إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ١

الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد حسين الحاج العاملي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-077-0
الصفحات: ٦٢٨

والتصديقية. نعم قد يكون الحكم موضوعاً فيبحث عن حالاته وآثاره إلاّ أنّه داخل في المبادئ التصديقية وليس شيئاً آخر في مقابلاتها ، كما أنّ تصوّر الحكم بذاته وذاتياته داخل في المبادئ التصوّرية. (١)

يلاحظ عليه : بأنّ مبادئ الأحكام من فروع المبادئ التصوّرية فانّها تتلخص في الأُمور التالية :

١. تصوّر الموضوع بذاته وذاتياته ولازمه ومعانده.

٢. تصوّر المحمول بذاته وذاتياته ولازمه ومعانده.

٣. تعريف العلم على وجه الإجمال.

٤. بيان الغرض من العلم.

فالفقيه في الفقه يبحث عن أفعال المكلّفين التي هي الموضوع ، ويعرضها الأحكام الخمسة التي هي المحمول ، فيبحث عن ذات الحكم كالوجوب ، وذاتياته كجنسه وفصله ، فيقال : الوجوب هو الطلب المانع من الترك ، ولازمه ، ويقال : إيجاب الشيء يلازم إيجاب مقدمته وحرمة ضده ، ومعانده وهو امتناع كون شيء واحد واجباً وحراماً ، فمبادئ الأحكام ليست إلاّ جزءاً من المبادئ التصوّرية.

وبذلك يظهر ضعف ما جاء في آخر كلامه من أنّه « يكون الحكم موضوعاً فيبحث عن حالاته وآثاره إلاّ أنّه في الحقيقة داخل في المبادئ التصديقية » لما عرفت من أنّه داخل في المبادئ التصوّرية ، فذات الحكم وذاتياته ولوازمه ومعانداته كلّها مبادئ تصوّرية للأحكام التي هي محمولات في الفقه على أفعال المكلّفين.

ثمّ إنّ سيد مشايخنا المحقّق البروجردي ذهب إلى عدم كون المسألة أُصولية

____________

١ ـ المحاضرات : ٢ / ٢٩٥.

٤٢١

قائلاً : بأنّ الموضوع لعلم الأُصول هو الحجّة في الفقه ، والبحث عن تعيناتها وتشخّصاتها بخبر الواحد وغيره من مسائلها ، وأمّا المقام فمحط النظر في المسألة هو إثبات الملازمة أو نفيها لا الحجّية.

وبعبارة أُخرى : بعد ثبوت الملازمة لامعنى للبحث عن الحجّية ، لأنّ وجود أحد المتلازمين حجّة على الآخر ، ومع عدمها لا معنى لحجيّة وجوب شيء على وجوب شيء آخر بالضرورة. (١)

يلاحظ عليه : أنّ المحمول في عامّة المسائل الأُصولية هو البحث عن تعيّن الحجّية بموضوع المسألة ، غاية الأمر تارة يكون المحمول نفس الحجّية ، فيقال : خبر الواحد حجّة ، وأُخرى يكون المحمول أمراً غير الحجّية لكن يكون مرجعه إليها ، مثلاً ، نقول :

هل الأمر يدلّ على الفور أو التراخي؟

أو انّ الأمر يدلّ على المرّة والتكرار؟

فالمحمول في تينك المسألتين ونظائرها أمر غير الحجّية ، لكن يرجع الكلام إلى البحث عن وجود الحجّة للفقيه على كون الواجب فورياً أو غير فوري أو واجباً مرة أو غير مرة ، وقد عرفت في صدر الكتاب أنّ الفقيه يعلم أنّ بينه وبين ربّه حججاً شرعية في بيان الواجبات والمحرّمات ، فيبحث في علم الأُصول عن تشخّص تلك الحجج الكلية في موضوع خاص وهو كون الأمر حجّة على الوجوب إذا كان دالاً على الوجوب ، وحجّة على الفور والتراخي إذا كان موضوعاً لهما ، وحجّة على المرّة والتكرار إذا كان موضوعاً لهما ، فروح البحث في الجميع هو البحث عن وجود الحجّة على أحد هذه الأُمور.

__________________

١ ـ نهاية الأُصول : ١ / ١٤٢.

٤٢٢

ومنه يعلم حكم المقام فانّ البحث عن وجود الملازمة وعدمها لغاية تحصيل الحجّة على وجوب المقدمة وعدم وجوبها ، فإثبات الملازمة أمر طريقي لإثبات وجوب المقدمة الخاصّة كالوضوء وعدم وجوبها ، وبذلك يعلم أنّ مرجع أكثر ما يبحث في مباحث الألفاظ الذي يتراءى فيها كون المحمول أمراً غير الحجّة إلى تحصيل الحجّة على أحد الطريقين ، كما عرفت.

