......................................... ٣٦٠

٤. للإجزاء حقيقة متشرعيّة؟.......................................... ٣٦٢

٥. الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار......................... ٣٦٣

٦. الفرق بين المقام ومسألة تبعية القضاء للأداء.......................... ٣٦٣

مواضع ثلاثة في الإجزاء.................................................. ٣٦٥

١. متثال كلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً............................... ٣٦٦

تبديل امتثال بامتثال آخر............................................ ٣٦٧

ما ورد في باب الكسوف........................................... ٣٦٨

٦١٨

ما ورد في إعادة الصلاة مع المخالف................................. ٣٦٩

استحباب الإعادة إذا وجد جماعة.................................... ٣٦٩

٢. في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي.............................. ٣٧٢

في العذر غير المستوعب............................................. ٣٧٣

حكم الإجزاء ثبوتاً على القول بالتعدّد................................ ٣٧٤

في العذر غير المستوعب............................................. ٣٧٧

في العذر المستوعب................................................ ٣٨١

٣. إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي.............................. ٣٨٣

المورد الأوّل : العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف................... ٣٨٣

أسئلة وأجوبة...................................................... ٣٨٦

الاستدلال على الإجزاء بوجه آخر................................... ٣٨٨

تفصيل بين الانكشاف الوجداني وغيره............................... ٣٨٩

التفصيل بين الطريقية والسببية....................................... ٣٩٠

أقسام السببية...................................................... ٣٩٠

حكم الإجزاء على التفاسير الثلاثة................................... ٣٩٢

إذا كان وجه الحجّية غير معلوم...................................... ٣٩٣

المورد الثاني : العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف ، وفيه أُمور. ٣٩٧

١. أصالة الطهارة والإجزاء......................................... ٣٩٨

٦١٩

٢. أصالة الحلية والإجزاء........................................... ٣٩٩

٣. الاستصحاب والإجزاء.......................................... ٣٩٩

٤. أصالة البراءة والإجزاء.......................................... ٤٠٠

٥. قاعدة التجاوز والإجزاء......................................... ٤٠١

٦. تبدّل رأي المجتهد............................................... ٤٠٢

تنبيهات ثلاثة........................................................... ٤٠٤

١. الامتثال اعتماداً على القطع بالأمر................................ ٤٠٤

٢. القول بالإجزاء لا يلازم التصويب................................ ٤٠٤

٣. في مسائل تترتّب على الاجزاء................................... ٤٠٦

المسألة الأُولى : إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق ، وفيها موارد...... ٤٠٦

١. حكم العبادات................................................. ٤٠٨

٢. حكم المعاملات................................................ ٤١٠

٣. الموضوعات الخارجية............................................ ٤١١

المسألة الثانية : لو بلغ الصبي أثناء الصلاة............................. ٤١٢

المسألة الثالثة : إذا انحصر الثوب في النجس........................... ٤١٣

الفصل الرابع : مقدّمة الواجب ، وفيه أُمور................................... ٤١٥

الأوّل : في تحرير محلّ النزاع.............................................. ٤١٥

٦٢٠