الأمر الثالث : تقسيمات المقدّمة

تنقسم المقدّمة إلى أقسام كثيرة نبحث فيها على وجه التفصيل.

التقسيم الأوّل : تقسيمها إلى داخلية وخارجية. (١)

أمّا الداخلية ففيها اصطلاحان :

الداخلية بالمعنى الأخص

قد تطلق الداخلية ويراد بها ما يكون القيد والتقيّد داخلين في ماهية الواجب ، كالأجزاء ، فذات الركوع واتّصاف الصلاة به داخلان في ماهية الصلاة ، وعلى ذلك فيخرج كلّ من الشرط ، وعدم المانع ، والمعد ، عن كونها مقدمة داخلية لأنّ ذواتها خارجية عن الواجب وانّما الداخل فيها هو تقيّد الصلاة بها ، وهذا ما يطلق عليه « الداخلية بالمعنى الأخص ».

الداخلية بالمعنى الأعم

وقد تطلق الداخلية على ما إذا كان التقيّد داخلاً في ماهية الواجب ، سواء أكان القيد داخلاً أم خارجاً ، وعلى ذلك فلا شكّ انّ الشرط وعدم المانع والمعد داخلة في المقدمة الداخلية وهذا ما يطلق عليه « الداخلية بالمعنى الأعم ».

____________

١ ـ ويأتي التقسيم الثاني ص ٤٣٤ من هذا الجزء.

٤٢٣

وبما أنّه يشترط بين المقدمة وذيها التعدّد والاثنينية فيكون وجود الشرط وعدم المانع والمعد داخلاً في محط النزاع لوجود الملاك فيها ، لأنّ الشرط غير المشروط ، وهكذا المعد غير المعدّله ، إنّما الكلام في دخول الأجزاء في محط النزاع وذلك لأجل عدم ملاك البحث فيها أعني الاثنينية ، حيث إنّ الأجزاء نفس الكلّ ، وتفصيل الكلام يتوقّف على البحث في الأُمور التالية :

١. هل يصحّ وصف الأجزاء بالمقدمية؟

٢. إذا صحّ الوصف ، هل هناك ملاك لعروض الوجوب الغيري على الأجزاء؟

٣. وعلى فرض وجود الملاك هل هناك مانع من وصف الأجزاء بالوجوب الغيري؟ فهذه أُمور ثلاثة لابدّ من دراستها واحداً بعد الآخر في مقامات ثلاثة :

المقام الأوّل : في صحّة عدّ الأجزاء مقدمة

إنّ أوّل من طرح هذه المسألة هو الشيخ محمد تقي الاصفهاني مؤلف كتاب « هداية المسترشدين » في شرح معالم الدين ، ويُعد المؤلف من نوابغ هذا العلم ، فقد ذهب إلى عدم صحّة وصف الأجزاء بالمقدّمية ، لأنّ الأجزاء ليست إلاّ نفس الشيء وليس بين الأجزاء والكلّ ، تعدد ومغايرة.

وبعبارة أُخرى : المقدّمة تطلق على ما يقع في طريق وجود الشيء ، والشيء لايمكن أن يقع في طريق نفسه.

هذا هو الإشكال الذي أثاره ذلك المحقّق ، ولا يذهب عليك أنّه جعل المقدمة « الأجزاء » ، وكأنّ هناك مقدمة واحدة باسم الاجزاء فرتب عليها أنّها عين الكلّ.

وقد سلك هذا الطريق المحقّق الخراساني فجعل المقدمة الاجزاء لكنّه

٤٢٤

تخلّص عن الإشكال بوجه سيوافيك.

وأمّا الشيخ الأنصاري فقد جعل المقدّمة نفس الجزء ، ولكنّه تخلّص عن الإشكال بوجه غير صحيح.

وأمّا المحقّق البروجردي وتبعه السيد الإمام ـ قدّس سرّهما ـ فقد جعل المقدّمة كلّ جزء جزء على حدة ، فصار هناك بعدد الأجزاء مقدمة ، وعندئذ تخلّص عن الإشكال بوجه صحيح كما سيوافيك.

إذا عرفت ذلك فقد أجيب عن الإشكال بوجوه :

الأوّل : جواب الشيخ الأعظم

ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ الجزء له لحاظان :

الأوّل : لحاظ الجزء بشرط لا ، وهو في هذا النظر مقدمة.

الثاني : لحاظ الجزء « لابشرط » ومعنى « لابشرط » انّه يجتمع مع كلّ شرط ، ومن الشروط هو لحاظ الجزء منضمّاً مع سائر الأجزاء ، فالجزء في هذا اللحاظ يكون عين الكلّ ولا يعد مقدمة ، وإليك نصّ كلامه :

إنّ الجزء له اعتباران :

أحدهما : اعتباره « لابشرط » ، وهو بهذا الاعتبار عين الكلّ ، ومتّحد معه ، إذ لا ينافي ذلك انضمامَ سائر الأجزاء إليه ، فيصير مركباً منها ، ويكون هو الكلّ.

وثانيهما : اعتباره بشرط لا ، وهو بهذا الاعتبار يغاير الكلّ. (١)

يلاحظ عليه : أنّ كلا اللحاظين غير تامّين :

أمّا لحاظ الجزء كالركوع « بشرط لا » فهو وإن كان يحدث المغايرة بين الجزء

__________________

١ ـ مطارح الأنظار ، ص ٤٠ ، السطر الرابع.

٤٢٥

والكلّ ، لكنّه يخرجه عن المقدّمية ، لأنّ المقدمية ما يكون في خدمة ذيها ، فإذا لوحظ الجزء بشرط لا فمعنى ذلك أنّ الجزء لوحظ منفصلاً عن كلّ شيء ، وأن لا يكون معه شيء آخر فالجزء في هذا اللحاظ لا يجتمع مع الكلّ ، ومعه كيف يكون مقدمة له بمعنى كونه جزءاً للمركب؟!

وأمّا لحاظ الجزء على نحو اللابشرط فلحاظه بهذا المعنى لا يجعله عين الكلّ في عامّة الشرائط ، وذلك لأنّ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، فكما أنّ من الشروط الانضمام فلحاظ الجزء في هذه الحالة يجعله عين الكلّ ، لكن من الشروط أيضاً الوحدة والتجرّد ، فالجزء الموصوف لابشرط عند لحاظ الوحدة ، يخرجه عن كونه عين الكلّ.

الثاني : جواب المحقّق الخراساني

قد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ المقدّمة هي الأجزاء بالأسر (١) ( مكان قول الشيخ الذي جعل المقدمة كلّ جزء جزء ، فعلى مبنى الخراساني ليس هنا إلاّ مقدمة واحدة ، بخلاف جواب الشيخ فانّ هنا مقدمات حسب تعدد الأجزاء ) قال ما هذا حاصله :

إنّ المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، وذا المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فتحصل المغايرة بينهما ، وعلى ذلك يلزم في اعتبار الجزئية ، أخذ الأجزاء لابشرط ، كما أنّه لابدّ في اعتبار الكلية من أخذه بشرط الاجتماع. (٢)

يلاحظ عليه : أنّ الحلّ المزبور ، مبنيّ على أنّ هنا مقدمة واحدة بمعنى الأجزاء ، تلاحظ تارة امّا لابشرط ، وأُخرى بشرط شيء ، لكنّه ليس بتام ، بل هناك

__________________

١ ـ بالأسر : أي برمّته وجميعه.

٢ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١٤٠.

٤٢٦

مقدمات حسب تعدد الاجزاء ومعه يحصل التغاير بين المقدمة وذيها من دون حاجة إلى اللحاظين المذكورين وسيوافيك تفصيله.

الثالث : جواب المحقّق البروجردي

إنّ منشأ الإشكال في المقدّمة الداخلية هو تخيّل أنّ هناك مقدّمة واحدة باسم الأجزاء فأُثير الإشكال وهو أنّه عين الكلّ فكيف توصف بالمقدّمية؟

ويندفع بأنّه ليست هنا مقدمة واحدة حتّى يترتب عليه الاشكال ، بل هناك مقدّمات حسب تعدد الأجزاء ، فلو كانت الصلاة ملتئمة من أجزاء عشرة ، فهناك عشر مقدمات في كلّ واحد ملاك المقدمية ، وهو توقّف الكلّ عليه ، ومن المعلوم أنّ الجزء بما هو جزء غير الكل ، والفرق بينها واضح جدّاً.

وإن شئت فقس الإرادة الآمرية بالإرادة الفاعلية ، فكما أنّ الإنسان المريد لتحضير مركّب من مواد متعددة تتعلق ارادته بتحضير كلّ واحد واحد من أجزاء المركّب ، فهكذا إرادته الآمرية تتعلق بتحضير المأمور كلّ جزء من هذا المركب حتى تتشكل أجزاؤه ، فتحضير المركّب رهن تحضير كلّ جزء ، ففي كلّ جزء ملاك المقدمة ، وملاك تعلّق الإرادة الفاعلية والآمرية.

وبذلك تقف على ضعف كلام المحقّق الخراساني فانّه تصوّر أنّ هنا مقدمة واحدة وهي الأجزاء بالأسر ، فصار بصدد تصحيح المغايرة بين المقدّمة وذيها بجعل المقدّمة لابشرط وذيها بشرط شيء.

وأمّا على هذا المبنى فالمقدّمة نفس الجزء ، وهو يغاير الكلّ جوهراً ، من دون حاجة إلى تصوير المغايرة بلحاظ اللابشرطية وبشرط شيء.

٤٢٧
الرابع : جواب المحقّق الخوئي

ذكر صاحب المحاضرات جواباً رابعاً ، وهذا حاصله : انّ المقدّمة قد تطلق ويراد بها ما يكون وجوده في الخارج غير وجود ذيه ، بأن يكون هناك وجودان. وقد تطلق ويراد بها مطلق ما يتوقف عليه وجود الشيء ، وإن لم يكن وجوده في الخارج غير وجود ذيه.

أمّا المقدّمة بالإطلاق الأوّل ، فلا تصدق على الأجزاء ، بداهة أنّ وجود الاجزاء ليس مغايراً لوجود الكلّ ، بل وجوده عين وجود أجزائه بالأسر ، والتغاير لحاظاً لا يثبت التغاير الخارجي.

وأمّا المقدمة بالإطلاق الثاني فتشمل الأجزاء أيضاً ، لوضوح أنّ وجود الكلّ يتوقّف على وجود أجزائه ، وأمّا وجودها فلا يتوقّف على وجوده. وذلك كالواحد بالنسبة إلى الاثنين ، فانّ وجود الاثنين يتوقّف على وجود الواحد دون العكس. (١)

يلاحظ عليه : بأنّ كلامه فاقد للانسجام ، فانّه عندما يعرّف الجزء بأنّه نفس الكلّ يأخذ الأجزاء موضوعاً لكلامه ويقول بداهة انّ وجود الأجزاء ليس مغايراً للكل.

وعندما يحاول إثبات المغايرة يأخذ الجزء موضوعاً لكلامه فيقول : بأنّ الاثنين يتوقّف على الواحد.

ولو انّه اكتفى بالشق الثاني من كلامه الذي اهتم فيه بإثبات المغايرة من خلال أنّ الجزء غير الكلّ لحصل المطلوب من دون حاجة إلى ما ذكره في صدر كلامه.

إلى هنا تمّ الكلام في المقام الأوّل.

__________________

١ ـ المحاضرات : ٢ / ٢٩٧ ـ ٢٩٨.

٤٢٨
المقام الثاني : في وجود الملاك لوصف الأجزاء بالوجوب المقدّمي

قد عرفت أنّ في الأجزاء ملاك المقدمية ، فهل يمكن وصفها بالوجوب الغيري أو لا؟ ذهب صاحب الكفاية في هامش كتابه إلى عدمه ، قائلاً بأنّه ليس فيها ملاك الوجوب الغيري ، حيث إنّه لا وجود لها غير وجودها في ضمن الكلّ حتى يتوقف على وجودها ، وبدون التوقّف لا وجه لعروض الوجوب عليها أصلاً. (١)

يلاحظ عليه : بأنّ ما ذكره مبني على أنّ هنا مقدمة واحدة باسم الأجزاء بالأسر ، وبما أنّها نفس الكلّ لا توصف بالوجوب الغيري وراء الوجوب النفسي ، وأمّا على ما قلناه من أنّه هنا مقدمات حسب تعدد الأجزاء ، فملاك الوجوب موجود في كلّ جزء ، لأنّ الجزء غير الكلّ عنواناً وتحقّقاً.

المقام الثالث : في وجود المانع عن تعلّق الوجوب

إذا ثبت وجود المقتضي للوجوب بالبيان الذي مرّ ، فهل هنا مانع عن عروض الوجوب الغيري على الأجزاء أو لا؟ والمانع المتخيل هو اجتماع المثلين.

ذهب المحقّق الخراساني إلى وجود المانع قائلاً : ما هذا تفصيله.

إنّ الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتاً ، وإن كانت المغايرة بينهما اعتباراً ، فتكون واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث إليه ، فلا تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلين.

يلاحظ عليه : بأنّ أساس الإشكال تخيل انّ المقدّمة عبارة عن الاجزاء

__________________

١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١٤١ ، ط المشكيني ، قسم الهامش.

٤٢٩

برمتها مقدمة واحدة ، فصار ذلك سبباً لتوهم اجتماع وجوبين متماثلين أحدهما غيري والآخر نفسي.

وأمّا على ما قلنا من أنّ هناك مقدّمات لا مقدّمة واحدة ، فمعروض الوجوب الغيري هو الجزء ، ومعروض الوجوب النفسي هو الكل ، فالموضوعان متغايران.

وبذلك يظهر الاستغناء عن بقية كلام المحقّق الخراساني حيث طرح إشكالاً وأجاب عنه فانّهما مبنيان على مختاره من أنّ المقدمة هي الاجزاء ، وعلى ما ذكرنا من أنّ المقدمة هي الجزء فالإشكال والجواب ساقطان من رأس.

ثمّ إنّ المحقّق النائيني حاول أن يجيب عن اجتماع المثلين بالبيان التالي ، وحاصله : انّ اجتماع الحكمين المذكورين في شيء واحد ، لا يؤدي إلى اجتماع المثلين ، بل يؤدي إلى اندكاك أحدهما في الآخر ، فيصيران حكماً واحداً مؤكداً ، كما في كلّ واجب نفسي وقع مقدمة لواجب آخر ، كصلاة الظهر بالاضافة إلى صلاة العصر ، حيث إنّها واجب نفسي وفي الوقت نفسه واجب غيري باعتبار كونها مقدمة لصلاة العصر ، ومثله ما لو نذر إقامة النافلة في المسجد ، فالوجوب الآتي من قبل النذر يندك في الاستحباب النفسي. (١)

يلاحظ عليه أوّلاً : بأنّ الاندكاك فرع إمكان التعلّق ، فإذا كان التعلّق غير ممكن لاستلزامه اجتماع المثلين فلا تصل النوبة إلى الاندكاك.

وبعبارة أُخرى : الاندكاك مرحلة العلاج ، فلابدّ من تصحيح الاجتماع أوّلاً ثم معالجته.

ثانياً : ما ذكره من الأمثلة ليس فيها أي اندكاك.

__________________

١ ـ المحاضرات : ٢ / ٢٩٩ ـ ٣٠١.لاحظ أجود التقريرات : ١ / ٢١٦.

٤٣٠

فانّ الأمر النفسي تعلّق بالظهر ، والأمر الغيري تعلّق بتقدّم الظهر على العصر ، فليس هناك اجتماع في موضوع واحد حتّى يندك أحدهما في الآخر.

ومنه يظهر حال النذر فإذا نذر إقامة النافلة في المسجد ، فالوجوب النفسي تعلّق بنفس الصلاة ، والوجوب الآتي من قِبل النذر تعلّق بالوفاء للنذر ، فالموضوعان متغايران حاملان لحكمين متماثلين.

نعم الصلاة في المسجد مصداق لكلا العنوانين الواجبين ، ولا يلزم اجتماع الأمرين فيها ، لأنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين لا بالمصاديق.

نعم يعد المصداق طاعة للواجب لا نفس الواجب.

الغناء عن الوجوب الغيري للإجزاء

ويمكن أن يقال : انّا وإن صححنا ملاك المقدمية وملاك تعلّق الوجوب وعدم المانع من تعلّقه ، لكن المولى في غنى عن إيجاب الأجزاء الداخلية بعد إيجابها نفسياً ، وذلك لأنّ الأمر الداعي إلى الكل يدعو إلى كلّ جزء جزء ، ومعه يكون إيجاب الجزء أمراً لغواً وعبثاً لا فائدة فيه ، ويظهر ذلك بالإمعان في الإرادة الفاعلية فان إرادة إيجاد الكلّ يبعث الإنسان إلى المقدمة الخارجية إيجاد الجزء من دون حاجة إلى إرادة ثانوية متعلّقة بالجزء ، فإذا كان هذا حال الإرادة الفاعلية يكون حال الإرادة الآمرية مثلها ، فأمر المولى بالكل وبعث العبد إليه يغنيه عن تعلّق بعث ووجوب إلى كلّ جزء جزء ، فإنّ الإيجاب الأوّل يبعثه إلى الكلّ كما يبعثه إلى الجزء.

فقد ظهر من ذلك عدم الحاجة إلى إيجاب المقدمات الداخلية إيجاباً غيرياً وراء الإيجاب النفسي المتعلّق بالكل.

٤٣١

هذا كلّه حول المقدمة الداخلية ، أي المقدمة التي هي داخلة في ذيها ، وليس لها وجود غير ذيها ، وإليك الكلام في المقدمة الخارجية.

المقدمة الخارجية

تنقسم إلى مقدمة خارجية بالمعنى الأخص ، وخارجية بالمعنى الأعم ، أمّا الأوّل فهي ما يكون القيد والتقيّد كلاهما خارجين عن الواجب ، ويمثل لها بالمكان ، فانّ المكان ليس جزءاً من الواجب ، بل هو خارج عنه قيداً وتقيّداً ، لكنّها متوقفة عليه.

وأمّا الثاني ما يكون القيد خارجاً سواء كان التقيّد أيضاً خارجاً كالمكان أو كان التقيّد داخلاً ، كطهارة البدن ، وطهارة الثوب ، واستقبال القبلة ، والطهارة من الحدث ، فانّها بوجوداتها الخارجية خارجة عن الصلاة ، لكن تقيّد الصلاة بها داخلة فيها.

وعلى ضوء هذا فالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعمّ هي خارجية أيضاً بالمعنى الأعم.

إذا عرفت ذلك فقد اختلفت كلماتهم في وجوب المقدمة الخارجية إلى أقوال :

١. التفصيل بين السبب والشرط ، فالأوّل واجب دون الثاني ، وهو المحكي عن السيد المرتضى ، ولكن صاحب المعالم أمعن في كلامه وقال : بأنّ النسبة في غير محلّها ، بل هو يريد أنّ وجوب الواجب لا يمكن أن يكون مشروطاً بالنسبة إلى سببه لاستلزامه طلب الحاصل ، بخلاف غيره من المقدمات ، فان وجوبه بالنسبة إليها يمكن أن يكون على قسمين : مطلق ومشروط.

٤٣٢

٢. الواجب النفسي هو السبب وإن كان الوجوب في الظاهر متعلقاً بالمسبب لكونه هو المقدور دون المسبب.

والإجابة عنه واضحة ، لكون المسبب أيضاً مقدوراً ، بالقدرة على سببه.

٣. التفصيل بين ما يكون وجود أحدهما مغايراً لوجود الآخر في الخارج ، كشرب الماء ورفع العطش ، وما يكون عنوانين لموجود واحد ، مثل الإلقاء في النار والإحراق ، والغسل والتطهير ، ففي مثل ذلك يمتنع وجود وجوبين ، دون القسم الأوّل ، لاستلزامه اجتماع المثلين في مورد واحد. (١)

يلاحظ عليه : كيف يتصوّر العلية والمعلولية في القسم الثاني الذي يكون العنوانان متّحدين في الوجود ، فانّ وزان العلة وزان التأثير ، ووزان المعلول وزان التأثر ، فكيف يمكن أن يتحد المؤثر والمتأثر وجوداً ومع ذلك يطلق عليهما العلة والمعلول؟ على أنّ المثال المذكور لا ينطبق على الضابطة لتغاير الإلقاء والإحراق وجوداً ، والغسل والتطهير الشرعي تحقّقاً.

وعلى كلّ تقدير فالملاك في هذا التقسيم تقسيم المقدمة بذاتها ونفسها ، وهي إمّا داخلة في المأمور به أو خارجة عنها.

__________________

١ ـ لاحظ أجود التقريرات : ١ / ٢١٩.

٤٣٣

التقسيم الثاني (١)

تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية

وملاك هذا التقسيم هو الحاكم بالمقدمية ، فتارة يحكم العقل بأنّه مقدمة كمقدمية العلّة للمعلول ، ويسمّى مقدمة عقلية ؛ وأُخرى يحكم الشرع بأنّه مقدمة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فيكون مقدمة شرعية ؛ وثالثة تحكم العادة بأنّها مقدمة فتكون المقدمة عادية ، فملاك التقسيم في المقام غير ملاكه فيما مضى حيث كان الملاك في التقسيم السابق لحاظ المقدمة بنفسها وذاتها بالنسبة إلى المأمور به ، وهناك لحاظ المقدمة بالنسبة إلى الحاكم بأنّه مقدمة.

وقد أورد على هذا التقسيم ما هذا توضيحه :

١. انّ الثانية ترجع إلى الأولى ، لأنّ امتناع المشروط بدون شرطه بعد أخذه فيه من جانب الشارع عقلي.

٢. انّ العادية لو أُريد بها ما يكون التوقّف عليها حسب العادة بحيث يمكن تحقّقها بدونها ( واقعاً وفعلاً ) إلاّ أنّ العادة جرت على الإتيان به بواسطتها ( وهذا كالسيارة بالنسبة إلى الخيل ، فانّ العادة جرت فـي هذه الأيام على الاستفادة من الأُولى دون الثاني ، ولكن الوصول إلى المقصد لا يتوقّف على السيارة لا واقعاً ولا فعلاً ) وهي وإن كانت غير راجعة إلى العقليـة إلاّ أنّه

__________________

١ ـ مرّ التقسيم الأوّل ، ص ٤٢٣.

٤٣٤

خارج عن محلّ النزاع.

وإن كانت بمعنى أنّ التوقّف عليها وإن كان فعلاً واقعياً كنصب السلّم ونحوه للصعود إلى السطح ، إلاّ أنّه لأجل عدم التمكّن من الأسباب الأُخرى كالطيران والإعجاز ، لكنّها عندئذ راجعة إلى العقلية لتعيّـن الاستفادة من هذه المقدمة عقلاً بعد فقدان القسمين الآخرين. (١)

يلاحظ عليه أوّلاً : بأنّ ما ذكره من أنّ الشرعية داخلة في العقلية ، وإن كان صحيحاً ، لكنّه لا ينافي ذلك التقسيم ، لأنّ محور التقسيم في المقام هو الحاكم ، وانّه إمّا العقل أو الشرع أو العادة ، وهذا لا ينافي أن تدخل المقدّمة الشرعية بعد حكم الحاكم في المقدّمة العقلية فانّ الكلام في المقام في التقسيم قبل الحكم لا بعد ما حكم ، ودخول إحداهما في الأُخرى إنّما يتحقّق بعد الحكم.

ثانياً : أنّ المراد من المقدّمة العادية هو ما احتمله أوّلاً ، أي ما يكون هناك أسباب متعددة لتحصيل ذيها لكن جرت العادة على الاستفادة بمقدمة خاصّة ، وهذا كالوصول إلى المقصد ، فهناك أسباب كالسيارة والخيل ولكن جرت العادة على الأُولى غالباً ، وما ذكر من أنّه ليس موضع النزاع لا ينافي التقسيم ، لأنّ التقسيم يدور مدار الحاكم لا على مدار كونه موضع النزاع أو لا.

ثمّ إنّ صاحب المحاضرات أورد على هذا التقسيم بقوله :

إنّ الشرعية هي المقدمة الداخلية بالمعنى الأعم ، والعقلية هي الخارجية بالمعنى الأخص. (٢)

وما ذكره وإن كان صحيحاً ، لكن ملاك التقسيم هو الحاكم ، فلا مانع من أن يقسم المقدمة بلحاظ إلى الداخلية والخارجية ، وبلحاظ آخر إلى الشرعية والعقلية.

__________________

١ ـ الكفاية : ١ / ١٤٣.

٢ ـ المحاضرات : ٢ / ٣٠٣.

٤٣٥

التقسيم الثالث

تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحّة و ...

المقدمة بالنسبة إلى ذيها تارة تكون مقدمة لوجود ذي المقدمة كالأجزاء بالنسبة إلى الكل ، وأُخرى مقدمة لصحتها كما في الشرائط بالنسبة إلى الصلاة على القول بكونها اسماً للأعم.

وثالثة مقدمة لوجوب ذيها كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ ، ورابعة مقدمة للعلم بها كالصلاة إلى الجوانب الأربع. وملاك التقسيم هو دور المقدمة بالنسبة إلى ذيها.

وقد أورد المحقّق الخراساني على هذا التقسيم بأُمور :

١. انّ مقدمة الصحّة ترجع إلى مقدمة الوجود ، أمّا إذا قلنا بأنّ ألفاظ العبادات أسام للصحيح منها فواضح ، وأمّا على القول بأنّها موضوعة للأعم ، فهي وإن كانت لا ترجع إلى مقدمة الوجود لكن لمّا كان الواجب هو الصحيح من الصلاة لكون المأمور به هو الصحيح تكون مقدمة وجودية للواجب ، والبحث في مقدمة الواجب لا في مقدمة المسمّى.

٢. انّ مقدّمة الوجوب خارجة عن محلّ البحث ، لأنّه لولاها لما اتصف الواجب بالوجوب ، فكيف تتصف بالوجوب من قبل الواجب المشروط وجوبه بها.

٤٣٦

٣. انّ المقدمة العلمية كالصلاة إلى أربع جهات ، ممّا يحكم بها العقل إرشاداً ليؤمن من العقاب لا من باب الملازمة بين وجوبها ووجوب ذيها ، فانّ ملاك الملازمة هو التوقّف وهو منتف في المقام. (١)

أقول : أمّا الإشكال الأوّل فهو وإن كان متيناً لرجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود ، ولا يمكن تفكيكها عنه ، لكن ما ذكره من الإشكالين الأخيرين غير تامّين ، لأنّ محور التقسيم ليس كون الشيء موضعاً للنزاع وعدمه ، بل ملاك التقسيم اختلاف دور المقدّمة بالنسبة إلى ذيها وانّها امّا مقدّمة وجودية أو مقدّمة وجوبية أو مقدّمة علمية.

__________________

١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١٤٤.

٤٣٧

التقسيم الرابع

تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع

وملاك التقسيم هو اختلاف كيفية تأثير السبب والشرط والمعدّ في ذي المقدمة ، وإليك تعاريفها :

١. عرّفوا السبب :

ما يكون منه وجود المسبب ، ويتوقّف عليه وجوده. (١)

والتعريف ينطبق على المقتضي الذي هو جزء العلّة التامة كالنار بالنسبة إلى احتراق الحطب ، فانّ وجود الاحتراق من النار ، ولكنّها ليست علّة تامّة لوضوح انّ الاحتراق رهن أُمور أُخرى ، كيبوسة الحطب وتحقّق المحاذاة بينهما وعدم المانع إلى غير ذلك من الشروط.

وربما يُعرّف : ما يلزم من وجوده وجود المسبب ومن عدمه عدمه ، والسبب بهذا المعنى ينطبق على العلّة التامة ولعلّ تعريفه به نظراً إلى إطلاق السبب في لسان الفقهاء على الأُمور التالية التي أشبه بالعلّة التامة.

كصيغة العتق بالنسبة إلى العتق الواجب ، والوضوء والغسل بالنسبة إلى الطهارة عن الحدث ، والغَسْل بالنسبة إلى إزالة الخبث ، والنظر ، المحصل للعلم الواجب وقطع الرقبة ، المحقّق للواجب.

__________________

١ ـ قوانين الأُصول : ١ / ١٠٠.

٤٣٨

٢. عرّفوا الشرط :

ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده ، وذلك كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة ونصب السلّم بالنسبة إلى الكون على السطح. (١)

ولكن الأولى أن يعرف :

ما يكون مكملاً لفاعلية الفاعل ومؤثراً في قابلية القابل كيبوسة الحطب بالنسبة إلى إحراق النار.

٣. عرّفوا المعدّ :

ما يُقرِّب العلة من المعلول كارتقاء السلّم ، فانّ صعود درجة يُهيأ الفاعل إلى الصعود إلى درجة أُخرى.

وكأنّ الشرط والمعد من سنخ واحد والجامع بينهما هو إفاضة القابلية ، فلو كانت الإفاضة شيئاً فشيئاً فهو معد وإلاّ فهو شرط ، فيكون المعدّ من أقسام الشرط بالمعنى الجامع.

٤. عرّفوا المانع :

ما لا يلزم من عدمه عدم شيء بل يلزم من وجوده عدم شيء. (٢)

إنّ حقيقة المانعيّة ترجع إلى وجود التضاد بين المانع وبين الشيء ، فعبروا عن التضاد والتمانع بين الشيئين بأنّ عدم المانع شرط ، ومن المعلوم انّ العدم أنزل من أن يكون جزءاً للعلّة ومؤثراً في المعلول.

يقول الحكيم السبزواري :

لا ميز في الاعدام من حيث العدم

وهو لها إذاً بوهم يرتسم

كذاك في الاعدام لا علية

وإن بها فا هوا فتقريبية (٣)

__________________

١ و ٢ ـ قوانين الأُصول : ١ / ١٠٠.

٣ ـ شرح المنظومة للحكيم السبزواري : ٤٢.

٤٣٩

التقسيم الخامس

تقسيمها إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة

قد عرفت أنّ لكلّ تقسيم من تقسيمات المقدمة ملاكاً خاصّاً ، والملاك في هذا التقسيم هو الزمان ، فتارة تكون المقدمة ، متقدمة في الزمان على ذيها ، وأُخرى مقارنة ، وثالثة متأخرة عنه في الوجود.

والذي دعاهم إلى هذا التقسيم وجود الأقسام الثلاثة في الفقه ، وإليك أمثلتها :

١. قسّم الفقهاء الوصيةَ إلى تمليكية وعهدية وفكية ، فالأوّل كما إذا أوصى بتمليك شيء للموصى له ، والثاني كما إذا أوصى بأن يحج عنه ، والثالث كما إذا أوصى أن يفك عنه عبده.

فإذا أوصى بتمليك شيء من تركته لزيد فالوصية شرط متقدّم على الملكية ، والملكية تحصل بعد قبول الموصى له.

٢. اتّفق الفقهاء على أنّ العقل والبلوغ شرطان لعامّة التكاليف فهما من الشرائط المقارنة.

٣. اتّفقوا على أنّ صوم المستحاضة في اليوم الذي تصوم محكوم في يومها بالصحة مع تأخر شرطها ، أعني : اغتسالها ليلاً ، فالصحّة متقدّمة والشرط متأخر.

ثمّ إنّهم بعد الوقوف على ذلك التقسيم وقفوا على إشكال وهو أنّ الشرط

٤٤٠